﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين هذا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته

2
00:00:19.650 --> 00:00:35.150
الفصل الثاني رحمه الله ومن حكم الصيام انه سبب للتقوى اذا قام الصائم بواجب صيامه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

3
00:00:35.300 --> 00:00:59.450
الصائم مأمور بتقوى الله عز وجل. وهي امتثال امره واجتناب نهيه. وذلك هو المقصود وذلك هو المقصود الاعظم بالصيام. وليس المقصود تعذيب الصائم لترك الاكل والشرب والنكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري

4
00:00:59.650 --> 00:01:25.650
قول الزور كل محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الاعمال المحرمة. والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من عدواني على الناس بخيانة وغش وضرب الابدان واخذ الاموال ونحوها ويدخل فيه ويدخل فيه الاستماع الى ما يحرم الاستماع اليه من الاغاني المحرمة والمعازف. وهي الات اللهو والجهل هو السفه

5
00:01:25.650 --> 00:01:44.200
مجانبة الرشد في القول والعمل واذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الاية والحديث كان الصيام تربية نفسه وتهذيب اخلاقه واستقامة سلوكه ولم يخرج شهر رمظان الا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر في نفسه واخلاقه وسلوكه

6
00:01:44.400 --> 00:02:06.300
من حكم الصيام ان الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى. حيث ان الله تبارك وتعالى قد يسر لهم الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما اباح الله شرعا ويسره له قدرا فيشكر ربه على هذه النعمة. ويذكر اخاه الفقير الذي لا يتيسر له الحصول على ذلك

7
00:02:06.450 --> 00:02:27.550
يجود عليه بالصدقة والاحسان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن حكم الصيام ان الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى. حيث ان الله تبارك وتعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب

8
00:02:27.900 --> 00:02:52.550
فاذا صام وحصل له الجوع والعطش حينئذ يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه بهذا الطعام وهذا الشراب ويتذكر اخوانه الفقراء الذين لا يجدون ما يطعمون ولا ما يشربون. وحينئذ يجود عليهم بالصدقة. هذا وجه كونه يعرف قدر

9
00:02:52.550 --> 00:03:05.400
نعمة الله عز وجل عليه بالغنى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها

10
00:03:05.400 --> 00:03:26.250
في الدنيا والاخرة يبتعد عن ان يكون انسان بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذتها وشهواتها. لما فيه مصلحتها من حكم الصين ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام واراحة الجهاز الهضمي فترة معينة

11
00:03:26.250 --> 00:03:43.400
ترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك قال رحمه الله الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

12
00:03:43.450 --> 00:04:02.900
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والمريض على قسمين احدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله. كالسرطان فلا يلزمه الصوم. لانه ليس له حال يرجى فيها ان يقدر عليه. ولكن يطعم عن صيام كل يوم مسكينا

13
00:04:03.100 --> 00:04:21.700
اما بان يجمع مساكين بعدد الايام فيعشيهم او يغديهم كما كان انس بن مالك رضي الله عنه يفعله حين كبر واما ان واما بان يفرق طعاما على مساكين بعدد الايام. لكل مسكين ربع صاع نبوي. اي ما يزن نصف نصف كيلو وعشرة

14
00:04:21.700 --> 00:04:37.050
غرامات من البر الجيد ويحسن ان يجعل معه ما يأدمه من لحم او دهن ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا طيب قال رحمه الله الفصل الثالث في حكم صيام

15
00:04:37.150 --> 00:04:57.550
المريض والمسافر قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فاباح الله تعالى المريض والمسافر اباح لهما الفطر في رمضان اما المسافر ففطره على وجه الاطلاق

16
00:04:57.600 --> 00:05:14.050
كما سيأتي بمعنى انه لا يجب عليه الصوم مطلقا. ما دام انه مسافر واما المريض ففيه تفصيل المرض من حيث الاصل على قسمين القسم الاول ان يكون المرض مما لا يرجى برؤه

17
00:05:14.850 --> 00:05:45.050
السرطان نسأل الله العافية فمثل هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وصفة الاطعام له طريقان الطريق الاول ان يملك المساكين بان يعطي كل واحد منهم فدية او طعاما وقدره قال ربع الصاع النبوي اي ما يزيد نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد

18
00:05:45.750 --> 00:06:03.850
والطريق الثاني ان يجمع المساكين بعدد ما عليه من الايام فيغديهم او يعشيهم اذا الاطعام في كل ما يجب فيه الاطعام سواء في كفارة اليمين او في فدية الصيام او غير ذلك

19
00:06:03.850 --> 00:06:26.500
له طريقان الطريق الاول ان يملك الفقراء والمساكين فيعطيهم والطريق الثاني ان ان يجمع المساكين بعدد ما عليه من الايام فيغديهم او يعشيهم ولو كان رمظان كان رمظان ثلاثين يوما

20
00:06:26.850 --> 00:06:48.250
فهو بالخيار ان شاء دفع الفدية وهي الاطعام الى ثلاثين مسكينا ولابد من من تعدد المساكين فلا يجزئ لو كرره على مسكين واحد ثلاثين يوما والطريق الثاني ان يجمع مساكين بعدد ما عليه من الايام

21
00:06:48.900 --> 00:07:08.250
فلو مثلا افطر تسعة وعشرين يوما اطعم تسعة وعشرين شخصا او ثلاثين فثلاثون. نعم قال والاحسن يجعل معه ما يؤدمه. يعني اذا اعطاه مثلا برا او رزا يجعل معه ما يؤدمه من لحم او دجاج

22
00:07:08.250 --> 00:07:26.050
ونحو ذلك. لكن هذا ليس على سبيل الوجوب وانما هو على سبيل الاستحباب مثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا وقد سبق لنا ان الكبير من حيث الصيام على اقسام كم

23
00:07:26.250 --> 00:07:50.850
اربعة القسم الاول ان يكون الشيخ الكبير قادرا على الصوم. مستطيعا فيجب عليه الصوم كغيره والحال الثاني ان يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه هذا يطعم عن كل يوم مسكينا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا

24
00:07:51.550 --> 00:08:08.900
والحال الثالثة ان يكون عاجزا عن الصوم وعقله ليس معه بمعنى انه بلغ حد الهذيان سقط تمييزه لغى حد الهذيان فلا يجب عليه شيء فلا يجب عليه الصوم ولا الاطعام

25
00:08:09.300 --> 00:08:31.250
لانه اذا لم يجب عليه الصوم لم يجب البدل وهو الاطعام. لانه غير مكلف غير مكلف وجه ذلك ان من شرط صحة الصيام النية والشيخ الكبير الذي سقط تمييزه وبلغ حد الهذيان لا تتصور منه النية لانه لا يميز

26
00:08:31.700 --> 00:08:52.850
الرابع او القسم الرابع من اقسام الشيخ الكبير ان يكون ممن يهذي احيانا ويميز احيانا يعيد انه تارة يميز ويعرف يعرف اولاده وزوجته ومن حوله واحيانا يهذي ولا يعرف احدا

27
00:08:53.100 --> 00:09:15.000
فحينئذ يجب عليه الاطعام في او الصيام في حال تمييزه دون حال هذيانه نعم قال رحمه الله الثاني من كان مرضه طارئا غير غير ميؤوس من زواله كالحمى وشبهها وله ثلاث حالات

28
00:09:15.050 --> 00:09:32.200
الحالة الاولى الا يشق عليه الصوم ولا يضره. فيجب عليه الصوم لانه لا عذر له الحالة الثانية طيب من كان مرضه طارئا القسم الاول من كان مرضه ملازما يعني ميؤوسا منه مما لا يرجى برؤه. فالحكم انه

29
00:09:32.200 --> 00:09:48.100
يطعم عن كل يوم مسكينا من كان مرضه طارئا يعني غير ميؤوس منك الحمى ونحوها فهذا المرض له ثلاث حالات الحالة الاولى الا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه

30
00:09:48.450 --> 00:10:13.350
كالصداع اليسير ووجع الضرس انسان مثل اصابه صداع لا نقول ان هذا الصداع يبيح له ماذا؟ الفطر بل يجب عليه الصوم وجع الضرس ونحوه يجب عليه الصوم هذه الحال الاولى. الحال الثانية ان يشق عليه الصوم ولا يضره. يعني يكون عليه مشقة لكن ليس عليه ضرر

31
00:10:13.650 --> 00:10:33.650
فحينئذ يكره له الصوم لماذا؟ لان في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى. مع الاشقاق على نفسه والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه. كما يكره ان تؤتى معصيته الحال الثالث ان يضره الصوم

32
00:10:34.200 --> 00:10:51.350
ومن المعلوم انه اذا ظره الصوم شق عليه ولكن ما ضابط الضرر الذي يبيح له الفطر بل بل يوجب عليه الفطر ضابط الظرر ان يكون الصوم بالنسبة للمريض مما يزيد في

33
00:10:51.350 --> 00:11:14.350
او يؤخر البرء هذا ضابط الضرر فاذا كان هذا المريض لو صام لتأخر البرء بدلا من ان يبرأ في شهر يحتاج الى شهرين او ثلاثة او يزيد المرض معه. فحينئذ يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم

34
00:11:14.600 --> 00:11:35.400
لانه لانه يجلب الظرر لنفسه وقد قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. نعم رحمه الله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ولا ضرار

35
00:11:35.500 --> 00:11:51.050
اخرجه ابن ماجة والحاكم قال النووي وله طرق يقوي بعضها بعضا ويعرف ضرر الصوم على المريض اما باحساسه بالضرر بنفسه واما بخبر طبيب موثوق به. نعم. متى كيف يعرف الضرر

36
00:11:51.050 --> 00:12:16.800
عرفنا ظابط الظرر وهو زيادة المرظ او تأخر البرء كيف يعرف المريض ذلك؟ اما من نفسه باحساسه بالظرر يعني احسان صيامه سبب له زيادة في المرض او بخبر طبيب موثوق بان قال الطبيب آآ صيامك سوف يزيد مرضك في مرضك او سوف يؤخر البرء فحين

37
00:12:16.800 --> 00:12:36.300
يعمل بقول الطبيب اذا كان ثقة. ولا يشترط ايضا في الطبيب ان يكون مسلما. فما دام انه موثوق بخبره فان الثقة بخبره كاف في العمل بما يخبر به. نعم الله لي قال رحمه الله

38
00:12:36.400 --> 00:12:56.400
ومتى افطرت ومتى افطر المريض في هذا القسم فانه يقضي عدد الايام التي افطرها اذا عوفي فان مات قبل معافاته سقط عنه القضاء لان المريض فرضه ان يصوم عدة من ايام اخر ولم يدركها. طيب متى افطر المريض؟ يعني المريض مرضا

39
00:12:56.400 --> 00:13:17.050
جاء برؤه فانه يقضي. فانسان مثلا اصابه مرض لمدة في شهر رمضان كاملا ثم عافاه الله وتمكن من القضاء فانه يجب عليه ان يقضي لكن لو مات بمعنى انه استمر به المرض كان مرضه مما يرجى برؤه وزواله

40
00:13:17.200 --> 00:13:37.550
واستمر به المرض ثم مات فهل يقضى عنه هذا الصيام؟ او لا؟ الجواب انه لا يقضى عنه والسبب انه لم يتمكن من القضاء انه لم يتمكن من القضاء ولهذا قال بان المريض فرضه ان يصوم عدة ايام عدة من ايام اخر ولم يدركها

41
00:13:37.600 --> 00:13:54.350
وبهذا نعرف ان الصوم الذي يقضى عن المريض هو الذي تمكن من فعله ولم يفعل اللي بيتمكن من فعله ولم يفعل مثال ذلك انسان اصابه مرض في رمضان فافطر عشرة ايام

42
00:13:55.700 --> 00:14:14.000
وعافاه الله من ذلك واكمل بقية رمضان وبعد رمضان مات في اليوم العشرين من شوال هل يقضى عنه الصوم نعم لانه تمكن من القضاء تمكن من القضاء. يعني كان عنده عشرة ايام وزيادة

43
00:14:14.200 --> 00:14:27.500
لكن لو مات يوم العيد لا يقضى عنه لانه لم يتمكن من القضاء. طيب لو مات في اليوم السابع من شوال يقضى عنه ما تمكن منه دون ما لم يتمكن منه

44
00:14:28.000 --> 00:14:48.650
اليوم السابع تم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس خمسة ايام يقضى عنه لانه تمكن من فعلها ولم يفعل. نعم اذا الظابط في الصوم الذي يقظى عن الميت ما ادرك زمنه او تمكن من فعله ولم يفعل

45
00:14:48.700 --> 00:15:07.050
اما ما لم يدرك زمنه فانه لا شيء عليه. نعم سماه لقاء رحمه الله والمسافر على قسمين احدهما من يقصد بسفره التحيل على الفطر لا يجوز له الفطر لان التحيل على فرائض الله لا يسقطها

46
00:15:07.100 --> 00:15:32.150
طيب المسافر على قسمين من حيث الفطر والصوم والسفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا وسمي السفر سفرا في احد امرين الامر الاول انه من الاسفار وهو الظهور والبروز. لانه يظهر ويبرز

47
00:15:32.200 --> 00:15:50.050
ومنه قول الله عز وجل والصبح اذا اسفر اي ظهر وبان والامر الثاني انه يسفر عن اخلاق الرجال بمعنى ان اخلاق الانسان لا تظهر لك حقيقة الا اذا سافرت معه

48
00:15:50.300 --> 00:16:10.700
ولهذا كان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه اذا عجل عنده رجل وقيل رجل عدل سأل من عدله وزكاه هل سافرت معه فان قال نعم قبل والا فلا لان السفر حقيقة يظهر ولا سيما مع طول المدة يظهر حقيقة الانسان

49
00:16:10.800 --> 00:16:32.350
قال المسافر على قسمين الاول من يقصد بسفره التحيل على الفطر يعني ان يسافر حيلة ليفطر وما هي الحيلة؟ الحيلة الحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة

50
00:16:32.600 --> 00:16:48.050
هذا ضابط الحيلة التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة بمعنى ان من شاهد هذا ظاهر الفعل قال هذا فعل مباح. ولكنه قصد به التحيل على المحرم

51
00:16:48.300 --> 00:17:13.450
مثل من يسافر مثلا في رمضان للفطر السفر فعل ظاهره الاباحة لكن هذا قصد بسفره التحيل على الفطر ليفطر او فعل محرم مسألة العينة مسألة ماذا؟ العينة. وهي ان يبيع شيئا بثمن مؤجل. ثم يعود ويشتريه باقل نقدا

52
00:17:13.750 --> 00:17:34.000
مثاله بعتك بيتي بمئة الف مؤجلة الى سنة الان ثبت في ذمة كلي كم؟ مئة الف ثم اعود واشتري منك هذا البيت بثمانين الف نقدا الان كاني بعت مئة ثمانين بكم؟ بمئة وجعلت هذا البيت وسيلة

53
00:17:34.050 --> 00:17:48.500
هذي مسألة العينة وهي من كبائر الذنوب كما جاء في الحديث اه يقول من يقصد بسفره التحيل على الفطر فلا يجوز له الفطر لان التحيل على فرائض الله لا يسقطها

54
00:17:48.950 --> 00:18:13.450
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان سافر ليفطر حرم يعني حرم عليه السفر حرم عليه القصر فطر اذا سافر يترخص برخص السفر فمن فمن سافر قاصدا بسفره التحيل على الفطر ففي هذا الحال لا يجوز له القصر ولا يجوز له

55
00:18:13.450 --> 00:18:32.250
الفطر نعم احسن الله لقاء رحمه الله الثاني من لا يقصد ذلك له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه ان يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الفتح صائما

56
00:18:32.300 --> 00:18:49.200
فبلغه ان ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه. والناس ينظرون فقيل له ان بعض الناس قد صاموا فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. رواه مسلم

57
00:18:49.400 --> 00:19:11.450
طيب المسافر بالنسبة الذي لم يقصد بسفره التحيل على الفطر له ثلاث حالات. الحال الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا  فيحرم عليه ان يصوم لماذا؟ لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح

58
00:19:11.700 --> 00:19:24.950
حتى اذا بلغنا قراع الغميم موضع بين مكة والمدينة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الصيام. قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما تفعل

59
00:19:25.450 --> 00:19:46.800
فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون لاجل ان يقتدوا به فلما قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام يعني استمر في صيامه مع المشقة فقال اولئك العصاة اولئك العصاة

60
00:19:47.600 --> 00:20:06.400
وايضا مما يدل عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. يعني من شدة ما اصابه من حرارة الشمس فلما رأى هذا الذي ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صائم

61
00:20:06.800 --> 00:20:30.700
فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. يعني اذا كانت حاله كحال هذا الرجل فدل هذا على ان الصائم على ان المسافر اذا شق عليه الصوم شقة عظيمة لا تحتمل فان الفطرة في حقه واجب والصوم محرم

62
00:20:31.350 --> 00:20:52.300
الحالة الثانية رحمه الله ان يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة يكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الاشفاق على نفسك. نعم. ان يشق الصوم على المسافر لكن مشقة يسيرة. فيه مشقة لكن يتحامل على نفسه

63
00:20:52.400 --> 00:21:15.200
فحين اذ يكره له ان يصوم لان في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل في قوله فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه. كما يكره ان تؤتى معصيته. فيشق على نفسه مع ان الله تعالى قد يسر الامر واباح له

64
00:21:15.200 --> 00:21:36.300
الفطر  رحمه الله الحالة الثالثة الا يشق عليه الصوم فيفعل الايسر فيفعل الايسر سيفعل الايسر عليه من الصوم والفطر قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والارادة والارادة هنا بمعنى المحبة

65
00:21:36.800 --> 00:21:56.800
فإن تساويا فالصوم افضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد. حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله

66
00:21:56.800 --> 00:22:10.150
عليه وسلم وعبدالله بن رواحة طيب هذي الحالة الثالثة من احوال المسافر الا يشق عليه الصوم يعني الا يكون عليه مشقة في الصوم بحيث يكون الصوم والفطر في حقه سواء

67
00:22:10.150 --> 00:22:28.200
يقول ان صمت او افطرت الامر سواء فما الافضل في هذه الحال المذهب الحنابلة ان الافضل ان يفطر ان الافضل اذا لم يكن عليه مشقة بحيث كان الفطر والصوم في حقه سواء الافضل ان يفطر

68
00:22:28.300 --> 00:22:51.450
قالوا اخذا بالرخصة يأخذ بالرخصة والقول الثاني ان الافضل ان يصوم اذا لم يكن عليه مشقة فالافضل ان يصوم لماذا؟ لوجوه اربعة. الوجه الاول ان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ابي الدرداء

69
00:22:51.450 --> 00:23:06.850
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة

70
00:23:07.100 --> 00:23:24.250
ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الا ما هو اكمل واتم ثانيا انه اذا صام ولا سيما في رمضان يدرك الزمن الفاضل بان الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره

71
00:23:25.000 --> 00:23:44.500
وثالثا انه اسرع في ابراء الذمة لانه اذا افطر يوما او اياما فربما تراكمت عليه الايام وتوانى وتثاقل في قضائها كما هو مشاهد. بعض الناس يفطر خمسة ايام ويقول سأقضي

72
00:23:44.550 --> 00:24:05.150
ثم تمر عليه الشهور حتى لا يبقى الا على شعبان بقدر ما عليه فحينئذ ربما تثاقل وتكاسل رابعا انه ايسر على المكلف لان كون الانسان يصوم مع مع الناس اهون عليه وانشط له وايسر

73
00:24:05.300 --> 00:24:23.850
هذه اربعة اوجه تدل على افضلية الصيام. نعم احسن الله اليك رحمه الله والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع اليها. ولو اقام في البلد التي سافر اليها مدة فهو على سفر ما دام

74
00:24:23.850 --> 00:24:44.450
انه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر اليها من اجله. طيب المسافر على سفر من حين يخرج من بلده وعلم من قول من حين ان يخرج من بلده ان الانسان ليس له ان يترخص برخص السفر حتى يخرج من البلد حتى لو عزم

75
00:24:44.450 --> 00:25:10.100
على ان ان يسافر فلا يجوز له ان يترخص برخص السفر حتى حتى يفارق عامل القرية فمثلا الانسان عزم على السفر حمل رح له وحقائبه وعفشه وركب السيارة وهو في البلد لا يزال في البلد اذن مثلا لصلاة الظهر

76
00:25:10.750 --> 00:25:25.600
فهل يجوز له ان يجمع بين الظهر والعصر ويقصر؟ الجواب لا لماذا؟ لان القصر او لان رخص السفر لا تثبت الا في حق المسافر وهو الى الان لا يصدق عليه وصف

77
00:25:25.800 --> 00:25:51.050
المسافر ويدل على ذلك قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر وعلى تدل على الظهور والعلو والبروز يقول من حين يخرج من بلده حتى يرجع المسافر من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع اليها له ان يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ولا يتقيد

78
00:25:51.050 --> 00:26:08.350
باربعة ايام على القول الراجح. بل له ان يترخص من حين ان يخرج الى ان يرجع ولهذا قال ولو اقام في البلد الذي سافر اليها مدة فهو على سفر ما دام على نية انه لن يقيم فيها بعد

79
00:26:08.350 --> 00:26:27.700
انتهاء اي غرضه فما دام انه انتقل الى بلد لغرض معين دراسة او او معاملة او نحو ذلك فهو مسافر حتى يرجع. نعم ان يفارق عامر القرية البيوت القرية او المدينة اذا فارقها خلاص

80
00:26:28.100 --> 00:26:51.950
اذا خرج من العمران يكون ولا عبرة بالمزارع لا تعتبر المزارع اللي هي خارج البلد لا تعتبر هذا اذا فارق العمران البلد له الترخص. نعم لا لا ما يجوز الضر. احنا سبق ان ذكرنا ان قلنا كل من اجاز له الفطر في رمضان فانه لا يجوز له ان يظهر الفطر بل يفطر

81
00:26:51.950 --> 00:27:14.000
سرا اذا لم يكن عليه علامة. ولهذا قال العلماء كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فانه يفطر سرا. كمريض لا امارة ومسافر لا علامة عليه اما من ظهرت عليه امارة يعني السبب فله ان يفطر حتى انا. يعني مثل ذهبت الى مريظ في المستشفى

82
00:27:14.350 --> 00:27:29.750
له ان يأكل ويشرب امامك. لانه ما اجلسه في المستشفى الا ماذا؟ شيء نزهه اجلسه الى المرض لكن لو كان مرضه خفيا يعني مثلا انسان يغسل كلى ويمشي بالسوق مثلا مع الناس لا يجوز له ان يظهر الفطر

83
00:27:30.050 --> 00:27:46.750
لان مرض هنا خفي. كذلك ايضا مسافر نزل في بلد ومسافر معذور لكن لا يجوز له ايضا ان يظهر هذا الفطر بل يفطر سرا امرأة حائض حاضت الناس ما يعلمون انها حائض

84
00:27:46.950 --> 00:28:13.900
فالقاعدة فالضابط ان كل ما ان كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فانه يفطر سرا احتراما للزمن زمن رمضان واحتراما لمشاعر الناس لانه لو افطر هذا وهذا ذهبت حرمة الزمن وزمن ورمضان زمن محترم. نعم

85
00:28:14.750 --> 00:28:29.000
احسن الله اللقاء رحمه الله والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع اليها. ولو اقام في البلد التي سافر اليها مدة فهو على سفر ما دام على نية انه لن

86
00:28:29.000 --> 00:28:43.550
اقيم فيها بعد انتهاء غرضك. الذي سافر اليها من اجله برخص السفر ولو طالت مدة اقامته. لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها السفر

87
00:28:43.550 --> 00:29:00.300
الاصل بقاء السفر وثبوت احكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء احكامه ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوه. وبين السفر المستمر

88
00:29:00.300 --> 00:29:20.300
يا ساتر يا اصحاب السيارات الاجرة تاكسي او غيرها من السيارات الكبيرة. فانهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون. يجوز لهم ما يجوز للمسافرين المسافرين الاخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين والجمع والجمع عند الحاجة اليه بين الظهر والعصر

89
00:29:20.300 --> 00:29:40.300
وبين المغرب والعشاء والفطر افضل لهم من الصيام اذا كان اسهل اذا كان اسهل لهم ويقضونه في ايام الشتاء. لان اصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون اليها. فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون. لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم. ومتى سافروا فهم مسافرون

90
00:29:40.300 --> 00:29:57.100
لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين. طيب يقول ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه او يترخص فيه بين السفر العارض واستفرد دائم حتى لو كان سفره دائما كالكداد الكدادون الذين

91
00:29:57.150 --> 00:30:11.550
يشتغلون في سيارات الاجرة او النقل او نحو ذلك. متى سافروا حتى ولو تكرر سفرهم في رمضان فلهم ان يفطروا لانهم مسافرون ولا يقال انه لا يفطر الا من كان سفره عارضا

92
00:30:11.600 --> 00:30:29.500
لو كان شخص مثلا في جميع رمضان يكون مسافرا فله ان يترخص برخص السفر لكن عليه القضاء اللي سمعنا انه يفطر انه ما في قظاء؟ لا الصيام ثابت في في ذمته. فهو ان اقام في بلده ثبت له

93
00:30:29.500 --> 00:30:50.450
اهل البلد من وجوب الاتمام ووجوب الصيام. وان سافر ثبت له حكم المسافرين من جواز من جواز الترخص من قصر وفطر وغيره. نعم الله لقاء رحمه الله الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي مفطرات. مفسدات الصوم سبعة

94
00:30:50.600 --> 00:31:10.600
احدها الجماع وهو اناء وهو ايلاج الذكر في الفرج متى جامع الصائم؟ فسد صومه. ثم ان كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه. لزمته الكفارة المغلظة لفحش فعله وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

95
00:31:10.700 --> 00:31:25.050
فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة طيب يقول الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات

96
00:31:25.400 --> 00:31:44.000
مفطرات الصوم سبعة والدليل على ذلك التتبع والاستقراء. اي ان العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. ووجب يبدو ان سبعة احدها وهو اغلبها الجماع وهو الى الذكر في الفرج

97
00:31:44.250 --> 00:32:06.150
والجماع متى حصل من الانسان الصائم في نهار رمضان ترتب عليه خمسة احكام الجماع واغلظوا المفطرات واذا حصل في نهار رمظان ترتب عليه خمسة احكام. اولا الاثم لانه ارتكب معصية ومحرما

98
00:32:06.400 --> 00:32:34.200
وثانيا فساد الصوم وثالثا وجوب الامساك بقية يومه ولا يقول مثلا ما دام ان صومه فسد افطر واكل واشرب لا لانه افسد صومه بسبب محرم والرابع وجوب القضاء ان يقضي هذا اليوم الذي افسده. والخامس وجوب الكفارة المغلظة

99
00:32:34.450 --> 00:32:54.750
وهي عتق رقبة فان لم يجد الرقبة او ثمنها صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ولكن الكفارة لا تجب الكفارة في الجماع لا تجب الا بشروط الشرط الاول ان يكون

100
00:32:54.900 --> 00:33:15.150
في صوم رمضان ان يقول الجماع في صيام رمضان والثاني ان يكون اداء والثالث ان يكون الصوم واجبا عليه. ثلاثة شروط لوجوب الكفارة اولا ان يكون في صيام رمضان فلو جامع في

101
00:33:15.600 --> 00:33:33.200
صيام كفارة او صيام نذر فان الكفارة لا تجب ثانيا ان يكون في صيام رمضان اداء احترازا مما مما لو جامع في قضاء رمضان افطر خمسة ايام وقظاها في شوال

102
00:33:33.250 --> 00:33:52.150
وجامع في احد هذه الايام نقول هو حرام عليه لانه لان صيامه يبطل الفرض والفرظ لا يجوز ابطاله ولكن لا كفارة الكفارة انما تجب في الجماع في نهار الشرط الثالث ان يكون الصوم واجبا عليه

103
00:33:52.800 --> 00:34:10.600
فان كان الصوم لا يجب عليه كالمسافر سافر في نهار رمضان سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر وجامع. فانه لا كفارة عليهم لانه حين حينما حصل منهم جماع والصوم واجب ولا غير واجب

104
00:34:10.750 --> 00:34:30.650
غير واجب عليه يقول اه وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا من عذر شرعي فلو شرع في صيام الشهرين وبعد اربعين يوما او خمسة واربعين يوما افطر يوما واحدا

105
00:34:30.750 --> 00:34:50.550
يلزمه ان يستأنف من جديد يلزم ان يستأنف سينقطع التتابع لكن التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل وما سواها ينقطع المسألة الاولى اذا انقطعت التتابع لصوم واجب. يعني قطع التتابع بسبب صوم واجب

106
00:34:51.100 --> 00:35:14.600
مثاله شرع في الصوم في اول شعبان فصام شهر شعبان عن الكفارة ثم جاء رمضان سيصوم رمضان ثم بعد العيد ها يعاود صيام ما تبقى من ماذا؟ من الشهرين هنا حالة بين الشهر الاول والشهر الثاني

107
00:35:14.800 --> 00:35:34.350
صوم واجب لم يصم شهرين متتابعين. صام شهرا ثم صام شهرا. وحال بينهما رمضان لكن هذا لا يضر لان ان التتابع انقطع لصوم واجب المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب

108
00:35:35.950 --> 00:35:55.950
فحينئذ لا اثر له ولا يقطع التتابع مثال ذلك شرع في الصيام صيام الكفارة صيام شهرين في اول ذي الحجة وصام تسعة ايام ثم يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اربعة ايام سوف يفطر

109
00:35:56.500 --> 00:36:17.050
فلا تقطعوا التتابع لحرمة صيامها اذا هنا انقطع التتابع لفطر واجب فلا يظر المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطرة في رمضان كما لو مرض اصابه مرض يتضرر بالصوم معه

110
00:36:17.350 --> 00:36:39.300
لا يجوز له الفطر ولا ينقطع التتابع او سفر لم يقصد به التحيل على الفطر عنده موعد في المستشفى مسافة وافطر فلا يضر اما لو قصد بسفره التحيل فحين اذ يلزمه الاستئناف. اذا هنا يقول التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل وما سواها ينقطع

111
00:36:39.300 --> 00:37:08.200
المسألة الاولى اذا انقطعت تتابع لصوم واجب والثانية او فطر واجب. والثالثة او عذر او لعذر الفطرة في رمضان   يجوز قصدك الكفارة؟ لا الكفارة الاصل انها على الفور ليست ليست كقضاء رمضان قضاء رمضان دل الدليل على انه على التراخي

112
00:37:08.250 --> 00:37:27.400
لقوله عز وجل فعدة من ايام اخر. وحديث عائشة رضي الله عنها قال كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لكن لو فرض انه لا يستطيع مثل عنده مرض ويشق عليه مشقة عظيمة ان يصوم في ايام الصيف فله ان يؤخر. نعم

113
00:37:27.450 --> 00:37:49.900
كونه يؤخر اولى من كونه يعدل الى الاطعام  احسن الله اليك قال رحمه الله انزال المني بمباشرة او تقبيل او ضم او نحوها فان قبل ولم ينزل فلا شيء عليه. طيب الثاني انزال المريء فاذا انزل مليا فان صومه يفسد

114
00:37:50.100 --> 00:38:07.350
والدليل على انه يفسد قول الله تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي وانزال المني من الشهوة يقول او تقبيل او ضمن ونحوها فان قبل ولم ينزل فلا شيء عليه

115
00:38:07.900 --> 00:38:29.450
ولكن ما حكم القبلة بالنسبة للصائم القبلة بالنسبة للصائم لا تخلو من احوال الحالة الاولى ان لا يصحبها شهوة اصلا كتقبيل الانسان لاولاده واخوانه ونحو ذلك فهذه لا حكم لها

116
00:38:30.450 --> 00:38:50.050
والحال الثاني ان يكون التقبيل لشهوة ويأمن من فساد الصوم. ان يقبل بشهوة ويأمن من فساد الصوم فلا حرج ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكن كان املككم لاربه

117
00:38:51.050 --> 00:39:14.500
الحل الثالثة ان ان تكون القبلة لشهوة ويخشى فساد الصوم. يعني يعرف من نفسه انه لو قبل لحصل منه انزال فحينئذ تكون القبلة محرمة لانها تكون وسيلة الى افساد الصيام. والانسان يجب عليه ان يصون صيامه وان يحفظ صيامه من النواقص

118
00:39:14.500 --> 00:39:31.700
والنواقض يعني من المفسدات. نعم احسن الله لقاء رحمه الله الثالث الاكل والشرب وهو ايصال الطعام او الشراب الى الجوف سواء كان عن طريق الفم او عن طريق الانف ايا كان النوع ايا كان نوع المطلوب

119
00:39:31.700 --> 00:39:59.200
او المشروب ولا يجوز للصائم ان يستنشق دخان البخور بحيث يصل الى جوفه. لان لان الدخان جرم واما شم الروائح فلا بأس به يقول الثالث الاكل والشرب الاكل والشرب مفطر للصائم. لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام

120
00:39:59.200 --> 00:40:18.950
الى الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فمفهوم انه اذا اكل او شرب عامدا فسد صومه وقول الاكل والشرب ايصال الطعام او الشراب الى الجوف

121
00:40:19.000 --> 00:40:38.000
سواء كان الاكل والشرب نافعا ام ضارا. معتادا ام غير معتاد؟ بل قال العلماء لو ادخل الى جوفه خرزة ها يفطر لو اكل حصاة يفطر لانه تسمى اكلا يقول سواء كان عن طريق الفم او عن طريق الانف

122
00:40:38.450 --> 00:40:59.400
لان الانف منفذ معتاد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيد صبره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما على ايا كان نوع المطعوم او المشروب ولا يجوز للصائم ان يستنشق دخان البخور. لان له جرما الدخان له جرم

123
00:40:59.400 --> 00:41:15.750
يصل الى جوفه. قال لان الدخان له جرم واما شم الروائح الطيبة فلا بأس وحتى استعمال البخور اذا استعمله اثناء رمضان يعني في البيت ونحوه لا بأس به المنهي عنه ان يقترب منه وان يستنشقه

124
00:41:15.750 --> 00:41:32.200
لان له جنما وقول المؤلف رحمه الله هنا اه سواء كان عن طريق الفم ام عن او عن طريق الانف يعني ان ما يصل الى الانف كالذي يصل الى الفم

125
00:41:32.950 --> 00:41:55.300
وان اه استعمال القطر القطرة في العين او في الاذن فلا اثر لها بمعنى انها لا تضر الصائم. فيجوز للصائم ان يستعمل قطرة العين وان يستعمل قطرة الاذن حتى ولو وجد حرارتها وطعمها في حلقه

126
00:41:55.650 --> 00:42:13.250
لماذا؟ لان العين ليست ليست منفذا معتادا. المنفذ المعتاد هو الفم والانف لم نرى احدا اذا اراد ان يشرب ماء يضع الماء في في عينيه ويشرب وليست العلة هي وجود الطعن في الحلق

127
00:42:13.300 --> 00:42:32.000
ليست علة التفطير وجود الطعم في الحلق بل العلة وصول شيء الى الجوف بدليل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ان الانسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر

128
00:42:32.150 --> 00:42:52.500
تعرفون الحنظل يسمى الشري الانسان اذا فتح الحنظل هذي ووظع رجله عليها سيشعر بطعمها في حلقه وهي خطيرة ايضا يقول قد تقطع الامعاء قد تكون سببا لتقطع امعائه  نعم اي نعم

129
00:42:53.100 --> 00:43:12.250
واضح عبدالله التعريف الشري مثل تفاح كبير. يوجد في في البراري المجتمع تأكله الإبل هذا ها  يستعمل كعلاج لكن احيانا لو وضعه الانسان على قدمه خصوصا صار فيها شقوق شطوب

130
00:43:12.400 --> 00:43:32.200
ربما هي خطر ان امعاءه تتلف من قوة من شدة ما فيه هذه السيدة وضع رجله على هذا الحنظل سيشعر سبحان الله بطعمه في حلقه ومع ذلك الفقهاء قالوا هذا لا يفطر ليش؟ قالوا لان القدم ليست منفذا معتادا. فيقال ايضا العين

131
00:43:32.450 --> 00:43:56.950
ليست منفذا معتادا والاذن ليست منفذا معتادا. نعم الله لقاء رحمه الله الرابع ما كان بمعنى الاكل او الشرب مثل الابر المغذية التي التي يستغنى بها عن الاكل والشرب فاما غير المغذية فلا تفطر. سواء كانت عن طريق العرق. سواء كانت عن طريق العرق او العظم

132
00:43:58.250 --> 00:44:15.700
اه يقول ما كان بمعنى الاكل والشرب سبق الثالث الاكل والشرب الثاني الرابع ما كان بمعنى الاكل والشرب كالابر المغذية التي يستغنى بها او يستغني بها عن الطعام والشراب لانها كالطعام والشراب

133
00:44:15.800 --> 00:44:40.350
ولذلك بعض المرضى نسأل الله العافية تجد انه يعيش على هذه المغذيات مدة طويلة ربما مكث اشهرا لسنوات ويتغذى على هذه الابر المغذية فاما غير المغذية فلا تفطر سواء كانت عن طريق العرق او العظل. اذا الابر نوعان ابر مغذية

134
00:44:40.350 --> 00:45:00.950
يستغني بها عن الطعام والشراب فهذه حكمها حكم الطعام والشراب والثاني ابر غير مغذية وانما تستعمل علاجا او دواء ابر الانسولين ومثل لقاح كورونا يجوز له ان يأخذه وهو صائم لان هذه ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل

135
00:45:00.950 --> 00:45:25.600
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الخامس اخراج الدم بالحجامة وعلى قياسه اخراجه بالفصل ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة فاما اخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر لانه لا يؤثر على البدن من الضعف لانه لا يؤثر على البدن من الضعف تأثيرا

136
00:45:25.600 --> 00:45:47.200
حجامة. طيب الخامس اخراج الدم بالحجامة والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق واساليب معروفة قال وعلى قياسه يعني الحجامة على قياس اخراجه بالفصد ونحوي يعني كالشرط والفرق بينهما ان الشرط ان يشق العرق طولا

137
00:45:47.350 --> 00:46:10.250
والفصد ان يشق العرق عرظا الفصل والشرط وهي شق العرق طولا او عرضا كالحجامة قال مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة ولكن التأثير بالنسبة للحجامة انما يكون بالنسبة للمحجوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم

138
00:46:10.450 --> 00:46:30.100
اه المحجوم العلة فيه ما يحصل في بدنه من الظعف لكن العلة بالنسبة للحاجم فيما مضى عللوا ذلك بان الحاجم يمص القارورة الدم اذا تجمع يمص القارورة. قالوا فربما دخل الى

139
00:46:30.100 --> 00:46:51.900
وفي دم وهو لا يشعر في زمننا الحاضر الحاجب لا يمس القارورة وانما يسحب هذا الدم بالة ونحوها. فحينئذ يكون الفطر بالحجامة بالنسبة للمحجوم وليس بالنسبة الحاجب لانتفاء العلة في حقه

140
00:46:52.150 --> 00:47:17.650
يلحق بالحجامة ما شابهها وهو اخراج الدم التبرع بالدم التبرع بالدم كالحجامة بل اولى. يعني الحجامة حقيقتها اخراج دم فاسد والتبرع بالدم اخراج دم صالح فاما اخراج الدم اليسير  اخذ عينة او فحص

141
00:47:18.150 --> 00:47:36.350
نوعية الدم وفصيلة الدم فان هذا لا يؤثر ولو ان اسامة الذهب الى مستشفى وهو صائم ليفحص الدم او ليعرف فصيلة دمه او نحو ذلك فهذا لا يؤثر لانه ليس لانه دم يسير لا يؤثر تأثير الحجامة. نعم

142
00:47:38.900 --> 00:47:57.850
لقاء رحمه الله السادس التقيؤ عمدا وهو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب طيب التقيؤ عمدا. والتقيؤ هو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب. سواء خرج متغيرا ام بحاله

143
00:47:58.050 --> 00:48:17.950
والدليل على كون التقيؤ عمدا مفطر. قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي اقول من استقى الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. يعني طلب القيء

144
00:48:18.400 --> 00:48:39.000
فليقضي يعني ان صيامه يفسد بذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله السابع خروج دم الحيض والنفاس السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان

145
00:48:39.100 --> 00:48:54.050
المرأة قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم والنفاس كالحيض لانه يطلق عليه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة رضي الله عنها وقد حاضت بالسلف قال لعلك نفستي

146
00:48:54.800 --> 00:49:12.550
فاطلق النفاس على الحيض اه فالخروج ده من حيض والنفاس مفسد للصوم سواء كان في اول النهار ام في اخره حتى لو رأت الدم قبل ان تغرب الشمس بلحظات فانها تفطر

147
00:49:12.600 --> 00:49:34.400
واما لو احست بالام الحيض واحست بانتقال دم الحيض. ولكنه لم يخرج فان صيامها صحيح المرأة تعرف ذلك لو انها شعرت بالام الحيض مثل بعد العصر واحست بانتقال الدم ولكنها لم ترى اثرا

148
00:49:35.050 --> 00:49:52.200
فان الصيام صيامه صحيح وعليها القضاء. لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمن بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

149
00:49:52.250 --> 00:50:11.350
احسن الله لقاء رحمه الله وهذه المفسدات لا تفطر الصائم الا بثلاثة شروط. طيب هذه المفسدات ما عدا الحيض والنفاس ما عدا الحيض والنفاس لان خروج الحيض والنفاس مفطر للصائم بكل حال. لانه بغير اختيار منه

150
00:50:11.750 --> 00:50:31.350
لا تفطره الا بثلاثة شروط. الشرط الاول قال رحمه الله ان يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت. طيب ان يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت فلو حصل منه مفطر يجهل حكمه مثلا حديث عهد باسلام

151
00:50:31.850 --> 00:50:51.300
جامع يظن يظن ان المحرم على الصائم الاكل والشرب. وان الجماع لا يفطر فهل يفسد صومه؟ لا ايضا حديث عهد باسلام او انسان جاهل احتجم وهو صائم يظن ان الحجامة لا تؤثر ولا تفطر. فان صيامه صحيح

152
00:50:51.400 --> 00:51:09.000
او وعالما بالوقت عالما بالوقت يعني نسي انه في رمضان او انه صائم واكل وشرب وصيامه صحيح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقيه

153
00:51:09.000 --> 00:51:38.100
الثاني ان يكون ذاكرا وضده الناسي فمن فعل مفطرا من المفطرات ناسيا دخل قلبه عن الصيام وعنه في رمضان فاكل وشرب ففي هذه الحال نقول هو معذور في الحديث من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. وفي رواية فافطر. لكن متى ذكر الصائم الذي تناول

154
00:51:38.100 --> 00:52:01.300
المفطر متى ذكر او ذكر وجب عليه الكف وان يلفظ ما في فيه من طعام وشراب مثل شرب ماء ثم ذكره صائم. يجب ان يلفظ ما فيه فيه لانه كان معذورا ولما زال النسيان وعلم زال عذره. فيجب عليه ان يكف. وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان ايضا انه يجب على من

155
00:52:01.300 --> 00:52:08.007
رأى من يأكل ويشرب ان ينبهه. ولا يقول كما يقول ان اتعه رزق ساقه الله له