رواه مسلم يعني اذا كان الزنا قد وقع من رجل غير محصن او امرأة غير محصنة فانه يجلد مئة جلدة بلا خلاف بين اهل العلم بلا خلاف بين اهل العلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الجنايات في قول المصنف رحمه الله باب حد الزنا. باب حد الزنا فنسأل الله عز وجل ان يحفظنا واياكم بحفظه ويكلأنا برعايته ويحفظ لنا عوراتنا هذه الحدود شرعها الله تبارك وتعالى منعا للفساد وهو الحكيم الخبير جل في علاه فربما يرى بعض الناس ان بعض الحدود غليظة لكنه يغفل انها لو لم تكن غليظة لما كان الناس ينزجرون عنها فنبدأ على بركة الله فيما ذكره آآ صاحب منار السبيل في شرح الدليل في حد الزنا. ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الزنا الزنا هو فعل الفاحشة في قبول او دبر وهو من اكبر وهو من اكبر الكبائر. قال الامام احمد لا اعلم بعد ذنبا اعظم من الزنا واجمعوا على تحريمه لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وعن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم اي؟ قال انت تقتل ولدك مخافة يطعن معك. قلت ثم اي؟ قال ان تزاني ان تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. الزنا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب ومرتبتها في كبائر الذنوب بعد القتل كما ذكر ونقل ذلك عن الامام احمد رحمه الله نصا وانما كان الزنا من اعظم الكبائر بعد القتل لثلاثة اوجه الوجه الاول انه ارتكاب لامر محرم فيكون متعلقا بحق الله جل وعلا فان الله حرم الزنا وان سماها الناس حرية شخصية لكن تسمياتهم لا تغيروا الواقع الشرعي والوجه الثاني ان الزنا فيه تعد على اعراض الناس فان الزاني يتعدى على عرظ فلان وهو لا يرظى ذلك ان كان سويا نفسي لزوجه ولا لبنته ولا لاخته ولا لامه بل ولا لعمته ولا لخالته فكيف يرضاها لبنات الناس ونسائهم والوجه الثالث ان الزنا طريقة فاسدة لاشباع ورغبة وشهوة لحظة وساعة وقد شرع الله جل وعلا طرقا شرعية لاشباع هذه الشهوة الحيوانية البهيمية وهي الزواج فاذا لم يمكن فالتسري فاذا لم يوجد فالصيام اذا ليس للزاني او الزنا اي تبرير مهما كان قوله ومن الحكم العظيمة في تحريم الزنا حفظ العورات والاعراظ من جهة وحفظ الانساب من جهة اخرى وحفظ الشهامة والرجولة والعفة من جهة ثالثة فهذه ثلاث جهات يغبطكم عليها اهل الشرق والغرب فانهم قد فقدوا هذه المعاني الثلاث فتجد الرجل في بيته لا يملك رجولة يدخل الرجل الاجنبي الى بيته وينام مع ابنته ولا يستطيع ان يقول له او لها شيء وربما ان المرأة تنجب ابنا بالحرام ثم ينسبه اليه فتضيع الاعراض وتظيع العفة وحين اذ يحصل الخلط عياذا بالله تبارك وتعالى نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فاذا زنا المحصن فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت. لحديث عمر رضي الله عنه قال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم فقرأتها وعقلتها رأيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد في الرجم في كتاب ما نجد الرجم ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل فيضل بترك فريضة انزلها الله الله تعالى فالرجم حق يعني كلام عمر رضي الله عنه واضح ان اية الرجم كانت اية تتلى ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها ولهذا قال فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتابه اي ما نجد اية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وهذه الفريضة المنزلة باقية حكمها بالسنة النبوية المتواترة ولم ينكر احد حد الزنا وان الزاني المحصن او المحصنة يجب رجمه حتى الموت لم ينكر ذلك الا شرذمة من الخوارج قديما وبعض العلمانيين والليبراليين المنتسبين الى الاسلام حديثا نعم قال رحمه الله تعالى فالرجل حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت به البينة. اذا احصي اذا احصن يعني حصل له الاحصاء وباي شيء يحصل الاحصان سيأتي فانت تقول فلان احسن اي بالزواج وفلان محصن اي بالزواج. اذا المحصن هو الرجل المتزوج. والمحصنة هي المرأة المتزوجة نعم فالراجم حق فالرجم حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت به البينة او كان او كان حبله او كان الحبل على وزن الحمل ومعناه الحبل على وزن الحبل ومعناه تقول امرأة حبلى وامرأة حامل. نعم. قال رحمه الله او كان الحبل او الاعتراف وقد قرأتها الشيخ وشيخة اذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله فالله عزيز حكيم متفق عليه حديث عمر مرفوع حكمه وفيه التنصيص على ان المحصنة من الرجال والنساء اذا زنا احدهم فانه يرجم حتى الموت لكن كيف يكون اثبات الزنا في حقه باحد ثلاث طرق طريقان آآ خاصان طريقان عامان وطريق خاص. اما الطريقان العامان للرجال والنساء البينة او الاعتراف وسيأتي بيان معنى البينة او الاعتراف والطريق الثالث خاص بالنساء وهو الحبج. كون المرأة تحمل بغياب زوجها او تحمل ولا زوج لها. نعم احسنوا ان قال رحمه الله تعالى ولان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء بعده. رجم رجلا ورجم امرأة وكان ماعز متزوجا والغامدية كانت ذات بعل فلما اعترفا وقع الاعتراف من كل واحد منهما على حدة. والواقعتان متنوعتان ليست واقعة واحدة ورجم الخلفاء بعده وهذا ايضا ثابت بالاجماع لا نعلم فيه خلافة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وهل يجلد قبله على روايتين؟ احداهما يجب للاية وعن علي رضي الله عنه انه ضرب نعم صرخة اسم رجل انه ضرب صراخة يوم الخميس ورجل بامرأة ورجمها يوم الجمعة فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والبخاري وفي حديث عبادة والثيب والثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم وغيره. والثانية لا جلد عليه. بما قدم عن ابن مسعود رضي الله عنه ولان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهم ولم يجلدهما وقال لانيس ان اعترضت فارجمها ولو وجب الجلد لامر به. قالوا الاثر سمعت ابا عبدالله يقول في حديث عبادة انه اول حد نزل وان حديث بعده وعمر رجما ولم يجلد ولا يجب الرجم الا على المحصن باجماع اهل العلم. هذه المسألة يعني كون او المحصنة اذا ثبت الزنا في حقهما او في حقه انه يرجم حتى الموت هذا بالاجماع لم يقع فيه الخلاف وانما الخلاف هل يجلد قبل الرجم او لا يجلد فذهب علي رضي الله عنه واليه ذهب بعض الفقهاء وهو رواية عن الامام احمد انه يجلد اولا مئة جلدة ثم يرجم حتى الموت لكن الصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة انه لا يجمع بين الحد الرجم والجد وان ما فعله علي رضي الله عنه انما هو اجتهاد منه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رجمه ماعزا. وفي رجمه الغامدية وفعل عمر رضي الله تعالى عنه بعده في خلافته. والخلفاء والامراء وفعل عثمان كل ذلك دليل على انه لا يجمع بين الامرين ثمان حديث عبادة نص الثيب بالثيب جلد مئة والرجم ان هذا كان متقدم اذا كان هذا حديث متقدم فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلد ورجم علمنا ان الجلد ترك وان ما عمل به في حق المحصن وحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في كونه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية هذا متأخر فان رجم ماعز انما كان بعد غزوة تبوك وهذا دليل واضح على انه لا يجمع بين الامرين وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانيس اذهب الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها حديث متأخر فدل على ان اخر الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجلد انه يرجم ولا يجلد المحصن ولا يجب الرجم الا على المحصن باجماع اهل العلم. فان كان غير محصن رجل غير محصن او امرأة غير محصنة فانه لا لا يجب لا يجب الرجم الا على المحسن ومن ليس بمحصن فانه لا يجوز ان يرجم. والمحصن هو نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى والمحصن هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد لانه او ليس بنكاح في الشرع وهما حران مكلفان فلا احصان مع صغر احدهما او جنونه او رقه حديث الثيوب الثيب جلد مئة والرجم. رواه مسلم. ولا يكون ثيبا الا بذلك. ولان الاحصان كمال فيشترط ان يكون في حال الكمال. وتصير الزوجة ايضا محصنة حيث كان بالصفات المتقدمة حال الوطء. ولا الاسلام في الاحصان لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برجل يهوديين زانيين فرجم متفق عليه ولا خلاف بين اهل العلم في يعني المحصن هو من تزوج زواجا صحيح ولا يكفي مجرد العقد بل لا بد ان يكون بعد الزواج قد دخل على زوجته ووطئها فهذا هو المحصن اذا لابد ان يكون الزواج صحيحا ولابد ان يكون الوطأ حاصلا منه فان كان الزواج باطلا كما لو انه تزوج امرأة ثم تبين بعد وطئه لها انها اخته من الرضاع هذا قد باطل او كان فاسدا الفاسدا كأن يتزوج امرأة بلا ولي ثم يطأها فهذا نكاح فاسد عند الجمهور فهذا النكاح الباطل او الفاسد صاحبه لا يسمى محصنة اذا لابد ان يكون العقد صحيحا النكاح صحيحا. لا باطلا ولا فاسدا. لا باطل ولا يا فاسد وهما اي الزوجان اي الزوجان حران مكلفا فلو كان احدهما حرا والاخر عبدا او كان احدهما عاقل والاخر مجنونا او كان احدهما صغيرا والاخر كبيرا فلا يحصل الاحصان اذا معنى الاحصان هو ان يحصل الزواج الصحيح مع الوطء من حرين بين حرين مكلفين ونفس الشروط منطبقة على المرأة نعم ولا يشترط الاسلام فلو ان يهوديا ذميا زنا وكان حرا مكلفا عقد صحيح عندهم فانه يقام عليه الحج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا خلاف بين اهل العلم في ان الزنا ووطء الشبهة لا يصل به احدهما محصنا ولا على من بينهم خلافا في ان التسري لا يحصل به الاحصان لواحد منهما. لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه احكامه. هذه ايضا مهمة تابعة للاول لم يختلف اهل العلم كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره لم يختلف اهل العلم ان الزنا بوطء شبهته ان الزنا او وطأ الشبهة او اه كان تسري قد تسرى ان هذا لا يحصل به الاحصاء فلو ان رجلا زنا ثم زنى ثم جاء يعترف وقال انا محصن كيف انت محصن؟ قال لاني زنيت قبل لا يسمى احصاء لو انه وطئ بشبهة لا يسمى محصنة الوطء بشبهة كان يعقد على امرأة فتزف اليه امرأة اخرى فيطؤها ويظنها زوجته وليست هي زوجته هذا وطأ بشبهة يسمى وهكذا لو تسرع من امة زوجته او من من امة ابيه او من امة اخيه هذا لا يسمى محصنا. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وان زنى الحر غير المحصن جلد مئة مئة جلد جلد جلد جلد مئة جلدة بلا خلاف قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وحديث عبادة مرفوعا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب اذا الجن دنيا لا خلاف اما التغريب الذي جاء في حديث عبادة وهو حديث متقدم كما قلنا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. نعم قال رحمه الله تعالى وغرب عاما لما سبق. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب غرب مغرب وان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب. الى مسافة القصر لان احكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه. قالوا في الكاف فقال وحيث رأى الامام حيث رأى الامام الزيادة في المسافة فله ذلك. لان رضي الله عنه غرب الى الشام والعراق وان رأى الزيادة على الحول لم يجز لان مدة الحول منصوص عليها فلم يدخل فلم يدخلها الاجتهاد والمسافة غير منصوص عليها فرجع فيها فرجع فيها الى الاجتهاد انتهى. وتغرب امرأة مع مع محرم لعموم نهيها عن السفر بلا محرم وعليها اجرته. ويغرب غريب ويغرب غريب الى غير وطنه هذه مسألة مهمة وهي التغريب عند من يقول به وهو قول الجمهور خلافا للحنفي ان غير المحصن يغرب عاما كونه يغرب عاما هذا منصوص حديث عبادة وتغريب عام لم يقع فيه الخلاف بين القائلين بالتغريب لكن الى اين يغرب يغرب الى مسافة القصر هذا اقل شيء اذا زاد عن مسافة القصر لا بأس بذلك لفعل عمر غرب الى الكوفة والعراق. هذا امر مباح ما الحكمة من التغريب الحكمة من التغريب حتى لا يعير الرجل بانه فعل الزنا فيبعد عن المكان الذي فعل فيه الزنا وحتى لا يعير اهله وجماعته كلما رأوا يقول ايه هذا من عائلة فلان زنا ايه هذا من هذه من عائلة فلان هذا هو المقصود اذا الحكمة عظيمة في التغريب نعم المرأة لا تغرب الا مع محرم لا تغرب الا مع محرم يتبرع احد محارمها بالتغريب معها يكون نفقة المحرم عليها في مالها فان لم يكن لها مال فيكون نفقة التغريب المحرم اذا لم يوجد من يتبرع من اهلها فعلى بيت ما للمسلمين طيب اذا كان الرجل غريبا فالى اين يغرب هذه مسألة اخرى يعني رجل جاء الى المدينة وسكن هو ليس من اهل المدينة فالى اين يغرب؟ لا يغرب الى وطنه وانما يغرب الى بلد اخر غير المدينة. فلو كان الرجل كوفيا وسكن المدينة ووقع منه الزنا في المدينة فلا يغرب الى الكوفة. وانما يغرب الى مكان اخر غريب عن وطنه. لان من معاني التغريب حتى يحس بالغربة. نعم قال رحمه الله تعالى والزنا الرقيق جلد خمسين. جلد خمسين جلدة بكرا كان او ثيبا لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور في القرآن مئة جلدة. فينصرف التنصيف اليه دون غيره والرجم لا يتأتى تنصيفه. وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال امرني عمر ابن الخطاب في فتية من قريش بلدنا ولائدة من ولاء ذي الامارة خمسين خمسين في الزنا. رواه مالك ولا يغرب لان تغريبه اضرار دونه ولانه صلى الله عليه وسلم لم لم يؤمر لم يأمر لم يأمر بتغريب الامة اذا زنت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد فقد سبق. هذه مسألة في حكم زناء زنا العبيد والاماء كيف يقام تقام عليهم الحدود؟ بالنسبة للرقيق عبدا كان واما اذا وقع منهم الزنا الى دون خمسين بالاتفاق يجلدون خمسين سواء كان محصنا او غير محصن طيب كيف نقول محصنة وغير محصن؟ هو رقيق. واحنا قلنا في المحصن من شرط كونه محصنا ان لا يكون رقيقا اذا لا يتصور الاحسان الاحصان في الرقيق ولهذا لا يتصور ايش؟ الرجل هذا التعليل الصحيح التعليل الصحيح لو قال لك قائل لماذا لا نرجم العبد او الامة؟ تقول لان الاحصان غير متصور منه مع كونه ها عبدا او امة لان حتى لو تزوج فهو عبد والعبد لا يحصل له الاحصاء لابد ان يكون حرا واما تعليل بعض الفقهاء بانه لا لا يرجم لان رجمه اهلاك لمال سيدي هذا التعليل فيه نظر هذا التعليل فيه نظر لان حتى الجلد خمسين جلدة فيه يعني آآ نوع تلف لمال السيد والحديث عبد الله بن عياش واظح امرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائدة من ولائد الامارة خمسين خمسين بالزنا والاية واضحة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب من سورة النساء وهي نازلة قبل وهي نازلة بعد اية اه الزنا. نعم ولا يغرب اي العبد او الامة اذا وقع منهم الزنا. لان في تغريبه او تغريبها اظرار السيد لا لا يستطيع ان يحصل خدمته منها او منه ثم قلنا ان الحكمة من التغريب ما هو؟ حتى لا يعير اهله وعشيرته وهذا عبدنا وامه ليس له اهل ولا عشيرة. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وان زنى الذمي بمسلمة قتل نص عليه لانتفاض عهده. ولما روي عن عمر رضي الله عنه وتقدم في الجهاد هذه مسألة اخرى لو ان الذمي اليهودي او النصراني او المجوسي الذي يعيش في بلاد المسلمين بعهد او امان او ذمة اذا زنا بمسلمة قتل لماذا لا ينظر الى كونه محصن او غير محصن؟ يقتل مباشرة ولا يرجى ولا يرجى يقتل بحد السيف عند الحنابلة نص عليه الامام احمد لماذا يقتل؟ ليس لكونه زنا فحسب بل لكونه نقض العهد لانتقاض بنقطتين احسن الانتقاض عهده بفعله هذه. فالاصل ان الذمي والمعاهد متى ما انتقض العهد متى ما نقض العهد فينظر باي شيء نقض العهد. فان كان نقض العهد بالقتل يقتل. بالزنا يقتل بالزنا بمسلمة يقتل ان كان نقض العهد بغير ذلك فينبذ اليه عهده ويؤمر بالخروج او بالقتل. نعم قال رحمه الله تعالى وان زال الحربي فلا شيء عليه من جهة الزنا فانه مهدر الدم ولانه غير غير غير ملتزم باحكامنا هذه المسألة لو كيف يتصور ان الحرب يزني يعني لو ان حربيا الكفار الحربيون دخلوا بلاد المسلمين فوقع من بعضهم الزنا بالمسلمات فهل يقام عليهم الحد لو اسروا؟ الجواب لا تقام عليهم الحدود لانهم حربيون والحربيون واسراهم لهم احكام الحربيين ولا تنطبق عليهم الحدود. بخلاف الذمي عاهد فان الذمي المعاهد والمستأمن قد التزم احكام الاسلام ببقائه في دار الاسلام ام الحرب فلا لذلك لو ان الاسير الكافر اذا مسك وهو قد زنا فينظر ينظر فيه المصلح يمكن ان يفك اسره بفكاك اسرى المسلمين ولا ينظر الى كونه قتل ويمكن ان يقتل لاجل اعمال التخويف في الكفار ويمكن ان يترك في مقابل شيء من المال او يترك بالمن بلا شيء. نعم قال رحمه الله تعالى وان زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده. في حديث ابي هريرة رضي الله من حديث ابي هريرة وزيد ابن وزيد ابن خالد رضي الله عنهم رضي الله عنهما في رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن احدهما عسيفا عند فزنا بامرأته وفيه وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عاميس على المرأة هذا فان اعترفت ترجمها فارجمها قال فغدى عليها فاعترفت رجمها رواه الجماعة ومن زنا يعني هذه المسألة ايضا مهمة لو زنى المحصن بغير المحصن يعني زنا المحصن بغير المحصن فلكل حده مثل ما حصل ان هذا الرجل الذي ابنه عمل عسيفا يعني اجيرا عند الاخر فزنا بامرأته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على ابنك جلد مئة لانه لم يكن محصنا وتغريب عام واغدي يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها لانها محصنة هذه المسألة ايضا مهمة مسألة اخرى لو ان رجلا مسلما زنا بيهوديته او نصرانية او مجوسية ذمية او معاهدة او مستأمنة وكان الرجل محصنا فهل يرجم؟ الجواب يرجم. لماذا يرجى لان كونها كافرة لا يعني ها انه لم يزني الزنا متصور وهو محصن فلا علاقة لكون المزني بها ذمية او معاهدة او مستأمنة هذه مسألة واضحة وبعض السفلة الفسقة الفجرة الذين يسوغون لانفسهم يقولون ان هؤلاء اه اماء الكفار ويجوز التسري بالكفار ويفعل الفاحشة معها بهذا التسويف ووالله ان هذا لاشد من كونه يزني لانه يغير حكم الله بهواه ويزني فحصل له الاثم من جهتين نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ومن زنا ببهيمة عسر ولا حد عليه روي عن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول مالك والشافعي لانه لم يصح فيه نص ولا حرمة له. والنفوس تعافه. وعنه عليه الحد في حديث ابن رضي الله عنهما مرفوعا من وقع على من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه احمد وابو داوود والترمذي ضعفه الطحاوي وفي وجوب قتلها روايتان. وكره احمد وكره احمد قتل لحمها. هذه مسألة اخرى وهي لو وقع الزنا من انسان ببهيمة يعني زنا رجل ببهيمة اوزنت امرأة ببهيمة فماذا يكون عليه الحكم؟ الذي عليه المذهب عند المالكية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة انه لا حد عليه لكن يعسر ما معنى يعزر؟ يعزر اي بمعنى يسجن. يضرب دون الحد لكن لا يقتل حتى لو كان محصنا ولا يجلد مئة جلدة حتى لو كان غير محصن لكن يعزى والحقيقة انه ليس عندهم دليل نصي وانما عندهم تعليل نصية والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد وذهب اليه الحنفية ان من وقع على بهيمة فانه يقتل وتقتل البهيمة بماذا يقتل؟ لانه قد خالف الفطرة فان شهوته شهوة فاسدة ما هو فقط مجرد زنا لا اصبحت نفسه دنية ولذلك استحق القتل ولوجود النص حديث ابن عباس الذي رواه الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه والترمذي وصححه هذا الحديث حجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة وهي نكرة تهم اي نوع من انواع البائع فاقتلوه واقتلوا البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة اقتلوه واضح لانه قد انتكست فطرته فاصبح مثل الحيوانات وما دام اصبح حيوانا فانه يستحق القتل لكن ما جزاء البهيمة؟ لماذا يقتل؟ ويكون فيه تلف قد يكون تكون البهيمة مثلا للناس نعجة للناس اتان للناس حصان للناس مثلا كلبة للناس لماذا نتلف اموال الناس؟ فالجواب حتى لا تسوغ للنفوس الاخرى هذا الفعل وقيل لان البهائم اذا فعل بها كذلك فانها تتعود والصحيح من اقوال اهل العلم ان الحديث نص في وجوب قتله وقتلها. نعم قال رحمه الله تعالى ولو تلوط بغلام لزمه الحد. لحديث ابي موسى رضي الله عنه مرفوعا اذا اتى اذا اتى الرجل رجلا فهما زانيان. وعنه حده الرجم لكل حال. لانه اجماع الصحابة فانهم اجمعوا على قتله وانما اختلفوا في الكيفية قاله في الشرح وعن ابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم قوم لوط عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه خمسة الا النسائي في حد من وقع على ذات وفي حد من وقع لذات محرمة بعقد آآ انتهى الكلام لان قوله وفي حد من وقع على ذات محرم بعقد او غيره رواية ترى هذي مسألتان من تلوط بغلام لزمه الحي. طبعا كلمة الغلام هنا ليس مفهوما. انما من عمل عمل قوم لوط او ما يسمى اليوم في العرف بالشذوذ الجنسي وهم يبون يزينون الاسم قالوا المثلية هي ما هي مثلية هي بهيمية حيوانية ان يقوم الذكر على الذكر فمن عمل عمل قوم لوط فانه يعتبر في حكم الزنا. بغض النظر عن حديث ابي موسى اذا اتى رجل الرجل فهما زانيان ان الحديث ضعيف لكنه زنا لماذا هو زنا؟ لانه وطأ لانه وطأ وايلاج ولذلك الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله المذهب انه يلزمه الحج. فان كان محصنا فالراجم وان كان غير محصن فالجلد مئة وعن هوية عن الامام احمد حده الرجم بكل حال. حده الرجم بكل حرف وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب ان حد من يعمل عمل قوم لوط الرجم بكل حال لانه اجماع الصحابة رضوان الله عليهم لانه اجماع الصحابة رظوان الله تعالى عليهم وان اختلفوا في كيفية قتله في كيفية هل يرجم؟ هل يلقى من علو؟ هل يلقى عليه الجدار اختلفوا في الكيفية لكنهم اتفقوا على انه يقتل نعم احسن الله ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به حديث صحيح. حجة في هذا الباب نعم قال رحمه الله تعالى وفي حد من وقع على ذات ذات محرمة بعقد ذات محرمة. نعم في حد من وقع ذات محرمة لعقد او غيره روايتان. احداهما حده حد الزنا لعموم الاية والاخبار والثانية يقتل بكل حال لما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الرواية فقلت اين تريد؟ قال بعثني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة ابيه بعده ان اظرب عنقه واخذ ماله حسنه الترمذي. وروى ابن ماجة اسناده مرفوعا من وقع لذات محرم فاقتلوه. ولا يجوز الحاكم ان يقيم الحد. هذه مسألة ثانية. مسألة من وقع على ذات محرمة من وقع على ذات محرم ان كان يعني يزني الرجل خالته مثلا او بزوجة ابيه مثلا او بربيبته او باي محرم من محارمه. فماذا يكون الحد؟ الذي هو معتمد في المذهب ان حده حد الزنا فان كان محصنا يرجى ان كان غير محصن يجلد والرواية الثانية عن الامام احمد الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يقتل بكل حال حاله كحال اللائق يقتل بكل حق لماذا يقتل بكل حال؟ لانه اتى بجرمين احدهما الزنا والاخر الزنا بذات محرم ولان حديث البرالقي تعمي ومعه الراية فقلت اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة بي بعده ان اظرب عنقه واخذ ماله قوله اضرب عنقه دل انه ما في رجل في ضرب العنق معناه حده القتل وكونه لم يسأل هل الولد كان محصنا او غير محصن؟ دل انه يقتل بكل حال. وهذا الحديث وقد حسنه الترمذي وصححه الالباني رحمهما الله تعالى واما حديث ابن ماجة من وقع على ذات محرم فاقتلوه في اسنادهما قال لكن حديث البراء واظح الدلالة. نعم يحصل لك قال رحمه الله تعالى ولا يجوز للحاكم ان يقيم الحد بعلمه لان ذلك يروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. كيف ولا يجوز الحاكم ان يقيم الحد الا بعلمه ها ولا اه لا لا المسألة الثانية هذه ما هي مسألة اللي اللي بعدها راح ذهني يا شيخ. نعم. ولا يجوز للحاكم ان يقيم الحد بعلمه ما معنى بعلمه؟ اي بمعنى انه هو يعلم ان فلان زاني فهل يجوز ان يقيم الحد لعلمه هو؟ الجواب لا. لابد من البينة او الاعتراف او الحبل. وان كان ظاهرين في الزنا او مشهورين بالزنا حتى لو كان مشهورا بالزنا ما دام الحاكم يعلم ان فلان مشهور بالزنا لا يجوز له ان يقيم الحد لشهرته بالزنا او لعلمه هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره ان هلال ابن امية اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل زوجته فقال ان جاء به ان جاءت به كذا وكذا. فهو لهلال. وان جاءت به كذا وكذا فهو للذي رماه به. لاحظ الان فجاءت به على الوجه المكروه لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما سبق من كتاب الله لاقمت عليها الحد كتاب الله اللعان وقد لعنت ما عليها حد فدل على ان الحاكم ليس له ان يحكم بناء على علمه من حال الرجل حتى يكون هناك بينة وذلك يروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وشرط وجوب الحج ثلاثة وشرط وجوب الحد ثلاثة. صحيح. وشرط وجوب الحج ثلاثة او شروط وجوب الحد ثلاثة. يجوز على الجمع والافراد. نعم. احسن الله احدها تغيب الحشفة او قدرها لعدمها. في فرج او دبر لادمي حي ذكر او انثى في حديث ابن مسعود ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وجدت امرأة في البستان فاصبت منها كل شيء غير اني لم انكحها فافعل بي ما شئت فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. رواه النسائي وعن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث الاسلمي فاقبل عليه في الخامسة قال ان انتهى وقتها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود كما يغوي المر المر ود. المر ود اللي هي عصاة كحل نعم كما يغيب المروج في المكحلة والرشا في البئر. قال نعم وفي اخره فامر به فرجم رواه ابو داوود والدارقطني. اذا يشترط لوجوب اقامة الحد ثلاثة اشياء سواء كان الرجم او كان الجلب. هذا في الزنا وهكذا في اللواط احدهما تغيب الحشفة او قدرها لعدمها والحشفة وموضع الختان في فرج او دبر لادمي حي. اذا الزنا متصور في قبل او في دبر لا فرق بينهما سواء كان لائقا او كان زانيا فان غيبه في فرج فهو زان. وان غيبه في دبر كان لائقا ولا بد في هذا الباب لاقامة البينة من اللفظ الصريح فلو جاء الرجل يريد ان يعترف يقول انا زنيت بفلانة مثلا فلا يجوز للحاكم مباشرة ان يقيم عليه الحد حتى يسأله سؤالا صريحا عن الوقاء والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا صريحا في بعض الروايات انه كنه قال اتيتها كما يأتي الرجل زوجته؟ قال نعم. وهذا اقرار كافي نعم قال رحمه الله تعالى الثاني انتفاء الشبهة لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ادرأوا الحدود عن ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله. فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في في العقوبة رواه الترمذي. وذكر انه قد روي موقوفا وانه اصح. لا شك ان هذا الاثر الصحيح انه موقوف على عائشة ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم غير ان معنى ادرؤوا الحدود بالشبهات او ادفعوا الحدود بالشبهات المعنى فيه صحيح عليه ادلة من هذه الادلة ما جاء في الصحيحين في قصة ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعترف سأل قومه افي عقله شيء؟ لماذا يسأل عن عقله لانه لو كان في عقله شيء لدرأ الحد. واضح؟ فهذا نص في الصحيح. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وقال وقد روي عن غير واحد من الصحابة القائل هو الترمذي القائل هو الامام الترمذي ابو عيسى ابن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله. نعم. وقال وقد روي عن غير واحد من الصحابة انهم قالوا مثل ذلك. وعن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه مرفوعا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا رواه ابن ماجة. فقال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان الحدود تدرأ بالشبهات. ولاجل هذا الشرط نجد ان في كثير من قايع ترك اقامة الحج سواء في زمن عمر او في زمن عثمان او في زمن علي المعمول به ان الحد لا يقام اذا وجدت الشبهة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الثالث ثبوته اما بقرار بقرار اربع اربع مرات لان ماعز ابن مالك اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الاولى والثانية والثالثة ورده فقيل له انك ان اعترفت الرابعة فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا لا نعلم الا خيرا فامر به فرجم. روي من طرق من طرق عن ابن عباس وجابر وبريضة وابو بكر الصديق رضي الله عنهم. حتى ولو كان نقرار في مجالس لان الغامدية اقرت بذلك في مجالس رواه مسلم والدار قطني. اذا ثبت الزنا بالاقرار فلا بد ان يقر اربع مرات. سواء في مجلس واحد او في عدة مجالس. نعم ويستمروا على اقراره الى تمام الحد. فان رجع وهرب كف عنه. وبه قال ما لك والشافعي لقوله لقول بريدة كنا اصحاب محمد كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث ان الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما او قال لو لم يرجعا بعد لم يطلبهما وانما رجمهما بعد الرابعة. رواه ابو داوود. وفي حديث وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه فذكروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ان ماعز فر. حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا طرقتموه؟ رواه احمد وابن ماجه والترمذي وحسنه. يعني لابد في الاقرار ان يستمر حتى نهاية اقامة الحد فلو انه رجع عن اقراره في نصف اقامة الحج بدأوا الرجم فتعور قال انا ما زنيت يترك هو وربه وهكذا في الجلد هذا دليل على عدل الاسلام نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم اذا في الاقرار لا بد من ان يستمر المقر على اقراره حتى نهاية الحي ولو رجع في اثناء اقامة الحد وجب تركه على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور. كمالكية والشافعية والحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى او شهادة اربعة رجال عدول. ويصفونه لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فيجوز لهم النظر اليهما حال الجماع لاقامة الشهادة عليهما. فان كان احدهما هذه المسألة وهي كيف نثبت الزنا؟ قلنا يثبت الزنا اما بالبينة والبينة يعني الشهود اربعة شهود من الرجال. ولابد من الرجال والثاني الاعتراف والثالث الحبل او الحمل طيب اذا كان رجل يزني بامرأة فهل يجوز للرجال ان ينظروا اليهما حتى يقيموا الشهادة؟ الجواب نعم هذا يسمى نظر الاضطرار يجوز النظر اليهما لاقامة الحد عليه. او شهادة اربعة رجال عدول فلو عشرة نسوة شهدن لا لا ينظر الى شهادتهم والله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. قال فاستشهدوا عليهن اربعة منهم فلابد من اربعة فلو هذه مسألة مهمة فلو لم يكونوا اربعة فلا تقام عليه فلا يقام عليه الحج ولم يثبت حسب قراءتي للتاريخ على مر الزمان ان احدا من الخلفاء اقام الحد على رجل او على امرأة بهذه الطريقة طيب اذا كانت اقامة الحد حد الزنا باي طريقة اما بالاعتراف واما بالحمل. فقط نعم قال رحمه الله تعالى فان كان احدهم غير عدل حدوا للقذف لعدم كمال شهادتهم للاية. ويشترط كونها في واحد سواء جاءوا جملة واحدة او سبق بعضهم بعضا لان عمر رضي الله عنه لما شهد عنده ابو بكرة ونافع والشبل وشبل ابن مأوى وشبل ابن معبد على المغيرة من شعبة زنا حدهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد لا اللي جاب اللي جاب الفراش مين اللي جاب الفراش؟ بس فالولد ينسب اليك ولا يجوز الا ينسب اليك الا في حالة واحدة انك ايش ها تلاعن يعني تذهب عند القاضي تقول هذا حمل ليس لي انا كنت مسافر ولو لم يشترط المجلس لم يجز ان ان يحدهم لجواز ان يكملوا برابع في مجلس اخر. ولانه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل ولولا اشتراط المجلس وجب ان يقتل قاله في الكافي. هذه مسألة مهمة ايضا وهي ان لو شهد اربعة غير عدل او شهدوا ثلاثة فتقام عليهم حد القذف وسيأتي بيان حد القذف وقد شهد عند عمر ابو بكر وهو من الصحابة ونافع وشبل من المعبد عن المغيرة ابن شعبة بالزنا. يعني ثلاثة الرابع تلكأ ولم يشهد وهو زياد. فلما لم يشهد عمر رضي الله عنه قذف الصحابة قذف ابو بكر وقذف نافع وشبر ثمانين جلدة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وان وان شهد اربعة بزناه بزناه بزنا فلانة بزناه فلانة بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود هم الزناة صدقوا وحد الاولون فقط صدقوا وحد الاولون فقط صدقوا وحد الاولون فقط دون المشهود عليه لقدح الاخرين في شهادتهم عليه. يعني هذه مسألة اخرى مرتبة على اذا كان الشاهد مقدوحا في شهادته جاء اربعة وقالوا فلان زنا بفلانة ثم جاء اربعة اخرون قالوا نحن نشهد ان هؤلاء الاربعة هم اللي زنوا بفلانة فشهادة الاولون مقدوحة بطعن الثانيين فيهم. وشهادة الثانيين معتبرة لانه لم يقدح في شهادتهم احد. نعم قال تعالى القذف والزنا لانهم شهدوا بزنا لم يثبت فهم قذفة وثبت عليهم الزنا بالشهادة الاخرين. نعم وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء لان عمر رضي الله عنه اوتي بامرأة ليس لها زوج قد حمت فسألها عمر فقال اني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وانا نائمة فما استيقظت فما استيقظت فما استيقظت حتى فرغ فدرى عنها الحد رواه سعيد. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما اذا كان في الحج لعل وعسى فهو معطل ولا ان الحد يجرأ بالشبهة وهي متحققة هنا. وعنه تحد اذا لم تدعو شبهة. اختاره الشيخ اذا لم تدع شبهته وعنه تحدد لم تدعي شبهة فاختاروا الشيخ وتقي الدين وعليه يحمل قوله او كان حبل او كان الحبل او الاعتراف. اذا حملت امرأة وهي لا زوج لها ولا سيد او حملت امرأة لها زوج وزوجها غائب عنه ولا يمكن الجمع بينه وبينها فحينئذ هل يقام عليه الحد مطلقا؟ او لا يقام عليه الحد مطلق؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا وجد من عليها الزنا ودليله حملها وهي ليس عندها شبهة فان الحد يقام عليها اما اذا لم يوجد من يدعي عليها فلا تقام عليه الحد لان من شرط الحدود وجود المدعي واذا وجد من يدعي عليها وادعت شبهة فان الحد يدرأ للشبهة الحدود تدرأ بالشبهات. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين احد عنده سؤال في ماخذنا تفضل يا شيخ نعم هذا السؤال وجيه من اخيكم يقول هل يعمل بالدي ان ايه كبينة على انها زانية؟ الجواب لا لكن يمكن ان يكون الدي ان ايه دليلا على جواز ان يلاعن الرجل زوجته فرق بين الامرين يعني لا يجوز ان نقيم الحد على المرأة وعلى الرجل لان الدين ايه ماله والدين وهي حامل فلا يجوز ان نقيم الحد بوجود الدي ان ايه يعني يمكن ان يكون هناك شبهة ولكن يجوز للرجل ان يلاعن من زوجته مع وجود الديانة. نعم لهذا ما يفهم العربية هو الذي لا ينبغي لا يقال فلان لوطي هذا الذي لا ينبغي لان اسم سيدنا لوط عليه السلام والنسبة اليه ليطير هذا لا يجوز ولكن يقال فلان عمل اللواط لان اللواط كلمة لاط الرجل بمعنى حك شيئا بشيء هذا في اللغة العربية فيقال لمن اتى رجلا انه لائط ولا يقال له طير شفت الفرق يقال لائق ولا يقال لوطي فلان لائق وفلان آآ عمل اللواط وفلان عمل عمل قوم لوط ولا يقال عنه لوطي فلا ينسب الى لوط عليه السلام نعم ليس لها هي مشتقة لغة عربية نعم نعم نعم لا هذه مسألة ثانية لو ان امرأة زنت ولا الزوج ما تبرأ من الولد يعني مثلا الرجل هنا والمرأة هناك حملت ينسب اليك ما لم تنفه انت الولد للفراش فراش فراشك ولا فراش غيرك لا سمح الله؟ انا هنا في الكويت بس الفراش بتاع مين ما لي شغل فيك انت هنا ولا الفراش في فراش مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش. اذا الولد ينسب الى من عقد على مرأة الولد ينسب الى من عقد على المرأة طيب فتشهد اربع شهادات بالله انها زانية وان الولد ليس لك فحينئذ الولد ينسب اليها ايه طيب في الحالة هذي لو انت لاعنت وجا الزاني اللي زنا بها وقال ذا لابني انا انا اللي زنيت لا يجوز ان ينسب الولد اليه شرعا ابدا انما يقال فلان ابن فلانة ولا يقال فلان ابن فلان لانه لا ينسب الولد بالزنا الى ابيه ابدا واياكم سبحانك اللهم وبحمدك الله يرضى عليك نسأل الله ان يحفظنا واياكم ويحفظ عوراتنا وعوراتكم مرات المسلمين