﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في في الفقه وفي كتاب منار السبيل في شرح الدليل وكنا قد وقفنا في قوله رحمه الله فصل في الولاية اه فصل

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.050
كن في الولاية. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المصنف رحمه الله فصل وولاية المملوك

3
00:00:43.050 --> 00:01:03.050
لمالكه ولو فاسق لو فاسقا بانه ماله. ولان العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الانسان في ماله يعني لا قوله رحمه الله اه وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا هذا ما في اشكال

4
00:01:03.050 --> 00:01:33.500
لانه لا يشترط في التصرف في المال العدالة. وانما يشترط في التصرف في المال امران. ذكرناهما وهما البلوغ البلوغ والرشد. البلوغ دليل السن. والرشد دليل العقل فلا يشترط كون المالك المتصرف في المال عدلا. العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الانسان في ماله في جميع

5
00:01:33.500 --> 00:01:56.550
الاموال نعم قال وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه. الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته ولانها ولاية فقدم فيها الاب لكونه قدم فيها الاب كولاية النكاح. نعم. فان لم يكن

6
00:01:56.550 --> 00:02:16.550
له اب فوصيه لانه قائم لانه نائبه وقائم مقامه. اشبه وكيله في الحياة. ثم الحاكم ان الولاية انقطعت من جهة ان الولاية انقطعت من جهة الاب فتعينت الحاكم كولاية النكاح انه ولي

7
00:02:16.550 --> 00:02:36.550
ولى ولي له. يعني هذا دليل على انه يجب على الدول الاسلامية ان يعملوا ملجأ للايتام كما هو معمول به الان في بعض الدول الاسلامية مثل الكويت فيها اه ملجأ خاص الذين ليس لهم اب او الذين

8
00:02:36.550 --> 00:02:59.600
فقدوا اباءهم وهناك مؤسسة خاصة لتولي اه اموال القصر. هذا واجب لذلك الفقهاء يقولون ولاية الصغير والبالغ بسفع او جنون لابيه. اذا الانسان عنده اولاد واولاد عندهم اموال. ورثوا وهذه الاموال من امهم مثلا

9
00:02:59.650 --> 00:03:19.650
او اعطاهم شخص هدية. هذه الاموال من يتصرف فيها؟ ابوهم بما يصلح هذا المال. فاذا لم يكن الاب موجودا فوصي ها هنا مكتوب في وصية هذا غلط الصواب فوصيه. اي وصي الاب. اي وصي الاب. فان لم يكن

10
00:03:19.650 --> 00:03:41.400
اب ولا وصي فمن الذي يتصرف؟ الحاكم الحاكم. لا يجعل الحاكم بيد اخوانه. لانهم ربما يفسدون المال. نعم ممكن ممكن القاضي يكون واصل لنا القاضي في الشريعة الاسلامية يقوم مقام ولي الامر. نعم

11
00:03:41.800 --> 00:04:05.700
قال فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كيف يعدم الحاكم مثال لو كان الانسان في بلد كافر لو كان الانسان في بلد كافر عنده اولاد صغار فمات. الان من يتصرف الان في هذه

12
00:04:05.700 --> 00:04:25.550
الاموال من يتصرف ليس لهم ام وليس لهم اب. امين يقوم مقام الاب. نعم وقال في حاكم عاجز كالعدم نقل ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من امره ترى ان

13
00:04:25.550 --> 00:04:45.550
ان يخبر الحاكم ساعه اليه يدفعه اليه قال اما حكامنا اليوم هؤلاء فلا ارى ان يتقدم الى احد منهم ونعم لان الحاكم العاجز كالعدم الحاكم العاجز كالعدم فيصار الى الامين. يعني لو انسان كان في بلد

14
00:04:45.550 --> 00:05:05.400
وكان الحاكم ما هو مهتم اصلا باليتامى ولا داري عنهم ويمكن لو علم ربما ان النائب الحاكم يأخذ المال لنفسه. فهنا الافضل الا يتحاكم والا يعلم وانما يعطى المال للامين؟ نعم

15
00:05:06.000 --> 00:05:32.700
وشرط في الولي الرشد لان غير الرشيد محجور عليه. نعم والعدالة ولو ظاهرة فلا يحتاج الحاكم الى تعديل الاب او وصيه في ثبوت ولايتهما. نعم والجد والام وسائر العصابات لا ولاية لهم الا بالوصية بقصور شفقتهم عمن تقدم والمال

16
00:05:32.700 --> 00:05:52.700
محل الخيانة فلا فلا يؤمنون عليه كالأجانب. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة. لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتامى ولا تقربوا مال

17
00:05:52.700 --> 00:06:19.050
الا بالتي هي احسن. والسفيه والمجنون مجنون في معناهم والتصرف الثلاثة اي الصغير والمجنون والسفيه ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح غير صحيح قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الاية ولانهم محجور عليهم لحفظ انفسهم لكن اذا كان محجور عليهم

18
00:06:19.050 --> 00:06:37.900
حظ انفسهم فلن يحجر عليهم في حظ غيرهم كان من باب اولى. هو لا يمكن ان يتصرف في ما له فيما يتعلق به لانه سفيه او لانه صغير. فكيف نجوز وقفه او اهداءه او صداقته؟ نعم

19
00:06:38.150 --> 00:06:59.400
قال رحمه الله لكن السفينة قر بحد اي بما يوجب الحد كالقذف والزنا او بنسب او طلاق من قصاص صح واخذ به في الحال. لانه غير متهم في نفسه. والحجر انما تعلق في ماله. قال ابن المنذر

20
00:06:59.400 --> 00:07:19.400
الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان اقرار المحجور عليه على نفسه جائز. اذا كان بزنا او سرقة سرقة او شرب خمر او قذف او قتل وان الحدود تقام عليه وان طلق وان طلق وان طلق نفذ في

21
00:07:19.400 --> 00:07:39.400
الاكثر قاله في الشرح هذه مسألة مهمة ان السفيه هل يؤخذ باقراره او لا؟ فيما يتعلق بالاموال لا يؤخذ باقراره. السفيه لا يؤخذ باقراره في المال. يقر يقول ايه فلان يطالبني بالمال. هذا مو معناته ان فلان

22
00:07:39.400 --> 00:08:08.800
يطالبه بما لكن ما سوى ذلك مما يتعلق به من الحدود ونحو ذلك فانه يؤاخذ به. نعم. قال رحمه الله وان اقر وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر عنه لانه حجر عليه لحظه. ولان قبول اقراره يبطل معنى

23
00:08:08.800 --> 00:08:37.150
الحج لانه يداين الناس ويقر لهم. وان اقر اي المفلس وليس السفيه. وان اقر اي المفلس بمال اخذ به بعد فك الحجر عنه. لانه انما حجر عليه لاجل الافلاس ولما انتهى الافلاس اقر بشيء فانه يؤخذ به. طيب اذا اقر السفيه بمال اذا

24
00:08:37.150 --> 00:08:57.150
اقر السفيه بمال بعد فك الحجر عليه. وذلك بان بلغ الرشد مثلا. ايضا اخذ به. نعم قال رحمه الله فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه مولي مولي صحيح

25
00:08:57.150 --> 00:09:17.150
من ما لي موليه لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها انزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ما له. ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف اخرجه. ومعنى اكل منه بالمعروف اجرة المثل كما سيأتي

26
00:09:17.150 --> 00:09:39.350
اجرة المثل لو كان الانسان يتاجر بمال اليتامى وهو فقير محتاج. فله ان يأخذ اجرة المثلي كما سيأتي. نعم. هذا معناه اكل منه بالمعروف اكل منه بالمعروف يعني اجرة المثل. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي

27
00:09:39.350 --> 00:09:58.950
صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من كل من مال يتيمك غير مسرف رواه الخمسة الى الترمذي. الاقل من اجرة فيما اذا كان مال اليتيم مع مال الانسان

28
00:09:59.400 --> 00:10:19.400
وكان الانسان فقيرا فله ان يأكل مع الفقير بدون سرف. بدون سرف لقول الله تعالى ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. فاذا لم يكن اسرافا ولا بدارا جاز الاكل منه على قدر

29
00:10:19.400 --> 00:10:39.650
الحاجة والضرورة  اي طبعا نعم ما في شك اما اذا لم يكن فقيرا فليس له ان يأكل نعم لان الله قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. دل انه اذا لم يكن فقيرا ليس له ان يأكل. نعم

30
00:10:40.300 --> 00:11:01.150
قال الاقل من اجرة مثله او كفايته. لانه يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز ان يأخذ الا ما وجد فيه وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم قال في القواعد والانصاف غير خلاف. ولزوجة ولكل متصرف هذه مسألة

31
00:11:01.150 --> 00:11:27.300
اخرى الان اذا لم يكن محتاجا وقال له الحاكم هذه اموال اليتامى خذ وتاجر بها. ولك كذا وكذا من المال فهذا امر لا بأس به لان حكم الحاكم قضاء ينفذ ولو انه تبرع ولم يأخذ لا شيء لكن لو اخذ فليس فيه شيء بلا

32
00:11:27.300 --> 00:11:49.600
نعم قال ولزوجة ولكل متصرف في بيتنا ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر. كرغيف ونحوه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت

33
00:11:49.600 --> 00:12:13.750
ولزوجها اجر ما كسب وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا متفق عليه. ولم تذكر اذنا لان العادة السماح وطيب النفس به. نعم الا ان يمنعه من ذلك او يكون بخيلا فيحرم بحديث ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم الحديث

34
00:12:13.750 --> 00:12:43.750
وقوله لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس. نعم. قال باب الوكالة وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع. لقوله تعالى والعاملين عليها. وقوله فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة الفرق بين الولاية بكسر الواو وهي الامارة والحكم وتولي شيء وكالة

35
00:12:43.750 --> 00:13:10.550
الواو او الوكالة بكسر الواو الفرق بينهما ان الوكالة يكون من عاقل رشيد لعاقل رشيد ها يكون من عاقل رشيد لعاقل رشيد واما الولاية فيكون ولاية على السفيه وولاية على المحجور عليه وولاية على الصغير

36
00:13:10.550 --> 00:13:38.950
فالاول الذي هو الولاية بحكم الحاكم. وبحكم الشرع. الولاية بحكم الشرع او بحكم الحال واما الوكالة فانما هو باختيار من المكلف فبان بهذا الفرق بين الولاية والوكالة. نعم. قال رحمه الله وقوله فابعث احدكم

37
00:13:38.950 --> 00:13:58.950
هذه الى المدينة لحديث عروة ابن الجعد وغيره ووكل صلى الله عليه وسلم عمرو بن امية في قبول نكاح امي حبيبة وابا رافع في قبول نكاح ميمونة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن امية

38
00:13:58.950 --> 00:14:18.950
بقبول نكاح ام حبيبة. وكانت هي في الحبشة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكالتان. كذلك وكل ابا رافع في قبول ميمونة بنت الحارث الهلالية فهذا ايضا يعتبر طبعا ميمونة هي خالة عبد الله بن عباس وخالة

39
00:14:18.950 --> 00:14:42.700
الوليد خالد ابن الوليد نعم قال وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد كحفظ استنابة جايز التصرف مثله. اذا لاحظوا استنابة جائزة التصرف ينيب الذي يجوز تصرفه من اللي يجوز

40
00:14:42.700 --> 00:15:06.700
العاقل الرشيد. مثله اللي هو العاقل الرشيد. نعم كعقد بيع وهبة واجارة ونكاح لانه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح والحق بهما سائر العقود النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الوكالة في الشراء وفي النكاح

41
00:15:06.850 --> 00:15:26.850
لاحظوا الان لما ننظر الى الشراء نجد انه يتعلق في البيعات. لما ننظر الى النكاح نجد انه يتعلق بالمعاملات الخاصة فاذا جاز فرد البيع والشراء الوكالة فيه وجاز في النكاح الولي الوكالة فيه علمنا ان

42
00:15:26.850 --> 00:15:55.400
جميع المعاملات الخاصة وجميع المعاملات البيعية يجوز فيها تجوز فيها الوكالة لانه ليس هناك ما يمنع شرعا والاصل في العقود الاباحة. حتى يأتي ما يدل على ذلك. نعم شيخنا الحين الوكالة في النكاح من قبل الزوج ولا الزوجة ايضا؟ يجوز من قبل ايهما يجوز والولي؟ الولي اذا

43
00:15:55.400 --> 00:16:23.350
ازا ازا هو الواني يوكل الوي يوكل يعني يوكل عنه نعم او المرأة اذا كان وليها سفيا توكل عمها او توكل اباها او توكل اخاها او توكل ابنها. نعم يعني يشترط يكون برضاه برضا الولي نفسه الضغط نعم قال وفسخ كالخلع كالخلع والاقالة

44
00:16:23.350 --> 00:16:43.350
تخن كخلقك كخلع او كالخلع. ايه نعم. كالخلع والاقالة وطلاق انه يجوز التوكيل في الانشاء اجازة الازالة بطريق الاولى. نعم. ورجعة لانه يملك بالتوكيل الاقوى وهو انشاء النكاح. فالاضعف وهو تلاقيه

45
00:16:43.350 --> 00:17:03.350
بالرجعة اولى وكتابة وتدبير طبعا هنا في امر مهم جدا يجوز لاحظ تجوز الوكالة في النكاح وتجوز الوكالة في الفسخ. وتجوز الوكالة في الطلاق. لكن اللعان ما فيها وكالة. هم

46
00:17:03.350 --> 00:17:36.150
الرجعة فيها وكالة. الكتابة فيها وكالة والتدبير والصلح والتفرقة وتفرقة الصدقة والنذر والزكاة وفعل حج وعمرة. اما اللعان ما فيها وكالة مم اليمين انت هذي مسألة مهمة الان لو استدعى القاضي شخصا ليحلف اليمين فوكل انسان قال روح احلف مكاني. لا تصح. نعم

47
00:17:36.950 --> 00:17:58.600
نعم قال رحمه الله وكتابة وتدبير وصلح لانه عقد على مال اشبه البيع. وتفرقة صدقة ونذر وكفارة لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها ويشهد به حديث معاذ وفيه فاخبرهم ان الله افترض عليهم

48
00:17:58.600 --> 00:18:19.950
صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. فترد على فقرائهم فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل معاذا في اخذ الصدقة قاد اذا جاز الوكالة في الاخذ ففي دلالة على انه يجوز للمتصدق ان يوكل من يفرق

49
00:18:19.950 --> 00:18:49.950
لانه سيعطي معاذا ومعاذ هو الذي يفرق. صح ولا لا؟ اذا الوكالة في تفريق الصدقة سواء كان صدقة زكاة او تطوع او نذر او كفارة جائز انسان يروح اللجنة يقول هاك هذه عشرة دنانير اشتروا فيها طعام اطعموا فيها عشرة مساكين لاني حلفت يمينا لم ابر بها صح ولا لا

50
00:18:49.950 --> 00:19:12.600
هذي وكالة جائزة ما في اي اشكال لكن ننتبه في هذه المسألة انه اذا كان زكاة او صدقة وكان للانسان وكيل عام فانه لا يجوز ان يخرج حتى يخبره بنية خاصة لانها عبادة مفتقرة الى النية

51
00:19:13.550 --> 00:19:32.000
يعني انت عندك وكيل يقوم بكل الاعمال. لما يجي يطلع الزكاة لازم يقول لك يقول لك يا ابو فلان ترى اه المال اللي عندي انت موكلني عليه فيه كذا من الزكاة. اذا قال لك اخرج تخرج. قال لك لا تخرج لا تخرج

52
00:19:32.350 --> 00:19:56.750
الا اذا نوى الزكاة من اول العقد فحينئذ جاز. لذلك الان في مسألة فقهية هل يجوز للشركات ان تخرج الزكوات وللبنوك ان تخرج زكوات من نفسها ام انها ترد المال الى اصحابها ليخرجوا الزكاة

53
00:19:56.750 --> 00:20:15.300
اذا كان في العقد منصوص ان الشركة تخرج الزكاة ووافق عليها الانسان فهذه نية ظمنية صحيحة ما في اشكال هذا هو الصحيح من اقوال المعاصرين. نعم شيخ لو صار عرف ان الشركات هي تطلعه

54
00:20:15.500 --> 00:21:02.600
يكفي لا لا بد من النية او من التنصيص عليه عند العقد. نعم. عايز عشرة الاف مسلا فجرح عصبي  مع ايه؟ هذا الرجل وين هنا ولا هناك؟ في الكويت ولا في مصر

55
00:21:02.600 --> 00:21:27.000
في مصر ياخذ اه ياخذ نفسه ويروح عند مفتي البلد ويقول له القضية هو اللي يحكم فيها واضح؟ الطلاق لا يفتي به العالم. يفتي به احد ثلاثة من هم؟ اما مفتي البلد. او القاضي البلد او قاضي البلد او العالم الذي هو في منزلة

56
00:21:27.000 --> 00:21:48.400
آآ المفتي العالم الذي هو في منزلة المفتي. الطلاق ما يفتي به ائمة المساجد. ولا يفتي به المشايخ. ليش هو على كيفهم ما يجوز. ليس ليس له ان يسأل الشيخ ليس له ان يسأل الشيخ

57
00:21:48.900 --> 00:22:15.650
هذه مسألة حكم نزاع يجوز انا احكم بين اثنين وانا ماني قاضي اجب يجوز؟ خلاص هذا هذا حكم. الطلاق حكم. الطلاق شنو؟ حكم يمكن اه تألف بينهم وانت ما انت قاظي يمكن تفرق بينهم وانت ما انت قاظي. ليش طيب فعلت هذا؟ تسأل يوم القيامة

58
00:22:15.800 --> 00:22:31.600
المسألة ليست هينة. بعض الناس خلاص ما شاء الله جالس على القهوة ويفتي. لا ما عليك شيء لا عليك شيء لا ما يجوز. لا يجوز هذا الطلاق ما هو مسلا اللعب انا لازمت شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد اثنعشر سنة

59
00:22:32.800 --> 00:22:47.350
كان الناس يأتون ويسألونها في الطلاق فيحيلهم عن الشيخ بن باز فلما مات الشيخ ابن باز يحيل الناس الى من؟ يقول له روح المحكمة انا ما لي شغل يا اخوان ترى المسألة ما هينة

60
00:22:47.750 --> 00:23:20.000
ما هي هينة. اعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم. يا اما عالم المعين مثل الان عندكم في في مصر شيخ الازهر هو يتحمل الوزر افتى صح افتى غلط مفتي الجمهورية مثلا. القاضي في البلد كل هذول يفتوا

61
00:23:20.200 --> 00:23:43.550
اما من احاد الناس ولو كان عالما لكن ما دام ليس من العلماء الذين آآ اعتمدهم الحاكم ليس له ان يفتي ان هذا حكم هذا حكم افرض انا اسألك سؤال افرض ان الحاكم مثل عندنا في الكويت افرض ان الحاكم امر ان الطلاق الثلاث يا ايها القاضي الطلاق

62
00:23:43.550 --> 00:24:06.400
الثلاثة يعتبره واحد مثلا انا لا ارى هذا الرأي شلون انا اجي وافتي والحاكم امر المفتي او القاضي بهذه الفتوى فلذلك لا ينبغي نعلم؟ نعم نعلم. اما مثل ما نعلم احكام الحدود واحكام المسائل الاخرى لكن

63
00:24:06.400 --> 00:24:27.050
لما نيجي نحكم انا ما احكم انا ماني قاضي. الذي يحكم هو القاضي. صح ولا لا؟ نفس الكلام نعم قال رحمه الله فعل حج وعمرة لما تقدم في بابه لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم

64
00:24:27.050 --> 00:24:57.050
للحج والعمرة تجوز فيهما النيابة للعاجز للعاجز عن الوصول كما سبق ان مر انا في كتاب الحج للعاجز عن الوصول اليه لمرض لمرض او زمنة ها لمرض او زمن يعني كبر سن. او مات ولم يحج وقد وجب عليه الحج

65
00:24:57.050 --> 00:25:15.400
وهل يجوز التطوع في الحج والعمرة بالنيابة؟ يعني واحد حج والناس يحجون عنه بعد هذا لم يثبت هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وان كان جمهور العلماء يجوزونه بناء على

66
00:25:15.400 --> 00:25:38.200
قياس انه اذا جاز في الفرظ جاز في النفل لكن في نظر القاصر وهو رأي بعظ الفقهاء وليس كلهم وهم القلة ان هذا امر لا يجوز وانما يقتصر فيه على ما ورد. نعم. شيخنا الضابط في مسألة النيابة في افعال الحج. الناس تتساهل فيها

67
00:25:38.550 --> 00:25:52.250
اركان الحج او واجبات الحج الرمي وغير ذلك لا بالنسبة لافعال الحج غير مسألة حكم مختلف تماما. عن ذات الحج وذات العمرة. صحيح. لكن فيها نيابة وكالة. ما في افعال

68
00:25:52.250 --> 00:26:11.350
الحج ما فيها نعم الرمي وكذا الا الرمي ففيها الوكالة بشرط ضيق وهو عدم المقدرة الوصول على ان من الفقهاء من يقول اذا كان لا يقدر على الوصول فهو معذور والمعذور في فعل الواجب معذور

69
00:26:11.500 --> 00:26:36.200
واضح؟ نعم قال لا لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. لتعلقها ببدن ببدن من هي عليه لان المقصود فعلها ببدنه ولا يحصل ذلك من فعل غيره لكن تدخل ركعتا الطواف تبعا. طبعا ما يصح

70
00:26:36.200 --> 00:26:57.500
ان انسان يصلي نيابة عن انسان. ولا يصوم انسان نيابة عن انسان ولا حلف نيابة عن انسان. ولا طهارة بالنيابة عن  لكن مر معنا في كتاب الصوم ان من نذر صوما انه يجوز لوليه ان يصوم عنه

71
00:26:57.500 --> 00:27:20.200
صوم النذر خاصة كما هو قول ابن عباس وهو الصواب ان شاء الله. والجمهور يقولون ان من مات وعليه صوم يصام عنه وكالة يصام عنه نيابة. هذا صوم الفرض. اما صوم النفل والصلاة فهذه افعاله افعال

72
00:27:20.200 --> 00:27:48.800
متعلقة بالبدن فلا تصح عن احد نعم. اما الحج والعمرة قد يقول قائل الحج والعمرة اعمال بدنية. لماذا جاز عن الغير؟ لان فيها نفقة مالية  ها ما في فرق بين هل الصوم يحتاج الى مال؟ هل الصلاة بحاجة الى مال؟ طيب والحج والعمرة يمكن بدون مال؟ ما يمكن. لازم نفق

73
00:27:48.800 --> 00:28:22.500
فلما كان لازما للنفقة جاز فيها النيابة لاجل النفقة واضح ولا لا؟ ادعي حل المال احسنت نعم العلم المال نعم   بالنسبة   اي نعم اذا كان عاجز يجوز له. نعم. قالوا رحمه الله وتصح الوكالة منجزة

74
00:28:22.500 --> 00:28:42.500
انت وكيلي الان ومعلقة نص عليه كقوله اذا قدم الحاج فبع هذا واذا دخل مما لا خلاف ما في ان الوكالة اه تصح منجزة وتصح معلقة. منجزة ان يقول الانسان يروح المحكمة

75
00:28:42.500 --> 00:29:07.300
يقول يا ابو عبد الله ابو محمد انت وكيلي خلاص انتهى هذا منج منجس وكالة ان يقول آآ فلان ابن فلان وكيلي من تاريخ كذا ويذكر تاريخا مستقبليا. يجوز ما في اي اشكال. نعم. كقوله اذا قدم الحاج فبع هذا واذا دخل رمضان فافعل

76
00:29:07.300 --> 00:29:27.300
كذا واذا طلب اهلي منك شيئا فادفعه لهم. لقوله صلى الله عليه وسلم فان قتل زيد فجعفر. من هنا نقول يجوز لكم ان تخرجوا زكاة الفطر انتبه قبل العيد وتوصلوه الى وكيلكم

77
00:29:27.300 --> 00:29:47.300
هو اللجنة مثلا او الانسان لكن الوكيل لا يخرجه ها الا قبل العيد بيوم او يومين واضح؟ سهلنا على الناس الحين. ليش؟ لان الوكالة جائزة معلقة فانت تقول لوكيلك من اول رمضان خذ هذا المال

78
00:29:47.300 --> 00:30:05.500
مئة دينار لكذا شخص اشتري فيه مثلا اشتري فيه عشرين كيلو رز واذا جاء اخر يوم من رمضان او يوم العيد وزع هذه الرز على الفقراء والمساكين يجوز ما في اشكال

79
00:30:05.600 --> 00:30:33.250
نعم  انا شفت الاجهزة دي ياخد الحاجة اللي زي دي ويتصرف فيها لان هو ايه؟ مزنوق. بس ما قدرتش تقول انا محتاجه. فاخدها بالصدف دي وجاء فيها مسلا او لا ما تشوف هذه خيانة خيانة

80
00:30:33.250 --> 00:30:48.000
الامانة وخيانة الامانة من كبائر الذنوب خيانة الامانة من كبائر الذنوب. لو كان محتاجا فعليه ان يقول عندما يأخذ يقول انا محتاج اشتري لاهلي بهذا المال طعام ما في شيء

81
00:30:48.500 --> 00:31:16.350
نعم قال رحمه الله كان وكيلي شهرا او سنة. وتصح في اثبات الحدود واستيفاءها. لقوله صلى الله عليه وسلم يعني الوكالة لا تنسوا هذا الوكالة تصح منجزة ومعلقة ومؤقتة ودائمة. ها يعني مثلا

82
00:31:16.400 --> 00:31:32.050
انا اذكر ابوي الله يرحمه لما صار عمري ثمانتعشر سنة راح سوى لي وكالة مفتوحة توفي رحمه الله والوكالة عندي وانا من يوم رحت السعودية رحت ادرس سنة ستة وتسعين

83
00:31:32.200 --> 00:31:50.850
ستة وتسعين شوفوا الحين كم سنة سويت وكالة لاخوي للحين موجودة يمكن بكرة يروح اه ها يزوجني يصير. بس اهم شي لا يطلق بس. نعم. الله يسمعنا الله المستعان. مم

84
00:31:51.350 --> 00:32:12.400
ونعم قال وتصح في اثبات الحدود واستيفائها لقوله صلى الله عليه وسلم ورد يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترف ترجمها فاعترفت فامر بها فرجمت متفق عليه. نعم يجوز في اثبات الحدود ان

85
00:32:12.400 --> 00:32:32.400
الى الحاكم ومن يثبت الحدود مثل عندنا في الكويت الان النيابة هي التي تقوم بالتحقيقات ها؟ ليش سموها نيابة؟ لانها نائبة عن الحاكم. في ماذا؟ نائبة عن الحاكم في الدعاوى والقضايا واثبات الاحكام. واضح

86
00:32:32.400 --> 00:32:54.200
نعم قال وتجوز في اثبات الاموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل غائبا. لما روي ان عليا وكل عقيلا عند ابي بكر وقال ما ما قضي عليه فهو علي. وما قضي له فلي. وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال ان للخصومة

87
00:32:54.200 --> 00:33:14.200
قحما اي مهالك وان الشيطان يحضرها واني اكرم ان احضرها ان احضرها. نقله حرب وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر فكان اجماعا قاله في الكاف وقاله في الشرع هو اجماع الصحابة. لا شك ان هذا اجماع يجوز الوكالة في هذه الامور

88
00:33:14.200 --> 00:33:34.200
قول هنا وتجوز في اثبات الاموال هذا الوكالة تجوز في اثبات الاموال ما في اشكال. والحكومة ما المقصود بالحكومة المقصود بالحكومة ما يكون من الصلح بين اثنين ما يكون من الصلح بين اثنين على

89
00:33:34.200 --> 00:34:00.150
آآ ما ليس فيه يعني قصاص معين في في الجروح. هذا يسمونه الحكومة كما سيأتي معنا في كتاب جنايات كتاب الحدود الحكومة هو الصلح على الجروح انسان جرح انسان قال يا ابن الحلال آآ لا تشتكيني عند القاضي ولا تقتص مني ولا تجرحني اللي

90
00:34:00.150 --> 00:34:17.450
تبيه انا حاظر هذي تسمى حكومة واضح؟ هذا اصطلاح عند الفقهاء. نعم  هذا خلاص بعدين لم يقبل الصبح يرفعون عند القاظ. فالقاظي يأمره باحد امرين اما بالقصاص اذا كان الجرح يمكن

91
00:34:17.450 --> 00:34:35.200
وظبطه واما يأمر القاضي بالدية ويقول ليس لك الا الدية الا يأمر له القاضي بمال لا يقول ليس لك الا هذا. طبعا ينظر للقاضي ما هو هو المال الذي الذي يستحقه لان ربما يستحق مال اكثر من الدية

92
00:34:35.350 --> 00:34:57.150
لانه يمكن عطل العمل الذي كان يعمله مثلا. مثلا انسان ونضرب مثال الان لو لو كان انسان اه اصاب انسانا بيده او بيديه وكان هذا الرجل يكتسب بيديه ما قطع اليدين بس ما يقدر يشتغل ما يقدر يمسكهم يقبضهم

93
00:34:57.750 --> 00:35:17.850
عند بعض الفقهاء انه اذا تعطل عمل اليد فيه الدية طيب ما تعطل هو يشتغل بس ما يقدر يمسكه زين صار هكذا مثلا او ما يقدر يحركهم يطبع هو طباع. هذي فيها حكومة. من اللي يحكم فيها؟ القاضي. القاضي ممكن القاضي يقول انت عمرك الان ثلاثين

94
00:35:17.850 --> 00:35:36.850
سنة ومقدر انك ان شاء الله تعيش ثلاثين سنة اخرى. خلال ثلاثين سنة انت كم كم كان معاشك والله معاشي شهريا خمس مئة دينار ثلاثين في خمس مئة ها هذا تكاليف الملزم به ان تدفع. يجوز هذا. هذا مقدر للقاضي مو لنا احنا

95
00:35:37.150 --> 00:35:58.550
لا الحكومات او الحكومة لابد فيها من الرجوع الى القاضي. او الصلح بين اثنين من قبل الخصمين نعم. وتنعقد قال وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الاذن نص عليه كب عبدي فلانا

96
00:35:58.550 --> 00:36:29.150
واعتقه او فوضت اليك امره او جعلتك نائبا عني في كذا. طبعا بالنسبة لنا اليوم اليوم الوكالة الوكالة اليوم قد تقبل الوكالات بدون اثباتها عند الحاكم لكن لكي تنظبط الامور فان الدولة لم تعتبر من الوكالات الا ما كان ها. مكتوبا

97
00:36:29.200 --> 00:36:48.650
مثبتا عند القاضي. وهذا افضل ترى الوكالة مو معناه الورقة الوكالة قولك وكلتك هذي هي الوكالة لابد ان نفرق دائما بين ما تنعقد به الوكالة وبين ما يدل على الوكالة. الورقة تدل على الوكالة

98
00:36:48.950 --> 00:37:08.950
نفس الكلام في البيع. البيع ينعقد بالقبول والايجار. صح ولا لا؟ طيب العقد اللي توقع بينك وبين البايع والمشتري هذا مهو بيع هذا يسمى ها دليل البيع. قبل لامس اظن امس اي نعم. امس اتصل بي احد الاخوة

99
00:37:08.950 --> 00:37:27.250
يقول انا تعاقدت مع رجل ان يبني لي بناء في بيتي بخمسة عشر الف دينار. انتبهوا الان قال فتمت الموافقة بيني وبينه. قال غدا اروح اجيب لك العقد واوقع لك. يقول لما راح جاني شخص اخر

100
00:37:27.250 --> 00:37:51.000
فقال انا اريد ان اه اعقد مع الشخص الاخر بقيمة اغلى لكنه احب الى نفسي هو يقول لي قلت له ليش؟ قال ذاك كافر وهذا مسلم قلت له ما يجوز لك شرعا. قال ليش ؟ انا ما كتبت العقد يقول. اي نعم. يا اخي انت عقدت معه شرعا. لان العقد في الشرع هو

101
00:37:51.000 --> 00:38:13.200
والقبول تم الان تريد ان تفسخ العقد لا بد من رضاه لان اللي قال شرط في صحة الرضا في صحة الاقالة تتصل عليه اذا اذن لك من طيب نفس جائز. ما اذن لك انت ملزم. يمكن الرجل ترك اعماله الاخرى عشانك. يمكن ترتب عليه فساد

102
00:38:13.200 --> 00:38:31.400
ولا لا؟ نعم. المهم لازم نفرق بين ما يتم به العقد سواء كان عقد وكالة او ارفاق وما يدل عليه من الاثباتات هذه مسألة اخرى ابو سعد. وتفرقوا بعد نعم

103
00:38:32.550 --> 00:38:52.550
مم قال او فعل قال في الفروع ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع وهو ظاهر الشيخ يعني موفق لمن دفع ثوبه الى قصار او خياط وهو اظهر كالقبول انتهى. لان البيع يجوز ها

104
00:38:52.550 --> 00:39:12.500
بيع يجوز بالقول ويجوز بالمعاطاة. اتفقنا على هذا في كتاب البيوع. بين المعاطاة صحيحة ولا باطلة ها؟ صحيح انت تروح الجمعية تاخذ الحاجة وتجي عند الكاشير ولا تتكلم ولا كلمة. سلام عليكم السلام. ها يقول لك

105
00:39:12.500 --> 00:39:32.500
عشر دنانير تعطيه عشرة دنانير لا يقول لك بعتك لا تقول شريت هذا يسمى بيع المعطى وهو صحيح عند جمهور العلماء خلافا للشافعية في واحد من زملائنا الشافعي يتعب يروح عند الجمعية يقول حق الكاشير قل بعتك هذاك يستغرب شنو هذا؟ يقول لا لا ما ما يحتاج

106
00:39:32.500 --> 00:39:52.500
يا اخي قل يا اخي لاجلي قل هذاك قل هو يعرف عربي يقول بعتك يقول اشتريت الان تم البيع يتعب نفسه لا يا اخوان كذلك الوكالة الوكالة ممكن يكون تكون الوكالة بالقول وممكن تكون بالفعل. كيف تكون بالفعل؟ نظرب الصورة غير الصورة اللي ذكرها القاضي

107
00:39:52.500 --> 00:40:11.650
شلون غير الصورة؟ انت جالس ها انت جالس الان فجاءك شخص وقال لك بعني هذه السيارة قام ابو سامي هو سيارة سيارتي قام ابو سامي ها؟ قال ابشر خلاص بعتك اياه. وانا ساكت ما تكلم

108
00:40:11.900 --> 00:40:31.750
هذا يسمى وكالة بالرضا. هو فعل فعل وانا ساكت. دل على جواز الوكالة بالفعل. واضح؟ نعم قال ويصح قبولها بكل قول او فعل دل عليه فورا ومتراخيا. ان نقول قبوله وكلائه عليه الصلاة والسلام

109
00:40:31.750 --> 00:40:51.750
كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله اياهم. وشرط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت احدا. وكلت احد نعم اذا الوكالة مبهمة ما تسمى الوكالة المبهمة لا تصح. ها الوكالة المبهمة لا تصح لابد

110
00:40:51.750 --> 00:41:16.350
ان تكون الوكالة لمعين نعم قال لا علمه بها فلو باع عبد زيد لو باع عبدا فلو باع عبد زيد على انه فضولي وبان ان اذا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. هذا جميل انت وكلت انسان

111
00:41:16.350 --> 00:41:31.450
ها جالس مع الناس وقلت لهم ترى يا جماعة اشهدوا اني وكلت ابني وابنك وراح من وراك واتصرف تصرف وانت ما تدري. وباع بيعا. فصح بيعه ولو لم يعلم بالوكالة

112
00:41:31.500 --> 00:41:55.750
نعم لان علم الوكيل بالوكالة ليس شرطا نعم. قال وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وهو بالمطالبة بحقوقه وبالابراء منها كلها. او ما شاء منها نسميه في الكويت الوكالة العامة والوكالة الخاصة. الوكالة تجوز آآ ان تكون الوكالة خاصة

113
00:41:55.750 --> 00:42:20.300
يجوز ان تكون الوكالة عامة. نعم قال لانه يعرف ما له ودينه فيعرف اقصى ما يبي. فيعرف اقصى ما يبيع ويقبض. فيقل الغرر قاله في كافي ولا يصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة ذكره الازجي ذكره الازجي

114
00:42:20.300 --> 00:42:41.650
ذكر الاسجي اتفاق الاصحاب. نعم. لانه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر. وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الاذن فيه. لا ان يعقد مع فقير او قاطع

115
00:42:41.650 --> 00:43:01.650
طريق الا باذن موكله. فان فعل لم يصح لانه تغرير بالمال. لانه لا لا يؤمن انفساخ العقد. وقد تلف اما بيد الفقير او تعذر حضور قاطع الطريق. او يبيع مؤجلا الا باذن موكله فان فعل لم يصح لان

116
00:43:01.650 --> 00:43:27.250
ينصرف الى الحلول او بمنفعة او عرض. الا باذن موكله فاذا فان فعل لم يصح لان الاطلاق على العرف والعرف كون الثمن من النقدين. في عندنا الموكل عندنا الوكيل انهما الوكالة؟ ها لا تنسوا هذا. عندنا الموكل من الموكل

117
00:43:27.500 --> 00:43:48.050
ها؟ الشخص الذي ينيب الاخر. وهذه العملية تسمى الوكالة او النيابة. والشخص الذي انبته يسمى وكيلا عنك نعم طبعا هذا غير التوكل انتبه في فرق بين الوكالة والتوكل. التوكل فعل السبب تعلق القلب بخالق السبب

118
00:43:48.050 --> 00:44:04.500
ما له علاقة بهذا الامر. فالوكيل هنا فالوكيل هنا من من فعل الاسباب من فعل الاسباب لا تعلق قلبك فيه ما يجوز. لان الانسان لا يجوز ان يعلق قلبه. التوكيل ليس من التوكل. واضح

119
00:44:04.500 --> 00:44:29.400
واضح ولا لا؟ التوكيل هو بفعل السبأ. نعم قال وبغير نقد البلد الا باذن موكله فان فعل لم يصح. لان عقد الوكالة لم يقتظه. نعم فصل الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين

120
00:44:29.400 --> 00:44:59.400
هذا هو المذهب ان الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارع والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. ما معنى عقد جائز؟ عقد جائز؟ يعني اي واحد منهم يمكن ان يفسخ العقد ما شاء هذا معنى عقد جائز. طيب لما نقول العقد البيع عقد ها واجب. يعني ملزم اذا ما هو جائز

121
00:44:59.400 --> 00:45:27.850
الاجارة عقد ملزم اذا ليس لاحدهم ان يفسخ قبل انتهاء مدة الايجار طيب اذا قلنا ان الشركة عقد جائز. افرض انك انت وفلان شاركت. وقلنا العقد عقد جائز وفي اثناء المشاركة جاء الشريك انا ابي مالك خلاص الفقهاء يقولون والحنابلة يقولون والشافعية يقولون الشركة عقد جائز

122
00:45:27.850 --> 00:45:47.850
جمهور يقولون الشركة عقد جايز انا بفسخ الشراكة عطني فلوس قال ما يصير يا ابن الحلال انا اتضرر ومن هنا في رواية عن بعض الفقهاء ان ان الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجهلة في قول اخر

123
00:45:47.850 --> 00:46:11.650
ان هذه عقود ملزمة والصحيح التفريق كيف نفرق؟ نقول ان كان يترتب على فسخ العقد ظرر احد الطرفين فهو ملزم واذا كان لا يتضرر فهو عقد جائز. هذا الاحسن ان نفصل هذا التفصيل. ونعم ويمكن ويمكن ان

124
00:46:11.650 --> 00:46:31.350
فعلى ان ينص على هذا الامر في العقد. فعند الشراكة يقول الشريك للاخر وليس لك ان تفسخ الى ما قبل كذا وكذا ها ممكن ولا غير ممكن؟ الحمد لله يرتفع الاشكال ولا يبقى عندنا نزاع. هذا احسن

125
00:46:31.450 --> 00:46:49.000
نعم لذلك حتى الوكالة دائما اذا توكل وكل الى وقت معين احسن. نعم قال لان غايتها من جهة الموكل ونحوه اذن ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع وكلاهما جائز. نعم

126
00:46:49.000 --> 00:47:14.950
لكل من المتعاقدين فسخها اي هذه العقود كفسخ الاذن في اكل طعامه. وقلنا الراجح انه اذا ترتب عليه مضرة لاحد المتعاقدين فلا يصح بالفسخ نعم يعني يعني الفسخ لا يكون الا بالرضا. نعم. قال وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه المطبق

127
00:47:14.950 --> 00:47:43.950
لانها تعتمد الحياة والعقل فاذا انتفى ذلك التفت صحتها لزوال اهلية التصرف. نعم يعني الانسان اذا وكل انسان ومات خلاص انفسخت الوكالة. بمجرد الموت. ولهذا لو وكل انسان ابنه وعنده ابناء اخرون وبعد موته ذهب الابن وتصرف في بعض المال بناء على وكالته بعد موت ابيه

128
00:47:43.950 --> 00:48:06.200
هذا التصرف باطل لا يصح نعم شيخنا والشراكة ما تنتقل للورثة بلى تنتقل للورثة. ايه ما ما الصحيح انها ما تبطل. نعم لكن اه اذا اذا الورثة طلب الفسخ فلهم ذلك لانه عقد جائز عند الحنابلة. نعم

129
00:48:07.350 --> 00:48:39.250
مم. قال وبالحجر لسفهي. تبطل وكالة ها اولا تبطل الوكالة بايش؟ بالجنون المطبق. ثانيا بالحجر هذي ثانية نعم كالتصرف المالي فان وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفه وتقول كاتب طرق فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق. كايجاب النكاح واثبات الحد واستيفائه ولخروجه بالفسق عن اهية ذلك

130
00:48:39.250 --> 00:49:06.750
هذه الحالة الثالثة اذا تبطل الوكالة بالجنون المطبق او بالحجر او بالسفه فيما من شأنه او بالفسق فيما من شأنه شرطية العدالة. نعم قال وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كاعيان ما له لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء

131
00:49:06.750 --> 00:49:23.650
او في ظمان او اقتراب. وبردته اي الموكل لانه ممنوع من التصرف في ما له ما دام اي اه ما دام تدا وبتدبيره اي السيد او كتابته قنا وكل وكل في عتقه

132
00:49:24.100 --> 00:49:44.100
وقال وكتابته كنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. وبوطئه زوجة زوجة في طلاقها لانه دليل على رغبته فيها واختيار امساكها. ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعية

133
00:49:44.100 --> 00:50:14.100
بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. اذا الوكالة تبطل بالجنون المطبق وبالحجر وبالفسق فيما من شأنه العدالة وب آآ ايجاب النكاح وكذلك اثبات الحد وبفلس وبردة الموكل او الوكيل وبتدبير الموكل يعني اصبح مدبرا وبكتابة

134
00:50:14.100 --> 00:50:43.250
وبكتابته قنا وكذلك بوطئه زوجة وكل في طلاقها  لو ان الرجل وكل انسان قال طلق فلانة فطلقه الوكيل ثم الوكي الموكل ذهب وطأ زوجته قبل انتهاء العدة بطل الطلاق. انفسخ

135
00:50:43.250 --> 00:51:02.500
نعم  قال وبما يدل على الرجوع من احدهما اي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما اذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد ان كان وكله اخر في شرائه منه. وينعزل

136
00:51:02.500 --> 00:51:22.500
موكله لما تقدم لانه فرعه فرع احسن الله ولانه فرع فيزول بزوال اصله وبعزله له ولو لم يعلم لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه فصحى بغير علمه كالطلاق. ويكون ما بيده بعد العزل

137
00:51:22.500 --> 00:51:42.500
امانته فلا يكون فلا يظمن الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات ويظمن ما تصرف فيه هيك على رواية انه ينعزل قبل علمه واختار الشيخ تقي الدين لا يظمن مطلقا ذكره في الانصاف. بالنسبة للوكيل الوكيل يده

138
00:51:42.500 --> 00:52:05.750
يد امانة يده يد امانة فحاله كحال الامناء لا يظمن الا في حالتين. اما ان يفرط  واما ان يفرط فهذا لا شك انه يضمن او يتعدى. ما عندنا ضمان. اي خذها قاعدة. اي يد امنة امينة

139
00:52:05.750 --> 00:52:32.550
فانها لا تظمن الا بالتفريط او التعدي تفريط اللي حنا نسميه بالكويت تسيب ها مو مهتم التعدي واظح مجاوزة الحد. نعم قال فصل من باع الوكيل بانقص عن ثمن مثلي او عن ما قدره له موكله او اشترى بازيد من الثمن مثلي

140
00:52:32.550 --> 00:52:52.550
او باكثر مما قدره له صحة. صح البيع والشراء نص عليه لان من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ولان الضرر بالتضمين. هنا هذه المسائل متعلقة بظمان الوكيل. هل الوكيل يظمن؟ قلنا اذا فرط او تعدى

141
00:52:52.550 --> 00:53:24.350
من لانها يده بالتفريط او بالتعدي يده تنتقل الى يد ظمان قال له الرجل بيع هذا بالف فباعه بتسع مئة فيظمن المئة يضمن المياه نعم قال رحمه الله وضمن وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط

142
00:53:24.350 --> 00:53:55.050
وطلب الاحظ لموكله. قال في الكافي ولا عبرة بما يتغابن الناس به. كدرهم في عشرة لانه لا يمكن التحرز منه انتهى يعني الشيء اليسير اختلاف اليسير لا يظر. نعم  وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع. قال في المغني بغير خلاف علمناه سواء قدر له الثمن ام لم يقدره لانه قد يقصد

143
00:53:55.050 --> 00:54:16.850
نفعه دون غيره او نفع المبيع بايصاله اليه. لان هو وكله في جهة معينة فكيف يغير فلابد اذا ان يضمن نعم  ومن امر بدفع شيء الى معين لمصلحته ليصنعه فدفعه نسيه ولم يضمن. انه انما فعل ما ما امر به ولم ما امر

144
00:54:16.850 --> 00:54:35.150
ولم يتعدى ولم يفرط. نعم. وان اطلق المالك بان قال ادفعوا الى من يسمعه فدفعه الى من لا يعرف ضمأ لا يعرفه ضمن. لانه مفرط والوكيل امين لا يظمن ما اعترف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل

145
00:54:35.600 --> 00:54:55.600
لانه نائب المالك لانه نائب المالك في اليد والتصرف. والهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة. ويصدق بيمينه التلف انه لم يفرط لان الاصل براءة ذمته ولا يكلف بينة. لانه مما تعذر اقامة البينة عليه الا

146
00:54:55.600 --> 00:55:15.600
الا يمتنع الناس من الدخول في الامانات مع الحاجة اليها. لكن ان ادعى التلف بامر ظاهر كحريم عام ونهب ونهب جيش كلف اقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل

147
00:55:15.600 --> 00:55:38.050
انه اي موكله اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقل البلد. نص عليه في في المضارب والوكيل في معناه لانه امين في التصرف كان فكان القول قوله في صفته. وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا اي بجعل او بغير جعل. لم يقبل لم يقبل قوله

148
00:55:38.050 --> 00:56:03.450
لانهم لم يأتمنوه او او لهو او له اي ادعى الرد للموكل. وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لان في قبضه نفعا لنفسه اشباه المستعير ويقبل قوله في الرد الى موكله الى الموكل ان كان متطوعا لانه قبض المال لانه قبض المال نفع مالكه كالمودع

149
00:56:03.450 --> 00:56:23.450
وتقدم في الرهن قاعدة ذلك ويجوز التوكيل بجعل لانه تصرف لغيره لغيره لا يلزمه. لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز اخذ العوظ عنه كرد الابق وان قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك. صح البيع وله الزيادة نص عليه

150
00:56:23.450 --> 00:56:43.450
فقال هل هذا الا كالمضاربة؟ هو قول اسحاق وغيره. ان ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا كان لا يرى بذلك بأسا. قال في الشرح ولا يعرف له مخالف هذه مسألة مهمة وهي هل يجوز للوكلاء ومن وكلته اخذ اجرة على الوكالة؟ الصحيح ان

151
00:56:43.450 --> 00:57:22.950
انه يجوز ولم يمنعه الا بعض الشافعية طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله

152
00:57:22.950 --> 00:58:32.950
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي الله الله اكبر لا اله الا الله

153
00:58:32.950 --> 00:59:06.150
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم   نعم اخذ الاجرة على الوكالة جائزة سواء كانت بجعل معلوم او باجرة او بنسبة ما في بأس هذا كله جائز. لو قال الرجل آآ وكلتك في بيع هذه الشيء ولك نسبة عشرة في المئة ما في بأس

154
00:59:06.400 --> 00:59:28.800
لو قال بجعل اذا بعت كل هذه البضاعة لك الف او براتب لو ابيعك هذا على ان يكون لك راتب وكذا ما في بأس نعم يا شيخنا نفس الشي الان الشركات يقولون حق الموظف اذا مشيت البضاعة لك نسبة كذا اي ما في ما في بأس نعم

155
00:59:29.100 --> 00:59:49.100
قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. ربه بمعنى صاحبه. نعم لانه لا يبرأ به لجواز انكار رب الحق. وان كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة اذ لا يقضى عليه بالنكول. وان ادعى موتى

156
00:59:49.100 --> 01:00:07.700
اي موت رب الحق او انه وارثه لزمه دفعه اي الحق لمدعي ارثه مع تصديقه له لاقراره له بالحق وانه يبرأ بالدفع له  اشبه المورث وان كذبه حلف لانه لا يعلم

157
01:00:09.050 --> 01:00:33.200
وان كذبه وان كذبه حلف لانه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه او لا يعلم موت رب الحق لانه من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار ولم يدفعه اليه. لان من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار. وهذه قاعدة في باب

158
01:00:33.200 --> 01:00:47.634
الايمان من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين