هذا عرف شرعي صح ولا لا طيب لو قال فلان والله لا اصلي لفلان بعدين دعا له قلنا انت حنث يجب انك تكفر عن يمينك. قال لا انا ما قصدت صلاة اللغوية الدعاء انا قصدت صلاة الجنازة نقول لا مو على كيفك. لان اللام لا اصلي لفلان لام يخصص المعنى بان المقصود المعنى اللغوي. ما يحتمل اللفظ طيب لو كان في في العرس اليمين اعتبار النية بشرط ان يكون اللفظ محتملا. نعم يحصل لك قال رحمه الله تعالى فصل فان لم ينوي شيئا رجع الى سبب اليمين وما هيجها لجلالة ذلك على النية فمن حلف ليقظين زيدا حقه غدا فقظاه قبله. لم يحنث اذا قصد الا تجاوزه او اقتضاه السبب. لان مقتضى يمينه مجيء القضاء قبل خروج الغد فتعلقت يمينه به كما لو صرح به على ترك وطئها كان مؤليا. نعم او لا يطأ او لا يضع قدمه في دار فلان. حنف بدخوله راكبا او ماشيا حافيا او منتعلا. لان ظاهر الحال ان قصد امتناعه من دخولها لو قال والله لا استأجر من فلان او لا اؤجر فلانا ينبغي عليه ان يدرك انه لا يجوز له ابدا ان يستأجره ولا ان يستأجر عبده لان ايجارة العبد واستهجار العبد كالمالك لغوي قد يكون له عرف اصطلاحي مثال ذلك لو قال الرجل والله لا اصلي على فلان بعدين حضر الجنازة نقول له كفر عن يمينك قال لا انا ما قصدت والله لا اصلي على فلان العرف معنى معروف مثلا لو قال الرجل لزوجته مثلا والله لا اقربك في العرف لا اقربك يعني ما انام معك فنام معها قال انا ما قصدت هذا مش قصد قال انا قصدي لا اقربك يعني ما اجيك باتشر نقول له هذا يحتمل لانه متعلق بالزمان طيب لو قال والله لا اقربك قال انا قصدت اني انا ما راح اكون بعيد عنك يقول هذا ما يحتمل اذا لا بد في ها؟ قال انا قصدت اني ما اصلي الصلاة الشرعية يقول لا هذا تلاعب باللفظ موب على كيفك لما نقول الانسان لا اصلي على فلان لا يتبادر الا الذهن الا صلاة الجنازة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب الايمان وما يتعلق باليمين والقسم من الاحكام وبينا فيما سبق من كلام المصنف رحمه الله متى يعني باي شيء ينعقد الايمان؟ باي شيء ينعقد الايمان او اليمين او القسم وبينا ايضا آآ متى يلزم صاحب اليمين الكفارة و وايضا بينا ما هي الكفارة ووقفنا على قوله باب جامع الايمان او باب جامع الايمان فهذه مسائل متفرقة يجمع مسائل كثيرة من مسائل الايمان والقسم واليمين. ونبدأ بذكرها ان شاء الله بيانها مع ذكر الامثلة فنسأل الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم وعلى بركة الله نبدأ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الايمان يرجع فيه الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما نص عليه الحديث وانما لكل امرئ ما نوى فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى. لم يحنث بغير غدائه ان قصده او دل عليه او او دل عليه سبب اليمين لان قرينة حاله دالة على ارادة الخاص او حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما لانه محتمل ولا يعلم ولا يعلم الا منه فلا يحنث بالدخول في غيره لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به ولا ولا عدة ولا عدة ولا عدد كيف ولا عدت يعني لو قال والله لا افعل اه لا اعود الى هذا او لا عدت لهذا نعم ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان دخلت دار فلان لا اعودك او لا اتيك نعم احسن الله اليكم ولا عدت ورأيتك رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. الغاء لقوله وان لم ينوي منعها لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعا للفظه. قاله في الكافي. يعني خلاصة هذا الباب ان اليمين اللي هو القسم هناك لفظ وهناك نية. اللفظ ما تتلفظ به الانسان النية ما كان في قلبه قد يكون اللفظ عاما والنية خاصة فالعبرة بالنية قد يكون اللفظ قد يكون اللفظ محتملا لشيء لاشياء وهو يريد شيء واحد فالنية معتبرة مثال الاول اللفظ عام والنية خاصة قال والله لا اتغدى وفي نيته لا يتغدى اليوم فلا يشمل كل يوم ولو اكل من الغد الغدا لا يحنث لان نيته كانت خاصة طيب هذه بالنسبة للفظ العام والنية خاصة طيب اذا كان اللفظ محتمل قال والله لا اكل عيش فجبنا له الرز وقام اكل ليش اكلت؟ قال انا قصدي الخبز ان لغة اهل مصر النية معتبرة لكن هنا السؤال متى نعتبر النية في اليمين بشرط ان يكون اللفظ محتملا اللفظ يحتمل العموم ويحتمل الخصوص يحتمل عدة معاني فاراد به المعنى الخاص كذلك اللفظ يحتمل مطلقا زمانيا واراد به زمنا معينا او مطلقا مكانيا واراد به مكانا معينا فلو قال مثلا والله لا ادخل دار فلان قصد اليوم فدخله غدا لا يحلف لو قال والله لا اذهب الى مكاني الى مكان نكر وفي قلبه اي مكان فيه منكر هذا امر لا بأس به لكن بشرط ان يكون اللفظ ايش محتملا اما واحد يقول والله ما اتغدى ها وبعدين بعد شوي ياكل ليش تاكل؟ قال انا قصدت اني ما افطر لا موب على كيفك الغدا في اللغة ما يطلق على الفطور ولا في العرف ولا في الشرع ودائما في اليمين لابد ان ننظر هذه النظرات الثلاث اليمين قد يكون له عرف شرعي قد يكون له عرف او لا يبيع كذا الا بمئة فباعه باكثر. لم يحنث لجلالة القرينة او لا يدخل بلد كذا لظلم فيها ازاله ودخلها. لم يحنث تقديما لسبب على عموم لفظه. وقال القاضي احنث وذكر ان احمد عليه او لا يكلم زيدا لشربه الخمر تكلموا وقد تركه لم يحنث في الجميع بدلالة الحال على ان المراد ما دام كذلك فقد انقطع ذلك. يعني هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان ننظر الى الايمان. الايمان لابد فيها اذا لم يكن لصاحب اليمين نية فحينئذ نرجع الى سبب اليمين الى سبب اليمين. ما الداعي الى كونه حلف فان سبب اليمين اما ان يعمم اليمين واما ان يخصصه اما ان يقيده واما ان يطلقه. اذا السبب له اعتبار ايضا فمثلا لو قال رجل والله لاقظين حق زيد غدا طيب احنا الحين ما نعرف شنو قصده؟ قصده اني ما راح اعطيه اليوم ما راح تتأخر عند بعد بكرة يحتمل فلما نظرنا وجدنا ان سبب اليمين نجاه رجل قال الى متى وانت تماطل فلان؟ لمتى وانت تماطل فلان قال والله لاقظينه غدا معناه من اليوم للغد راح اقظيه. فلو قظاها اليوم صح لان السبب هيجاني اليمين هو عدم المماطلة فكلمة غدا ليس نصا في انه لو قضاه قبل الغد انه يكفر عن يمينه طيب لو قال الرجل والله لا ابيع هذا الا بمئة فنظرنا الى سبب اليمين قلنا له شنو قصدك الا بمئة قال ما ادري قلته تشذي وما كان عندي نية فنظرنا الى سبب اليمين وجدنا انه جاء شخص قال له بيع حليب تسعة وتسعين قال والله ما ابيعها الا بمئة فبعد مئة وعشرة ما يحنث لان المقصود لا يبيع باقل من مئة اذا السبب المعتبر في اليمين قال والله لا ادخل بلدة كذا ها لظلم فيه فزال الظلم فدخل لاحظ كان مقيدا فذهب القيد فاذا لا يحنث لو دخل وهكذا لو لو قيد قال لا اكلم زيدا لشربه الخمر ثم ترك زيد شرب الخمر فكلمه لم يحنث. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى فان عدم النية والسبب فان ان عدم النية والسبب رجع الى التعيين رجع. رجع الى التعيين لانه ابلغ من دلالة الاسم على مسماه لنفيه الابهام بالكلية فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها. او هي فضاء او لا كلمت او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه او لا اكلت هذا الرطب هذا رطب احسنت فهذا اكلت هذا الرطب؟ فصار تمرا ثم اكله حنث فيه الجميع لان لان عين المحلوف عليه باقية. هذه مسألة اخرى وهي سنة انه اذا انعدم في اليمين انعدم عندنا انعدمت النية ليس له نية. حلف ما يدري شنو نيته هذا يحصل عند كثير من الناس انه يحلف وما يدري شنو يلقاه. قال والله قلت حق زوجتي ها والله ما تطلعين طيب شنو نيتك ما تطلعين ما ما يدري ما يدري فنظرنا الى السبب ما عرفنا السبب ليش قلت والله ما تطلعين قال والله ما ادري ليش قلت لاحظ انعدمت النية وانعدم السبب فلايش اي شي نرجع نرجع حين انعدام النية وانعدام السبب نرجع الى التعيين هل يوجد تعيين في اليمين؟ او لا يوجد فان وجد التعيين والتعيين يكون اما باسم الاشارة هذا هذه هذان هؤلاء او الى اخره او يكون التعيين بالصفة او يكون التعيين بالصفة او يكون التعيين بقيد اذا هذه ثلاث تعيينات فلا بد حينئذ من اعتبار التعيين فلو قال الرجل والله لا ادخل هذه الدار التي لفلان فلاحظ الان فباع الرجل الدار ودخلها حنث ليش؟ لانها كلمة هذه معينة قال لا يا جماعة كان عندي نية اني انا اقصد ما دام انه لفلان ما راح ادخل نقول اذا لا تحذف متى تحنث؟ اذا لم يكن عندك نية فيبقى التعيين فيبقى التعيين لو قال الرجل والله ما اكلم هذا الولد قلنا له شنو قصدك ما تكلم هذا الولد حتى لما يصير شايب قال ما كان عندي نية ما كان عندي نية نظرنا الى السبب ما وجدنا سبب فاذا يبقى التعيين حتى لو صار الصبي شيخا ليس له ان يكلمه ان كلمه وجب عليه الكفارة هذا معنى هذا الكلام لو قال والله لا اكل هذا الرطب ليش يا فلان ما تبي تاكل هذا الرطب قال والله ما ادري ما عندي نية نظرنا الى هيجان يميني شنو سببها؟ ما وجدنا له هيجان ماشي في الدرب قال والله ما اكل هذا الرطب ما لها اي سبب فصار الرطب بعد ذلك على الشجرة تمرا جا واكل قلنا له تحنث ليش؟ لانه عينه باسمه هذه او هذا خلاص فيبقى الحكم معلقا به نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان عدم النية والسبب والتعيين رجع الى ما تناوله الاثم لانه مقتضاه ولا صارف عنه وهو ثلاثة شرعي فعرفي ولغوي اليمين المطلقة تنصرف الى الشرعي. لانه المتبادر الفهمي عند الاطلاق. ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارخ وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد فانه ممنوع منه شرعا فمن حلف لا لا ينكح او لا يبيع او لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لقوله تعالى واحل الله البيع. وانما احل الصحيح منه وكذا النكاح لكن لو قيد لو قيد. سم. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر او الحر. ثم باعه حنث بصورة لذلك يتعذر الصحيح فتنصرف اليمين الى ما كان على صورته. هذه الصورة الثالثة ان يحلف الانسان يمينا وليس عنده نية ولا سبب ولم يعين يعني بمعنى اطلق اليمين. هذا يسمى اليمين المطلق التي لا نية فيها ولا سبب لها ولا تعيين فيها لا بالاسم الاشارة ولا بالوصف ولا بقيد زماني ولا بقيد مكاني فحينئذ اليمين ينصرف الى مسمى الى مسمى لكن باي عرف اولا المسمى الشرعي لان اليمين حكم شرعي فلفظه يتعلق بالشرع اولا هذا الدليل فان لم يكن للاسم اصطلاحا فان لم يكن للاسم اصطلاح شرعي فينصرف الى اللغوي اه عفوا فينصرف الى العرف. عرفا. ليش العرفي؟ لان الناس عرفهم مقدم على اصل اللغة قد ينطقون كلمة في العرف ولا يعرفون شنو اصل معنى الكلمة لا يعرفه فان لم يكن لهم عرف فحينئذ ينصرف الى المعنى اللغوي هذا معنى قول المصنف فان عدم النية والسمع والتعيين رجع الى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي شرعي مثل الصلاة الصوم لو قال الرجل ها والله والله علي الصوم فهنا لم يكن له نية ولم يكن له سبب ولم يكن له تعيين فلا ينصرف الا الى الصوم الشهر فلا ينصرف الا الى الصوم الشرعي طيب لو لم يكن له عرف شرعي مثل قال والله والله لانفقن على فلان طيب كم ينفق عشان يبرد قسما عشان ما يحنث نظرنا وجدنا ان الشارع ليس له فيه اصطلاح معروف مثلا الانفاق على الزوجة الشارع ما وضع له ايش مسمى معين مقدارا معينا ارجعه الى العرف فلما قال الرجل والله لانفقن على فلان ها كم ينفق بقدر العرف ليش؟ لان كلمة انفقن النفقة ليس له في الشرع عرف معلوم. فيرجع الى العرف العرفي فيرجع للعرف العرفي طيب لو قال الرجل والله لانزلن الى والله لا انزل الى هذه النجوى شيء غريب ها قلنا واش تقصد انت تبنى اجواء؟ قال والله ما ادري طلعت هالشكل طيب طلعت تعشق اذا ليس له نية نظرنا الى السبب لم نجد له سبب وجدنا نظرنا الى التعيين ما في تعيين نظرنا الى المعنى الشرعي لم نجد للنجوى معنى شرعيا نظرنا الى النجوى في العرف ما وجدنا له معنى عرفيا فنرجع الى اللغة معناه لا ينزل الى مكان منخفض لينزل الى مكان منخفض فصار العرف اللغوي هو المعتبر طيب هذي مسألة ثانية مهمة جدا لو انه حلف يمينا مطلقا وهذا اليمين له شقان صحيح وفاسد مثل البيع والعقود تعرفون ان البيوع منقسمة الى قسمين. بيع صحيح بيع فاسد عقد صحيح عقد فاسد او عقد باطل فلو قال الرجل والله لا ابيع ابدا لاحظوا الان فباع بيع فاسدا هل يحنث او لا يحنث؟ المذهب انه لا يحنث لان البيع الفاسد ليس بيعا شرعا فلا يحلى طبعا هذا اذا ايش؟ اذا انعدم النية اذا عدم السبب اذا عدم التعيين وليس له شرع له معنى شرعي اذا بادر الى المعنى الشرعي وما ليس بشرعيا لا يدخل فيه اللي هو البيع الفاسد البيع الفاسد ليست شرعية. فلا يدخل فيه فلو قال الرجل هو كاتب عدل والله لا اعقد والله لا اعقد ثم عقد عقدا فاسدا لا يحنث هذا معنى في دلالة على تقديم الصحيح على الفاسد لكن العكس لو قال والله لا اعقد عقدا فاسدا فعقد حنث قال والله لا ابيع بيعا محرما فباع بيعا محرما حلف والله لا ابيع بيعا فاسدا فباعه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان عدم الشرع فالايمان مبناها على العرف دون الحقيقة لانها صارت مهجورة مهجورة فلا يعرفها اكثر الناس فمن حلفه لا يطم امرأته فمن حلف لا يطأ امرأته حنف بجماعها لانصراف اللفظ اليه عرفا. ولذلك لو حلف او لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت بيت شعر لقوله تعالى بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. صحيح. نعم. او لا يدخل بيتا حنف بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. لقوله تعالى ان اول بيت وضع للناس الاية اقوله في بيوت اذن الله ان ترفع وفي الحديث ثم يخرج الى بيت بيت من بيوت الله وحديث بئس البيت الحمام. رواه ابو داوود وغيره. وقال تعالى وجعل لكم من الانعام بيوت الاية او لا يضرب فلانة فخنقها او نتف شعرها او عضها حنت. لوجود المقصود بالضرب وهو التألم اذن لو لم يكن في اليمين المطلق اصطلاح شرعي ينصرف الى الاصطلاح العرفي ينصرف الى الاصطلاح او الى التعارف عند الناس فلو قال رجل والله لا اعطاه امرأتي الواقع في عرفهم الجماع اذا لا يحنث الا بجماعها لو قال الرجل والله لا اطأ بيت فلان والوطء في العرف وطأ البيت في العرف يعني النزول فيه سواء كان راكبا او ماشيا او منتعلا او غير منتعل او حاملا او محمولا الحكم لا يختلف لان معنى الوطن في العرف هو النزول فيه هذا معنى الوقف في العرف النزول فيه وهكذا لو قال والله لا ادخل بيتا فالبيت في العرف يطلق على اي بيت سواء كان البيت للعبادة كالمسجد او بيتا لفلان او قصرا اه او شاليه او مزرعة كل هذه بيوت او حماما او سوقا كل هذه البيوت اذا العرف ما يسميه الناس بيتا لا يجوز ان يدخل طيب اذا كان في العرف الناس ما يشم يسمونه الشاليهات اذا لا لا يحنث لو كان في العرف ان المزرعة ما هو بيت لا يحلى فالعرف معتبر ها اطلاقا وتقييدا العرف معتبر اطلاقا وتقييدا لو قال والله لا اظرب فلانة فخنقه الخلق في العرف ضرب يحنث قال والله لا اظرب فلانة فنتف شعرها يحنث ليش؟ لان النتف الشعر عند في العرف طرب لو قال والله لا اظرب فلانا فعظها يحنث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل فان فان عدم العرف رجع رجع الى اللغة. فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير. ولحم السباع. وكل ما يسمى لحما لدخوله في مسماه او لا اولى بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. ما في او لا بما لا يسمى لحما. احسنت. نعم لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه كمخ وكبد وكلية وكرش ونحوها. لان اطلاق اسم اللحم لا يتناول شيء من ذلك وحديث احل لنا ميتتان ودمان. يدل على ان الكبد والطحال ليسا بلحم الا بنية اجتناب الدسم. فيحنث وكذا لو اقتضاه السبب ولا يأكل لبنا فاكل ولا ولو من لبن من لبن ادمية. من لبن احسن الله. ولو من لبن ادمية حنث لان الاسم يتناوله حقيقة وعرفا وسواء كان حليبا او رائبا مائعا او جامدا. ولا يأكل رأسا ولا بيضا. حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه لدخوله في المسمى ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ لانه ينبج ويحلو وتفكه به يدخل في مسمى الفاكهة لا القثاء والخيار لانهما من الخضر. والزيتون لان المقصود زيته ولا يتفكه به والزعرور والزعرور الاحمر بخلاف الابيض ولا يتغدى فاكل بعد الزوال او لا يتعشى فاكل بعد نصف الليل او لا يتسحر فاكل قبله لم يحنث. حيث لا نية لان مأخوذ من الغدوة وهي من طلوع الفجر الى الزوال والعشاء من العشي وهو من الزوال الى نصف الليل والسحور من السحر وهو من وهو من نصف الليل الى طلوع الفجر. ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط. لانها التي تتبادر للذهن فاختص اليمين بها ولا يأكل من هذه البقرة حنف باكل شيء منها لا من لبنها وولدها لانهما ليسا من اجزائها ولا يشعر من هذا النهر والبئر فاغترف بناء وشرب حنف لانهما ليس التى شرب عادة بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف باليد او الاناء لا ان حلف لا يشرب من هذا الاناء فاغترف منه وشرب. لان الاناء الة شرب فالشرب منه حقيقة الكرع فيه ولم يوجد هذه مسائل ايضا مهمة اذا كان اليمين مطلقا وليس فيه نية ولا سبب ولا تعيين وليس فيه اصطلاح شرعي ولا عرفي فالمرجع في كل ذلك اللغة اي لغة؟ اللغة التي هو حلف بها اللغة اللي هو ينحرف انجليزي ولا فارسي ولا عربي فلو قال الرجل مثلا والله لا اكل اللحم طبعا احنا عندنا في الكويت اللحم عندنا عرف له معنى خاص. الدجاج عندنا ما يسمونه لحم مثلا السمك ما يسمى لحم فالان تعارض عندنا عرف ولغة فلو قال الرجل والله ما اكل اللحم واكل الدجاج واكل السمك لا يحنث. ليش؟ لان العرفي عندنا مقدم على اللغوي لكن لو كان هذا في بلد ما ليس لهم هذا العرف يعني ليس لهم عرف بان الدجاج ليس بلحم فلو قال لا اكل اللحم اذا اي لحم لا يأكل اي لحم لا يأكل طيب لو اكل الشحم يا الشحم يدخل في اللحم لانه جزءه ومنه وبعضه ها اه وعند جمع من اهل العلم وهو المذهب ان الشحم والمخ والكبد والكلية والكرش هذي كلها ليس بلحم فعلى هذا لو قال والله لا اكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا او كلية او كرشا لا يحدث لا يحلى وهكذا لو قال الرجل والله لا اكل اللبن او لا يشرب اللبن فاي لبن في اللغة وهو يدخل تحت هذا اليمين سواء كان لبن بقر او غنم سائلا او جامدا ادميا او حيوانيا يدخل فيه عموم الالبان لو اطلق يمينه وقال والله لا اكل بيضة بيضة عمه اي بيضة ليس له ان يأكلها حتى لو بيضت آآ الحمام او بيضة النعام ليس له ان يأكل اي بيض. لان اللغة تشمل كل ما كان بيضا طيب لو قال الرجل والله لا اكل فاكهة يدخل فيك في اللغة كل ما هو فاكهة من حيث اللغة حتى الطبخ الذي يتفكه به الانسان ويتلذذ فهو يسمى فاكهة لان اصل كلمة الفاكهة من التفكه وهو التلذذ فالانسان يتلذذ بالطبخ فاذا يحنث به ايضا لكن اذا كان العرف ان الطبيخ او المطبوخ لا يسمى فاكهة فلا يدخل لان العرف مقدم على اللغة طيب والقصة والخيار القصة والخيار لغة ليس من الفواكه القصة معروف اللي هو القت هو نفس الخيار لكن يلف والخيار معروف كذا الزيتون. الزيتون ليس من الفواكه بل هو اكل وطعام طيب والزعرور الزعرور ايضا ليس من الفواكه وان كان هو اكل لكن ليس من الفواكه زعرور اشبه ما يكون بالنبتة اللي عندنا اللي هي الصمغ هذا ايش يسمونه صماغه عندنا بالكويت يسموه اهل الشام يسمونه الزعرور والمصنف كتب الزعرور بناء على لغتي. والزعرور هذا انواع منه الابيض منه الاحمر منه كذا. قال المصنف الزعرور الاحمر ايش معنى الاحمر؟ لان الاحمر صلب فليس شبيها بالفواكه بخلاف الابيض فانه شبيه الفواكه فهي فاكهة طيب لو قال والله لا اتغدى فاكل بعد الزوال او لا يتعشى فاكل بعد نصف الليل او لا يتسحر فاكل قبله لم يحنث ليش لان اللغة ان بعد الزوال لا يسمى غداء طيب لكن عندنا العرف اليوم عندنا بالكويت الغدا كله بعد الزوال. في احد يتغدى قبل الزوال؟ ما في احد يتغدى قبل الزواج. العرف مقدم. فلو قال والله ما اتغدى فاكل قبل الظهر لم يحنث. واكل بعد الظهر حنث العكس الحين ولذلك لابد ان يكون المفتي في هذه المسائل فقيها عالما بالعرف لان العرف يغير الحكم لكن لو قال والله لا اتعشى وبعد اكل بعد نصف الليل فهذا لا يسمى عشاء لا عرفا ولا لغة. اذا لا يحنث فلو قال والله لا اتسحر فتسحر قبل منتصف الليل لم يحنث لانه لا يسمى سحورا لا عرفا ولا ولا لغة لو قال والله لا اكل من هذه الشجرة لاكل من هذه الشجرة عينها الان فحيحنث باكل ثمرتها فقط طيب لو اكل ورقها ما يحنث ليش؟ لان قول الانسان لا اكل من هذه الشجرة متبادلة للذهن الثمرة فهنا ايضا قيد قيد بايش؟ اختص اليمين بما في الدين ولذلك قلنا ان لايمان ربما تقيد بسبب هيجانها او بالذهن او باليمين او النية او بالعرف الى اخره لو قال والله لا اكل من هذا من هذه البقرة ها ثم شرب لبنها او اكل ابنها الذي ذبحوها فلا يحلى لانه لان اللبن انفصل عن اجزاء البقرة فليست من البقرة باعتبار الانفصال والولد انفصل فليست من البقرة باعتبار الانفصال لم يحدث لو قال والله لاشرب من هذا النهر او من هذا البئر فاغترف باناء وشرب حنف لان العرف ان النار او البئر انما يغترف منهما بالة او غير ذلك لكن لو قال والله لاشرب من هذا الاناء لا يشرب من هذا الاناء فنزل الى البئر وشرب بفمه كرع لم يحنث قال والله لا اكل في هذا الاناء من هذا الدهر ثم شرب من النهر بيديه لم يحنث نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان او لا يركب دابته عنف بما جعله لعبده من دار ودابة لانه ملك لانه ملك سيده او اجره او استأجره او اجره واستأجره منها لوقاء ملكه للمؤجر. ولملكه منافع ولملك ولي والملك ايوه كيف لبقاء ملكي او او اجره او استأجره منها لبقاء ملكه للمؤجر. ولملكه منافع ما استأجره. نعم. ولمالكه. هذا قطع مطمع ولمالكه منافع ما استأجره ولمالك منافع ما استأجره. هم لا بما استعاره لا بما استعاره فلان من هذه فانه لا يملك منافعه بل اعارة اباحة بخلاف الاجارة ولا يكلم انسانا حانذا بكلام كل انسان. ذكر او انثى صغيرا او كبيرا لانه نكرة في سياق النفي فيعم حتى بقول اسكت لانه كلام فيدخل فيما حلف على عدمه. ولا ولا كلمت فلانا فكاتبه او راسله. حنث لقوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او يراء حجاب او يرسل رسولا. وحديث ما بين دفتي المصحف كلام الله ولا ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث لانه لم يبدأه به حيث لم يتقدمه ولا ولا ملك له اولا يعني لو حلف قال والله لا ملك لي ولا ملك له لم يحنث بدين ولا ملك له لم يحلف بدين لاختصاص الملك يحصل لي اختصاص الملكي بالاعيان المالية والدين هنا ما يتعين الملك فيما يقبضه منه. ولا مال له او لا يملك لا مال له. سم ولا مال له او لا يملك مالا حنث بالدين لانه مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالابراء والحوالة ونحوها ونحوهما وليضربن ولا يضيع وليضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا. لانه ضربه بالمئة لان حلف ليظربنه مئة فجمعها وظربه بها ظربة واحدة. ان ظاهر يمينه ان يظربه مئة ظربة. ليتكرر المه بتكرر بتكرر الضرب ومن حلف لا يسكن هذه الدار او او لا يخرجن او ليرحلن منها. لزمه الخروج بنفسه واهله ومتاعه المقصود لان الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة وظاهر حاله ارادة خروج غير المعتاد فان اقام فوق زمن يمكن الخروج فيه عادة ولم يخرج حنف فان لم يجد مسكنا ينتقل اليه فاقام اياما في طلب النقلة لم يحنث لانها اقامته لدفع الضرر لا للسكنى او ابت زوجته الخروج معه ولا يمكنه اجبارها فخرج وحده لم يحنث لوجود مقدوره من من النقلة وكذا البلد اذا حلف ليرحلن او ليخرجن منها الا انه يبر يبر بخروجه وحده اذا حلف ليخرجن منه انه صدق عليه انه خرج منه اذا بخلاف الدار فان صاحبها يخرج منها في اليوم مرات ولا يبر اذا حلف ليرحلن من البلد خروجه وحده بل باهله ومتاعه المقصود كما تقدم ولا ولا يحنث في الجميع بالعود ولا يحنث بالجميع ولا يحنث بالجميع بالعود الى الدار والبلد. لان يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه ما لم تكن نية او سبب يقتضيه جران هجران ما حلف يخرجن وليرحلن منه فيحنث بعوده والسفر القصير سفر يضر به من من حلف ليسفرن ويحنث به من حلف لا يسافر بدخوله في مسمى السفر ونقل الاثر معن احمد اقل من يكون اقل من اقل من يوم يكون سفرا الا انه لا الا انه لا تقصر فيه الصلاة لا تقصر. الا انه لا تقصر فيه الصلاة. وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لا لا ينامن احنث به من حلف لا ينام ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنف لان اقراره على خدمته استخدام له ولا ولا يبات او لا يأكل ببلد كذا فبات او اكل خارج بنيانه لم يحنث بعدم وجود المحلوف عليه. وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فعل الوكيل كالموكل نعم وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حلف لصحة اضافة الفعل الى من فعل عنه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم وقوله محلقين رؤوسكم انما الحالق غيرهم وكذا قوله يا هامان ابن لي صرحا ونحوه. وكذا فيما تدخله النيابة بخلاف من حلف ليطأن او ليأكلن ونحوه فلا قوم غيره مقامه فيه. هذه مسائل متفرقة في الايمان والحقيقة الايمان لا حصر لها ليش ما لها حصر لتجدد الاعراف من جهة ولتجدد اصطلاحات او كلمات الناس واساليبهم من جهة اخرى فهي متعلقة بالعرف من جهة وباسلوب الناس من جهة اخرى لكن هذه بعض المسائل التي يحتاج اليها طالب العلم ليخرج عليها لو قال انسان لا ادخل دار فلان او لا اركب دابة فلان ثم دخل دار عبده او ركب دابة عبدي حنف. لان العبد وما يملك ملك لشيء هذه قاعدة مطردة لا فرق لكن لو استعار لو انه استعار فانه بالاستعارة لا يحنث لان الاستعارة ليس اجارة ولا استئجار لو قال والله لا اكلم انسانا هذه العبارة تسمى نكرة في سياق النفي لاكلم انسانا نكرة في سياق النفي فيعم اي انسان هذا مثل ما لو قال والله لا اكل شيئا نكرة في سياق النفي ويحنث بكلام اي انسان ذكرا كان انثى صغيرا او كبيرا حرنا وعبدا لا فرق حتى لو قال له اسكت حنف. لان كلمة اسكت كلام لو قال صه كلام لو قال اه كلام ليش؟ لان الكلام قد يكون مفهوما بلفظه قد يكون مفهوما بلحظه وهنا ننتبه الى هذا كله كلام لو قال لا كلمت فلانا ابدا فكاتبه او راسله قال والله ما اكلم فلانا ثم ارسل له رسالة بالواتساب حنث لان الرسالة كلام لان الرسالة كلام عرفا ولغة وشرعا لو قال والله لا ابتدي فلانا بكلام فتكلما معا لا لم يحنث لكن لو تكلم قبله عنث لو قال والله لا ملك لي او لا ملك لي. وكان له دين لا يحنث لماذا لا يحنث؟ لان الدين ملك غير تام التصرف لان الدين ملك غير تام التصرف فلم يحنث بخلاف لو قال والله لا مال لي وكان له دين يحنث لان الدين مال للانسان وان لم يكن له ملك وتصرف عليه لو قال والله لاضربن فلانا بمئة لو قال والله لاضربن فلانا بمئة ثم جمع الشماريخ مرة واحدة وضربه بها لم يحنف لان الباء دخل على الكلمة المئة فافاد السببية بس افاد السببية والعددية لكن لو قال والله لاضربن فلانا مئة بدون باء يحنث حتى لو جمعهم يحنث لابد يظرب مئة لابد ان يضرب مئة عددا لانه بدون باء لو قال والله لا اسكن هذه الدار او لاخرجن من هذه الدار او لارحلن منها او لاخرجن من هذه البلدة فيجب ان يخرج ولا يجوز له ان يبقى فيها الا بقدر ما يمكنه الخروج فاذا بقي اكثر من ذلك حنث فان بقي اكثر من ذلك حدث لو قال والله لاخرجن من هذه البلدة فخرج بنفسه دون اهله لم يحنث لكن لو قال والله لاخرجن من هذه الدار فخرج هو دون اهل حنف لماذا حنث؟ لان العرف واللغة انه اذا قال لاخرجن من هذه الدار يعني بنفسي وعيالي واولادي هذه مسألة واضحة لو قال الرجل آآ قال والله لاخرجن من هذه الدار فخرج بنفسه لم يحنث لكن لو قال لاخرجن من هذه الدار فلابد من ان يخرج هو واهله لانه هو المقصود عند الاطلاق هذه مسائل مهمة طيب لو قال الرجل والله لاخرجن من هذه البلدة فخرج منها حتى اذا ظهر من البلدة رجع اليها هل يحنث؟ لا يحنث لا يحلم الا اذا كان له نية انه يقصد الهجرة والترك المطلق ها واضحة ذي لذلك قال المصنف ولا يحنث في الجميع بالعود اي الى الدار والبلد ما لم يكن له نية او سبب فان كان له نية او سبب فان النية معتبرة لو قال والله لاخرجن من هذه البلدة معناها ما لن اعود فنيته معتبرة لو قال والله لاخرجن من هذه البلدة والمهيج لهذا اليمين هو طرده منها فمعناها انه اراد التأبيد لو قال والله لاخرجن من هذه الدار والله لا اسافر فسافر سفرا قصيرا بحيث تقصر فيه الصلاة فلا يحنث لان السفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر هذا هو المذهب لدخوله في مسمى السفر شرعا قال ونقل الاثرى عن الامام احمد ان اقل من من يوم يكون سفرا الا انه لا تقصر فيه الصلاة مسافة اقل من يوم هو سفر لا تقصر فيه الصلاة لانه ليس سفرا شرعا. فتعارض اللغوي والشرعي اللي اخذناه في الاول ايهما نقدم الشرعي هذا هو المذهب وفي رواية عن الامام احمد ان اللغوي هنا يقدم والراجح هو الاول لو قال آآ والله لا استخدم فلانا لا استخدم فلان فخدمه الرجل قال لا تخدمني خدمه قال لا تخدمني خدمه لم يحنث قال والله لا استخدم فلانا فخدمه ساكت يحنف لان سكوته اقرار منه بذلك وهكذا لو قال والله لابيت في دار فلان او لا اكله في بلدي فلان. فبات واكل خارج بنيان بيت فلان والبلدة لم يحنث وهنا قاعدة ايظا مطردة لا بد ان نحفظ فعل الوكيل قائم مقام الموكل. ولو قال الرجل والله لا انفع زيدا ابدا بعدين قال حق وكيله روح سوي له الشغلة الفلانية. حنث ليش؟ لان القاعدة عندنا ان فعل الوكيل قائم مقام الموكل لو قال الرجل والله ها لا اكرمك ابدا قال لي ولده روح اكرمه حنث لان الوكيل قائم مقام الموكل هذا بعض المسائل المتعلقة بالايمان وهي كما ذكرت لا نهاية لها. ايش؟ لتجدد الاعراف وتجدد ايش؟ الاساليب لكن الفقيه يقيس بعضها على بعض نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع كمل لا لا ما يمدي باب النذر الطويل ناخذ لا لا مو صح لان في فصل قيمة نذر الصوم تبي نكمل الاذان يعني؟ الصلاة للاقامة. ايه ما نقدر نرفض لكم طلب يلا كمل قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر من باب الفائدة لماذا يذكر الفقهاء النذر بعد اليمين هذا السؤال مهم لماذا يذكرون النذر بعد اليمين؟ لان النذر اذا لم يفي به الانسان فحكمه حكم اليمين. هذا وجه اقترانه لماذا يذكر النذر مع اليمين؟ لان النذر اذا لم يقدر الانسان على الوفاء به كان حكمه حكم اليمين ولان النذر في كثير من اطلاقاته وتقييداته حكمه حكم اليمين. نعم سلام عليكم قال قال رحمه الله تعالى باب نذر هو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر وقال انه لا يرد شيئا وفي لفظ لا يأتي بخير. وانما يستخرج به من البخيل. رواه الجماعة الا الترمذي والنهي للكراهة لا لا التحريم. لان الله تعالى مدح الموفين به ولا يصح الا بالقول كالنكاح والطلاق من مكلف مختار لحديث رفع القلم عن ثلاثة. هذي مسألة مهمة ما هو حكم النذر اولا المصنف رحمه الله اطلق وقال هو مكروه يعني النذر كله مكروه النذر كله مكروه لكن كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم والصحيح التفصيل. ما هو التفصيل ان النذر ينقسم الى قسمين نذر معلق هذا مكروه لماذا؟ لانه يستخرج به من البخيل. يقول ان شفى الله مريضي صمت ان رد الله غائبي تصدقت ان حصل لي كذا صليته النافلة مثلا فهذا مكروه لماذا؟ لان فيه اشتراط على الله ولان فيه دلالة على البخل وعدم الجود وعدم المسابقة الى الخيرات القسم الثاني النذر المطلق النذر المطلق الصحيح انه ليس بمكروه لماذا ليس بمكروه؟ لانه عزم على العبادة فكيف يكون مكروها وقد مدح الله عز وجل الموفون بنذرهم فلو كان مكروها لكان حكمه مختلف اذا نقول النذر لا يكون مكروها اذا لم يكن مقيد لو قال انسان اه نذر علي ان اصلي هذه الليلة ثنتي عشرة ركعة هكذا بدون سبب هذا يسمى النذر المطلق كما سيأتي. هذا ليس بمكروه هذا ليس بمكروه. نعم قال رحمه الله تعالى وانواعه من عقيدة ستة احكامها مختلفة. احدها النذر المطلق كقوله لله علي لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين في قول اكثر لا نعلم فيه مخالفا الا الشافعي. قاله في الشرح لحديث عقبة ابن عامر مرفوعا كفارة النذر اذا لم سمي كفارة يمين. رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح غريب الثاني نذر نذر لجاج وغمر لا ما عندك وكذا ان قال علي نذر ان فعلت كذا ثم يفعله ثاني هم الثاني نذر لجاج وغضب كان كلمتك او ان لم ان لم اعطك او ان كان هذا كذا فعلي الحج او العتق او صوم سنة او ما لي صدقة فيخير بين الفعل او كفار او كفارة يمين لحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب فكفارته كفارة يمين. رواه سعيد في سننه الثالث نذر مباح كل الله علي ان البس ثوبي او اركب دابتي فيخير ايضا بين فعله وكفارة يمين كما لو حلف عليه وروى ابو داوود وسعيد بن منصور ان امرأة قالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بندرك الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن ان يكفر ولا يفعله. ان تركه اولى وان فعله فلا كفارة لعدم الحنف الخامس نظر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد فيحرم الوفاء به لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. رواه الجماعة الا مسلما. ويكفر من لم يفعله كفارة يمين. روي نحوه روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباسا وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه الخمسة واحتج به احمد فان فعل المعصية لم يكفر نقله نقله مهنى ذكره في الفروع ويقضي الصوم ويقضي الصوم المنذور في يوم العيد او ايام التشريق بعدها فتصح القربة ويلغوا بلغوا ويلغوا تعيين نعم ويلغوا التعيين لانه او يلغى التعيين. لانه معصية. نعم. ويلغى التعيين لانه معصية نعم السادس. نعم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب. غير بشرط فيلزم الوفاء به في قول اكثر او يعلق ذلك بشرط حصول نعمة او دفع نقمة كان شفى الله مريضي او سلم مالي او سلم او سلم مالي علي كذا فهذا يجب الوفاء به. اذا وجد شرط اذا وجد شرطه نص علي حديث عائشة المتقدم وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله من صدقن الى قوله بما اخلف الله ما وعدوه. ومن طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط لحديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يخطب اذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم بالشمس ولا يستظل. ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ولا يستظل وليتكلم وليتم صومه. رواه البخاري رواه البخاري ويكفر لما ترك كفارة واحدة ولو كثر لانه نذر واحد لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه نذرت نذرت اختي ان تمشي الى الى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يصنع بشقاء ان الله لا يصنع شقاء اختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام رواه الخمسة ومن نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلى فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة افتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة ندرة تمشي لقباء فماتت امر ان تمشي ابنتها عنها فقال البخاري في صحيحه امر ابن عمر رضي الله عنه امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقبائل صلاة بقضاء يعني ثم ما ماتت فقال صلي عنها وروى سعيد ان عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن اخيها عبدالرحمن بعد ما مات وقال اهل الظاهر يجب القضاء على الولي للاخبار وان نذر ان يطوف على اربع طاف طوافين نص عليه وقاله ابن عباس فاذا قال الشيخ قال الشيخ تقي الدين النذر للقبور او لاهلها كالنذر لابراهيم الخليل عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء وبه من تصدق بما نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وانفع فقال من نذر صاج بئر او او مقبرة او جبل او شجرة او نذر له او المساكينه او المضافين لذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به اجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه من الحسن صرفه في نظيره من من المشروع وفيه لزوم الكفارة خلاف انتهى احسنت بعد الاذان نكمل هذه الانواع التي ذكرها المصنف رحمه الله قال وانواعها وانواعه المنعقدة ستة واحكامها مختلفة النوع الاول النذر المطلق يعني ينذر ولا يسمي المنذور يقول لله عليه نذر طيب شنو هذا؟ ما نعرف بالله عليك نذر شنو تصلي تصوم شو تسوي؟ ما نعرف ليس له نية وليس هناك سبب هيجان هكذا اطلق فهنا مباشرة ليس عليه الا كفارة يمين هذه خلصنا منها هذه السورة الاولى الصورة الثانية تسمى نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب مثلا لو قال ان كلمتك فنذر علي ان احج لو قال ان كلمتني ان كلمتني فانت معتوق ان اعطيتك فنذر علي ان اصوم سنة لو قال ان دخلت دارك فنذر علي ان يتصدق بكل مالي والان ماذا يفعل؟ نذر اللجاجة. ما معنى اللجاجة؟ يعني هناك سبب هيجه وجعله ينذر هذا النذر مغاضبة مشادة فنذر اللجاجة اصاحب النذر مخير بين امرين اما الفعل الذي نذره او كفارة اليمين اما الفعل الذي نذره او كفارة اليمين. هذه النوع الثاني النوع الثالث النذر المباح لو قال لله علي ان البس ثوبي نذر علي ان يركب دابتي فهذا ايضا يخير بين امرين بين فعل ما نذره من المباح او كفارة يمين. ما عندنا اشكال فيها النوع الرابع النذر المكروه وهو ان ينذر الطلاق لو قال نذر علي ان اطلق زوجتي فيكره له الوفاء بالنذر. ويؤمر بكفارة يمين يكره له الوفاء بنذره ويؤمر كفارة اليمين الخامس نذر المعصية عياذا بالله لو قال نذر علي ان لا اصلي مع الجماعة لو قال نذر علي ان لا اصوم شهر رمظان لو قال نذر علي ان اصوم يوم العيد مثلا هذا يسمى نذر المعصية نذر المعصية مباشرة المذهب وهو الصحيح من اقوال اهل العلم ليس فيه الا كفارة يمين. لا يجوز شيء اخر الا الصوم لو قال نذر علي ان اصوم يوم العيد يجب عليه ان يكفر كفارة اليمين. لماذا؟ لانه لا يجوز له ان يصوم يوم العيد. لكن يقضي هذا الصوم في وقت اخر. يقضي الصوم في وقت اخر اذا يلزمه امران الكفارة والقضاء طيب النوع السادس هو نذر التبرر هذا اللي قلناه عنه انه يعني عبادة قال نذر علي ان اصلي هذه الليلة احدى عشرة ركعة لو قال نذر علي ان اصوم الاثنين والخميس لو قال نذر علينا اعتكف فهنا نقول هذا نذر تبرر يجب الوفاء به يجب الوفاء به فان لم يفي به لزمه كفارة يمين فان لم يفي به لزمه ايضا كفارة يمين ثم قال ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة خلط قال نذر علي ان اصوم ونذر علي ان احج ونذر علي ان احج ماشيا وهذا نذر علي الا استظل تحت الشجرة نقول يلزمك الحج ويلزمك الصوم. واما الاثنان الاخران فلا يلزمان بتكفر كفارة يمين عما لا يلزمك وتفي بما عداهما. تفي بما عداهما طيب لو ان آآ رجلا وهذه ايضا مسألة مهمة لو ان امرأة قالت نذرت ان امشي الى بيت الله او رجل قال امشي الى بيت الله حافيا ولا اختمر المرأة تقول لا اختمر خمار واجب عليها والمشي مباح فجمعت بين المباح وبين المحرم فيلزمها كفارة يمين يلزمها كفارة يمين. تركب وتصم ثلاثة ايام كفارة اليمين طيب ومن نذر طاعة فمات قبل ان يفعل الطاعة قال نذر علي ان احج هذا العام. مات قبل ان يحج مات قبل الحج استحب وندبه من باب صلة الرحم لمن له صلة بها ان يفي النذر عنها استحبابا وليس وجوبا على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما كل نذر محرم كالنذر للقبور او النذر للاضرحة او النذر الشركي او البدعي فهذا ليس فيه الا كفارة يمين ليس فيه الا كفارة يمين نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل ومن نذر من نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا لان اطلاقه يقتضي التتابع فان افطر بغير عذر حرم لعموم الحديث من نذر يطيع الله فليطعه. ولزمه استئناف الصوم لئلا يفوت التتابع. لان القضاء يكون بصفة الاداء فيما يمكن مع كفارة يمين لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر وان افطر لعذر بنى على ما صامه وقضى ما افطره متتابعا متصلا بتمامه ويكفر لفوات التتابع لما تقدم ولو نذر شهرا مطلقا اي غير معين لزمه تتابعه لان اطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا او ثلاثين يوما بالعدد. او صوما متتابعين غير مقيد بزمن لزمه التتابع وفاء بنذره وان نذر صوم ايام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية ان يلزمه التتابع نص عليه لان الايام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى في عدة من ايام اخر. فان افطر لي غير عذر لزمه استئنافه لتدارك ما تركوا من تابع المندور بلا عذر بلا كفارة لاتيانهم بالمنذور على وجهه على وجهه ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه. لاتيانه به على وجهه وبين البناء ويكفر. لانه لم يأتي بالمنذور على وجهه ولمن نذر صلاة جالسا ان يصليها قائما. وظاهره ولا كفارة لاتيانه بالافضل. كمن نذر صلاة المسجد الاقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رضي الله عنه رواه احمد وابو داوود. هذي مسألة مهمة ان النذر بل احكامه آآ مثل ما ذكرنا الا في الصوم ففيه استثناءات في نذر الصوم فيه استثناءات لو قال رجل نذر علي ان اصوم الشهر ان اصوم شهر ذي القعدة لزمه ان يصوم شهر ذي القعدة فليس له ان يفطر فيها. لكن لو قال نذر علي ان اصوم شهرا ونكر فقلنا له ما مقصودك بشهر هل قصدت التتابع؟ قال لا ما كان في نيتي اذا نرجع الى العرف العرف ان الشهر لابد ان يكون متتابعا. فيصومه متتابعا لو كان في قلبه التتابع لزمه التتابع. لو كان في قلبه التفرق لم يلزمه التتابع فان لم يكن في قلبه لا التتابع ولا التفارق فيرجع الى اللغة. اللغة الشهر يكون متتابعا. لو قال نذر علي ان اصوم شهرا فالى اي شيء ينصرف شهر الهلالي ولا ثلاثين يوم ان بدأه من منتصف الشهر لزمه ثلاثين يوم ان بدأه من مبتدأ الهلال فيلزمه الشهر سواء كان تسعة وعشرين او كان ثلاثين هذه مسائل مهمة لابد ان ننتبه لها لو قال نذر علي ان اصوم شهر ذي القعدة القادم. وبعدين مرض ما قدر يصوم فيلزمه كفارة يمين لفوات زمانه ومحله ويلزمه الصوم اذا ما عافاه الله جل وعلا لو قال نذر علي ان اصوم عشرة ايام فابتدأ الصوم بعد خمسة ايام مرض فافطر بعد المرض بعد المعافاة يجب عليه ان يتابع وعليه كفارة يمين انتبهوا هذه وعليه ويكفر لفوات التتابع عليه كفارة يمين ويمكن ان نخيره نقول لا اعتبر ما صمته كانه لم يكن وابدأ التتابع من جديد فلا يكون عليك كفارة يمين. هذه بعض مسائل متعلقة بالصوم خاصة. طيب والصلاة؟ لو نذر على نوع من انواع الصلاة خاصة. واتى بما هو اكمل منه فان نذره صحيح مثال لو قال والله نذر علي ان اصلي الوتر نذر عليه. نصلي الوتر سبعة ركعات فاوتر بتسع وفى بنذره وزيادة لو قال نذر علي ان اصلي جالسا هذه الليلة عشر ركعات. فصلاها قائما اجزأ لماذا؟ لانه اتى بالصلاة على السورة التي حلف عليها واكمل فلا بأس بذلك هذه بعض المسائل المتعلقة النذر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين