الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ان يسر لنا هذا اللقاء الثاني لنتدارس في هذا الفصل المتعلق التابع لاحكام ذي الحجة من كتاب يوسف ابن المغرد رحمه الله تعالى ونحن في ليلة الجمعة آآ الثاني والعشرون من شهر ذي القعدة عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ على بركة الله تعالى في اكمال هذا الفصل الخاص ما يتعلق باعمال وخصائص ذي الحجة وان كان ثم وقت قرأنا او سمعنا ما كتبته في مقامة بعنوان مقامة في الحج على بركة الله نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ويقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين الاضحية سنة مؤكدة ولا تجب الا بالنذر وذبحها افضل من الصدقة بثمنها والافضل ابل ثم بقر ثم غنم وذكر وانثى سواء ويؤخذ من ضأن ما له ستة اشهر وثني ما سواه والثاني الابل ما له خمس سنين. والبقر سنتان ماعز سنة ويأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وان اكل اكثر جاز وان اكل كلها وان اكلها كلها ضمن ومن كان يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وهل هو حرام على روايتين ولا يعطوا الجازر باجرته شيئا منها هذا الفصل مهم جدا من جهة انه متعلق بحكم من احكام العمل المخصوص في شهر ذي الحجة وهو وهذا العمل هو الاضحية واحب ان انبه قبل تقرير ما ذكره المصنف رحمه الله ان هدي السلف الصالح انهم كانوا يشترون خرابينهم وهداياهم واضحياتهم قبل وقت الاضحية بزمن تسمين الاضاحي ورجاء الاهتمام بها فان الاضحية اذا عينت لا تأكلوا شيئا ولا تشربوا شيئا ولا تنصبوا صاحبها شيئا الا كان المضحي بها اجر وهل الاضحية سنة مؤكدة او فريضة واجبة مولانى لاهل العلم والذي ذهب اليه الجمهور وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية ان الاضحية سنة مؤكدة والذي ذهب اليه الحنفية وهو رواية عن بعض علماء اهل الحديث ان الاضحية فريضة واجبة والاظهر والله اعلم انها فريضة واجبة وذلك لقوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر والصلاة في هذه الاية على احد تفاسير السلف صلاة الاضحى والنحو نحو الاضاحي وهذا تفسير سلفي لا يخالف عموم القرى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا وعلى كل حال المسألة خلافية منذ زمن الصحابة الى اليوم ولن يستطيع احد رفع الخلاف وانما المسألة دائرة بين استحبابي والسنية وبين الوجوب والفرص ولم يختلف احد انها من افضل القربات في هذه الايام المباركات من شهر ذي الحجة وافضل عمل يقدمه المسلم في يوم العيد الاضحية ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك الاضحية ولا مرة واحدة من كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره ثبت عنه انه كان يضحي وهو في الحج فضحى عن نسائه البقر لا ريب ان العلماء لم يختلفوا ان ذبحها افضل من التصدق بثمنها وها هنا قاعدة وهي ان العبادات الزمانية والمكانية فعلوها افضل من عموم العبادات التي تكون افضل منها في غيرها الصدقة عبادة فاضلة لكن الاضحية في العيد افضل من الصدقة والحج عبادة فاضلة والصدقة عبادة فاضلة. لكن الحج في ايام الحج افضل من مطلق الصدقات وغير ذلك من والافضل بالاضحية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الابل ثم البقر اما الماعز ثم آآ الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم والغنم اسم جنس يدخل فيه الظأن وهو الشاء ويدخل فيه المعز هذا من حيث الاجناس في بهائم الانعام وهنا انبه على امر وهو ان الفقهاء الاربعة ومن هو مثلهم من الفقهاء المشهورين بالانصار الاعصار ومن تبعهم من علماء الفقه والاثار قالوا لا تجزئ الاضحية الا من جنس بهائم الانعام وشذ من ظن جواز الاضحية بالدجاجة او البط او الاوز او الغزالة او الزرافة او غير ذلك من مأكول اللحم وقد جاء بعض الاثار التي ربما يظن بعض الناس انها تدل على الجواز وهذه الاثار كاثار ابن مسعود وغيره انه اذا لم يجد يضحي بي الديك او بالدجاج هذا محمول ليس على معنى الصحيح كما فهمه بعضهم انما هو محمول على اهمية التقرب الى الله في مثل هذا اليوم والا فالاضاحي مخصوصة بالجينز بعاني من العام لعموم قوله تبارك وتعالى ثمانية ازواج من اثنين ومن المعز اثنين الايات والافضل في بهائم والافضل في بهائم الانعام الابل عند الحنابلة ثم البقر ثم الغنم وقال بعض الفقهاء بل الافضل الغنم وذلك من وجهين الاول ان الغنم يمكن الاستقلال به بخلاف الابل والبقر فانها تكون مشاركة والوجه الثاني ان الغنم افضل لحما واطيب للفقير وغيره ولان النبي عليه الصلاة والسلام كان في اكثر احواله يضحي بالغنم وربما اهدى الى البيت الابل وربما ضحى بقر. فالاصل الاضحية بالغنم لما ذكر المصنف ان جنس بهائم الانعام ذكرها وانساها سواء. وهو كذلك. لكن الافضل من حيث موافقة السنة الاضحية بالكباش اعني الذكور لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين ولان في ذبح الكباش والاضحية بها بقاء لولادة الانعام. اما ذبح الاناث ففي ذلك اتلاف لتناسلها والله اعلم اما من حيث العمر الذي يجزئ في الاضحية من بهائم الانعام فمن الضأن ما قد كمل الشهر السادس ودخل في الشعب ومن الماعز ما كمل سنة ودخل في السنة الثانية ومن البقر الثني من البقر هو الذي اكمل السنتين ودخل في الثالثة والثني من الابل ما اكمل خمس ودخل في السادس ثم ذكر مسألة مهمة وهي يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثيها هذا هو الافظل وهو التثليث وهذا التثبيت هو الاضاحي وفي الاضاحي وفي هدي التمتع وفي هدي القران وهو الافضل في العقيقة اما في هدي ترك واجب من واجبات الحج ارتكاب محظور من محظورات الاحرام فليس له ان يأكل منها شيئا ولا ان يؤتي منها شيئا من يجعل ذلك كله لفقراء الحار كذلك كل ما اهدي للبيت فالاصل ان الانسان لا يأكل منه شيئا وانما هو لفقراء الحق فان زاد عن حاجة فقراء الحرم كما هو في هذه الازمنة يجوز نقل اللحوم الى غيرها كما هو المعمول به في ايام الحج في المملكة العربية السعودية حيث تؤخذ الاف المؤلفات من الاضاحي الى بلدان المسلمين وقوله وان اكل اكثر الجحش. وان اكلها كلها ضمن هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهي انه يقول بسنية الاضحية لكن ان اكل الاضحية كلها ضمن بدلها لماذا يضمن بدلها؟ لان الحنابلة يقولون انه اذا عين الاضحية تعين وصار واجبا والواجب لا يتأتى باكله كله فحينئذ قالوا لابد من يضمن هذا وجه الظمان عنده ثم ذكر مسألة اخرى مهمة وهي ان من اراد ان يضحي بمعنى نوى انه سيضحي فليس له ان يأخذ شيئا من شعره واظفاره لحديث امي سلمة رضي الله عنها وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيء حتى يضحي واما قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل هديه الى مكة وما كان يصبح محرما فهذا حق ولكن المراد انه لا يصبح محرما كما هو حال المحرم بالحج فانه عليه الصلاة والسلام كان اذا ارسل هديه الى مكة يأتي اهله ويتطيب ويغسل شعره وغير ذلك من الامور التي هي ممنوعة على المحرم ولم تتعرض عائشة الى الشعر اخذ الشعر واخذ الظفر فاذا نفيها في جهة واثبات الحديث في جهة اخرى ولا تعارض بين عامك واخا قال رحمه الله ذكر فقرة اخيرة بعدها ايش هي وهل هو حرام يعني هل اخذ الشعري حرام على روايتين في مذهبي الامام احمد والصحيح انه حرام ولكن لو اخذ لا يترتب عليه الا الاسم فليس فيه فدية ولا كفارة وانما فيه التوبة والاستغفار وقوله ولا يعطي الجازر باجرته شيئا منها اي لا يجوز للمضحي ان يقول للجزار اذبح هذه الشاة ولك جلدها او لك رأسها جلها او لك شيء من لحمه وانما يعطي الجازر اجرة خارجة عن الاضحية فان كان فقيرا واعطاه شيئا من اللحم بعد اجرة الجزارة من غير اه الاضحية اعطاء لحما هدية فلا بأس بذلك. نعم رحمه الله فصل الحقيقة سنة مؤكدة شاتين عن غلام وشاة عن جارية في سابعه فان فات ثاني رابع عشر فان فاتتك في احد وعشرين يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاء اعضاء ولا يكثر عظمها وحكمها كحكم الاضحية الفقهاء رحمهم الله تعالى اه اكثرهم عندما يذكرون احكام الاضاحي يذكرون احكام العقيق وذلك للتشابه الكبير بين العقيقة وبين الاضحية فان الاضحية قربان يتقرب بها العقلاء البالغون الى الله تبارك وتعالى لعل الله اه يحررهم من النار والعقيقة قربان يتقرب به الاباء قربة الى الله تبارك وتعالى لعل الله ان يحرر ابناءهم من قرينة الشيطان. كما جاء في الحديث كل مولود مرهون بحقيقته حتى يعق وسميت الذبيحة التي تذبح شكرانا لله تبارك وتعالى طلبا من الله بفضله وجوده وكرمه ورحمته ان يفك المولود من رهن القرين العقيقة سميت بهذا الاسم من الذبح لان عق بمعنى ذبح. وعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة اي مذبوحة هذه العقيقة هل هي سنة او واجب فيه قولان لاهل العلم رجح المصنف رحمه الله ان سنة مؤكدة ورواية عن الامام احمد وهو قول بعض فقهاء الحديث ان العقيقة سنة مؤكدة ومما يدل على ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه عق عن الحسن والحسين وكان هذا مشهورا بين الصحابة رضوان الله عليهم فان قال قائل فقد انكر بعض السلف الصحابة والتابعين والائمة المرضيين كابي حنيفة النعمان العقيقة وقالوا انها من افعال الجاهلية المقصود ان هذا محمول على ما كان يفعله الجاهليون من انهم يأخذون دما العقيقة ويلطخون بالدم رأس المولود. فهذا هو الذي قصده هؤلاء الائمة وهؤلاء العلماء من الصحابة الاجلاء والتابعين النبلاء ولا يمكن ان نحمل قولهم على انكار نفس حقيقتي فانها ثابتة بادلة متعددة قوله شاتين عن الغلام وهذا ما عليه الجمهور ان الغلام شاتان وشاة عن الجارية وهي الانثى تذبح هذه العقيقة من السنة ان تذبح في اليوم السابع فان فات اليوم طبعا اليوم السابع يعني تحسب هكذا لو ولد المولود في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فالجمعة هو اليوم الاول ثم الاحد ثم الاثنين ثم الثلاثاء ثم الأربعاء فتكون الذبيحة في ليلة الخميس او في يوم الخميس فان فات لعذر او لنسيان او لغفلة ففي رابع عشر من ايام المولود ففي احد وعشرين وهذه رواية عن بعض السلف ولا يثبت في هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ويحلق رأسه اي في يوم الاضحية يحلى قراش المولود في يوم الاضحية والضمير في رأسه ويحلق رأسه الضمير في رأسه راجع الى المولود والصحيح ان هذا عام سواء كان ذكرا او انثى ويتصدق بوزنه ورقة بوزنه الظمير راجع الى شعر الرأس اي بوزن شعر رأسه ورقاء والورق الفضة فيؤخذ هذا الشعر المحلوق ثم يوضع في كفة ميزان فينظر كم يساوي من الورق وهو الفضة يتصدق اما بنفس الورق او بقيمته وهل يوزن بمقابل الدهب؟ قال بعض الفقهاء لا بأس وانما يكون ذلك فضلة قال آآ هنا وينزعها اعضاء ويتبرع بها اعضاء اي ان العقيقة لا تكسر لا يكسر عظما قال بعض الفقهاء بسلامة اعضاء المولود تفصل الاعضاء فصلا ولا يكسر عظمها كسرها ثم ذكر فقال وحكمها كحكم الاضحية جنسي ما يجب فيه من بهائم الانعام وان الذكر والانثى فيه سواء والعمر وكذلك في الاكل وكذلك في اجرة الجازر نعم قال رحمه الله ايام التشريق لا يجوز صومها تطوعا وفي فرض رواية ان ويسن التدبير في ايام التشريق وتذبح الاضحية بايام التشريق هذا الفصل الذي هو اخر فصلة صح هذا الفصل الذي ختم به المصنف رحمه الله اعمال شهر ذي الحجة عادة على ذي بدء من حيث الكلام على ايام التشريق وايام التشريق كما ذكرت في الامس الحادي عشر وهو يوم القرن والثاني عشر وهو يوم النفل الاول والثالث عشر وهو يوم النفر الاخير ايام التشريق سمي بهذا الاسم لان اه العرب قبل الاسلام بل ومنذ عهد اسماعيل وابراهيم اسماعيل عليهم السلام كانوا اذا ذبحوا الاضاحي في يوم العاشر آآ يشققون اللحم قطع قطع خفيفة يجعلونها على الحجارة من شروق الشمس فتشرق عليه الشمس وتغرب عليه الشمس فتيبس فلا تفسد ولا تأكلها الديدان. ويضعون عليها شيئا من الملح فهذا وجه تسمية الايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بايام التشريق لان الناس يقددون اللحم لحم الاضاحي فيه وكان بعض الناس لا سيما فقراء مكة يقددون اللحم من عام الى عام يقتاتون عليه ويعيشون عليه وقد ادركت بعض فقراء الحرم واخبرني بنفسه انه يجمع لحم الاضاحي فيجلس عنده هذا اللحم من سنة الى سنة حتى اذا لم يكن عنده مال يكتفي هو واهله بطبخ اللحم بماء اه ولو من غير زيت يكفيهم ذلك قال ايام التشريق لا يجوز صومها تطوعا وهذا بالاتفاق لا اعلم فيه خلافا وانما الخلاف في الفرض هل يجوز صوم ايام التشريق في الفرض وله صورتان الصورة الاولى ان يصومه في فرض واجب كما لو فقد المال في اليوم التاسع او في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو متمتع او قارن فيجب عليه بدل ذلك ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع كما هو منصوص القرآن قال الله تعالى فمن لم يلد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع طبعا اذا لم يجد الهدي قبل يوم عرفة فانه يصوم يحرم بالحج ويلبس ملابس الاحرام فيصوم اليوم السابع السادس والسابعة والثامن او السابع والثامن والتاسع ولا كراهة في حقه في ذلك لكن لو كان عنده المال فلم يصم لانه عنده المال ثم فقد المال او كان عنده المال ولكن لم يجد شاة ليشتري في اليوم العاشر وتوقع انه لن يجد في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيبدأ بصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذا يسمى صوم فرض لي واجب والاخر يعني السورة الثانية في سورة صوم فرض ايام التشريق ان ينذر الانسان صوم ايام التشريق فلو قال رجل نذر علي ان اصوم ايام التشريق. هل هذا النذر يقع نحن نعلم ان النذر فرض اذا كان فرضا فهل يقع في ايام التشريق او لا يقع فيه روايتان عن الامام احمد كما في الاول والصحيح ان النذر لا يقع انما يصير الى بدنه وهو ثلاثة ايام في غير ايام التشريق او كفارة يمين واما من ترك من لم يجد الهدي فليس له بدل فجاز له صوم ايام التشريق على وجه الخصوص ثم قال ويسن التكبير في ايام التشريق طبعا الحاج اذا رمى جمرة العقبة في اليوم الاول ينتهي تنتهي التلبية بالنسبة اليه ويبقى في حقه وفي حق جميع الناس التكبير سواء كان التكبير مطلقا او كان التكبير مقيدة كما سبق ان بينت بالامس قال وتذبح الاضحية في ايام التشريق هذه المسألة مهمة وهي ان الاضحية لها بداية ولها نهاية كبداية وقت الاضحية من اه صلاة الناس العيد في البلد وكل بلد بحسب صلاتها الى غروب الشمس من رابع ايام العيد الذي هو ثالث ايام التشريق فاذا غربت الشمس من ثالث ايام التشريق خرج وقت الاضحية فمن كان تعين في حقه الاضحية او عينه او قلنا بفرضيتها فانه يأثم بالتأخير ويجب عليه الظمان والفعل مع التوبة والاستغفار وهذه المسألة مسألة متفقة عليها وانما الخلاف في مسألة اخرى وهي بالنسبة لمن وجب عليه هدي التمتع او القران هل يجوز له ان يؤخر عن رابع ايام العيد الذي هو ثالث ايام التشريق ام انه لا يجوز فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انه لا يجوز له ان يؤخر هدي التمتع والقران عن رابع ايام العيد الذي هو ثالث ايام التشريق اذا غربت الشمس من اخر ايام التشريق خرج وقت صحيحة الحج يأثموا بذلك ويجب عليه الميدار والله تعالى اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم نبدأ الان من قراءة المقام التي كتبتها في الحج والمقصود من المقامات لمن لا يعلم امران اثنان. الاول الدندنة حول موضوع واحد لا يخرج عنه المتكلم ولا تكون المقامة موزونة على الشعر وانا مقيدة ببحور الشعراء ثم المقصد الثاني من مقاصد المقامات هو احياء الوحشي من العبارات حتى لا تذهب اللغة ولا تندثر قد كتبت هذه المقام اه بعد المقامة العكسية التي هي ايضا في الزهد والورع. لكن هذه المقام في الحج فناشد ان نذكرها لما له من تعلق بالحج من جهة ومن شهر ذي الحجة من جهة اخرى فليتفضل اخينا ابي عبد الودود مشكورا مأجورا اخونا ابو عبد الودود مشكورا مأجورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. الله حفظكم الله تعالى سبب للسفر وظهور وظهور الاخلاق والمخبر ويعظم اثره اذا كان في عبادة ويجل خطبه اذا كان مع صحب سادته فعجل بالاستشارة وقدم الاستخارة وقاوم الحرارة وبادر بالحج والزيارة وفور نية الحج ولا تسوف بالعج قلت فور نية الحج لان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحج عرض على الفور وما تأخير النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج الى السنة العاشرة الا لعلة وسبب مانع. نعم واحمل عصا الترحال وبادر باختيار الصحب في الحال اتوجه لام القرى ودع عنك السدى وبادر قبل الملأ. واظهر التوبة في الخلاء هي في قلبك الغرام وشوقه للبيت الحرام وزير كنجوء ليل وجرية سيل وكن في ابلاغ وتأويب وايجاد وتقريب الى ان تصل المقايا الراحلات الى حيث المواقيت المكانيات اول ما يبدأ بالسفر سيقابله المواقيت المكانية اما المواقيت الزمانية فهي اشهر الحج لا يجوز للانسان ان يدخل في نسك الحج الا في اشهر الحج وفي واذا نوى الاحرام بالحج في غير اشهر الحج انقلب الى عمرة مباشرة واشهر الحج كما تعلمون الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة واما المواقيت المكانية هي المواقيت الاربعة المشهورة والخمسة التابعة لها ذي الحليفة لاهل المدينة والجحفة لاهل الشام آآ الثعالب لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن وذات عرق لاهل العراق ملحوقا بالاربع وهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. نعم فاحرم بالاحرام وتباشر بادراك المرامي معشر الحجاج المقبلين من الفجاج اتدرون ما تواجهون؟ وعلى من تقدمون لا تظن الحج اختيار الرواحل. وقطع المراحل واتخاذ المحاب وايقار الزوال ولا تخالوا النسك هو مفارقة الاوطان وامضاء الابدان ومفارقة الولدان اجتناب الخطية واخلاص النية والاهتمام باصلاح المعاملات واحسان التحولات وانما المناسك وارشد السالك غسلا للذنوب وتقربا للمحبوب ولا تغني لبسة الاحرام عن المتلبس بالحرام وانزع عن تلبيسك قبل نزع ملبوسك ولا يجدي لبس الازار مع الاصرار على الاوزار ولا ينفع الرداء مع وجود الجفاء ولا ينفع الرداء مع وجود الجفاء لا تسمن التلبية الا مع طهارة الالسنة عظيم التوبة والاستعطاف وفي شدة الرمل زد في رجاء الامل وعند اظهار الاطباع عاهد بالجود في الباع في ملامسة الركن اليماني تذكر اتباع نبيك محمد العدناني صلى الله عليه وسلم ولدى تقبيلك الحجر الاسود او ملامسته باليد تذكر شهود بكى يوم الذل والسؤدد وعند شربك بزمزم ادع بالتوبة والندم واظهر الالتزام بالشريعة المتمم قبل الشروع شدة سعيك المسعى او قبل الشروع في لا في عبارة ساقط الظهر بالشريعة المهتمة في عبارة ساقطة مع الورق راحت لكن الظاهر والله اعلم مقصود واظهر التزام بالشريعة المتمم قبل الشروع في آآ ما يحبنيش العبارة لكن في شيء محذوف نعم وفي شدة سعيك المسعى تذكر سعيا الى الحشر في الاخرى ولا يرجى للتقرب بالحلق مع ظلم الخلق ولا يرام التنسك في التقصير مع الرضا بالتقصير ولا يسعد بعرفة غير اهل المعرفة ولا تنالوا في عرفات في الرحمات الا بالطاعة والدعوات وفضل من رب البريات وفض بمعروفك قبل الافاضة من تعريفك ولا يزكو بالخيخ من يرغب في ولا اشهد المقام الا من استقام ولا يحظى بقبول الحجة من زاغ عن المحجة رحم الله امرأ صفا قبل مسعاه الى الصفا وحرص على الاوبة قبل مجيئه الى المزدلفة وعاهد نفسه على معصية الشيطان جهرا وفي الخلوات قبل مجيئه الى الجمرات وعقر من نفسه حظ الدنيا قبل نحر الاضحية في الملأ واستقرارك في منى تذكير لك ببلوغ المنى مع القر على الطاعة كقر اهل النثرة الاخرى اه ووداعك بالطواف تذكير بنهاية المطاف فجاهد نفسك حتى تبلغ جدك وترفع شأنك وتبلغ رضا ربك نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم مجاهدة النفس وان يجعلنا واياكم ممن يتوبون الى الله تبارك وتعالى يسعون ويبادرون الى ما فيه رضا الله جل في علاه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واظن ان وقت الاذان قد قرب عندكم نعم احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم شيخنا باخذ بعض الاسئلة الى ان يؤذن. اذا ما اذن تفضل. تفضل. نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم يقول السائل في الحديث بكل شعرة حسنة عن بهيمة الاضحية لكن يقوم بعض الناس بالبحث عن البهيمة الاقل شعرا وصفوفا حتى لا تكون غالية في الوزن. وبالتالي في الثمن على ذلك على كل حال الافضل في الاضاحي ما كان اسمن واغلى الانسان لا ينبغي عليه ان ان يبخل في اضحيتي الا نقرأ في القرآن الكريم فقدم قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر نسأل انفسنا لماذا لم يتقبل من الاخر علتين اثنتين اعاذنا الله واياكم من هاتين العينين العلة الاولى انه قرب القربان على مضى ولم يقربه تشريفا تكريما وتعبدا ورقا لله تبارك وتعالى العلة الثانية انه قرب قربانا رديئا عمد الى اردأ ما عنده فقدم. بخلاف الاول انه قدم القربان رغبة ورهبة ورجاء وخوفا وتعبد ورقة وقدم اغلى ما يملك احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل رأينا في الاونة الاخيرة بعض او بعض من يسافر للحج عبر الدراجة الهوائية وينوي بذلك الدعوة الى الله وما الى ذلك بارك الله فيكم نسأل الله جل وعلا ان يخلص نيات الجميع كل حسب النيات ان كانت نيته طيبة نرجو له الخير والصلاح وان كان نيته جمع الناس وكثرة الناس حوله وكل واحد يعامل بمعاملته. نعم الله اليكم شيخنا يقول السائل تفريقكم حفظكم الله بين عرفات وعرفة هل يفهم منه ان يوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة؟ سواء وافق الوقوف بجبل عرفة ام لا لا شك ان يوم عرفة هو التاسع سواء وافق او لم يوافق فلو فرضنا ان الحجاج اخطأوا الوقوف ووقفوا في اليوم السامع فحجهم صحيح لكن فاتهم يوم عرفة ولو ان الحجاج وقفوا قبل عرفة بيوم خطأ حجهم صحيح بالاتفاق لان يوم عرفة اسم للزمان احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يتضح لي حفظكم الله من اي وجه يعد يعد هذا الذكر دعاء لان الدعاء عند السلف نوعان دعاء طلب ودعاء ثناء لان الدعاء معناه رفع الصوت معناه دعا فلان فلانا يعني رفع صوته بندائه فالدعاء معناه الدعاء معناه النداء معناه رفع الصوت معناه الطلب فلما يقول العبد لا اله الا الله وهنا رفع صوته بالثناء على الله فهو دعاء ودعاء العبادة على الصحيح من اقوال اهل العلم اعظم وافضل من دعاء المسألة لان دعاء المسألة حظ النفس ودعاء العبادة موافقة الشرع ولما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكافة قال وقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فقال الاعرابي يا رسول الله هذا لربي. فماذا لي انا فاخذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيده الاخرى قال قل اللهم اغفر لي ارحمني وعافني وارزقني فاخذ الاعرابي بكفيه ومشى فقال النبي عليه الصلاة والسلام ملأ يديه خيرا علمه اولا دعاء العبادة ثم لما طلب دعاء المسألة علمه دعاء المسألة فلا اله الا الله افضل دعاء على وجه الارض وهو دعاء عبادة وهو يتضمن دعاء المسألة كيف يتضمن دعاء المسألة لما يرفع الداعي في عرفات يديه ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال وجه ذلك انه يطلب من الله ان يميته على هذه الكلمة ان يحييه على هذه الكلمة ان يبعثه على هذه الكلمة ان يجعله من اهل هذه الكلمة ان يحشره بهذه الكلمة ان يدخله الجنة بهذه الكلمة والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم و نقسموا بهذا السؤال هل يجوز للمطلقة اذا ارادت الرجوع بزوجها وتبين ما حصل بعد انتهاء العدة خصوصا اذا كان الامر يتعلق بالشفاء من السحر واعراضه ان تتصل به اكلمه اذا خرجت المرأة من العدة فهي ليست زوجة سواء كانت الطلقة الاولى الثانية فضلا عن الثالث وفي هذه الحال ليس لها ان تكلم زوجها. وانما تستأذن وليها فاذا كان وليها حاضرا واذنت له بان تكلم طليقة لانها لم تعد لم يعد زوجها فين اذن لها ان تكلم طليقها امامه فلا بأس بذلك بدون خلوة ولا ريبة والا فلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان