﻿1
00:00:19.050 --> 00:00:33.850
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه

2
00:00:33.950 --> 00:00:51.300
واختفى اثره الى يوم الدين وبعد فنبدأ اليوم درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في الاحداد وهذا الفصل مهم جدا

3
00:00:51.350 --> 00:01:13.500
لكل مسلم ومسلمة لكل مسلم من حيث انه يتعلم الاحكام المتعلقة بالحداد ولكل مسلمة من حيث انها ربما تحتاج الى تطبيق هذه الاحكام في حياتها اذا ما اصيبت بوفاة زوجها او بوفاة قريبها فكيف تظهر الحزن

4
00:01:13.650 --> 00:01:34.650
وكم مدة الحزن وما هي هذه الماهية في الاحداد؟ هذا كله ان شاء الله عز وجل نقرأه فيما ذكره المصنف رحمه الله فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد

5
00:01:34.750 --> 00:01:51.250
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى فصل في الاحداث ويجب ويجب الاحتياج على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة

6
00:01:51.450 --> 00:02:09.050
لقوله صلى الله عليه وسلم لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميتهم فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. متفق عليه ويجوز للبائن من حي ولا يسن لها

7
00:02:09.150 --> 00:02:28.950
قاله في الرعاية والحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران. قال في الشرح واما الطيب فلا خلاف في تحريمه. واما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة اهل العلم انتهى ولبس ولبس الحلي ولو خاتما لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي

8
00:02:29.100 --> 00:02:47.000
ولبس الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب الحديث. متفق عليه  والعصب ثياب ثياب يمنية الا ثوب عصب. صح. سكون الصاد

9
00:02:47.200 --> 00:03:06.150
وفتح العين والعصب الا ثوب عصب عصب. نعم. الحديث متفق عليه. والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد. يصبغ غزلها ثم ينسج قاله القاضي وصححه في وصححه الشرح انه نبت يصبغ به

10
00:03:06.250 --> 00:03:26.200
والتحسن بالحناء والاستفيداج هو شيء يعمل من رصاص اذا دهن به الوجه يربو ويبرق لانه من الزينة وعن ام سلمة مرفوعا المتوفى عنها لا تلبس المعصي. المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. رواه النسائي

11
00:03:26.200 --> 00:03:49.000
الاسود بما تقدم ولا بأس بالكحل الابيض ونحوه لانه لا يحسن العين لا يحسن العين قاله في الكافي والادهان بالمطيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية ولا تمس طيبا اخرجاه وتحمير وجهه وحفه لانه من الزينة ولها ولها لبس

12
00:03:49.000 --> 00:04:05.850
ابيض ولو حرير حريرا لان لان حسنه من اصل خلقته فلا يلزم تغييره. نعم قوله رحمه الله في تعريف الاحداد بالحكم انه يجب اذا ما حكم الاحداد؟ نقول الاحداد واجب

13
00:04:06.050 --> 00:04:29.150
بدلالة كتاب الله عز وجل وبدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلالة الاجماع اما الكتاب فقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

14
00:04:30.200 --> 00:04:51.200
وهذه الاية باتفاق اهل العلم انها في عدة الوفاء. اما قوله جل وعلا والذين يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن آآ متاعا الى الحول غير اخراج فهذه جمع من اهل العلم يرى انها منسوخة

15
00:04:51.250 --> 00:05:13.300
بالاية السابقة ومن اهل العلم من يرى انها في الاخراج لا في العدة واما الاحاديث فهي كثيرة دالة على ان المرأة التي تموت التي يموت عنها زوجها انها تحد اربعة اشهر وعشرا

16
00:05:13.350 --> 00:05:36.450
وهي مدة عدة الوفاة وقد سبق ذكر الادلة على ذلك وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ام سلمة اذا امي حبيبة وحديثة زينب وغيرهن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

17
00:05:36.500 --> 00:05:59.300
ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا واما الاجماع فمنعقد على وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة اي في عدة الوفاة وهي اربعة اشهر

18
00:05:59.400 --> 00:06:25.250
وعشرا وهذا الاحداد الواجب هو نوع واحد اربعة اشهر وعشرا اما الاحداث آآ تعريفه فهو كما قال المصنف رحمه الله ترك الزينة والطيب ترك الزينة والطيب هل يجوز اظهار الحزن

19
00:06:25.350 --> 00:06:52.050
بالاحداء بترك الزينة والطيب لغير المتوفى عنها زوجها من الرجال والنساء مثلا؟ الجواب نحو يجوز للرجال والنساء ان يظهروا الحزن بترك الزينة والطيب لكن بشرط ان يكون هذا الجواز مقيدا بثلاثة ايام فما دون

20
00:06:52.600 --> 00:07:11.600
فان زاد عن اليوم الثالث فيحرم ذلك اذا يجوز للمرأة اذا ماتت امها ان تترك الزينة والطيب ثلاثة ايام اكثر من ذلك لا يجوز وهكذا لو ماتت بنتها او ماتت خالتها

21
00:07:11.700 --> 00:07:28.850
وهكذا لو ان الرجل اراد ان يظهر الحزن على وفاة ابنه او ابن ابيه او امه يجوز له ان يترك الزينة والطيب مدة ثلاثة ايام بلياليها ما زاد على ذلك

22
00:07:28.900 --> 00:07:51.850
فيحرم هذا معنى قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا اه لا يعتد احدا فوق ثلاث الا المرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرها وقد بوب البخاري رحمه الله باب من اظهر الحزن

23
00:07:52.150 --> 00:08:18.750
للوفاة فهذا امر مباح جائز لغير الازواج لكن الزوجة اذا مات زوجها فيجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا وخلال العدة تظهر الاحداث وقول المصنف رحمه الله ويجوز للبائن من حي ولا يسن له

24
00:08:19.300 --> 00:08:42.050
قاله في الريح الحقيقة ان هذه المسألة ليس عليها دليل لكن يعني مثلا لو ان رجلا طلق زوجته طلاقا بائنا فارادت ان تظهر الحزن كانها فقدت زوجها وكانه ميت. وهو حي

25
00:08:42.250 --> 00:09:01.000
لكن بحكم انها انفصلت عنه انفصالا تاما كما لو مات عنها فهل لها ان تظهر الحزن؟ الجواب لها ان تظهر الحزن لكن هل تظهر الحزن اربعة اشهر وعشرة؟ الجواب لا

26
00:09:01.200 --> 00:09:22.550
لانه مر معنا ان المعتدة البائنة البائنة كم تعتد تعتد اذا كانت من ذوات الاقرار ها ثلاثة قرون واذا كانت حامل فبوضع الحمل واذا كانت ايسة او صغيرة لم تحظ

27
00:09:22.600 --> 00:09:45.100
فثلاثة اشهر خلال هذه الاشهر الثلاث ان تركت الزينة والطيب جاز لها ذلك ولا يقول احد انه يسن لها ذلك لكن هنا مسألة لابد ان ننتبه لها ان طلقت المرأة طلاقا بائنا

28
00:09:45.400 --> 00:10:08.200
ها انتبهوا لهذه المسألة انطلقت المرأة طلاقا بائنا. يعني قال زوجها انت طالق بالثلاث فهذه بينونة كبرى وهي في العدة يجوز ان يعقد عليها رجل اخر لكن لا يجوز ان يدخل عليها الا بعد الانتهاء من العدة

29
00:10:08.600 --> 00:10:33.650
اما في عدة الوفا فلا يجوز لا العقد عليها فضلا عن الدخول عليها فهذه من المسائل الفارقة بين عدة البينونة الكبرى او الصغرى وبين عدة الوفاء فسر المصنف رحمه الله الاحداد بترك امرين. ما يتعلق بجانب الزينة

30
00:10:33.700 --> 00:10:54.200
اي شيء كانت هذه الزينة كانت في البدن بما نسميه نحن بازالته شعر الخدين مثلا بازالة بالنسبة للمرأة ازالة شعر آآ ان كانت لها لحية ازالة الشعر من وجهها ازالة ازالة الشعر من

31
00:10:54.250 --> 00:11:13.950
آآ اذنها مثلا هذا كله من الزينة ويدخل في هذا الباب كونها كحلوا عينها بزينة وفي عرفنا اليوم ما تفعله النساء اليوم من التحمير والتصفير تضع ما يسمى بالمكياج ونحو ذلك

32
00:11:14.350 --> 00:11:38.000
فتترك هذه الاشياء بتاتا والطيب كذلك يجب عليها ان تترك كل شيء فيه رائحة طيبة سواء كانت هذه الرائحة تضعها في بدنها او في ثوبها او في اكلها وشربها او في بيتها

33
00:11:38.350 --> 00:11:57.800
اذن المرأة المعتدة لا تظهر الزينة في بدنها ولا في ثوبها ولا في بيتها ولا في حالها ولا تتطيب في بدنها ولا في ثوبها ولا في اكلها وشربها ولا في بيتها

34
00:11:57.900 --> 00:12:17.500
اذا حفظنا هذه المسائل الاربعة ها لا تظهر الزينة في بدنه ولا في ثوبها ولا في احوالها ولا في ها بيتها طيب هذا بالنسبة للزينة والطيب كذلك لا تتطيب في بدنه مثلا لو كانت تضع

35
00:12:17.650 --> 00:12:37.200
آآ ما يسمى اليوم بالديودرنت او ما يسمى بمزيل العرق ولها رائحة فتضع مزيل العرق بدون رائحة هذا مثلا كانت تضع كريمات فيها روائح طيبة كالبخور والورد ونحو ذلك لتضع كريمات بدون روائح

36
00:12:37.800 --> 00:12:57.850
هادي مسألة مهمة كانت تستخدم فازلين برائحة الورد فازلين برائحة العود. اذا تستخدم الفازلين بدون الروايح كذلك في ثيابها ليس لها ان تتطهر تتطيب في ثيابها. كانت تغسل ثيابها بماء الورد فليس لها ان تغسل ثيابها بماء الورد

37
00:12:58.200 --> 00:13:19.300
او تغسل ثيابها ببودرة فيها رائحة البخور ليس لها ان تغسل الثياب كذلك طيب كذلك في مطعمها ومشربها كذلك في بيتها ولذلك ذكر المصنف قال كالزعفران لماذا ذكر الزعفران؟ لان الزعفران طيب قد يستخدم في الاكل او في الشرب

38
00:13:20.000 --> 00:13:40.050
قال رحمه الله واما الطيب فلا خلاف في تحريم يعني مسألة اتفاقية في المذهب واما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة اهل العلم اذا عندنا مسألتان الاولى اجتناب كل ما هو طيب

39
00:13:40.100 --> 00:14:04.700
كالبخور والعنبري والوردي والمسك ونحو ذلك فهذا بالاتفاق محرم على المرأة المحادة او المرأة المعتدة اما بالنسبة لاجتناب الزينة يعني الكحل في العين مثلا ازالة الشعر وكذا فعامة العلماء على انه يجب عليها ان تجتنب ذلك

40
00:14:04.800 --> 00:14:33.700
والنصوص النبوية دالة على هذا المعنى وهو ان الاحداد متعلق بامرين بترك الطيب وبترك التزين والتجمل مطلقا و يدخل في التزين الحلي لذلك قال المصنف ولو ولبس الحلي ولو خاتما اي ليس لها ان تتجمل بلبس الخواتم الذهبية والفضية او

41
00:14:33.700 --> 00:14:56.550
بوظع التراشي او بوظع القلايد او بوظع الخلاخل ونحو ذلك فان هذا كله من الزينة وان كانت الساعات اليوم تستخدم للزينة فليس لها ان تلبس ساعة متجملة بها. لكن كانت ساعة لاظهار الوقت فلا بأس بذلك

42
00:14:56.600 --> 00:15:16.600
من هذا الباب ايضا انها اذا اضطرت للخروج الى الطبيب فليس لها ان تتجمل آآ آآ تحمل حقيبة او ما يسمى بالجنطة وهذه الجنطة متزينة متجملة ليس لها ذلك. تلبس عباءة متزينة

43
00:15:16.600 --> 00:15:36.200
يجمل لكونها تحتاج الى الطبيب والخروج ليس لها ذلك اذا ننتبه لهذه المسائل. لذلك قال المصنف ولبس المنون من الثياب يعني ليس لها ان تتجمل بثياب ملونة. ماذا تلبس؟ تلبس ذوات الالوان الباهتة

44
00:15:36.500 --> 00:16:00.900
يعني اسود خالص رصاصي خالص بدون آآ سواد ترابي خالص بدون لون اخر هكذا ولبس الملون من الثياب الاحمر والاصفر والاخضر لماذا؟ لحديث ولا تلبس اي اي المعتدة ثوبا مصبوغا

45
00:16:01.000 --> 00:16:22.550
معناته انها انها تلبس ثوبا غير مخلوق الصبغ ذات لون واحد غير متجمل اما السواد واما البياض الباهت واما ترابي الباهت ونحو ذلك الا ثوب عصب. لماذا استثنى ثوب العصب

46
00:16:23.150 --> 00:16:44.300
لان ثياب هذه وان كانت مصنوعة من النسيج وعليها لون غير اللون اصلها اه اصل الخام لكن لا يظهر عليها الزينة لذلك جاء الاستثناء فبناء على هذا نقول كل ثوب ليس لونه لافتا للنظر

47
00:16:44.450 --> 00:17:06.200
ولا يعتبر زينة في العرف فللمرأة ان تستخدم هذا النوع من اللباس في نفسها او في شعارها او في دثارها او في اظهارها او في عبائتها قال والتحسن بالحناء والاسفي ذاك

48
00:17:06.600 --> 00:17:22.950
لان التجمل المرأة بالحنة في يديها او في رجليها هذا نوع من انواع التزين فليس للمرأة ان تفعل ذلك. بناء على هذا ليس للمرأة ان تذهب الى الكوافير وهي في العدة وتعمل ما يسمى بالباديكير والمنيكير

49
00:17:23.600 --> 00:17:47.600
والاستفذاج ايظا هو نوع من التزين وهي كلمة فارسية يعني معناها التبييظ آآ اليدين شيء يعمل من الرصاص اذا دهن به الوجه يربو ويبرق يعني يضع تضع المرأة في وجهها كريمات والوان واصباغ لكي تظهر

50
00:17:47.850 --> 00:18:10.850
متجملة ذات نظارة هذا ليس لها ذلك ما دامت في العدة وعن ام سلمة مرفوعا المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب والمعصفر كما هو معروف اي الثوب الذي آآ لطخ بالعصفر او صبغ بالعصفر

51
00:18:11.300 --> 00:18:36.250
والمعصفر ايضا فسر بالزعفران يعني فيه طيب ولا الممشق الممشق اي الثوب الذي فيه لون اخر غير اللون الاصلي يعني فيه نقشة ولا الحلي ولا تختضب وهذا مطلقا ولا تكتحل. هذا الحديث رواه النسائي

52
00:18:36.550 --> 00:18:52.150
طبعا الاكتحال الممنوع عنه هو الاكتحال للتجمع لكن لو انها كانت تكتحل تضع مثلا ما نسميه اليوم بالاثمد الابيظ هذا لا بأس به اذا كانت تظع مثلا ما يسمى بقطرة العين

53
00:18:52.200 --> 00:19:11.150
لاذهاب الحكة من العين لا بأس بذلك وان كانت تظهر العين نضرة لان لانها ما وضعت الدواء الا بقصد ازالة لا بقصد اظهار نظارة العين ففرق بين الامرين ولهذا قال ولا الاكتحال بالاسود

54
00:19:12.250 --> 00:19:35.900
ومن هذا الباب ايضا الاكتحال بالتوتية والتوتيان ايضا كلمة فارسية هو آآ لونه احمر بعض النساء يتكحلن بهذا اللون لتظهر عينها على انها متجملة اما ان تكتحل توتيها في اسفل الجفن او في اعلى الجفن او في داخل العين فكل ذلك

55
00:19:35.900 --> 00:19:57.000
المعتدة ممنوعة. بل المرأة التي تخرج الى مجامع الاسواق ممنوعة من ذلك فظلا عن المعتدة والادهان بالمطيب يعني لا تضع كريمات فيها طيب هذا معنى الادهان بالمطيب لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية ولا تمس

56
00:19:57.000 --> 00:20:22.650
سوء طيبا خلاف بدنه ولا في ثوبه ولا في مأكلها ومشربها ولا في بيتها وعلى هذا ما نرى من تبخير البيوتات اه للمرأة المعتدة هذا خلاف الهدي النبوي ليس لها نعم تفتح الدرايش تغير رائحة البيت بالامور الطبيعية. اما ان تغير رائحة البيت بالبخور

57
00:20:22.650 --> 00:20:42.050
اليس لها ذلك الا في حالة واحدة ان يكون في البيت يسكن معها غيرها فهم الذين يقومون بتبخير البيت غير قاصدين تطييبها ولا هي تقصد تطييب نفسها وتطيب دارها فهذا امر لا بأس به ان شاء الله

58
00:20:42.200 --> 00:21:01.500
واما تحمير الوجه وحفه فهذا من الزينة وهذا واضح. فان قال قائل المرأة المعتدة تجلس اربعة اشهر وعشرة فاذا تركت الشعر ربما تكون ذات شعر فيظهر شواربها يظهر شيء من شعرها على الخد ربما يطول فيصبح شكلها

59
00:21:01.550 --> 00:21:18.950
قبيحة فماذا تفعل هنا في هذه الحالة اذا بلغت الى سورة القباحة فلها ان تقص هذا الشعر بشيء لا يظهر انها حفت لها ان تقص بشيء لا يظهر انها حفت

60
00:21:19.000 --> 00:21:41.200
ولها لبس الابيض ولبس الاسود الالوان الخالصة دون التجمل. ولو حريرا. لماذا جاز لها لبس لان الحرير زينته ليس للناس ظاهرة وانما زينته للنفس فلذلك جاز للمعتدة لبس الحرير. نعم

61
00:21:41.850 --> 00:21:58.750
احسنوا عليه. قال رحمه الله تعالى وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة ولو مؤجرا او معارا روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وابن سلمة لحديث فريعة وفيه امكثي في

62
00:21:58.750 --> 00:22:15.000
الذي اتاك فيه نعي زوجك الذي نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله فاعتدت فاعتدت فيه اربعة اشهر وعشرا رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال في الشرح به قال مالك والشافعي. قال ابن عبد البر وبه يقول جماعته قال

63
00:22:15.000 --> 00:22:35.000
الامصار ما لم يتعذر كتحولها لخوفها على نفسها او مالها او حولت قهرا او بحق يجب عليها الخروج من اجله او او او لتحويل مالكه لها او طلبه فوق اجرته او لا تجد ما تكتري به الا من مالها فتنتقل حيث شاءت للضرورة

64
00:22:35.000 --> 00:23:01.050
بسقوط الواجب للعذر ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره فاستوى في ذلك البعيد والقريب. ويلزم من انتقلت وانتقلت الى حاجة العود الى منزلها لتتم عدتها في تداركا للواجب وكذا من سافرت ولو لحج ولم ولم تحرم به ومات زوجها قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمنزله

65
00:23:01.050 --> 00:23:27.100
لانها في حكم الاقامة وعن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب قال توفي توفي ازواج نسائهم ازواج نساؤهم. احسنت. نعم. توفي ازواج نسائهم حاجات. حاجات او معتمرات هم. فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتد اعتدن اعتدنا اعتدد. حتى يعتددن في بيوتهن رأوا سعيد. نعم

66
00:23:27.100 --> 00:23:48.200
هذه المسألة متعلقة بأين تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها باتفاق اهل العلم المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية او في البيت الذي كان الزوج يعيش معها او هي تعيش فيه

67
00:23:48.800 --> 00:24:13.400
اذا لاحظوا الان اما انهما يعني الزوجان يعيشان معا في بيت فاذا العدة واجبة عليها في هذا البيت واما انها كانت تعيش مع زوجها ولها بيت فهي تأتي الى بيت الزوجية احيانا وتذهب الى بيته احيانا. فتعتد في بيت زوجها

68
00:24:13.700 --> 00:24:34.400
واما ان لها بيتا وكان الزوج يأتيها فهي تعتد في بيتها فهذه حالات لابد ان ننتبه له ما الدليل على ان المرأة تعتد في بيت الزوجية؟ الدليل قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية

69
00:24:34.550 --> 00:24:57.400
آآ ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج اي غير اخراج من بيت الزوجية وايضا لان حق الزوج متعلق بمكان الزوجية الذي كان يعاشرها فيه الذي كان يجلس معه

70
00:24:57.450 --> 00:25:19.200
الذي كان يؤانسها فيه فلذلك هي تعتد في هذا المكان لتذكره بخير ولكي اه تدعو له ونحو ذلك من الحكم المتعلقة بالعدة فان كان البيت مؤجرا او معارا ايضا تعتد في بيت الايجار

71
00:25:19.650 --> 00:25:36.250
وفي بيت المعاق يعني معار معناه ان احد اعطاهم البيت وقال له يا فلان انت وزوجتك اسكنوا في هذا البيت فمات زوجها فهي تعتد في ذلكم البيت المعار  اه اما

72
00:25:36.450 --> 00:26:01.100
ان الانسان يخرج المرأة تخرج من بيت الزوجية بلا سبب فليس لها ذلك طيب كيف تخرج تخرج للظرورة او الحاجة الظرورة مثل الطبيب الحاجة مثل كون لا يوجد احد يجلب لها الطعام من السوق فتضطر ان تخرج لتجلب الطعام من السوق

73
00:26:01.150 --> 00:26:22.500
بنفسها. اذا يجوز لها ان تخرج اما للظرورة واما للحاجة غير ذلك ليس لها ان تزاور وتذهب وتخرج لانها في العدة ليس لها ان تذهب في زيارة آآ اختها وخالتها وعمتها تزاور لا

74
00:26:23.250 --> 00:26:43.000
طيب اذا كان مرض امها مثلا فهذه حاجة تخرج لزيارتها ثم ترجع بدون ان تتجمل ولا ان تتزين ولا ان تتطيب اذا لا تخرج المرأة من بيت الزوجية الا للضرورة او الحاجة. من الضرورات ومن الحاجات انها

75
00:26:43.250 --> 00:27:08.650
ربما يتعذر عليها الاحداث في بيت الزوجية لماذا اما لانها تخاف على نفسها لان البيت في مكان موحش او في مكان فيه لصوص وفيه اناس اذا عرفوا ان المرأة بمفردها ربما يظرونها ويعتدون عليها اذا يجوز لها ان تتحول

76
00:27:08.700 --> 00:27:26.250
بالاحداد من هذا البيت الى بيت امن اخر اذا اذا خافت على نفسها جاز لها التحول وهكذا اذا خافت على مالها مثال ذلك يعني مثلا امرأة من من اهل مصر

77
00:27:26.400 --> 00:27:42.700
تعيش مع زوجها في الكويت فهي خافت ان اعتدت في الكويت اربعة اشهر وعشرة ان الاموال التي لزوجها في مصر ان هذه الاموال تتلف فضرورة لابد لها ان تسافر هناك

78
00:27:42.800 --> 00:28:04.850
وتحافظ على مالها ومال عيالها وتعتد هناك فهذا ظرورة لا بأس بذلك او حولت قهرا كيف حولت قهرا يعني كان يسكن في بيت مؤجر والبيت المؤجر جاء صاحب البيت قال انا اريد ان اهدم هذه العمارة اخرجوا ايها الساكنون. فخرجت قهرا

79
00:28:05.300 --> 00:28:28.500
او بحق يجب عليها الخروج من اجله كان يكون البيت للورثة واراد الورثة ان يقسموا هذا البيت فاخرجوها لاجل حقوقهم مثلا او لتحويل مالكه لها او طلبه فوق اجرته هذه حاجة طبعا او لا تجد ما تكتري به الا من مالها

80
00:28:29.100 --> 00:28:53.800
لو انها مثلا ما وجدت شيئا تدفع الايجار وهناك بيت لابنها وقال لها اسكني عندي بدون ايجار فلها ان تنتقل لاجل هذه الحاجة فتنتقل حيث شاءت للظرورة. ولسقوط الواجب للعذر. وهذه قاعدة ان الواجبات تسقط مع الاعذار

81
00:28:53.800 --> 00:29:13.100
الظرورية قال ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره. هذه مسألة مهمة قاعدة مطردة ليس لا نستطيع ان نلزم المرأة بان تعتد في مكان معين غير بيت الزوجية اذا عدم بيت الزوجية

82
00:29:13.450 --> 00:29:32.950
مثلا كانت تعتد ببيت زوجها وبعد شهر جاء الامر بالاخلاء وهي مؤجرة الان ليس في الشرع ما نحدده انها لابد ان تعتد في بيت ابنها الاكبر او الاصغر او بنتها او اخيها او اختها لا

83
00:29:33.750 --> 00:29:53.250
انما هي تختار الاوفق والارفق لها فتعتد وتكمل العدة في مكان اخر. هذا معنى قوله ولم يرد للشرع بالاعتداد بالاعتداد في معين غيره غيره اي غير بيت الزوجية فاستوى في ذلك البعيد والقريب

84
00:29:53.650 --> 00:30:09.150
لو قالت والله انا اعتد في بيت عمي دون بيت عيالي لها ذلك ما ما احد يستطيع ان يلزمها قال ويلزم من انتقلت بلا حاجة للعود الى منزله. هذه مسألة مهمة الان

85
00:30:09.550 --> 00:30:27.050
لو كانت هي مسافر مثلا في سفر مباح ثم علمت بان زوجها قد توفي فيجب عليها ان ترجع مباشرة وتكمل العدة في بيت الزوجية هذا اذا كان في سفر مباح

86
00:30:27.300 --> 00:30:50.750
طيب لماذا يجب عليها ان ترجع ادراكا للواجب؟ لان العدة واجب في بيت الزوجية طيب اذا سافرت لحج فان سافرت لحج ولم ولم تبلغ مسافة السفر فترجع كما هو فتوى سعيد ابني اه سعيد ابن المسيب في روايته عن عمر

87
00:30:50.850 --> 00:31:17.750
ترجع لكن اذا بلغت مسافة السفر هل ترجع او تكمل انتبهوا الان ان ان كانت لم تلبي ولم تحرم فهي مخيرة بالرجوع ومخيرة بالاكمال وان كانت لبت فيجب عليها ان تكمل الحج والعمرة ثم ترجع وتعتد في بيت الزوج

88
00:31:18.400 --> 00:31:38.450
اذا لاحظوا الان عندنا ثلاثة احوال ان تعلم بوفاة زوجها وهي لم تبلغ مسافة السفر فيجب عليها ان ترجع. هذه الاولى الثانية انها جاوزت مسافة السفر لكنها لم تحرم فلها ان ترجع ولها ان تكمل

89
00:31:38.950 --> 00:31:58.950
الثالثة انها لبت بالاحرام بالحج او العمرة يعني دخلت الميقات ثم علمت بوفاة زوجها فليس لها ان تترك الحج والعمرة ترجع يجب عليها ان تكمل ما احرمت فيه من حج او عمرة ثم ترجع وتكمل العدة بعد ذلك. هذه مسألة

90
00:31:58.950 --> 00:32:21.950
مهمة لا بد ان ننتبه لها. نعم احسن اليك. قال رحمه الله تعالى وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت لان المكان ليس شرطا لصحة الاعتدال ولهم اخراجها لطول لسانها واذاها لاحمائها بالسب ونحوه من قوله تعالى ولا يخرجن الا يأتين بفاحشة مبينة

91
00:32:22.550 --> 00:32:37.600
الاية فسر فسره ابن عباس بما ذكرناه وهو قول الاكثرين والفاحشة تعم الاقوال الفاحشة لقوله صلى الله عليه وسلم ان عائشة رضي الله عنها ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ولها الخروج في حوائجها نهارا

92
00:32:37.600 --> 00:32:55.150
لقوله صلى الله عليه وسلم اخرجي اخرجي فجذي نخلك نخلك نعم رواه ابو داوود وغيره وهو مجاهد قال استشهد رجال يوم احد فجاء نسائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد رجال

93
00:32:55.200 --> 00:33:11.150
يوم احد. نعم تمام. فجاء نسائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله نستوحش بالليل فنبيت عند احدانا فنبيت عند احدانا حتى اذا اصبحنا بادرنا بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:33:11.500 --> 00:33:29.650
تحدثنا عند احداكن ما بدا لكن فاذا اردتن النوم فلتأتي كل امرأة الى الى بيتها وروى مالك بن الموطأ عن يحيى بن سعيد انه بلغه انه سعد ابن خباب توفي وان امرأته جاءت الى عبد الله ابن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له

95
00:33:29.650 --> 00:33:49.150
ارثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها ان تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك. فكانت تخرج من من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل في يومها ثم تدخل المدينة اذا امست فتبيت في بيتها. ولان الليل مظنة الفساد فلم يجز لها الخروج فيه من غير ظرورة

96
00:33:49.800 --> 00:34:09.300
متى تنقضي العدة؟ هذه المسألة مهمة تنقضي العدة بمضي الزمن وهنا انبه على امر وان لم يذكره المصنف ما هو هذا الامر هذا لم يذكره المصنف هذا الامر هو ان المرأة

97
00:34:09.400 --> 00:34:27.500
اذا لم تعلم بوفاة زوجها الا بعد شهرين فتعتد شهرين وعشرة ايام اذا لم تعلم بوفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر تعتد عشرة ايام اذا لم تعلم بعد وفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر وعشرا فليس عليها عدة

98
00:34:28.000 --> 00:34:48.350
هذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها هذه مسألة مهمة اذا معنى هذا الكلام ان العدة لا تبدأ من يوم علمها العدة تبدأ من يوم وفاة الزوج سواء علمت او لم تعلم

99
00:34:49.200 --> 00:35:09.300
فهذه مسألة لابد من الانتباه لها طيب نضرب مثال كما حصل في الكويت ان هناك اناس اخذوا اسرى وقتلوا في العراق ابان الغزو العراقي كثير من نساء هؤلاء الناس الذين نحسبهم عند الله شهداء

100
00:35:09.850 --> 00:35:30.150
كثير منهن لم يعلمن بوفاة ازواجهن ثم بعد ذلك اخذوا الرفات وعلموا ان فلان مات منذ كذا وكذا ليس عليها ان تعتد خلاص ممكن تظهر الحزن ثلاثة ايام من علمها لكن اكثر من ذلك ليس لها ذلك

101
00:35:30.350 --> 00:35:53.600
هذه المسألة التي اردت التنويه عليها مسألة اخرى ذكرها المصنف وهي تنقظي العدة بمظي الزمان حيث كانت يعني لو ان المرأة ما استطاعت ان ترجع الى بيت الزوجية مع علمها بوفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر وعشرا فعدتها قد انقضت

102
00:35:54.000 --> 00:36:15.700
لان العدة ليست مرتبطة بالمكان. العدة مرتبطة بالزمان طيب مسألة اخرى هل يجوز للاحماء هل يجوز للرحمن يخرج المرأة من بيت الزوجية لكونها سليطة اللسان؟ الجواب نعم. لان الله جل وعلا قال ولا يخرجن

103
00:36:15.700 --> 00:36:33.050
الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فاذا ما كانت سليطة اللسان والاحمار كلهم كانوا يعيشون مع نفس بيت الزوج وهي شريطة اللسان او انها تتزين وهي في العدة وتتجمل وهي في العدة

104
00:36:33.400 --> 00:36:48.150
فيجوز لهم ان يخرجوها من بيت الزوجية ويقول لها روحي عند اهلتش سوي اللي تبينه تأثمين عند الله عز وجل لا تفعلين هذا هذه الفاحشة امامنا لا بلسانك ولا بحالك. هذا امر

105
00:36:48.150 --> 00:37:09.300
جائز للاحماء ان يخرجوها اذا كانت تظهر الفاحشة في القول او تظهر الزينة في الحال او تتطيب في عدتها. وهذه مسألة مهمة مسألة اخرى هل يجوز للمرأة المعتدة ان تخرج

106
00:37:09.350 --> 00:37:31.650
من بيت الزوجية لحاجاتها ذكرنا انها تخرج للضرورة وتخرج للحاجة لكن خروجها للحاجة انما يكون في النهار سواء لحاجة تسوقها وضرورة اكلها وشربها او حاجة حفظها على مالها او حاجة حفظها لنماء

107
00:37:31.650 --> 00:37:56.050
مالئ كالحرث والذراع فمثلا اذا كانت هي اه اه عندها ارض زراعية وكانت تشارك زوجها في الزراعة فمات الزوج فان ترك الزرع تلف وان لم يباشر تلف الزرع وليس هناك من يقوم عنها بهذا العمل. فيجوز لها ان تخرج نهارا دون الليل

108
00:37:56.500 --> 00:38:17.950
طيب بالنسبة للكويت عندنا ولله الحمد القانون اه ولله الحمد والنظام يسمح بان المرأة المعتدة تعطى من الديوان اه عطلة اربعة اشهر وعشرة ايام طيب اذا كانت في بلد وهي موظفة مثلا ومن هذه الوظيفة تعيش نفسها وعيالها

109
00:38:18.200 --> 00:38:40.250
فمات زوجها فان لم تذهب الى العمل خصموا عنها المال فكيف تعيش عيالها؟ نقول اذا هذه حاجة جاز لها ان تخرج كفيلة غير متطيبة ولا متزينة ولو كان في محضر النساء فضلا عن الرجال

110
00:38:40.350 --> 00:38:51.086
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين