لانك لم تتسبب في هلكته. كما لو لم تعلم به فاي شيء عليك؟ لكن لو انقذته لكان خيرا كثيرا لك في اخرتك. فان الله جل وعلا يقول ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا فانه لا قواد فيه ولا دية. نعم. احسن الله تعالى فصل في مقادير ديات النفس الحر المسلم طفلا كان او كبيرا. النفس من قسمة الى قسمين من حيث الحرية والعبودية. ومنقسم وانت تستطيع ان تنقذه لكنك لم تفعل. لاي سبب من الاسباب لعداوة بينك وبين لجبن في قلبك لخوف لم تفعل مع مقدرتك على انقاذك فحينئذ لا تجد لا ضمان عليك لم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد نستأنف وقفنا في كتابنا السبيل في شرح الدليل على في كتاب الرياد في قوله فصم في ظمان التعدي نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال تعالى وان تلف واقع على غير مترتب من امه فهجروا لان النار لم يجنوا ولم يتعبوا. قوله فصل في ضمان التعدي والتعدي لا يتصور الا من يكون منه فعل بارادة. والتعدي لا يتصور الا من يكون منه فعل بارادة. وبناء على هذا ان تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. يعني انسان نايم في الطبقة الثانية من الاسرة فسقط على رجل اخر نايم تحته من غير تعد منه فهدر ومعنى هدر فيه لان النائم لم يجني ولم يتعدى. نعم. قال الله تعالى نعم يعني اذا سقط اللي من فوق فتلف اللي هو النايم هذا هدر لانه لا يتصور ان يكون فعل ممن تحته عليه. وانما وقع منه هو لكن اذا تلف النائم وان تلف النائم فغير هدر. اللي فوق طاح على اللي تحت. واتلفه. هذا غير عذر. نعم وان ترث الماء فغيره مع قصد شبه عبد وبدون خطأ وفي كل منهما كفارة في ماله ثمار الجاه ثمار ثمار في مال جاه في مال جاه والديت على عاقلته لحصول التلف بحصول التلف نعم وان تلف النائم فغير هدى. يعني اذا تلف النائم بسبب لمن سقط من فوقه احد فانه لا يكون هدرا. فمع قصد الشبه عمد وبدونه خطأ فاذا تصورنا ان اللي طاح على النايم عمد فمعروف الدية الدية العمد يكون في مال الجان وبدونه فيعتبر خطأ اذا لم يكن عامدا فيكون خطأ فديته يكون في مال عاقلة فيما زاد عن الثلث. وفي كل منهما يعني سواء كان شبه عمد او كان خطأ في كل منهما الكفارة في مال جان. والدية على عاقلته كفارة اللي هي آآ فيما يحتاج الى تحرير فقط فهذا يكون في مال الجاني. طيب اذا لم يجد تحرير رقبة يصوم شهرين متتابعين. اذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين بان يطعم ستين مسكينا من ما له الخاص وهو الجار. والدية على عاقلته في شبه العمد وفي الخطأ. في حصول التلف منه وانما يكون الدية في مال الجاني فقط في العمد فقط. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى وان سلم وان سلم فهو مبالغ عاقل نفسه او ولده الى سابق حاله يعلمه فوائده لم يظنه المعلم حيث لا افرط بفعل ما ما اذن فيه. وهذه قاعدة كلية ان من فعل ما هو مأذون له من غير افراط ولا تفريط فانه لا ينفع. من فعل ما هو مأذون له في من غير افراط ولا تفريط فانه لا يظمن. مثل هذا لو سلم بالغ عاقل نفسه الى او ولده الى مدرب سابح ماهر معروف ليعلمه فغرقا ولم يستطيعوا انقاذه فلا يضمن. لانه لم يفرط ولم يحصل منه الافراط وهكذا لو ان معلما سلم اليه الرجل ابنه وقال علمه وادبه اذا اساء الادب. فضربه بعصا يضرب به الطلاب. فمات من هذه الضربة بسبب الخوف الشديد مثلا فانه لا يظلم. انه لم يتعدى ولم يحصل منه افراط ولا تفريط. نعم قال رحمه الله تعالى او امر مكلفا او ما مكلفا ينزل به انه امر وكلف وامر طبعا مكلف بينزل فكرة ان يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه امر. لانه لم يجني عليه ولم يتعدى. اشبه اشبه وان امر غيره كالذي ضمنه بانه تسبب في اتلافه. لو ان انسان قال لاخر قم واعطني هذا الماء مثلا. فقام الرجل فتعثر فمات. الامر لا يظن. مات لا تتصور منه لا تعدي ولا يتصور منه افراط ولا تفريط فان قال لكنه بامر يتسبب اي نعم الامر هذا صدر وهو ائتمر فليس هناك سببية مباشرة في الموت. وهكذا لو امره قال انت شاب قوي انزل الى البئر واجلب لنا ماءنا. فنزل في اثناء نزوله سقط فمات. لا يظمن الامر. لانه لم يحصل منه افراط ولم يحصل منه تعدي وهكذا لو قال اخ لاخيه البالغ اصعد الى هذه الشجرة واخطف لنا من الرطب واقطف لنا من هذه الرطب او من هذه الثمار. او اقطع الجذع المنعوج مثلا. فصعب فاثناء ذلك سقط لا يضمنه اقول امروا له. نعم. قال رحمه الله تعالى او تلف نجد او بناء حاتم بهدم ونحوه. لم يضمنوا اقبضه فجره لما تقدم. لما تقدم من ان انه ليس منه افراط ولا تفريط. ليس منه تعدد. انما استأجره قال تعالي ابني لي البيت وهو يبني البيت في الدور الثاني يبني الجدار طاح. طاح مات. طيب وش ذنب صاحب البيت؟ ما له ذنب. لا برافو ولا تفريغ اي نعم لو ان صاحب الشركة امر الاجراء ان يعمل عنده ثم طالب اجراء بما يسمى باخذ الاحتياطات اللازمة للبناء. فلم اصحاب الشركة لمطالب الاجراء فمات احدهم يضمن. ليش؟ حصل منهم تفريط. حصل منهم تفريغ نعم قال تعالى فلم يتسبب في اهلاكه كما لو لم يعلم فيه. مثال ذلك لو ان انسانا كان في الساحل يغرق وانت تنظر اليه مثل ذاك الشرطي الذي ضربه ذاك السكير حتى مات. والناس يصورون ولا يحركون ساكنا لا نلزمهم بدفع الدية لانهم لم يحصل منهم التعب. لكن كان ان يكون فيهم رجل يقوم ويدفع عن هذا الشرطي هذه الطعنات لعله ان ينجو بذلك. هذه مسألة واضحة لكن هناك قضية اخرى هل لولي الامر ان يعزر ان يعزر من حصل منه هذا يعني انسان رأى بيت انسان يحتك. فلم يتصل بالشرطة كان المنبر اقل شيء يتسع. لم يتصل فاحترق البين لا يضمن. لكن هل لولي الامر ان يزجره؟ قال بعض الفقهاء له ان يعزر ان يعزره. نعم. قال تعالى او ادب ولده وزوجته في نشوزه اوقات معلمة او عنه صغير او ادب معلم فاعل صبيه مفعول. كما ذكرنا في قال الذي في العادة ان المعلم يضرب بعصا صغيرة بعض الطلاب. فلما ضربه مات فهذا لا يظمن وهكذا لو ان الزوج ظرب زوجته بشيء لا يقتل في العادة لماذا ضربته؟ قال لنشوزها ها لنشوزها فحينئذ ماتت يقوم مثلا لا يظلم. نعم. اسأل الله ان قال تعالى او ادب سلطان رعيته ولم يسرف ان زد على الله بالمعتاد فيه لا في العدد ولا في الشدة. فهدر في الجميع. فهجر فهدر في الجار. فهدر بالجميع نص عليه الفعل ايمانه فعله شرعا بلا تعدي اشبه في غاية المعتقد والحج. نعم. يعني هذه مسألة ايضا مهمة لو ان السلطان ادب على رعيته تأزيرا التأديب التأديب يكون بما دون الحد. لا يجوز ان يصل التأديب الى الحج من حدود الله جل وعلا. فلو ادب السلطان احد رعيته من غير سرف فمات مثلا ادبه بان ضربه عشرين درة او ادبه بان سجنه في مكان فودبه بان اوقفه ومنع عنه الطعام والشراب لمدة لا يموت في مثله من مثله فمات فحين اذ لا يظمن السلطان لكن لو انه دفع الدية من بيت مال المسلمين لاهله لكان خيرا. نعم. لحظة اي لم يجب على الضرب ايه ها شنو مكتوب؟ او ادب سلطان رعيته ولم يسرف ان يزد يعني هو يفسر كلمة يسر. ما هي موجودة عندي ايه لا اضيفوه ولم يسرف ان يزد عن الضرب هو يفسر كلمة يسرف مو كلمة لم يسرف وكان يفسر كلمة لم يسرف كان ينبغي ان يكتب لم يزن. لكنه يفسر كلمة يسرف فقط. فما يحتاج الى اعادة له في المتر ما هي موجودة الان؟ موجودة. بس. ما يحتاج الى اعادة لا. لان هو يفسر كلمة اين؟ اي ما معنى الشرف؟ اي يزيد على الظرب هذا معنى الشرع. فلما تقول لم يسرف اي لم يزد على الضرب المعتاد فيه قال فهدروا في الجميع يعني كل ما سبق يكون هدر ليس فيه ديته. وهذه من المسائل التي ينبغي حفظه وهي ان اي انسان يموت بلا تعد عليه من احد. فهدر. مثال هذا رجل كاتب الدولة ممنوع منعا باتا مرور المشاة في هذا الشهر الخط السريع الخط السريع الملك عبد العزيز حط الجسور. فجاء رجل وتعدى ومشى. فلا شك انه هدى. لانه هو الذي تعدى وليس السواق الذين يمشون في هذا الخط امنين من المشاة. نعم الشيخ حمد ولعل يفسر الذي هو تفسير لا اذا كان تفسير النفي يحتاج الى لم لكن اللي احفظه انه يفسر معنى السرف. نعم. يقول اشبه سراية القود والحج ما معنى عشناية القود والحد؟ هذا استدلال. يقول لماذا لا نقول انه في هذه الاحوال فيها الدية قال لانه لم يحصل منه تعدي. لم يحصل منه تعدي. اشبه سراية القواد. سراية ما معنى سراية القول؟ مثلا انسان قطع يد انسان. فقال انا اريد القوة دمه لا اريد الدين. فقال له الحاكم قطع مفصلك من الكوع فاقطع مفصله من الكوع جاء المجني عليه فقطع مفصله. فلما قطع مفصله بعد ذلك ما توقف الدم. حتى فسرى القود الى ان ادى الى موته فهدر. واضح؟ ليش؟ هو ما قصد التعدي هو ما قصد هذا معنى قوله اشبه سراية القوم. طيب واشبه سراية الحد يعني شلون؟ مثلا الحد حد الزاني ها اه غير المحصن مئة جلدة. فظربه الحاكم مئة جلدة فاثر عليه حتى مات. فسرى الحد في بدنه فاثر في مفارقة روحه بدنه فهذا باتفاق العلماء فقاس هذه المسائل التي لا تعدي فيها على مسألة فيها النص على انه او اذا سرى القود الى القتل او سرى الحد الى القتل انه لا دية فيه. نعم. قال الله تعالى زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسببه ضمنه. لتعديه الاسراف. نعم هذا الان يتصور في كل ما مضى يتصور التعدي وذلك بالسرف. سواء اسرف في القود او اسرف في الحد او اسرف فيما سبق من المأذون فيه. مثلا مأذون له ان يعلم الابن السباحة. فمن اول يوم قال له ما راح تتعلم السباحة لين اغرقك من اول يوم اغرقه. بعد ذلك ما طلع. هذا واضح التعدي فيه والاشراف واضح لو معلم الصبيان ضربه بعصر بمثل كان يضرب على اليدين فصار يضرب به على مقاتله فمات. واضح الشرف في هذا وهكذا كل ما كان فيه سرف او زيادة عن محل القود والحد فان فيه الظمان. نعم احسن الله سبحانه وتعالى كمجنون ومعدود فتلف من لا عقل له لانه لا فائدة في ذلك. هذه مسألة اخرى وهي ان الظرب مأذون به للعقلاء قال له يا ولد اذا بلغ العاشرة يضرب على ترك الصلاة. الزوجة تضرب على النشوز. الولد يضرب تأدبا. لكن المجنون والمعتوه والصبي دون العاشرة لا يظرب. فان ظربه اخوه الاكبر او ظرب ابوه فمات فعليه الدين. ها؟ ليش عليه الدية؟ لانه تعد. وضرب محلا لا ينبغي فيه برضو فان قال قائل فان الضرب في مثله بمثله لا يقتل عادة لكنه نقول لكنه ليس ليس محلا للضرب. مجنون. مجنون. فلما كان ظربه وقع في محل ليس له من يضرب فحينئذ يكون التعدي منه ظاهر. نعم. احسن الله قال تعالى ومن اسقطت جنينها بسدر سلطان او تهديده او ماتت او ذهب عقله. واجب الضمان لما روي ان عمر بعث لامرأة من غيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويل لها ما لها ولعمر فبينما هي في طريق فزعت فضربها فالقت ولدا فصاح الصغير ثم مات فاستشار عمر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشار معه ان ليس عليك شيء انما انت والد مؤدب فصفت عليه فاقبل على عمر فقال يقول يا ابا الحسن فقال ان كان ان كان قال ابراهيم فقد اخطأ وان كانوا قالوا في هواك فلم ينصح لك ان نجيته عليه فقال عمر اقسمت عليه تقسمها على قوم. الله اكبر مثله نعم مثل ولو اشتاق لو استعدى رفع بشرطة حاكم عليها فاسقط وماتت فاذا هو عقلها فانه يضمن ما كان استدعائه نص عليه. بسبب؟ استعداد. استعدائهما. يعني هذه مسائل من اسقطت جنينها بسبب طلب سلطان او تهديده. يعني المرأة تخاف بسرعة. قالوا لها انت مطلوب مباشرة عند النيابة العامة من سمعت اسم النيابة العامة طه الحل. او ماتت هي. او ذهب عقلها يضمن السلطة او يضمن من اخافها. سواء كان السلطان او غير السلطان. نعم. لان هذا فيه تعجب كان المنبغى ان تدعى برفق ولين. كان المنبغى ان تدعى برفق ولين. نعم نعم ايه يعني ها ومثله لو استعدى رجل بالشرطة حاكما علي يعني الرجل قال له ترى يا ويلك الحين ابى اروح بجيب لج الشرطة خافت فاسقطت جنينها من سمعت اسم الشرطة خافت. فيلزمه هو دية الجنين. وان ماتت هي يلزمه هو ديتها. لماذا حتى ننقل الخبر شيخنا كيف نعطي الخبر؟ يعني مثلا جاني كتاب بلاغ من الرياضة لشخص مم ورحت انا بلغته وخاف ايه كان المنبغى ان تبلغه بطريقة ما ما يخوفه الى هذه الدرجة. ولا على الرياضة؟ لا عليك. نعم لا استعد ولو استعدى رجل بالشرطة استعدى يعني بمعنى قال له بجيب لك عدوك الشرطة يعني هذي امي نعم مستعدة من يعني طلب عدوان الشرطة. نعم. قال الله تعالى ومن نام على شمس فهوى به ان يضمن ما تجف بسقوطه انه ليس بفعله. نعم. ومن اختلف نفسه وطافه فهدى. وهكذا لو ان رجل حملات الرياح في العواصف العاتية. فسقط على شيء فمات لا يضمن. نفسه. قال الله تعالى رجع عليه فقتله ولم ينقله قضى فيه نية ولا غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم نقل نقل الله المرء ان تكون الجناية على نفسه مقرونة على غيره. وعدم ديته على عاقلته لورثته وديته طرف طرفه على لنفسه بما روي ان رجلا ساق حماره بعصا كانت معه فطارت منها شقية فاصابت عينه فقت فثقلت فاقدت ففقأته. نعم. فجعل عمره يجب على فقال لانها جناة خطأ فاشبهت جناته على غيره قال هو الكافر. يعني على كل حال الصحيح من المذهب هو الاول وهو ان من جنى على نفسه بموت او قود او حد فانه لا يظمن. لا ليس فيه نية لانه اتلف نفسه بنفسه. واما الرواية الثانية وعنه يعني في رواية اخرى ديته على عاقلتين بورثته فهذا الاثر لم يثبت. فحينئذ لا يجوز او لا ينبغي المصير اليه. فالمذهب هو اول نعم وهو قول عامة الفقهاء ان من اتلف نفسه او عضوا منه باختيار منه الى قسمين من حيث البلوغ وعدم. ومنقسم الى قسمين من حيث الذكورية والانوثية. ومن حق قسم الى قسمين من حيث الاسلام وعدمه. فمجموع الاقسام كم؟ ثمانية اقسام. وننساه. ذكورية صغر وكبر وحر وعبد ها ومسلم وكافر المجموع كم؟ ثمانية. طيب. ثمانية وصلنا ستة كيلو. شلون؟ مرة ثانية. في كل يوم وانوثة. طيب ذكور وانوثة؟ ها؟ كبر وصغر. كبر وصغر؟ حر وعبد. حر وعبد ستة ومسلم وكافر ثمانية. صح؟ نعم. هذه المقادير ديات النفس لازم تحفظها على الثمانية. كل واحد واحد شنو ديته؟ لازم تعرف اذا ما حفظتها راح تلخبط بينه. نعم. دية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مئة بعير لا خلاف في ذلك كما روى مالك والنسائي ان في كتاب عمرو بن حزم من نفسي وفي النفس مئة من الابل او مائتا بقرة او الفا شاة او الف مثقالا مثقالا ذهبا او اثنا عشر الف درهم او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم. نعم. فضة. نعم قال القاضي عندك اصول ان اول الدية الابل. لا الاول. ما يقال اصول انما يقول اول الدية الابل. فان لم في الذهب فان لم يمكن فالورد فان لم يمكن فالبقر وان لم يمكن فالغد. نعم. قال الله تعالى قال الذهب والبقر والغنم بما هو اعطاه عن جابر قال فغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على فرضا فرضا رسول الله مائة فرض رسول الله على اهل اليمن مئة من الابل وعلى اهل البقر مئتي بقرة وعلى الحشاة الفيشة رواه ابو داوود حديث فيه ضعف لكن عامة الفقهاء ان اول الديار اعتبارا هو الابل وبعد ذلك الذهب. ثم اه ايهما يشار اليه؟ هل يصاب الى الابل او يصاب الى الذهب. الذي يظهر الله اعلم ان المعتبر في هذا هو حكم القاضي وما يأمر به ولي عندنا في الكويت ما يعتبرون بالابل انما اعتبروه بالدنانير القائمة مقام الذهب والفضة نعم قال الله تعالى وعن علم المقصود بالقاضي من؟ لا لا عند قال عند الحنابلة ابو يعلى وعند المالكية اذا قالوا قال القاضي المقصود به اما عبدالوهاب البغدادي واما القاضي عياض. نعم. اسأل الله تعالى في كتابه عمرو بن على اهل الذهب الف دينار وعن عكرمة عن عكرمة. عن عكرمة وما قريته. قال الله تعالى ابن عباس رضي هذا رجل من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الف درهم. نعم. في كتاب عمرو بن حزم هذا الحديث صحيح. وحديث دية الرجل مئة من الابل حديث في الصحيح. اذا ما الذي يصاب اليه؟ اما الابل واما الذهب. لان الحديث قد صح فيهما. نعم. وعلى اهل الذهب الف دينار. دينار الدينار الذهبي يساوي من باب الفائدة العلمية الدينار الذهبي كم جرام يساوي من الذهب؟ اربع وربع ها يا شيخ حمد؟ الف دينار الدينار الذهبي يساوي اربع غرامات وربع. اذا قلنا الف دينار نضرب الف في اربعة وربع كثير اربعة الاف وخمس مئة جرام اربعة الاف ومئتين وخمسين طيب اربعة الاف ومئتين وخمسين جرام لو تصورت ان الجرام بعشرة دنانير تشم يصيرون؟ مبلغ ها؟ اثنين واربعين الف وشوي الكويت الان اديها اظن كم؟ لا لا لا لا زادوه الى القانون الجديد زادوه اظن فوق عشرين الف غير الاضرار. من اتصل بي مرة رجل قال انه اوصله القاضي الى ما يقرب من مليون دينار. ليش؟ لانهم يحسبون الدية يحسبون الاضرار يحسبون كذا يحسبون كذا في اشياء ثانية تبعاتها نعم. قال رضوان الله تعالى وعن عمرو ابن ابيه الجندي ان عمر قام خطيبا فقال ان النبي قد غلت قال فقوم معها ذهب الف دينار وعادت الورقة اثني عشر الفا وعلى اهل البقر مئتي بقرة وعلى اهل الشياة على اهل الله حلل حلل مائتي حلى. نعم اهل الحلل يعني اصحاب التجارة في الملابس. وهذا فيه دلالة عظيمة اكتب عنده فيه دلالة ان لي ولي الامر ان يقوم الدية بما يراه انسب. هذا تقويم عمر وهو والي. نعم رواه ابو دواء وهذا كان من محور الصحابة فكان جماعة قاله في الكافر. اي كان اجماعا على ان كل اصحاب شأن تكون الدية في شأنهم. هم. في نصوص. ايش هي؟ انها مئة من من اللي اختار الانسان؟ الحركة. ايه هي؟ ايش النصوص؟ آآ مئة من الاذن. طيب افرض الحين قلنا مئة من الابل زين؟ قلنا مئة من الابل هذا الحاكم كان في اندونيسيا ما عندهم ولا ابل شلون يعطيه مئة اثنين البطل ما عنده بقر ذهب ها لذلك قلنا الانسب ما يحكم به الحاكم. نعم. فاذا احقر من وجبت عليه لزم الولي قبوله. لا فاذا احضر من وجبت عليه الدية احدها يعني احد هذه الامور او احد هذه الديات. نعم لزم الولي قبوله. يعني ما يصير يقول لا انا ما ابيه. جاب له مئة من الابل يقول لا انا ما ابي من اليمين وش اسوي؟ تجيب لي فلوس. لا ما يلزمني. نعم. لزم الولي قبوله. ولي المقتول. نعم فاذا وجبت عليه هدية احدها لزم الولي قبوله وتعتبر السلام من عيوب في هذه الانواع يقتضي هذه مسألة مهمة ايضا لابد في ما يدفع في الدئات ان تكون سليمة عن العيوب سليمة عن العيوب في ها في الصاهل والغش في الصامت. شنو الصامت؟ مر معنا تذكر صامت الذهب والفضة والصاهر ذوات الاربع فكل ذات ذوات الاربع لابد ان تكون سليمة من العيوب وكل صامت لا بد ان يكون سليما من الغش ما يصير دنانير مزيفة. نعم. ها نعم الجانب لانه هو اللي يكلف بجمع المال هو اللي يكلف بجمع الدية ها ما دام هو اللي يكلف يقول ليش واحد ايسر عليك يكفي حنا كلفناك بمئة او الف دينار فشوف اللي ايسر عليك. يعني يختار احد المشايخ. نعم. من احد هذه الاصول اذا لم يكن من الحاكم امر تخصيصي. هذا قيد لا بد منه. نعم صحيح نعم يمكن ينزل سعر البقر ويرتفع الذهب. ويمكن العكس. لو كان حالة مجاعة من الناس ما يجدون ما ياكلون تجد اللحوم غالية والذهب والفضة رخيصة. حتى قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون رأس البقرة احب الى احدكم من مئة دينار ذهب. راس البقرة ما فيها شي. لكن المجاعة نعم قال رحمه الله تعالى لا ولا يعتبر ان تبلغ قيمة ديته نقد في ظاهر كلام خيرقي في علوم الحديث في المؤمنة مئة من الابل. يقول عمر وهو عمر النبي قد غلت الاخر دليل على انها في حال رخصها من ذلك يعتبر ان تكون قيمة كل بعير مئة مئة وعشرين درهما لان عمر قومها باثني عشر الفا اثني عشر هذه المسألة هي مسألة الاختلاف بين الديات في القيمة. اذا كانت الابل غالية كانت الابل رخيصة. فهل الاعتبار بالعدد او الاعتبار بالقيمة؟ لاحظ هالمسألة هذي والمذهب انه لا يعتبر ان تبلغ قيمتها دية نقد ما هو معتبر لا ينظر الى الغلاء او الرخص وعنه يعني في رواية ان المعتبر في ذلك التقارب والتماثل. نعم وتعالى هذا بالنسبة للدية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير. او الف دينار او مئتا بقرة او الف شاة او اثنا عشر الف درهم. طيب ودية؟ قال الله تعالى ودية نعم سواء كانت صغيرة او كبيرة ها الان اخذنا اربعة اجناس من الثمانين نعم روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس قال مخالف لهم وحكاه ابن منذر وابن عبدالبر اجماعا وفي كتاب عمرو بن حزم وهو مخصص هذا القول ان دية الحرة المسلمة على نصف من دية الحر للمسلم. هو قول عامة الفقهاء. بل كما قال ابن المنذر وابن عبد ان الاجماع انعقد في زمن السلف على هذا. لكن الخلاف محكي عن فقهاء الكوفة فان ابا حنيفة رحمه الله يرى ان عموم قوله جل وعلا النفس بالنفس ان المرأة كالرجل. لكن هذا فيه اشكال لان في الاية نفسها والانثى بالانثى. وما قال والانثى بالذكر. نعم. نسأل الله ان قال الله تعالى ودية الكتاب الحب كنية هذه مسألة الان الى جنسين اخرين دية الكتاب الحر كان او كبيرا كافر من اهل الكتاب. كدية الحرة المسلمة يعني نصف الدية الرجل. طيب اذا كان الكتابية مرأة صغيرة وكبيرة نصف النصف يعني ربع دية المرأة المسلمة قال الله تعالى في حديث عنه مرفوعا المسلم. وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم عقل عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه احمد. قال الخطابي ليس في نية الكتاب شيء امن من هذا ولا بأس باسناده في كتاب عمرو بن حزم بيد المرأة على مسئولية الرجل وكذا جراح كتابه على مسجد جراح المسلمين. نعم. هذه المسائل لا يدخلها احسن. لان اصل المسألة لم تثبت بقياس. اشمعنى يعني خليت الدية مئة من الابل؟ الف دينار. لا القياس في هذا اللقاء. ليش ما خليتوا الفين؟ ليش ما خليتوا ثمان مئة؟ واضح؟ فلما كانت يعني فلما كان اصل المسألة لا مدخل للقياس فيها فحينئذ لا يمكن القياس على فروعها في فروعها فلذلك لو قال لنا قائل لماذا جعلتم دية الكتابية على ربع دية المرأة المسلمة وجعلتم دية كتابي على النص من دية الرجل المسلم نقول ليس عندنا الا النصوص. نعم المرأة الكافرة نصف دينار نصف دية المرأة المسلمة نعم ودية الرجل الكافر كدية المرأة مسلم نعم. قال الله تعالى ثمان مئة درهم كسائر المشركين. ها الكتابية على قلت انت ربع بنية المرأة المسلمة. صحيح نصف دين في المرأة المسلمة شو الاشكال؟ هي هي اذا قلت الدية المرأة الكتابية ربع الرجل المسلم هو نفسه بس دية ما في اشكال. دية المسلمة الكافرة وربع دية المسلم دية الكافرة لا نصف نصف ما قلت ربع نعم اذا قلت ربع غلط ايه نعم سلام عليكم. يعني دية دية الكتاب الحر يعني رجل رجل نصراني ديته نصف خل نصلي ديته نفس دية المرأة طيب ديت المرأة الكتابية ربعها نصف هذا اللي هو الربع نعم وتعالى هدية المجوسي ثمانمائة درهم كسالى المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود المجوسي ولا مخالف له في عصره واما قوله صلى الله عليه وسلم سنة الكتاب المراد في حقن دمائهم واخذ الجزية منهم ولذلك لا تحب المنافق لا تحب نكهتهم ولا تذهب ذبائحهم. هذه مسألة مهمة بالنسبة المجوسي الحر. ديرة المجوس الحر. ودية اي كافر غير الكتاب ثمان مئة درهم اذا كان رجلا كسائر المشركين نعم طيب دية المجوسية الحرة. يقتضي قياسا ان يكون اربع مئة درجة. نعم المجوسية. نعم. قال الله تعالى ذكر واطرافه بالنسبة الى ديته من الصعد كما ما جراه المسلم الله هو بالحساب من ديته. نعم جراح من ذكر واطرافه بالنسبة الى ديته. يعني مثلا الرجل مئة من الابل المسلم الحر. المرأة المسلمة خمسين من الابل. طيب اذا ذهب نصف عينه ففيها خمس وعشرون من الابل. لو ذهب نصف عين الرجل المسلم خمسين من الابل. وهكذا القياس في جراح من ذكر على التفصيل السابق. نعم. قال الله تعالى والمجوسي على مصر ما تقدم. قال يعني كفار كنصف بيد ذكرهم لا نعلم فيه خلاف. فقال ابن منذر اجمعين على ندية المرأة نصف يعني المجوسية اربع مئة درهم نعم الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث ايام عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. رواه النسائي فاذا زالت على فاذا زادت صارت على النصف وزيد ابن ثابت رضي الله عنه. نعم. هذه المسألة ايضا المهمة وهي ان الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية يستويان في الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدين. طيب لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرة. عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. اذا بلغ الثلث من ديته ثلث الخمسين كم؟ من الابل؟ يعني تقريبا ست عشر ها ستعش ستعش اثنين ثلاثة ستة لا ستعش ونص تقريبا طيب هذا هو الثلث معنى هذا اذا بلغ سبعة عشر لا ثمانية عشر من الابل حينئذ خلاص يختلف الرجل عن المرأة نعم ها؟ ثلث الديتها هي يعني مثلا الان نضرب مثال ها؟ مثلا وسيأتي يذكر مثال في خط الاصبع اقرأه فلو قطع صادق قال الله تعالى فاذا زادت لا فلو فلو قطع فلو قطع ثلاث اصابع مسلمة ثلاثون بعيرا فلو قطع ثلاث اصابع حرة فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا يعني ثلاثون ثلاثون بعير ليش صار ثلث؟ لزمه ثلاثون بعيرا ايوه نعم نعم نعم صح كل اصبع فيه عشرة نعم فانقطع رابعة قبل برك الى عشرين قال ربيعة ابن ابي عبد الرحمن قلت فكم في اصبعين؟ قال عشرون قلت ففي ثلاث ثلاث اصابع قال ثلاثون قلت في اربع قال عشرون. قال فقلت لم؟ لما لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقله عقلها نعم قال فقلت لما عظم جبران واشتدت مصيبته مصيبتها نقص عقله قال زعيم كعب عرفة عراقي عراقي انت؟ عراقي انت؟ ايه ربيعة ابن ابي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي اول من قال من فقهاء المدينة بالرأي هو ربيعة شيخ الامام مالك. وكان قبل ذلك اهل المدينة لا الرأي مطلقا ولذلك اشتهر بربيعة الرأي. نعم. قال عراقي انت يعني جايب لنا هذا من كوفة نقص عقله عندي لا لا نعم قلت بل العالم متثبت او وجاء متعلم قال هي السنة يا ابن اخي رواه مالك في المضئ عنه وسعيد الوصول سننه وهذا يقتدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ثلث ما فوق فهي فيه على النصف من ذكر فيما سبق ولقوله في الحديث حتى يبلغ الثلث. وحتى ما بعدها ما قبلها لان الثلث في حجة كثرة الحديث والثلث الكثير. ولذلك حملته العاقلة. على كل حال بالنسبة كون الاستيفاء في آآ ما يوجب دون ثلث الدية يعني يكون اذا زاد عن ثلث الدية يكون النصف حقيقة هذا لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما احسن ما ثبت فيه هو ما سبق ذكره من قول سعيد ابن اول شيء نعم مرسلا يعني قال الله تعالى في كل من؟ في كل منه في كل منها حرم حرم مكة في كل منها حرم مكة واحرام واحرام يعني ايش؟ يعني معطوف على من؟ نعم. في كل من حرم مكة وحرم وشعب حرام وشهر حرام بالثلث. نص عليه في رواية ولا هذه المسألة ايضا من المسائل هل تغلق تغطية الخطأ تغلط تغليظ معناه انه يجيب مئة من الابل وبعظها حوامل هذا معنى التغليط حتى يصل العدد الكلي الى مئة وعشرين من هذا معنى التقليد. طيب هل نغلظ لو وقع القتل في حرم مكة هل نغلظ لو وقع القتل؟ في حال الاحرام على محرم؟ هل يغلظ اه اه اذا وقع القتل في الشهر الحرام مم بالثلث يعني يصل الى مئة وعشرين من الابل قال نص عليه في رواية الجماعة وهو من المفردات يعني هذا من مفردات مذهب الحنابلة ما قال فيه جمهور قالوا لا يختلف حكم الدية في كونه في حرم او في غير حرم في الشهر الحرام او في غير شهر الحرام وانما التغليظ يكون بالاثم قال الله تعالى واحد وطبعا فقضى عثمان فيها بستة الاف ان امرأة وطأت في الطواف وطئت يعني بمعنى داسوا عليها بالاقدار. هم. فقضى عثمان فيها بستة الاف والفين تغليظا الحرام يعني هي ديتها كم؟ نصف دية الرجل اللي هي كم؟ خمسين خمسين خمس مئة خمسمئة من الالاف خمس مئة من الالاف. اذا قلنا ان المقصود لا هنا المقصود به المقصود به الفضة. نعم. الفين والفين والفين. صار ستة الاف. لا ستة الاف. ليش ايه نعم ستة الاف والفين يعني ستة الاف هذي الدية والفين تغليظة تغليظة نعم ست شهور ثلث سدس؟ نعم صح قال الله تعالى وعن ابن عمر انه قال من قتل في الحرم او ابا رحم او في الشهر الحرام فعليه دية وثلث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال جئت اثنا عشر الفا وللشهر الحرام اربعة الاف وللبيت الحرام اربعة الاف الله اكبر قال بالشرع وظاهر وقاله في الفين تقسيم ست الاف؟ ممكن. صح. نعم. فقال ان النية لا تبلغ شيء من ذلك فهو ظاهر اية واخبار انتهى. يعني رجوعا الى قول الجمهور لان قلنا هذا من مفردات مذهب الحنابل. الكافي اه صاحب الشرح اختار ظاهر كلام الخرق لان الدية لا نعم سورة قال الله تعالى اي انها عامة في كل قتيل خزاعة قتيلا بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل المديد وانا والله عاقل في الحديث ولم يذكر زيادة عبده. نعم. وان قتل المسلمون كافرا علميا او معاذا. عبدا اضع هديته في اضعفت حمدا وضعيا مضعفا ديته نعم ازالة القول قوى به عثمان رضي الله عنه اقرأ للحديث بينك. عن ابن عمر ان رجلا من اهل الذمة فرفع فرفع الف الف دينار. فذهب اليه احمد وظاهره في جراحه. يعني هذه المسألة ان رجل مسلم قتلة ذميا كافرا متعديا. هو ما في قواد عليه. دية الذمي على نصف دية الرجل المسلم. فعثمان الزمه بدفع الدية كاملا. ليش؟ النصف قال القوت والنصف الثاني مغلظ. وهذا هو المذهب. نعم قال الله تعالى مدينة الرقيم قيمته قلت او كثرت لانه ما من تقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس وفي جراحه قد فظمن بكمال قيمته. نعم. نعم. نعم. وفي جراحه بقصده من قيمته كان ذلك يروى عن علي رضي الله عنه وعنه تفضل جنايته تضمن تضمن جناية وعنهم تضمن عنه جناية عليه جناية عليه. او جناية عليه بما نقص من قيمته سواء كانت او لم تكن لان ضمان الاموال فيجب فيما البهائم ذكره فك البهائم ذكره هذا اول راجح ندية الرقيق قيمته وجراحه تقدر بقيمة الارش الذي نقص من قيمته الذي انقص من قيمته. عندي نقض. لا لا نقص. نقص. نعم. كيف نقضه؟ ما يصير نقض. بما نقص قيمتها عندك نقظة معك؟ لا نقص نعم. بما نقص من قيمته. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واياك بكرة السياسة الشرعية اللي يجي عندنا نسخ جديدة اغراء لكم. اذكر اه اظنك انت بالجامعة. رجحت ان الافظل من الذهب. ايه. صح؟ ولا زلت ارجحه؟ ولا زلت. ايه. لكن اذا اذا الحاكم ذكر شيئا خلاص. تمام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت