﻿1
00:00:11.800 --> 00:00:31.800
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فنبدأ اليوم في كتاب حيث كنا قد وقفنا على باب المساقى. ونسأل الله عز وجل الهدى والفهم عن الله ورسوله. نعم

2
00:00:31.800 --> 00:00:51.800
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله باب المساقاة. وهي دفع شجر لمن يقوم

3
00:00:51.800 --> 00:01:21.800
صالحه بجزء من ثمنه. بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية او مصر فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف او على احد هذين الحائطين لم يصح الحمد لله المشاقاة والمزارعة. هذا نوع من انواع المعاملات التي اجازها

4
00:01:21.800 --> 00:01:41.800
شارع وهي كما قال المصنف في والمزارعة ستأتي قال دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمنه يعني انسان عنده مزرعة المزرعة فيها خمسين شجرة نخيل هو مو فاضي يهتم بالنخل يقول للرجل

5
00:01:41.800 --> 00:02:11.800
المزارع هذه خمسين شجرة نخيل اسجهاد احرسها آآ اهتم بها لقحها حتى اذا نتجت لك عشر ثمارها. هذا المقصود بالمشاقة. ان يقوم احد الناس بسقي الزرع على شيء معلوم منه. والارض والزرع

6
00:02:11.800 --> 00:02:41.800
لصاحب الارض دفع شجرا لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمنه. ما الذي يشترط في المساقات كون الشجر معلوما. يعني لازم يكون الاشجار معلومة. نوعا يكون اشجار النخيل شهر العنب. معلوما جهة معلوما مكانا يعني

7
00:02:41.800 --> 00:03:01.800
واذا لم يكن معلوما كاشجار في تحت الارض قال انا اه وضعت اشجارا في هذه الارض اهتم بها حتى تخرج من تحت الارض. هو ما يعرف وش اللي زاره. هذا لا يصح

8
00:03:01.800 --> 00:03:21.800
نعم قال رحمه الله فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف او على احد هذين الحائطين لم يصحا لانها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الاعيان فلم تجز على غير معلوم كالبيع. هي كما ان البيع لا يصح على مبهم

9
00:03:21.800 --> 00:03:41.800
البيع لا يصح على مبهم ولا على غير على غير معين فكذلك المساقه. لانها صورة من صور البيان نعم وان يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه

10
00:03:41.800 --> 00:04:01.800
قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه. وهذا عام في كل ثمر اذا الشرط الثاني ان يكون لهذا الشجر ثمر يؤكل او زرع يجز ويستفاد من

11
00:04:01.800 --> 00:04:31.800
شجرا يؤكل واضح ثمرا يؤكل واضح. نخل راح ياكلون الرطب والتم. عنب نون العنب والزبيب برتقال ليمون زيتون طيب لو كان مثلا جرجير قال هذه ارضي مزروعة جرجير انا اساقيك على ان

12
00:04:31.800 --> 00:04:51.800
تسقي هذه الارض وما يخرج من الجرجير تبيعه على بيني وبينك في النصف او الربع او الثمن ما في لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على بشطر ما يخرج منه من ثمر او زرع ها

13
00:04:51.800 --> 00:05:21.800
من ثمر او زرع. نعم. قال وان يشرط للعامل جزءا اه مشاع معلوم من ثمنه كالمضاربة ان يشرط للعامل جزء وان للعامل جزء مشاع معلوم معلوم من ثمره كالمضاربة فلو شرط في المساقات الكل لاحدهما او

14
00:05:21.800 --> 00:05:41.800
اصلا معلومة او ثمرة او ثمرة شجرة معينة لم تصحها. نعم هذه مسألة مهمة. ان لو العامل جزء مشاة من معلوم من ثمره صح. لاحظ الان جزء مشاع معلوم من ثمن

15
00:05:41.800 --> 00:06:01.800
صحت الموساقى. لكن لو قال له هذه خمسين شجرة هذه العشر لك والباقي لي ما تصح لانه يدخل في الجهاد ربما هذه ما تنتج وهذي تنتج او هذي تنتج وتلك ما تنتج. صح ولا لا؟ هذا شيء

16
00:06:01.800 --> 00:06:21.800
طيب لو قال له هذه اشجاري اسقها على عشرة اصع من تمرها هذه ما تصير مساقاة شو تصير انت تصير اجرة؟ واضح؟ هذي ما تصير مسافرة. المساقاة لا بد ان يكون

17
00:06:21.800 --> 00:06:41.800
ثمن المساقاة جزءا مشاعا من الثمر او الزرع. نعم. قال في الشرح تجوز المساقات في كل لشجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته. هذا قول الخلفاء الراشدين. وقال ايضا تصح على البعير كالسقي لا نعلم

18
00:06:41.800 --> 00:07:01.800
في خلافا لان الحاجة تدعو الى المعاملة فيه كدعائها الى المعاملة في غيره انتهى. هذه المسألة مهمة وهي مسألة البعلي هل تجوز المساقاة في البعلية؟ تعرفون الزروع البعلية عبدالرحمن؟ الزروع البعلية

19
00:07:01.800 --> 00:07:21.800
هي التي تسقى بماء السماء. ما يحتاج ان احد يجيب لها مال. واضح هذي تسمى الزروع البعلي يعني مثلا في السعودية بين مكة والطايف في عسفان هناك منطقة الناس يملكون

20
00:07:21.800 --> 00:07:41.800
مزارع يرمون فيها حبوب البطيخ. اذا جاء موسم المطر اللي هو الان. فالبطيخ يخرج اثنين البطيخ يطلع ويطلع بطيخ ما يحتاج سقي اخر كله من الامطار الموسمية او مثل ابها او

21
00:07:41.800 --> 00:08:11.800
موسمية فهل المساقات تصح على الزروع البعلية التي تسقى بماء السماء؟ الجواب تصح لماذا تصح؟ لانها مثل الاراضي الزراعية لا بد احد يجابه يكسر الماي مني ويقلل مني ويهتم مني ولا لا؟ اذا لا بأس بذلك. طيب

22
00:08:11.800 --> 00:08:31.800
كلام اه اه صاحب الشرح الكبير قال تجوز المساقه في كل شجر له ثمر مأكول معناه حتى البطيخ تجوز فيها المشقة. الجواب نعم البطيخ تجوز فيها المشاقة. والحنطة والبر والشعير والذرة

23
00:08:31.800 --> 00:09:01.800
والقطن ها قطن. تصح المشاقات فيه والفول. والطماطم نعم وقال ايضا وتصح على البعل كالسقي لا نعلم فيه خلافا لان الحاجة تدعو الى المعاملة فيه كدعاء الى المعاملة في غيره انتهى. واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر اربعين سنة حتى حج

24
00:09:01.800 --> 00:09:21.800
حدث حتى حدثنا رافع بن الخديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فسرها رافع. قال في الشرح قلنا لا يجوز حمل حديث رفع ولا حديث ابن عمر على ذلك لانه

25
00:09:21.800 --> 00:09:41.800
صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل اهل خيبر الخلفاء على ذلك بعده. ثم من بعدهم ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق سنة فروى البخاري فيه كنا نكري الارض بالناحية منها. وفسر بغير هذا من انواع الفساد وهو مضطرب

26
00:09:41.800 --> 00:10:01.800
قال احمد يروى عن رافع في هذا دروب كانه يريد ان ان اختلاف روايات عنه توهن حديثه وانكره زيد ابن ثابت وغيره عليه ولم يقبلوا حديثه فحملوه على انه غلط في روايته انتهى باختصار

27
00:10:01.800 --> 00:10:21.800
ولم يقبلوا عندي ولم يقلبوا ها هذا صلحوه اذا كان نفس اللي عنده لم يقبله قدموا الباء على الله طيب المسألة الان مهمة عندنا من الامر المتيقن ان النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه عامل اهل خيبر

28
00:10:21.800 --> 00:10:41.800
عامل اهل خيبر عن المشاقى والمزارعة. عامل اهل خيبر على المساقاة وعلى المزارع طيب حديث رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. وابن عمر كان يخابر

29
00:10:41.800 --> 00:11:01.800
ثم لما سمع حديث رافع ترك المخابرة. مع ان ابن عمر هو الذي روى مشاقات ومزارعة اهل خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الجان؟ احسن ما قيل في هذا الجواب

30
00:11:01.800 --> 00:11:21.800
ان حديث رافع بن خلف هو صحيح وان كان فيه اضطراب لكن الحديث صحيح حديث رافع حديث رافع ابن خديجة حديث صحيح ما في اشكال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البخاري. لكن احسن ما يحمل عليه هو كما

31
00:11:21.800 --> 00:11:41.800
قال المصنف فروى البخاري فيه كنا نكري الارض بالناحية منها. هذا يحمل عليه. اذا حديث معناه لا تجوز ولا المزارعة على جزء معلوم من الارض وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:41.800 --> 00:12:01.800
هو الذي يسميه بعض العلماء كما جاء في البخاري المساقاة والمزارعة على الاربعاء. يقول له هذه الجهة لي وهذه الجهة واسقها وازرعها. مساقاتنا ومزارع فهذا لا تجوز. لماذا هذه المثاقاة لا تجوز

33
00:12:01.800 --> 00:12:21.800
او هذه المزارعة لا تجوز لان كما قلنا قد تنتج هذه ولا تنتج تلك او تنتج تلك ولا تنتج هذه يحصل خصومة يقول له صاحب الارضية انت اهتميت باللي حقك وخليت حقي. صح ولا لا؟ طيب اذا لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:21.800 --> 00:12:41.800
وحديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيبر ما هو سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا اربعة خمس من سنة الفتح سنة ستة ستة وسبعة ثمانية تسعة عشرة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابو بكر ثم عمر ثم

35
00:12:41.800 --> 00:13:01.800
صدرا من خلافة عمر. حتى اجلاهم في اخر عمره من خير. كم سنة؟ قرابة اكثر من خمستعشر ارسل لو كان هذا حرام لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر. فعلمنا ان النهي عن

36
00:13:01.800 --> 00:13:21.800
مخابرة في حديث رافع ابن خديد المقصود به المخابرة على ناحية من الارض. او المخابرة بمعنى المزار ها او بمعنى مشقات المخابرة اعم. المخابرة اه اعم من المساقاة والمزارع. فالمشقاة

37
00:13:21.800 --> 00:13:51.800
على جزء معلوم لا تصح. المساقاة والمزارعة على جزء مشاع صحيح جمعا بين الاحاديث نعم. قال والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه قال في الشرح وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول اكثر اهل العلم. هذه المسألة الثانية الاولى المساقة والمساقاة قلنا

38
00:13:51.800 --> 00:14:11.800
في شجر او زرع ظاهر له ثمر. خلصنا. طيب والمزارعة؟ المزارع ارض بور يسمى تعرفون الارض البور؟ ارض صحراء. ارض ما فيها شيء. انسان استلم ارض قالت له الحكومة هذي مزرعة

39
00:14:11.800 --> 00:14:31.800
هو ما يعرف يزرع. جاء عنده اخر قال هذه ارضي وازرعها لي النص من النص. مثلا هذي تسمى المزارع. دفع الارض الى من يزرعها مزارعة. دفع الشجر الى من يثمرها مساقاه. عرفتم الفرق

40
00:14:31.800 --> 00:14:51.800
متى نقول الموسيقى؟ اذا كان هناك شجر موجود او ها زرع موجود على شيء معلوم منه هذا يسمى هذا شيء منه هذي تسمى المساقاة. دفع الارض لمن يزرعها تسمى مجارة. وبنفس الشروط كما قلنا

41
00:14:51.800 --> 00:15:11.800
لابد ان يكون ان تكون المزارعة كما سيأتي معنا ان شاء الله في الشروط ان تكون بشيء مشاع نعم قال بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولم ولو لم يؤكل. وعلمه برؤية او صفة لا يختلف

42
00:15:11.800 --> 00:15:31.800
كشجر في مساقاه وان قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح لحديث خيبر. نعم البذر في المزارع هل لا بد ان تكون من صاحب الارض؟ او يمكن ان يكون من المزارع؟ الصواب ان

43
00:15:31.800 --> 00:15:51.800
بحسب ما يتفقان عليه ابتداء. ها يمكن يقول لصاحب الارض هذه الارض ازرعها اللي تبي النص النص انا ما لي شغل يمكن يقول لنا هذه ارضي خذ هذه بذور القطن ازرع قطن فقط. هذه بذور

44
00:15:51.800 --> 00:16:11.800
قمح ازرع قمح او ذرة ازرع ذرة خلاص. حسب ما يتفقان اتفقا على الذرة صارت ذرة. ان اتفقا على القمح صار قمح. ان لم يتفقا واطلقا ايضا الصحيح انه يجوز. ما في بأس. لماذا؟ لان النبي صلى الله

45
00:16:11.800 --> 00:16:41.800
وسلم امن اهل خيبر على المساقى. وعلى الزرع واطلق ولم يذكر فيه شيئا ولم يثبت انه دفع اليهم البذر. نعم. قال وكونه من رب الارض نص عليه واختاره عامة قياسا على على المساقات والمضاربة. وعنه لا يشترط فيجوز ان يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما ونص

46
00:16:41.800 --> 00:17:01.800
في رواية مهنى صححه في المغني والشرع اختاره ابو محمد ونص عليه في واختاره ابو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب هذا هو الصواب الصواب انه لا يشترط من اين ما كانت البذر فهو بحسب ما يتفقان كان

47
00:17:01.800 --> 00:17:21.800
من صاحب الارض بينهما من آآ المزارع ما في اشكال حسب ما يتفقان. نعم. قال في الانصاف عمل الناس لان الاصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان بدر على

48
00:17:21.800 --> 00:17:41.800
وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على انه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو خيبر وارضها اليهم على ان يعتملوها من اموالهم رواه مسلم. وهذا نص على انهم المزارعون اليهود هم الذين ايش؟ عليهم

49
00:17:41.800 --> 00:18:01.800
بزر ولا لا؟ يعملوها من اموالهم مكتوبة. وانا اذكر في حياة والدي رحمه الله انه كان يدفع ارضنا الى وكان هذا الشخص هو الذي يأتي بالحبوب ويزرع ما يشاء الصواب ان المزارعة

50
00:18:01.800 --> 00:18:21.800
بابها واسع بحسب ما يتفقان. نعم. وان عمر رضي الله عنه انه قال وعن عمر رضي الله عنه انه كان يعامل الناس على ان على ان جاء عمر بن بدر من عنده فله شطر جاؤوا بالبذر

51
00:18:21.800 --> 00:18:41.800
فلهم كذا علقه البخاري. نعم. وان وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه لما تقدم. قال فيما تقدم في المساقه نعم قال بالشرح ولا يجوز ان ان يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير

52
00:18:41.800 --> 00:19:01.800
بخلافه. وقال وكذا لو شرط لاحدهما زرع ناحية معينة او او ما على الجداول منفردا او مع نصيبه فهو فاسد اجماع صحة الخبر بالنهي عنه انتهى. هذه مسألة مهمة. لو ان صاحب

53
00:19:01.800 --> 00:19:31.800
الزرع قال انا ازرع هذه الارض بيني وبينك النصف واريد ايضا دراهم هذه ما صارت والمزارع ايش صار الان؟ صارت فسدت المزارعة وصارت اجرة مؤجرة نعم وهكذا لو قال لو شرط لاحدهما زرع ناحية معينة فسدت المزارع. لو قال ما على

54
00:19:31.800 --> 00:19:51.800
هذا الطرف اللي عند الماي هذا لي. الطرف البعيد عن الماي هذا لك هم المزارع فاسد. نعم. ويصح كون الارض والبذل والبقر من واحد والعمل من اخر. قياسا على المضاربة لانه عقد على امل في مال بعض في مال

55
00:19:51.800 --> 00:20:11.800
بعض نماءه فاشبه المضاربة فكالمزارعة لان الزرع الموجود الذي ينوي بالعمل فتصح. وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينوي بالعمل فتصح. لانه اذا جاز ينمى بالعمل فيصح. يعني الان هذه صورة

56
00:20:11.800 --> 00:20:41.800
المسألة غير الارض لعبدالرحمن تأمل معي فجاءه شخص قال انا ازرع هذه الارض لكن ما عندي ما عندي شيء لا بذر ولا عندي الة حراثة قال له عبد الرحمن انا ما لي شغل. فسمعهما الفوزان فقال خلاص علي انا البذر والة الحرب

57
00:20:41.800 --> 00:21:01.800
الان صارت المزارع الثلاثية. هذي صورة المسألة. ما في اشكال. وما يخرج وما ينتج من الارض حسب ما يتفقان ما في اشكال واضح الصورة؟ نعم. لانه اذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته

58
00:21:01.800 --> 00:21:21.800
اولى؟ قال في الشرح وتجوز اجارة الارض بالذهب والفضة وسائر العروض غير المطعوم في قول عامة اهل العلم لقول اما بالذهب والفضة فلا بأس. لان تسمية هذا اجارة الارض بالذهب والفضة

59
00:21:21.800 --> 00:21:51.800
هذا ما في اشكال سواء كانت الايجارة وانتبه الان. الاجارة مطلقة للارض لاحظ في الارض بالذهب والفضة ما في اشكال. سواء كانت الاجارة مطلقة للارض او ايجارة مع الزهر كيف جاء انسان وقال هذه ارضي اؤجرها لك؟ وانا ما لي شغل انت شتسوي فيه؟ راحوا

60
00:21:51.800 --> 00:22:11.800
الرجل اخذ الارض وبنى فيه مستودع. تجوز ولا ما تجوز؟ هذه اجارة؟ تجوز. ما في اشكال قال الرجل هذه ارض يؤجرها عليك. قال بشرط اني اعمل فيه الزرع. قال ما عندي مشكلة. اذا هذه مؤاجرة

61
00:22:11.800 --> 00:22:31.800
ما في اشكال صاحب الزرع سنويا يعطي لصاحب الارض مبلغ من المال هي الاجرة. هو ما له علاقة يزرع كل ما يزرع ان شا الله ينام وما يسوي شي. صح ولا لا؟ انا بسألك سؤال لو جا شخص وقال

62
00:22:31.800 --> 00:23:01.800
ابو سامي لو قال لك يا ابو سامي انا باخذ الشقة اللي اللي عندك في جاره بالايجار. فوافقت قلت له من شهر ربيع الثاني. قال موافق. وما جا. اذا متى عشاء ربيع الثاني تستحق الهجرة ولا ما تستحق؟ استحق ما لك علاقة هو جا ولا ما جا نفس الكلام في المزارعة لو جا انسان وقال له اجر ارضه

63
00:23:01.800 --> 00:23:41.800
او مزرعتك بكذا من الدينار والدرهم وتاب الفظة ما لك شغل انت يزرع ولا ما يزرع نعم مم استفاد من من؟ ايش الجريد؟ النخل. نعم. ها هو استفاد بنفسه ابدا ما يضر بشرط ان يكون هذا في العرف معمولا به ما يدري. الصحيح ان هذه الامور راجعة الى العرف. يعني ما يكون شيء

64
00:23:41.800 --> 00:24:01.800
يخش عن الناس بالدس والخش وانما شي معلوم واظح عند الناس. جرى عليه العمل واضح؟ يعني مثلا مثال تعرف شجرة القطن؟ طيب لما ياخذ القطن ايش يسووا في شجرة القطن

65
00:24:01.800 --> 00:24:31.800
فجاء رجل وقال انا ازرع هذه الارض قطنا. على ان النصف لي ولك. فتبادر الى ذهننا ان المقصود بالنصف لي ولك هو القطب. اذا قلنا مزارعة اذا قلنا مساقاة الشجر ظاهر. فالان هو ما له علاقة في المساقاة بخشب القطن. لكن

66
00:24:31.800 --> 00:25:01.800
لو قال مزارعة فهو ابتداء زرع فكل شيء نصف النصف. الا ان يكون هناك عرف مضطرب العرف المضطرد حاكم في العقود المطلقة. حفظت القاعدة. العرف المضطرب حاكم للعقود المطلقة التي لا تخالف العرف المضطرد الذي لا يخالف الشرع حاكم عقود المطلقة

67
00:25:01.800 --> 00:25:21.800
بشرط عدم المخالفة للشرع. نعم. قال ولمسلم فاما بشيء معلوم مضمون فلا بأس انتهى. وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون ان تستأجروا الارض البيضاء من السنة الى السنة. رواه البخاري

68
00:25:21.800 --> 00:25:51.800
اما اجارتها بطعام فثلاثة اقسام. احدها اجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها فاجازه الاكثر ومنع منه ما لك وان احمد ربما تهيبته بما في حديث رافع لا يكره اطعام لما رواه ابو داوود اذا اذا اجر الارض بطعام معلوم غير الخارج منها صار اجرة ما هو مزارعة ولا مسخرة

69
00:25:51.800 --> 00:26:11.800
صار اجر وهذه الاجرة صحيح انها جائزة. نعم. والثاني بطعام معلوم من جنس ما منها ففيه روايتان. اذا كان الطعام معلوم من جنس ما يخرج منها. وليس ارتباطا بما يخرج

70
00:26:11.800 --> 00:26:31.800
فهذا ايضا ايجارة ما في اي اشكال. قال هذه ارضي ازرعها فول. على ان لك ثلاث وجبات فول في اليوم فوافق الرجل ما له علاقة. نعم. الثالث اجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها فالمنصوص جوازه

71
00:26:31.800 --> 00:27:01.800
قاله فيد الشرح. لا شك اجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها. يعني بجزء مما يخرج منها. كيف؟ كان يقول ازرع هذه الارض انتبه. ازرع هذه الارض على ان لك مئة كيلو من القطن. الف كيلو من القطن الخارج هذه اجرة بجزء

72
00:27:01.800 --> 00:27:21.800
المشاع مما يخرج منه. ما في بأس نعم. والمساقاة والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. رواه مسلم فلو كانت لازمة لقدر مدتها

73
00:27:21.800 --> 00:27:51.800
ولو كانت لازمة لقدر. احسن الله اليك. فلو كانت لازمة لقدر مدتها. وقال بعض عقد لازم. هذا هو الصواب. الصواب ان المساقى والمزارع عقد لازم. ليش؟ لان اذا قلنا عقد ما هو لازم يمكن نصف الطريق يجي الرجل يقول انا بطلت. فلا انت اللي زرعت ولا خلى غيره يزرع خرب عليك

74
00:27:51.800 --> 00:28:11.800
الموسم صح ولا لا؟ لذلك القول بانه عقد غير ملزم فيه نظر. ازيك يا عماد؟ ها؟ طبعا تصور معي الرجل تعب وشقى ولما جا الثمر ها يكاد يخطف قال له معلش انا ابطل المزارعة

75
00:28:11.800 --> 00:28:31.800
الموسيقى ما يصير واضح؟ صواب ان المزارعة عقد لازم اما الاستدلال بالحديث فليس فيه استدلال ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما حينما عقد المزارعة مع اليهود اشترط هذا الشرط. فمعنى

76
00:28:31.800 --> 00:28:51.800
هذا ان الانسان لو اشترك قال شوف تزرعي هذه الارض بشرط متى ما احببت ان اخرجك اخرجك ما في اشكال وانت وافقت ما دام انت وافقت او العكس قال انا اه اعمل لك المزرعة هذي بس بس بشرط متى ما حبيت اني اترك اترك ما في

77
00:28:51.800 --> 00:29:11.800
مشكلة وله اجرة المثل اذا ترك وله اجرة المثل. نعم. الناس غير شروط. نعم لانه عقد معاوضة فكان لازما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لحديث المؤمنون على شروطهم. فعلى هذا يفتقر الى تقدير مدتها كالاجابة

78
00:29:11.800 --> 00:29:41.800
وهذا هو الصوم انه ينبغي ان تكون عقد الاجارة انتبهوا وعقد المساقات وعقد المزارعة عقودا معلومة المدة. تقول للرجل هذه ارضي لك زرعها سنوات. هذه اشجار لك سقيها موسما واحدا. هذه ارضي واجرها لك خمس سنوات

79
00:29:41.800 --> 00:30:11.800
عقودا لازمة في المساقاة والمزارعة والمؤاجرة لا بد ان تكون معلومة المدة. نعم فان فان لم يشترطوا مدة معلومة ينظر الى العرف. فان لم يكن عرف مضطرب فان لم يكن عرف مضطرب فينظر الى ما تتم به المساقات والمزارعة

80
00:30:11.800 --> 00:30:31.800
ولو مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله فان فقد شر فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر وهو الزرع لربه انه نماء ملكة. لانه نماء ملكه. احسنت. او ملكه يعني اذا كانت وقع في

81
00:30:31.800 --> 00:31:01.800
او المزارعة شرط فاسد اختل شرط من الشروط صارت فاسدة صارت المساقات والمزارعة فاسدة فاستمروا لصاحب المال لصاحب الارض. لان هنا ماء في ملكه. طيب والعامل؟ وللعامل اجرة مثله نعم قال وللعامل اجرة مثله لانه بذل منافعة لانه بذل منافعه

82
00:31:01.800 --> 00:31:21.800
غلط ها؟ هذولا الطباعين الله يهدينا واياهم. امين. نعم. قال لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له ولا شيء له ان فسخ وهرب قبل ظهور الثمرة لاسقاط حقه برضاه كعامل المضاربة اذا فسخ قبل ظهور الربح

83
00:31:21.800 --> 00:31:42.950
نعم. قال وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا. وعلى العامل تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض اذا المضاربة بعد ظهور الربح. قال مما فيه نمو او صلاح للثمرة والزرع من السقي بالماء واصلاح طرقه

84
00:31:42.950 --> 00:32:02.950
والحظ الته والته وبقره وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة والحفظ والتشميس. واصلاح موضعه ونحو ذلك وعلى رب المال ما فيه حفظ الاصل كسد الحيطان وانشاء الانهار وحفر البئر وحفر بئر الماء ونحوه. هذا الاصل

85
00:32:02.950 --> 00:32:22.950
الاصل ان هذه الاشياء التي هي في صلاح الثمرة على الساقي والمزارع. وما فيه اصلاح الارض فعلى صاحب الارظ وما فيه حفظ للزرع من الامور الخارجة فعلى صاحبه. الا انتبهوا

86
00:32:22.950 --> 00:32:52.950
الا ان يكون هناك عرف مضطرب فالعرف المضطرب حاكم. او يكون هناك نص كن من احد المتعاقدين على شيء فنصهما مقدم على العرف المضطرب. نعم. قال والجذاد عليهما بقدر حصتيهما نص عليهما لانه انما يكون بعد تكامل الثمن وانقضاء المعاملة اشبه نقله الى المنزل. وعنه

87
00:32:52.950 --> 00:33:12.950
النقاط والجذاذ على العامل لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعتملوها من اموالهم. وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة اشبه التشميس قاله في الكافي. هذه مسألة مهمة الان. جاء الرجل ووافق على المساقه

88
00:33:12.950 --> 00:33:32.950
فلما جاء وقت قطاف الرطب قال صاحب الارض ها صاحب الشجر للمساقين يلا اقطع لي رطب قال لا انا ما لي شغل لان المذهب يقول الجذاذ عليهما بقدر حصتيهما كل واحد

89
00:33:32.950 --> 00:34:02.950
يقطع الصدق. هذا فيه نظر. الصواب ان الجد الذي هو القطع. او الجذاذ الذي هو الفصل بين الحب وبين حامله من الشجر والورق والورق. الصواب ان هذا على الساق وعلى المزارع هذا هو الصواب. نعم. الا اذا كان هناك شرط ها سابق

90
00:34:02.950 --> 00:34:22.950
العقل او عرف مضطهد. نعم. ويتبعان العرف في الكلى في السلطانية فما عرف اخذه فما عرف اخذه من رب المال فهو عليه ومن العامل فعليه. الم يكن السلطانية؟ هل هي حنا نسميه اليوم

91
00:34:22.950 --> 00:34:52.950
اليوم يسمى ضرائب قديما كانوا يسمونها الكلى في السلطانية السلطان يكلف الانسان يزرع يكلفه بشيء معين يدفعه لبيت المال قديم غير الزكاة طبعا. طيب اذا كان هناك كلف سلطانية ظريبة على القطن ظريبة على الفول ظريبة على الزرة ظريبة على الحبوب على من؟ من يدفع الظريبة

92
00:34:52.950 --> 00:35:12.950
انتبه الان يقول فما عرف اخذه من رب المال فعليه. وما عرف اخذه من العامل فعله. اذا هذا ارجع الى العرش. فان كان العرف ان الظريبة على الارض اذا من اللي يدفع؟ المساقي والمزارع

93
00:35:12.950 --> 00:35:32.950
صاحب الارض؟ صاحب الارض. طيب اذا كان العرف المضطرد ان للظريبة على نسبة الزرع اذا انتج الف كيلو ففيه كذا وكذا. الان اذا يكون على المزارع من نفس مال المزارعة

94
00:35:32.950 --> 00:35:52.950
مو من جيبه واضح؟ اذا نفرق بينما يكون على الارض وبينما يكون على اوى المزارع فيه فرق بينهم. طيب اذا لم يكن هناك عرف مضطرد فبحسب ما يتفقان. واذا لم

95
00:35:52.950 --> 00:36:12.950
لم يكن بينهما اتفاق فجأة جاء السلطان وحط ضرايب. فالصواب انهما يتصالحان. نعم. يا رب قال ما لم يكن شرط فيتبع ان يعمل به. قال الشيخ تقي الدين وما طلب من قرية من وظائف من وظائف

96
00:36:12.950 --> 00:36:32.950
سلطانية ونحوها على قدر الاموال وان وضعت وان وضعت على الزرع فعلى ربه او على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر وان وضع مطلقا رجع الى العادة انتهى. حنا عندنا اليوم بالكويت الحمد لله ما عندنا ظرايب. بس عندنا ظرايب

97
00:36:32.950 --> 00:37:02.950
الاستهلاكية اللي هي قيمة الكهربا والماي صح ولا لا؟ الدولة تبيع هذه الخدمات لانها من منافع الاستهلاكية طيب الان الكهرباء على من؟ اذا انت اجرت المزرعة وواضح؟ او ساقيت المزرعة؟ او زارعت المزرعة. انتبه. نقول

98
00:37:02.950 --> 00:37:22.950
ان يكون بينهما شرط. انتهى الان ما في اشكال. قال الرجل استأجر مزرعتك الكهرباء عليك. ما في اشكال قال الرجل مزرعتك الكهرب عليك والماي عليك ما في اشكال قال الرجل استأجر مزرعتك

99
00:37:22.950 --> 00:37:42.950
اسقي مزرعتك والاجرة عليك ما في اشكال. الكهرباء والماء. ما في اشكال. او العكس قال صاحب الارض اؤجرك مزرعتي والكهرباء والماي عليك. فوافق ما في اشكال. طيب اذا لم يتفقا او لم يذكرا فالعرف

100
00:37:42.950 --> 00:38:12.950
المضطرد. اذا لم يكن عرف مضطرد فما يتعلق بالارض او العقار فعلى صاحب الارض. وما يتعلق بالزرع والثمر فعلى صاحب الساق والمزارع. واضح نعم قال رحمه الله باب الايجار نكتفي بهذا ان شاء الله نقف احكامها الطويلة لعل

101
00:38:12.950 --> 00:38:32.950
انا ان شاء الله بعد ما بعد العطلة ان شاء الله نبدأ الاجابة توقف غدا اخر المجلس الفقهي بعد ذلك نتوقف الدروس مع بداية العام الدراسي الجديد الفصل الدراسي الجديد وصلى الله وسلم على نبينا محمد

102
00:38:32.950 --> 00:38:43.087
قال عليه وصحبه اجمعين. وفيك