﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البودي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الصيام

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.350
قال رحمه الله وان نواه اي صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي من رؤية هلاله او اكمال شعبان او او حيلولة غيم او قتل ونحوه  كان صامه لحساب ونجوم ولو كثرت اصابتهما او مع صحن فبان منه لم لم يجزئه صومه

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.050
لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعول عليه شرعا ويأتي ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وان نواه اي المكلف صوم يوم الثلاثين من شعبان

4
00:01:00.100 --> 00:01:21.250
الى مستند شرعي يعني بلا حجة او دليل شرعي ثم بين الدليل الشرعي الموجب بصيام الثلاثين من شعبان الاول رؤيته هلاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته والثاني اكمال شعبان

5
00:01:21.500 --> 00:01:47.150
فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان والثالث حيلولة الغيم او القدر فاذا ترى الناس الهلال ليلة الثلاثين وكان هناك غيم او قتر يحول دون رؤيته فانه يجب ان يصام هذا على المذهب وسبق لنا انه اذا ترى الناس الهلال

6
00:01:47.200 --> 00:02:05.200
ولم يروه لغيم او قتر فان الواجب الفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم وفي رواية فان غبي عليكم فاكملوا العدة يقول كان صامه لحساب ونجوم يعني اعتمد على الحساب

7
00:02:05.350 --> 00:02:30.500
ولو كثرت اصابتهما. يعني الحساب والنجوم او مع صحو فبان منه لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعول عليه شرعا لانه صام بغير اه حجة شرعية قال وكذا لو صام يوم الثلاثين تطوع فوافق الشهر لم يجزئه لعدم التعيين

8
00:02:30.700 --> 00:02:48.450
بل هذا مما نهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ولانه ايضا هنا هو يوم الشك وقد قال عمر ابن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه

9
00:02:48.550 --> 00:03:08.250
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ويأتي ان شاء الله تعالى  احسن الله اليك. قال رحمه الله وان رأى الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة قبل الزوال قبل الزوال كانت رؤيته او بعد اول الشهر او اخره فلا يجب به

10
00:03:08.250 --> 00:03:20.900
ان كان في اول الشهر ولا يباح به فطر ان كان في اخره. لما روى ابو وائل قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ان الاهلة بعضها اكبر من بعض. فاذا رأيتم

11
00:03:20.900 --> 00:03:38.350
الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا. او حتى تمصوا او يشهد رجلان مسلمان انهما رأياه بالامس عشية. رواه رواه الدارقطني ورؤيته نهارا ممكنة لعارض يعرض في الجو يقل به ضوء الشمس او يكون قوي النظر

12
00:03:38.950 --> 00:04:00.250
قال شيخ الاسلام زكريا في شرح البهجة والمراد بما ذكر اي من انه للمستقبلة دفع ما قيل ان رؤيته تكون من الموجة في شرح البهجة والمراد بما ذكر اي من انه للمستقبلة دفع ما قيل ان رؤيته تكون لليلة الماضية انتهى

13
00:04:00.450 --> 00:04:15.900
فلا اثر لرؤية الهلال نهارا وانما يعتد بالرؤية بعد الغروب. نعم لو رأى الهلال في النهار فلا عبرة. وعلى هذا يكون مراده في قوله واذا رأى الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة. اي لا يكون للماظية

14
00:04:16.050 --> 00:04:34.450
لا انه اذا رؤي وزال فانه يعتبر فلو رأى الهلال مثلا بعد الظهر ولكنه عند الغروب لم يرى. فان فانه لا يحكم لان العبرة برؤيته بعد غروب الشمس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

15
00:04:34.550 --> 00:04:48.200
قلت ولعله مراد اصحابنا لظاهر الخبر السابق كل ما يأتي في من علق طلاق امرأته برؤية الهلال. حيث قالوا فرؤي وقد غربت فعلم منه ان الرؤية قبل الغروب لا تأثير لها

16
00:04:48.700 --> 00:05:04.400
واذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبا كان او بعيدا لزم الناس لزم الناس كلهم الصوم وحكم من لم يره حكم من رآه. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وهو خطاب للامة كافة

17
00:05:04.450 --> 00:05:23.300
ولان الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين وقد ثبت ان هذا اليوم منه منه في جميع الاحكام فكذا الصوم ولو فرض الخطاب في الخبر للذين رأوه فالغرض حاصل. لان من صور المسألة وفوائدها ما اذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا الى

18
00:05:23.300 --> 00:05:38.100
بلد بعيد فلم يرى الهلال به في اخر الشهر مع غيم او صحو. فلا يحل لهم الفطر ولا لاهل ذلك البلد عند المخالف يقول المؤلف رحمه الله واذا ثبتت رؤية الهلال يعني ثبت شرعا بمكان

19
00:05:38.150 --> 00:05:55.300
قريبا كان او بعيدا لزم الناس كلهم الصوم وحكم من لم يره حكم من رآه في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا برؤيته وهذا الخطاب عام لجميع الامة

20
00:05:55.400 --> 00:06:09.300
فعلى هذا اذا رؤي الهلال في بلد فانه يجب على جميع المسلمين في جميع العالم ان يصوموا لعموم الحديث قال وعلل ذا قال ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين

21
00:06:09.350 --> 00:06:34.700
وقد ثبت ان هذا اليوم منه في جميع الاحكام هكذا الصوم ولو فرض الخطاب في في الخبر للذين رأوه فالغرض حاصل يعني لو قدر انه انه خطاب لهم فالخطاب لهم فالخطاب لواحد من الامة خطاب لجميع الامة. قال لان من صور المسألة وفوائدها

22
00:06:34.700 --> 00:06:56.000
فاذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا الى بلد بعيد فلم يرى الهلال في اخر الشهر مع غيم او صوم فلا يحل لهم الفطر هذا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وفي رواية والاظحى يوم يضحي الناس

23
00:06:56.350 --> 00:07:11.650
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن صورها ما اذا رآه جماعة ببلد ثم سارت بهم ريح في سفينة فوصلوا الى بلد بعيد في اخر الليل. لم يلزمهم الصوم في اول الشهر

24
00:07:11.650 --> 00:07:25.100
ولم يحل لهم ولم يحل لهم الفطر في اخره عندهم. طيب ومن صور ها ما اذا رأوا جماعة ببلد ثم سارت بهم ريح في سفينة فوصلوا الى بلد بعيد في اخر الليل

25
00:07:25.300 --> 00:07:48.000
لم يلزمهم الصوم في اول الشهر لانهم لم ايش آآ لم يرى في ذلك البلد قال ولم يحل لهم الفطر في اخره عندهم طيب هذه المسألة وهي اذا ثبتت رؤية الهلال بمكان او ببلد لزم جميع الناس الصوم

26
00:07:48.550 --> 00:08:16.050
والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله لما تقدم والقول الثاني انه لا يلزم الصوم الا لمن وافق بلد الرؤية في المطالع والبلدان تختلف في في المطالع قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف المطالع تختلف المطالع باتفاق اهل العلم والمعرفة

27
00:08:16.950 --> 00:08:36.600
ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهؤلاء لم يشهدوا الشهر فلا يجب عليهم الصوم وقال اذا وقال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا وهؤلاء لم يروا

28
00:08:37.850 --> 00:08:57.650
وقياسا على التوقيت اليومي فكما انهم لا يتبعون غيرهم في اوقات الصلاة. يعني لو دخل الظهر في بلد فهل يلزم جميع المسلمين في جميع العالم ان يصلوا الظهر؟ لا ولو غربت الشمس في بلد وافطر الناس في هذا البلد

29
00:08:57.700 --> 00:09:19.100
فهل يفطر في جميع البلدان؟ لا. اذا التوقيت الشهري كالتوقيت اليومي وثالثة ايضا ما رواه قريب الذي اجاب عنه المؤلف انه قال قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم عدت الى المدينة في اخر الشهر

30
00:09:19.750 --> 00:09:42.050
فسأله ابن عباس رضي الله عنهما متى رأيتم الهلال فقال ليلة الجمعة وصاموا فقال رضي الله عنه لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:09:42.150 --> 00:10:03.600
وهذا يدل على اختلاف المطالع اختلاف الرؤية ورابعا ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومقتضى الوجوب وسبب الوجوب هو رؤية الهلال كما ان سبب وجوب صلاة الظهر هو زوال الشمس

32
00:10:04.150 --> 00:10:33.550
فاذا لم يرى فانه لا يجب الصوم وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والعمل في الازمنة المتأخرة على ان على ان الامام يجب والعمل في الازمنة المتأخرة على ان كل بلاد تحت امام واحد فانهم يصومون تبعا له ولو مع

33
00:10:33.550 --> 00:10:55.300
المطالع ولو مع اختلاف المطالع وهذا هو الذي عليه عليه العمل  احسن الله الي قال رحمه الله وهذا كله مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. واما خبر قريب قال قدمت في الشام واستهز

34
00:10:55.300 --> 00:11:15.300
علي هلال رمظان وانا بالشام فرأيناه ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في اخر الشهر. فسألني ابن عباس رضي الله عنهما فاخبرته وقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه. فقلت الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا

35
00:11:15.300 --> 00:11:28.900
هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم فدل على انهم لا يفطرون بقول قريب وحده. ونحن نقول به وانما الخلاف بوجوب قضاء اليوم الاول وليس هو في الحديث

36
00:11:29.250 --> 00:11:47.000
واجاب القاضي عن قول المخالف الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها وقد ثبت ان لكل بلد وقد ثبت ان لكل بلد حكم نفس كذا حكم نفسه. طيب واجاب القاضي عن قول المخالف الهلال

37
00:11:47.050 --> 00:12:14.200
يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها فكما ان البلدان تختلف في مطالع الشمس وفي مغاربها فكذلك تختلف في الهلال قال وقد ثبت ان لكل بلد حكم نفسه كذلك الهلال اجاب قال بان الشمس تتكرر مراعاتها في كل يوم تلحق به المشقة فيؤدي الى قضاء العبادات

38
00:12:14.300 --> 00:12:31.250
والهلال في السنة مرة ومرة فليس كبير مشقة في قضاء يوم ولكن هذا الجواب فيه نظر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ودليل ان مسألة من العموم يقتضي التسوية

39
00:12:31.550 --> 00:12:51.950
ولو اختلفت المطالع نصا وذكر الشيخ تقي الدين انها تختلف باختلاف اهل المعرفة لكن قال احمد الزوال في الدنيا واحد ويقبل ويقبل فيه اي فيه. طيب يقول ولو اختلفت المطالع نصا هذا دفع لقول من قال انه لا يصام مع اختلاف

40
00:12:51.950 --> 00:13:09.400
المطالع وهو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان المطالع تختلف باتفاق اهل العلم والمعرفة وقد ذكر بعض المتأخرين انه اذا كان بين البلدين المتباعدين نحو الفين

41
00:13:09.500 --> 00:13:32.400
ومئتين وستة وعشرين كيلو فان المطالع تختلف ده كان الفين ومئتين وستة وعشرين كيلو فانه تختلف  واما قول الامام احمد رحمه الله الزوال في الدنيا واحد فهذا محل اشكال لانه في الواقع يخالف الواقع

42
00:13:32.650 --> 00:13:57.700
والزوال ليس واحدا فليختلف فليختلف. نعم. والله اعلم الفان الفين وميتين وستة وعشرين اذا كان اقل من هذا المطالع تتفق اذا كان اكثر تختلف احسن الله الي قال رحمه الله

43
00:13:57.900 --> 00:14:12.750
ويقبل فيه اي في هلال رمضان قول عدل واحد نص عليه وحكاه الترمذي عن اكثر العلماء لانه صلى الله عليه وسلم صوم الناس بقول ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابو داوود والحاكم وقال على شرط مسلم

44
00:14:13.400 --> 00:14:31.450
ولقبوله خبرا اعرابي. رواه ابو داوود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما طيب يقبل فيه اي في هلال رمضان قول عدل واحد فاذا شهد عدل واحد  انه رأى الهلال قبل قوله

45
00:14:31.700 --> 00:14:53.450
اولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر يرى الناس بصيامه وثانيا حديث الاعرابي ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت هلال

46
00:14:53.600 --> 00:15:08.250
قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم قال فصمم عليه الصلاة والسلام وامر بصيامه وفي ولاية قم يا بلال فاذن في الناس فليصوموا غدا

47
00:15:09.100 --> 00:15:32.250
قال اهل العلم يقبل في شهر رمضان بقول او بخبر واحد عدل سواء كان ذكرا ام انثى بشرط ان يكون مسلما بالغا عاقلا وانما قبلوا خبر الانثى لانه من باب

48
00:15:32.400 --> 00:15:52.200
وانما قبلوه لانه من باب الخبر وليس الشهادة. فلو شهدت امرأة بدخول الشهر فانه يثبت اما بقية الشهور اما بقية الشهور فلا تثبت الا بشهادة عدلين كما تقدم كما يأتي ان شاء الله. نعم

49
00:15:53.450 --> 00:16:11.750
احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه خبر ديني وهو احوط. ولا تهمة فيه بخلاف اخر الشهر ولاختلاف حال الرائي والمرء ولهذا لو حكم حالته بشهادة واحد عمل بها وجوبا

50
00:16:12.400 --> 00:16:33.800
ولا يقبل فيه قول مستور ولا ولا مميز لعدم الثقة بقوله. طيب اذا لابد ان يكون الرائي عاجلا والعدل عند الفقهاء هو المستقيم في دينه ومروءته الاستقامة في الدين هي القيام بالواجبات وترك المحرمات

51
00:16:34.400 --> 00:16:55.800
والاستقامة في المروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه فالفاسق الفاسق الذي يترك واجبا او يفعل محرما على المذهب لا تقبل شهادته كذلك ايضا من يخالف المروءة

52
00:16:55.850 --> 00:17:17.650
لا تقبل شهادته فلابد ان يكون عدلا والقول الثاني انه لا انه لا تشترط العدالة وان الشرط هو الثقة فاذا كان الشاهد موثوقا بخبره بامانته وبصره فانها تكون شهادته مقبولة

53
00:17:17.900 --> 00:17:41.150
وهذا القول هو الصحيح انه يشترط ان انه لا يشترط في الشاهد العدالة بل يشترط ان يكون مسلما موثوقا بخبره بامانته وبصره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يقبل فيه قول مستور ولا مميز لعدم الثقة بقوله

54
00:17:41.250 --> 00:18:01.350
الغين والصحو متعلق بيقبل والمصر وخارجه ولو كان الرائي في جمع كثير. ونمره منهم غيره بما سبق هو خبر لا شهادة. طيب قال ولا يقبل فيه قول مستور. يعني من لا تعلم حاله

55
00:18:01.550 --> 00:18:19.300
ولا مميز عداء مستور ضد العدل والمميز ظد البالغ. قال لعدم الثقة بقوله بالغيم والصحوب متعلق بيقبل يعني يقبل في الغيم والصحو وفي النسر وفي خارجه. قال ولو كان الرائي في في جمع كثير

56
00:18:19.300 --> 00:18:41.850
ولم يره منهم غيره. لما سبق ولو ان جماعة تراءوا الهلال ولم يروه ولكن جاء شخص وقال اني رأيت الهلال وظاهر كلامهم انه انه يقبل لانه خبر ديني فتقبل ما دام انه موثوق. ولهذا قال لا شهادة

57
00:18:41.900 --> 00:19:05.100
وهو خبر لا شهادة  فرقوا رحمهم الله هنا بين الخبر والشهادة. فلو ان شخصا شهد وخالفه جمع كثير لم يقبل ولكنه لو اخبر بالهلال وخالفه جمع كثير فانه يقبل بان الشهادة اذا خالفه الجمع كثير تخالف

58
00:19:05.100 --> 00:19:24.550
الواقع فلا تقبل بخلاف هذا ولكن هذا ايضا يحتاج الى نظر وهو ان الرائي اذا خالفه جمع كثير هم اوثق منه من جهة البصر ومن جهة الامانة او كانوا مساوين له فانه لا يقبل خبره

59
00:19:24.550 --> 00:19:48.250
بل لا بد من التثبت لابد من التثبت ولا سيما في وقتنا الحاضر مع وجود المراصد الاجهزة الفلكية فاذا بذل الاخبر اهل الارصاد والفلك استحالة الرؤية قالوا لن يرى ثم جاء شخص ورعاه

60
00:19:48.300 --> 00:20:05.900
حدا محل محل نظر محل نظر نعم فهو في الواقع في هذه الحالية. اما كاذب واما واهم. اما كاذب واما واهم. نعم لان الارصاد الفلكية والاحوال الفلكية يعرفون ذلك بدقة

61
00:20:07.000 --> 00:20:30.650
يعرفونه بدقة والعجب ان بعضهم يعمل بالفلك في الصلاة مع انها اهم من الصيام وبالصيام يتردد الى الان هل كل واحد يصلي الفجر يرقب الفجر ها على ماذا يصلي على التقويم. واذا جاء الصيام قال لا. التقويم ما يعثق. ما يوثق به

62
00:20:31.500 --> 00:20:50.850
هذا مشكل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وهو خبر لا شهادة فيصام بقوله رأيت الهلال ولو لم يقل اشهد او شهدت اني رأيته وتقبل فيه المرأة لكن الحمد لله الان الامور الحمد لله مضبوطة موكلة الى جهات

63
00:20:51.150 --> 00:21:06.800
رسمية موثوقة من قبل الدولة وفقها الله. هي التي تقوم بهذه الامور. يعني هذا كنا نقرأه او الكلام هذا نقرأه مجرد يعني تفقها اما واقع وعملا فقد كفينا ولله الحمد. نعم

64
00:21:07.100 --> 00:21:47.900
احسن الله لي قال رحمه الله  ايه وين هذي يرد قوله لم يقبل ما بعد كملناها عليه ولا يعتبر وجوب الصيام لفظ الشهادة  نعم يعني خالف الجماعة لا يصومون ايه

65
00:21:48.000 --> 00:22:11.450
الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وذلك لان المنفرد المنفرد في الرؤية تارة ينفرد في الرؤية وتارة ينفرد في المكان فاذا انفردت الرؤيا فالمذهب انه يجب الصوم. يعني لو رأى هلال رمضان وحده ورد قوله وجب ان يصوم

66
00:22:11.600 --> 00:22:36.350
واما المنفرد في المكان فهذا يقولون يجب ان يصوم قولا واحدا الانسان مثلا في مكان بعيد رأى الهلال لانه لا يكون مخالفا الجماعة    جماعة ما يدري لاعب في الزمن السابق مثلا شخص في قرية

67
00:22:36.700 --> 00:22:54.300
في الوقت الحاضر كل كل شيء يعلن الحمد لله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وتقبل فيه المرأة والعبد كسائر الاخبار ولا يعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم

68
00:22:54.550 --> 00:23:19.800
فيلزم الصوم من سمع يلزم الصوم من سمعه من عدل قال بعضهم ولو رد الحاكم قوله والمراد اذا لم يرى الحاكم الصيام بشهادة بشهادة بشهادة واحد ونحوه كما لو رده لعدم علمه بحاله وجهله عدالته. اما لو رده لفسقه المعلوم له لم يلزمه الصوم من سمعه

69
00:23:19.800 --> 00:23:40.750
يخبر برؤية الهلال لان رده له اذن  ابن حكم بفسقه فلا يقبل خبره. لان رده له اذا  وهنا في قول المؤلف رحمه الله فيما تقدم ولو في جميع في جمع كثير فاذا انفرط في جمع كثير ورآه وغيره لم يره

70
00:23:40.850 --> 00:24:01.800
ذكر بعض العلماء رحمهما قصة وهي ان جماعة ذهبوا لتراء الهلال فلم يروا وكان معهم شيخ كبير رجل كبير في السن  قال اني رأيت الهلال وذهب الى القاضي وشهد قال اني اشهد اني رأيت الهلال

71
00:24:02.100 --> 00:24:23.050
والجماعة من معه ينكرون ذلك. يقول لم نرى الهلال هذا الشخص ثقة عند القاضي وهؤلاء ايضا محل ثقة وهم وهم اشد بصرا منه فذهب القاضي الى هذا الرجل وقال ارني الهلال الذي رأيت

72
00:24:23.100 --> 00:24:44.000
اي جهة وقال هناك والقاضي لم يرى شيئا فاذا شعرة متدلية من من حاجبه يراها يظنها هلال ولما مسح على حاجبه قال الان ترى شي؟ قال لا راح الهلال طيب

73
00:24:44.950 --> 00:25:04.450
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتثبت بقية الاحكام اذا ثبتت رؤية هلال رمظان بواحد من وقوع الطلاق والعتاق المعلقين بدخول رمظان. يعني لو انه علق شيئا على رمظان

74
00:25:04.450 --> 00:25:21.650
قال مثلا ان دخل رمضان فزوجتي طالق اه او قال اقضي دينك عند دخول رمظان او نحو ذلك. فجميع ما علق على دخول رمظان تثبت بمجرد رؤية رؤية الهلال نعم

75
00:25:23.800 --> 00:25:41.850
احسن الله اليك قال رحمه الله وحلول الاجال للديون المؤجلة اليه وغيرها كانقظاء العدة. والخيار المشروط ومدة الايلاء ونحوها تبعا للصوم ولا يقبل في بقية الشهور كشوال كشوال وغيره الا رجلان عدلان

76
00:25:42.350 --> 00:25:59.100
بلفظ الشهادة لان ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا. وليس بمال ولا يقصد به المال. اشبه القصاص اشبه القصاص حينما ترك ذلك في رمضان احتياطا للعبادة. وانما جاز الفطر بخبر واحد بغروب الشمس

77
00:25:59.200 --> 00:26:21.900
بما يقارنه من امارات تشهد بصدقه بتميز وقت الغروب بنفسه وعليه امارات تورث غلبة الظن اذا انضم اليها طيب الان عرفنا ان رمضان دخول رمضان يثبت بشهادة ولو امرأة بقية الشهور غير رمضان لا تثبت الا بشهادة رجلين عدلين

78
00:26:22.200 --> 00:26:42.250
فلا تقبل فيهما فلا تقبل فيها شهادة المرأة اذا الذي يقبل فيه شهادة الذكر والانثى هو دخول رمظان. اما خروجه وبقية الشهور فلا بد فيها من شهادة عدلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا

79
00:26:43.000 --> 00:26:59.450
هذا الحديث اذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا عام في جميع الاشهر عام في جميع الاشهر حتى رمضان خرج منه رمظان بالنص في حديث ابن عمر وابن عباس فيبقى ما عداه على

80
00:26:59.500 --> 00:27:20.800
الاصل المؤلف هنا اورد ايرادا وهذا الكلام الذي نقله من كلام ابن رجب في القواعد رحمه الله اورد ايرادا وهو ان الناس يفطرون يفطرون بالشهادة الواحد يفطرون يوميا بشهادة الواحد

81
00:27:21.950 --> 00:27:43.050
فكيف لا يفطرون في رمضان يعني هلال شوال بشهادة الواحد فهمتم الى الان اه دخول دخول شوال الخروج رمضان لابد فيه من شهادة  الفطر لابد من شهادة عدلين رجلين عدلين

82
00:27:43.300 --> 00:28:03.250
طيب هنا ايراد يقول اذا كان الفطر اليومي نحن الان مثلا عند الغروب اذا اذن المؤذن افطرنا مع انه واحد هنا افطرنا بشهادة واحد لان الاذان شهادة فلماذا لا نفطر او نحكم بدخول شوال بشهادة واحد

83
00:28:03.500 --> 00:28:22.950
اجاب المؤلف رحمه الله قال انما جاز الفطر بخبر واحد بغروب الشمس لما يقارنه من امارات تشهد بصدقه يعني المؤذن اذا اذن هناك امارات وهي غروب الشمس حصول الظلمة ونحوه. قال لتميز وقت الغروب بنفسه

84
00:28:23.050 --> 00:28:42.850
وعليه امارات تورث غلبة الظن تورث غلبة الظن فاذا انضم اليها اخبار الثقة قوي الظن وربما افاد العلم بخلاف هلال الفطر فانه لا امارة. يعني هلال شوال؟ هل هناك امارات تشهد انه حل او لم يهل؟ لا

85
00:28:42.900 --> 00:29:05.650
اذا المؤذن حينما يؤذن لغروب الشمس كل يوم هناك قرائن وامارات تشهد لصدق قوله ولذلك لو اذنوا الشمس ظاهرة ما لا يقبل احد لا يقبله احد طيب الثانية السبب الثاني قال وايضا وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب

86
00:29:06.150 --> 00:29:22.150
فاذا ثبت دخول وقت الصلاة باخبار الثقة ثبت دخول وقت الافطار تبعا له فاذا كان هذا المؤذن اذا اذن صلينا فمن لازم ان نصلي المغرب ان يكون الوقت قد دخل

87
00:29:22.700 --> 00:29:41.500
نعم قد ذكره في القاعدة الخمسين بعد المئة. ابن رجب في القواعد. نعم احسن الله الي قال رحمه الله واذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا في الغيم والصحو

88
00:29:41.600 --> 00:30:02.400
بان شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء فتباعا لثبوت الصوم اولى ولان شهادتهما بالرؤية السابقة اثبات اخبار به عن يقين ومشاهة ومشاهدة فكيف يقابلها الاخبار بنفي وعدم؟ ولا يقين معه. وذلك ان الرؤية يحتمل حصولها بمكان اخر

89
00:30:02.900 --> 00:30:22.000
لحديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان شهد الشاهدان فصوموا وافطروا. رواه النسائي. نعم  ولا ولا يفطر ان صام الثلاثين يوما بشهادة بشهادة واحد

90
00:30:22.050 --> 00:30:37.050
لانه فطر فلا يجوز ان يسند الى واحد كما لو شهد بهلال شوال طيب اذا اذا ثبت دخول شهر رمضان لا يخلو من حالين. اما ان يثبت بشهادة عدلين او بشهادة عدل واحد

91
00:30:37.600 --> 00:30:53.750
فاذا ثبت بشهادة عدلين وصاموا ثلاثين يوما افطروا لان الشهر لا يمكن ان يزيد على ثلاثين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا واما اذا صاموا بشهادة

92
00:30:54.300 --> 00:31:12.850
رجل واحد او عدل ولم يرى الهلال آآ نعم قال واما اذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلا يفطرون فلو ان شخصا شهد برؤية هلال رمظان وصمنا ثلاثين يوما من بعد شهادته

93
00:31:12.950 --> 00:31:33.700
يقول لا يفطر اذا لم يرى الهلال السبب لاحتمال الخطأ وانما صمنا بقوله او على قوله من باب الاحتياط فهمتو ؟ ولهذا قال ولا يفطر ان صاموا ثلاثين آآ يوما بشهادة واحد لانه فطر فلا يجوز ان يسند الى واحد

94
00:31:33.750 --> 00:31:56.050
كما لو شهد بهلال شوال واحد. اه بهلال كما لو شهد بهلالي شوال والقول الثاني انهم يفطرون فما دام ان رمضان قد ثبت شرعا وصام الناس فان رمضان كبقية الشهور لا لا يمكن ان يزيد على ثلاثين يوما. وعلى هذا فلا فرق في

95
00:31:56.050 --> 00:32:26.550
الفطر اذا استكملوا ثلاثين يوما بين ان يثبت الدخول بشهادة واحد او بشهادة اثنين   احسن الله اليك قال رحمه الله وان صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا الهلال قضوا قضوا يوما فقط نصا نقله حنبل واحتج بقول علي رضي الله عنه ولانه يبعد الغلط بيومين

96
00:32:26.700 --> 00:32:45.600
طيب وان صاموا ثمانية وعشرين يوما يعني لو ان الناس صاموا رمضان يعني شهد يشهد ثم صاموا رمظان وفي اليوم ليلة التاسع والعشرين رأوا الهلال هلال شوال حينئذ يتبين قطعا ان دخول رمظان بالنسبة لصومهم خطأ او صحيح؟ خطأ

97
00:32:45.900 --> 00:33:04.550
طيب الان صاموا ثمانية وعشرين يوما. كم يقضون يقضون يوما ولا نقول يقظون يعني ثلاثين يوما لان الشهر تارة يقوم ثلاثين وتارة يكون تسعة وعشرين. قال ويبعد الغلط بيومين. يعني يبعد انهم يرون الهلال

98
00:33:04.550 --> 00:33:31.450
او يحكم دخول الشهر قبله بيومين. ولان الاصل عدم وجوب ما زاد على تسع وعشرين نعم  وافطروا هذا هذا سابقا يحصل سابقا كان الرؤيا احيانا تتأخر يتأخر ما تبلغ الناس الا الفجر او احيانا يصير فيه خطأ

99
00:33:31.650 --> 00:33:57.350
هذا قد حصل اظن عام الف واربع مئة واربعة الناس صمنا اليوم اليوم الثاني من من شوال قضاء عن رمضان. نعم  اي نعم ثم نرى في الليلة الثانية ولهذا مؤلف قد يبعد الغلط بيومين

100
00:33:57.550 --> 00:34:17.450
احسن الله اليك. قال رحمه الله وان صاموا لاجل غيم لاجل غيم ونحوه كقتل ودخان لم يفطروا وجها واحدا قاله في الشرح لان الصوم انما كان احتياطا فمع موافقته للاصل وهو بقاء رمضان اولى

101
00:34:17.700 --> 00:34:37.250
يعني لو انه مثلا تراءوا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ولم يروا الهلال لوجود غيم او قطر. المذهب كما تقدم انه يجب ان يصوموا الثلاثين. طيب صاموا الثلاثين صاموا يوم الثلاثين اذا جاء يوم تسعة وعشرين رمضان هل

102
00:34:37.650 --> 00:34:52.800
هل لهم ان يفطروا او لا؟ يقول لا لماذا؟ لان صومهم هذا اليوم يوم الثلاثين من باب الاحتياط فاحتمال ان يكون رمضان حقيقة هو في اليوم الثاني الذي صاموه وليس في اليوم الاول. نعم

103
00:34:54.150 --> 00:35:11.150
احسن الله اليك قال رحمه الله هذا يدلك على ضعف هذا القول انه ان الناس يصومون صياما على كلامهم شرعيا معتبرا ثم لا يعتد به  احسن الله اليك قال رحمه الله فلو غم هلال شعبان ورمضان

104
00:35:11.250 --> 00:35:28.600
وجب ان ان يقدر رجب وشعبان ناقصين احتياطا للصوم ولا يفطروا حتى يروا الهلال بشوال او يصوموا اثنين وثلاثين يوما لان الصوم انما كان احتياطا وكذا الزيادة. اي زيادة صوم يومين على الصوم الواجب

105
00:35:28.900 --> 00:35:46.450
هلال رمظان رمظان وشوال واكملنا شعبان ورمظان وكانا ناقصين فقد صيم يومان زائدان عن المفروض مستوعب وعلى هذا فقس اذا غم هلال رجب وشع. اذا غم هلال رجب وشعبان ورمضان انتهى

106
00:35:46.600 --> 00:36:15.150
كيف لا يفطروا حتى يروا الهلال او يصوموا ثلاثة وثلاثين يوما قال الشيخ قد يتوالى ثلاثة وثلاثين يوما    قال الشيخ قد يتوالى شهران وثلاثة واكثر ثلاثين ثلاثين. اي كاملة. وقد يتوالى شهران وثلاثة واكثر تسعة وعشرين يوما

107
00:36:15.200 --> 00:36:34.850
وفي شرح مسلم للنووي عن العلماء لا يقع النقص متواريا في اكثر من اربعة اشهر سيكون معنا قول فيكون معنى قول الشيخ واكثر اي اربعة فقط وفي الصحيحين من حديث ابي بكرة رضي الله عنه شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة

108
00:36:35.000 --> 00:36:51.650
نقل عبد الله والاثم وغيرهما لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة ولعل المراد غالبا وقيل لا ينقص اجر العمل فيهما بنقص عددهما طيب اما القول الاول يقول اه شهر عيد لا ينقصان

109
00:36:52.000 --> 00:37:13.800
لا يجتمع نقصانهما في السنة الواحدة هذا فيه نظر لانه لان الواقع يخالفه وقد اجتمع النقص قد يكون رمظان تسعة وعشرين وذو الحجة تسعة وعشرين ولكن الارجح ما تقدم انهما وان نقصا عددا لا ينقصان ثوابا واجرا. نعم

110
00:37:15.700 --> 00:37:32.350
احسن الله اليك. قال رحمه الله وانكر احمد تأويل من اوله على السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها نقل ابو داوود لا ادري ما هذا؟ قد رأيناهما ينقصان

111
00:37:33.350 --> 00:37:52.850
وقال الشيخ ايضا قول من يقول ان رؤيا الهلال صبيحة ثمان وعشرين فالشهر تام. وان لم يرى فهو ناقص هذا بناء على ان على ان الاستسرار اي تواري اي تواري الهلال لا يكون الا الا ليلتين وليس بصحيح. طيب

112
00:37:52.850 --> 00:38:16.950
هنا انبه حديث وردبه من يعني العوام عندهم قاعدة وهي رابع رجب غرة رمضان وفيه تنحرون رابع يوم من رجب رابع يوم من رجب يعني وافقت اليوم الجمعة سيكون غربة رمضان يوم الجمعة. وعيد الاضحى يوم

113
00:38:17.450 --> 00:38:41.350
الجمعة عندهم قاعدة يقول هذي مطردة يقول رابع رجب  وفيه تنحرون وروي حديث لكنه لا يصح وانما هي قاعدة لكن احيانا تضبط ولكن ليس على كل حال ها على الفيس

114
00:38:43.750 --> 00:39:21.700
نعم هذي هي واظحة ذي لانني محل بنت الصف لان النصف بعد اسبوعين     نفس اليومين هاليوم السبت ينتصف يوم السبت ايه    بهدف اذا كمل الشهر اذا نقص الشهر لا يكون يوم الجمعة

115
00:39:22.300 --> 00:39:59.400
قاعدة جميلة ها حفظتها ما هي بس ترى مين بمئة ليست مطردة     يقول رابع رابع رابع رجب قرة رمضان وفيه تنحرون هكذا احفظ ابحثوا عنه في في  يعني لفظ الوارد هذا. لكنه ما لا يثبت حديثا. نعم

116
00:40:01.300 --> 00:40:33.050
لا ما له علاقة نعم هذا يعني بالتتبع والاستقراء    رمضان يعني وهو يوم العيد رابع رجب اذا قلنا رابع رجب يوم الاحد اذا رمظان يوم الاحد وعشرة ذي الحجة يوم النحر هو يوم الأحد

117
00:40:33.150 --> 00:41:04.950
ذو القعدة المهم هو اللي بنى كروه ما يقدمه يا اخ وعندهم يهم دخول رمظان وش بعد  نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الشيخ ايضا قول من يقول ان رؤي الهلال صبيحة ثمان وعشرين

118
00:41:05.050 --> 00:41:21.550
الشهر التام وان لم يرى فهو ناقص هذا بناء على ان الاستسراء على ان الاستسراء اي تواري الهلال لا يكون الا ليلتين وليس بصحيح بوجود خلافه بل قد يستتر الهلال ليلة تارة وثلاث ليال تارة اخرى. نعم

119
00:41:22.000 --> 00:41:37.700
ومن رأى هلالا يعني الهلال قد قد يستتر ليلة ويرى الليلة الثانية وقد ليلتين او اكثر بحسب وايضا لا عبرة بحجم القمر. بعض الناس اذا جاء اليوم الثاني قال القمر كبير رفيع

120
00:41:38.000 --> 00:42:04.750
لا عبرة به يعني ما نقول اذا كان كبير انه احتمال انه لم يرى يعني انه فات. لا    ولذلك خسوف القمر شوفوا القمر لا يكون الا الإبداع وكسوف الشمس لا يكون الا في ليالي الا في الاسراء

121
00:42:05.250 --> 00:42:30.600
لو جاء واحد وقال يوم ثمانية مثلا من الشهر قال خسف القمر خسوف مستحيل  او جانا واحد مثل يوم نصف نصف من الشهر قال كسفت الشمس. هذا مستحيل فيستحيل بما اجرى الله عز وجل به العادة ان يقع الكسوف ان يقع خسوف القمر في غير ليالي الابدار في ليلة

122
00:42:30.600 --> 00:42:46.350
الرابع عشر الخامس عشر السادس عشر ويستحيل بحسب ما اجرى الله عز وجل العادة ان يقع كسوف الشمس في غير ليالي الاسراء يعني في اخر الشهر يعني من تسعة وعشرين ثلاثين

123
00:42:46.600 --> 00:43:11.500
او ليلة واحد هذا هذا المقصود واما الفقهاء رحمهم الله فلم يعملوا بهذا بل يرون ان الكسوف والخسوف تصور في كل وقت الوقت ولهذا قالوا في باب صلاة الخسوف ويتصور الكسوف في كل وقت

124
00:43:11.750 --> 00:43:34.100
والله على كل شيء قدير. فاذا وقع بعرفة صلى ثم دفع لو حصل بعرفة كسوف للشمس قول القمر خسوف صلى ثم دفع. يقول لان الله على كل شيء قدير. شيخ الاسلام رحمه الله رد هذا القول قال نعم الله على كل شيء قدير. قادر سبحانه وتعالى على ان تطلع الشمس

125
00:43:34.100 --> 00:43:57.250
منتصف الليل لكن نحن نحكم بما اجرى الله عز وجل به العادة والشمس تجري بمستقر لها والقمر قدرناه منازل. وبحسب ما اجرى الله عز وجل العادة لا يمكن ان القمر يخسف في غير ليالي الابدار ولا ان الشمس تكسف في غير ليالي الاسراء

126
00:44:10.700 --> 00:44:27.800
الفلكي الفلكيون الان الكسوف اللي حصل في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. ذكروه بالتحديد قالوا انه وقع في التاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر من الهجرة ها بعد ان ارتفعت الشمس بمقدار رمحين

127
00:44:27.900 --> 00:44:53.500
تقريبا الكسوف الكلي بدأ حول الساعة الثامنة صباحا لو تبي جابوا لك الكسوفات اللي قبل الف سنة والتي ستأتي بعد سنوات وهذا ليس من علم الغيب هم هم يسيرون على ايش؟ على الحساب. الان لو

128
00:44:53.550 --> 00:45:09.950
المسافة مثلا بين بلدين المسافة ثلاث مئة كيلو سيارة تسير بسرعة مئة كيلو متى تصل بعد ثلاث ساعات خلاص هم الان دوران الشمس والقميح يجرون يقول في اليوم الفلاني وفي الدقيقة الفلانية سيحصل كسوف

129
00:45:10.050 --> 00:45:25.200
ليس شيء غيبي  حتى مثلا اذا قالوا مطر او رياء او اه مثل رياح او نحو ذلك كل هذا قياسات هم ايضا لا يجزمون سيحصل مطر نقول توقع بمشيئة الله

130
00:45:25.350 --> 00:45:47.600
هم ينظرون مثلا مجرى السحاب. السحاب كم يسير بسرعة كم؟ يسير بسرعة بدل كذا وكذا. فيحسبونه من هذا المكان الى هذا المكان كم يحتاج للوصول فيقولون مثلا سيبدأ آآ رياح تهب او او آآ سحب في من الساعة الفلانية. نعم

131
00:45:47.700 --> 00:46:32.400
وقد يصفه الله عز وجل  ها   هذا قصدك الاستمطار  موجود. نعم  طيارات     احسن الله اليك قال رحمه الله من رأى هلال شهر رمضان وحده وردت شهادته لفسقنا وغيره لزمه الصوم. وجميع احكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما. معلقين به

132
00:46:32.500 --> 00:46:57.650
في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته كعلم فاسق بنجاسة ماء او دين على مورثه ولانه يتيقن انه من رمضان فلزمه صومه واحكامه بخلاف غيره من الناس ولا يفطن الا مع الناس لان الفطر لا يباح الا بشهادة عدلين. طيب من رأى هلال شهر رمضان وحده وردت شهادته

133
00:46:57.650 --> 00:47:16.050
انه الصوم لان كون القاضي يرد شهادتها هذا عذر لكنه ما دام مستيقنا في نفسه انه رأى الهلال فيجب ان يعتبر هذه الرؤية لان الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا قد شهد الشهر

134
00:47:16.150 --> 00:47:30.850
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتها والقول الثاني انه لا لا يصوم لا يجوز ان يصوم بل يجب ان يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس

135
00:47:31.050 --> 00:47:51.500
والفطر وفي رواية والاظحى يوم يضحي الناس وهذا القول والصحيح لان كونه يصوم شذوذ عن المسلمين ومن شذ شذ في النار. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان رأى هلال شوال وحده لم يفطر نقله الجماعة

136
00:47:51.600 --> 00:48:04.250
حديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. طيب لو رأى هلال شوال هذا الذي رد قوله في رمضان رأى هنا شوال وحده يقول لا يصوم

137
00:48:04.300 --> 00:48:30.650
لماذا؟ لان هلال شوال لا يثبت الا بشهادة عدلين فشهادته الان غير معتبرة لم لم يكمل النصاب بالشهادة. نعم   اذا لم يفطر لو رأى هلال شوال وحده فانه لا يفطر بل يجب عليه ان يصوم لعدم استكمال الشهادة

138
00:48:30.700 --> 00:48:46.300
احسن الله اليك قال رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. رواه ابو داوود ابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت

139
00:48:46.750 --> 00:49:06.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب ولاحتمال خطئه وتهمته فوجب الاحتياط وكما لا وكما لا يعرف ولا يضحي وحده قاله الشيخ تقي الدين

140
00:49:07.050 --> 00:49:20.700
قال والنزاع مبني على اصل وهو ان الهلال هل هو اسم لما يطلع لما يطلع في السماء؟ وان لم وان لم يشتهر ولم يظهر او انه لا يسمى هلالا الا بالظهور والاشتهار

141
00:49:20.750 --> 00:49:39.400
في قولان للعلماء هما روايتان عن احمد اقرب ان الهلال سمي يعني الشهر سمي شهرا اشتهاده وظهوره نقف على