الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بالنسبة الجماع والكفارة المغلظة آآ جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله احترقت وفي رواية قال هلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت اهلي. الحديث المعروف في الصحيحين وحينئذ لا ينبغي ان يسوى بينما جاء فيه النص وبين ما لم يجيء فيه النص وبناء على هذا لا يقاس هذا على من اكل او شرب ناسيا. اه ام على من اكل او شرب عامدا. من اكل او شرب عامدا فعليه التوبة وامساك بقية اليوم والقضاء فقط ومن ساوى بين الاكل والشرب والجماع فانه ساوى بينهما بقياس مع مقياس مع الفارق مع عدم وجود النص طيب فان جامع في دبر او دبر في يومين او كرره في يوم. فهل ان الكفارة تتعدد او تبقى واحدة. المذهب عند الحنابلة انه ما لم يكفر عن الفعل الاول فان الكفارة واحدة واضح؟ ان جامع في يومين ولم يكفر عن الاول حتى جامع في اليوم اللي بعده فعليه كفارة واحدة فكفارة واحدة في الثانية اللي هو في التكرار في يوم واحد وفي الاولى اثنتان. يعني لو وقع منه الفعل في يوم واحد ولم يكفر عن الاول حتى صدر منه الثاني فكفارة واحدة اما اذا وقع منه الفعل في ايام متعددة فهي كفارات متعددة. وان جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية لانه تكرار كما لو كان في يومين. طيب قد يقول قائل هو جامع صار مفطر لا هو جامع يجب عليه ان يمسك بقية اليوم ما قلنا هذا؟ قلنا عليه التوبة امساك بقية اليوم قضاء والكفارة المقدسة قوله وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. من لزمه الامساك مثل ما قلنا لو كان مجنونا افاق لو كان مسافرا فاقام. هذا يلزمه الامساك. فان جامع ولم يمسك فعليه لكفارة المغلظة ليش؟ يقولون ليش؟ قالوا لانه وجب عليه الامساك. فقد وقع منه الجماع في زمن كان يجب عليه امساك لحرمة رمضان وان جامع وهو معافى هذا الان صورة اخرى. وقع منه وقع منه الفعل الغليظ الشنيع ثم مريض قال له الاطباء انت الان لازم نعطيك الحين عندك اه الضغط مرتفع لازم ننزل الضغط فاعطوه الذريب ونزل الضغط. ما نقول له خلاص ايش صرت مريظ سقط عنك الكفارة؟ لا الكفارة ما تسقط بهذه الطريقة وان جامعوا معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط الكفارة طيب لو عكس كيف عكس؟ اكل او شرب ثم جامع. اكل وشرب يعتبر ايش؟ مفطر. لا كيبان ليهم الشيك حتى لو اكله وشرب عامدا يجب عليه ان يمسك فاذا لو اساء يبي يتخلص على قول بعض الفقهاء يقول انا باكل وبشرب بعدين بالجامعة عشان ما تلزمني الكفار المغلظة نقول لا مو صحيح الكفارة المغلظة باقية عليك. طيب هذي مسألة ثانية الان. لو انه كان مريظا فعلا كان مريضا فعلا فوقع فجامع وهي ليست مريضة فلا تلزمه شيء ولكن يلزمها الكفار وهذه مسألة مهمة هل الكفارة يلزم المرأة او لا يلزم المرأة كفارة؟ والصحيح انها ان مطيع فعليها كفارة اخرى. وان كانت مكرهة فلا شيء عليها. وقوله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان يعني لو كان صائما نفلا فجامع وافطر او كان صائما نذرا فجامع وافطر او كان صائما قضاء في غير رمظان فصام وافطر فليس فيه الكفار المغلظة هذا يدلك على ايش؟ ان الكفارة المغلظة لحرمة الشارع لحرمة وهذا الذي جعل بعظ الفقهاء يجعل الاكل والشرب عامدا كالجماع. قالوا لان الحكم تعلق بحرمة الشهر. ما هو بالوقع. لكن في نظر لان الكفارة المغلظة متعلق بامرين بحرمة الشهر وبالفعل الشنيع في نهار رمضان وقوله ولا تجب الكفار بغير الجماع في صيام رمضان. يأتي السؤال ما هي الكفارة؟ قال المصنف رحمه الله مبينا للكفارة المغلظة وهي عتق رقبة. طبعا مؤمنة عند جماهير العلماء سواء كان الذكر او انثى لا يظر فان لم يجد ما وجد الرقبة مثل زماننا الحين. فصيام شهرين متتابعين يصوم سواء في ايام الحارة والباردة كيفه. متتابعين لا يفطر بينهما. الا ان يرد عليه الفطر بين لعارض خارج عن ارادته كمرض او عيد اضحى فلا بأس لا هذا لا يقطع التواتر شخص صام اربعين يوم ومرظ بعد ما تعافى قل له ابني على ما مضى. شخص صام شهر آآ ذي القعدة وشيء من ذي الحجة ما خلص شهر فان دخل يوم العيد يفطر يوم العيد وايام التشريق ثم يتابع. قال فان لم يستطع لمرض او كبر او شبق فاطعام ستين مسكينا. فيطعم ستين مسكين. كما وسبق ان ذكرنا الاطعام يكون نصف صاع. فان لم يجد سقطت هذا هو المذهب. انه اذا لم يجد سقطك. وفي رواية عن الامام احمد وهو قول الجمهور وهو الصحيح ان شاء الله ان الكفارات لا تسقط بعدم المقدرة. بل تبقى في الذمة مشغولة. لان حقوق الادميين لا تسقط بعدم المقدرة فكذلك حق الله. ارأيت لو انك اخذت من شخص ما دينا ثم عجزت عن ادائي هل يسقط حقه ولا الذمة تبقى مشغولة؟ فكذلك حق الله. وقوله عليه الصلاة والسلام اطعموا اهلك. ليس معناه اسقاط كفارة وانما معناه جواز تأخير الكفارة الى حين المقدرة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم قلع النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. ويكره ذوق طعام ومضغ قوي وان وجد طعمهما في حلقه افطر. ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه. وتكره لمن تحرك شهوته. قوله باب ما يكره يعني في الصوم. سواء كان فرضا او نفلا وما يستحب يعني في الصوم وحكم القضاء والقضاء متعلق الصوم الفرض او النذر. يكره جمع ريقه فيبتلعه جمع الريق الريق من داخل جوف الانسان لكن اذا جمعه الانسان اصبح امرا خارجيا لكنه لا يفطر لانه منه فلذلك كرهوا بلعه. وله وجه اخر في كراهته. وهو ان الريق جمعه منعه مكروه طبعا في الصوم وفي غير الصوم ولذلك نص الفقهاء على استحباب تفل الريق اذا ما اجتمع قوله ويحرم بلع النخامة. النخامة سواء كانت في الانف او كانت في الحلق قد تشتبه بسبب بالغبار او الاتربة او بسبب اه شيء ما من مرض كزكام ونحوه. فحينئذ يحرم بلع النخامة. واذا كانت النخامة من طحين ونحوه هذا واظح التحريم لان هذه الاشياء في حكم المطعومات فان بلع النخامة سواء كانت من انفه او من حلقه او نخامة الطحين من الهواء قصدا فيفطر بها بشرط ان وصلت الى فمه اما اذا كان مجرد موجود لكن ما وصل الى الفم فالقاه او لفظه فانه لا يفطر ويكره ذوق طعام لغير الطابخ. اما ان كان الذوق من الطابخ او من طباخة من الطباخة فلا بأس ومضغه لكن طبعا يذوق ثم يتفل وهو يذوق ثم يبلع. اما اذا ذاق وبلع افطر ومبظ علك قوي المقصود بالقوي المتماسك اللي ما يتفتت منك مثل العلك المصنوع الان وان وجد طعمهما في حلقه افطر ان وجد طعمهما في حلقه افطر. سواء وجد الطعم في حلقه بقصد او بغير قصد افطر. ليش لان الفعل الذي قام به كان عن قصد وهو الذوقان والمظغ. فهذه كافية في كون ذلك يوصله الى الفطر اذا وجد طعمه في حلقه فان وجد طعمه في حلقه فلفظه فلا يفطر ويحرم العلك المتحلل ان بنى عريقه. العلك المتحلل مثل علك مصانع اليوم. اول ما تحطه بحلقك تجد طعمه والطعم يتحلل مع الريق ويدخل الى الجوف تجد اثره في بلعومك هذا متحلل كذلك بعض العلك الجبلي فان بلع الريق ووجد طعمه في حلقه فهذا مفطر ومن هنا تفهمون لماذا الفقهاء رحمهم الله قالوا ان الدخان او التبغ او القات مفطر لان صاحبه يجد طعمه في حلقه ولابد. صح ولا لا؟ هل يمكن واحد يشرب الدخان ما يجد طعمه بحلقه؟ ما يمكن ما يمكن واحد يبلع ما يجد طعمه في حلقه. فهذا من المفطرات بالاجماع. اتعجب من من ها؟ ومن ضمن الشهوة من ضمن الشهوة بعد لكن هذه الشهوة ليست من الشهوات المفترضة فتعجب من بعض منتسبين والمنتصبين في الافتاء فيجوز هذا الفعل هؤلاء اولى واجدر بهم ان يسموا بالفقهاء وليسوا بالفقهاء قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. او لمن تحرك شهوته. تكره القبلة اذا كان في القبلة قبلة اشفاق. ككون زوجتك مريظة. او كانت القبلة قبلة اشتياق فهذه لا تكره. ما هي القبلة المكروهة؟ هي القبلة التي تحرك الشهوة. او ممن بها تتحرك شهوته ولهذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله ولا تكره القبلة لكبير ومسن. وتكره للشعب نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم وسنة لمن شتم قوله اني صائم. وتأخير سحور وتأجيل فطر على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماه وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا. ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر ان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. وان مات ولو بعد رمضان اخر. وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاتهم او صلاة بنذر استحب لوليه قضاؤه. قوله ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم جمهور الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة وغيرهم من المحدثين كالبخاري ومسلم والترمذي وابو داود لا ان هذه الاشياء مبطلة للصوم. خلافا لابن حزم. لكنهم بالاطباق. يرون ان هذه اشياء مذهبة لاجر الصائم. مذهبة لاجر الصائم. لان من مقاصد الصوم اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم ولذلك وجب اجتناب هذه الاشياء وان كان اجتناب هذه الاشياء واجبا في غير الصوم ففي الصوم اوجب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور ها والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه وقال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ايش اللي حصل؟ حصل منه هذي الاشياء وذكر له امرأة وذكر لها اهله من صيامها وقيامها غير انها تؤذي جارها جيرانها فقال هي في النار وين الصيام طيب؟ وين القيام؟ ما انتفعت وقوله وسنة لمن شتم قوله اني صائم يعني يرفع صوته هذاك وانت ما تفهم انت ما عندك عقل يقول اني صايم. بعظ الناس يظيف كلمة اللهم اني صائم. لكن هذا ما ورد الوارد اني صائم. لان قوله عليه الصلاة والسلام فليقل اني صائم. فلا ينبغي الزيادة على مقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير سحور السحور بالظم هو ما يؤكل في اخر السحور بالفتح وهو اخر الليل وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والسحور والسحور بركة. فلا ينبغي للانسان ان يترك السحور ولو بشيء يسير ولو تمرات او لقيمات او حسوات من ماء ويستحب تعجيل فطر يعني بمجرد سقوط قرص الشمس وجب الفطر بغض النظر عن الظوء قال عليه الصلاة والسلام اذا ادبر النهار من ها هنا واشار نحو المشرق واقبل الليل من نحو المغرب واقبل النهار من ها هنا واشار نحو المشرق فقد افطر الصائم يعني بمجرد رؤيتك الخيط الابيض في جهة المغرب والخيط الاسود في جهة المشرق معناه دخل المغرب لهذا اذا اذن المغرب ونحن نعلم ان المؤذنين يؤذنون بعد سقوط قرص الشمس لا ينبغي للانسان يتأخر يقول انا متأخر الا لشخص واحد. وهو الذي نوى الوصال الى الى السحر الى السحور فهنا يجوز له ان يفطر. اما ان يفطر ان لا يفطر ولا يعجل الفطر. بقصد اليقين والدخول الى الليل حتى يرى النجوم فهذه من البدع وتعجيل فطر على رطب فان لم يجد الرطب فان عدم فما وقول ما ورد يعني من الدعاء. والدعاء الوارد الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وثبت الاجر ان شاء الله. وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله واما الاحاديث الاخرى ففي اسانيدها مقال لكن الدعاء قبل ذلك الدعاء للصائم مطلقا له دعوة مستجابة لقوله عليه الصلاة والسلام ان للصائم دعوة لا ترد. اذا له دعوة فيدعو بها متى شاء لك كل يوم دعمه وانت صايم فخص بدعوتك هذه شيء. مرة يذكر ان احد زملائنا قال الانبياء لهم دعوة والله جعل له مكرمة لهذه الامة ان جعل لكل صائم دعوة. هذه فضيلة من الله. لك دعوة وانت صايم اجعلها فيما تدخره لاخرتك او فيما تريد تعجيله في دنياك قوله يستحب القضاء متتابعا. يعني اذا افطرت اسبوع تقضي اسبوع. اثناء الصيام فقط ايش هي هالدعوة؟ ان للصائم دعوة لا ترد. نعم. الظاهر ان الوصف مقصود ان للصائم دعوة الوصف مقصود يعني المقصود انه يدعو وهو صايم مهو يدعو بعد ما يفطر ليش؟ لان المقصود الوصف هنا قوله يستحب القضاء متتابعا. لرواية ابن عباس في الكفارات فصيامه ثلاثة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعة. فحمل الحنابلة القضاء ايضا كذلك. وقوله فعدة من ايام اخر يحتمل فعدة من ايام اخر على منوال ما افطرت. ويحتمل فعدة من ايام اخرى على عددها لكن قراءة ابن مسعود آآ ترجح هذه آآ ترجح آآ قراءة ابن مسعود ترجح هذا القول ويستحب القضاء متتابعا. ولا يجوز الى رمظان اخر من غير عذر. شخص عليه قظاء رمظان عشرين يوم جا الى الان ما صام جاءك الان وقال يا شيخ انا باقي رمظان اقل من عشرين يوم وانا عايشين يوم وما يمديني طيب ليش ما صمت؟ والله قلت بعدين وبعدين وبعدين ها تقول له اذا جا شوال يجب عليك ان تصوم لاحظ الان فعليك مع القواء اطعام مسكين لكل يوم. طيب القضاء فهمناه لقوله جل وعلا فعدة من ايام طيب الطعام مسكين ليش؟ لان الله قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هو كان مطيق القول ليش ما صام فهذه تسمى الكفارة ها التغليظ عليه كما قال عليه الصلاة اللي مانع الزكاة ايش قال؟ ان اخذوها وشطرا ما له. اليش؟ عقوبة. فهذه عقوبة له المفردات مذهب الامام احمد وهو الصواب. لعموم قوله تعالى وان الذين يطيقونه. تقول له انت كنت في شهر شعب اه رجب في ذلة حجة في ذي الحجة ذي القعدة كنت تقدر تصوم؟ قال ايه انا كنت مطيق الصوم. طيب ليش ما صمت؟ اذا ينطبق عليك الاية. وعلى الذين يطيقون انت كنت مطيع وما صمت فعليك فدية طعام مسلم والقضاء لعموم قوله فعدة من ايام اخر فاجتمع عندنا عمومان واقوال الصحابة واثار الصحابة فقال بذلك الامام احمد رحمه الله فمذهبه احمد قال فعليه مع القظايا طعام مسكين لكل يوم لكل يومه. وان مات ولو بعد رمظان اخر. فالاطعام المسكين ملزم في تركته قبل التقسيم قبل التقسيم وهذا ايضا من مفردات مذهب الامامة قال وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة بنذر استحب لوليه قظا اما بالنسبة لي صوم النذر وحج النذر فهذا ورد فيه نص. في جواز قضاء عن الغير. قالت امرأة ان هم ان ابي او ان امي نذرت ان تحج فلم تحج. وفي رواية ان رجلا قال ان ابي نذر ان يحج فلم يحج. قال حج عن ابيك. قال ان امي ماتت ولم تصم. قال ارأيت لو كان على امك او على ابيك دين لكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. فهذا نص وبه قال هموم اهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. اما مسألة الاعتكاف الاعتكاف عبادة بدنية محض فلا يقوم احد عن احد. بخلاف الصوم. الصيام فيه نص فلا قياس في العبادات كذلك الصلاة. الصلاة في رواية عن الامام احمد انها تقضى. صلاة النذر عن الغير قياسا على الصوم وعلى الحج. والصواب انه لا قياس في العبادات وان هذا القول انما قال به عامة المتأخرين ولم يقل به المتقدمون بل لم يذكره ابن القيم في كتاب الروح وهو الصلاة عن الغير الا بصيغة تضعيف مع انه توسع في هذا الباب وقال باشياء غريبة جدا فالصواب ان القراءة عن الغير صلاة عن الغير الاعتكاف عن الغير النوافل عن الغير هذا لا اصل له وانما الذي جاء فيه الاصل ثلاثة امور مطلق الصدقة واعمال البر المالية هذا واحد. الامر الثاني صوم النذر الامر الثالث الحج سواء كان نذرا او كان فرظا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب صوم التطوع قال يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس وست من شوال والشهر المحرم واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وافضله صوم يوم وفطر يوم. ويكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم. قال ويحرم الصوم صوم العيدين وايام التشريق ولو في فرض الا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم وفي النفل ولا قضاء فاسد فاسده الا الحج. وترجى ليلة القدر في العشر الاخير. واوتاره اكد سبع وعشرين ابلغ ويدعو فيها بما ورد. قوله الصوم التطوع التطوع تفاعل من الطاعة بمعنى صوم يطلب به العبد القربة والطاعة عند الله جل وعلا وباتفاق العلماء رحمهم الله افضل صوم النافلة وصوم يوم وتركه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما الحديث رواه البخاري ومسلم ثم اذا لم يقدر على ذلك فافضل الصيام صيام الاثنين والخميس لانهما يومان ترفع فيهما الاعمال فان لم يقدر فافضل الصيام صيام ايام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الاشهر العربية ويستحب صوم شهر شعبان ويستحب ستة ايام من شهر شوال لما ورد من الاحاديث وحديث ثم اتباعه بست من شوال حديث صحيح رواه مسلم ولا عليكم من الذين يظعفون هذا الحديث وكذلك يستحب صوم شهر المحرم وكذلك يستحب الصوم في عشر ذي الحجة دون العاشر طبعا واكد المحرم العاشر اللي هو يوم عاشوراء ويندب صوم التاسوعاء مع عاشوراء. مخالفة لاهل الكتاب. وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها. اما الحاج فيكره له الصوم في عرفات. لماذا يكره له الصوم ليتفرغ للعبادة والدعاء ويتقوى على النفرة الى المشعل الحرام الى مزدلفة وقوله ويكره افراد رجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في صوم رجب شيء. ولذلك كرهوا الامام احمد اي نعم هو من الاشهر الحرم فان كان من عادة الانسان صوم الاثنين والخميس او الايام البيض او صوم الاشهر الحرم مثلا فلا بأس ان يصومه. اما ان يخص رجب فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا رجب ما معنى هذا العموم في النفي؟ لا رجب ولا عتيرة. لا رجب يحتمل لا رجب اي لا ينبغي الذبح في رجب ويحتمل لا رجب اي لا ينبغي تخصيص رجب بالعبادة. وعلى كل حال فالنهي عام فالنفي عام فينبغي حمله على عمومه حتى عمرة اه رجب ليس من السنة. حتى قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط انما اعتمر في آآ رمضان واعتمر في شوال واعتمر في ذي القعدة واعتمر في ذي الحجة وهي اربع عمر حصلها منه عليه الصلاة والسلام بعد هجرته وقوله يكره افراد الجمعة. لان الجمعة عيد الاسبوع. فينبغي فطره لكن لو صام يوما قبله يوما بعده فلا يكره. ويكره صوم يوم السبت. مفردا. يكره صوم يوم السبت مفردا الخشية ان يفهم الموافقة لبعض اهل اليهود الذين يعظمون هذا اليوم بالصوم فان صام يوما قبله او يوما بعده فلا اشكال في رفع الكراهة. واما حديث لا تصوموا السبت الا فيما افترظ عليكم فهو حديث ضعيف ومضطرب. وقال بعض العلماء انه شاذ ومنكر كما ذكره ابن القيم ومن اخر العلماء الذين ردوه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وصححه بعض اهل العلم. والذين صححوا حملوه على النهي على الكراهة حملوه على النهي على الكراهة خلافا لمن قالها كالشيخ الالباني انه على التحريم ويكره صوم يوم الشك. ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ صوم يوم الشك. الشك عند الحنابلة هو يوم الثلاثين اذا كان ليلته ليلة صاحية يوم الثلاثين اذا كان من الليل صحوا وعيد الكفار ان يكرهوا تخصيص اي عيد من اعياد الكفار بالصوم لانه مشعر بالعظمة وقوله ويحرم صوم العيدين العيدين الالف واللام للعهد اي عيد المسلمين الفطر والاضحى يحرم اتفاقا وايام التشريق المذهب انه يحرم وفي رواية عن الامام احمد بالكراهة بالكراهة وايام التشريق يحرم صومه ولو في فرض لو عندك قضا ما يصير تقضيه في ايام التشريق. ولو عندك تتابع تفطر في عيد الفطر وايام التشريق الثلاثة لاربع. الا عن دم متعة وقران. لو ان المتمتع والقارن ما وجد الدم فيصوم ثلاثة ايام في الحج الحادي عشر الثاني عشر ثلاثة عشر. وسبعة اذا رجع الان. ومن دخل في موسع الفرض الموسع مثل القضاء. النذر المطلق هذا فرض موسع. وصامه حرم قطعه يعني انت الحين قاعد تقضي ما انت مخير في الفطر. تأثم اذا افطرت. لكن لو افطرت ما عليك كفارة فرق بين يعني تأثم لكن لا كفارة فيه ولا يلزم في النفل يعني من صام نفلا فهو بالخيار. كما قال عليه الصلاة والسلام المتنفل امير النفس في الصوم. ان شاء افطر وان شاء صام ولا قضاء فاسده نعم لو ان الانسان يعني افطر في يوم كان يقضيه قلنا انه يحرم عليه فهل يلزمه قضاء هذا اليوم؟ ما دام فرض يلزمه. طيب اذا صام نفلا فافسده. هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه الا الحج. الحج حتى لو كان نفلا فان افسده الانسان او العمرة يلزمه القضاء لو قادك قائل ما ما هو الشيء من النوافل الذي اذا افسده الانسان يجب ان يقضيه عند الجمهور ليس له مثال الا في الحج والعمرة. اما الحنفية فعندهم ان كل نفل فاسد يجب قضاء قال وترجى ليلة القدر في العشر الاخير يعني اكد واوتاره اكد للروايات التي جاءت النبي صلى الله عليه وليلة سبع وعشرين ابلغ. الصحيح ان ليلة القدر منتقلة ليست ثابتة فمرة تكون في سبع وعشرين مرة تكون في تسعة وعشرين قد تكون في خمس وعشرين ويدعو فيها بما ورد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ارأيت ان رأيت ليلة القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا حنا متفقين على كتاب فنكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على اسئلة ما في بأس لكن كتاب الاعتكاف ان تيسر لنا ان يقال قبل العشر الاواخر ما في بأس. لا قولها لنا ها من يبدأ؟ تفضل. هل يستحب او منذ ان يصلي للسحرة او له وقت معين لا نقول انه يستحب ولا ولا نقول مندوب لكن نقول يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام في اخر الامر من انا منكم مواصلا فليواصل الى السحر. ها؟ سنة لا لا اقول يجوز بس. يعني لا ينكر على فعله لا ينكر نعم. انما ينكر الوصال اليوم باليومين فهل فإذا جامع في ميزانية السفر بعد انتصرت حتى وهو في الحضانة عند الجمهور ان الرجل لا يعتبر مسافرا ما لم يخرج من دويلة ادم. مو بالنية بالنية ما يصير مسافر عند الجمهور ما يصير مسافر الا عند ابن حزم عرفت؟ نعم. يعني ما يصير يقول هو مسافر هو ما سافر الجماع ان يطلق على لغة لا الجماع والايلاج. في قبل او دبر تمام وان جمع دون الصد فانزل. ايه؟ فقد جامعته. ما يخالف. جامعة مطلق المجامع. اما الجماع غير الجامعة الجماع غير الجامعة ما شاء الله خمسة الوجوب شيخ ايه المذهب نعم على الوجوه. نعم. يعني انسان مرض فافطر. ثم صار صحيحا. يجب عليه ان يمسك نعم ووصل اه هذي مسألة ثانية. لو ان رجلا كان عليه قضاء رمضان ثم استمر معه المرض حتى جاء رمظان اخر فليس عليه الا القظاء. ليش ما عليه كفارة؟ لانه ما دخل تحت وعلى الذين يطيقونه نعم الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصوم له حالات. ان كان مطيقا الصوم آآ مطيقا الصوم يشق عليه القضاء فالصوم افضل. وقد كان عليه الصلاة والسلام صائما في فتح مكة في رمضان وان كان انتبه ان كان يطيق الصوم ان كان يطيق الصوم ولا يشق عليه القظا فهو بالخيار. اي الصورة الثانية وان كان لا يطيق الصوم ويشق عليه القضاء فعليه ان يفطر. لان النفي مقدم على المشقة المتوقعة فهذه حالات المسافر. لذلك نجمع الاحاديث كنا مع رسول الله في يوم شديد الحر وليس منا احد صائم الا رسول الله وعبدالله بن رواحة اذا يجوز في صحيح مسلم رأى رجلا يظلل عليه قالوا ما له؟ قال صائم قال ليس من البر الصيام في السنة هذا مو معناه ان اي شخص لا من كان على هذا الوصف لا يطيق ولهذا قال الجابر سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقصد في فتح مكة سنة ثمان يعني ما ما ننسخ قال فمنا الصائم ومنا نعم اه صوم لتفرأ لتبرأ من الدنيا انا ذكرت لك الحالات الحالات هاي ذكرها العلماء قبل الشيخ ابن عثيمين. وهذه الحالة داخلة في احد الحالات اللي ذكرها الشيخ المعجون اذا وجدت طعمه في حلقك فلا تغسل به اسنانك الغرغرة اذا وجدت طعمه في حلقه فلا تغرغر فيه وحتى لو وجد طعمه الفظ فان بلعته انت مفطر. تمسك وتقظي. التهنئة قبل رمظان كيف يعني؟ ما في بأس يعني من باب التفاؤل ما في بأس نعم ننتقل الى غيرك. تفضل يا شيخ ان للصائم دعوة لا ترد هو تخصيص الدعاء بقبل الفطر بلحظات ما لها اصل. لم اقف له على اصل. لكن جاء عن بعض انه كان يجمع اهله عند الفطر ويدعو. لعل هذا هو الذي يعني سلفهم. نعم يا شيخ ان ايام رمظان قبل رمضان بفترة يعني في ستين يوم لا لا لا ابدا ابدا مثلا شخص عليه كفارة ستين يوم فصام شوال ثلاثين يوم ثم دخل عليه رمضان فيصوم صام شعبان ثلاثين يوم فدخل على رمضان فيصوم شوال ثلاثين يوما. لا العيد لا يجب ان يقف ولا ينقطع التتابع بما يحرم صومه لا لا خلي سؤالك انت اترك التعلق اترك التعلق عطني سؤالك ها هل فيها له روايات اخرى في الصوم عند يشيروا. يشيروا عينك. نعم. في رواية لكن المحفوظ الاول. نعم. بارك الله فيكم المريض الذي لا يرجع له ثلاثين يوم لو لو جمع ثلاثين مسكين رمضان نعم هذي مسألة شيخ عمر يسأل عن هل يجزي ان الانسان يخرج الكفارة قبل وجوبه هذه صورة. الصورة الثانية ان يخرج الكفارة بعد وجوب شيء منه. الصورة الثالثة ان يخرج الكفارة بعد وجوبكن. اما اخراج الكفارة بعد وجوبي كله فهذا مجزئ بالاتفاق اما اذا جاء اول يوم من رمظان واطعم ستين مسكين في او ثلاثين مسكين في اول يوم. فسقط عنه الصحيح الكفارة اما الاطعام قبل مجيء رمضان فهذا فيه خلاف والصواب انه لا يجزئ لانها لم تجب عليه بعد. واضح؟ نعم مباشرة هم يكره نعم بالنسبة للطرفان والبخور نعم البخور البخور اللي يستنشقها الناس ان وجدت جرمه في حلقك فبلعته فلا شك ان هذا مفطر لكن ان شممت ريحه ولم تجد له جرما فهذا ليس بمفطر. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه