خروج الظابط الطويل لم نجد له اثرا او دليلا لا من كتاب ولا من سنة اذا نستطيع ان نقول ان خروج هذا الظابط مرتبط بالعرف اي عرف عرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الاعتكاف من المغني العلامة بمحمد عبد الله ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى قد وقفنا على قوله على قول الخرق مسألة قال ولا يخرج منه الا لحاجة الانسان او صلاة الجمعة. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ سعد هزاع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى مسألة. قال ولا يخرج منه الا لحاجة الانسان او صلاة الجمعة وجملة ذلك ان المعتكف ليس له الخروج من معتكفه الا لما لابد له منه. قالت عائشة رضي الله عنها سنة المعتكف الا يخرج الا لما لابد له منه. رواه ابو داوود. وقالت ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان متفق عليه. ولا خلاف في ان له الخروج لما لا بد له منه. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان للمعتكف ان يخرج من معتكف به للغائط والبول ولان هذا مما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد. فلو بطل الاعتكاف بخروجه اليه لم يصح لاحد اعتكاف ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وقد علمنا انه كان يخرج لقضاء حاجته والمراد بحاجة الانسان البول والغائط كان بذلك عنهما. لان كل انسان يحتاج الى فعلهما. وفي معناه الحاجة الى المأكول والمشروب اذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج اليه اذا احتاج اليه. وان بغته القيء فله ان يخرج ليتقيأ خارج المسجد كل ما لابد له منه ولا يمكن فعله ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج اليه ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل كذلك له الخروج الى ما اوجبه الله تعالى عليه. مثال مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه. فيحتاج الى خروجه ليصلي الجمعة ويلزمه السعي اليها فله الخروج اليها ولا يبطل اعتكافه. وبهذا قال ابو حنيفة وقال الشافعي لا يعتكف في غير في الجامع اذا اذا كان اعتكافه يتخلله جمعة. فان نذر اعتكافا متتابعا فخرج منه لصلاة الجمعة بطل اعتكافه وعليه استئناف لانه امكنه فرظه بحيث لا يخرج منه فبطل بالخروج. كالمكفر اذا ابتدى صوم الشهرين متتابعين في شعبان وذي الحجة ولنا انه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمعتدة تخرج لقضاء العدة وكالخارج القاضي غريق او اطفاء حريق او اداء شهادة تعينت او اداء شهادة تعينت عليه ولانه اذا نذر اياما في فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة بلفظه. ثم تبطل بما اذا نذرت المرأة اياما فيها عادة حيظها. فانه يصح مع امكان في غيرها والاصل غير مسلم. اذا ثبت هذا فانه اذا خرج لواجب فهو على اعتكافه ما لم يطل. لانه خروج لا بد له منه اشبه الخروج لحاجة الانسان. فان كان خروجه لصلاة الجمعة فله ان يتعجل. قال احمد ارجو ان له ذلك لانه خروج جائز فجاز تعجيله كالخروج لحاجة الانسان. فاذا صلى الجمعة فان احب ان يعتكف في الجامع فله ذلك. لانه محل والمكان لا يتعين الاعتكاف بنذره وتعيينه فمع عدم ذلك اولى. وكذلك ان دخل في طريقه مسجدا فاتم اعتكافه فيه جاز ذلك وان احب الرجوع الى معتكفه فله ذلك لانه خرج من معتكفه لانه خرج من معتكفه فان كان له الرجوع اليه كما لو خرج الى غير جمعة قال بعض اصحابنا يستحب له الاسراع الى معتكفه. وقال ابو داوود قلت لاحمد يركع المعتكف يوم الجمعة بعد الصلاة في المسجد؟ قال نعم بقدر ما كان يركع. ويحتمل ان يكون الخيرة اليه في تعجيل الركوع وتأخيره لانه في مكان يصلح للاعتكاف فاشبه ما لو نوى الاعتكاف فيه. فاما ان خرج ابتداء الى مسجد اخر او الى الجامعة من غير حاجة او كان المسجد ابعد من موضع حاجته فمضى اليه لم يجز له ذلك. لانه خروج لغير حاجة. اشبه ما له خرج الى غير فان كان المسجدان متناسقين يخرج من احدهما فيصير في الاخر فله الانتقال من احدهما للاخر لانهما كمسجد واحد ينتقل من احدى زاويتيه الى الاخرى وان كان يمشي بينهما في غيرهما لم يجز له الخروج وانقرض لانه خروج من المسجد لحاجة واجبة. احسنت هذه المسألة وهي مسألة خروج المعتكف من معتكفه لحاجة الانسان له شقة. الشق الاول خروجه لما لابد له منه كالبول والغائط وهو الذي كان عنه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنه كان لا يخرج الا لحاجة الانسان اذا هذا نستطيع ان نسميه الخروج للظرورة. الظرورة البشرية ويدخل تحت هذا حاجته للطعام والشراب اذا لم يكن سم من يأتي له بالطعام والشراب اذا هذا الخروج للظرورة وهذه الظرورة هي ظرورة بقاء الانسان فانه لضرورة بقائه لابد له من البول والغائط. كما انه لضرورة بقائه لابد له من اكل وشرب واما الضرورات الاخرى التي لا تتعلق به فسيأتي معنا انها ليست بالظرورة مثل شهود الجنائز والمرظى ونحو ذلك الظرور الثانية التي يخرج لاجلها المعتكف الظرورة الشرعية وهي لاداء واجب مثاله لو اعتكف في مسجد غير جامع فجاء يوم الجمعة او تخلل اعتكافه الجمعة. فيخرج لاداء الجمعة فهذا لا يقطع الاعتكاف ولكن بشروط والضوابط كما ذكرها ابن قدامة رحمه الله يخرج للجمعة ويرجع ولا يلتفت فتلة ما سوى ذلك وهي ايضا يشبه الخروج للظرورة الشرعية كما ذكره رحمه الله الخروج لاداء شهادة تعينت في فرق بين شهادة غير متعينة وشهادة متعينة. يجب على الانسان ان يخرج لاداء شهادة تعينت اذا عندنا الظرورة البشرية وعندنا الظرورة الشرعية الظرورة الشرعية متعلقة بالواجبات العينية والظرورة البشرية متعلقة بما به قوام الانسان وليست الكماليات يعني مثلا انسان يقول انا بطلع اروح الدوام وارجع الدوام ما هو من ضروريات قيام البشرية يمكن تاخذ اجازة منت قادر تاخذ اجازة ليس باعتكاف هذا طيب اذا خرج الانسان للظرورة البشرية او للظرورة الشرعية هل يجوز له ان يطيل اكثر من الحاجة؟ الجواب لا. الحاجة الظرورية الشرعية او البشرية لا يجوز للانسان ان يطيل فيها اكثر من حاجته استدل المصنف رحمه الله بحديث عائشة قالت السنة للمعتكف الا يخرج الا لما لابد له به هذه السنة لان معنى الاعتكاف لزوم المسجد منه للكماليات والحاجيات هذا مناف للاعتكاف الذي معناه اللزوم وقالت ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان هذا الحديث نستفيد منه اولا ان المعتكف اذا لم يخرج من معتكفه الا بعظه ان ذلك لا يظره لو ان رجلك برا المسجد ورجلك الثانية داخل المسجد. هذا لا يسمى خروجا لو ان الانسان مد رجله خارج المسجد يتشمس طبعا في ايام الشتاء مو بالحين هذا ما يسمى خروجا وبوب عليه البخاري باب يخرج المعتكف رأسه هذا لا يظر ايها الاخوة اذا خروج المعتكف ببعضه لا يظر المهم ان يبقى اصله في المسجد. الفائدة الثانية كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان يغير ثوبه ظرورة يضطر يخرج الى خارج المسجد حمامات المسجد باحة المسجد يغير ملابسه ويرجع هذا لابد منه يذهب الى المواظي يتوظأ هذا لا بد منه وحكى رحمه الله اجماع اهل العلم على ان المعتكفا يخرج من معتكفه من معتكفه المعتكف اسم مفعول والمعتكف هو الفاعل كاف اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان على ثلاثة اوزع واما المعتكف اسم الفاعل فالمعتكف له ان يخرج من معتكفه بالاجماع للغاية قال رحمه الله معللا لان هذا مما لا بد منه من جهة ولا يمكن فعله في المسجد من جهة اخرى فتعلقت الضرورة من جهتين من جهة الحاجة البشرية ومن جهة وجوب تنزيل المسجد عن مثل هذه الاعمال قال فلو بطل الاعتكاف بخروجي اليه لم يصح لاحد الاعتكاف. ما يمكن احد يستغني عن هذا وايضا مما يدل على جواز الخروج من المعتكف للحاجة البشرية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فقد علمنا بالظرورة البشرية انه صلى الله عليه وسلم كان يخرج لقضاء حاجته قال والمراد بحاجة الانسان البول والغائط بين ثم قال رحمه الله وان بغته القيء الان تسمى هذه الطوارئ ايش تسمى؟ الطوارئ. ان طرأ على المريض على المعتكف طارئ. كالقيء او الرعاف او مرض احتاج الى الطبيب. تأملوا معي هذه تسمى الطوارئ لو انه اصابه القيء او اصابه الرعاف او مرض الان الا يجب تنزيه المسجد من القيء ومن الدم الجواب ببلى. اذا لابد ان يخرج مجرد ما ان يحس بان القيس يغلبه يجب عليه ان يخرج من المسجد يقيه خارج المسجد واذا مرض ولم يستطع تحمل المرض ولم يمكن علاجه في المسجد يخرج ايضا للضرورة الطارئة ثم يعالج ثم يرجع ولا يتأخر. لذلك قال وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج اليك هذه قاعدة كلية. ما هي القاعدة الكلية؟ كل هذه قاعدة جميلة جدا يقول كل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد عندنا شرط ان كل ما لا بد له من ضرورة ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج اليه ولا يفسد اعتكافه وهو عليه. ها انتبه الان هذا الكلام لو ان الانسان اصيب بالقيء وخرج من المعتكف وقع ثم ما وقف القيء لا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث اذا هذا يسمى طويلا ما هو الخروج الطويل؟ ما هو ضابط الخروج الطويل فكان عليه الصلاة والسلام يخرج لحاجته ثم يرجع وكان من الصحابة من يخرج من معتكفه لحاجته بيته بعيد يمر حتى يروح يقضي حاجته بالبيت ويرجع ويمر في الطريق على السوق لا يبيع ولا يشتري ويمر على المرظى ولا يسأل عن احوالهم وتمر به الجنازة ولا يتبعها اذا دل على ان المقصود لم لا يطيل انه لا ينشغل بغير هذا الطارئ الذي اخرجه. هذا هو الضابط لا ينشغل اثناء خروجه لهذا الطارئ بغيره. فمتى ما انشغل بخروجه بغيره بطلات كافة. لما نقول بطل اعتكاف فائدته ليس في الاعتكاف المسنون. المسنون يبطل ما في اشكال. الاشكال في الاعتكاف المنذور والنذر لابد ان يقع على الوجه المشروع. قال رحمه الله تعالى وبهذا قال ابو حنيفة وقال الشافعي. طبعا هو قول الامام احمد يعني صار قول الجمهور وقال الشافعي لا يعتكف في غير الجامع اذا كان اعتكافه يتخلله جمعة لان الشافعي رحمه الله لا يرى جواز الخروج ليلة الجمعة. طيب اذا كان من اهل الجمعة يجب عليه ان يخرج يبطل الاعتكاف اذا من اصله يقول ما دمت تعلم ان اعتكافك يتخلله جمعة يجب ان تعتكف في مسجد جامع لو نذر انسان قال لاتكفن من الاثنين الى الاثنين في جمعة ولا ما في جمعة؟ في جمعة لا لا يجزئ عند الامام الشافعي الا ان يعتكف في مسجد جامع ليش؟ قال لعلمه لو اعتكف في غير الجامع انه سيتخلله خروج طلع وقام يتزين ويطالع ويناظر ها ويتونس راح مشى الخلوة قال مثله مثل من لزمته الكفارة كفارة الصوم الشهرين متتابعين. صار يصومه في شعبان وفي ذي الحجة طيب اذا صام في شعبان هو عليه شهرين شعبان شهر وبعد شعبان شنو رمضان بعدين يجي العيد يصير يصوم؟ طيب يقول الشافعي ليش يبتدي من هنا؟ غلط يبتدي من يمين هو يعرف انه يتخلله العيد ليش يبدأ من شعبان؟ لا طيب اذا لو صام ذي الحجة اليس اذا جاء يوم عيد الفطر يجب ان يفطر؟ يجب ولا ما يجب؟ يجب ليش اذا تبتدئ في وقت يجب عليك الفطر والشاري وعمرك بصومين شهرين متتابعين وانت جيت وقصدت هذا الامر اذا لا يصح منك هذا قاسوا قاسوا الاعتكاف المتخلل بالجمعة في فساده على صوم شهرين متتابعين قال رحمه الله ولنا الان هذا رد على الامام الشافعي انه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه ها يقول ان الخروج ليس خروجا خارجا عن الوجوب انما خرج للضرورة الا ايها الشافعي الا تجيز له الخروج لقضاء حاجته؟ ماذا سيقول؟ يقول نعم. لانه بشرية. طيب هذه ضرورة شرعية. فان جاز للظرورة البشرية من باب اولى انه يجوز للظرورة الشرعي اذا قياس ابو حنيفة ومذهب الامام احمد اولى واقوى. قال ولنا انه خرج لواجب فلم يبطل الاعتكاف كالمعتدة تخرج لقضاء العدة وكالخارج لانقاذ غريق او اطفاء حريق او اداء شهادة تعينتها قلنا هذه ضرورات. هذه الضرورات متعينة صح ولا لا؟ الان انسان غريق قدامه يغرق ما في الا هو. يتعين عليه انقاذه ولا لا؟ يتعين. انسان رأى حريق في جنب المسجد وما في في احد يتعين عليه ان يذهب يطفي ولا لا؟ انسان تعينت عليه اداء الشهادة اذا يجب عليه ان يخرج قال رحمه الله ولانه اذا نذر اياما فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة بلفظه. هذا استدلال اخر واستدلال اخر نعبر عنه بطريقة اخرى وهو المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الان اليس من عرف الشارع وجوب الخروج للجمعة؟ طيب هو قال لاعتكفن من الاثنين الاثنين طيب ما تكلم عن الجمعة؟ معروف ان الجمعة بين الاثنين والاثنين. فلما اعتكف في هذا المسجد الذي ليس فيه جمعة فكأنه استثنى الجمعة باللفظ لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال رحمه الله ثم تبطل بما اذا نذرت المرأة اياما فيها عادة حيضها اه فانه يصح مع امكانه فرضها في غيرها يعني الان المرأة لو نذرت انتبه الان المرأة لو نذرت انها ستعتكف قياما قال لاعتكفن هذا الاسبوع الان لو قالت لاعتكفن هذا الاسبوع هي طاهرة اعتكفت اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ثم جاءتها الدورة لا يصح ان نقول ان هذا الاعتكاف الذي مضى منه وهي ثلاثة ايام باطلة. صحيح لان العادة التي وردت عليها في ايام نذرها خارج عن ارادتها اصبح حالها حال المضطر الخارج لقضاء حاجته. لذلك قال فانه يصح مع امكان فرضها في غيرها يصح ما في اشكال مع امكان فرضها في غيرها. قال والاصل غير مسلم. يعني الاصل الذي قاسوا عليه غير مسلم وهو ان الشهرين اذا تخللهما رمظان يبطل. نقول غير مسلم. من قال ان من وجب عليه كفارة شهرين فصام شعبان ثم جاء رمظان فصام الفرض وافطر العيد ثم صام بعد فطر العيد مباشرة من قال انه قطع التتابع؟ ما قطعت اذا الاصل غير مسلم الاصل المقيس عليه غير مسلم قال اذا ثبت هذا فانه اذا خرج لواجب فهو على اعتكافه هذه قاعدة. الواجب سواء كان واجبا شرعيا او واجبا ضروريا انسانيا ما لم يطل لانه خروج لما لا بد منه اشبه الخروج لحاجة الانسان قال مسألة اخرى الان لو خرج للجمعة هل له ان يطيل؟ هذي مسألة الان وهل له ان يعتكف في المسجد ذاك؟ هذه مسألة ثانية وهل له ان يعتكف بمسجد اخر في الطريق؟ هذه مسألة ثلاث مسائل اما اذا كانت المسجد اذا كان المسجد مع المسجد متصل مسجد قديم بنوا جنبه مسجد جديد صار متصل تدخل من هذا الباب وتخرج من هذا الباب وتدخل لهذا الباب. هذا ما في اشكال انهما كالمسجد الواحد طولا وعرضا ما في اشكال هذا خلصنا منه طيب لو انه خرج الى مسجد جامع ثم بدا له ان يكمل اعتكافه في المسجد الجامعي لا ينقطع. لان خروجه كان لواجب واعتكافه في مس الذاك لا كالاعتكاف في المسجد الاول لان المساجد كلها هذه قاعدة نحفظها. كل المساجد ما عدا المساجد الثلاث متساوية في الحكم الا من نذر ان يعتكف في مسجد جامع فليس له ان يعتكف في مسجد غير جامع طيب لو نذر انسان قال له نذر عليه نعتكف في هذا المسجد اللي ما فيه جمعة. ثم اراد ان يغيره في بيوم الجمعة في مسجد الجمعة خرج من هذا المسجد اللي ما فيه جمعة للمسجد الاخر ولما صلى الجمعة قال كم من هنا؟ يصح اتفاق قرن لماذا يصح لانه المساجد كلها بيوت الله عز وجل واعتكاف فيها سواء من الادنى الى الاعلى ما في اشكال. الاشكال من الاعلى للادنى كما سيأتي ان شاء الله بيانه اما المسألة الثالثة لو خرج الى مسجد جامع ثم رجع واثناء خروجه اعتكف في مسجد اخر ان كان في طريقه فلا يبطل وان كان في غير طريقه وقصده بطل هذا هو الصواب واما بالنسبة هل يتنفل او لا يتنفل؟ في المسجد الذي خرج اليه لاداء الجمعة فالمسألة فيها واسعة ان شاء الله. آآ لانه مكان يصلح للاعتكاف لانه مكان يصلح للاعتكاف نعم قال رحمه الله تعالى فصل واذا خرج لما لا بد منه فليس عليه ان يستعجل في مشيه بل يمشي على عادته لان عليه مشقة في الزامه غير ذلك. وليس له الاقامة بعد قضاء حاجته باكل ولا لغيره. وقال ابو عبدالله بن حامد يجوز ان يأكلوا اليسير في بيته كاللقمة واللقمتين فاما جميع اكله فلا. وقال القاضي يتوجه ان له في بيته والخروج اليه ابتداء لان الاكل في المسجد دناءة وترك للمروءة وقد يخفي جنس قوته على الناس وقد كونوا في المسجد غيره فيستحي ان يأكل دونه وان اطعمه معه لم يكفهما ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ادخل البيت الا لحاجة الانسان وهذا كناية عن الحدث. ولانه خروج لما لا منه بد. او لبث في غير ما له منه بد فابطر الاعتكاف كمحادثة اهله وما ذكره القاضي ليس بعذر يبيح الاقامة ولا الخروج ولو ذلك لساغ الخروج للنوم واشباهه. هذه مسألة ايضا مهمة وهو ان الانسان اذا خرج لقضاء الحاج ليس له عليه ان يسرع انما المعتادة لا يبطئ قصدا ولا يسرع قصدا. يمشيه مشيته المعتادة. واما اذا قضى حاجته فهل له ان يمكث في بيته قدرا يسيرا يتحدث مع اهله او يأكل او يشرب او يستأنس؟ الجواب لا لان ذلك مبطل للاعتكاف اذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما خرج من معتكفه لاجل الاكل ولا زال الصحابة والتابعون يعتكفون في المساجد وكانوا يجلب لهم الطعام الى مكان اعتكافهم ولا يخرجون فدلل ذلك على انه ليس له ان يخرج وقول ابي حامد رحمه الله وقول ابو عبد الله ابن حامد رحمه الله انه يجوز اكل اليسير في بيتك اللقمة واللقمتين هذا فيه نظر لماذا؟ لانه اللقمة واللقمتين يمكن للانسان ان يأكله في المسجد. والقاعدة ان كل ما يمكن فعله في المسجد للمعتكف ليس له ان يفعله خارج المسجد. هذه قاعدة. واما قول القاضي ابو يعلى اذا قال الحنابلة القاظي فالمقصود بها ابو يعلى. واما قول القاظي رحمه الله يتوجه ان له الاكل في بيته والخروج اليه ابتداء وتعليله بان الاكل في المسجد دناءة وترك للمروءة او تعليله بانه ربما يريد اخفاء جنس قوت نفسه او يكون طعامه قليل لا يريد ان يطعم غير هذه التعليلات كلها فيها نظر. لماذا فيها نظر؟ قال ابن قدامة رحمه الله كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وهذا كناية عن الحاجة. اذا ما يخرج الاكل والشرب ولانه خروج لما له منه بد. الان لو خرج الانسان للاكل هذا خروج يمكن ان يؤديه في الفعل في المسجد. فلماذا يخرج؟ ولذلك نمنع ولانه خروج لما له منه بد فلا داعي له او لبس في غير معتكفه لما له من راح يقضي جزء من الوقت في غير مكان الاعتكاف. فيبطل الاعتكاف مع امكان اداء هذا الفعل في المسجد قال فابطل الاعتكاف كمحادثة اهله الان القاضي ابو يعلى وابو عبد الله بن حامد ما يجيزون للمعتكف ان يستأنسوا باهليهم ولو يسيرا. اذا كيف اجازوا الاكل هما سواء ثم قلب ابن قدامة ها الدليل عليهم هذا يسمى قلب الدليل قال له ولو ساغ ذلك لساغ الخروج للنوم واشباهه. النوم يمكن ان يؤديه الانسان وهو حاجة بشرية في المسجد والنوم قبيح في المسجد لغير حاجة وانت يا ايها القاضي لا تجيز له ان يخرج لينام عند اهله. فالاكل كذلك اذا يجوز الانسان عند الحاج ان يأكل في المسجد فلا يخرج اذا تبين لنا من هذا انه ليس للمعتكف الخروج الى اهله لا لاجل اللبس ولا لاجل الاكل ولا لاجل الشرب ولا لاجل المؤانسة ولا لاجل المحادثة نعم طيب وش فما بالكم بالذين يتصلون اتصالات ويسولفون بالتليفونات ها ومستانسين انهم معتكفين فما ادري اي اعتكاف هذا نعم قال الله تعالى وان خرج لحاجة الانسان وبقرب المسجد سقاية اقرب من منزله لا يحتشم من دخولها ويمكنه التنظف فيها لم يكن له المضي الى منزله. لان له بان له من ذلك بد. وان كان يحتشم دخولها او فيه نقيصة عليه او مخالفة لعادته او لا يمكن التنظف فيها فله ان يمضي الى منزله لما عليه من المشقة ترك المروءة وكذلك ان كان له منزلان احدهما اقرب من الاخر يمكنه الوضوء في الاقرب بلا ضرر فليس له المضي الى العبء الى الابعد وان بذل له صديقه او غيره الوضوء في منزله القريب لم يلزمه. لما عليه من المشقة بترك المروءة والاحتشام من صاحبه. قال سألت ابا عبد الله عن الاعتكاف في المسجد الكبير اعجب اليك او مسجد الحي؟ قال المسجد الكبير وارخص لي ان اعتكف في غيره قلت فاين ترى نعتكف في هذا الجانب او في ذاك الجانب؟ قال في قال في ذاك الجانب هو اصلح من اجل السقاية. قلت فمن اعتكف في هذا الجانب ترى ان يخرج الى الشط يتهيأ قال اذا كان له حاجة لابد له من ذلك قلت يتوضأ الرجل في هذا قلت اتوضأ الرجل في المسجد قال لا يعجبني ان يتوضأ في المسجد. قال يعجبني ان يتوضأ في المسجد. هذه مسألة ايضا مهمة ان الانسان اذا كان يخرج لحاجته الضرورية ويخرج لاجل قضاء الحاجة البول والغائط ويتوظأ وفي قرب المسجد مكان معد لهذا الشيء. فليس له الخروج الى حمام اهله. او الى داره ما دام المكان مهيأ ونظيف وموجود في المسجد او بجنب المسجد مكان لقضاء الحاجة الانسانية او للوضوء ليس له وان يخرج لان خروجه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ثلاثة امور. ما دام المواظع موجودة والحمامات موجودة جنب المسجد. لماذا تذهب الى اهلك؟ خروجك الى اهلك يلزم منه ثلاثة امور الاول قضاء وقت في الذهاب والاياب لا داعي له الثاني انك تطيل المكث خارج المسجد الثالث انك تستأنس في الطريق ومع الاهل. اذا مضي وقت طويل والاستئناس في الطريق ورؤية الاهل هذي ثلاثة امور ما لها داعي. فلا ينبغي للانسان ان يخرج لكن اذا كانت الحمامات غير مهيأة لمثله غير مهيئة لمثله مثل إنسان آآ الله يكرمكم يعني يكون مبتلى بمرظ المعاق عافانا الله واياكم. ما يستطيع ان يدخل اي حمام لا بد يذهب حمام خاص مهيأ له في البيت ما لم يبنى فوق المسجد بنيان مستقل فاذا بني بنيان مستقل مثل ان بعض البلدان يحطون الدور الارضي مسجد. الدور اللي فوقه سكن واللي فوقه سكن واللي فوقه سكن. الان خلاص اختلف الحكم اذا اذا كان الانسان له تهيئة خاصة فله ان يخرج الى حمام بيته يتوضأ في المسجد؟ الجواب لا قولا واحدا الوضوء داخل المسجد لا يصح طبعا قديما كانت المسائل غير مفروشة فيه تراب. فبعض الناس كان يتمسح في المسجد ولكن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون الوضوء في داخل المسجد وان كان ترابا يرونه مخالفا للمروءة ولذلك الامام احمد لما سئل قال يتوظأ رجل في المسجد قال لا يعجبني ان يتوظأ في المسجد لماذا لا يعجبه؟ لان السلف كرهوا ذلك طيب لو ان انسان بيته بعيد وبيت صديقه قريب او بيت اخيه قريب فاذن له بالدخول والخروج للوضوء. لا يلزمه. لانه ربما يحصل حرج له او لا لهم. فلا يلزمه ذلك نعم احسن الله وحتى الاعجب يعني في رواية المروذي يقول سألت ابو عبد الله في اي الجانبين يعتكف؟ شوفوا شوفوا الفقه يا اخوان. فقه عظيم يقول اعتكف في هذا الجانب ولا في هذا الجانب؟ قال في هذا الجانب. لانه اقرب للمواظع شوف معناته ان المعتكف يشوف المكان اللي راح يكون خروجه ودخوله قليل جدا يعتكف هناك يعني اضرب لكم مثال الان لو ان الانسان اعتكف في هذه الزاوية ويخرج الى المواظع كن هنا اطول لكن لو اعتكف في ذاك الزاوية سيكون خروج الى ما تكف اقل نعم طبعا اه انتم ما ادركتم هذا انا ادركت والدي رحمه الله وهو يعتكف اذا خرج من المواظع الى من المسجد الى المواظع ويرجع لا يكلم انسان الا ان يسلم عليه انسان فيسلم او هو يسلم على انسان سلام عليكم السلام فقط غير هذا لا ينشغلون الا بالاعتكاف بالذكر والدعاء والتسبيح وكان قديم ادركت هذا ايضا في بعض المشاهد ما فيه حمامات. فالناس كانوا يذهبون الى الصحراء. المعتكف يأخذ عباءته ويضعه على رأسه ويخرج لقضاء حاجته في النهار مرة وفي الليل مرة ولا يعرفه احد ثم يرجع نعم. قال رحمه الله تعالى فصل اذا خرج لما له منه بد بطل اعتكافه وان قل قال ابو حنيفة ومالك والشافعي وقال ابو يوسف ومحمد ابن الحسن لا يفسد حتى يكون اكثر من نصف يوم لانني اسير ومعفون عنه بدليل ان صفية اتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه. فلما قامت لتنقلب خرج معها ليقلبها ولان اليسير معفو عنه بدليل ما لو تأنى في مشيه. ولنا انه خروج من معتكفه لغير حاجة فابطله كما لو قام اكثر من نصف يوم. واما خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه لم يكن له منه بد. لانه كان ليلا فلم يأمن عليها ويحتمل انه فعل ذلك لكون اعتكافه تطوعا له ترك جميعه. فكان له ترك بعضه. ولذلك تركه لما اراد نساؤه الاعتكاف معه واما المشي فتختلف في طباع الناس وعليه في تغيير مشيه مشقة ولا كذلك ها هنا فانه لا حاجة به الى الخروج. اذا خرج لما له منه بد. ايش معنى اذا خرج لما له منه؟ يعني امر له منه بد في ترك يمكن ان يتركه فخرج اليه انسان خرج للدوام مثلا طبعا هذا بطل اعتكاف انسان يمكن يترك محادثة الناس خرج الى خارج المسجد وصار يكلم عمته. خالته ابوه امه مثلا. هذا يمكن يترك المحادثة بطل اعتكاف وان قل انسان خرج من المعتكف لامر له منه بد له منه بد في تركه خرج يتمشى لانه يمكن للمعتكف ان يترك المشي. انسان خرج من معتكفه لامر له منه بد في تركه ليش خرجت؟ قال والله اني رايح اغتسل ليش اغتسل اتبرد؟ تبرد ما هو ضروري اذا لا بد ان ندرك ان المعتكف متى ما خرج لما له منه بد في تركه او لما له منه بد في فعله داخل فليس له ان يخرج ليس له ان يخرج وهذا هو الصواب وبه قال ابو حنيفة ومالك والشافعي اذا هذا قول الجمهور ومذهب الامام احمد وقال ابو يوسف اللي هو تلميذ الامام ابي حنيفة وصاحبه يعقوب ابن ابراهيم الانصاري مولاهم ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب الامام ابي حنيفة وتلميذه. قال لا يفسد حتى يكون اكثر من نصفه اذا الظابط عندهم بالقليل والكثير ايش؟ نص ريال معناتها اللي يطلعون الدوامات اذا كان الدوام ست ساعات معناتها اقل من نصف يوم صح؟ اليوم تشم ساعة الحين؟ سبعطعشر ساعة تقريبا او ستعشر فاذا خرج ست ساعات قول ساعة ذهاب وساعة ايام ثمان ساعات. ثمانية في ستة؟ لا صار اكثر من النص طيب لو خرج ساعتين؟ اذا ما يظر اذا ابو يوسف ومحمد بن الحسن يريان ان خروجهما لاقل من نصف اليوم لا يظر. وهكذا خروجه لاقل من نصف الليل لا يظر لانه اليسير واليسير معفو عنه ما دليلهما؟ دليلهما خروج النبي صلى الله عليه وسلم في قلب صفية الى بيتها. بيوتات ازواج النبي صلى الله عليه هكذا من يمين ويسار هكذا بيت عائشة بيت آآ حفصة بيت زينب بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على التوالي الا بيت صفية فكانت على الزاوية هذه زاوية يشير اليها بيدي على الزاوية آآ آآ بعد بمسافة عند دار اسامة تأملوا معي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت صفية الى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فلما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وقضى النبي صلى الله عليه وسلم ما ما ارادت هي او ما طلبت ارادت ان تنقلب الى بيتها وقد انتصف او قد آآ اظلم الليل. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فاراد ان يوصلها. الان هذا امر لابد منه او امر ها ليس له منه بد لابد من الضروري صار الان ما في احد يوصلها وين يروح ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من عشان يوصلها؟ لا سيما وان صفي لا محرم لها يعني عائشة ممكن تنادي ابو بكر ولا تنادي من؟ عبد الرحمن. محمد ولا عبد الرحمن لا محمد ما كان اريد بعد. عبد الرحمن ولا غيره حفصة ممكن تنادي عمر تنادي اخوها عبد الله ولا لا؟ الا صفية ما لها محرم. من يقلبها الان؟ ما في احد الا النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام فهاي ظرورة يا اخوة. واظح انها ظرورة. لذلك الامام ابن قدامة قلب عليهم الدليل. قال وخروج النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه لم يكن له منه بد لانه كان ليلا فلم يأمن عليها ويحتمل انه فعل ذلك لكون اعتكافي تطوعا له ترك جميعه. الحقيقة الاستدلال الثاني فيه نظر سدال الثاني فيه نظر. نعم قال رحمه الله تعالى ما السنة؟ قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترط ذلك. الكلام في هذه المسألة في احدهما في الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة مع عدم الاشتراط. واختلفت الرواية عن احمد في ذلك فروي عنه ليس له وهو قول عطاء وعروة ومجاهد والزهري ومالك والشافعي واصحاب الرأي. وروى عنه الاثرم ومحمد بن الحكم ان له ان يعود المريض يشهد الجنازة ويعود الى معتكفه. وهو قول علي رضي الله عنه وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن بما روى عاصم وضمرة عن علي قال اذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة. وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأتي اهله وليأمرهم بالحاجة وهو رواه الامام احمد والاثرم وقال احمد عاصم ابن ضمرة عندي حجة قال احمد يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس الحاجة ويعود الى معتكفه وجه الاول ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان متفق عليه وعنها رضي الله عنها انها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض ومعتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه. رواهما ابو داوود. ولان هذا ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب من اجله كالمشي مع اخيه في حاجة ليقضيها له. وان تعينت عليه صلاة الجنازة وامكنه فعلها في المسجد لم يجز الخروج اليها. وان لم يمكنه ذلك فله الخروج اليها وان تعين عليه دفن الميت او تغسيله جاز ان يخرج له. لان هذا واجب متعين فيقدم على فيقدم على الاعتكاف كصلاة الجمعة فاما ان كان الاعتكاف تطوعا واحب الخروج منه لعيادة مريض او شهود او شهود جنازة جاز لان كل كل واحد منهما تطوع فلا يتحتم واحد منهما لكن الافضل المقام على اعتكافه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج المريض ولم يكن واجبا عليه. فاما ان خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الفصل الثاني يعني بالنسبة لمسألة الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة مع عدم الاشتراط صواب ان الخروج لهذه الامور مناف للاعتكاف لان الاعتكاف معناه لزوم المسجد والخروج لهذه الاشياء هو مناف للزوم لا سيما اذا كان المريض في المستشفى او في بيته والجنازة في المقبرة وليس ولم يؤتى به الى المسجد ليصلى عليه فقول الجمهور انه ليس له ان يشهد الجنازة ولا ان يزور مريظا. هذا قول الجمهور واستدلالهم واظح بحديث ام المؤمنين عائشة رظي الله عنها قالت السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه هذا الكلام عن عائشة عام يدخل فيه الاعتكاف المندوب والاعتكاف الواجب ما في فرق ترى اضرب لكم مثال الان الكلام في صلاة الفرض مبطل للصلاة ولا لا؟ عمدا من غير ها؟ مبطل الصلاة. طيب وفي النافلة؟ مبطلات ما في تغير في كونها المبطلات لا تتغير في كونها فريضة او نافلة. المبطلات لا تتغير قاعدة مطردة المبطلات في الفرظ هي مبطلات في النافلة ساضرب لكم مثال الان لو ان انسانا صام نفلا واكل وشرب يبطل صومه ولا ما يبطل؟ يبطل لماذا؟ لانه مبطل للفرظ هو مبطل للنفل لو ان انسانا انتبه الان لو ان انسانا اعتكف فان كان اعتكافه فرضا فخروجه لعيادة المريض وزيارة المرضى من غير اشتراط مبطل فكذلك لو كان نافلا يكون مبطل المبطل ما يتغير مبطل مبطل ما يتغير. فتفريق بعض الفقهاء الاعتكاف المندوب ها يعطون له حكم والاعتكاف الفرض يعطون له حكم فيه نظر لان الاعتكاف بابه واحد ما دام لم يشترط خلاص بابه واحد هذه المسألة مهمة جدا وحديث عائشة واظح كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريظ وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج اسأله تأمل معي الان هذا حديث واظح مثل الشمس هل كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم واجبا ولا مندوبا؟ مندوبا. مندوبا ما كان واجب عليه اذا يقول لا يجوز ترك الاعتكاف ها آآ وابطاله لا بفعل لاجل هذه الامور ولكن وكان نذرا لو كان نذرا فانه لا شك انه لا يجوز له ان يترك هذا من باب اولى قولا واحدا كبر المسألة هذي مهمة لو تعين الخروج لزيارة المريظ. كيف تعين؟ كان المريظ ابوه وهو في سكرات الموت فارسل اليه احد الناس ان ابوك ان اباك يدعوك ليوصيك بوصية الان تعين الخروج فرق بالمسألة صارت ضرور الشرعية ما قلنا هذا ولا لا لو مات الميت وتعين تعينت الصلاة عليه كأن يكون هو ولي الميت. اذا تعين الخروج هذه واضح حكمها حكم خروج للجماعة وآآ اما بالنسبة للخروج للامور الواجبة في حال اعتكاف التطوعي فالصواب انه لا تخرج في الامور الواجبة اذا كان لم تتعين لكن اذا تعينت فحكمها حكم كما لو اذا جاز في الاعتكاف النذر يجوز في اعتكاف المندوب طيب هذي مسألة الان مهمة لو كان هناك امر واجب واعتكاف مندوب والواجب لم يتعين ماذا يفعل قدم المندوب على الواجب الذي لم يتعين لماذا؟ لانه منشغل به يقدم الاعتكاف على الواجب الذي لم يتعين يعني مثلا انسان معتكف وقالوا ترى في واحد ميت ويعرف انه في ناس راح يصلون عليه. ما تأيدت عليه الصلاة. فانشغاله بالاعتكاف اولى من انشغاله بالواجب الذي لم تعين هذي ايظا مسألة مهمة ثم قال رحمه الله اما ان خرج لما لابد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز هذه مسألة قول واحد ما في اشكال راح الانسان الى بيته يريد ان يقضي حاجته. فلما قضى حاجته خرج وفي الصالة رأى امه المريضة او اباه المريض فسأل عنه لا بأس ثم يخرج وكذلك ما كان قربه كزيارة اهله او رجل صالح او عالم طيب ما دخلنا هذي؟ نخلي هذا في اشتراط نعم الفصل الثاني قال رحمه الله الفصل الثاني اذا اشترط فعل ذلك في اعتكافه فله فعله. واجبا كان الاعتكاف او غير واجب. وكذلك ما كان قرب كزيارة اهله او رجل صالح او عالم او شهود جنازة وكذلك ما كان مباحا مما يحتاج اليه كالعشاء في منزله والمبيت فيه فله فعله. قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسأل عن المعتكف يشترط ان يأكل في اهله. قال اذا اشترط فنعم. قيل له تجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال نعم قلت له فيبيت في اهلي فقال اذا كان تطوعا جاز. وممن اجاز ان يشترط العشاء في اهله الحسن والعلا ابن زياد والنخعي وقتادة ومنع منه ابو مجلز ابو مجلز ومالك والاوزاعي؟ قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط ولنا انه يجب بعقده فكان الشرط اليه فيه الوقوف ولان الاعتكاف لا يختص بقدر فاذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي اقامه. وان قال متى مرضت او عارض خرجت جاز شرطه. هذه المسألة مهمة الفصل الثاني هل يصح الاشتراط في الاعتكاف او لا يصح. انتبه الان. خلونا نأصل المسألة من الناحية الفقهية ما هو الاعتكاف؟ لزوم المسجد. طيب اذا اشترط الخروج؟ هل الخروج مناف للزوم ولا ليس مناف؟ مناف. مناف. فكيف فيصح الشيء مع ضده ها انتبه الان طيب اسألكم سؤال الان ما رأيكم؟ لو قال رجل صوموا ها؟ نذر علي ان اصوم واذا عطشت اكل قليلا وكمل صومي يصح هذا الشرط؟ خاصة ما يصح. لان الصوم لان الاكل والشرب قليله او كثيره ينافي الصوم. فالخروج من المسجد هنا في الاعتكاف فما معنى الاشتراط اذا الامام احمد رحمه الله في رواية المذهب عنده انه يصح الاشتراط لماذا يصح الاشتراك للاثار الواردة عن بعض السلف ولكن كما ذكر ابن قدامة رحمه الله ان الامام ما لك والاوزاعي وابو مجلز من التابعين منع الاشتراط. لماذا منعوا الاشتراط؟ لان الخروج مناف للزوم. بس منافا للاعتكاف الذي يترجح لي والله اعلم ان قول الامام مالك ولو زاعي امام اهل الشام ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي انه اوجه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه الاشتراط. ولا من الصحابة. واما قياسه على قوف فلا يصح لماذا؟ انتبه الان. ما المقصود بالاوقاف؟ الانسان يوقف ارض. اليس المقصود بالاوقاف الانتفاع ها طيب الانتفاع يجوز ان يكون عام ويجوز ان يكون خاص صح ولا لا؟ فاذا اشترط قال هذه اوقاف لاولادي واولاد اولادي. هل خرجوا يعني اصل معنى الاعتكاف وهو الانتفاع ما خرج. اذا له ان يشترط ما في اشكال لو لكن اسألكم سؤال اليس من مقاصد لاوقاف الانتفاع؟ فلو اوقف قال هذه ارض موقوفة علي. هل يصح هذا هذا الوقف ما في ما في شرط الاندفاع هذا لغو من الكلام ان يقال ان قياسه على الوقوف لا يصح. لماذا لا يصح؟ اولا لان الشرط في لا ينافي اصل معنى الوقف وهو الانتفاع واما الخروج المشترط في الاعتكاف ينافي معنى الاعتكاف الذي هو اللزوم واضح الاستدلال؟ اذا نقول هذا الشرط لا يصح اشتراط المعتكف لا يصح هذا نتكلم الان عن المطلق الاعتكاف. اما النذر فبابه واسع. النذرك على ما ينذره العبد. لو قال الانسان اضرب لكم مثال لو قال الانسان اعتكف ساعة يصح ولا ما يصح نذر يصح بابه واسع فلو قال اعتكف يوما وليلة على ان اخرج لدوامي النذر يقع لماذا يقع؟ لانه لان الاعتكاف يصح منه ساعة وساعة ويصح منه الاشتراط. اما في الاعتكاف المسنون والمندوب مندوب فليس فيه اشتراط. اما تعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم او تذر وتترك. نعم لهذا قول علي رضي الله عنه قول علي معارض بالسنة. السنة اللي ذكرها ذكرتها عائشة رضي الله عنها لا قال رحمه الله فصل وانشرط الوطء في اعتكافه او الفرجة او النزهة والبيع للتجارة او التكسب في الصناعة في المسجد لم يجز. لماذا لم يجوز كان المفروض ان يجوز ما دام جوزت هناك ان يخرج يصح شرطه هناك كان المفروض ان يصح هذا الشرط بعد طيب لان الله تعالى قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. هم. فاذا شرط ذلك فاشتراطه شرط معصية الله تعالى والصناعة في المسجد منهي عنها في غير الاعتكاف. ففي الاعتكاف اولى وسائر ما ذكرناه يشبه ذلك ولا حاجة اليه يعني الانسان عنده عمل تجاري وماسك تليفونه ومعتكف وقاعد يشتغل هذا ما يصح. هذا مخالف للاعتكاف اصلا. نعم فان احتاج اليه فلا يعتكف لان ترك الاعتكاف اولى من فعل المنهي عنه. قال ابو طالب سألت احمد عن المعتكف يعمل عمله من وغيره قال ما يعجبني ان يعمل؟ قلت ان كان يحتاج قال ان كان يحتاج لا يعتكف. هذا ما دام عندك دوام ما تقدر تعتكف يا اخي لا تعتكف انت تضحك تقول لاهلك انا معتكي وانت لا معتكف ولا شي ما دام عندك شغل وتجارة والتليفون ما تقدر تتركه لا تعتكف هذي مسألة واضحة. قال ابو طالب اللي هو المشكدان من كبار تلامذة الامام احمد رحمه الله تعالى ومن خواصه قال نطالب المشكداني سألت احمدا عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره قال ما يعجبني النعمة. قلت ان كان يحتاج رجل فقير واذا ما اشتغل من اللي بيأكل عياله؟ قال ان كان لا يحتاج لا يأتي مثله نعم شيخ ممكن سؤال الان بعض الاخوة يتصل على مطعم داخل آآ مسجد. هذا الان البيع والشراء يخالف الاعتكاف من جهتين. الاول انه مناف للاعتكاف نفسه. الثاني انه لا يصح البيع والشراء في المسجد طيب اذا كان المعتكف اه يحتاج الى طعام وشراب وليس عنده احد يأتي له بالطعام والشراب يكون مضطر لكن هذا الان الناس اسمح لي على الكلمة هذي الناس اليوم اصابهم البطر. شلون اصابهم البطر؟ يعني هو عنده في البيت اكل مو عاجبه يتصل عالمطعم وهو معتكف هذا ما يجوز يا اخوة هذا ما يجوز خلاص عندك من البيت من يجيب لك الطعام والشراب ان شاء الله يجيبون لك خبز وتمر ان شاء الله يجيبون لك اللبنة ان شاء الله يجيبون لك روب خلاص يكتفي انت معتكف يا اخي معتكف تملي بطنك اي اعتكاف هذا يا اخي بعض المعتكفين يطلب انواع في المسجد. اتدش المسجد ما تقول الناس معتكفين. تقول كان الناس جايبين بوفيه مفتوح ما يصح هذا يا اخوان فالمعتكف ليس له ان يبيع ويشتري الطعام. وانما قبل اعتكافه يجلب لنفسه ما يكفيه حتى خروجه من الاعتكاف صعب؟ لا والله مهوب صعب يجيب لنفسه ماي يجيب لنفسه تمر ويكتفي وخلاص شيخنا متشدد يقولون عني اذا احتاج شيخ للاتصال يعني يخرج اذا كان ظرورة ما يحتاج اسمح لي لا لازم نكون فقهاء اما اذا احتاج ليس له ان يتصل لكن اذا صارت ظرورة للطعام يعني انسان اهله نسوه او بعيد شيخ مسجد ماذا تقف بعيد عنها. هو امام هناك وغيره. اذا كان المنطقة بعيدة عن اهله عندي عندي حل اكثر من هذا. ما هو؟ يتفق مع المطعم قبل الدخول المعتكف كل يوم يجيب نعم يقول للساعة الفلانية كل يوم تجيب لي وجبة كذا وكذا وهذا مقدم الفلوس او احاسبك بعد ما اخذ من المعتكف خلاص انتهت لنا حل ها؟ طيب قال رحمه الله فصل اذا تقط التليفون ما فيه يا ابو نعم قال رحمه الله فصل اذا خرج لما له منه بد بطل اعتكافه الا ان يكون اشترط وان خرج ناسيا فقال القاضي لا يفسد اعتكافه لانه فعل المنهي عنه ناسيا تفسدوا العبادة كالاكل في الصوم. وقال ابن عقيل يفسد لانه ترك الاعتكاف وهو لزوم المسجد. وترك للشيء عمده وسهو سواء كترك النية في الصوم فان اخرج بعض جسده لم يفسد اعتكافه عمدا كانه سهوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد معتكفون الى عائشة فتغسله وهي حائض متفق عليه. هذه قاعدة بالنسبة للنسيان والخطأ الانسان معذور فيه شرعا. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا رفع عن امتي الخطأ والنسيان. يعني انسان جا دخل واحد وقام يسلم عليه ايش اخبارك؟ شلونك طيب؟ نسى ما عليه شي ما عليه شيء في بعض البلدان رحت منطقة في باكستان اسمها نسيت السماء في كويتا كان في رمضان وانا داخل المسجد واشوف الناس مجتمعين ايش فيهم قالوا قاعدين يضربون المعتكف ليش تضربون المعتف؟ قال المعتكف قاعد يسولف عشان تشذي قاموا يضربون. يستاهل. نعم. لو يشوفون وش يسوون يا شيخ يشوفونا يدبغونا كل هذولا ما هم معتكفين هذولا لعابين الله المستعان قال رحمه الله يا اخوة انا اذكر انه والدي رحمه الله لما كان يعتكف او عمي رحمه الله لما كان يعتكف والله اني اخذ له الطعام وانا صغير يمكن عمري سبع سنوات او اخذ الطعام واوصل له الطعام والله ما يقبلني الله وانا ابنه الاكبر ابنه البكر. والله ما يقبلني ولا يسأل يقول كيف امك؟ كيف اخوانك؟ والله ما يسألون. السلام عليكم وعليكم السلام اضع الطعام اقبل راسه وامشي اخلص صلاة العشاء اجي اخذ الصحون وامشي عشرة ايام حتى اني اذكر وانا صغير اشتاق اسمع كلمة من ابي. اسمع كلمة اي بني ها ايش رأيك؟ اشتاق. الله اكبر اتعبهم من بعدهم. نعم قال رحمه الله فصل ويجوز للمعتكف صعود سطح المسجد لانه من جملته. ولهذا يمنع الجنب من اللبث فيه وهذا قول ابو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم فيه مخالفا. يعني بالنسبة المسجد القاعدة ان المسجد المسجد سطحه السفلي الى ما لا نهاية تابع له. والسطح العلوي الى ما لا نهاية تابع له. هذه قاعدة نعم قال رحمه الله وظاهر كلام الخرق حوش المسجد حوش المسجد من المسجد حوش المسجد من المسجد باتفاق الفقهاء نعم قال رحمه الله وظاهر كلام الخرقي ان رحبة المسجد ليست منه. نعم. وليس لمعتكف الخروج اليها. لقولي في الحائض يضرب لها خباء في الرحبة والحائض ممنوع هذا الرحبة اللي هي حوش في اصطلاحنا ينقسم الى قسمين الرحبة اذا كان حوش المسجد محاط بسور محاط بسور وله ابواب فهذا من المسجد. اما اذا لم يكن محاطا وانما هناك سور لكن ليس محاط وليس له ابواب يستخدم للطرقات وغير ذلك فهنا لا يصح الخروج اليه. نعم وقد روي عن احمد ما يدل على هذا. وروى عنه المروذي ان المعتكف يخرج الى رحبة المسجد هي من المسجد. قال القاضي والجمع بين كما ذكرت الفصل بين الجمع بين القولين انه ينظر الى حوش المسجد. هل حوش المسجد محاط بسور؟ هل وش المسجد؟ لا يقصده الناس ليست طريقا للمارة نعم. قال القاضي ان كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد. هذا هو نعم لانها معه وتابعة له وان لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد. فكأنه جمع بين الروايتين. اي نعم. وحملهما على اختلاف فان خرج الى منارة الى منارة خارج المسجد للاذان وطل اعتكافه. قال ابو الخطاب ويحتمل الا يبطل ان منارة المسجد كالمتصلة به. بالنسبة لمنارة المسجد قديما كان منفصل عن المسجد. اليوم منارات المسجد مثل تابع للمسجد لكن اذا كان الباب من الخارج فهذه اشكال. بالنسبة لحوش المسجد هذا مثلا. اولا حوش المسجد طريق والناس من يدخلون يطلعون منه ثانيا ممكن احيانا الناس يدخلون سياراتهم داخل. سيارات اذا ما صار تابع للمسجد نعم قال رحمه الله مسنا قال ومن وطأ فقد افسد اعتكافه ولا قضى عليه الا ان يكون واجبا. وجملة ذلك ان الوطأ في الاعتكاف محرم بالاجماع والاصل فيه قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فان وطئ الفرج متعمدا افسد اعتكافه باجماع اهل العلم. حكاه ابن المنذر عنهم. ولان الوطأ اذا حرم في العبادة افسدها كالحج والصوم من كان ناسيا فكذلك عند امامنا وابي حنيفة ومالك وقال الشافعي يعني الان سؤال ما ما هو مبطلات الاعتكاف؟ سؤال ما هو طلعت الاعتكاف وابطلات الاعتكاف امران. الاول بالاجماع الجماع. الوطئ الثاني المكث الطويل خارج المسجد. هذا مبطلات الاعتكاف. مبطلات واضح واما الوطء في الفرج فهذا بالاجماع. طيب بالنسبة للوطء اذا آآ اذا كان ناسيا اذا كان ناسيا يعني عند الامام احمد رحمه الله والمذهب وابي حنيفة ومالك انه مبطل للاعتكاف مبطل للاعتكاف. وقال الشافعي وقال الشافعي لا يفسد اعتكافه لان مباشرة لا تفسد الصوم. فلم فلم تفسد الاعتكاف. مباشرة فيما دون الفرض لله. رحمكم الله يهديك الله والصحبة. كالمباشرة فيما دون الفرج. ولنا ان ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهو في افساده كالخروج من المسجد ولا نسلم انها لا تفسد الصوم. ولان المباشرة دون الفرج لا تفسد الاعتكاف الا اذا اقترن بها الانزال اذا ثبت هذا فلا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب. وهو ظاهر كلام الخراقي وقول عطاء والنخاع. واهل المدينة ومالك واهل العراق باقي والثوري واهل الشام والاوزاعي. ونقل حنبل عن احمد ان علي كفارة وهو قول الحسن والزهري واختيار واختيار القاضي. لانه وعبادة يفسدها الوطأ لعينه. فوجبت الكفارة بالوطء فيها كالحج وصوم رمضان. هذه مسألة مهمة الان. لو ان كان معتكفا نذرا او ندبا. ثم وطئ اهله. ان كان ندبا وطئ اهله بطل الاعتكاف. ما في اشكال وان كان نذرا بطل الاعتكاف فهل عليه كفارة او لا؟ ما هي الكفارة بالنسبة لمن يطأ اهله وهو معتكف الجمهور انه لا لا كفارة في هذا الوقت وانما يبطل الاعتكاف وبس حاله حال الاكل والشرب بالنسبة للصائم عمدا في رواية للامام احمد ان عليه الكفارة. حاله حال من جامع اهله في الصوم لان الاعتكاف ذكره الله مع الصوم. وكما ان الصائم ممنوع من الوطء فالمعتكف ممنوع من الوطء نعم ولنا؟ نعم ولنا انها عبادة لا تجب باصل الشرع. فلم تجب بافسادها كفارة كالنوافل. ولانها عبادة لا يدخل المال في جبرانها فلم تجب فلم تجب الكفارة بافسادها. الحقيقة ان الاستدلال الاول سليم. انها عبادة لا تجب باصل اشارة فلم تجد بإفسادها كفار هذا واضح كالنوافل. انسان صلى ركعتين وفسدت الصلاة هل نأمره بالكفارة؟ الجواب لا اما قياسه الثاني ولانها عبادة لا يدخل المال في جبرانها فلم تجذب الكفارة بالسادها كالصلاة. هذا يعني بنظر لان بعض العبادات لا جبران فيها وفيها الكفارات قالت لا جبران فيها مالي نعم قالوا لي ان وجوب الكفارة انما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بايجابها فتبقى على الاصل. هذا الدليل القوي ان ايجاب الكفارة لابد فيه من نص شرعي الكفارات لا توجب بالقياسات واضح؟ الكفارات لا توجب بالقياسات نعم قال وما ذكروه ينتقض بالصلاة وصوم غير رمضان وما ذكروه ينتقض بالصلاة وصوم غير رمضان يعني الذين يقولون ان من اعتكف فجمع اهل عليه الكفارة نقول طيب من صلى صلاة نافلة هل تلزمه بالكفارة؟ يقول لا من صام نافلة فجامع اهله هل تلزمه بالكفارة؟ يقول لا. طيب لماذا الان الزمته في الكفارة في الاعتكاف؟ وهو نفل نعم قال والقياس على الحج لا يصح لانه مباين لسائر العبادات ولهذا يمضي في في فاسده ويلزم بالشروع فيه ويجب بالوطء فيه بدنة بخلاف غيره. نعم. ولانه لو وجبت الكفارة ها هنا بالقياس عليه للزم ان يكون بدنة لان الحكم في يثبت على صفة الحكم في الاصل. اذ كان القياس انما هو توسعة مجرى الحكم فيصير النص الوارد في الاصل واردا في الفرع. فيثبت في بحكمه الثابت في الاصل بعينه. هذا استدلال قوي جدا. الحكم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الاصل. طيب هل الاعتكاف في الاصل يشبه الحج في الاصل الجواب لا لا في شروطه ولا في اركانه ولا في لوازمه. نعم قال واما القياس على الصوم فهو دال على نفي الكفارة. لان الصوم كله لا يجب بالوطء فيه كفارة سوى رمظان اعتكاف اشبه بغير رمظان لانه نافلة لا يجب الا بالنذر. ثم لا يصح قياسه على رمظان ايظا لان الوطأ فيه انما اوجب الكفارة لحرمة الزمان ولذلك يجب على كل من لزمه الامساك وان لم يفسد به صوما. واختلف موجب الكفارة فيها فقال القاضي يجب كفارة الظهار وهو قول الحسن والزهري وظاهر الان هذي مسألة ثانية الان الان لو قلنا لو قلنا بقول من يوجب الكفارة لمن وطئ في الاعتكاف. اي كفارات نوجب عليك؟ هل نوجب عليه كفارة الظهار او نوجب عليه كفارة اليمين ها او نوجب عليه كفارة آآ قتل خطأ ماذا نجيب عليه من الكفارات؟ ايوه فقال الحسن قال وفي رواية حنبل فانه روي عن الزهري انه قال من اصاب في اعتكافه فهو كهيئة ثم قال ابو عبد الله اذا كان نهارا وجبت عليه الكفارة ويحتمل ان ابا عبدالله انما اوجب عليه الكفارة اذا فعل ذلك في رمظان لان لو اعتبر ذلك في النهار لاجل الصوم. ولو كان لمجرد الاعتكاف لما اختص الوجوب بالنهار كما لم يقتص الفساد به. هذا هو الواجب ان يحمل الامام احمد على ان مقصوده بالكفارة للصوم. نعم. وحكي عن ابي بكر ان عليه كفارة يمين. هذا القول الثاني له. الاول كفارة الظهار والثاني كفارة يمين. يمين. طيب من قاسه على من الزمه بكفارة الظهار فقياسا لان المظاهر ا ممنوع من قربان اهله حتى يكفر كذلك المعتكف ممنوع من قربان اهله حتى يخرج من معتكفه. هذا هو والعلة الجامعة بظنه. ومن قال انه يجب عليه كفارة يمين فلانه قاسه على انه اشبه بالنذر والنذر كفارة يمين واضح القياس؟ نعم. قالوا لم ارى هذا عن ابي بكر في كتاب الشافي. ولعل ابا بكر انما اوجب عليه كفارة في موضع الافساد الاخلال بالنذر مم جميل فوجبت لمخالفته نذره. وهي كفارة يمين فاما في وهي قاعدة ان كفارة النذرة يمين هذه قاعدة يعني مثلا لو قالت امرأة لاعتكفن الليلة في المسجد فجاءت الى المسجد ووجدت صلى النساء مغلقا طرقت الباب ما حد فتح لها اصبح الصباح ما اعتكفت. ماذا عليها؟ كفارة يمين. لان النذر لم يقع لو قال الانسان نذر علي ان اصوم غدا ها هو في غير رمظان فجاء الغد ومرض وما صام عليه كفارة يمين. هذه قاعدة ان النذر اذا لم يتمكن من الانسان ينقلب الى كفارة اليمين. نعم قال فاما في غير ذلك فلا. لان الكفارة انما تجب بنص او اجماع او قياس. وليس ها هنا نص ولا اجماع ولا قياس فان نظير الاعتكاف الصوم ولا يجب بافساده كفارة اذا كان تطوعا ولا منذورا. ما لم يتضمن الاخلال بنذره الواجب به كفارة يمين كذلك هذا. اذا خلاصة بان من وطأ اهله في المعتكف فانه يبطل نذرا كان او نفلا. هل عليه كفارة؟ الجواب لا. عليه التوبة والاستغفار. نعم. نعم وقياس على النص مش قياس مستقل نعم ونساء النصر ولا اجماع ولا قياس على النص. نعم فصل فاما المباشرة دون الفرج فان كانت لغير شهوة فلا بأس بها. مثل ان تغسل رأسه او تفليه او تناوله شيئا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه الى عائشة وهو معتكف فترجله. وان كانت عن شهوة فهي محرمة لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولقول عائشة السنة المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها رواه ابو داوود. ولانه لا يأمن افظائها الى افساد الاعتكاف وما افظل الحرام كان حراما. فان فعل فانزل هذي مسألة مهمة بالنسبة للمباشرة المباشرة المقصود بها دواعي جماع ويدخل في المباشرة المساس واللماس والقبلة. هذه الاشياء ان كان لشهوة فهذا محرم بالاتفاق. وان كان غير شهوة فلا بأس بها على الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم. قال فان فعل فانزل فسد اعتكافه. وان لم ينزل لم يفسد لهذا قال ابو حنيفة والشافعي في احد قوليه وقال في الاخر يفسد في الحالين وهو قول مالك لانها مباشرة محرمة. لماذا الانزال يبطل الاعتكاف. سؤال لان الوطأ يفسد الاعتكاف لان فيه قضاء وطر الشهوة والانزال ولو بالمباشرة ولو بالنظر ولو بالحديث الانزال فيه قظاء وطر الشهوة. اذا يفسد به نعم. وهذا هو الصواب. وهو الذي رجحته في كتابه اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة. نعم. وقال في الاخر يفسد في الحالين وهو قول مالك لانه مباشرة محرمة فافسدت الاعتكاف كما لو انزل. ولنا انها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا فلم تفسد الاعتكاف مباشرة لغير شهوة. نعم ما دام باشر ولم ينزل فلا يفسد الاعتكاف. نعم. وفارق التي انزل بها لانها تفسد الصوم ولا كفارة الا على رواية حنبل. نعم. قال رحمه الله فصل وان ارتد فسدع. اعتكافه. كانزل يبطل الاعتكاف واحد ماشي لكن هو يحرم عليه تقبيل بشهوة لكن لا يبطل اعتكاف يعني مباشرة فقبل او لمس او مس ها بشهوة ولم ينزل حرم عليه ولم يبطل الاعتكاف وان انزل سواء بنظري او بلمس او بقبلة او بحديث الاعتكاف. نعم قال رحمه الله فاصم وان ارتد فسد اعتكافه لقوله لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وانه خرج بالردة عن كونه من اهل الاعتكاف وان ما اسكرهم فسد اعتكافه لخروجه عن كونه من اهل المسجد. لا شك ان الشرك والسكر مبطلان من مبطلات الاعتكاف. اذا ذكرنا مبطلين الوطء وما في معناه من الانزال والخروج الطويل نعم والان اضيفوا اليه الردة والسكر. نعم. لان الردة مبطلة جميل الاعمال والسكر يجعل الرجل ليس من اهل المسجد. نعم. قال رحمه الله وكل وكل موضع فسد اعتكافه فان كان تطوعا فلا قضاء عليه لان التطوع لا يلزم بالشروع فيه في غير الحج والعمرة سبق هذا. نعم. وان كان نذرا نظرنا فان كان نذر نذر وان كان نذرا نظرنا فان كان نذر اياما متتابعة فسد ما مضى من اعتكافه واستأنف. لان التتابع وصف في الاعتكاف. وقد امكنه الوفاء به فلزمه. وان نذر اياما معينة كالعشرة كالعشرة الاواخر من شهر رمضان ففيه وجهان احدهما يبطل ما مضى ويستأنفه لانه نذر كافا متتابعا فبطل بالخروج منه كما لو قيده بالتتابع بلفظه. والثاني لا يبطل لان ما مظى منه قد ادى العبادة فيه اداء صحيح فلم يبطل بتركها في غيره. كما لو افطر في اثناء شهر رمضان والتتابع ها هنا حصل ظرورة التعيين. والتعيين به واذا لم يكن بد من الاخلال باحدهما ففيما حصل ضرورة اولى اولى. ولان وجوب التتابع من حيث من حيث الوقت لا من حيث النذر فالخروج في بعضه لا يبطل ما مضى منه كصوم رمضان اذا افطر فيه فعلى هذا يقضي ما افسد فيه حسب حسب وعي الكفارة على الوجهين جميعا لانه تارك لبعض ما نذره واصل الوجهين في فيمن نذر صوما معينا خطر في بعضه فان في روايتين كالوجهين الذين ذكرناهما. بالنسبة لكل انسان افسد اعتكافه ينظر ان كان تطور ولا قظى عليه لان التطوع لا يلزم بالشروع فيه طيب اذا كان نذرا فينذر ينظر ان كان نذره تتابعا. فانقطع التتابع فكأنه ما فعل شيء يستأنف يعني مثلا لو قال انسان نذر علي ان اعتكف اسبوعا اسبوع متتابع ولا منفرد؟ متتابع. متتابع. وفي ثلاثة ايام وقع على اهلي بطل اعتكافه فيستأنف الاسبوع من جديد وان كان نذره لايام مطلقة كقول الانسان لاعتكفن عشرة ايام ولم يقيد ولا بالتتابع ولا بغيره فاعتكف ثلاثة ايام ثم جامع فانه يقضي سبعة ايام. نعم. جزاكم الله خير. قال رحمه فصل اذا نذر اعتكاف ايام متتابعة بصوم فافطر يوما افسد تتابعه. ووجب استئناف الاعتكاف لاخلاله الاتيان بما نذره على صفته. نعم. مسألة قال واذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه. فاذا امن على ما مضى اذا كان نذر اياما معلومة وقضى ما ترك وكفر كفارة يمين وكذلك في النفير اذا احتيج اليه انه اذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه على هذه المسألة ونخلصها بكرة. ولا تبون نخلص اليوم؟ والله شيخ ودنا نمشي اليوم من بكرة بس حنا نخلص الساعة خمسة وستة ونص طيب اقرأ المسألة هذي على الاقل نقرب من من المسألة اللي بعدها نعم جزاكم الله خير قال وجملته انه اذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه ان قعد في او على ماله نهبا او حريقا فله ترك الاعتكاف والخروج لان هذا مما اباح الله تعالى لاجله ترك الواجب باصل شرع وهو والجماعة فاولى ان يباح لاجلي ترك ما اوجبه على نفسه لان هاي الضروريات لابد له منها وقلنا يجوز للانسان يخرج لاجل نعم وكذلك ان تعذر عليه المقام في المسجد لمرض لا يمكنه المقام معه فيه كالقيام المتدارك او سلس البول او ما او لا يمكنه المقام الا بمشقة شديدة مثل ان يحتاج الى خدمة وفراش فله الخروج. وان كان المرض خفيفا وداعي ووجعي الضرس ونحوه فليس له الخروج. فان خرج بطل اعتكافه. ولو الخروج الى ما يعني بالنسبة للمرض الخفيف لا يجوز للانسان ان يترك لاجله الاعتكاف لانه يذهب ويمكن معالجته. نعم قال وله الخروج الى ما يتعين عليه من الواجب مثل الخروج في النفير اذا عم او حضر عدو يخافون كلبه واحتيج الى خروج اللازمة والخروج لانه واجب متعين فلزم الخروج اليك الخروج الى الجمعة فهي قاعدة كل واجب تعين جاز له الخروج اليه. نعم. قال واذا خرج ثم زال عذره نظرنا. فان كان تطوعا فهو مخير ان شاء رجع الى معتكفه وان شاء لم يرجع وان كان واجبا رجع الى معتكفه فبنى على ما مضى من اعتكافه. لانه لانه خرج لواجب فما دام خرج لواجب ان الاعتكاف الواجب لا ينقطع. نعم. قال ثم لا يخلو النذر من ثلاثة احوال احدها ان يكون نذر اعتكافا في ايام غير متتابعة ولا معينة. فهذا لا يلزمه قضاء بل يتم ما بقي عليه. لكنه يبتدأ اليوم الذي خرج فيه من ليكونوا متتابعا ولا كفارة عليه لانه اتى بما نذر على وجهه فلا يلزمه كفارة كما لم كما لو لم يخرج لو نذر انسان انه يعتكف خمسة ايام فاعتكف يومين ثم خرج في النهار الثالث فيستأنف الثالث نعم قال الثاني نذر اياما معينة كشهر رمضان فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين بمنزلة ترك المنذور في وقته ويحتمل الا يلزمه على ما على ما سنذكره ان شاء الله الثالث نذر اياما متتابعة فهو مخير بين البناء والقضاء والتكفير وبين الابتداء ولا كفارة عليه لانه يأتي على وجهي فلم يلزمه كفارة كما لو اتى به من غير ان يسبقه الاعتكاف الذي قطعه. هذه مسألة مهمة جدا لو ان انسان ترى انه يعتكف في شهر رمضان. فجاء شهر رمضان ولم يعتكف لكونه مشغولا بالواجب او لكونه غير قادر فهنا الصحيح انه عليه قضاء ما ترك اذا امكن وكفارة يمين طيب اذا نذر اياما متتابعة قال نذر علي ان اعتكف اسبوع ثم نذر ثلاثة ايام ثم خرج لاداء واجب او بطل اعتكافه ماذا يفعل الان؟ الان هو مخير بين امرين اما ان كفر كفارة يمين واما ان يستأنف الاعتكاف. نعم قال وذكر الخرقي مثل هذا في الصيام. فقالوا من نذر ان يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه فمرض في بعضه فاذا عوفي بنى على ما مضى من صيامه وقضى ما ترك وكفر كفارة يمين. وان احب اتى بشهر متتابع ولا كفارة عليه. يعني يفعل يفعل اما هذا واما هذا نعم. وقال ابو الخطاب في من ترك الصيام الكلوذاني من كبار علماء الحنابلة من علماء القرن الرابع الهجري. نعم. وقال ابو الخطاب في من ترك الصيام المنذور لعذر فعن احمد فيه رواية اخرى ان لا كفارة عليه وهو قول مالك وشافعي وابي عبيد لان المنذور كما الامام ابي عبيد القاسم ابن سلام الهروي امام هراء في زمانه. نعم. لان المنذور كالمشروع ابتداء. ولو افطر في رمظان لعذر لم يلزمه شيء فكذلك المنذور وقال القاضي ان خرج لواجب كجهاد تعين او اداء شهادة واجبة فلا كفارة عليه لانه واجب لحق الله تعالى فلم يجب به شيء كالمرأة تخرج لحيضها او نفاسها وحمل كلام الخرقي على انه يبني على ما مضى دون اجابة دون ايجاب الكفارة. وظاهر كلام الخرق ان عليه الكفارة لان النذر كاليمين ومن حلف على فعل شيء فحنث فحنيفة لزمته الكفارة سواء كان لعذر او غيره وسواء كانت المخالفة واجبة او لم تكن ويفارق صوم رمضان فان الاخلال به والفطرة فيه لغير عذر لا يوجب الكفارة ويفارق الحيض فانه يتكرر ويظن وجوده في زمن النذر فيصير كالخروج لحاجة وكالمستثنى بلفظه. الصحيح ان النذر اي نذر اذا لم يمكن للانسان اداؤه انه ينقلب الى كفارة يمين هذه هي القاعدة المضطردة ان شاء الله وهو قول جماهير العلماء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ان شاء الله غدا ننتهي من ما بعد باقي ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد اللهم صلي وسلم نعم يسأل ما في بأس اظن يأتي ان شاء الله. يدخل المعتكف الى المسجد اذا اذا نذر في فرق. اذا نذر العشر الاواخر اذا نذر العشر الاواخر من رمضان فيدخل المعتكف في يوم العشرين قبل غروب الشمس اذا اراد ان يعتكف العشر الاواخر يدخل المسجد في يوم العشرين قبل غروب الشمس اللي هو غدا ها هذا النذر وكذلك لو اراد ان يطبق السنة ويدخل يطبق السنة فيعتكف العشر الاواخر يدخل غدا قبل غروب غروب الشمس فيكون اعتكف العشر الاواخر كلها يدخل المسجد واما دخول معتكفه ففي صبيحة يوم الحادي والعشرين بعد صلاة الفجر نعم فلم يجد اكلا في المسجد فخرج لا يظر. لكن لا يطول ما يدور السوق مني اقرب محل يشتري ويرجع لا يظر شيخنا يصلون القيام قبل العشر الاواخر الساعة احدعش يصلون وفي خيطان وغيرها القيام في العشر الاواخر صلى الله عليه وسلم قام باصحابه في العشر الاواخر هذا مما لا شك فيه وحث على قيام ليالي القدر حث على قيام ليلة القدر. قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد قال عليه الصلاة والسلام التمسوها متى في العشر الاواخر فالسنة القيام في العشر الاواخر لكن لو ان انسان اراد ان يقوم قبل العشر الاواخر نقول يجوز لكن لا يقال سنة يجوز ولكن لا يقال سنة. السنة ان الانسان يحرص على قيام العشر الاواخر لان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها ورغب فيها وعمل بذلك فان حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام باصحابه كان في العشر الاواخر كان في العشر الاواخر لو قلنا انه مخالف للسنة لا ما يقال مخالف ما نقول مخالف للسنة لا لا لان اصل الصلاة جائزة والجماعة للتراويح جاية سواء من اول الليل او وسط الليل اخر الليل الامر فيه مباح ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد