﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:35.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب الايمان وما يتعلق باليمين والقسم من الاحكام وبينا فيما سبق من كلام المصنف رحمه الله

2
00:00:35.400 --> 00:00:58.200
متى يعني باي شيء ينعقد الايمان؟ باي شيء ينعقد الايمان او اليمين او القسم وبينا ايضا آآ متى يلزم صاحب اليمين الكفارة و وايضا بينا ما هي الكفارة ووقفنا على قوله باب جامع الايمان او باب جامع الايمان

3
00:00:58.500 --> 00:01:16.300
فهذه مسائل متفرقة يجمع مسائل كثيرة من مسائل الايمان والقسم واليمين. ونبدأ بذكرها ان شاء الله بيانها مع ذكر الامثلة فنسأل الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم وعلى بركة الله نبدأ. نعم

4
00:01:16.450 --> 00:01:31.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين

5
00:01:32.350 --> 00:01:52.850
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الايمان يرجع فيه الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما نص عليه الحديث وانما لكل امرئ ما نوى فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى. لم يحنث بغير غدائه ان قصده

6
00:01:53.000 --> 00:02:12.300
او دل عليه او او دل عليه سبب اليمين لان قرينة حاله دالة على ارادة الخاص او حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما لانه محتمل ولا يعلم ولا يعلم الا منه

7
00:02:13.350 --> 00:02:32.000
فلا يحنث بالدخول في غيره لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به ولا ولا عدة ولا عدة ولا عدد كيف ولا عدت يعني لو قال والله لا افعل اه لا اعود الى هذا او لا عدت لهذا

8
00:02:32.350 --> 00:02:50.200
نعم ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان دخلت دار فلان لا اعودك او لا اتيك نعم احسن الله اليكم ولا عدت ورأيتك رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. الغاء لقوله

9
00:02:50.200 --> 00:03:09.900
وان لم ينوي منعها لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعا للفظه. قاله في الكافي. يعني خلاصة هذا الباب ان اليمين اللي هو القسم هناك لفظ وهناك نية. اللفظ ما تتلفظ به الانسان

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.700
النية ما كان في قلبه قد يكون اللفظ عاما والنية خاصة فالعبرة بالنية قد يكون اللفظ قد يكون اللفظ محتملا لشيء لاشياء وهو يريد شيء واحد فالنية معتبرة مثال الاول

11
00:03:30.800 --> 00:03:53.450
اللفظ عام والنية خاصة قال والله لا اتغدى وفي نيته لا يتغدى اليوم فلا يشمل كل يوم ولو اكل من الغد الغدا لا يحنث لان نيته كانت خاصة طيب هذه بالنسبة للفظ العام والنية خاصة

12
00:03:54.200 --> 00:04:16.200
طيب اذا كان اللفظ محتمل قال والله لا اكل عيش فجبنا له الرز وقام اكل ليش اكلت؟ قال انا قصدي الخبز ان لغة اهل مصر النية معتبرة لكن هنا السؤال متى نعتبر النية في اليمين

13
00:04:16.600 --> 00:04:41.850
بشرط ان يكون اللفظ محتملا اللفظ يحتمل العموم ويحتمل الخصوص يحتمل عدة معاني فاراد به المعنى الخاص كذلك اللفظ يحتمل مطلقا زمانيا واراد به زمنا معينا او مطلقا مكانيا واراد به مكانا معينا

14
00:04:42.350 --> 00:05:05.600
فلو قال مثلا والله لا ادخل دار فلان قصد اليوم فدخله غدا لا يحلف لو قال والله لا اذهب الى مكاني الى مكان نكر وفي قلبه اي مكان فيه منكر

15
00:05:06.000 --> 00:05:26.050
هذا امر لا بأس به لكن بشرط ان يكون اللفظ ايش محتملا اما واحد يقول والله ما اتغدى ها وبعدين بعد شوي ياكل ليش تاكل؟ قال انا قصدت اني ما افطر لا موب على كيفك

16
00:05:26.450 --> 00:05:41.500
الغدا في اللغة ما يطلق على الفطور ولا في العرف ولا في الشرع ودائما في اليمين لابد ان ننظر هذه النظرات الثلاث اليمين قد يكون له عرف شرعي قد يكون له عرف

17
00:05:41.800 --> 00:06:00.750
لغوي قد يكون له عرف اصطلاحي مثال ذلك لو قال الرجل والله لا اصلي على فلان بعدين حضر الجنازة نقول له كفر عن يمينك قال لا انا ما قصدت والله لا اصلي على فلان

18
00:06:00.850 --> 00:06:12.700
ها؟ قال انا قصدت اني ما اصلي الصلاة الشرعية يقول لا هذا تلاعب باللفظ موب على كيفك لما نقول الانسان لا اصلي على فلان لا يتبادر الا الذهن الا صلاة الجنازة

19
00:06:13.400 --> 00:06:32.000
هذا عرف شرعي صح ولا لا طيب لو قال فلان والله لا اصلي لفلان بعدين دعا له قلنا انت حنث يجب انك تكفر عن يمينك. قال لا انا ما قصدت صلاة اللغوية الدعاء

20
00:06:32.400 --> 00:06:48.350
انا قصدت صلاة الجنازة نقول لا مو على كيفك. لان اللام لا اصلي لفلان لام يخصص المعنى بان المقصود المعنى اللغوي. ما يحتمل اللفظ طيب لو كان في في العرس

21
00:06:48.950 --> 00:07:09.800
العرف معنى معروف مثلا لو قال الرجل لزوجته مثلا والله لا اقربك في العرف لا اقربك يعني ما انام معك فنام معها قال انا ما قصدت هذا مش قصد قال انا قصدي لا اقربك يعني ما اجيك باتشر

22
00:07:10.150 --> 00:07:22.900
نقول له هذا يحتمل لانه متعلق بالزمان طيب لو قال والله لا اقربك قال انا قصدت اني انا ما راح اكون بعيد عنك يقول هذا ما يحتمل اذا لا بد في

23
00:07:23.050 --> 00:07:41.200
اليمين اعتبار النية بشرط ان يكون اللفظ محتملا. نعم يحصل لك قال رحمه الله تعالى فصل فان لم ينوي شيئا رجع الى سبب اليمين وما هيجها لجلالة ذلك على النية

24
00:07:41.500 --> 00:07:57.300
فمن حلف ليقظين زيدا حقه غدا فقظاه قبله. لم يحنث اذا قصد الا تجاوزه او اقتضاه السبب. لان مقتضى يمينه مجيء القضاء قبل خروج الغد فتعلقت يمينه به كما لو صرح به

25
00:07:57.900 --> 00:08:13.650
او لا يبيع كذا الا بمئة فباعه باكثر. لم يحنث لجلالة القرينة او لا يدخل بلد كذا لظلم فيها ازاله ودخلها. لم يحنث تقديما لسبب على عموم لفظه. وقال القاضي احنث وذكر ان احمد

26
00:08:13.650 --> 00:08:27.700
عليه او لا يكلم زيدا لشربه الخمر تكلموا وقد تركه لم يحنث في الجميع بدلالة الحال على ان المراد ما دام كذلك فقد انقطع ذلك. يعني هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان

27
00:08:27.700 --> 00:08:48.200
ننظر الى الايمان. الايمان لابد فيها اذا لم يكن لصاحب اليمين نية فحينئذ نرجع الى سبب اليمين الى سبب اليمين. ما الداعي الى كونه حلف فان سبب اليمين اما ان يعمم اليمين

28
00:08:48.250 --> 00:09:09.250
واما ان يخصصه اما ان يقيده واما ان يطلقه. اذا السبب له اعتبار ايضا فمثلا لو قال رجل والله لاقظين حق زيد غدا طيب احنا الحين ما نعرف شنو قصده؟ قصده اني ما راح اعطيه اليوم

29
00:09:09.850 --> 00:09:29.300
ما راح تتأخر عند بعد بكرة يحتمل فلما نظرنا وجدنا ان سبب اليمين نجاه رجل قال الى متى وانت تماطل فلان؟ لمتى وانت تماطل فلان قال والله لاقظينه غدا معناه من اليوم للغد راح اقظيه. فلو قظاها اليوم صح

30
00:09:29.450 --> 00:09:46.150
لان السبب هيجاني اليمين هو عدم المماطلة فكلمة غدا ليس نصا في انه لو قضاه قبل الغد انه يكفر عن يمينه طيب لو قال الرجل والله لا ابيع هذا الا بمئة

31
00:09:47.950 --> 00:10:05.400
فنظرنا الى سبب اليمين قلنا له شنو قصدك الا بمئة قال ما ادري قلته تشذي وما كان عندي نية فنظرنا الى سبب اليمين وجدنا انه جاء شخص قال له بيع حليب تسعة وتسعين قال والله ما ابيعها الا بمئة

32
00:10:05.600 --> 00:10:27.500
فبعد مئة وعشرة ما يحنث لان المقصود لا يبيع باقل من مئة اذا السبب المعتبر في اليمين قال والله لا ادخل بلدة كذا  ها لظلم فيه فزال الظلم فدخل لاحظ كان مقيدا فذهب القيد

33
00:10:28.300 --> 00:10:47.000
فاذا لا يحنث لو دخل وهكذا لو لو قيد قال لا اكلم زيدا لشربه الخمر ثم ترك زيد شرب الخمر فكلمه لم يحنث. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى فان عدم النية والسبب فان

34
00:10:47.000 --> 00:11:09.800
ان عدم النية والسبب رجع الى التعيين رجع. رجع الى التعيين لانه ابلغ من دلالة الاسم على مسماه لنفيه الابهام بالكلية فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها. او هي فضاء او لا كلمت او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه

35
00:11:09.800 --> 00:11:23.100
او لا اكلت هذا الرطب هذا رطب احسنت فهذا اكلت هذا الرطب؟ فصار تمرا ثم اكله حنث فيه الجميع لان لان عين المحلوف عليه باقية. هذه مسألة اخرى وهي سنة

36
00:11:23.150 --> 00:11:40.050
انه اذا انعدم في اليمين انعدم عندنا انعدمت النية ليس له نية. حلف ما يدري شنو نيته هذا يحصل عند كثير من الناس انه يحلف وما يدري شنو يلقاه. قال والله قلت حق زوجتي ها

37
00:11:40.500 --> 00:11:57.750
والله ما تطلعين طيب شنو نيتك ما تطلعين ما ما يدري ما يدري فنظرنا الى السبب ما عرفنا السبب ليش قلت والله ما تطلعين قال والله ما ادري ليش قلت

38
00:11:58.750 --> 00:12:19.150
لاحظ انعدمت النية وانعدم السبب فلايش اي شي نرجع نرجع حين انعدام النية وانعدام السبب نرجع الى التعيين هل يوجد تعيين في اليمين؟ او لا يوجد فان وجد التعيين والتعيين يكون اما باسم الاشارة

39
00:12:19.300 --> 00:12:44.950
هذا هذه هذان هؤلاء او الى اخره او يكون التعيين بالصفة او يكون التعيين بالصفة او يكون التعيين بقيد اذا هذه ثلاث تعيينات فلا بد حينئذ من اعتبار التعيين فلو قال الرجل

40
00:12:45.050 --> 00:13:08.700
والله لا ادخل هذه الدار  التي لفلان فلاحظ الان فباع الرجل الدار ودخلها حنث ليش؟ لانها كلمة هذه معينة قال لا يا جماعة كان عندي نية اني انا اقصد ما دام انه لفلان ما راح ادخل نقول اذا لا تحذف

41
00:13:09.400 --> 00:13:30.150
متى تحنث؟ اذا لم يكن عندك نية فيبقى التعيين فيبقى التعيين لو قال الرجل والله ما اكلم هذا الولد قلنا له شنو قصدك ما تكلم هذا الولد حتى لما يصير شايب قال ما كان عندي نية

42
00:13:31.250 --> 00:13:47.750
ما كان عندي نية نظرنا الى السبب ما وجدنا سبب فاذا يبقى التعيين حتى لو صار الصبي شيخا ليس له ان يكلمه ان كلمه وجب عليه الكفارة هذا معنى هذا الكلام

43
00:13:47.850 --> 00:14:05.900
لو قال والله لا اكل هذا الرطب ليش يا فلان ما تبي تاكل هذا الرطب قال والله ما ادري ما عندي نية  نظرنا الى هيجان يميني شنو سببها؟ ما وجدنا له هيجان ماشي في الدرب قال والله ما اكل هذا الرطب

44
00:14:06.450 --> 00:14:34.650
ما لها اي سبب فصار الرطب بعد ذلك على الشجرة تمرا جا واكل قلنا له تحنث ليش؟ لانه عينه باسمه هذه او هذا خلاص فيبقى الحكم معلقا به نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان عدم النية والسبب والتعيين رجع الى ما تناوله الاثم لانه مقتضاه ولا صارف عنه

45
00:14:34.850 --> 00:14:52.950
وهو ثلاثة شرعي فعرفي ولغوي اليمين المطلقة تنصرف الى الشرعي. لانه المتبادر الفهمي عند الاطلاق. ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارخ وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد فانه ممنوع منه شرعا

46
00:14:53.250 --> 00:15:16.200
فمن حلف لا لا ينكح او لا يبيع او لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لقوله تعالى واحل الله البيع. وانما احل الصحيح منه وكذا النكاح لكن لو قيد لو قيد. سم. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر او الحر. ثم باعه حنث بصورة

47
00:15:16.200 --> 00:15:36.550
لذلك يتعذر الصحيح فتنصرف اليمين الى ما كان على صورته. هذه الصورة الثالثة ان يحلف الانسان يمينا وليس عنده نية ولا سبب ولم يعين يعني بمعنى اطلق اليمين. هذا يسمى اليمين المطلق

48
00:15:37.000 --> 00:16:01.500
التي لا نية فيها ولا سبب لها ولا تعيين فيها لا بالاسم الاشارة ولا بالوصف ولا بقيد زماني ولا بقيد مكاني فحينئذ اليمين ينصرف الى مسمى الى مسمى لكن باي عرف

49
00:16:02.300 --> 00:16:34.750
اولا المسمى الشرعي لان اليمين حكم شرعي فلفظه يتعلق بالشرع اولا هذا الدليل فان لم يكن للاسم اصطلاحا فان لم يكن للاسم اصطلاح شرعي فينصرف الى اللغوي اه عفوا فينصرف الى العرف. عرفا. ليش العرفي؟ لان الناس عرفهم مقدم على اصل اللغة

50
00:16:34.950 --> 00:16:57.250
قد ينطقون كلمة في العرف ولا يعرفون شنو اصل معنى الكلمة لا يعرفه فان لم يكن لهم عرف فحينئذ ينصرف الى المعنى اللغوي هذا معنى قول المصنف فان عدم النية والسمع والتعيين رجع الى ما تناوله الاسم

51
00:16:58.850 --> 00:17:24.600
وهو ثلاثة شرعي شرعي مثل الصلاة الصوم لو قال الرجل ها والله والله علي الصوم  فهنا لم يكن له نية ولم يكن له سبب ولم يكن له تعيين فلا ينصرف الا الى الصوم الشهر

52
00:17:25.000 --> 00:17:51.250
فلا ينصرف الا الى الصوم الشرعي طيب لو لم يكن له عرف شرعي مثل قال والله والله لانفقن على فلان طيب كم ينفق عشان يبرد قسما عشان ما يحنث نظرنا وجدنا ان الشارع ليس له فيه

53
00:17:51.450 --> 00:18:11.400
اصطلاح معروف مثلا الانفاق على الزوجة الشارع ما وضع له ايش مسمى معين مقدارا معينا ارجعه الى العرف فلما قال الرجل والله لانفقن على فلان ها كم ينفق بقدر العرف

54
00:18:12.800 --> 00:18:36.100
ليش؟ لان كلمة انفقن النفقة ليس له في الشرع عرف معلوم. فيرجع الى العرف العرفي فيرجع للعرف العرفي طيب لو قال الرجل والله لانزلن الى والله لا انزل الى هذه النجوى

55
00:18:38.650 --> 00:18:56.350
شيء غريب ها قلنا واش تقصد انت تبنى اجواء؟ قال والله ما ادري طلعت هالشكل  طيب طلعت تعشق اذا ليس له نية نظرنا الى السبب لم نجد له سبب وجدنا نظرنا الى التعيين ما في تعيين

56
00:18:56.650 --> 00:19:15.050
نظرنا الى المعنى الشرعي لم نجد للنجوى معنى شرعيا نظرنا الى النجوى في العرف ما وجدنا له معنى عرفيا فنرجع الى اللغة معناه لا ينزل الى مكان منخفض  لينزل الى مكان منخفض

57
00:19:15.400 --> 00:19:41.900
فصار العرف اللغوي هو المعتبر طيب هذي مسألة ثانية مهمة جدا لو انه حلف يمينا مطلقا وهذا اليمين له شقان صحيح وفاسد مثل البيع والعقود تعرفون ان البيوع منقسمة الى قسمين. بيع صحيح بيع فاسد

58
00:19:42.050 --> 00:20:02.450
عقد صحيح عقد فاسد او عقد باطل فلو قال الرجل والله لا ابيع ابدا لاحظوا الان فباع بيع فاسدا هل يحنث او لا يحنث؟ المذهب انه لا يحنث لان البيع الفاسد ليس بيعا شرعا

59
00:20:02.500 --> 00:20:20.950
فلا يحلى طبعا هذا اذا ايش؟ اذا انعدم النية اذا عدم السبب اذا عدم التعيين وليس له شرع له معنى شرعي اذا بادر الى المعنى الشرعي وما ليس بشرعيا لا يدخل فيه

60
00:20:21.050 --> 00:20:39.850
اللي هو البيع الفاسد البيع الفاسد ليست شرعية. فلا يدخل فيه فلو قال الرجل هو كاتب عدل والله لا اعقد والله لا اعقد ثم عقد عقدا فاسدا لا يحنث  هذا معنى

61
00:20:40.650 --> 00:21:04.500
في دلالة على تقديم الصحيح على الفاسد لكن العكس لو قال والله لا اعقد عقدا فاسدا فعقد حنث  قال والله لا ابيع بيعا محرما فباع بيعا محرما حلف والله لا ابيع بيعا فاسدا فباعه

62
00:21:05.000 --> 00:21:28.100
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان عدم الشرع فالايمان مبناها على العرف دون الحقيقة لانها صارت مهجورة مهجورة فلا يعرفها اكثر الناس فمن حلفه لا يطم امرأته فمن حلف لا يطأ امرأته حنف بجماعها لانصراف اللفظ اليه عرفا. ولذلك لو حلف

63
00:21:28.100 --> 00:21:44.300
على ترك وطئها كان مؤليا. نعم او لا يطأ او لا يضع قدمه في دار فلان. حنف بدخوله راكبا او ماشيا حافيا او منتعلا. لان ظاهر الحال ان قصد امتناعه من دخولها

64
00:21:45.300 --> 00:22:05.000
او لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت بيت شعر لقوله تعالى بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. صحيح. نعم. او لا يدخل بيتا حنف بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. لقوله تعالى ان اول بيت وضع للناس

65
00:22:05.000 --> 00:22:19.900
الاية اقوله في بيوت اذن الله ان ترفع وفي الحديث ثم يخرج الى بيت بيت من بيوت الله وحديث بئس البيت الحمام. رواه ابو داوود وغيره. وقال تعالى وجعل لكم من

66
00:22:19.900 --> 00:22:37.250
الانعام بيوت الاية او لا يضرب فلانة فخنقها او نتف شعرها او عضها حنت. لوجود المقصود بالضرب وهو التألم اذن لو لم يكن في اليمين المطلق اصطلاح شرعي ينصرف الى الاصطلاح العرفي

67
00:22:38.000 --> 00:22:58.700
ينصرف الى الاصطلاح او الى التعارف عند الناس فلو قال رجل والله لا اعطاه امرأتي الواقع في عرفهم الجماع اذا لا يحنث الا بجماعها لو قال الرجل والله لا اطأ بيت فلان

68
00:22:59.500 --> 00:23:18.700
والوطء في العرف وطأ البيت في العرف يعني النزول فيه سواء كان راكبا او ماشيا او منتعلا او غير منتعل او حاملا او محمولا الحكم لا يختلف لان معنى الوطن في العرف هو النزول فيه

69
00:23:19.200 --> 00:23:41.250
هذا معنى الوقف في العرف النزول فيه وهكذا لو قال والله لا ادخل بيتا فالبيت في العرف يطلق على اي بيت سواء كان البيت للعبادة كالمسجد او بيتا لفلان او قصرا

70
00:23:41.850 --> 00:24:02.350
اه او شاليه او مزرعة كل هذه بيوت او حماما او سوقا كل هذه البيوت اذا العرف ما يسميه الناس بيتا لا يجوز ان يدخل طيب اذا كان في العرف الناس ما يشم يسمونه الشاليهات

71
00:24:02.450 --> 00:24:23.250
اذا لا لا يحنث لو كان في العرف ان المزرعة ما هو بيت لا يحلى فالعرف معتبر ها اطلاقا وتقييدا العرف معتبر اطلاقا وتقييدا لو قال والله لا اظرب فلانة

72
00:24:24.300 --> 00:24:44.800
فخنقه الخلق في العرف ضرب يحنث قال والله لا اظرب فلانة فنتف شعرها يحنث ليش؟ لان النتف الشعر عند في العرف طرب لو قال والله لا اظرب فلانا فعظها يحنث

73
00:24:45.350 --> 00:25:05.100
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل فان فان عدم العرف رجع رجع الى اللغة. فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير. ولحم السباع. وكل ما يسمى لحما لدخوله في مسماه

74
00:25:05.300 --> 00:25:24.100
او لا اولى بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. ما في او لا بما لا يسمى لحما. احسنت. نعم لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه كمخ وكبد وكلية وكرش ونحوها. لان اطلاق اسم اللحم لا يتناول شيء

75
00:25:24.100 --> 00:25:49.650
من ذلك وحديث احل لنا ميتتان ودمان. يدل على ان الكبد والطحال ليسا بلحم الا بنية اجتناب الدسم. فيحنث وكذا لو اقتضاه السبب ولا يأكل لبنا فاكل ولا ولو من لبن من لبن ادمية. من لبن احسن الله. ولو من لبن ادمية حنث لان الاسم يتناوله حقيقة

76
00:25:49.650 --> 00:26:08.500
وعرفا وسواء كان حليبا او رائبا مائعا او جامدا. ولا يأكل رأسا ولا بيضا. حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه لدخوله في المسمى ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ

77
00:26:08.600 --> 00:26:35.000
لانه ينبج ويحلو وتفكه به يدخل في مسمى الفاكهة لا القثاء والخيار لانهما من الخضر. والزيتون لان المقصود زيته ولا يتفكه به والزعرور والزعرور الاحمر بخلاف الابيض ولا يتغدى فاكل بعد الزوال او لا يتعشى فاكل بعد نصف الليل او لا يتسحر فاكل قبله لم يحنث. حيث لا نية لان

78
00:26:35.000 --> 00:26:54.800
مأخوذ من الغدوة وهي من طلوع الفجر الى الزوال والعشاء من العشي وهو من الزوال الى نصف الليل والسحور من السحر وهو من وهو من نصف الليل الى طلوع الفجر. ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط. لانها التي تتبادر للذهن

79
00:26:54.800 --> 00:27:10.550
فاختص اليمين بها ولا يأكل من هذه البقرة حنف باكل شيء منها لا من لبنها وولدها لانهما ليسا من اجزائها ولا يشعر من هذا النهر والبئر فاغترف بناء وشرب حنف لانهما ليس

80
00:27:11.000 --> 00:27:26.650
التى شرب عادة بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف باليد او الاناء لا ان حلف لا يشرب من هذا الاناء فاغترف منه وشرب. لان الاناء الة شرب فالشرب منه حقيقة الكرع فيه ولم يوجد

81
00:27:26.900 --> 00:27:46.950
هذه مسائل ايضا مهمة اذا كان اليمين مطلقا وليس فيه نية ولا سبب ولا تعيين وليس فيه اصطلاح شرعي ولا عرفي فالمرجع في كل ذلك اللغة اي لغة؟ اللغة التي هو حلف بها

82
00:27:48.000 --> 00:28:03.650
اللغة اللي هو ينحرف انجليزي ولا فارسي ولا عربي فلو قال الرجل مثلا والله لا اكل اللحم طبعا احنا عندنا في الكويت اللحم عندنا عرف له معنى خاص. الدجاج عندنا ما يسمونه لحم مثلا

83
00:28:03.850 --> 00:28:22.400
السمك ما يسمى لحم فالان تعارض عندنا عرف ولغة فلو قال الرجل والله ما اكل اللحم واكل الدجاج واكل السمك لا يحنث. ليش؟ لان العرفي عندنا مقدم على اللغوي لكن لو كان هذا في بلد ما ليس لهم هذا العرف

84
00:28:23.850 --> 00:28:41.900
يعني ليس لهم عرف بان الدجاج ليس بلحم فلو قال لا اكل اللحم اذا اي لحم لا يأكل اي لحم لا يأكل طيب لو اكل الشحم يا الشحم يدخل في اللحم

85
00:28:42.300 --> 00:29:05.700
لانه جزءه ومنه وبعضه ها اه وعند جمع من اهل العلم وهو المذهب ان الشحم والمخ والكبد والكلية والكرش هذي كلها ليس بلحم فعلى هذا لو قال والله لا اكل اللحم

86
00:29:06.000 --> 00:29:24.400
فاكل شحما او مخا او كبدا او كلية او كرشا لا يحدث لا يحلى وهكذا لو قال الرجل والله لا اكل اللبن او لا يشرب اللبن فاي لبن في اللغة

87
00:29:24.600 --> 00:29:46.100
وهو يدخل تحت هذا اليمين سواء كان لبن بقر او غنم سائلا او جامدا ادميا او حيوانيا يدخل فيه عموم الالبان لو اطلق يمينه وقال والله لا اكل بيضة بيضة

88
00:29:46.400 --> 00:30:06.900
عمه اي بيضة ليس له ان يأكلها حتى لو بيضت آآ الحمام او بيضة النعام ليس له ان يأكل اي بيض. لان اللغة تشمل كل ما كان بيضا طيب لو قال الرجل والله لا اكل فاكهة

89
00:30:07.150 --> 00:30:29.600
يدخل فيك في اللغة كل ما هو فاكهة من حيث اللغة حتى الطبخ الذي يتفكه به الانسان ويتلذذ فهو يسمى فاكهة لان اصل كلمة الفاكهة من التفكه وهو التلذذ فالانسان يتلذذ بالطبخ

90
00:30:30.650 --> 00:30:48.100
فاذا يحنث به ايضا لكن اذا كان العرف ان الطبيخ او المطبوخ لا يسمى فاكهة فلا يدخل لان العرف مقدم على اللغة طيب والقصة والخيار القصة والخيار لغة ليس من الفواكه

91
00:30:49.150 --> 00:31:10.050
القصة معروف اللي هو القت هو نفس الخيار لكن يلف والخيار معروف كذا الزيتون. الزيتون ليس من الفواكه بل هو اكل وطعام طيب والزعرور الزعرور ايضا ليس من الفواكه وان كان هو اكل لكن ليس من الفواكه

92
00:31:10.100 --> 00:31:30.900
زعرور اشبه ما يكون بالنبتة اللي عندنا اللي هي الصمغ هذا ايش يسمونه صماغه عندنا بالكويت يسموه اهل الشام يسمونه الزعرور والمصنف كتب الزعرور بناء على لغتي. والزعرور هذا انواع منه الابيض منه الاحمر منه كذا. قال المصنف الزعرور الاحمر

93
00:31:31.000 --> 00:31:51.750
ايش معنى الاحمر؟ لان الاحمر صلب فليس شبيها بالفواكه بخلاف الابيض فانه شبيه الفواكه فهي فاكهة طيب لو قال والله لا اتغدى فاكل بعد الزوال او لا يتعشى فاكل بعد نصف الليل

94
00:31:51.850 --> 00:32:13.750
او لا يتسحر فاكل قبله لم يحنث ليش لان اللغة ان بعد الزوال لا يسمى غداء طيب لكن عندنا العرف اليوم عندنا بالكويت الغدا كله بعد الزوال. في احد يتغدى قبل الزوال؟ ما في احد يتغدى قبل الزواج. العرف مقدم. فلو قال والله ما

95
00:32:13.750 --> 00:32:32.700
اتغدى فاكل قبل الظهر لم يحنث. واكل بعد الظهر حنث العكس الحين ولذلك لابد ان يكون المفتي في هذه المسائل فقيها عالما بالعرف لان العرف يغير الحكم لكن لو قال والله لا اتعشى

96
00:32:33.250 --> 00:32:51.850
وبعد اكل بعد نصف الليل فهذا لا يسمى عشاء لا عرفا ولا لغة. اذا لا يحنث فلو قال والله لا اتسحر فتسحر قبل منتصف الليل لم يحنث لانه لا يسمى سحورا لا عرفا ولا ولا لغة

97
00:32:52.300 --> 00:33:17.100
لو قال والله لا اكل من هذه الشجرة لاكل من هذه الشجرة عينها الان فحيحنث باكل ثمرتها فقط طيب لو اكل ورقها ما يحنث ليش؟ لان قول الانسان لا اكل من هذه الشجرة متبادلة للذهن الثمرة

98
00:33:17.800 --> 00:33:42.600
فهنا ايضا قيد قيد بايش؟ اختص اليمين بما في الدين ولذلك قلنا ان لايمان ربما تقيد بسبب هيجانها او بالذهن او باليمين او النية او بالعرف الى اخره لو قال والله لا اكل من هذا من هذه البقرة

99
00:33:43.600 --> 00:34:08.550
ها ثم شرب لبنها او اكل ابنها الذي ذبحوها فلا يحلى لانه لان اللبن انفصل عن اجزاء البقرة فليست من البقرة باعتبار الانفصال والولد انفصل فليست من البقرة باعتبار الانفصال لم يحدث

100
00:34:09.150 --> 00:34:29.400
لو قال والله لاشرب من هذا النهر او من هذا البئر فاغترف باناء وشرب حنف لان العرف ان النار او البئر انما يغترف منهما بالة او غير ذلك لكن لو قال والله لاشرب من هذا الاناء

101
00:34:30.550 --> 00:34:48.250
لا يشرب من هذا الاناء فنزل الى البئر وشرب بفمه كرع لم يحنث قال والله لا اكل في هذا الاناء من هذا الدهر ثم شرب من النهر بيديه لم يحنث

102
00:34:48.400 --> 00:35:02.600
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان او لا يركب دابته عنف بما جعله لعبده من دار ودابة لانه ملك لانه ملك سيده

103
00:35:03.100 --> 00:35:26.950
او اجره او استأجره او اجره واستأجره منها لوقاء ملكه للمؤجر. ولملكه منافع ولملك ولي والملك ايوه كيف لبقاء ملكي او او اجره او استأجره منها لبقاء ملكه للمؤجر. ولملكه منافع ما استأجره. نعم. ولمالكه. هذا

104
00:35:26.950 --> 00:35:57.650
قطع مطمع ولمالكه منافع ما استأجره ولمالك منافع ما استأجره. هم لا بما استعاره لا بما استعاره فلان من هذه فانه لا يملك منافعه بل اعارة اباحة بخلاف الاجارة ولا يكلم انسانا حانذا بكلام كل انسان. ذكر او انثى صغيرا او كبيرا لانه نكرة في سياق النفي فيعم

105
00:35:58.350 --> 00:36:16.450
حتى بقول اسكت لانه كلام فيدخل فيما حلف على عدمه. ولا ولا كلمت فلانا فكاتبه او راسله. حنث لقوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او يراء حجاب او يرسل رسولا. وحديث ما بين دفتي المصحف كلام الله

106
00:36:16.850 --> 00:36:40.650
ولا ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث لانه لم يبدأه به حيث لم يتقدمه ولا ولا ملك له اولا يعني لو حلف قال والله لا ملك لي ولا ملك له لم يحنث بدين ولا ملك له لم يحلف بدين لاختصاص الملك

107
00:36:40.650 --> 00:36:53.750
يحصل لي اختصاص الملكي بالاعيان المالية والدين هنا ما يتعين الملك فيما يقبضه منه. ولا مال له او لا يملك لا مال له. سم ولا مال له او لا يملك مالا حنث بالدين

108
00:36:54.000 --> 00:37:23.250
لانه مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالابراء والحوالة ونحوها ونحوهما وليضربن ولا يضيع وليضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا. لانه ضربه بالمئة لان حلف ليظربنه مئة فجمعها وظربه بها ظربة واحدة. ان ظاهر يمينه ان يظربه مئة ظربة. ليتكرر المه بتكرر

109
00:37:23.250 --> 00:37:41.900
بتكرر الضرب ومن حلف لا يسكن هذه الدار او او لا يخرجن او ليرحلن منها. لزمه الخروج بنفسه واهله ومتاعه المقصود لان الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة وظاهر حاله ارادة خروج غير المعتاد

110
00:37:42.150 --> 00:37:58.150
فان اقام فوق زمن يمكن الخروج فيه عادة ولم يخرج حنف فان لم يجد مسكنا ينتقل اليه فاقام اياما في طلب النقلة لم يحنث لانها اقامته لدفع الضرر لا للسكنى

111
00:37:58.950 --> 00:38:18.200
او ابت زوجته الخروج معه ولا يمكنه اجبارها فخرج وحده لم يحنث لوجود مقدوره من من النقلة وكذا البلد اذا حلف ليرحلن او ليخرجن منها الا انه يبر يبر بخروجه وحده اذا حلف ليخرجن منه

112
00:38:18.200 --> 00:38:32.250
انه صدق عليه انه خرج منه اذا بخلاف الدار فان صاحبها يخرج منها في اليوم مرات ولا يبر اذا حلف ليرحلن من البلد خروجه وحده بل باهله ومتاعه المقصود كما تقدم

113
00:38:33.100 --> 00:38:50.950
ولا ولا يحنث في الجميع بالعود ولا يحنث بالجميع ولا يحنث بالجميع بالعود الى الدار والبلد. لان يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه ما لم تكن نية او سبب يقتضيه جران هجران ما حلف يخرجن وليرحلن منه فيحنث بعوده

114
00:38:51.050 --> 00:39:08.100
والسفر القصير سفر يضر به من من حلف ليسفرن ويحنث به من حلف لا يسافر بدخوله في مسمى السفر ونقل الاثر معن احمد اقل من يكون اقل من اقل من يوم يكون سفرا الا انه لا

115
00:39:08.100 --> 00:39:20.300
الا انه لا تقصر فيه الصلاة لا تقصر. الا انه لا تقصر فيه الصلاة. وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لا لا ينامن احنث به من حلف لا ينام

116
00:39:21.000 --> 00:39:40.350
ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنف لان اقراره على خدمته استخدام له ولا ولا يبات او لا يأكل ببلد كذا فبات او اكل خارج بنيانه لم يحنث بعدم وجود المحلوف عليه. وفعل الوكيل

117
00:39:40.650 --> 00:40:05.500
كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فعل الوكيل كالموكل نعم وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حلف لصحة اضافة الفعل الى من فعل عنه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم وقوله محلقين رؤوسكم انما الحالق غيرهم

118
00:40:05.650 --> 00:40:22.000
وكذا قوله يا هامان ابن لي صرحا ونحوه. وكذا فيما تدخله النيابة بخلاف من حلف ليطأن او ليأكلن ونحوه فلا قوم غيره مقامه فيه. هذه مسائل متفرقة في الايمان والحقيقة الايمان لا حصر لها

119
00:40:22.300 --> 00:40:43.900
ليش ما لها حصر لتجدد الاعراف من جهة ولتجدد اصطلاحات او كلمات الناس واساليبهم من جهة اخرى فهي متعلقة بالعرف من جهة وباسلوب الناس من جهة اخرى لكن هذه بعض المسائل التي يحتاج اليها طالب العلم ليخرج عليها

120
00:40:44.250 --> 00:41:02.550
لو قال انسان لا ادخل دار فلان او لا اركب دابة فلان ثم دخل دار عبده او ركب دابة عبدي حنف. لان العبد وما يملك ملك لشيء هذه قاعدة مطردة

121
00:41:02.850 --> 00:41:24.400
لو قال والله لا استأجر من فلان او لا اؤجر فلانا  ينبغي عليه ان يدرك انه لا يجوز له ابدا ان يستأجره ولا ان يستأجر عبده  لان ايجارة العبد واستهجار العبد كالمالك

122
00:41:24.500 --> 00:41:44.700
لا فرق لكن لو استعار لو انه استعار فانه بالاستعارة لا يحنث لان الاستعارة ليس اجارة ولا استئجار لو قال والله لا اكلم انسانا هذه العبارة تسمى نكرة في سياق النفي

123
00:41:45.500 --> 00:42:05.900
لاكلم انسانا نكرة في سياق النفي فيعم اي انسان هذا مثل ما لو قال والله لا اكل شيئا نكرة في سياق النفي ويحنث بكلام اي انسان ذكرا كان انثى صغيرا او كبيرا

124
00:42:06.150 --> 00:42:28.700
حرنا وعبدا لا فرق  حتى لو قال له اسكت حنف. لان كلمة اسكت كلام لو قال صه كلام لو قال اه كلام ليش؟ لان الكلام قد يكون مفهوما بلفظه قد يكون مفهوما بلحظه

125
00:42:28.750 --> 00:42:50.550
وهنا ننتبه الى هذا كله كلام لو قال لا كلمت فلانا ابدا فكاتبه او راسله قال والله ما اكلم فلانا ثم ارسل له رسالة بالواتساب حنث لان الرسالة كلام لان الرسالة كلام

126
00:42:50.750 --> 00:43:13.500
عرفا ولغة وشرعا لو قال والله لا ابتدي فلانا بكلام فتكلما معا لا لم يحنث لكن لو تكلم قبله عنث لو قال والله لا ملك لي او لا ملك لي. وكان له دين لا يحنث

127
00:43:13.700 --> 00:43:36.800
لماذا لا يحنث؟ لان الدين ملك غير تام التصرف لان الدين ملك غير تام التصرف فلم يحنث بخلاف لو قال والله لا مال لي وكان له دين يحنث لان الدين مال للانسان وان لم يكن له ملك وتصرف عليه

128
00:43:37.050 --> 00:44:05.450
لو قال والله لاضربن فلانا بمئة لو قال والله لاضربن فلانا بمئة ثم جمع الشماريخ مرة واحدة وضربه بها لم يحنف لان الباء دخل على الكلمة المئة فافاد السببية بس افاد السببية والعددية

129
00:44:05.550 --> 00:44:24.450
لكن لو قال والله لاضربن فلانا مئة بدون باء يحنث حتى لو جمعهم يحنث لابد يظرب مئة لابد ان يضرب مئة عددا لانه بدون باء لو قال والله لا اسكن هذه الدار

130
00:44:25.050 --> 00:44:45.100
او لاخرجن من هذه الدار او لارحلن منها او لاخرجن من هذه البلدة فيجب ان يخرج ولا يجوز له ان يبقى فيها الا بقدر ما يمكنه الخروج فاذا بقي اكثر من ذلك حنث

131
00:44:45.350 --> 00:45:05.750
فان بقي اكثر من ذلك حدث لو قال والله لاخرجن من هذه البلدة فخرج بنفسه دون اهله لم يحنث لكن لو قال والله لاخرجن من هذه الدار  فخرج هو دون اهل حنف

132
00:45:05.900 --> 00:45:26.600
لماذا حنث؟ لان العرف واللغة انه اذا قال لاخرجن من هذه الدار يعني بنفسي وعيالي واولادي هذه مسألة واضحة لو قال الرجل آآ قال والله لاخرجن من هذه الدار فخرج بنفسه

133
00:45:27.200 --> 00:45:44.150
لم يحنث لكن لو قال لاخرجن من هذه الدار فلابد من ان يخرج هو واهله لانه هو المقصود عند الاطلاق هذه مسائل مهمة طيب لو قال الرجل والله لاخرجن من هذه البلدة

134
00:45:44.250 --> 00:46:06.800
فخرج منها حتى اذا ظهر من البلدة رجع اليها هل يحنث؟ لا يحنث لا يحلم الا اذا كان له نية انه يقصد الهجرة والترك المطلق ها واضحة ذي لذلك قال المصنف ولا يحنث في الجميع بالعود اي الى الدار والبلد

135
00:46:07.600 --> 00:46:33.350
ما لم يكن له نية او سبب فان كان له نية او سبب فان النية معتبرة لو قال والله لاخرجن من هذه البلدة معناها ما لن اعود فنيته معتبرة لو قال والله لاخرجن من هذه البلدة والمهيج لهذا اليمين هو طرده منها فمعناها انه

136
00:46:33.350 --> 00:46:56.350
اراد التأبيد لو قال والله لاخرجن من هذه الدار والله لا اسافر فسافر سفرا قصيرا بحيث تقصر فيه الصلاة فلا يحنث لان السفر القصير سفر  يبر به من حلف ليسافرن

137
00:46:56.400 --> 00:47:15.500
ويحنث به من حلف لا يسافر هذا هو المذهب لدخوله في مسمى السفر شرعا قال ونقل الاثرى عن الامام احمد ان اقل من من يوم يكون سفرا الا انه لا تقصر فيه الصلاة

138
00:47:15.900 --> 00:47:37.650
مسافة اقل من يوم هو سفر لا تقصر فيه الصلاة لانه ليس سفرا شرعا. فتعارض اللغوي والشرعي اللي اخذناه في الاول ايهما نقدم الشرعي هذا هو المذهب وفي رواية عن الامام احمد ان اللغوي هنا يقدم

139
00:47:37.950 --> 00:47:59.100
والراجح هو الاول لو قال آآ والله لا استخدم فلانا لا استخدم فلان فخدمه الرجل قال لا تخدمني خدمه قال لا تخدمني خدمه لم يحنث قال والله لا استخدم فلانا فخدمه ساكت يحنف

140
00:47:59.350 --> 00:48:20.100
لان سكوته اقرار منه بذلك  وهكذا لو قال والله لابيت في دار فلان او لا اكله في بلدي فلان. فبات واكل خارج بنيان بيت فلان والبلدة لم يحنث  وهنا قاعدة ايظا مطردة لا بد ان نحفظ

141
00:48:20.150 --> 00:48:40.600
فعل الوكيل قائم مقام الموكل. ولو قال الرجل والله لا انفع زيدا ابدا بعدين قال حق وكيله روح سوي له الشغلة الفلانية. حنث ليش؟ لان القاعدة عندنا ان فعل الوكيل قائم مقام الموكل

142
00:48:41.150 --> 00:49:06.600
لو قال الرجل والله ها لا اكرمك ابدا قال لي ولده روح اكرمه حنث لان الوكيل قائم مقام الموكل هذا بعض المسائل المتعلقة بالايمان وهي كما ذكرت لا نهاية لها. ايش؟ لتجدد الاعراف وتجدد ايش؟ الاساليب

143
00:49:06.850 --> 00:49:25.250
لكن الفقيه يقيس بعضها على بعض نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع كمل لا لا ما يمدي باب النذر الطويل ناخذ لا لا مو صح لان في فصل قيمة نذر الصوم

144
00:49:26.100 --> 00:49:43.300
تبي نكمل الاذان يعني؟ الصلاة للاقامة. ايه ما نقدر نرفض لكم طلب يلا كمل قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر من باب الفائدة لماذا يذكر الفقهاء النذر بعد اليمين

145
00:49:43.650 --> 00:50:04.450
هذا السؤال مهم لماذا يذكرون النذر بعد اليمين؟ لان النذر اذا لم يفي به الانسان فحكمه حكم اليمين. هذا وجه اقترانه لماذا يذكر النذر مع اليمين؟ لان النذر اذا لم يقدر الانسان على الوفاء به كان حكمه حكم اليمين

146
00:50:04.500 --> 00:50:24.650
ولان النذر في كثير من اطلاقاته وتقييداته حكمه حكم اليمين. نعم سلام عليكم قال قال رحمه الله تعالى باب نذر هو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر

147
00:50:24.650 --> 00:50:42.400
وقال انه لا يرد شيئا وفي لفظ لا يأتي بخير. وانما يستخرج به من البخيل. رواه الجماعة الا الترمذي والنهي للكراهة لا لا التحريم. لان الله تعالى مدح الموفين به ولا يصح الا بالقول كالنكاح والطلاق

148
00:50:42.550 --> 00:50:59.150
من مكلف مختار لحديث رفع القلم عن ثلاثة. هذي مسألة مهمة ما هو حكم النذر اولا المصنف رحمه الله اطلق وقال هو مكروه يعني النذر كله مكروه النذر كله مكروه

149
00:50:59.200 --> 00:51:20.300
لكن كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم والصحيح التفصيل. ما هو التفصيل ان النذر ينقسم الى قسمين نذر معلق هذا مكروه لماذا؟ لانه يستخرج به من البخيل. يقول ان شفى الله مريضي صمت

150
00:51:20.700 --> 00:51:40.600
ان رد الله غائبي تصدقت ان حصل لي كذا صليته النافلة مثلا فهذا مكروه لماذا؟ لان فيه اشتراط على الله ولان فيه دلالة على البخل وعدم الجود وعدم المسابقة الى الخيرات

151
00:51:40.700 --> 00:52:03.800
القسم الثاني النذر المطلق النذر المطلق الصحيح انه ليس بمكروه لماذا ليس بمكروه؟ لانه عزم على العبادة فكيف يكون مكروها وقد مدح الله عز وجل الموفون بنذرهم فلو كان مكروها

152
00:52:04.100 --> 00:52:24.750
لكان حكمه مختلف اذا نقول النذر لا يكون مكروها اذا لم يكن مقيد لو قال انسان اه نذر علي ان اصلي هذه الليلة ثنتي عشرة ركعة هكذا بدون سبب هذا يسمى النذر المطلق كما سيأتي. هذا ليس بمكروه

153
00:52:25.200 --> 00:52:47.350
هذا ليس بمكروه. نعم قال رحمه الله تعالى وانواعه من عقيدة ستة احكامها مختلفة. احدها النذر المطلق كقوله لله علي لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين في قول اكثر لا نعلم فيه مخالفا الا الشافعي. قاله في الشرح لحديث عقبة ابن عامر مرفوعا كفارة النذر اذا لم

154
00:52:47.350 --> 00:53:05.300
سمي كفارة يمين. رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح غريب الثاني نذر نذر لجاج وغمر لا ما عندك وكذا ان قال علي نذر ان فعلت كذا ثم يفعله ثاني

155
00:53:05.400 --> 00:53:20.600
هم الثاني نذر لجاج وغضب كان كلمتك او ان لم ان لم اعطك او ان كان هذا كذا فعلي الحج او العتق او صوم سنة او ما لي صدقة فيخير بين الفعل او كفار او كفارة يمين

156
00:53:20.700 --> 00:53:39.300
لحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب فكفارته كفارة يمين. رواه سعيد في سننه الثالث نذر مباح كل الله علي ان البس ثوبي او اركب دابتي فيخير ايضا بين فعله وكفارة يمين كما لو حلف عليه

157
00:53:39.950 --> 00:54:01.200
وروى ابو داوود وسعيد بن منصور ان امرأة قالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بندرك الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن ان يكفر ولا يفعله. ان تركه اولى وان فعله فلا كفارة لعدم الحنف

158
00:54:02.150 --> 00:54:22.150
الخامس نظر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد فيحرم الوفاء به لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. رواه الجماعة الا مسلما. ويكفر من لم يفعله كفارة يمين. روي نحوه روي نحوه عن ابن مسعود وابن

159
00:54:22.150 --> 00:54:37.450
عباسا وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه الخمسة واحتج به احمد فان فعل المعصية لم يكفر نقله

160
00:54:37.500 --> 00:55:00.900
نقله مهنى ذكره في الفروع ويقضي الصوم ويقضي الصوم المنذور في يوم العيد او ايام التشريق بعدها فتصح القربة ويلغوا بلغوا ويلغوا تعيين نعم ويلغوا التعيين لانه او يلغى التعيين. لانه معصية. نعم. ويلغى التعيين لانه معصية

161
00:55:01.950 --> 00:55:26.800
نعم السادس. نعم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب. غير بشرط فيلزم الوفاء به في قول اكثر او يعلق ذلك بشرط حصول نعمة او دفع نقمة كان شفى الله مريضي او سلم مالي او سلم او سلم مالي

162
00:55:26.800 --> 00:55:42.350
علي كذا فهذا يجب الوفاء به. اذا وجد شرط اذا وجد شرطه نص علي حديث عائشة المتقدم وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله من صدقن الى قوله بما اخلف الله ما وعدوه. ومن

163
00:55:42.350 --> 00:56:03.050
طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط لحديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يخطب اذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم بالشمس ولا يستظل. ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

164
00:56:03.050 --> 00:56:19.650
يجلس ولا يستظل وليتكلم وليتم صومه. رواه البخاري رواه البخاري ويكفر لما ترك كفارة واحدة ولو كثر لانه نذر واحد لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه نذرت نذرت اختي ان تمشي الى

165
00:56:19.650 --> 00:56:32.550
الى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يصنع بشقاء ان الله لا يصنع شقاء اختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام

166
00:56:32.550 --> 00:56:49.050
رواه الخمسة ومن نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلى فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة افتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة ندرة تمشي لقباء فماتت امر ان تمشي ابنتها عنها

167
00:56:49.400 --> 00:57:08.150
فقال البخاري في صحيحه امر ابن عمر رضي الله عنه امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقبائل صلاة بقضاء يعني ثم ما ماتت فقال صلي عنها وروى سعيد ان عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن اخيها عبدالرحمن بعد ما مات

168
00:57:08.500 --> 00:57:28.300
وقال اهل الظاهر يجب القضاء على الولي للاخبار وان نذر ان يطوف على اربع طاف طوافين نص عليه وقاله ابن عباس فاذا قال الشيخ قال الشيخ تقي الدين النذر للقبور او لاهلها كالنذر لابراهيم الخليل عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء

169
00:57:28.300 --> 00:57:46.850
وبه من تصدق بما نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وانفع فقال من نذر صاج بئر او او مقبرة او جبل او شجرة او نذر له او المساكينه او المضافين لذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به

170
00:57:46.850 --> 00:58:09.000
اجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه من الحسن صرفه في نظيره من من المشروع وفيه لزوم الكفارة خلاف انتهى احسنت بعد الاذان نكمل هذه الانواع التي ذكرها المصنف رحمه الله قال وانواعها وانواعه المنعقدة ستة واحكامها مختلفة

171
00:58:09.300 --> 00:58:26.500
النوع الاول النذر المطلق يعني ينذر ولا يسمي المنذور يقول لله عليه نذر طيب شنو هذا؟ ما نعرف بالله عليك نذر شنو تصلي تصوم شو تسوي؟ ما نعرف ليس له نية وليس هناك سبب هيجان هكذا اطلق

172
00:58:26.700 --> 00:58:48.850
فهنا مباشرة ليس عليه الا كفارة يمين هذه خلصنا منها هذه السورة الاولى الصورة الثانية تسمى نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب مثلا لو قال ان كلمتك فنذر علي ان احج

173
00:58:49.600 --> 00:59:17.950
لو قال ان كلمتني ان كلمتني فانت معتوق ان اعطيتك فنذر علي ان اصوم سنة لو قال ان دخلت دارك فنذر علي ان يتصدق بكل مالي  والان ماذا يفعل؟ نذر اللجاجة. ما معنى اللجاجة؟ يعني هناك سبب هيجه وجعله ينذر هذا النذر

174
00:59:19.100 --> 00:59:43.700
مغاضبة مشادة فنذر اللجاجة اصاحب النذر مخير بين امرين اما الفعل الذي نذره او كفارة اليمين اما الفعل الذي نذره او كفارة اليمين. هذه النوع الثاني النوع الثالث النذر المباح

175
00:59:44.600 --> 01:00:01.500
لو قال لله علي ان البس ثوبي نذر علي ان يركب دابتي فهذا ايضا يخير بين امرين بين فعل ما نذره من المباح او كفارة يمين. ما عندنا اشكال فيها

176
01:00:02.500 --> 01:00:27.850
النوع الرابع النذر المكروه وهو ان ينذر الطلاق لو قال نذر علي ان اطلق زوجتي فيكره له الوفاء بالنذر. ويؤمر بكفارة يمين يكره له الوفاء بنذره ويؤمر كفارة اليمين الخامس نذر المعصية

177
01:00:28.200 --> 01:00:43.750
عياذا بالله لو قال نذر علي ان لا اصلي مع الجماعة لو قال نذر علي ان لا اصوم شهر رمظان لو قال نذر علي ان اصوم يوم العيد مثلا هذا يسمى نذر المعصية

178
01:00:44.000 --> 01:01:08.650
نذر المعصية مباشرة المذهب وهو الصحيح من اقوال اهل العلم ليس فيه الا كفارة يمين. لا يجوز شيء اخر الا الصوم لو قال نذر علي ان اصوم يوم العيد يجب عليه ان يكفر كفارة اليمين. لماذا؟ لانه لا يجوز له ان يصوم يوم العيد. لكن يقضي هذا الصوم في وقت اخر. يقضي

179
01:01:08.650 --> 01:01:31.000
الصوم في وقت اخر اذا يلزمه امران الكفارة والقضاء طيب النوع السادس هو نذر التبرر هذا اللي قلناه عنه انه يعني عبادة قال نذر علي ان اصلي هذه الليلة احدى عشرة ركعة

180
01:01:31.300 --> 01:01:49.400
لو قال نذر علي ان اصوم الاثنين والخميس لو قال نذر علينا اعتكف فهنا نقول هذا نذر تبرر يجب الوفاء به يجب الوفاء به فان لم يفي به لزمه كفارة يمين

181
01:01:49.550 --> 01:02:10.800
فان لم يفي به لزمه ايضا كفارة يمين ثم قال ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة خلط  قال نذر علي ان اصوم ونذر علي ان احج ونذر علي ان احج ماشيا وهذا نذر علي الا استظل تحت الشجرة

182
01:02:11.450 --> 01:02:33.950
نقول يلزمك الحج ويلزمك الصوم. واما الاثنان الاخران فلا يلزمان بتكفر كفارة يمين عما لا يلزمك وتفي بما عداهما. تفي بما عداهما طيب لو ان آآ رجلا وهذه ايضا مسألة مهمة

183
01:02:34.250 --> 01:02:52.800
لو ان امرأة قالت نذرت ان امشي الى بيت الله او رجل قال امشي الى بيت الله حافيا ولا اختمر المرأة تقول لا اختمر خمار واجب عليها والمشي مباح فجمعت بين المباح وبين المحرم

184
01:02:53.350 --> 01:03:13.650
فيلزمها كفارة يمين يلزمها كفارة يمين. تركب وتصم ثلاثة ايام كفارة اليمين طيب ومن نذر طاعة فمات قبل ان يفعل الطاعة  قال نذر علي ان احج هذا العام. مات قبل

185
01:03:13.800 --> 01:03:36.950
ان يحج مات قبل الحج استحب وندبه من باب صلة الرحم لمن له صلة بها ان يفي النذر عنها استحبابا وليس وجوبا على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما كل نذر

186
01:03:37.200 --> 01:04:02.900
محرم كالنذر للقبور او النذر للاضرحة او النذر الشركي او البدعي فهذا ليس فيه الا كفارة يمين ليس فيه الا كفارة يمين نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل ومن نذر من نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا لان اطلاقه يقتضي التتابع فان افطر بغير عذر

187
01:04:02.900 --> 01:04:17.700
حرم لعموم الحديث من نذر يطيع الله فليطعه. ولزمه استئناف الصوم لئلا يفوت التتابع. لان القضاء يكون بصفة الاداء فيما يمكن مع كفارة يمين لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر

188
01:04:17.800 --> 01:04:33.900
وان افطر لعذر بنى على ما صامه وقضى ما افطره متتابعا متصلا بتمامه ويكفر لفوات التتابع لما تقدم ولو نذر شهرا مطلقا اي غير معين لزمه تتابعه لان اطلاق الشهر يقتضيه

189
01:04:33.900 --> 01:04:50.700
سواء صام شهرا هلاليا او ثلاثين يوما بالعدد. او صوما متتابعين غير مقيد بزمن لزمه التتابع وفاء بنذره وان نذر صوم ايام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية ان يلزمه التتابع

190
01:04:51.050 --> 01:05:07.300
نص عليه لان الايام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى في عدة من ايام اخر. فان افطر لي غير عذر لزمه استئنافه لتدارك ما تركوا من تابع المندور بلا عذر بلا كفارة لاتيانهم بالمنذور على وجهه على وجهه

191
01:05:07.500 --> 01:05:27.500
ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه. لاتيانه به على وجهه وبين البناء ويكفر. لانه لم يأتي بالمنذور على وجهه ولمن نذر صلاة جالسا ان يصليها قائما. وظاهره ولا كفارة لاتيانه بالافضل. كمن نذر صلاة المسجد

192
01:05:27.500 --> 01:05:42.900
الاقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رضي الله عنه رواه احمد وابو داوود. هذي مسألة مهمة ان النذر بل احكامه آآ مثل ما ذكرنا الا في الصوم ففيه استثناءات

193
01:05:43.450 --> 01:05:59.800
في نذر الصوم فيه استثناءات لو قال رجل نذر علي ان اصوم الشهر ان اصوم شهر ذي القعدة لزمه ان يصوم شهر ذي القعدة فليس له ان يفطر فيها. لكن لو قال

194
01:06:00.250 --> 01:06:16.650
نذر علي ان اصوم شهرا ونكر فقلنا له ما مقصودك بشهر هل قصدت التتابع؟ قال لا ما كان في نيتي اذا نرجع الى العرف العرف ان الشهر لابد ان يكون متتابعا. فيصومه متتابعا

195
01:06:17.050 --> 01:06:33.000
لو كان في قلبه التتابع لزمه التتابع. لو كان في قلبه التفرق لم يلزمه التتابع فان لم يكن في قلبه لا التتابع ولا التفارق فيرجع الى اللغة. اللغة الشهر يكون متتابعا. لو قال نذر علي ان اصوم شهرا

196
01:06:33.450 --> 01:06:48.750
فالى اي شيء ينصرف شهر الهلالي ولا ثلاثين يوم ان بدأه من منتصف الشهر لزمه ثلاثين يوم ان بدأه من مبتدأ الهلال فيلزمه الشهر سواء كان تسعة وعشرين او كان ثلاثين

197
01:06:48.850 --> 01:07:08.600
هذه مسائل مهمة لابد ان ننتبه لها لو قال نذر علي ان اصوم شهر ذي القعدة القادم. وبعدين مرض ما قدر يصوم فيلزمه كفارة يمين لفوات زمانه ومحله ويلزمه الصوم اذا ما عافاه الله جل وعلا

198
01:07:08.650 --> 01:07:34.950
لو قال نذر علي ان اصوم عشرة ايام فابتدأ الصوم بعد خمسة ايام مرض فافطر بعد المرض بعد المعافاة يجب عليه ان يتابع وعليه كفارة يمين انتبهوا هذه وعليه ويكفر لفوات التتابع عليه كفارة يمين

199
01:07:36.400 --> 01:07:56.350
ويمكن ان نخيره نقول لا اعتبر ما صمته كانه لم يكن وابدأ التتابع من جديد فلا يكون عليك كفارة يمين. هذه بعض مسائل متعلقة بالصوم خاصة. طيب والصلاة؟ لو نذر على نوع من انواع الصلاة خاصة. واتى بما هو اكمل منه

200
01:07:57.300 --> 01:08:20.000
فان نذره صحيح مثال لو قال والله نذر علي ان اصلي الوتر نذر عليه. نصلي الوتر سبعة ركعات فاوتر بتسع وفى بنذره وزيادة لو قال نذر علي ان اصلي جالسا هذه الليلة عشر ركعات. فصلاها قائما

201
01:08:20.100 --> 01:08:38.650
اجزأ لماذا؟ لانه اتى بالصلاة على السورة التي حلف عليها واكمل فلا بأس بذلك هذه بعض المسائل المتعلقة النذر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم

202
01:08:38.650 --> 01:08:43.200
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين