﻿1
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله فصل في العتق بالفعل والملك. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان كيفية العتق بالفعل وكيفية الملك

2
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
فعل. يعني كيف يمكن للانسان ان يعتق عبده بفعل منه؟ او كيف ينكر الانسان ان يملك عبدا بفعله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. هذه قراءة في كتاب منار السبيل في شرح الدليل. قال

3
00:01:20.150 --> 00:01:45.300
رحمه الله تعالى فصل في العتق بالفعل والملك ويحصل بالفعل من مثل من مثل برقيقه. يا رجل! يا رجل! ويحصل بالفعل برقيقه نعم من مثل من مثل برقيقه فجدع انفه او اذنه

4
00:01:45.300 --> 00:02:05.300
وهما نعم معذرة يا شيخ ما يخاف قال رحمه الله تعالى ويحصل بالفعل من مثله من مثل برقيقه فجدع انفه او او اذنه او نحوه ونحوهما كما لو خصاء او خرق او حرق عضوا منه او استكرهه على الفاحشة او وطئ من من لا

5
00:02:05.300 --> 00:02:25.300
او وطأ من لا يوطأ مثلها لصغر فافضاها. اي خرق ما بين سبيليه سبيليها. عتق في الجميع. عتق في الجميع. عتق في الجميع. اذا لو قال لنا قائل متى يحصل العتق بفعل من السيد

6
00:02:25.300 --> 00:02:47.800
نقول ان العبد يعتق او الامة تعتق في مثل هذه الحالة. اولا اذا مثل برقيقه وهذه قاعدة عامة ان التمثيل بالرقيق معناه انه حر. كما لو جدع انفه او قطع اذنه

7
00:02:47.800 --> 00:03:16.850
او خصاه او قطع اصبعا من اصابعه او قطع اصبعا من اصابعه او شق شفاه. ونحو ذلك من الافعال. الصورة الثانية او الصورة الفعلية الثانية التي بها يحصل العتق بالفعل ان يقوم بتعذيبه بطريقة

8
00:03:16.850 --> 00:03:42.300
غير مباحة كالخرق او الحرق فيخرق اذنه او يخرق كفه او يخرق آآ عضده. ونحو ذلك او يخرق انفه او شفته او يحرق عضوا منه كان يحرق وجهه او شعره او ظفره اذا هذه هي الصورة

9
00:03:42.300 --> 00:04:09.150
والثانية من صور الافعال التي بها يعتق العبد او تعتق الامة على سيدها. الصورة ثالثة ان يفعل به فعلا محرما. من الفواحش ان يفعل به فعلا محرما من الفواحش. سواء استكرهه على الفاحشة. كان يأمره ان

10
00:04:09.150 --> 00:04:29.150
ازني عياذا بالله او استكرهه على الفاحشة كان يأمره ان يعطي امته من غير دواجن مثلا او وطئ من لا يوطأ مثلها لصغري. يجوز للسيد ان يطأ امته ولكن اذا

11
00:04:29.150 --> 00:04:59.150
كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فلا يجوز ان توطأ. فان وطئها فافضاها ومعنى يعني فظ بكارتها وشق ما بين سبيليها. فصار القبل والدبر فتحة واحدة فحين ان تعتق هذه الامة على سيدها. اذا هذه ثلاثة صور فعلية ها ثلاثة صور فعلية

12
00:04:59.150 --> 00:05:29.150
يعتق به العبد. اولا ان يمثل به. وذكرنا صوره. ثانيا ان يعذبه تعذيبا من غير مأذون به شرعا. ثالثا ان يأمره بفاحشة او يفعل به الفاحشة مما لا ايفعلوا بمثله. قال عتق في الجميع مباشرة بدون اذن ولا شيء. يصبح العبد حرا

13
00:05:29.150 --> 00:05:47.750
نص عليه اي الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى عتق في الجميع نصا فعليه احد نص عليه بلا حكم حاكم لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ليش قلت عتيق؟ من اللي عتيق

14
00:05:47.900 --> 00:06:07.900
عتق في الجميع. عتق في الجميع. عتق العبد. انا ذكرت هكذا فانت صححت لي في البداية لأ كانه مبني المجهول عتق العبد في جميع ما مضى. ما يحتاج مجهول لان العبد بالفعل يعتق. نعم

15
00:06:07.900 --> 00:06:27.900
يقول عتق في الجميع. نعم. نعم. عفا الله عنكم. عتق في الجميع نص عليه بلا حكم حاكم لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان زنباعا ابا رح وجد غلاما له مع جاريته. فقطع ذكره وجدع انفه. فاتى العبد النبي صلى الله عليه

16
00:06:27.900 --> 00:06:51.850
وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ قال فعل كذا وكذا قال فانت حر حكاه احمد وغيره وروي عن حال هذا الحديث ومثيلاته فيه دليل على ان العبد اذا مثل به فانه يصبح حرا. طيب

17
00:06:51.850 --> 00:07:11.850
هل يصبح حرا بحكم الحاكم او بلا حكم الحاكم؟ الحنابلة رحمهم الله حملوا قولا النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانت حر على انه خرج مخرج الخبر الشرعي ولم يخرج مخرج الخبر

18
00:07:11.850 --> 00:07:31.850
حكمي. فبناء على هذا قالوا لا يحتاج العبد الى حكم حاكم وهو الصواب. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى وروي ان رجلا اقعد امة له في مقلى حار فاحرق عجزها عجز عجزها فاعتقها عمر رضي

19
00:07:31.850 --> 00:07:49.150
الله عنه اوجعه ضربا حكاه احمد في رواية عن ابن منصور وقال وكذلك اقول نعم. قال رحمه الله ولا عتق بخدش وضرب ولعن. لانه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا ولا قياس يقتضيه

20
00:07:49.150 --> 00:08:12.800
نعم. قال ويحصل بالملك في انتقل الى صورة ثانية. متى يحصل الملك بالفعل؟ متى يحصل الملك بالفعل ويحصل بالملك ها؟ قال ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم آآ محرم من النسب. محرم

21
00:08:13.600 --> 00:08:39.000
محرم محرم من النسب كابيه وجده وان علا وولده وولد ولده وان سفل واخيه واخته وولدهما وان نزل وعمه وعمته وخاله وخالته عتق عليه ولو حملا. آآ الصواب كلامك صح. رحم محرم. محرم. نعم. حتى يشمل

22
00:08:39.000 --> 00:08:59.000
الرجال والنساء. اذا الصورة الثانية ان العتق يحصل بالملك. كيف يحصل العتق بمجرد الملك سبق معنا في الدرس الماظي العتق بالقول. وفي اول هذا الدرس العتق بالفعل. الان العتق بمجرد

23
00:08:59.000 --> 00:09:30.150
ملك لا قول ولا فعل. هذه الصورة مختصة بمن ملك ذي رحم. من ملك ذا رحم فبمجرد ملكه عليه يصبح حرا. مثل انسان اشترى من السوق شابا ثم تبين له ان هذا الشاب هو ابن زوجته

24
00:09:30.150 --> 00:09:50.700
التي كانت في كذا وكذا واسر واخذ وصار عبدا. مباشرة يعتق عليه. كابيه وجده وان علا يعني حتى لو كان هذا العبد لو كان اخو ابيه يعتق عليه. لو كان اخو جده يعتق عليه

25
00:09:50.700 --> 00:10:11.400
وولده وولدي ولده وانسفل واخيه واخته وولدهما وان نزل. وهذا هنا القاعدة خلاف الميراث  الميراث ان اولاد البنات وان سفلوا لا يلحقون بالميراث. لكن في حرية او في حصول حرية

26
00:10:11.400 --> 00:10:39.350
الاخ والاخت هنا سواء وذريتهما سواء. لماذا؟ لان السيد يصبح خالا لهذا الولد وان كان اجنبيا من جهة ابيه. وعمه وعمته وخاله وخالاته وهكذا وان سفل من جهتهم فابن عمه ابن عمتي ابن خالي ابن خالته بنت خالته بنت بنت خالته

27
00:10:39.350 --> 00:11:16.000
وهكذا عتق عليه ولو حملا. اي ولو كان الحمل ولو كان اشترى الرجل امة وهي حامل فلما اشتراها تبين ان هذا الحمل من قريب له بينه وبينه رحم فان الحمل يصبح حرا ويعوض السيد قيمة الحل. نعم. عفا الله عنكم قال رحمه الله

28
00:11:16.000 --> 00:11:40.300
اعتق عليه ولو حملا كمن اشترى زوجة ابنه او ابيه او اخيه الحامل لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا من ملك رحم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وقال العمل على هذا عند اهل العلم. واما حديث لا يجزئ

29
00:11:40.300 --> 00:12:10.300
ولد لا يجزئ ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه. فيعتقه. رواه مسلم. فيحتمل انه اراد فيعتقه بشرائه. كما يقال ضربه فقتله والضرب هو القتل. وسواء ملكه بشراء او هبة او ارث او غنيمة او غيرها لعموم الخبر. اذا حديث لا يجزئ ولد والده الا ان يجده

30
00:12:10.300 --> 00:12:40.300
مملوكا فيشتريه فيعتقه. جملة فيعتقه خرج ليس مخرج انه لابد من ان يعتقه لا خرج مخرج الخبر اي انه بشرائه صار عتيقا له وصار هو في منزله من بر بابيه. نعم. عفا الله عنه قال ولا يعتق ابن عمه بملكه. لانه ليس بمحرم ولا

31
00:12:40.300 --> 00:13:00.300
تعتق محرم من من الرضاع لان لانه لا نص في عتقهم. خلاص الانصار كلامي هو الصح. نرجع عن قولك فمن ملك ذي رحم محرم. شف محرم اي ليس محرم. نعم. اي محرم الزواج. وليس محرم

32
00:13:00.300 --> 00:13:20.300
لانه ليس بمحرم ولا بمحرم. محرم. محرم الزواج. صحيح. نعم. نعم. مرة ثانية. ولا يعتق ابن ولا ابن عمه بملكه. هم. ولانه ليس بمحرم او بمحرم. ايوة. ولا ولا يعتق محرم

33
00:13:20.300 --> 00:13:43.950
محرم من محرم من الرضاعة. مم نعم هذي مسألة ثانية الان المحرمات من الرضاعة نون الانسان آآ كان صغيرا فارضعته امه ثم اشترى هذه الامل وهي امه من الرضاعة. هل يعتق بالملك؟ الجواب لا. لذلك قال ولا

34
00:13:43.950 --> 00:14:10.900
يعتق محرم من الرضاعة. واضح؟ امك من الرضاعة اختك من الرضاعة عمتك من الرضاعة خالتك من الرضاع لا بهذا الحكم. اذا كل انسان ليس بمحرم عليك الزواج منه فيما لو كان امرأة فلو ملكته فانه لا يحرم عليك الزواج. ابن العم لو كان بنتا ايش تصير

35
00:14:10.900 --> 00:14:30.900
ايش يصير؟ بنت عم وبنت العم يجوز الزواج منها اذا ليس من المحرمات. اذا لا يعتق ابن العم. لانه لا نص وفي عتقهم اذا نرجع عن قولنا الاول ان يقول اخيه واختي ولدهما وان نزل وعمه وعمته وخاله وخالته

36
00:14:30.900 --> 00:14:58.600
ولا يتعداهم. ليش ما يتعداهم؟ لان ابن العم وبنت العم وبنت العمة وبنت الخالة وبنت الخالة ليسوا من المحرمات الزوابل الزواج. نعم. قال لانه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه. وكذا وكذا الربيبة وام الزوجة وابنة

37
00:14:58.600 --> 00:15:22.000
الربيبة لو ان الانسان كان متزوجا من امرأة ثم اشترى جاريته. فلما جاء بها الى البيت اذا هي بنت الزوجة. فهل تعتق عليه؟ قال المصنف هنا في هذه المسألة قال

38
00:15:22.000 --> 00:15:43.950
وكذا الربية وام الزوجة وابنتها. وهذا غريب. لماذا غريب؟ لان الحديث عام لان الحديث عام من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا اذا قلنا محرم. اما اذا قلنا محرم

39
00:15:43.950 --> 00:16:12.800
معناه يجوز لك ان تسافر بها. طيب هنا قال كذا الربيبة. طيب الربيبة ذا ملك ربيبة محرم الزواج منها ومحرم وام الزوجة وابنتها ام الزوجة ايضا من المحرمات. وهذا على خلاف العموم في الحديث والعموم في الحديث من ملك

40
00:16:12.800 --> 00:16:32.800
هكذا رحم محرم فهو حر. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله قال الزهري جرت السنة بانه يباع الاخ من الرضاعة وما يباع الاخ من من الرضاعة؟ يباح الاخ. الاخ من الرضاعة

41
00:16:32.800 --> 00:16:58.350
ومال معتق غير غير مكاتب المكتوب يباح عندك مكتوب يباح. جرد السنة بانه يباع يباع نعم بالعين يباع اي انا سمعت بالحق. جرت السنة بانه يباع الاخ من الرضاعة. اذا لا لا يعتق بمجرد الملك. لماذا؟ لانه من جهة

42
00:16:58.350 --> 00:17:28.200
نعم ومال معتق ومال معتق غير مكاتب عتق بالاداء لسيده روي عن ابن مسعود وابي ايوب وانس وروى الاثرم عن ابن مسعود انه قال لغلامه عمير يا عمير اني اريد ان اعتقك عتقا هنيئا. فاخبرني بمالك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعتق

43
00:17:28.200 --> 00:17:51.650
عبده او غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده يعني بالنسبة لكون الربيبة وام الزوجة لا تعتق هذا فيه نظر لماذا؟ لان الحديث عام من ملك ذا رحم محرم فهو حر او محرم

44
00:17:52.300 --> 00:18:12.300
ذا رحم المحرم طيب الربيبة محرم. وام الزوجة محرم. واما قول الزهري جرت السنة بانه يباع الاخ من الرضاع فهذا مستثنى. اذا جهة الرضاعة مستثناة. اما جهة اه جهة المصاهرة

45
00:18:12.300 --> 00:18:41.550
ما جاء دليل على انه مستثناة ايضا. نعم. واما اذا اعتق العبد او عتق العبد فماله يكون لمن؟ ما له يكون لمن؟ الذي عليه جماهير العلماء ان من عتق من العبيد فماله لسيده. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى

46
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
ولان العبد وماله كان للسيد فازال ملكه عن احدهما فبقي في الاخر كما لو باعه. وحديث ابن عمر مرفوعا من اعتق عبدا وله مال فالمال للعبد. رواه احمد وغيره. قال احمد يرويه عبدالله

47
00:19:02.100 --> 00:19:21.500
ابن ابي جعفر من اهل مصر وهو ضعيف الحديث. كان صاحب فقه فاما الحديث فليس فيه بالقوي. الحديث من اعتق عبد وله مال فالمال للعبد الحديث صحيح. ولهذا قال بعض الفقهاء ان العبد اذا عتق

48
00:19:21.700 --> 00:19:40.650
او اعتق فان ما له له. لانه اذا عتق ولم يكن له مال كيف يعيش وحمل بعض الشراح هذا الحديث من اعتق عبدا وله مال فالمال العبد حملوه على المكاتب

49
00:19:40.950 --> 00:20:06.350
ولذلك قالوا ان العبد اذا عتق بقول او فعل فالمال للسيد الا ان يكون مكاتبا. فالمكاتب يملك ماله. نعم. واما الحديث صححه بعض العلماء وان كان ضعفه الامام احمد. نعم. قال رحمه الله وان ملك بعضه عتق البعض

50
00:20:06.350 --> 00:20:29.800
والباقي بالسرايا ان كان موسرا ويغرم حصة شريكه لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدا اليه فسرى نعم فسرى ولازمه الضمان وان ملك بعضه بارث لم يعتق عليه الا ما ملاك. ولو كان موسرا لانه لم يتسبب

51
00:20:29.800 --> 00:20:57.800
الى اعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده. هذه صورة هذه المسألة ان ملك بعضه البعض لو انه ذهب الى السوق مع شركاء ثلاث فاشتروا عبدا فبان ان بين هذا العبد وبين احد الشركاء رحم. الان

52
00:20:57.800 --> 00:21:27.250
هذا السيد الذي بينه وبين العبد رحم عتق ثلثه. هم ثلاثة فبقي الثلثان ماذا نفعل؟ قال عتق البعض مباشرة لانه صار من جهة الفعل او او واحد من الشركاء ضربه. فعتق حصته. لاحظ عتق نصيبه

53
00:21:27.250 --> 00:22:00.550
او واحد من الشركاء يعني مثل به دون الباقين نصيبه. طيب والباقي؟ قال والباقي بالسراية. والسراية معناه جريان حريتي في باقي الانصبة. ما معنى السرايا؟ جريان او سريان الحرية في باقي انصباء الشركاء

54
00:22:00.800 --> 00:22:20.800
طيب قد يقول قائل واشركاء وين يروحون؟ الشركاء يروحون على المتسبب بالعتق. يقولون والله احنا قال وشنو ذنبنا؟ هو ابوك انت انا شنو ذنبنا؟ عطنا حقنا. فهم يطالبون لذلك قالوا ويغرموا حصة شريكه او

55
00:22:20.800 --> 00:22:50.800
اذا لو ان احد الشريكين مثل بالعبد عتق البعض فيما فيما هو من نصيبه وسرى العتق في ويلزم قيمة مثل الباقي لغريمه. هذا معنى قوله سواء كان هذا بسبب منه او برحم منه. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى وكذا حكم كل من اعتق حصته من من

56
00:22:50.800 --> 00:23:10.800
ترك من مشترك في انه يعتق عليه جميعه بالعتق والسرايا ان كان موسرا. والا عتق منه بقدر ما هو موصل بهذه المسألة يختلف تختلف عن مسألتنا من جهة انه هو الذي

57
00:23:10.800 --> 00:23:40.800
غادر بالقول واعتق العبد فيما يتعلق بنصيبه. فان السراية تجري على الباقي اذا كان موسرا موسرا بمعنى قادرا على شراء العبد في الباقي من المال واعطائه الحرية. طيب اذا لم يكن موسرا ما عنده مقدرة مالية عتق منه بقدر ما هو موسر به

58
00:23:40.800 --> 00:24:00.800
نعم عفا الله عنكم قال رحمه الله لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر مرفوعا من اعتق من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركائه حصصهم. وعتق عليه

59
00:24:00.800 --> 00:24:22.950
العبد والا فقد عتق عليه ما عتق. رواه الجماعة والدارقطني وزاد ورق ما بقي. نعم هذا الحديث نص في ان من اعتق شركا له شركا بمعنى نصيبا له. شركان يعني ايه نصيبا له؟ في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد. يعني

60
00:24:22.950 --> 00:24:50.950
قوم عليه قيمة عدل ننظر كم قيمة العبد السوي مثله في السوق فيعطى بقية الشركاء حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق عليه ما عتق او اعتق عليه ما اعتق من ما كان قادرا عليه. ورق ما بقي. نعم. فيصبح حينئذ ايش؟ مكاتبة

61
00:24:50.950 --> 00:25:10.950
نعم يجري في الباقي يسعى في تحرير نفسه. نعم. عفا الله عنكم قال رحمه الله فلو دعا كل فلو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق آآ عتق لاعتراف كل

62
00:25:10.950 --> 00:25:34.050
بحريته وصار كل كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته. فان كان لاحدهما بينة حكم له بها هذي مسألة راجعة الى القضاء لو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق العبد لاعتراف كل بحريته

63
00:25:34.050 --> 00:25:59.350
ثم كل واحد منهم يرجعان في القضاء من الذي يدفع للاخر؟ والبينة على المدعي واليمين على منامه لا عفا الله عنكم قال رحمه الله ويحلف كل كل لصاحبه ما عدم البينة ويبرأ فان نكل احدهما قضي عليه للاخر ونكل

64
00:25:59.350 --> 00:26:29.350
احسن. نعم. فانك لاحدهما قضي عليه للاخر. وانك لا جميعا تساقط حقهما لتماثل لتماثلهما. انك لا معنى النكول هو آآ عدم الاقدام على اليمين. عدم الاقدام على الحلف هذا معنى النكور. فانك لاحدهم. اما نكل بمعنى مثله. نعم. مشددا فانك لا

65
00:26:29.350 --> 00:26:49.350
ما قضي عليه للاخر. وانك لا جميعا. كل واحد منهم قال انا ما احلف. تساقط حقاهما خلاص كأن شيء لم يكن. نعم. قال رحمه الله وولاؤه لبيت المال لان احدهم

66
00:26:49.350 --> 00:27:09.350
لا يدعيه اشبه المال الضائع. اشبه المال الضائع. يعني الان لو الشريك هذا قال انا ما اعتقد هو اللي اعتقه قال له انا ما اعتقده هو اللي اعتقه. العبد يصبح عتيقا مباشرة. باعتراف كل بالعتق. ثم لا

67
00:27:09.350 --> 00:27:29.350
نكل عن اليمين طيب الولا لمن؟ الولا لبيت مال المسلم. كما لو ادعي ان هذه الارض ليست لي. وقال اخر ليست لي اذا يصبح الارض لبيت مال المسلم. او قال كل واحد منهما هذه الارض لي وقال الاخر لي. وليس لاحدهما بينة

68
00:27:29.350 --> 00:27:57.550
فيتوجه اليهما اليمين ولا يد فنكل يصبح الارض لبيت مال المسلمين. نعم قال رحمه الله ما لم يعترف احدهما بعتقه فيثبت له ولاؤه ويضمن حق شريكه حقا حقا. ويضمن حق شريكه اي قيمة حصته لما تقدم. نعم

69
00:27:57.750 --> 00:28:21.800
ويضمن هو حق شريف. نعم. لا ما يحتاج علما نوع. ويضمن حقه مباشرة. نعم نعم. قال رحمه الله فصل في تعليق العتق واضافته ويصح تعليق العتق بالصفة. كان فعلت كذا فانت حر. انت عندك تعليق العتق. عندي مكتوب تعليق العنق. هذا يبي يسوي لي اعدام

70
00:28:21.800 --> 00:28:51.800
ويصح تعليق العتق بالصفة. تعليق العتق جايز عند جمع من الفقهاء كتعليم الطلاق وكتعليق يعني تعليق العتاق وتعليق الطلاق وتعليق النكاح جايز عند بعض الفقهاء اما الطلاق والعتاق فبالاتفاق. ما لا خلاف بينهم ان من علق الطلاق

71
00:28:51.800 --> 00:29:21.550
بشيء فانه يقع اذا وقع المعلق. وان علق النكاح بشيء فانه يقع. طيب اليق او الاظافة كيف تكون؟ اولا قال المصنف تعليق العتق بالصفة هذه الاولى رقم واحد تعليق العتق بالصفة. كقوله ايوة قال

72
00:29:22.200 --> 00:29:44.850
لانه عتق بصفة فيصبح كالتدبير وله وقفه وكذا بيعه ونحوه كهبته والوصية به قبل وجود الصفة ثم ان وجدت وهو في ملك غير المعلق لم لم يعتق لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيع

73
00:29:44.900 --> 00:30:03.650
لحديث لا طلاق ولا عتاب لا طلاق ولا عتاق ها لا لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن ادم. هم ولانه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه

74
00:30:03.900 --> 00:30:27.300
هم. فان عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه. عادت عادت الصفة  التعليق بالصفة كقوله ان فعلت كذا فانت حرا. لو قال مثلا ان خدمت امي فانت حر. هذا

75
00:30:27.300 --> 00:30:56.850
تليق بصفة الخدمة او لو قال ان حفظت القرآن فانت حر. وهذا فعله من؟ ابن عباس مع بعض مواليه مثل عكرمة ونحوه. قال له ان طلبت العلم فانت حر وصار يطلب العلم هذا يسمى تعليق العتق بالصفة. فيصح كالتدبير

76
00:30:57.350 --> 00:31:27.500
يعني لو قال في التدبير ان مت فانت حر يصح يصح. فكذلك ان طلبت العلم فانتحر. ان حفظت القرآن فانت انت حر وايضا فيصح التعليق بالصفة كالتدبير اكتب وكالطلاق فانه ان قال ان خرجت فانت طالق فخرجت طلقت. وله وقفه

77
00:31:27.500 --> 00:31:56.950
بيعه ونحوه. هذي الان ايش علاقة هذه المسألة؟ لو علق الطلاق لو علق العتاق ولم يقع المعلق فهل له في هذه الاثناء ان يوقفه او ان يبيعه قبل وجود الصفة. مثلا يقول له اذا جاء بي فان خدمت

78
00:31:56.950 --> 00:32:16.050
فانت حر. ما جاء ابوك. فهل له الان ان يوقف العبد او ان يبيع العبد او ان يهدي العبد ان قال لها ان مرضت امي فخدمتيه فانت حرة. ما مرضت امه. فهل له

79
00:32:16.050 --> 00:32:41.200
ان يوقفها او يبيعها او يهبها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لان الصفة لم توجد بعد لو قال الرجل لزوجته ان جاء الشهر ان جاء شهر صفر فانت طالق. ما جاء شهر صفر. من هنا الى شهر صفر له ان يواطئها. لان المعلق لم يأت بعد

80
00:32:41.200 --> 00:33:04.450
وهي زوجة لا زال اذا قبل وجود الصفة جاز له الوقف والبيع والهبة والوصية وكل احكام التصرف. ثم ان وجدت تأمل الان افرض الان انه قال له ان حفظت القرآن فانت حر

81
00:33:05.200 --> 00:33:32.750
مضى شهر شهرين ثلاث ما حفظ القرآن فباعه او وهبه لزوجته  لاحظ الان ثم حفظ القرآن وهو عند زوجته في ملك زوجته وهو في ملك غير المعلق لم يأته لان الذي علقه ليس له ملك عليه

82
00:33:32.900 --> 00:33:59.850
لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيعة فيما لا يملك ابن ادم. وهذا حديث صحيح فلو قال الرجل مثلا هذه المرأة ان تزوجتها فهي طالق هذا طلاق لا يصح لانه لا طلاق الا بعد النكاح. وهذا لم يقع النكاح بعد

83
00:34:00.200 --> 00:34:20.550
ولو قال الرجل ان عبد فلان حفظ القرآن فهو حر ليس له اثر لانه ليس عبده فكذلك لو قال لعبده ان حفظت القرآن فانت حر ثم وهبه ولم يحفظ وحفظ عند الموهوب فان

84
00:34:20.550 --> 00:34:44.850
الشيء كأنه لم يكن. قال ولانه لا ملك له عليه. فلا يقع عليه عتقه. كما لو نجزه فلا يقع عليه عتق كما لو نجزوا. يعني كما لو قال الان اذا انت حافظ القرآن الحين حر. منت حافظ تبقى عبد. قال ماني حافظ؟ يبقى عبد. فان عاد لملكه

85
00:34:44.850 --> 00:35:11.400
المسألة الان انتبه. قال لعبده ان حفظت القرآن فانت حر تكاسل شهر شهرين ما حفظ القرآن فوهبه لزوجته. فكر انه الان يمكن انه عنده فراغ يحفظ القرآن فحفظ القرآن. ثم المرأة قالت له وهبتك لزوجي

86
00:35:11.500 --> 00:35:31.500
فبمجرد ان تهب العبد للزوج يصبح حرا. لماذا؟ يعود المعلق كما لو كان في ملكه. هذه سورة مسألة فان عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنك عادت الصفة. خلاص

87
00:35:31.500 --> 00:35:51.500
هذه مسألة مهمة جدا. ما مثاله؟ مثاله لو ان الرجل طلق زوجته. انتبهوا المسألة ان طلق زوجته حتى خرجت من العدة. الطلقة الاولى بعد العدة كيف يرجعها؟ بعد الطلقة الاولى

88
00:35:51.500 --> 00:36:21.500
بنكاح جديد. طيب اذا ارجعها بنكاح جديد. كم طلقة له عليها؟ طلقتان. ليش؟ لان وحدة راحت واضح؟ هذه الصفة لا تزول فكذلك المعلق لا يزول. فمتى وجدت عتق؟ لان التعليق والشرط وجد في ملكه كما لو لم يتخللها زوال ملك. نعم. قال حفظكم الله

89
00:36:21.500 --> 00:36:42.300
رحمه الله ولا يبطل ولو ابطله ما دام ملكه عليه لانها بالنسبة للملك الاحسن بالكسر الملك من التملك ملكي نعم. الاحسن هذا اما الملك من ملوكية والحكم واضح؟ نقول الله

90
00:36:42.300 --> 00:37:00.750
له الملك وله الملك له الملك اي الحكم وله الملك اي التملك. نعم. قال رحمه الله حفظكم الله ولا يبطل ولو ابطله ما دام ملكه عليه لان صفة لازمة الزمها نفسه

91
00:37:00.850 --> 00:37:25.050
فلا يملك فلا يملك ابطالها بالقول كالنذر الا بموته فيبطل به التعليق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعودة. هذه مسألة مهمة لو قال الرجل بعبده ان حفظت القرآن فانت حر. بعدين فكر والله قاعد يشتهي اللي يحفظ القرآن. ابرجع عن هذا التعليق

92
00:37:25.150 --> 00:37:45.150
لا حبيبي ما في رجوع عن هذا التعليم. هذا مثل بعض الناس ايش يسوي؟ يقول لزوجته ان خرجت من الدار ذهبت الى السوق الفلاني انت الطالب بعدين يندم يقول الشيخ ايش المخرج؟ حبيبي المعلق ما في مخرج خلاص انت اللي علقت احد حاط

93
00:37:45.150 --> 00:38:06.700
على رأسك انت اللي ركضت راسك ها فما لك خلاص. لذلك لو قال لعبده ان حفظت القرآن فانت حر ما له ان يرجع عن هذا الشر ان قال لعبده ان خرجت من الدار فانت حر ها لو خرج يعتق ما يصير يقول لا خلاص انا بتراجع مو على كيفك

94
00:38:06.700 --> 00:38:36.700
لماذا؟ لان لا ها لا ضحك ولا لعب في عتاب او نكاح او طلاق ثلاثة اشياء. جدهن جد وهزلهن جد. انت والله كنت ممازح يقول للعبد ان خرجت ان خرجت فانت طالق هل انت تبيه يطلع عشان يروح يشتغل؟ لا يا حبيبي ما لك ابد ما

95
00:38:36.700 --> 00:38:56.700
اطلع من بيتك خلاص يقعد والا لو خرج يصبح حرا. اذا لا يبطل ابدا المعلق لا يبطل. لا في العتاق ها ولا في التدبير ولا في الطلاق لا في العتاق ولا في التدبير ولا في

96
00:38:56.700 --> 00:39:17.250
في الطلاق. حتى لو اطلع ليس له ان يبطلها اصلا. لانها صفة لازمة الزمها نفسه هذه مسألة مهمة. فلا يملك ابطالها بالقول كالنذر. لو قال نذر علي ان اقيم كل ليلة بعدين يبي يجي يبطلها ما

97
00:39:17.250 --> 00:39:47.250
انت ملزم بقيام كل ليلة خلاص. لا يبطل المعلق بالوصل. بقول المعلق اذا متى يبطل بموته فقط؟ اذا مات المعلق بطل الوصف المعلق فقط لا ثالث لهم. فلو قال الرجل لزوجته ان ذهبت الى بيت فلان فانت طالق. فالان يلزمها الا

98
00:39:47.250 --> 00:40:05.500
اذهب الى بيت فلان. ما دام الرجل حي ما يمكن انتبه اذا مات وذهبت تبقى هي زوجته ولا تخرج من الزوجية بذهابها. هذه مسألة مهمة ترى. كذلك في في العتاق

99
00:40:05.500 --> 00:40:25.500
لا يبطل انتبهوا مرة ثانية واعيد. لا يبطل المعلق بالوصف الا بالموت. سواء كان نذر او تدبيرا او عتق اتقا او طلاق. واضح هذا؟ نعم. هذه مسائل اربعة لا لا ننساها

100
00:40:25.500 --> 00:40:45.500
يعني لو قال الرجل لعبدي ان انا مت فانت حر. بعدين قال لا خلاص انا برجع فيه. مو على كيفك. خلاص انتهى. نعم. فقوله عفا الله عنكم. قال رحمه الله فقوله ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر

101
00:40:45.500 --> 00:41:05.500
لغو لانه اعتاق له بعد استقرار ملك ملك غيره عليه. فلم يعتق كما لو نجزه كقوله لعبد لعبد غيره ان دخلت الدار فانت حر. لو قال الرجل لعبدي جاره ان دخلت بيتي فانت حر دخل

102
00:41:05.500 --> 00:41:25.500
ما ما يتعلق بشيء. لماذا؟ لانه ليس له ملك عليه حتى يعتقه. كما لو نجز لو قال له انت حر. ما تقدر اعتق عبيد الناس فكذلك ان قال ان قال ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر لا يصح. لماذا

103
00:41:25.500 --> 00:41:51.100
لا يصح لانه بعد موته مباشرة ينتقل الى ملك الورثة نعم عفا الله عنكم قال رحمه الله ويصح انت حر بعد موتي بشهر ذكره القاضي وابن ابي كما لو وصى باعتاقه باعتاقه او بان تباع سلعته ويتصدق بثمنها. ويصح انت حر بعد

104
00:41:51.100 --> 00:42:13.800
بالشهر لاحظ الان لان هذا اشبه ما يكون واقرب ما يكون بالتدبير. واشبه ما يكون معلق بالوصف اشبه ما يكون بالمعلق بالوصف. نعم. فصار اقرب الى الوصية. هذا يصح لكن بشرط ما هو

105
00:42:13.800 --> 00:42:33.800
ان يكون العبد اكثر من ها اقل من ثلث المال. مم. فان كان العبد اكثر من ثلث المال لم يصحها ايضا. حتى وان اعتقه بهذا الشرط هي ما يصح. لماذا؟ لانه ملكه زال عنه. وانما له

106
00:42:33.800 --> 00:43:00.150
ملك في الثلث من المال بعد موته فقط. نعم. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله فلا يملك الوارث فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي الشهر وكسبه قبله للورثة ككسب ام الولد حياة سيدها. نعم. ويصح قوله كل مملوك املكه فهو حر. فكل

107
00:43:00.150 --> 00:43:28.200
فكل من ملكه عتق عتق عتق ايه عتق اي المملوك لاضافته العتق لاضافته العتق الى حال حال الى حال يملك عتقه فيه اشبه ما لو كان التعليق وهو في في ملكه بخلاف ان تزوجت ان تزوجت فلانة ان تزوجت فلانة

108
00:43:28.200 --> 00:43:53.600
فهي قالت لان العتق مقصود من الملك. والنكاح لا يقصد به الطلاق. وفرق وفرق احمد بان الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة الى الله يعني هذه المسألة الان انتبهوا الان. لو قال كل مملوك املكه فهو حر. هذا الان تعليق

109
00:43:53.600 --> 00:44:13.600
بالوصف كل مملوك املكه فهو حر. تعليق الحرية بالوصف بالملك. كل ما راح اشترى عبد صار حر كل ما اشترى عبد صار حر هذا معنى هذه العبارة. فكل من ملكه عتق لانه اضاف العتق الى حال الملك. وقد ملك اذا

110
00:44:13.600 --> 00:44:32.350
صار حبك طيب قد يقول قائل لماذا قلتم هنا ان العبد يعتق بمجرد ملكه لقوله كل من املكه فهو حر. ثم قلتم كل من نتزوجه فهو طالق لماذا قلتم الطلاق لا يقع؟ قال الشارح

111
00:44:32.400 --> 00:44:59.200
لسببين الاول لان المقصود لان المقصود من النكاح الاستدامة وليس الطلاق والمقصود من الملك العتق والمقصود من الملك الاصل الشرعي العتق. ولان العتق ها مرغب فيه شرعا وقربة الى الله

112
00:44:59.200 --> 00:45:24.800
طلاق لا يتقرب به الى الله وليس مرغوبا فلما افترقا في هاتين الصورتين اذا لا يصح ان نجعل هذا كهذا. نعم. قال رحمه الله واول اول قن املكه او اخر قن املكه حر. القن اسم للعبد. ولكن اكثر ما يطلقون اسم القن

113
00:45:24.800 --> 00:45:44.800
يطلقونه على العبيد الصنائعيين. نعم اصحاب الصنع قن. وهو العبد سواء كان حدادا او نجارا او غير ذلك يقولون او لو قال الرجل اول قن املكه فهو حر. هذه مسألة مهمة

114
00:45:44.800 --> 00:46:04.800
اول قرن املكه فهو حر. او اخر قن نملكه فهو حر. هذا اوصاف من باب التعليق يصح. نعم. عفا الله عنكم قال رحمه الله واول او اخر من يطلع من رقيقه حر

115
00:46:04.800 --> 00:46:27.700
كن فلم يملك الا واحدا او لم يطلع الا واحد عتق عتق. لانه ليس من شرط الاول ان يكون له ثان ولا من شرط الان اخر ان يكون قبله اول. ولهذا من اسمائه تعالى الاول الاول الاخر. نعم. هذه مسألة الان اخرى. لو قال

116
00:46:27.700 --> 00:46:54.800
الرجل اول او اخر من يطلع من رقيقه حر اول او اخر بالتنويع فلم يملك الا واحدا. لانه جاء بالتنويع او فهو الان عنده عبدين. او عنده عدة عبيد لو كان عنده عبد او عنده عدة عبيد لو قال اول او اخر من يطلع من رقيقه حر فلم يملك الا واحدة والباقين

117
00:46:54.800 --> 00:47:24.800
كلهم يصبحون احرارا. تفضل. نعم لهذا لا يوجد له او قد يكون له اب قد يكون له ام. ايه قد يكون له اب. يعني مثلا راحوا سرقوه وقالوا هذا عبد. واللي يكون له اب مسروق. من ابيه وامه وكذبوا على الناس وقالوا هذا عبد

118
00:47:24.800 --> 00:47:44.800
يتصور ولا ما يتصور؟ يتصور. قد يكون اخذوه اسروه من الكفار وله اب وله او زوجة وله اولى ولذلك الاسلام دعا الى الحرية. الاسلام ما يحرم النوم الشرا والبيع والعقيدة. ما يحل. ما يحل. لانه لو

119
00:47:44.800 --> 00:48:04.800
حرم هذا الشيء لكان في الناس عدم انتفاع في التسخير. شف الان الان جاءت ما يسمى اليوم بعصبة الامم المتحدة بميثاق عالمي وهو منع التعبيد. صح ولا لا؟ لما منعوا التعبيد ما الذي حصل

120
00:48:04.800 --> 00:48:32.250
صار الناس اليوم يشترون ويبيعون سرا وباثمان اغلى من الواقع يبيعون الخدم والزوجات بل انه مرة وقفت على خبر في احد الدول الاوروبية الداعية تقدم انهم يبيعون النساء بيعا. يبيعون النساء الاسلام لا يحرم شيء من الامور

121
00:48:32.250 --> 00:48:50.850
فيها منافع لكن يدعو الى الحرية؟ نعم يدعو الى الحرية. ففتح جميع الابواب حتى لا يبقى في المجتمع المسلم عبد ولله الحمد والمنة آآ يقول هنا او لم يطلع الا واحد عتق

122
00:48:51.000 --> 00:49:11.000
لو قال اول اواخر عبيدي اه او اول واخر من يطلع من رقيقي حر يصبح كلهم احرار الا واحد او قال لم او يطلع الا واحد عتق. لو ما طلع الا واحد فهو الذي يكون عتيقا

123
00:49:11.000 --> 00:49:29.700
نعم ثم علل التعليل لانه ليس من شرط الاول ان يكون له ثاني ولا من شرط الاخر ان يكون قبله اول. نعم. عفا الله عنكم. قال والله ولو ملك اثنين معا او او طلعا معا عتق واحد بقرعة. نعم

124
00:49:29.950 --> 00:49:49.950
نص عليه لوجود الصفة فيهما والمعلق والمعلق انما والمعلق والمعلق والمعلق انما اراد عتق واحد فقط فيعين بالقرعة. يعين بالقرعة عند جماهير العلماء خلافا للحنفية. لو قال الرجل اول او اخر

125
00:49:49.950 --> 00:50:09.950
اب من عبيدي يطلع فهو حر. فطلع اثنان معا ولا يملك الا هما. فواحد منهما يعتق من لا ندري لا ندري من الاول من الاخر خرجا معا. في عمل قرعة ويعتق احدهما. نعم. قال رحمه الله ومثله الطلاق

126
00:50:09.950 --> 00:50:29.950
اذا قال اول اول امرأة لي تطلع ونحوه طالق فطلع اثنتان معا طالق واحدة بالقرعة لو قال الرجل وعنده عدة زوجات اي امرأة من نساء تطلع اولا فهي طالع فطلعت واحدة طلع طلقت لو

127
00:50:29.950 --> 00:50:49.950
قال الرجل اي امرأة من نساء تطلع اخر واحد تطلق. وهو متزوج من اثنتين فخرجتا معا فالان لابد ان يقع الطلاق على واحد منهما ما في شي اسمه والله ما في اخر لان الوصف موجود في الاخرين

128
00:50:49.950 --> 00:51:19.950
فماذا نفعل؟ نعمل قرعة. اذا عملنا القرعة التي خرجت عليها القرعة هي التي تطلق. هل بالنية ولا بالنص؟ الطلاق لا يحتاج الى نية اذا كان بلفظ الطلاق الطلاق لا يحتاج النية اذا كان بلفظ الطلاق. متى يحتاج الى النية؟ سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب النكاح اننا نحتاج الى

129
00:51:19.950 --> 00:51:39.950
النية اذا كان الطلاق مكنيا غير صريح. غير ايش؟ غير صريح كيف غير طيب يعني مثلا الرجل قال لزوجته روحي بيت ابوك ما ندري الان ايش اراد هل اراد ان يرتاح شوية وهي

130
00:51:39.950 --> 00:51:59.950
يتخلص منها شهر او يتخلص منها ابد الدار ما نعرف. فلو سألنا هل هذا طلاق ولا غير طلاق؟ نقول له بينك وبين الله هل نويت الطلاق او ما نويت؟ ان قال نويت طلقت. ان قال ما نويت؟ ما اما لفظ الطلاق لفظ

131
00:51:59.950 --> 00:52:19.950
لفظ النكاح والالفاظ الصريحة ما تحتاج الى نية. كله يقع به العتق الطلاق والنكاح. صريح ما دام صريح ما يحتاج لا نية. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد

132
00:52:19.950 --> 00:52:21.741
على اله وصحبه اجمعين