او قبل اجنبي احسن الله اليك. او قبل اجنبي كرضاع كرضاع امه او اخته لا اذا قبل او قبل نعم. او قبل اجنبي كرضاع امه او اخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعة الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه. واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس جديد من مجالس قراءتنا وتعليقنا على كتاب منار السبيل في شرح الدليل ونستأنف حيث كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله فصل فيما يسقط وينصفه ويقرره. في كتاب آآ النكاح. فنبدأ على بركة الله عز وجل نسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفقه في دينه. وهذا الباب يحتاج اليه كل متزوج وكل من يريد الزواج. وذلك لان هذه الاحكام متعلقة بالصداق وهو المهر. ومتى يكون اه اه الرجل يجب عليه ان يدفع الصداقة كاملا ومتى يدفع نصف الصداق فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ غلام الطاهري. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله فصل في بما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يسقط كله يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة. اي ولا متعة بدلا عنه. بفرقة اللعان لان الفسخ من قبلها. لانه انما يكون اذا تم لعانها ويفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه. فسقط العوظ كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه وبفرقة من قبلها يعني ان الصداق له ثلاثة احوال الحال الاولى انه يسقط كله فلا تستحق المرأة من الصداق شيئا. والحال الثانية انها تستحق النصر والحالة الثالثة انها تستحق الصداقة كله. فبدأ المصنف رحمه الله بالاول وهو متى يسقط الصداق؟ قال يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان يعني اذا حصل من الزوجين قبل الدخول ملاعنة فانه لا شيء للمرأة من الصداق هذا معنى واضح لانه لم يحصل دخول ثم حصلت ملاعنة. وبفسخه لعيبها اذا اراد الرجل ان يفسخ عقد الزوجية قبل الدخول لعيب فيها فانها لا تستحق شيئا من الصداق بل يسقط الصداق كله. نعم. قال رحمه الله وبفرقة من قبلها كفسخها ولعيبها واسلامها كعيبه كعيبه هذاك اول لعيبها هو اللي يفسخ الان هي اللي تفسخ تريد الفسخ لعيبه نعم قال كفسخها لعيبه واسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من من يفسخ به نكاحها لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة للصداق فسقط به. اذا في الحال الاولى هناك احوال الاول ان تحصل الملاعنة قبل الدخول فلا صداق ولا شيء. الثانية ان يفسخ ان يفسخ الرجل العقد لعيب فيها فلا تستحق شيئا من الصداق بل تسقط بل يسقط الصداق كله الثالثة انها هي التي تطلب الفرقة. هي التي يحصل الفرقة من قبلها وذلك في صور منها انها ترى عيبا فيه. فتطلب الفرقة فيسقط الصداق كله. او انها تسلم والزوج يكون كافرا فيسقط صداقها كلية. او انها ترتد وزوجها مسلم تسقط يسقط صداقها كلية لمفارقة الدين. ورظاعها من ينفسخ به نكاحها. لو انها ارضعت من ينفسخ برظاعه برظاعها نكاحها. فحين اذ ايظا هي التي تبرعت او هي التي تطوعت او هي التي بادرت ففسخت العقد بفعل منها فلا شيء من الصداق تستحقه قال رحمه الله يتلصق بالفرقة من قبل الزوجة كطلاقه وخلعه واسلامه وردته بقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن فيضة. فنصف ما فرضتم الاية. وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج لانه في معناه ذكره في الكاف. قال وبملك احدهما الاخر ان اشتراها حصلت الفرقة بقبوله للزوجة في ذلك. وان اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة من جهتها المحرمة ونحوي كوطأ ابي الزوج او ابنة الزوجة. وكذا لو طلق حاكم على مؤول قبل الدخول لانه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها. ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لانه قرره عليه. هذه الحال الثانية وهي التي اه تستحق المرأة فيها نصف الصداق او نصف المهر. ولهذه الحالة احوال اه الاول ان يكون الزوج هو الذي طلق هو الذي طلق. فانه اذا طلق قبل الدخول لا لعيب فيها وانما اراد عدم الاستمرارية في العقد فلها نصف المهر بنصف القرآن قال الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا نص في المسألة هكذا خلعه اذا طالبت هي بالخلع فحينئذ ايضا آآ هو طالب ارجاع المهر قبل الدخول فله ايضا النصف ولها النصف. واسلامه يعني انه اذا اسلم وزوجته كافرة. فحينئذ لها نصف المهر وردته لو انه كان مسلما فارتد فان زوجته المسلمة تستحق نصف المهر اذا لم يكن قد دخل بها. هذه احوال قال الثاني كذلك وبملك احدهما الاخر لو ان احد الزوجين اصبح عبدا تحت الاخر. فحينئذ اه تستحق المرأة نصف الصداق. اه او اه قبل اه او قبل اجنبي ان كرظاع امه او اخته. يعني انه صار ملكا لاجنبي اه اه لا يستطيع هو ان يقربها. فصار مثل الرضاع فحينئذ صار محرمة عليه وهي تستحق فالرضاع اذا صار في قبل اجنبي يعني في قبل ملكي امرأة اه في قبل ملك رجل اجنبي فحالها كحال الرضا ونحوه كوطء ابي الزوج. يعني ايضا من الحالات التي تستحق المرأة نصف ظهر لو وطئ الانسان ابي الزوج آآ لو وطأ ابي الزوج المرأة بشبهة ونحوه او ابنة الزوجة بشبهة ونحوها فانها تستحق نصف المهر. نعم. قال رحمه الله ويقرره كاملا موت اهله هذهما لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر. ولانه اوجب العدة ولانه اوجب العدة فاوجب كمال المهر كالدخول ولحديث بروع بروع احسن ويأتي يعني الحال الثالثة هي ان المرأة تستحق كامل المهر كامل الصداق وهذا بموت احدهم فمتى ما مات الزوج فان مهرها الذي كان في ذمته مستحقا في ماله. والعكس لو ان هي التي ماتت فانا نلزم الزوج بدفع المهر كاملا ويضم المهر الى ميراث مالها. اذا موت اديهما هو مقرر لكامل المال سواء كان قبل الدخول او كان بعد الدخول لا فرق في ذلك قال رحمه الله ووطؤه اي ووطء زوجته لانه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه. وهذا بالاجماع ان الرجل اذا ووطأ زوجته ثم بعد ذلك اراد ان يطلقها لا لعيب فيها فانها تستحق المهر كاملة نعم. ولمسه لها ونظره الى فرجها لشهوة. نص عليه قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسهن الاية. وحقيقة المس التقاء البشرتين. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا. من كشف خمار امرأته ونظر الى عندك امرأتي اذا الصواب امرأته نعم. من كشف خمار امرأته ونظر اليها وجب صداقة دخل بها او لم يدخل رواه الدار القطمي. الصورة الثالثة الصورة الاولى موت احدهما. الصورة الثانية الواط. الصورة الثالثة هي التي تكون بسبب مقدمات الجماع فلو ان الرجل لمس زوجته بشهوة او قبلها بشهوة او نظر الى فرجها بشهوة او اه وطأها اه او جامعها بغير وطئ فهي تستحق ايضا المهر كاملا. وهذا الباب ضابطه على صحيح من اقوال اهل العلم شيء واحد وهو ان يخلو بها. فمتى ما خلا بها خلوة صحيحة فانها تستحق المهر كاملا متى ما وطأها وطئا متى ما اختلى بها خلوة صحيحة فانها تستحق المهر كاملة سواء اه وطئها او لم يطأها لان الخلوة عند جماهير العلماء الائمة الاربعة وغيرهم وعليه فتوى الصحابة ان الخلوة قائمة مقام الوطئ. ولذلك المرأة تحق الصداق اما بالوطء واما بالخلوة واما الاحاديث في هذا الباب فاكثرها ضعيفة لكن الاثار عن الصحابة آآ كثيرة جدا في هذا الباب. نعم قال رحمه الله وبطلاقها في مرض ترث فيه. لانه يجب عليها عدة الوفاة اذا. ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الارث والقاتل. ايضا هذه السورة الرابعة في الحالة الثالثة. وهي انه يطلق زوجته في مرض آآ مخوف في مرض الموت يعني خاف الرجل انه يموت وهي ترثه فطلقها فهنا بمجرد طلاقها فانها تستحق آآ المهرة كاملا. وان كان في مرظ مخوف وهذا الطلاق لا يؤثر في الارث لكنها تستحق به الصداقة كاملا. نعم وتقبيلها ولو بحضرة الناس لانه نوع استمتاع اشبه الوطن وبخلوته بها عن مميز ان كان يطأ ان كان يطأ مثله كابن عشر فاكثر ويوضع مثلها كبنت تسع فاكثر مع علمه بها ولم تمنعه. وان لم يطأها. روي عن الخلفاء الراشدين وزيد ابن عمر وروى الامام احمد الاثرم عن زرارة بن اوفى انه قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه ايضا عن الاحنفي عن عمر وعلي. وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم احد في عصرهم هذا كالاجماع ولانها سلمت نفسها التسليم الواجب والواجب عليها. فاستقر صداقها. وما قوله تعالى من قبل ان تمسوهن فيحتمل انه كان بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق. واما قوله وقد افضى بعضكم الى بعض فهل فراء انه قال الافضاء الخلوة. دخل بها او لم يدخل لان الافضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكانه قال وقد خلا بعضكم الى بعض يعني الخلوة عند جماهير العلماء قائمة مقام الوطئ لما جاء عن الخلفاء الراشدين واقضيتهم. ولم اثبت فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور التي ذكرها المصنف في استحقاق المرأة كامل الوطأ بالنسبة لموت احدهما هذه من الصور المتفق عليها كذلك الوطء من الصور المتفق عليها كذلك الخلوة عند الائمة الاربعة. اما اللمس والتقبيل وآآ غير ذلك فهذا من المسائل الخلافية وليس فيها نصوص لكنها مقيسة على الخلوة والله تعالى اعلم. نعم. قال رحمه الله اذا اختلفا في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به فقول الزوج او ووارثه. بيمينه لانه منكر لحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر ولان الاصل براءته مما يدعى عليه. هذه المسألة وهي لو اختلف الزوجان في مقدار صداق او في جنس الصداق او في استقرار الصداق وشرطه او في زمن الصداق. فقول من نقدم هل نقدم قول صاحب الصداق وهي المرأة او قول دافع الصداق وهو الرجل فان المرأة اذا ادعت ان صداقها مقداره الف درهم او الف دينار وان جنسه من الدينار الكويتي مثلا وانه يستقر بمجرد الخلوة مثلا فهل ان نقدم قول الزوجة او قول الزوج الزوجة هنا مدعية فعليها البينة وهو وجود الكتابة او الشهود فاذا لم تجد كتابة ولم تجد شهودا فالقول قول الزوج مع يمينه. لانه منكر والقاعدة النبوية ان البينة على المدعي واليمين على من انكر كما رواه البيهقي وغيره. نعم قال رحمه الله وفي القوض او تسمية المهر بان قال لم اسمي لك مهرا. وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل قدر مهر المثل فقولها او ووارثها لان الاصل عدم القبض ولان الظاهر تسميته. هنا في مسائل الاختلاف لابد من الرجوع الى الاصل ففي السورة الاولى الاصل ان المدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين وفي السورة الثانية انها اذا قالت اذا قال الرجل لم اسمي لك مهرا لم اسم لك مهرا اذا هو مدعي وقالت هي بل سميت لي قدر مهر المثل اذا هي منكرة لقوله فهنا البينة على الزوج فاذا لم يكن عنده بينة لا شيء مكتوب ولا شهود فعليها هي اليمين او على وارثها اليمين لانها منكرة والاصل عدم القبض. نعم وان تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانها اخذ بالزائد اخذ بالزائد مطلقا لانه ان كان السر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية. وان كانت وان كان العلانية اكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه. كما لو زادها في بصداقها بعد تمام العقد لقوله تعالى فاتوهن اجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هذه مسألة مهمة ان في بعض الاعراف امام الناس قد يسمون المهر بسعر اقل من الواقع وفي بعض الاعراف العكس قد يسمون المهر باكثر من الواقع فمثلا اتفقا فيما بينهما الولي والزوج ان مهرها ثلاثة الاف دينار ثم عند كتابة العقد كتبوا خمسة الاف دينار وهنا باي الاتفاقين يأخذان هل بالسر ام بالمعلن طيب اذا كان العكس اتفقا فيما بينهما على خمسة الاف وان الكتابة تكون ثلاثة الاف لان العرف جرى على هذا فبأيهما الان يتراجعان ويتقاضيان. المصنف رحمه الله رجح على انهما يتقاضيان ويتقى آآ بلان ويتراضيان على الاكثر لماذا؟ لان الاكثر خبر زائد عن الاقل وهو قد اخبر به عن تراض الاقل لا ينسخ الاكثر وهذه مسألة مهمة وهذه مسألة مهمة حتى في البيوع فلو ان انسانا اشترى شيئا علانية بعشرة دنانير وفي السر قد اتفقا على خمسة عشر انه يلزم بخمسة عشر ولا يعكس امام الناس قال خمسة عشر وفي السر قال عشرة فهو ملزم بخمسة عشر وهكذا في الصداق. نعم وهدية الزوج ليست من المهر. نص عليه فما قبل العقد ان وعدوه لم يف لم يفوا ولم يف. ولم يف رجع بها. قاله الشيخ تقي الدين فان كان الاعراب منه او ماتت فلا رجوع له. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة في كل اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لعيب ونحوه قبل الدخول. للدلالة الحال على انه وهب بشرط العقد. فاذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. وتثبت كلها اي الهدية. مع مقرر له اي المهر وخلوة او لنصفه كطلاق ونحوه لانه المفوت على نفسه. هذه مسألة وهي ما حكم الهدايا التي قدمها الزوج لزوجته بعد العقد سواء كان هذا قبل الدخول او بعد الدخول. آآ لانه لابد ان يكون بين الزوجين اثناء العشرة سواء قبل الدخول او بعد الدخول او بعد ذلك بمدة هدايا متبادلة. فان اهدى الزوج لزوجته هدية مثل في بعض الاعراف انه لا يدخل بها حتى يقدم لها هدية خاتم او سوار او نحو ذلك عقدا من الذهب او من الفضة وفي بعض الاعراف ربما يقدم لها هدية تأسيس البيت كثلاجة وغسالة ونحو ذلك من الحاجات ثم حصل بينهما الفرقة والطلاق. فماذا يفعلان في هذه الهدايا؟ هذه الهدايا احكامها على الصحيح من اقوال اهل العلم تابعة لاحكام المهر. لانها انما اعطيت مثل المهر لاجل الاستمتاع. فلما صار حكم الاستمتاع اما مسقطا للصداق او منصفا او مقررا كانت تل هذه الهدايا كحكم اصلها. لانه لماذا لم يهدي لاختها مثلا؟ لماذا لم يهدي اه غيرها من النساء انما اهدت لها فاذا لا بد ان ندرك ان هذه الاهدايا سواء قدمت لها او لابيها او لامها هذه حكمها حكم مهرها. فمتى ما سقط مهرها بالكامل فهي ملزمة بارجاع هذه الهدايا وهي تسقط يسقط حقها بالاستمتاع بها الا في سورة واحدة في صورة ما اذا كانت الهدايا غير عينية بمعنى انها اكانت منقضية مثل المآكل والمشارب والملابس التي تتلف مع الزمن. اما اذا كانت عينية فان له الحق في المطالبة بها. سواء كان ذهبا او فظة او كان مالا او كان عينا الصلاة والثلاجات ونحو ذلك اليوم مثل السيارات مثل الشقق مثل الاراضي ونحوها. ومتى ما حقت هي نصف المهر فهي تستحق نصف الهدايا. ومتى ما استحقت المهر كامل فهي تستحق الهدايا كامل والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله فصل ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة والتفويض الاهمال كان المهر اهمل حيث لم يسم. قال الشاعر لا تصلح الناس فوظى ولا تصلح الناس فوظى لا سراة لهم. اي مهر مثلها والمهر مثلها. انا ما ادري لماذا قال لا تصح. الذي يحفظ البيت لا يصلح الناس لا سراة لهم ولا سراة لهم اذا جهالهم سادوا. التفويض المهر ان الرجل يتزوج امرأة ما ويفوض المهر اليه. او هو يفوض المهر اليها. فيقول مثلا ولي المرأة الامر اليك تدفع ما تراه من المهر. او هو يقول لولي المرأة الامر اليها تطلب ما تريد. هذا معنى التفويض ولمن زوجت بلا مهر هذه هي المفوضة. فماذا لها؟ لها مهر المثل. من هو المثل المثل اما ان يكون هناك عرف جار مضطرد فهذا المقصود بالمهر المثل. فاذا لم يكن هناك عرف من جار مضطرب فالمقصود بمهر المثل اخواتها او خالاتها اذا لم يكن لها اخوات ها وعماتها فإذا لم يكن لها اخوات ولا عمات فبنات عمها واذا لم يكن لها بنات عم فبنات خالاتها وبنات عماتها نعم قال مهملين مهر مثلها اي نعم نعم والعقد صحيح في قول عامة اهل العلم قاله في الشرح يعني كلمة مهر مثلها آآ خبر لماذا؟ ولمن زوجت بلا مهر مهر مثلها. نعم. نعم. قال والعقد صحيح على في عامة اهل العلم قاله في الشرح لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة علي بن مسعود. يعني الاية او او تفرض لهن فريضة. دل على انه ربما لم لم يفرظ لها. وانما فوظ لان التفويظ سيكون على تراض نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا. ولم يدخل بها حتى فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطب وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى فرسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. رواه ابو داوود والترمذي ايوا صححها هذا فيه دلالة اولا ان الصحابة ربما يجتهدون ولقربهم من النصوص المنزلة تكون اه تكون اجتهاداتهم موافقة للنصوص. فلما جاء معقل ابن سنان الاشفعي واخبره الخبر. واذا بالخبر موافق لفتواه رظي الله تعالى عن اذا اذا فوضت المرأة في المهر فلها مهر المثل ثم اذا ماتت اذا مات عنها زوجها فلها مهر المثل من ميراثه اولا ثم هي ترثه وان لم يدخل بها ثانيا ثم العدة وان لم يدخل بها ثالثا عدة المتوفى عنها زوجها. نعم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة ترضين ان ازوجك فلانة؟ فلانا؟ نعم. قالت نعم فزوج احدهما صاحبه. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم افرض لها صداقا ولم اعطها شيئا فاشهدكم اني قد اعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فاخذت سهما فباعته بمئة الف رواه ابو داوود. فهذه المرأة زوجت بمهر المفوضة و اه زوجها قبل ان يموت اخبر ان لها مهر المثل فاعطاها سهما بخيبر وهي رضيت وهذه مسألة مهمة اما وهي ان انهم اذا لم يسموا المهر فقال الزوج شيئا من المهر سواء عند الوفاة او عند الدفع فرضيت المرأة فان ذلك معناه الرضا والقبول سواء كان كثيرا او كان قليلا. اما اذا تنازعا فالمهر مهر المثلي. نعم قال رحمه الله او بمهر فاسد كخمر او خنزير. هذه مسألة اخرى وهي ان هما لو سميا مهرا فاسدا فان المهر ينصرف الى مهر المثل مباشرة كما لو قال الرجل اتزوجك على ان اجلب لك عشرة خنازير. فهذا اللفظ باطل وانما ينصرف كلامه على ان اصرف لك الى مهر المثل. نعم. فرض مهر مثلها عند الحاكم. قبل الدخول وبعدها ان النكاح لا يخلو من مهر. قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا انتهى ولان الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج والنقص والنقص عنه ميل على الزوجة. والميل حرام. المقصود بالميل هنا يعني الجور اه يعني اذا اذا زدنا على مهل المثل كان ظلما على الزوج واذا نقصنا عن مهر المثل كان ظلما على الزوجة والظلم حرام. نعم. فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم. لان الحق لا يعدهما اذا تراضيا فيما بينهما لا لا اشكال فيها سواء كان كثيرا او كان قليلا. وحديث عقبة ابن عامر نص في هذه المسألة ان الرجل اعطاه سهمه في خيبر وكان شيئا كثيرا ولم ينكر عليه. نعم. قال رحمه الله فان حصلت لها فرقة من صفة منصفة منصفة للصداق قبل فرظه او تراضيهما وجبت لها المتعة. نعم. نص عليه وهو قول ابن عمر روى ابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى ولا جناح عليكم ان طلقتم لا جناح. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الاية والامر يقتضي الوجوب واداء الواجب من الاحسان فلا تعارض ولا لغيرها في ظاهر المذهب. لانه لما خص لما خص بالاية من لما خص بالاية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على فانها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها. وقال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف فرضتم فخص الاولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين. فدل على اختصاص كل قسم بحكمه وروى عنه حنبل لكل مطلقة متاع. روي عن علي وغيره لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على وقوله تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال ابو بكر الاعمال عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات عنه بخلافها فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الايات ذكر معناه في الكاف والشر. قال في الكافي فاما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف. لان الاية لم تتناولها. ولا هي في معنى المنصوص عليه والمتعة معتبرة بحال الزوج. على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. نص عليه للاية فاعلاها خادم اذا كان الزوج موسرا وادناها كسوة تجزئها في صلاتها اذا كان معسرا واوسطها ما بين ذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما اعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع اليه قاله في الكاف. هذه المسألة وهي متى تستحق المرأة المتعة متعة هذه مسألة مهمة اما على المذهب اما ان تكون المرأة ممن لم يسمى لها صداقا فلها نصف المهر اذا طلقت قبل الدخول ولها متعة الطلاق. وجوبا. طيب اذا كانت مطلقة مطلقا دخل بها فهل لها متعة تسمى متعة الطلاق اوليس لها الا مهرها؟ التي تستحقه بالطلاق فعن الامام احمد في هذه المسألة الروايات الكثيرة انه ليس لها الا اه صداقها وليس لها متعة الطلاق لكن هناك رواية عن الامام احمد وهي مروية عن جمع من الصحابة وعليه جمهور العلماء ان اي مطلقة لها متعة الطلاق غير الصداق. وآآ ابو بكر الخلال حمل هذه الروايات على الاستحباب وعلى كل حال فنصوص القرآن لا تعارض بينها فان قوله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقطر قدره متاعا بالمعروف فهذا المتاع هو متعة الطلاق وان لم يحصل بها دخول فنص على متعة الطلاق لغير المدخول حتى لا يتصور متصور ان ان تنصيف الصداق كاف لها فهي تأخذ نصف الصداق لانه حصل لها الطلاق من قبله لا لعيب ولها ايضا متعة الطلاق جبرا لخاطرها. اما قوله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف فهذا عام في من اه تستحق النصف او في من تستحق الصداقة كله بل هي اولى اه متعة الطلاق ما هو مقدار متعة الطلاق ذكر المصنف ما ذكر لكن الاية بالمعروف طيب ما معنى المعروف؟ المعروف يختلف بحسب الاعراف زمانا ومكانا وربما ان ولي الامر يحدد فمسلا في الكويت الان وآآ في بعض البلدان يحددون ان مهر مهر المطلقة آآ متعة المطلقة تقريبا ما بين مئتين دينار الى ثلاث مئة دينار بحسب حال الزوج. اذا تمتع ثلاثة اشهر آآ هي ادى تقريبا تسع مئة دينار او ست مئة دينار ما بين هذا وهذا ولا شك ان اعسار الزوج ويسار الزوج له اثر في مقدار المتعة فينبغي ان تكون الاعراف مرتبطة باحوال الازواج فان كانوا معسرين فيسر عليهم. وان كانوا موسرين لا بأس ان يزاد عليهم في النفقات. واما ما جاء عن ابن عباس فان ما هي حكاية حال لعرفهم كثيره وقليله واوسطه نعم قال رحمه الله فصل ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوتر. لان العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم وفي المعقود عليه اشبه البيان الفاسد والايجارة الفاسدة اذا لم يستلم فان حصل احدهما الى الخلوة او الوطء استقر المسمى ان كان نص عليه. ان في بعض الفاظ حديث عائشة من قوله ولها الذي اعطاها بما اصاب منها؟ قال القاضي حدثناه ابو بكر البرقاني وابو محمد الخلال باسنادهما. ولاتفاقهما على انه المهر بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح والا فمهر المثل. قال وقال في الشرح ولا يستقر بالخلوة في قول اكثر. اه بالنسبة للنكاح الفاسد لا شك ان المهر الذي يسمى في النكاح الفاسد ليس له اي عبرة لان النكاح فاسد فلا يترتب عليه المهر واما بالنسبة لانه لو عقد نكاحا فاسدا ثم خلا بها او وطئها فهل تستحق او لا تستحق؟ لا شك انه اذا حصل خلوة او وطأ استقر المسمى. يعني استقر لها الماء لماذا؟ لانها تستحق المهر لوجود الوطئ ولوجود الخلوة فبغض النظر عن اصل العقد وكونه فاسدا ان هي استحقت الوطن مسلا لو ان انسانا دخل اه بعقد فاسد على امرأة فنام معه ثم تبين ان العقد فاسد فحينئذ يقال انها تستحق المهر كاملا. نعم قال رحمه الله ولا مهر في النكاح الباطل بالاجماع كنكاح خامسة او ذات زوج او معتدة. بالنسبة للفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل بعض العلماء يقول النكاح الباطل ما لا يمكن تصحيحه طيب والنكاح الفاسد ما يمكن تصحيحه. هذا تعريف لبعض الفقهاء. مثال ذلك لو ان رجلا تزوج من امرأة بلا ولي فهذا نكاح فاسد طيب والنكاح الباطل هو الذي لا يمكن تصحيحه كأن يكون الرجل متزوجا من اربعة ثم يتزوج الخامسة او يتزوج الرجل اه اه امرأة متزوجة يعقد عليها فهذا العقد لا يصح باطل سواء علم ذلك او لم لم يعلما. نعم قال رحمه الله الا بالوطء في القبور لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها اي نال منه وهو الوقف ولانه اسراف لبضع بغير رضا مالكه فاوجب القيمة وهو المهر كسائر المتلفات. نعم وكاد الموطوء بشبهة والمكرهة على الزنا فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطء لذلك. الموطؤة بشبهة مثل انسان اه اه آآ كان في ليلة الزواج فادخل اليه امرأة وظنها زوجته فلما اصبح تبين انها ليست زوجته وكانت هي آآ لم تكن يعني آآ عالمة بهذا الحكم فهذه الموضوعة بالشبهة لها مهر المثل طيب والمكرهة على الزنا اذا جيء برجل وقد اكره امرأة على الزنا فهذه المرأة المكرهة لا حد عليها بالاجماع لانها مكرهة وهذا الرجل ان كان محصنا فانه يرجى وان كان غير محصن يجلد طيب وما افسد من الواقع؟ فان عليه مهر المثل لها يعني عليه العقوبة الشرعية وعليه العقوبة المالية. نعم قال رحمه الله لا المطاوعة على الزنا فلا يجب لها المهر لانه اتلاف بضع برضا مالكه. فلم يجب له شيء كسائر المتلفات. المطاوعة هي التي رضيت باتلاف بظعها اذا ليس لها شيء من اه المال ليس لها شيء من الصداق ليس لها شيء من المثل لان كانت مطاوعة على الفاحشة. نعم. ما لم تكن امة. فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة لانها لا تملك بضعها بضع لانها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها. هذه المسألة مستثناة اه من المطاوع الامة لا تملك بضعها ولا تملك نفسها لانها ملك لسيدها فلو رضيت بالزنا ثمان السيد واصبح اه قيمة المرأة ناقصة بسبب الوطء لانها كانت بكرا ثم صارت تيبا او لانها كانت خلوة ثم صارت فحينئذ يجوز آآ يجوز للسيد ان يطالب بمهر آآ المثل او نعم ويتعدد المهر بتعدد الشبهة كان وطئها ظانا انها زوجته خديجة ثم وطئها ظنا انها زوجته زينب ثم اعطيها ظنا انها سريته. فيجب لها ثلاثة مهور. ويتعدد المهر بتعدد كراهة اتحدت الشبهة والاكراه وتعدد الوقف مهر واحد. هذه المسألة مهمة اذا تعدد الشبهة تعدد المهر فلو وطئ الرجل امرأة يظنها وهو متزوج من ثلاث. يظنها زوجته الاولى. ثم ذهب الى بيت الثاني ووطأ نفس المرأة مرة اخرى ثم ذهب الى بيته الثالث وطأ نفس المرأة في المرة الثالث ثلاث مرات وهو يوطئ طبعا هذا ربما يقول بعض الناس هذا غير متصور غير متصور في زماننا في اعرافنا اما في زمن القديم ربما كان متصورا لما كان من التداخل في البيوتات وما كان من الظلمة وما كان من اه اه الخيام المتداخلة فيحصل هذا فاذا يجب لها مهر المثل ثلاث مرات هذا هو منصوص المذهب. وفي رواية ان لها مهر المثل. طيب اذا تعدد الاكراه كذلك اذا تعدد لك امرأة اه زنا اه رجل زنا بامرأة واكرهها في الزنا ثم حصل هذا الاكراه مرة اخرى في وقت اخر. ومرة اخرى في وقت اخر فلها مهر مثلي ثلاث مرات. نعم وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة لانه اتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوض فيرجع فيه الى عرشه كسائر المتلفات او ما بين مهرها بكرا وثيبا وقيل عرشه حكومة. بالنسبة قوله ويتعدد المهر بتعدد الاكراه فان اتحدت الشبهة او الاكراه وتعدد الوقف مهر واحد هذه مسألة ايضا مهمة لو ان الرجل امرأة آآ يظنها زوجته. ثم بعد الوطأة الاولى وطئها ثانية. ثم بعد الوطأة الثاني يعطيها سانية ثم لما اصبح تبين له انها ليست زوجته فهذا وطأ بشبهة قد تعدد لكن الشبهة واحدة فلها مهر مهر واحد. وهكذا في الاكراه. لو ان رجل اكره امرأة على الوطء وكان هذا الاكراه في مكان واحد وفي في زمان واحد لكن الوضع تعدد فلها مهر مثل واحد. واما من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ماذا عليه؟ كيف يفض بكارة اجنبية بلا وقت بحديدة او بخشبة او بضرب او قصد شيء اخر فلها ارش البكارة. ومعنى ارش البكارة ام الجناية البكارة؟ كم يقدر جناية البقاء بكارة؟ وهل في آآ بكارة ارش او دية؟ او هذه ثلاثة اقوال من الفقهاء من قال في البكارة دية لانها بضعة كاي ابظاع كبظع الاصبع وغيره حتى ان اه بعض الفقهاء قال لا بل فيه ارش ومعنى الارش هنا يعني اه ما قيمة المثل او مهر المثل. وقيل عرشه حكومة. حكومة بمعنى ما يصطلحان عليه. سواء كان كثيرا او كان قليلا والارجح في هذه المسألة انها آآ ان المسألة فيها حكومة لانه لا نصفيها فلابد من التراضي. نعم. قال رحمه الله وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول. لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. بل نصف ما فرضتم الاية. وهذه مطلقة قبل المسيس الخلوة فليس لها الا نصف مسمى. والا فالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن على الموسيقى قدره قدره الاية قوله وان زالها الزوج يعني الزوج ازال بكرة زوجته اه بدون ان يطأها وبدون ان يخلو بها. فلها نصف المسمى. هكذا قال ويعني هذه الصورة لو صورت انه ازالها مثل ما لو كان طبيبا فزال بكرتها بعملية فهو الان ازال البكارة لا بخلوة ولا بوطء فلها نصف المسمى فلها نصف المسمى طلقها بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله ولا يصح تزويج من نكاحها فاسق. كالنكاح بلا ولي. لا يصح تزويج من نكاحها فاسد؟ يعني لا يجوز للانسان ان يستمر في نكاح فاسد لانه لا يجوز محرم فهو مثل الزنا. نعم. قبل الفرقة بطلاق او فسخ. لانه نكاح يصوغ فيه الاجتهاد فاحتاج الى قاع الفرقة كالصحيح المختلف فيه بخلاف النكاح الباطل. هذه المسألة مهمة. لو ان رجلا تزوج من امرأة بلا ولي فهذا النكاح فاسد عند جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية. وجمهور الفقهاء. الان هذا النكاح فاسد الذي لم يصححه الا الحنفية. هذا النكاح الفاسد الان لا يجوز لرجل اخر ان يتزوج هذه المرأة حتى تستبرأ هذه المرأة بطلاق او فسخ. بطلاق او فسخ. لا يجوز ان يعقد عليها اه شخص اخر بحجة ان نكاحها فاسد. لان نكاح الفاسد وان قلنا بفساده لكن يجري عليه بعض احكام الزواج بوجود النزاع وهو غير ويختلف عن النكاح الباطل الذي لا يترتب عليه اي حكم. اللهم الا ان النكاح باطل اذا حصل فيه وطأ فانه لا يجوز العقد على هذه المرأة الا بعد الاستبراء. وقيل يجوز العقد عليها ولكن لا يجوز وطأها الا بعد الاستبراء. نعم. فان اباها الزوج فسخها الحاكم. نص عليه لقيامه مقام الممتنع وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها. حتى تقبض مهرها الحال مسمى لها كانت او مفوضة. حكاه ابن المنذر اجماعا ولها النفقة زمن منع نفسها لقبظه لان المنع من قبل الزوج نص عليه لا مهرها المؤجل وله حل لانها رضيت بتأخيره. اه بالنسبة للنكاح الفاسد اذا ابى الزوج ان يفسخ النكاح الفاسد. قال ما طلق حتى لو كان نكاح فاسد فهنا يجب على الحاكم ان يأمره بتصحيح العقد بان يأتي الولي يقول رضيت بهذا الزواج او بالفسخ. فالحاكم يحكم بهذا. فاذا حكم الحاكم تحيض حيضة ثم بعد ذلك والتزواج بالنسبة المرأة الى تسليم نفسها للزوج لانه او لم يسلم لها المهر فلها ذلك. لماذا؟ لانها لان لها الحق في ان تمنع نفسها حتى تستلم ثم المعجل اما مهرها المسمى المؤجل فليس لها ان تمنع نفسها. طيب اذا منعت نفسها عن تسليم له شهر شهرين ثلاث نفقة هذه العشر على من؟ على الزوج. لماذا؟ على الزوج؟ لانه هو الذي منعها حقها وعليها نفقته وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد نقف على باب الوليمة ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك