﻿1
00:00:18.700 --> 00:00:38.700
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه. واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس جديد من مجالس قراءتنا وتعليقنا

2
00:00:38.700 --> 00:00:58.700
على كتاب منار السبيل في شرح الدليل ونستأنف حيث كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله فصل فيما يسقط وينصفه ويقرره. في كتاب آآ النكاح. فنبدأ على بركة الله عز وجل نسأله سبحانه

3
00:00:58.700 --> 00:01:18.700
وتعالى ان يرزقنا الفقه في دينه. وهذا الباب يحتاج اليه كل متزوج وكل من يريد الزواج. وذلك لان هذه الاحكام متعلقة بالصداق وهو المهر. ومتى يكون اه اه الرجل يجب عليه ان يدفع الصداقة كاملا ومتى

4
00:01:18.700 --> 00:01:38.700
يدفع نصف الصداق فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ غلام الطاهري. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله فصل في

5
00:01:38.700 --> 00:01:58.700
بما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يسقط كله يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة. اي ولا متعة بدلا عنه. بفرقة اللعان لان الفسخ من قبلها. لانه انما يكون اذا تم لعانها

6
00:01:58.700 --> 00:02:28.700
ويفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه. فسقط العوظ كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه وبفرقة من قبلها يعني ان الصداق له ثلاثة احوال الحال الاولى انه يسقط كله فلا تستحق المرأة من الصداق شيئا. والحال الثانية انها تستحق النصر

7
00:02:28.700 --> 00:02:58.700
والحالة الثالثة انها تستحق الصداقة كله. فبدأ المصنف رحمه الله بالاول وهو متى يسقط الصداق؟ قال يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان يعني اذا حصل من الزوجين قبل الدخول ملاعنة فانه لا شيء للمرأة من الصداق

8
00:02:58.700 --> 00:03:28.700
هذا معنى واضح لانه لم يحصل دخول ثم حصلت ملاعنة. وبفسخه لعيبها اذا اراد الرجل ان يفسخ عقد الزوجية قبل الدخول لعيب فيها فانها لا تستحق شيئا من الصداق بل يسقط الصداق كله. نعم. قال رحمه الله وبفرقة من قبلها كفسخها

9
00:03:28.700 --> 00:03:48.700
ولعيبها واسلامها كعيبه كعيبه هذاك اول لعيبها هو اللي يفسخ الان هي اللي تفسخ تريد الفسخ لعيبه نعم قال كفسخها لعيبه واسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من من يفسخ به نكاحها

10
00:03:48.700 --> 00:04:18.700
لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة للصداق فسقط به. اذا في الحال الاولى هناك احوال الاول ان تحصل الملاعنة قبل الدخول فلا صداق ولا شيء. الثانية ان يفسخ ان يفسخ الرجل العقد لعيب فيها فلا تستحق شيئا من الصداق بل تسقط بل يسقط الصداق كله

11
00:04:18.700 --> 00:04:48.700
الثالثة انها هي التي تطلب الفرقة. هي التي يحصل الفرقة من قبلها وذلك في صور منها انها ترى عيبا فيه. فتطلب الفرقة فيسقط الصداق كله. او انها تسلم والزوج يكون كافرا فيسقط صداقها كلية. او انها ترتد وزوجها مسلم

12
00:04:48.700 --> 00:05:18.700
تسقط يسقط صداقها كلية لمفارقة الدين. ورظاعها من ينفسخ به نكاحها. لو انها ارضعت من ينفسخ برظاعه برظاعها نكاحها. فحين اذ ايظا هي التي تبرعت او هي التي تطوعت او هي التي بادرت ففسخت العقد بفعل منها فلا شيء من الصداق تستحقه

13
00:05:18.700 --> 00:05:38.700
قال رحمه الله يتلصق بالفرقة من قبل الزوجة كطلاقه وخلعه واسلامه وردته بقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن فيضة. فنصف ما فرضتم الاية. وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج

14
00:05:38.700 --> 00:05:58.700
لانه في معناه ذكره في الكاف. قال وبملك احدهما الاخر ان اشتراها حصلت الفرقة بقبوله للزوجة في ذلك. وان اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة من جهتها

15
00:05:58.700 --> 00:06:18.700
او قبل اجنبي احسن الله اليك. او قبل اجنبي كرضاع كرضاع امه او اخته لا اذا قبل او قبل نعم. او قبل اجنبي كرضاع امه او اخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعة

16
00:06:18.700 --> 00:06:38.700
المحرمة ونحوي كوطأ ابي الزوج او ابنة الزوجة. وكذا لو طلق حاكم على مؤول قبل الدخول لانه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها. ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لانه قرره عليه. هذه

17
00:06:38.700 --> 00:06:58.700
الحال الثانية وهي التي اه تستحق المرأة فيها نصف الصداق او نصف المهر. ولهذه الحالة احوال اه الاول ان يكون الزوج هو الذي طلق هو الذي طلق. فانه اذا طلق

18
00:06:58.700 --> 00:07:23.150
قبل الدخول لا لعيب فيها وانما اراد عدم الاستمرارية في العقد فلها نصف المهر بنصف القرآن قال الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا نص في المسألة

19
00:07:23.150 --> 00:07:53.150
هكذا خلعه اذا طالبت هي بالخلع فحينئذ ايضا آآ هو طالب ارجاع المهر قبل الدخول فله ايضا النصف ولها النصف. واسلامه يعني انه اذا اسلم وزوجته كافرة. فحينئذ لها نصف المهر وردته لو انه كان مسلما فارتد

20
00:07:53.150 --> 00:08:23.150
فان زوجته المسلمة تستحق نصف المهر اذا لم يكن قد دخل بها. هذه احوال قال الثاني كذلك وبملك احدهما الاخر لو ان احد الزوجين اصبح عبدا تحت الاخر. فحينئذ اه تستحق المرأة نصف الصداق. اه او اه قبل اه او قبل اجنبي

21
00:08:23.150 --> 00:08:53.150
ان كرظاع امه او اخته. يعني انه صار ملكا لاجنبي اه اه لا يستطيع هو ان يقربها. فصار مثل الرضاع فحينئذ صار محرمة عليه وهي تستحق فالرضاع اذا صار في قبل اجنبي يعني في قبل ملكي امرأة اه في قبل ملك رجل اجنبي فحالها كحال

22
00:08:53.150 --> 00:09:13.150
الرضا ونحوه كوطء ابي الزوج. يعني ايضا من الحالات التي تستحق المرأة نصف ظهر لو وطئ الانسان ابي الزوج آآ لو وطأ ابي الزوج المرأة بشبهة ونحوه او ابنة الزوجة

23
00:09:13.150 --> 00:09:33.150
بشبهة ونحوها فانها تستحق نصف المهر. نعم. قال رحمه الله ويقرره كاملا موت اهله هذهما لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر. ولانه اوجب العدة ولانه اوجب العدة

24
00:09:33.150 --> 00:10:03.150
فاوجب كمال المهر كالدخول ولحديث بروع بروع احسن ويأتي يعني الحال الثالثة هي ان المرأة تستحق كامل المهر كامل الصداق وهذا بموت احدهم فمتى ما مات الزوج فان مهرها الذي كان في ذمته مستحقا في ماله. والعكس لو ان

25
00:10:03.150 --> 00:10:23.150
هي التي ماتت فانا نلزم الزوج بدفع المهر كاملا ويضم المهر الى ميراث مالها. اذا موت اديهما هو مقرر لكامل المال سواء كان قبل الدخول او كان بعد الدخول لا فرق في ذلك

26
00:10:23.150 --> 00:10:43.150
قال رحمه الله ووطؤه اي ووطء زوجته لانه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه. وهذا بالاجماع ان الرجل اذا ووطأ زوجته ثم بعد ذلك اراد ان يطلقها لا لعيب فيها فانها تستحق المهر كاملة

27
00:10:43.150 --> 00:11:03.150
نعم. ولمسه لها ونظره الى فرجها لشهوة. نص عليه قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسهن الاية. وحقيقة المس التقاء البشرتين. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا. من كشف خمار امرأته

28
00:11:03.150 --> 00:11:23.150
ونظر الى عندك امرأتي اذا الصواب امرأته نعم. من كشف خمار امرأته ونظر اليها وجب صداقة دخل بها او لم يدخل رواه الدار القطمي. الصورة الثالثة الصورة الاولى موت احدهما. الصورة الثانية

29
00:11:23.150 --> 00:11:50.650
الواط. الصورة الثالثة هي التي تكون بسبب مقدمات الجماع فلو ان الرجل لمس زوجته بشهوة او قبلها بشهوة او نظر الى فرجها بشهوة او اه وطأها اه او جامعها بغير وطئ فهي تستحق ايضا المهر كاملا. وهذا الباب ضابطه على

30
00:11:50.650 --> 00:12:10.650
صحيح من اقوال اهل العلم شيء واحد وهو ان يخلو بها. فمتى ما خلا بها خلوة صحيحة فانها تستحق المهر كاملا متى ما وطأها وطئا متى ما اختلى بها خلوة صحيحة فانها تستحق

31
00:12:10.650 --> 00:12:30.950
المهر كاملة سواء اه وطئها او لم يطأها لان الخلوة عند جماهير العلماء الائمة الاربعة وغيرهم وعليه فتوى الصحابة ان الخلوة قائمة مقام الوطئ. ولذلك المرأة تحق الصداق اما بالوطء واما بالخلوة

32
00:12:31.150 --> 00:12:51.150
واما الاحاديث في هذا الباب فاكثرها ضعيفة لكن الاثار عن الصحابة آآ كثيرة جدا في هذا الباب. نعم قال رحمه الله وبطلاقها في مرض ترث فيه. لانه يجب عليها عدة الوفاة اذا. ومعاملة له بضد قصده

33
00:12:51.150 --> 00:13:12.500
كالفار بالطلاق من الارث والقاتل. ايضا هذه السورة الرابعة في الحالة الثالثة. وهي انه يطلق زوجته في مرض آآ مخوف في مرض الموت يعني خاف الرجل انه يموت وهي ترثه فطلقها

34
00:13:12.850 --> 00:13:37.300
فهنا بمجرد طلاقها فانها تستحق آآ المهرة كاملا. وان كان في مرظ مخوف وهذا الطلاق لا يؤثر في الارث لكنها تستحق به الصداقة كاملا. نعم وتقبيلها ولو بحضرة الناس لانه نوع استمتاع اشبه الوطن

35
00:13:37.900 --> 00:13:55.550
وبخلوته بها عن مميز ان كان يطأ ان كان يطأ مثله كابن عشر فاكثر ويوضع مثلها كبنت تسع فاكثر مع علمه بها ولم تمنعه. وان لم يطأها. روي عن الخلفاء الراشدين وزيد ابن عمر

36
00:13:55.550 --> 00:14:15.550
وروى الامام احمد الاثرم عن زرارة بن اوفى انه قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه ايضا عن الاحنفي عن عمر وعلي. وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم احد في عصرهم

37
00:14:15.550 --> 00:14:35.550
هذا كالاجماع ولانها سلمت نفسها التسليم الواجب والواجب عليها. فاستقر صداقها. وما قوله تعالى من قبل ان تمسوهن فيحتمل انه كان بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق. واما قوله وقد افضى بعضكم الى بعض

38
00:14:35.550 --> 00:14:58.750
فهل فراء انه قال الافضاء الخلوة. دخل بها او لم يدخل لان الافضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكانه قال وقد خلا بعضكم الى بعض يعني الخلوة عند جماهير العلماء قائمة مقام الوطئ لما جاء عن الخلفاء الراشدين واقضيتهم. ولم

39
00:14:58.750 --> 00:15:14.300
اثبت فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور التي ذكرها المصنف في استحقاق المرأة كامل الوطأ بالنسبة لموت احدهما هذه من الصور المتفق عليها كذلك الوطء

40
00:15:14.350 --> 00:15:35.700
من الصور المتفق عليها كذلك الخلوة عند الائمة الاربعة. اما اللمس والتقبيل وآآ غير ذلك فهذا من المسائل الخلافية وليس فيها نصوص لكنها مقيسة على الخلوة والله تعالى اعلم. نعم. قال رحمه الله

41
00:15:35.700 --> 00:15:58.450
اذا اختلفا في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به فقول الزوج او ووارثه. بيمينه لانه منكر لحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر ولان الاصل براءته مما يدعى عليه. هذه المسألة وهي لو اختلف الزوجان في مقدار

42
00:15:58.450 --> 00:16:20.100
صداق او في جنس الصداق او في استقرار الصداق وشرطه او في زمن الصداق. فقول من نقدم هل نقدم قول صاحب الصداق وهي المرأة او قول دافع الصداق وهو الرجل

43
00:16:20.550 --> 00:16:41.450
فان المرأة اذا ادعت ان صداقها مقداره الف درهم او الف دينار وان جنسه من الدينار الكويتي مثلا وانه يستقر بمجرد الخلوة مثلا فهل ان نقدم قول الزوجة او قول الزوج

44
00:16:41.750 --> 00:17:09.200
الزوجة هنا مدعية فعليها البينة وهو وجود الكتابة او الشهود فاذا لم تجد كتابة ولم تجد شهودا فالقول قول الزوج مع يمينه. لانه منكر والقاعدة النبوية ان البينة على المدعي واليمين على من انكر كما رواه البيهقي وغيره. نعم

45
00:17:09.950 --> 00:17:30.050
قال رحمه الله وفي القوض او تسمية المهر بان قال لم اسمي لك مهرا. وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل قدر مهر المثل فقولها او ووارثها لان الاصل عدم القبض ولان الظاهر تسميته. هنا في مسائل الاختلاف

46
00:17:30.050 --> 00:17:50.400
لابد من الرجوع الى الاصل ففي السورة الاولى الاصل ان المدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين وفي السورة الثانية انها اذا قالت اذا قال الرجل لم اسمي لك مهرا لم اسم لك مهرا اذا هو مدعي

47
00:17:50.800 --> 00:18:10.350
وقالت هي بل سميت لي قدر مهر المثل اذا هي منكرة لقوله فهنا البينة على الزوج فاذا لم يكن عنده بينة لا شيء مكتوب ولا شهود فعليها هي اليمين او على وارثها اليمين لانها

48
00:18:10.350 --> 00:18:34.350
منكرة والاصل عدم القبض. نعم وان تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانها اخذ بالزائد اخذ بالزائد مطلقا لانه ان كان السر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية. وان كانت وان كان العلانية اكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه. كما لو زادها في

49
00:18:34.350 --> 00:18:53.050
بصداقها بعد تمام العقد لقوله تعالى فاتوهن اجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هذه مسألة مهمة ان في بعض الاعراف امام الناس قد يسمون المهر بسعر اقل من الواقع

50
00:18:53.250 --> 00:19:20.900
وفي بعض الاعراف العكس قد يسمون المهر باكثر من الواقع فمثلا اتفقا فيما بينهما الولي والزوج ان مهرها ثلاثة الاف دينار ثم عند كتابة العقد كتبوا خمسة الاف دينار وهنا باي الاتفاقين يأخذان هل بالسر ام بالمعلن

51
00:19:21.500 --> 00:19:40.950
طيب اذا كان العكس اتفقا فيما بينهما على خمسة الاف وان الكتابة تكون ثلاثة الاف لان العرف جرى على هذا فبأيهما الان يتراجعان ويتقاضيان. المصنف رحمه الله رجح على انهما يتقاضيان

52
00:19:40.950 --> 00:20:02.250
ويتقى آآ بلان ويتراضيان على الاكثر لماذا؟ لان الاكثر خبر زائد عن الاقل وهو قد اخبر به عن تراض الاقل لا ينسخ الاكثر وهذه مسألة مهمة وهذه مسألة مهمة حتى في البيوع

53
00:20:02.650 --> 00:20:26.100
فلو ان انسانا اشترى شيئا علانية بعشرة دنانير وفي السر قد اتفقا على خمسة عشر  انه يلزم بخمسة عشر ولا يعكس امام الناس قال خمسة عشر وفي السر قال عشرة فهو ملزم بخمسة عشر وهكذا في الصداق. نعم

54
00:20:26.950 --> 00:20:51.350
وهدية الزوج ليست من المهر. نص عليه فما قبل العقد ان وعدوه لم يف لم يفوا ولم يف. ولم يف رجع بها. قاله الشيخ تقي الدين فان كان الاعراب منه او ماتت فلا رجوع له. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة في كل

55
00:20:51.350 --> 00:21:11.350
اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لعيب ونحوه قبل الدخول. للدلالة الحال على انه وهب بشرط العقد. فاذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. وتثبت كلها اي الهدية. مع مقرر له اي المهر

56
00:21:11.350 --> 00:21:31.350
وخلوة او لنصفه كطلاق ونحوه لانه المفوت على نفسه. هذه مسألة وهي ما حكم الهدايا التي قدمها الزوج لزوجته بعد العقد سواء كان هذا قبل الدخول او بعد الدخول. آآ لانه لابد ان يكون بين الزوجين

57
00:21:31.350 --> 00:21:51.350
اثناء العشرة سواء قبل الدخول او بعد الدخول او بعد ذلك بمدة هدايا متبادلة. فان اهدى الزوج لزوجته هدية مثل في بعض الاعراف انه لا يدخل بها حتى يقدم لها هدية خاتم او سوار او نحو ذلك عقدا من الذهب

58
00:21:51.350 --> 00:22:11.350
او من الفضة وفي بعض الاعراف ربما يقدم لها هدية تأسيس البيت كثلاجة وغسالة ونحو ذلك من الحاجات ثم حصل بينهما الفرقة والطلاق. فماذا يفعلان في هذه الهدايا؟ هذه الهدايا

59
00:22:11.350 --> 00:22:41.350
احكامها على الصحيح من اقوال اهل العلم تابعة لاحكام المهر. لانها انما اعطيت مثل المهر لاجل الاستمتاع. فلما صار حكم الاستمتاع اما مسقطا للصداق او منصفا او مقررا كانت تل هذه الهدايا كحكم اصلها. لانه لماذا لم يهدي لاختها مثلا؟ لماذا لم يهدي اه غيرها من النساء

60
00:22:41.350 --> 00:23:01.350
انما اهدت لها فاذا لا بد ان ندرك ان هذه الاهدايا سواء قدمت لها او لابيها او لامها هذه حكمها حكم مهرها. فمتى ما سقط مهرها بالكامل فهي ملزمة بارجاع هذه الهدايا وهي تسقط

61
00:23:01.350 --> 00:23:21.350
يسقط حقها بالاستمتاع بها الا في سورة واحدة في صورة ما اذا كانت الهدايا غير عينية بمعنى انها اكانت منقضية مثل المآكل والمشارب والملابس التي تتلف مع الزمن. اما اذا كانت عينية

62
00:23:21.350 --> 00:23:41.350
فان له الحق في المطالبة بها. سواء كان ذهبا او فظة او كان مالا او كان عينا الصلاة والثلاجات ونحو ذلك اليوم مثل السيارات مثل الشقق مثل الاراضي ونحوها. ومتى ما

63
00:23:41.350 --> 00:24:01.350
حقت هي نصف المهر فهي تستحق نصف الهدايا. ومتى ما استحقت المهر كامل فهي تستحق الهدايا كامل والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله فصل ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة والتفويض الاهمال كان المهر

64
00:24:01.350 --> 00:24:21.350
اهمل حيث لم يسم. قال الشاعر لا تصلح الناس فوظى ولا تصلح الناس فوظى لا سراة لهم. اي مهر مثلها والمهر مثلها. انا ما ادري لماذا قال لا تصح. الذي يحفظ البيت لا يصلح الناس

65
00:24:21.350 --> 00:24:51.350
لا سراة لهم ولا سراة لهم اذا جهالهم سادوا. التفويض المهر ان الرجل يتزوج امرأة ما ويفوض المهر اليه. او هو يفوض المهر اليها. فيقول مثلا ولي المرأة الامر اليك تدفع ما تراه من المهر. او هو يقول لولي المرأة الامر اليها تطلب ما تريد. هذا معنى

66
00:24:51.350 --> 00:25:11.350
التفويض ولمن زوجت بلا مهر هذه هي المفوضة. فماذا لها؟ لها مهر المثل. من هو المثل المثل اما ان يكون هناك عرف جار مضطرد فهذا المقصود بالمهر المثل. فاذا لم يكن هناك عرف

67
00:25:11.350 --> 00:25:31.350
من جار مضطرب فالمقصود بمهر المثل اخواتها او خالاتها اذا لم يكن لها اخوات ها وعماتها فإذا لم يكن لها اخوات ولا عمات فبنات عمها واذا لم يكن لها بنات عم فبنات خالاتها وبنات عماتها نعم قال

68
00:25:31.350 --> 00:25:51.350
مهملين مهر مثلها اي نعم نعم والعقد صحيح في قول عامة اهل العلم قاله في الشرح يعني كلمة مهر مثلها آآ خبر لماذا؟ ولمن زوجت بلا مهر مهر مثلها. نعم. نعم. قال والعقد صحيح على في

69
00:25:51.350 --> 00:26:11.350
عامة اهل العلم قاله في الشرح لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة علي بن مسعود. يعني الاية او او تفرض لهن فريضة. دل على انه ربما لم لم يفرظ لها. وانما فوظ لان التفويظ سيكون

70
00:26:11.350 --> 00:26:31.350
على تراض نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا. ولم يدخل بها حتى فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطب وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى

71
00:26:31.350 --> 00:26:51.350
فرسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. رواه ابو داوود والترمذي ايوا صححها هذا فيه دلالة اولا ان الصحابة ربما يجتهدون ولقربهم من النصوص المنزلة تكون

72
00:26:51.350 --> 00:27:11.350
اه تكون اجتهاداتهم موافقة للنصوص. فلما جاء معقل ابن سنان الاشفعي واخبره الخبر. واذا بالخبر موافق لفتواه رظي الله تعالى عن اذا اذا فوضت المرأة في المهر فلها مهر المثل ثم اذا

73
00:27:11.350 --> 00:27:34.100
ماتت اذا مات عنها زوجها فلها مهر المثل من ميراثه اولا ثم هي ترثه وان لم يدخل بها ثانيا ثم العدة وان لم يدخل بها ثالثا عدة المتوفى عنها زوجها. نعم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل

74
00:27:34.100 --> 00:27:54.100
ترضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة ترضين ان ازوجك فلانة؟ فلانا؟ نعم. قالت نعم فزوج احدهما صاحبه. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال

75
00:27:54.100 --> 00:28:14.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم افرض لها صداقا ولم اعطها شيئا فاشهدكم اني قد اعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فاخذت سهما فباعته بمئة الف رواه ابو داوود. فهذه المرأة زوجت بمهر المفوضة و

76
00:28:14.100 --> 00:28:34.100
اه زوجها قبل ان يموت اخبر ان لها مهر المثل فاعطاها سهما بخيبر وهي رضيت وهذه مسألة مهمة اما وهي ان انهم اذا لم يسموا المهر فقال الزوج شيئا من المهر سواء عند الوفاة او عند الدفع فرضيت المرأة

77
00:28:34.100 --> 00:28:54.750
فان ذلك معناه الرضا والقبول سواء كان كثيرا او كان قليلا. اما اذا تنازعا فالمهر مهر المثلي. نعم قال رحمه الله او بمهر فاسد كخمر او خنزير. هذه مسألة اخرى وهي ان هما لو سميا مهرا فاسدا

78
00:28:54.750 --> 00:29:20.200
فان المهر ينصرف الى مهر المثل مباشرة كما لو قال الرجل اتزوجك على ان اجلب لك عشرة خنازير. فهذا اللفظ باطل  وانما ينصرف كلامه على ان اصرف لك الى مهر المثل. نعم. فرض مهر مثلها عند الحاكم. قبل الدخول وبعدها

79
00:29:20.200 --> 00:29:37.700
ان النكاح لا يخلو من مهر. قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا انتهى ولان الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج والنقص والنقص عنه ميل على الزوجة. والميل حرام. المقصود بالميل هنا يعني

80
00:29:37.700 --> 00:29:57.700
الجور اه يعني اذا اذا زدنا على مهل المثل كان ظلما على الزوج واذا نقصنا عن مهر المثل كان ظلما على الزوجة والظلم حرام. نعم. فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم. لان الحق لا يعدهما

81
00:29:57.700 --> 00:30:17.700
اذا تراضيا فيما بينهما لا لا اشكال فيها سواء كان كثيرا او كان قليلا. وحديث عقبة ابن عامر نص في هذه المسألة ان الرجل اعطاه سهمه في خيبر وكان شيئا كثيرا ولم ينكر عليه. نعم. قال رحمه الله فان حصلت لها فرقة

82
00:30:17.700 --> 00:30:37.700
من صفة منصفة منصفة للصداق قبل فرظه او تراضيهما وجبت لها المتعة. نعم. نص عليه وهو قول ابن عمر روى ابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى ولا جناح عليكم ان طلقتم لا جناح. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم

83
00:30:37.700 --> 00:30:57.700
تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الاية والامر يقتضي الوجوب واداء الواجب من الاحسان فلا تعارض ولا لغيرها في ظاهر المذهب. لانه لما خص لما خص بالاية من لما خص بالاية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على

84
00:30:57.700 --> 00:31:17.700
فانها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها. وقال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف فرضتم فخص الاولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين. فدل على اختصاص كل قسم بحكمه

85
00:31:17.700 --> 00:31:37.700
وروى عنه حنبل لكل مطلقة متاع. روي عن علي وغيره لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على وقوله تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال ابو بكر الاعمال عندي على هذه الرواية

86
00:31:37.700 --> 00:31:57.700
لولا تواتر الروايات عنه بخلافها فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الايات ذكر معناه في الكاف والشر. قال في الكافي فاما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف. لان الاية لم تتناولها. ولا هي في معنى

87
00:31:57.700 --> 00:32:17.700
المنصوص عليه والمتعة معتبرة بحال الزوج. على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. نص عليه للاية فاعلاها خادم اذا كان الزوج موسرا وادناها كسوة تجزئها في صلاتها اذا كان معسرا واوسطها ما بين

88
00:32:17.700 --> 00:32:37.700
ذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما اعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع اليه قاله في الكاف. هذه المسألة وهي متى تستحق المرأة المتعة متعة

89
00:32:37.700 --> 00:32:57.700
هذه مسألة مهمة اما على المذهب اما ان تكون المرأة ممن لم يسمى لها صداقا فلها نصف المهر اذا طلقت قبل الدخول ولها متعة الطلاق. وجوبا. طيب اذا كانت مطلقة مطلقا

90
00:32:57.700 --> 00:33:26.100
دخل بها فهل لها متعة تسمى متعة الطلاق اوليس لها الا مهرها؟ التي تستحقه بالطلاق فعن الامام احمد في هذه المسألة الروايات الكثيرة انه ليس لها الا اه صداقها وليس لها متعة الطلاق لكن هناك رواية عن الامام احمد وهي مروية عن جمع من الصحابة وعليه جمهور العلماء ان

91
00:33:26.100 --> 00:33:55.550
اي مطلقة لها متعة الطلاق غير الصداق. وآآ ابو بكر الخلال حمل هذه الروايات على الاستحباب وعلى كل حال فنصوص القرآن لا تعارض بينها فان قوله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقطر قدره متاعا بالمعروف

92
00:33:55.550 --> 00:34:14.700
فهذا المتاع هو متعة الطلاق وان لم يحصل بها دخول فنص على متعة الطلاق لغير المدخول حتى لا يتصور متصور ان ان تنصيف الصداق كاف لها فهي تأخذ نصف الصداق لانه حصل لها الطلاق من قبله لا لعيب

93
00:34:14.800 --> 00:34:33.500
ولها ايضا متعة الطلاق جبرا لخاطرها. اما قوله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف فهذا عام في من اه تستحق النصف او في من تستحق الصداقة كله بل هي اولى اه متعة الطلاق

94
00:34:33.500 --> 00:35:01.500
ما هو مقدار متعة الطلاق ذكر المصنف ما ذكر لكن الاية بالمعروف طيب ما معنى المعروف؟ المعروف يختلف بحسب الاعراف زمانا ومكانا وربما ان ولي الامر يحدد فمسلا في الكويت الان وآآ في بعض البلدان يحددون ان مهر مهر المطلقة آآ متعة

95
00:35:01.500 --> 00:35:17.600
المطلقة تقريبا ما بين مئتين دينار الى ثلاث مئة دينار بحسب حال الزوج. اذا تمتع ثلاثة اشهر آآ هي ادى تقريبا تسع مئة دينار او ست مئة دينار ما بين هذا وهذا

96
00:35:17.700 --> 00:35:42.500
ولا شك ان اعسار الزوج ويسار الزوج له اثر في مقدار المتعة فينبغي ان تكون الاعراف مرتبطة باحوال الازواج فان كانوا معسرين فيسر عليهم. وان كانوا موسرين لا بأس ان يزاد عليهم في النفقات. واما ما جاء عن ابن عباس فان

97
00:35:42.500 --> 00:36:05.200
ما هي حكاية حال لعرفهم كثيره وقليله واوسطه نعم قال رحمه الله فصل ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوتر. لان العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم وفي المعقود عليه اشبه البيان الفاسد والايجارة الفاسدة اذا لم يستلم

98
00:36:05.300 --> 00:36:25.300
فان حصل احدهما الى الخلوة او الوطء استقر المسمى ان كان نص عليه. ان في بعض الفاظ حديث عائشة من قوله ولها الذي اعطاها بما اصاب منها؟ قال القاضي حدثناه ابو بكر البرقاني وابو محمد الخلال باسنادهما. ولاتفاقهما على انه المهر

99
00:36:25.300 --> 00:36:43.700
بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح والا فمهر المثل. قال وقال في الشرح ولا يستقر بالخلوة في قول اكثر. اه بالنسبة للنكاح الفاسد لا شك ان المهر الذي يسمى في النكاح الفاسد

100
00:36:43.800 --> 00:37:04.350
ليس له اي عبرة لان النكاح فاسد فلا يترتب عليه المهر واما بالنسبة لانه لو عقد نكاحا فاسدا ثم خلا بها او وطئها فهل تستحق او لا تستحق؟ لا شك انه اذا حصل

101
00:37:04.400 --> 00:37:30.950
خلوة او وطأ استقر المسمى. يعني استقر لها الماء لماذا؟ لانها تستحق المهر لوجود الوطئ ولوجود الخلوة فبغض النظر عن اصل العقد وكونه فاسدا ان هي استحقت الوطن مسلا لو ان انسانا دخل اه بعقد فاسد على امرأة

102
00:37:31.100 --> 00:37:51.000
فنام معه ثم تبين ان العقد فاسد فحينئذ يقال انها تستحق المهر كاملا. نعم قال رحمه الله ولا مهر في النكاح الباطل بالاجماع كنكاح خامسة او ذات زوج او معتدة. بالنسبة للفرق بين النكاح الفاسد

103
00:37:51.000 --> 00:38:10.500
والنكاح الباطل بعض العلماء يقول النكاح الباطل ما لا يمكن تصحيحه طيب والنكاح الفاسد ما يمكن تصحيحه. هذا تعريف لبعض الفقهاء. مثال ذلك لو ان رجلا تزوج من امرأة بلا ولي فهذا نكاح فاسد

104
00:38:11.600 --> 00:38:30.650
طيب والنكاح الباطل هو الذي لا يمكن تصحيحه كأن يكون الرجل متزوجا من اربعة ثم يتزوج الخامسة او يتزوج الرجل اه اه امرأة متزوجة يعقد عليها فهذا العقد لا يصح باطل

105
00:38:31.200 --> 00:38:55.600
سواء علم ذلك او لم لم يعلما. نعم قال رحمه الله الا بالوطء في القبور لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها اي نال منه وهو الوقف ولانه اسراف لبضع بغير رضا مالكه فاوجب القيمة وهو المهر كسائر المتلفات. نعم

106
00:38:56.050 --> 00:39:17.650
وكاد الموطوء بشبهة والمكرهة على الزنا فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطء لذلك. الموطؤة بشبهة مثل انسان اه اه آآ كان في ليلة الزواج فادخل اليه امرأة وظنها زوجته فلما اصبح تبين انها ليست زوجته

107
00:39:18.150 --> 00:39:40.850
وكانت هي آآ لم تكن يعني آآ عالمة بهذا الحكم فهذه الموضوعة بالشبهة لها مهر المثل طيب والمكرهة على الزنا اذا جيء برجل وقد اكره امرأة على الزنا فهذه المرأة المكرهة لا حد عليها بالاجماع لانها مكرهة

108
00:39:41.550 --> 00:40:00.700
وهذا الرجل ان كان محصنا فانه يرجى وان كان غير محصن يجلد طيب وما افسد من الواقع؟ فان عليه مهر المثل لها يعني عليه العقوبة الشرعية وعليه العقوبة المالية. نعم

109
00:40:01.150 --> 00:40:25.250
قال رحمه الله لا المطاوعة على الزنا فلا يجب لها المهر لانه اتلاف بضع برضا مالكه. فلم يجب له شيء كسائر المتلفات. المطاوعة هي التي رضيت باتلاف بظعها اذا ليس لها شيء من اه المال ليس لها شيء من الصداق ليس لها شيء من المثل لان

110
00:40:25.250 --> 00:40:45.250
كانت مطاوعة على الفاحشة. نعم. ما لم تكن امة. فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة لانها لا تملك بضعها بضع لانها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها. هذه المسألة مستثناة

111
00:40:45.250 --> 00:41:05.250
اه من المطاوع الامة لا تملك بضعها ولا تملك نفسها لانها ملك لسيدها فلو رضيت بالزنا ثمان السيد واصبح اه قيمة المرأة ناقصة بسبب الوطء لانها كانت بكرا ثم صارت تيبا او لانها كانت خلوة ثم صارت

112
00:41:05.250 --> 00:41:35.250
فحينئذ يجوز آآ يجوز للسيد ان يطالب بمهر آآ المثل او نعم ويتعدد المهر بتعدد الشبهة كان وطئها ظانا انها زوجته خديجة ثم وطئها ظنا انها زوجته زينب ثم اعطيها ظنا انها سريته. فيجب لها ثلاثة مهور. ويتعدد المهر بتعدد

113
00:41:35.250 --> 00:41:55.250
كراهة اتحدت الشبهة والاكراه وتعدد الوقف مهر واحد. هذه المسألة مهمة اذا تعدد الشبهة تعدد المهر فلو وطئ الرجل امرأة يظنها وهو متزوج من ثلاث. يظنها زوجته الاولى. ثم ذهب الى بيت الثاني

114
00:41:55.250 --> 00:42:15.250
ووطأ نفس المرأة مرة اخرى ثم ذهب الى بيته الثالث وطأ نفس المرأة في المرة الثالث ثلاث مرات وهو يوطئ طبعا هذا ربما يقول بعض الناس هذا غير متصور غير متصور في زماننا في اعرافنا اما في زمن القديم ربما كان

115
00:42:15.250 --> 00:42:35.250
متصورا لما كان من التداخل في البيوتات وما كان من الظلمة وما كان من اه اه الخيام المتداخلة فيحصل هذا فاذا يجب لها مهر المثل ثلاث مرات هذا هو منصوص المذهب. وفي رواية ان لها مهر المثل. طيب

116
00:42:35.250 --> 00:42:55.250
اذا تعدد الاكراه كذلك اذا تعدد لك امرأة اه زنا اه رجل زنا بامرأة واكرهها في الزنا ثم حصل هذا الاكراه مرة اخرى في وقت اخر. ومرة اخرى في وقت اخر فلها مهر مثلي ثلاث مرات. نعم

117
00:42:55.250 --> 00:43:15.250
وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة لانه اتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوض فيرجع فيه الى عرشه كسائر المتلفات او ما بين مهرها بكرا وثيبا وقيل عرشه حكومة. بالنسبة

118
00:43:15.250 --> 00:43:35.250
قوله ويتعدد المهر بتعدد الاكراه فان اتحدت الشبهة او الاكراه وتعدد الوقف مهر واحد هذه مسألة ايضا مهمة لو ان الرجل امرأة آآ يظنها زوجته. ثم بعد الوطأة الاولى وطئها ثانية. ثم بعد الوطأة

119
00:43:35.250 --> 00:43:55.250
الثاني يعطيها سانية ثم لما اصبح تبين له انها ليست زوجته فهذا وطأ بشبهة قد تعدد لكن الشبهة واحدة فلها مهر مهر واحد. وهكذا في الاكراه. لو ان رجل اكره امرأة على الوطء وكان هذا الاكراه في مكان واحد وفي

120
00:43:55.250 --> 00:44:15.250
في زمان واحد لكن الوضع تعدد فلها مهر مثل واحد. واما من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ماذا عليه؟ كيف يفض بكارة اجنبية بلا وقت بحديدة او بخشبة او بضرب

121
00:44:15.250 --> 00:44:45.250
او قصد شيء اخر فلها ارش البكارة. ومعنى ارش البكارة ام الجناية البكارة؟ كم يقدر جناية البقاء بكارة؟ وهل في آآ بكارة ارش او دية؟ او هذه ثلاثة اقوال من الفقهاء من قال في البكارة دية لانها بضعة كاي ابظاع كبظع الاصبع وغيره

122
00:44:45.250 --> 00:45:05.250
حتى ان اه بعض الفقهاء قال لا بل فيه ارش ومعنى الارش هنا يعني اه ما قيمة المثل او مهر المثل. وقيل عرشه حكومة. حكومة بمعنى ما يصطلحان عليه. سواء كان كثيرا او كان

123
00:45:05.250 --> 00:45:25.250
قليلا والارجح في هذه المسألة انها آآ ان المسألة فيها حكومة لانه لا نصفيها فلابد من التراضي. نعم. قال رحمه الله وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول. لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان

124
00:45:25.250 --> 00:45:45.250
لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. بل نصف ما فرضتم الاية. وهذه مطلقة قبل المسيس الخلوة فليس لها الا نصف مسمى. والا فالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن على الموسيقى قدره قدره الاية

125
00:45:45.250 --> 00:46:12.600
قوله وان زالها الزوج يعني الزوج ازال بكرة زوجته اه بدون ان يطأها وبدون ان يخلو بها. فلها نصف المسمى. هكذا قال ويعني هذه الصورة لو صورت انه ازالها مثل ما لو كان طبيبا فزال بكرتها بعملية

126
00:46:12.600 --> 00:46:32.600
فهو الان ازال البكارة لا بخلوة ولا بوطء فلها نصف المسمى فلها نصف المسمى طلقها بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله ولا يصح تزويج من نكاحها فاسق. كالنكاح بلا ولي. لا

127
00:46:32.600 --> 00:46:52.600
يصح تزويج من نكاحها فاسد؟ يعني لا يجوز للانسان ان يستمر في نكاح فاسد لانه لا يجوز محرم فهو مثل الزنا. نعم. قبل الفرقة بطلاق او فسخ. لانه نكاح يصوغ فيه الاجتهاد فاحتاج الى

128
00:46:52.600 --> 00:47:12.600
قاع الفرقة كالصحيح المختلف فيه بخلاف النكاح الباطل. هذه المسألة مهمة. لو ان رجلا تزوج من امرأة بلا ولي فهذا النكاح فاسد عند جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية. وجمهور الفقهاء. الان هذا النكاح

129
00:47:12.600 --> 00:47:32.600
فاسد الذي لم يصححه الا الحنفية. هذا النكاح الفاسد الان لا يجوز لرجل اخر ان يتزوج هذه المرأة حتى تستبرأ هذه المرأة بطلاق او فسخ. بطلاق او فسخ. لا يجوز ان يعقد عليها

130
00:47:32.600 --> 00:47:52.600
اه شخص اخر بحجة ان نكاحها فاسد. لان نكاح الفاسد وان قلنا بفساده لكن يجري عليه بعض احكام الزواج بوجود النزاع وهو غير ويختلف عن النكاح الباطل الذي لا يترتب عليه اي حكم. اللهم الا ان النكاح

131
00:47:52.600 --> 00:48:12.600
باطل اذا حصل فيه وطأ فانه لا يجوز العقد على هذه المرأة الا بعد الاستبراء. وقيل يجوز العقد عليها ولكن لا يجوز وطأها الا بعد الاستبراء. نعم. فان اباها الزوج فسخها الحاكم. نص عليه لقيامه مقام الممتنع

132
00:48:12.600 --> 00:48:30.400
وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها. حتى تقبض مهرها الحال مسمى لها كانت او مفوضة. حكاه ابن المنذر اجماعا ولها النفقة زمن منع نفسها لقبظه لان المنع من قبل الزوج نص عليه

133
00:48:30.550 --> 00:48:50.550
لا مهرها المؤجل وله حل لانها رضيت بتأخيره. اه بالنسبة للنكاح الفاسد اذا ابى الزوج ان يفسخ النكاح الفاسد. قال ما طلق حتى لو كان نكاح فاسد فهنا يجب على الحاكم ان يأمره بتصحيح العقد بان يأتي الولي

134
00:48:50.550 --> 00:49:20.550
يقول رضيت بهذا الزواج او بالفسخ. فالحاكم يحكم بهذا. فاذا حكم الحاكم تحيض حيضة ثم بعد ذلك والتزواج بالنسبة المرأة الى تسليم نفسها للزوج لانه او لم يسلم لها المهر فلها ذلك. لماذا؟ لانها لان لها الحق في ان تمنع نفسها حتى تستلم

135
00:49:20.550 --> 00:49:42.750
ثم المعجل اما مهرها المسمى المؤجل فليس لها ان تمنع نفسها. طيب اذا منعت نفسها عن تسليم له شهر شهرين ثلاث نفقة هذه العشر على من؟ على الزوج. لماذا؟ على الزوج؟ لانه هو الذي منعها حقها

136
00:49:42.750 --> 00:49:59.937
وعليها نفقته وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد نقف على باب الوليمة ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك