الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فقد ذكرنا في المحاضرة السابقة والدرس السابق ما يتعلق بكتاب البيع من حيث تعريفه وجوازه وشروط البيع السبعة وهي الرظا والرشد. وكون المبيع مالا وان يكون المبيع ملكا للبايع او مأذونا له التصرف والبيع فيه والقدرة على تسليمه وكذلك معرفة الثمن والمثمن واخيرا ان يكون منجزا لا معلقا اليوم ان شاء الله عز وجل نأخذ ما يتعلق بموانع صحة البيع. قال المصنف رحمه الله في السبيل بشرح الدليل فصل في موانع صحة البيع. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. وقال في الشرح يكره والبيع صحيح وكراهته اتجيب الفساد كالغش والتصرية؟ وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيت من يبيع اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. دليل على صحته انتهى. اذا اول مانع من موانع صحة البيع يتعلق بزمن البيع والشراء الا يكون الزمن الذي يتم فيه البيع والشراء زمنا منهيا عنه وهو الوقت اذا نودي للصلاة او في المكان الذي نهي عنه البيع والشراء وهو المسجد اذا اما ان يكون المنهي متعلق بالزمان او متعلق بالمكان المكان مثل المسجد فانه ليس محلا للبيع. فان تم البيع كونه اثم هذا بالاتفاق. لا خلاف فيه بين العلماء كونه اثم في عقد البيع في المسجد هذا باتفاق الفقهاء لكن هل يصح البيع او لا يصح؟ الصحيح ان البيع صحيح ولكن الفاعل اثم البيع صحيح والفاعل اثم وان كان المذهب على خلاف لكن الرواية عن الامام احمد موافقة لقول الجمهور. نعم. قال رحمه الله ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. لانه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والنهي يقتضي الفساد واما النداء الاول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وكذا لو تضايق وقت المكتوبة اي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة. اذا هذا يتعلق بالزمان ما هو الزمان الذي لا يصح فيه البيع؟ آآ بالاتفاق الزمان الذي لا يصح فيه البيع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والمقصود بالنداء هو النداء الثاني في زماننا وهو النداء الذي يكون اذا جاء الخطيب ويقاس عليه لو تضايق وقت المكتوبة انسان في تجارته ما صلى الظهر وباقي على وقت صلاة الظهر مقدار ما يتسع للصلاة فانه يأثم ولا يصح بيعه قياسا على صلاة الجمعة. لان صلاة الجمعة اذا نودي للصلاة واشتغل الانسان بالبيع فاتته الجمعة فلذلك حرم فكذلك لو انشغل بالبيع حتى يخرج وقت الصلاة حرم عليه البيع وعلى هذا يكون كل زمان كل زمان ظاق فيه بحيث لا يتسع وقته الا للعبادة مفروضة فانه يحرم البيع. ويمكن على هذا ان يقاس. لو ان رجلا باع واشترى لم يقدر على الصوم يقال له داعي البيع والشراء وصم فاذا كان البيع والشراء يؤدي بك الى انك تترك فان هناك تأثم بهذا الفعل وهل يصح البيع بعد النداء الذي عليه مذهب الامام احمد ان البيع بعد النداء لا يصح فان النداء للجمعة من موانع البيع ولا والجمهور ان البيع صحيح مع الاثم لان شروط البيع موجودة نعم قال رحمه الله ولا بيع العنب ولا والعصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوها للقمار بيع السلاح في الفتنة ولاهل الحرب وقطاع الطريق. لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولانه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح كاجارة الامة للزنا والزمر. ولانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة قال واحمد. اذا المانع الثالث المانع الثالث من موانع صحة البيع هو الشيء الذي يؤدي الى الحرام. اذا يجوز بيع ينتج عنه فعل حرام لا يجوز بيع لمباح ينتج عنه حرام مثال ذلك رجل يشتري العنب والعصير ليتخذه خمرا فهذا بالاتفاق لا يجوز بالاتفاق لا يجوز لكن اذا غلب على ظنه انه يمكن ان يتخذه خمرا ويمكن ان لا يتخذه خمرا فالورع ترك البيع له وان باعه فلا شيء عليه لكن اذا تيقن انه يشتري العنب مثال تيقن شركة من شركات الخمور جاءت الى مزرعة من مزارع العنب وارادت ان تتعاقد شركة الخمور ايش راح تسوي بالعنب قطعا راح تسوي خمور ما في اشكال فهنا لا يجوز هذا البيع ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. ها تعرفون قبل ما ادري ادركتم هذا ولا انا رأيت هذا وانا صغير الناس كانوا يلعبون بالقمار بالبيض والجوز واحد يمسك بيض والثاني يمسك البيض يقولون بيضتي كسرت بيضتك تعطيني كل بيضاتك وان بيضتك كسرت بيضتي انا اعطيك البيضات هذا قمر وهكذا الجوز تعرفون الجوز المربع هذا اللي فيه نفس المخ شو تسمونه؟ جوس هذا ايضا ها مخ ها نعم فيه مخ هذا مفيد للمخ على على فكرة يعني هو مفيد للمخ فبيع الجوز لمن يتخذ قمارا لا يجوز. لكن هذا اذا تيقن الانسان طيب سؤال اخر الان هذا امثلة قديمة امثلة حديثة الان هل يجوز لرجل يبيع الثياب النسوية اذا غلب على ظنه ان هذه المرأة انتبهوا لهذه البشرة الان غلب على ظني ان هذه المرأة انما تشتري هذه الالبسة او هذه شو يسمونه ادوات الزينة المكياج والتجميل وانها تتزين للرجال لتفتنهم تتجمل للرجال تفتنهم يعني تيقن انها عياذا بالله بايعت هوى. هل يجوز له ان يبيع لها؟ ما يجوز لانه يعينها على ذلك لانه يعين هذا يقاس على هذا طيب مثل هذا الان بيع السلاح الاصل في بيع السلاح مثلا انسان يبيع السلاح للدولة يبيع السلاح للصيد هذا امر مباح لكن لا يجوز بيع السلاح في الفتنة شلون بيع السلاح في الفتنة مثل ما يحصل في سوريا الان. يجي رجل الان مكيف انه في حرب عياذا بالله ويتاجر يبيع الاسلحة لهذولا وهذولا وهذولا وهذولا هذا ما يجوز لماذا لا يجوز؟ لانهم باسلحته التي باعها يقتلون ويدمرون والاثم عليه. واضح؟ هذي مسألة مهمة اذا لا يجوز بيع السلاح في الفتنة والفتنة ما معناها؟ معناها عدم وجود الامام. هذا معنى الفتنة اذا قيل الفتنة يعني عدم وجود الامام ولا لاهل الحر يعني دولتين مسلمتين يتقاتلون ما يصير هو يبيع السلاح او قطاع الطريق او اللصوص ما الدليل على هذا النهي؟ عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا من حيث المعقول قال لانه عقد على ما يعين على معصية الله تعالى بها فلم يصح عقد على عيني معصية الله تعالى بها فلم يصح. اذا يعني هذه واظحة انك اذا بعت هذي الاشياء فانك تعينهم على معصية الله ولا يجوز للمسلم ان يعين على معصية الله. وايضا من ناحية القياس ثلاثة ادلة. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولانه عقد كن على عين معصية الله وقال كاجارة الامة للزنا وواحد يقول انا ما لي شغل هذه امة وانا اؤجرها لفلان. طيب فلان يزني بها. قال ما لي شغل. لا هذا ما يجوز او جارة الامة للزمر. تغني هذا ما يجوز. لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة قاله احمد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن البغي اذا هذه المسائل مهمة وهي ان بيع الاعيان المباحة او اجارتها لمن يستعين بها على محرم على سبيل اليقين لا يجوز اعيد هذا فيه دلالة ان بيع الاعيان المباحة او اجارتها لمن يستعين بها على المحرمات لا يجوز فان فعل هذا هل هذا البيع صحيح؟ او بيع فاسد وهو اثم عند المذهب انه بيع باطل لا يصح وهو اثم والجمهور يقول هو اثم والبيع صحيح نعم قال رحمه الله ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. لانه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم اجماعا قاله في الشرح لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فان كان يعتق كابيه وابنه واخيه صحة لانه وسيلة الى حريته ولانه ولانه ولان ملكه او ملكه. ولان ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. هذه هي الحالة الرابعة اذا قد يكون مانع من جهة المكان كالمسجد او مانع من جهة الزمان كالاذان للجمعة او مانع من حيث الاعانة انا على محرم او مانع من حيث جعل وسيلة للكافر على المسلم فهذا ايضا لا يجوز فمانع من حيث جعل وسيلة للكافر على مسلم. فلو كان انسان عنده القن هنا المقصود به العبد والقن اكثر ما يطلق على العبد الذي يحسن الصنعة كالحدادة ونحوها ولا بيع قن مسلم لكافر يعتق عليه لماذا لا يعتق عليه؟ لماذا لا يجوز بيع القن المسلم؟ لان هذا مسلم وذاك كافر. والكافر سيأمره وينهاه ويتسلط عليه والله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا طيب الان قن ما يوجد ما مثاله؟ ما مثاله في الامور اليومية اليوم؟ مثاله هل يجوز هل يجوز اننا نحن في هذا الزمان ان نولي كافرا على المسلمين في بعض الولايات مثلا نخليه مدير شركة يتسلط على المسلمين الجمهور قالوا لا يجوز الجمهور قالوا لا يجوز. مع ان العمل عند الكافر جائز. لكن انت تعين الكافرة فتجعل له امرة على المسلمين هذا الذي لا يجوز واضح فانت اعانتك للكافر لكي يكون مسئولا عن المسلمين او مديرا هذا امر محرم طيب لماذا محرم؟ لان الله يقول لن يجعل الله ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا طيب لو كان القن يباع لكافر وهذا الكافر لو اشتراه بقيت ملكية المسلم العبد ولم يعتق لا يجوز اجماعا يقول لانه لا يجوز استدامة ملك للكافر على المسلم اجماعا ما في خلاف في المسألة طيب ان كان يعتق عليه كيف يعتق عليه؟ عندنا في ديننا ان الاب اذا ملك عبدا فتبين انه ابنه عتق عليه صار حر لو ان الابن اشترى عبدا فتبين انه ابوه صار حرا لو اشترى اخا فتبين انه اخوه عبدا فتبين ان اخوه صار حر. لان كل من بينه وبين المملوك صلة رحم فان انه يعتق عليه على قول بعض الفقهاء وهو الصواب يعني اشترى انسان خاله او خالته او عمه وعمته اباه وجده اي اب كان ابوه من الرظاع ابوه آآ من ابيه ابوه من امه ابوه ايا كان يعني ابوه الاعلى ابوه الادنى ما دام فيه ابوة خلاص يعتق عليه. وهكذا البنوة ابنه وابن ابنه وابن بنته وهكذا كذا. اذا نقول يجوز بيع القن المسلم للكافر اذا كان يعتق عليه لان ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال نعم قال رحمه الله ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله اعطيك مثله بتسعة قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم. ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسع فيه عشرة. للحديث السابق لان الشراء يسمى بيع فيدخل فيه لانه في معناه. ولما فيه من الاضرار بالمسلم وهو محرم. هذا البيع محرم لما اعتراه من الحال وهو وهو مراعاة حال المشترين او البائعين فاذا لا يجوز اي بيع فيه اظرار بالمسلم ومن جملة ذلك البيع على بيعه او الشراء على شرائه فان حصل ذلك فان البيع لا ينعقد عند الامام احمد. وهو المذهب وهو اثم وعند الجمهور انه اثم والبيع ماظ. انه اثم والبيع ماظ لان فيه مخالفة لنص الحديث ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم قال رحمه الله واما السوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يشم الرجل على شؤم اخيه رواه مسلم؟ ويصح العقد لان المنهي عنه السوم لا البيع. فان وجد منه ما يدل عدم الرضا لم يحرم الصوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد حسنه الترمذي. قال في الشرح هذا اجماع لان المسلمين يبيعون في اسواقهم بالمزايدة. السوم على الصوم المسلم لا يجوز في حالة واحدة اذا تم الرظا بشومه. اما لو قال الرجل اشتري بمئة والبائع ما رضي؟ قال مئة مئة من يزيد؟ مئة من يزيد؟ يجوز الزيادة لكن لو قال الرجل اشتري بمئة فقال انا فقال البايع رضيت ما يجوز الان يجي واحد يزود يقول اه لحظة لحظة انا بزود ما يجوز واضح؟ اذا نفرق في الصوم على صوم المسلم بعد الرضا لا يجوز. من البائع قبل الرضا جائز ما الدليل على انه قبل بعد الرضا لا يجوز لحديث لا يصوم الرجل على صوم اخيه ها هذا حديث واضح وما الدليل على انه يجوز اذا لم يكن رضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد باع في سوق من يزيد سوق من يزيد اللي حنا نسميه اليوم سوق الحراج اللي يرفعون فيه صوتهم ها مين يشتري زيادة مين يشتري زيادة يسمونه الفقهاء سوق من يزيد ها سوق من يزيد بعض اللي يقرون الكتب الفقه هذي من النكات في طلاب كلية الشريعة قال له سوق سوق من يزيد قال له الدكتور آآ المناقش قال له وين هذي صايرة؟ قال ما ادري. قال اي ما تدري انك تقراها غلط. شنو سوق من يزيد سوق من يزيد؟ هذا هذا اسمه. نعم قال رحمه الله وبيع المصحف حرام قال احمد لا اعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر وددت ان ايدي تقطع في بيعها. قال في الشرح ممن ممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وابو موسى رضي الله عنهم. ولم اعلم لهم مخالفي عصرهم ويصح العقد لان احمد رخص في شرائه وقال هو اهون فان ابيع على كافر لم صح رواية واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان تناله ايديهم رواه مسلم فلم يجز تمليكهم اياه وتمكينهم منه. هذه الحالة الاخرى هي بيع ما لا لا يجوز بيعه ومن جملة ذلك المصحف لا يجوز بيع المصحف عند الامام احمد ومنصوص المذهب انه حرام وفي رواية عن انه يصح العقد وهو اثم يصح العقد وهو اثم والجمهور يقولون لا بأس ببيع المصحف لان ليس المقصود هو بيعك كلام الله وانما المقصود انهم يأخذون الثمن على الورق الذي مكتوب فيه كلام الله وعلى المداد الذي كتبوا فيه كلام الله والناس لا يكتبون بالمجان ولا ينفقون اموالهم في الورق بالمجان ولا ينفقون اموالهم في الخط بالمجان. وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى. اما بيع المصحف للكافر فهذا رواية واحدة عن الامام احمد انه لا يصح ما في له رواية وبعض الفقهاء يقول انه لا يجوز بيع المصحف للكافر لماذا؟ لانه قد يهينها لكن اذا كان مع المصحف اه فيه ترجمة وتفسير وصار الغالب الترجمة والتفسير جوزه. والصواب الا يباع لهم فيه ولا اية من كتاب الله لا يباع لهم ان كان لابد يعطون الترجمات بدون ذكر الايات. بدون كتابة الايات والسور. نعم قال رحمه الله والامة التي يطأها قبل استبرائها فحرام. لان عمر رضي الله عنه انكر على عبدالرحمن بن عوف اين باعت زارية له كان يطأها قبل استبرائها؟ قال ما كنت لذلك بخليق وفيه قصة. رواه عبدالله بن عبيد بن عمير ولان فيه حفظ مئة. حفظ ماءه احسن ولان فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل هذه الصورة بالاتفاق لو ان الانسان باع اماته قبل استبرائها الا التي يطأها لو باعها قبل استبراء رحمها البيع صحيح لكنه اثم البيع صحيح لكنه اثم فان اخبر المشتري بانها لم تستبرأ فالواجب على المشتري الا يقربها حتى يستبرئها بحيضة واضح؟ ولذلك الامة التي يشتريها المسلمون من الكفار او يسترقها المسلمون من الحرب لا يجوز لهم ان يطؤوها حتى يستبرؤوها بحيضة واضح؟ لماذا؟ حفظا للانساب قال ولان فيه حفظ ماءه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع. نعم قال ويصح العقد لانه يجب الاستبراء على المشتري لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اوقاسا تطأ حامل حتى تضع. ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه احمد وابو داوود. حديث ابي سعيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمى وطاس ان تعطى حامل حتى تضع خلاص ما دام حامل فهي في عدتها. ما يجوز ان يطأ احد حتى يضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه اذا لو قال لك قائل الامة كيف تستبرئ بحيضة واحدة سواء عند البائع وهو الاصل واذا ارتكب البائع الاثم وباعها قبل الاستبراء فالبيع صحيح والواجب على المشتريه الا يطأها حتى يستبرئ نعم. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد بعقد فاسد. ويضمن هو وزيادته ويضمن هو وزيادته موصول لانه قبضه على وجه الضمان ولا بد. قاله في القواعد. وكان المقبوض على وجه الصوم قال ابن ابي موسى ان اخذه مع تقدير الثمن ليريه فان رضوا ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف. قاله في القواعد ويضمن بالقيمة نص عليه في رواية ابن منصور وابي طالب وقال ابو بكر عبد العزيز يضمن بالمسمى اختاره الشيخ شقي الدين. بالنسبة للتصرف المقبوظ بعقد فاسد لا يصح مثلا انسان اشتراه بيعا فاسدا اشترى مثلا ولنضرب انه اشترى شيئا مجهول الثمن هذا بيع فاس قال اشتري منك هذا البيت. قال كم؟ قال باللي تبيه ها فين فين قبض البيت هو ما حدد هذا بيع فاصل لان من شرط صحة البيع كما مر معنا ايش؟ معلومية الثمن والمثل. صح ولا لا؟ طيب لو ان رجلا اكره رجلا على بيع سيارته هذا بيع فاسد ولا صحيح باطل فاخذ السيارة بحكم البيع الفاسد. فاخذ السيارة. هذه صورة المسألة. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاصل ويظمن هو هو وزيادته كمغصوب لو ان الرجل غصب الرجل على بيع سارته فقبضها ثم تلفت السيارة فهو يظمنها فان كان للسيارة اجرة يضمنها ويضمن اجرتها ان اشترى رجل من رجل مزرعة وكانت المزرعة منتجة بثمن مجهول وقبظ المزرعة ثم بعد ذلك جات جائحة انتبه فاتلفت المزرعة فانه يظمنها ويظمن ثمارها يضمنها ويضمن ثمارها كمغصوب قياسا على المغصوب. لان المغصوب مظمون مع زيادته المغصوب مظمون مع زيادته يعني شخص سرق السيارة وراح سوى حادث هذا مغصوب يضمن السيارة ويضمن اجرتها قال لانه قبضه على وجه الضمان ولا بد هذا قول جماهير العلماء ان من قبض شيئا بعقد فاسد فان قبضه على وجه الظمان. لماذا لان يده ليست يد امانة لانه انما قبض ببيع فاس. فهو اثم مخالف للشرع. فكيف تكون يده يد امامه واضح لكن سؤال لو انه في بيع فاسد قال المشتري قال المشتري له اني ابرأتك من الظمان. فهل يبرأ او لا؟ الصحيح انه يبرأ لانه حقه وتنازل عنه فذهب ظمانه قاله في القواعد اللي هو قواعد ابن رجب وكذلك المقبوظ على وجه السوم لو ان انسان سام من انسان سيارة وقال هذي سيارتك تبيعها بكم؟ قال بثلاثة الاف قال طيب اخذها واشوفها تساوي هذا السوم ولا ما تساوي فقبضها على سومها اراد ان ينظر فيها ويفحصها ويوديها ويجيبها ويسأل الناس هل هذه تساوي هكذا او لا لاحظ الان قال ابن ابي موسى ان اخذه مع تقدير الثمن ليريه فان رظوه ابتاعه فهو مظمون بغير خلاف لاحظ ان اخذه مع تقدير الثمن يعني قدر الثمن له وقال له اذا رظيناه اشتريناه ما رظيناه رجعناه فهو مظمون بغير خلاف قاله في القواعد ويظمن بالقيمة هل يظمن بالعين او يظمن بالقيمة الشيخ ابن ظويان رحمه الله نص على انه يظمن بالقيمة ونص على هذا ابن منصور وابي طالب عن الامام احمد اذا نص عليه في رواية ابن منصور وابي طالب المشكداني وقال ابو بكر عبد العزيز يظمن بالمسمى وهذا هو الصواب انه يضمن بالمسمى ما معنى يضمن بالمسمى؟ اي يظمن نفس المسمى. عين المسمى ولا يلزمه القيمة فان رضي بالقيمة فلا بأس واختاره الشيخ تقي الدين يعني ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. نعم هذه مسائل جميلة يعني ما هو الشروط في البيع؟ يلا قال رحمه الله عندكم اسئلة في موانع البيع يا شباب ها يضمن بالمسمى اي في فرق اضرب لك مثال الان انت الان اعطيت سيارتك لشخص سامه ثم اتلف هذه السيارة. وهذه السيارة نادرة لا وجود انت تبي سيارتك ما تبي الفلوس فعلى قول من قال يضمن بالقيمة ما هو مو ملزم يدور لك سيارة وعلى قول من قال يظمن بالمسمى وهو ملزم يدور لك نفس السيارة نعم اه هذا هذا بيع لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه بيع على ثمن مجهول اذا رضي في نفس المجلس صار محدد خلاص انتهى نعم لو كان للسيارة اجرة يعني مثلا انسان عنده تاكسي انسان عنده باص يأجر انسان عنده تريلا هذي ما لها قيمة يومية تدر ولا ما تدر فاتلف السيارة بعد عشرة ايام فهو يتلف يظمن قيمة السيارة ويظمن قيمة الاجرة التي اتلفها نعم عبد الله قبل الجمعة مثلا بعض الأموال سواء قد يكون غير مسلم بالاتفاق اذا كان غير مسلم فعمله صحيح ما في اشكال. ما له علاقة في الموضوع. انما لا يجوز عقد البيع والشراء مع المسلم نعم قال باب الشروط في البيع وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشاط تأجيل الثمن او بعضه. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الان او رهن او ضمين معينين لان ذلك من مصلحة العقل. هنا طالب العلم والتاجر ينبغي عليه ان يعرف آآ انواع الشروط في البيع الشروط في البيع قسمان كما قال المصنف رحمه الله الماتن ويقول صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد من حيث العموم كيف نعرف العقد الصحيح اللازم؟ الشرط الصحيح اللازم وكيف نعرف الشرط الفاسد المبطل؟ انتبهوا لهذا بالذات يمكن تروح تسوي عقد مع البنك تشوف خمسين شرط يمكن بعض الناس حتى يملون من قرائتها ويوقعون وخلاص ما يدرون ايش اللي مكتوب في الشروط لكن هنا ضابط تحفظ هذا الضابط فتعرف ما هو الشرط الصحيح اللازم وما هو الشرط الفاسد المبطل ما هو الضابط؟ كل شرط مؤكد لمعنى البيع والشراء مؤكد لمعنى البيع والشراء ومجل له وليس فيه محرم فهو من نوع الصحيح اللازم يعني مثلا لو كتبوا في عقد الشراء لو قال ان شرط شرائي لهذا البيت ان يتحول الى اسم خلال ثلاثة اشهر هذا مؤكد لمعنى البيع ولا لا؟ لا. اذا هذا شرط صحيح احفظ الضابط لو قال له انتبه الان لو قال له الرجل من شرط من الشروط ان تخلي هذا البيت خلال سنة من عقد البيع تخليه فتمكنني من السكن فيه اليس هذا الشرط مؤكد لمعنى البيع هذا شرط صحيح اذا لاحظوا الان اذا القاعدة ان ما كان مبينا مجليا مؤكدا للبيع والشراء من الشروط وليست مخالفة للشرع فهي من قسم الصحيح اللازم واما الشروط الفاسدة الباطلة فهي الشروط التي تخالف معنى البيع والشراء تخالف معنى البيع والشراء او تكون مخالفة للشرع ولنضرب مثال على كل واحد الشرط المخالف لمعنى البيع والشراء. قال له الرجل عبد الرحمن ابيعك هذا هذه السيارة. يقول ابيعك شرط انك ما تبيعها طيب كيف يصبح ملك لك؟ ثم يكون له الشرط هذا يخالف معنى الملكية ولا لا؟ يخالف معنى التملك الملكية فهذا شرط الباطل وضحت طيب ان قال الرجل مثال لمعنى شرط مخالف للشرع قال كالرجل ابيعك هذا البيت بشرط الا تسكن فيه اخاك. ها قطيعة رحم يجوز؟ ما يجوز. اذا واضح ولا لا؟ نعم ثم ذكر امثلة قال فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او بعضه هذه الامور مؤكدة للبيع ومجلية وليست ملغية فلا بأس بها اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى او رهن او ظمين معينين. قال له انا ابيعك هذا البيت بشرط ان ترهنني مزرعتك حتى اقبض الثمن ما في اشكال لاحظ او قال ابيعك هذه السيارة ولا احولها لك حتى تأتيني بضمير يضمن لي المال ما في بأس لكن لابد في الرهن والظمين ها ان يكون معينين ليش؟ لانه لو كان الرهن مجهولا او الظمين مجهولا اشترطنا شرطا مجهولا ها يدخل الفساد على البيع لان من شرط صحة البيع عدم الجهالة نعم قال رحمه الله او شرط صفة في المبيع او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا او صانعا او مسلما. او الامة بكرا او تخيير دابتي هملاجة او لبونا او حاملا والفهد او البازي صيودا فان وجد المشروط لزم البيع لصحة قال في الشرح لا نعلم في صحته خلافا والا فللمشتري الفسخ لفقد الشر. ولحديث المسلمون على شروطهم. وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو فهو عليه. ذكره البخاري. او ارش او ارش فقد الصفة فان لم يفسخ كارش عيب ظهر عليه وان تعذر رد تعين ارشى رد وان تعذر رد تعين عرش وان تعذر رد تعين عرش كمعيب تعذر رده. هذه المسألة مهمة جدا وهي ما حكم الشروط في في اوصاف المبيع او في اوصاف الثمن ما في اشكال هذه شروط مؤكدة مجلية للبيع لان مضى معنا ان من شرط معلومية الثمن ومعلومية المسمن والصفات في الثمن او المثمن مجلية لهذا المعنى ولا لا؟ اذا هذه صحيح مثال ذلك قال الرجل اشتري منك هذا العبد بشرط ان يكون كاتبا فبان غير كاتب اوصاني عن حدادا فبان غير صانع ولا حداد او مسلما فبان مجوسيا واشترى اشترى الامة بشرط ان يكون بكرا. فبان ثيبا الشرط وجد ولا عدم عجب او اشترط الامة ان تكون ذات حيظ فبانت يائسة ها والدابة هم لاجة قال اشتري منك هذا الفرس او هذا الحمار اجلكم الله بشرط ان تكون هملاجة الهملاجة صفة من صفات المشي انتم ما تعرفون يمكن ما ركبتم الخيول. الخيول تنقسم الى اه اقسام في المشي هناك خيل في حال المشي العادية تأخذ اطرافها بترتيب فالراكب عليها لا يتضرر وفي حال السرعة تأخذ حافرتي آآ حافرات حافرها معا وتسقطها معا لا يتأثر هذي تسمى الاملاجة الهملاجة واضح؟ وهناك خيول وحمير اكرمكم الله وبغال تسير الراكب يظن انه يمشي فوق الصخور ما تعرف هذي تمشي لا ترتب اقدامها ولا ترتب حوافرها فانت تحس انك نازل صاعد نازل صاعد يمشي معك نص ساعة تتعب وانا جربت هذا يعني يوم كنا نروح المدرسة يعني حنا صغار مدرستنا كانت بعيدة من من هنا من هنا تقريبا الى الرقة فكنا نصلي الفجر ونمشي نمشي وانا في الصف ثاني ابتدائي نمشي على ارجلنا فنصل الساعة السابعة تقريبا او قبلها بقليل او السابعة والنصف والطريق مخوف طبعا احيانا تكون هناك خيول واو حمير فاضية ما يكون عندهم شغل فنحن نركبها ونروح بها الى المدرسة فاذا كان الخيل او الحمار هملاجا نرتاح. اذا كان الخيل والحمار يتعتع يتعتع حلوة هذي سيارة صارت فحينئذ تتعب مثال هذا نفس الشيء لو قال لك السيارة قالها شلون السيارة؟ اشترط في السيارة انها سريعة ولا تتعتع ولما اخذ السيارة واذا هي ماكو فايدة يعني كل شوي تعدل هذي هي شروط صحيحة قال او الدابة لبونا او حاملا. اشترط ان تكون لبون فبان غير لابون او حاملا فبان غير حامل والفهد او البازية صيودا اشترط ان يكون الفهد وهذا فيه دلالة على جواز الصيد بالفهود واذا جاز الصيد بالفهود جاز الصيد بالاسود. واذا جاز الصيد الصيد بالاسود جاز الصيد بكل سبع معلم ها هذي فايدة خذها واكتبها بعيد اذا جاز الصيد بالفهود جاز الصيد الصيد بالاسود. واذا جاز الصيد بالفهود والاسود جاء الصيد بكل سبعي معلم قياسا على الكلب فانه سبع لكن اذا علم جاز اكله وقياسا على الباز او الصقر فانه ضاري ولكن اذا علم جاز اكل صيده فان وجد المشروط لزم البيع. او فان وجد المشروط لزم البيع. هذي مسألة واضحة قال لا نعلم في صحته خلاف طيب اذا لم يجد المشروط؟ وصف في المبيع شرطا ما وجد هذه الصفة. ماذا يفعل؟ له حالتان. كم حالة حالتان. الحالة الاولى الفسخ. يقول بس انت من اولها تشذي نصبت علي بتقول السيارة سريعة وهي ما تمشي التأجير الاول مع السلامة خلاص هذا يسمى فسخ البيع قال انت قلت لي جيراني من احسن ما يكون. تبين ان جيراني كلهم سباع ها اذا يجوز ان يفسخ البيع. واضح؟ يفسخ البيع لعدم وجود الشرط هذه الحال الاولى. الحال الثاني ان يأتي الى المبايع ويقول ان الشرط الذي اشترطته عليك مفقود قال ماذا تريد؟ قال انزل لي من قيمة الببيع بقدر فقدان الشرط وهو ما يسمى بالارش ما هو الارش اذا؟ الارش القيمة المالية التي تكون في مقابل فقدان الصفة. هذا يسمى العرش. القيمة الية التي تكون في مقابل فقدان هذه الصفة يسمى ارشم. يقول او ارش فاقضي الصفة المشروطة ان لم يفسخ. كارش عيب ظهر عليه وان تعذر رد سؤال رجل اشترى شيئا ثم تعذر الرد. اشترى بيتا وتعذر الرد ليش تعذر الرد لاي سبب من الاسباب قال وان تعذر رد تعين ارش خلاص الان ما في الا حالة الثانية ليش؟ لان الرد غير ممكن كمعي بنت تعذر رد قياسا على ذلك نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول حي على الموت الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد اللهم رب اني اوجه اسرتك. نعم قال رحمه الله يصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهر وحملان الدابة الى محل معين نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه انه باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره الى المدينة متفق عليه. طيب اذا اشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة مجهولة. هل يصح البيع ها لا يصح البيع لانه اصبح المدة مجهولة في هذا الشرط المتعلق بالبيع. نعم. ويصح ان يشترط المشتري على البائع حمل ما الى موضع معلوم فان لم يكن معلوما لم يصح الشرط فلو شرط الحمل الى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط نعم لو اشترط المشتري على البائع حمل ما باعه الى مكان معلوم صح الشرط ولزم البيع والوفاء بالشر فاذا اشترط الى مكان مجهول بطل الشر وان كان البيع صحيحا نعم في في السابق ايضا بطل الشرق والبيع صحيح. نعم. او تكسيره او خياطته او تفصيله. احتج احمد في الشرطي بان محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حزمتا حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر في الكافي ولان ذلك بيع واجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك وان جمع بين شرطين من من غير النوعين الاولين انت كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رواه الترمذي. قال الاثرم قيل لابي عبد الله ان هؤلاء يكرهون الشرط فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع اي في حديث عبد الله بن عمرو رواه ابو داوود الترمذي وصححه. وروي احمد بتفسير الشرطي في تفسير الشرطين المنهي عنهما انهما شرطان صحيح ان ليسا من مصلحة العقد اي ولا مقتضاه هذا هو الصواب الاخير هو الصواب. لو كان البائع والمشتري بينهما عدة شروط ما يظر هذا هو الصواب واما حديث نهى عن شرطين في البيعة او نهى عن بيع وشرط ونهى عن بيع وشرطين او بيعة وشرطين فهذا الحديث المقصود به شرطا يخالف طود البيع شرطا يخالف مقصوده قال له الرجل اشتري منك هذا الخام على ان تفصله وتخيطه صار كم شرط الان شرطين طيب قال تفصله وتخيطه وتكويه كم شرط صار؟ ثلاث قال تفصله وتخيطه وتكويه في مدة اسبوع كم شرط صار شي يضر؟ ما يضر ما يذكر نعم قال رحمه الله فصل والفاسد المبطل كشرط بيع بيع اخر او سلف او قرض او اجارة انه شركة او صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهية عنه في الحديث وهذا منه قاله احمد ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع رواه ابو داوود الترمذي وصححه. اذا شرط شروط الفاسدة هي سميت شروط فاسدة قد يكون الفاسد هو المبطل للبيع. وقد يكون الشرط في نفسه فاسدا والبيع صحيحا ننتبه لهذه المسألة الشروط في البيع ان كانت هذه الشروط منافية لاصل مقصد البيع كان البيع فاسدا والشرط باطلة. وان كان الشرط ليس منافيا لاصل معنى البيع كان الشرط فاسدا والبيع صحيح ثم قال كشرط بيع اخر. يقول له الرجل اشتري منك هذه الدار بشرط ان تبيعني ارضك في المكان الفلاني اذا الان اشترط في البيع بيعا اخر هذا منهي عنه لا ينبغي الجمع آآ اشتراط بيع في في بيع. لكن لو قال نزل لي في السعر ترى اشتري بيتك هذا وبيتك اللي هناك هذا ما في اشكال هذا ليس شر فرق بين الامرين لو قال الرجل ابيعك هذه السيارة بشرط ان تستأجر السيارة الاخرى صار شرط واجارة ايضا لا يجوز ايضا لا يجوز او بيع وسلف قال ابيعك هذه السيارة بشرط ان تدفع قيمتها وتسلفني الف دينار. هذا صار ربا لانه قرض جر نفعه. قرظ جر نفعه او ايجار ذكرنا مثال او شركة قال اشتري منك هذه المزرعة بشرط ان تجعلني شريكا لك في بيتك الفلاني في شركة تركن الفلاني هذا ما يجوز او صرف للثمن قال ابيعك هذا البيت ها بشرط ان تدفع لي مئة الف دينار وتصرفه دولار هذا بيع وصرف ما يجوز وهو بيعتان في بيعة منهي عنه. اذا هذه الصور واضحة. قال لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يحل سلف وبيع ذكرنا مثالا صح ولا شرطان في بيع. شرطان في بيع من الشروط التي تفسد البيع. كما لو قال ابيعك هذا البيت بشرط ان لا تسكنه انتبه وان اسكنه انا مدة معلومة فهذا آآ بيع فاسد. نعم لان احد الشروط مخالف لمعنى العقل. نعم قال رحمه الله وكذا كل ما كان في معنى ذلك اذ بعتك هذا على ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي او تنفق على عبدي او دابتي لانه شرط لانه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار. نعم كل هذه المعاني متقاربة من الاول فلو قال ابيعك هذا البيت على ان تزوجني ابنتك فهذا بيع مع عقد وهو وهو بمعنى بيع في بيع. واضح هو اشد من بيع في سلف وهو اشد من بيع في في ايجارة فهذا لا يجوز نعم وهو ان يشبه ان يكون كنكاح الشغار وقال ابن مسعود وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة وهذا قول الجمهور قاله في الشرح. صفقتان في صفقة ربا كما ذكرت لكم لو قال الرجل اشتري هذه الدار بشرط ان تبيعني تلك الدار فهذه صفقتان في صفقة وهذا يشبه ان يكون ربا ومثله ابيعك هذه السيارة على ان تعطيني سلف كذا وكذا. هذه صفقتان اه في صفقة ربا. نعم وان شرط الا خسارة علي او متى افق المبيع الا رده. او الا يبيعه او لا يهبه او لا يعتقه. او ان عتق فالولاء له بطل الشرط وحده لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة متفق عليه. هذه المسألة مختلفة الان. الشروط الموجودة الان لا تنافي اصل البيع. لكنها مخالفة للشرع. فلو الرجل اني انتبه اني ابيعك هذه السيارة ها قال اشتريها منك بشرط الا اخسر منها في بيعها اذا ما بعتها. لاحظ الان فالبيع صحيح وخسارته مردودة عليه. واضح؟ طيب مثال للاخر. قال او متى نفق المبيع والا رده؟ قال اشتري منك هذه السيارة بشرط اني اخذها واوديها السعودية ان ان بيعت خلاص انتهى صحت البيعة ان لم تبع ردها لك فالبيع صحيح والشرط باطل طيب او الا يبيعه؟ قال ابيعك هذا البيت بشرط الا تبيعه. فقبل الرجل فتم البيع فالبيع صحيح والشرط باطل لان لا بيع يخالف اصل معنى البيع او لا يهبه قال ابيعك هذه الارض بشرط ان لا تهبه لاحد البيع صحيح والشرط باطل او لا يعتقه او ان عتق فالولاء له بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر نعم قال والبيع صحيح لانه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة ابطل الشرق ولم ولم يبطل العقد بائعي الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن ان كان والمشترط قاله في الشرح. نعم. يعني لهما اه الفسخ او لهما المبيع الرجوع الى الارش. نعم. ومن باع ما يذرع على انه عشرة اكثر او اقل صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه. نعم لو ان انسان اشترى ستة امتار من الثياب فلما جاب عند الخياط ليفصل تبين انها سبعة امتار. اخطأ البايع فالستة له والبيع صحيح والمتر الزائد يرجعه الى صاحبه. نعم ولكل الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الاولى. او يرضى المشتري بكل ثمن في الثانية فلا فسق لعدم فوات الغرض. وان كان المبيع وان كان المبيع نحو صبرة نحو صبرة او صبرة. نعم. الافصح بضم الصاد صبرة. يعني كوم احنا نسميه بالكويت كوم الطعام تروح الخضار تلقى كومة كومة بصل كومة مدري ايش يبيعونها لك هذا يسمى صبرة نعم وان كان المبيع نحو صبرة على انها عشرة اقفزة فبانت اقل او اكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر قال معناه في الشرح هنا بالنسبة لمن باع ما يزرع على انه عشرة فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ يمكن ان يقول الذي باعه سبعة وهو يظن ستة ان يقول لا لا لا انا ما ابيع لك الست لان المتر هذا ما احد يشتريه جيب تجيب السبعة كلها وخذ فلوسك. ويمكن ان يقول للرجل انا ما ارد لك المتر. ها انا ما ارد لك المتر وانما يشتريه فيدفع الفارق فيدفع الفارق. اذا يمكن ان يفسخ البيع يمكن ان يدفع الفارق يمكن ان يتجاوز البايع عن الزيادة يمكن ان يتجاوز المشتري عن النقص فهذه اربع حالات. واضح بالنسبة للمزروعات قال ما لم يعطي الباقي زيادة المشتري مجانا في المسألة الاولى اللي هو بان اكثر. المسألة الاولى اللي هي ايش؟ اكتب عليها بان اكثر. او ارض المشتري باخذه بكل الثمن في الثانية. اللي هي اقل فلا فسخ لعدم فوات الغرض ثم ذكر مثالا اخر للصبر وهو الكوم من الطعام فبان اكثر بقليل او اقل بكثير فهذا لا رجوع فيه لان بيع انما كان كومة وصبرة وصبرة ولم يكن عدا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نقف على الخيار ان شاء الله نكمل في الخميس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك جزاك الله خير الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله لا اله الا الله