فتترك هذه الاشياء بتاتا والطيب كذلك يجب عليها ان تترك كل شيء فيه رائحة طيبة سواء كانت هذه الرائحة تضعها في بدنها او في ثوبها او في اكلها وشربها او في بيتها اذن المرأة المعتدة لا تظهر الزينة في بدنها ولا في ثوبها ولا في بيتها ولا في حالها ولا تتطيب في بدنها ولا في ثوبها ولا في اكلها وشربها ولا في بيتها قبيحة فماذا تفعل هنا في هذه الحالة اذا بلغت الى سورة القباحة فلها ان تقص هذا الشعر بشيء لا يظهر انها حفت لها ان تقص بشيء لا يظهر انها حفت الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد فنبدأ اليوم درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في الاحداد وهذا الفصل مهم جدا لكل مسلم ومسلمة لكل مسلم من حيث انه يتعلم الاحكام المتعلقة بالحداد ولكل مسلمة من حيث انها ربما تحتاج الى تطبيق هذه الاحكام في حياتها اذا ما اصيبت بوفاة زوجها او بوفاة قريبها فكيف تظهر الحزن وكم مدة الحزن وما هي هذه الماهية في الاحداد؟ هذا كله ان شاء الله عز وجل نقرأه فيما ذكره المصنف رحمه الله فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى فصل في الاحداث ويجب ويجب الاحتياج على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة لقوله صلى الله عليه وسلم لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميتهم فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. متفق عليه ويجوز للبائن من حي ولا يسن لها قاله في الرعاية والحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران. قال في الشرح واما الطيب فلا خلاف في تحريمه. واما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة اهل العلم انتهى ولبس ولبس الحلي ولو خاتما لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي ولبس الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب الحديث. متفق عليه والعصب ثياب ثياب يمنية الا ثوب عصب. صح. سكون الصاد وفتح العين والعصب الا ثوب عصب عصب. نعم. الحديث متفق عليه. والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد. يصبغ غزلها ثم ينسج قاله القاضي وصححه في وصححه الشرح انه نبت يصبغ به والتحسن بالحناء والاستفيداج هو شيء يعمل من رصاص اذا دهن به الوجه يربو ويبرق لانه من الزينة وعن ام سلمة مرفوعا المتوفى عنها لا تلبس المعصي. المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. رواه النسائي الاسود بما تقدم ولا بأس بالكحل الابيض ونحوه لانه لا يحسن العين لا يحسن العين قاله في الكافي والادهان بالمطيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية ولا تمس طيبا اخرجاه وتحمير وجهه وحفه لانه من الزينة ولها ولها لبس ابيض ولو حرير حريرا لان لان حسنه من اصل خلقته فلا يلزم تغييره. نعم قوله رحمه الله في تعريف الاحداد بالحكم انه يجب اذا ما حكم الاحداد؟ نقول الاحداد واجب بدلالة كتاب الله عز وجل وبدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلالة الاجماع اما الكتاب فقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذه الاية باتفاق اهل العلم انها في عدة الوفاء. اما قوله جل وعلا والذين يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن آآ متاعا الى الحول غير اخراج فهذه جمع من اهل العلم يرى انها منسوخة بالاية السابقة ومن اهل العلم من يرى انها في الاخراج لا في العدة واما الاحاديث فهي كثيرة دالة على ان المرأة التي تموت التي يموت عنها زوجها انها تحد اربعة اشهر وعشرا وهي مدة عدة الوفاة وقد سبق ذكر الادلة على ذلك وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ام سلمة اذا امي حبيبة وحديثة زينب وغيرهن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا واما الاجماع فمنعقد على وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة اي في عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرا وهذا الاحداد الواجب هو نوع واحد اربعة اشهر وعشرا اما الاحداث آآ تعريفه فهو كما قال المصنف رحمه الله ترك الزينة والطيب ترك الزينة والطيب هل يجوز اظهار الحزن بالاحداء بترك الزينة والطيب لغير المتوفى عنها زوجها من الرجال والنساء مثلا؟ الجواب نحو يجوز للرجال والنساء ان يظهروا الحزن بترك الزينة والطيب لكن بشرط ان يكون هذا الجواز مقيدا بثلاثة ايام فما دون فان زاد عن اليوم الثالث فيحرم ذلك اذا يجوز للمرأة اذا ماتت امها ان تترك الزينة والطيب ثلاثة ايام اكثر من ذلك لا يجوز وهكذا لو ماتت بنتها او ماتت خالتها وهكذا لو ان الرجل اراد ان يظهر الحزن على وفاة ابنه او ابن ابيه او امه يجوز له ان يترك الزينة والطيب مدة ثلاثة ايام بلياليها ما زاد على ذلك فيحرم هذا معنى قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا اه لا يعتد احدا فوق ثلاث الا المرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرها وقد بوب البخاري رحمه الله باب من اظهر الحزن ولها لبس الابيض ولبس الاسود الالوان الخالصة دون التجمل. ولو حريرا. لماذا جاز لها لبس لان الحرير زينته ليس للناس ظاهرة وانما زينته للنفس فلذلك جاز للمعتدة لبس الحرير. نعم للوفاة فهذا امر مباح جائز لغير الازواج لكن الزوجة اذا مات زوجها فيجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا وخلال العدة تظهر الاحداث وقول المصنف رحمه الله ويجوز للبائن من حي ولا يسن له قاله في الريح الحقيقة ان هذه المسألة ليس عليها دليل لكن يعني مثلا لو ان رجلا طلق زوجته طلاقا بائنا فارادت ان تظهر الحزن كانها فقدت زوجها وكانه ميت. وهو حي لكن بحكم انها انفصلت عنه انفصالا تاما كما لو مات عنها فهل لها ان تظهر الحزن؟ الجواب لها ان تظهر الحزن لكن هل تظهر الحزن اربعة اشهر وعشرة؟ الجواب لا لانه مر معنا ان المعتدة البائنة البائنة كم تعتد تعتد اذا كانت من ذوات الاقرار ها ثلاثة قرون واذا كانت حامل فبوضع الحمل واذا كانت ايسة او صغيرة لم تحظ فثلاثة اشهر خلال هذه الاشهر الثلاث ان تركت الزينة والطيب جاز لها ذلك ولا يقول احد انه يسن لها ذلك لكن هنا مسألة لابد ان ننتبه لها ان طلقت المرأة طلاقا بائنا ها انتبهوا لهذه المسألة انطلقت المرأة طلاقا بائنا. يعني قال زوجها انت طالق بالثلاث فهذه بينونة كبرى وهي في العدة يجوز ان يعقد عليها رجل اخر لكن لا يجوز ان يدخل عليها الا بعد الانتهاء من العدة اما في عدة الوفا فلا يجوز لا العقد عليها فضلا عن الدخول عليها فهذه من المسائل الفارقة بين عدة البينونة الكبرى او الصغرى وبين عدة الوفاء فسر المصنف رحمه الله الاحداد بترك امرين. ما يتعلق بجانب الزينة اي شيء كانت هذه الزينة كانت في البدن بما نسميه نحن بازالته شعر الخدين مثلا بازالة بالنسبة للمرأة ازالة شعر آآ ان كانت لها لحية ازالة الشعر من وجهها ازالة ازالة الشعر من آآ اذنها مثلا هذا كله من الزينة ويدخل في هذا الباب كونها كحلوا عينها بزينة وفي عرفنا اليوم ما تفعله النساء اليوم من التحمير والتصفير تضع ما يسمى بالمكياج ونحو ذلك اذا حفظنا هذه المسائل الاربعة ها لا تظهر الزينة في بدنه ولا في ثوبها ولا في احوالها ولا في ها بيتها طيب هذا بالنسبة للزينة والطيب كذلك لا تتطيب في بدنه مثلا لو كانت تضع آآ ما يسمى اليوم بالديودرنت او ما يسمى بمزيل العرق ولها رائحة فتضع مزيل العرق بدون رائحة هذا مثلا كانت تضع كريمات فيها روائح طيبة كالبخور والورد ونحو ذلك لتضع كريمات بدون روائح هادي مسألة مهمة كانت تستخدم فازلين برائحة الورد فازلين برائحة العود. اذا تستخدم الفازلين بدون الروايح كذلك في ثيابها ليس لها ان تتطهر تتطيب في ثيابها. كانت تغسل ثيابها بماء الورد فليس لها ان تغسل ثيابها بماء الورد او تغسل ثيابها ببودرة فيها رائحة البخور ليس لها ان تغسل الثياب كذلك طيب كذلك في مطعمها ومشربها كذلك في بيتها ولذلك ذكر المصنف قال كالزعفران لماذا ذكر الزعفران؟ لان الزعفران طيب قد يستخدم في الاكل او في الشرب قال رحمه الله واما الطيب فلا خلاف في تحريم يعني مسألة اتفاقية في المذهب واما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة اهل العلم اذا عندنا مسألتان الاولى اجتناب كل ما هو طيب كالبخور والعنبري والوردي والمسك ونحو ذلك فهذا بالاتفاق محرم على المرأة المحادة او المرأة المعتدة اما بالنسبة لاجتناب الزينة يعني الكحل في العين مثلا ازالة الشعر وكذا فعامة العلماء على انه يجب عليها ان تجتنب ذلك والنصوص النبوية دالة على هذا المعنى وهو ان الاحداد متعلق بامرين بترك الطيب وبترك التزين والتجمل مطلقا و يدخل في التزين الحلي لذلك قال المصنف ولو ولبس الحلي ولو خاتما اي ليس لها ان تتجمل بلبس الخواتم الذهبية والفضية او بوظع التراشي او بوظع القلايد او بوظع الخلاخل ونحو ذلك فان هذا كله من الزينة وان كانت الساعات اليوم تستخدم للزينة فليس لها ان تلبس ساعة متجملة بها. لكن كانت ساعة لاظهار الوقت فلا بأس بذلك من هذا الباب ايضا انها اذا اضطرت للخروج الى الطبيب فليس لها ان تتجمل آآ آآ تحمل حقيبة او ما يسمى بالجنطة وهذه الجنطة متزينة متجملة ليس لها ذلك. تلبس عباءة متزينة يجمل لكونها تحتاج الى الطبيب والخروج ليس لها ذلك اذا ننتبه لهذه المسائل. لذلك قال المصنف ولبس المنون من الثياب يعني ليس لها ان تتجمل بثياب ملونة. ماذا تلبس؟ تلبس ذوات الالوان الباهتة يعني اسود خالص رصاصي خالص بدون آآ سواد ترابي خالص بدون لون اخر هكذا ولبس الملون من الثياب الاحمر والاصفر والاخضر لماذا؟ لحديث ولا تلبس اي اي المعتدة ثوبا مصبوغا معناته انها انها تلبس ثوبا غير مخلوق الصبغ ذات لون واحد غير متجمل اما السواد واما البياض الباهت واما ترابي الباهت ونحو ذلك الا ثوب عصب. لماذا استثنى ثوب العصب لان ثياب هذه وان كانت مصنوعة من النسيج وعليها لون غير اللون اصلها اه اصل الخام لكن لا يظهر عليها الزينة لذلك جاء الاستثناء فبناء على هذا نقول كل ثوب ليس لونه لافتا للنظر ولا يعتبر زينة في العرف فللمرأة ان تستخدم هذا النوع من اللباس في نفسها او في شعارها او في دثارها او في اظهارها او في عبائتها قال والتحسن بالحناء والاسفي ذاك لان التجمل المرأة بالحنة في يديها او في رجليها هذا نوع من انواع التزين فليس للمرأة ان تفعل ذلك. بناء على هذا ليس للمرأة ان تذهب الى الكوافير وهي في العدة وتعمل ما يسمى بالباديكير والمنيكير والاستفذاج ايظا هو نوع من التزين وهي كلمة فارسية يعني معناها التبييظ آآ اليدين شيء يعمل من الرصاص اذا دهن به الوجه يربو ويبرق يعني يضع تضع المرأة في وجهها كريمات والوان واصباغ لكي تظهر متجملة ذات نظارة هذا ليس لها ذلك ما دامت في العدة وعن ام سلمة مرفوعا المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب والمعصفر كما هو معروف اي الثوب الذي آآ لطخ بالعصفر او صبغ بالعصفر والمعصفر ايضا فسر بالزعفران يعني فيه طيب ولا الممشق الممشق اي الثوب الذي فيه لون اخر غير اللون الاصلي يعني فيه نقشة ولا الحلي ولا تختضب وهذا مطلقا ولا تكتحل. هذا الحديث رواه النسائي طبعا الاكتحال الممنوع عنه هو الاكتحال للتجمع لكن لو انها كانت تكتحل تضع مثلا ما نسميه اليوم بالاثمد الابيظ هذا لا بأس به اذا كانت تظع مثلا ما يسمى بقطرة العين لاذهاب الحكة من العين لا بأس بذلك وان كانت تظهر العين نضرة لان لانها ما وضعت الدواء الا بقصد ازالة لا بقصد اظهار نظارة العين ففرق بين الامرين ولهذا قال ولا الاكتحال بالاسود ومن هذا الباب ايضا الاكتحال بالتوتية والتوتيان ايضا كلمة فارسية هو آآ لونه احمر بعض النساء يتكحلن بهذا اللون لتظهر عينها على انها متجملة اما ان تكتحل توتيها في اسفل الجفن او في اعلى الجفن او في داخل العين فكل ذلك المعتدة ممنوعة. بل المرأة التي تخرج الى مجامع الاسواق ممنوعة من ذلك فظلا عن المعتدة والادهان بالمطيب يعني لا تضع كريمات فيها طيب هذا معنى الادهان بالمطيب لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية ولا تمس سوء طيبا خلاف بدنه ولا في ثوبه ولا في مأكلها ومشربها ولا في بيتها وعلى هذا ما نرى من تبخير البيوتات اه للمرأة المعتدة هذا خلاف الهدي النبوي ليس لها نعم تفتح الدرايش تغير رائحة البيت بالامور الطبيعية. اما ان تغير رائحة البيت بالبخور اليس لها ذلك الا في حالة واحدة ان يكون في البيت يسكن معها غيرها فهم الذين يقومون بتبخير البيت غير قاصدين تطييبها ولا هي تقصد تطييب نفسها وتطيب دارها فهذا امر لا بأس به ان شاء الله واما تحمير الوجه وحفه فهذا من الزينة وهذا واضح. فان قال قائل المرأة المعتدة تجلس اربعة اشهر وعشرة فاذا تركت الشعر ربما تكون ذات شعر فيظهر شواربها يظهر شيء من شعرها على الخد ربما يطول فيصبح شكلها احسنوا عليه. قال رحمه الله تعالى وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة ولو مؤجرا او معارا روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وابن سلمة لحديث فريعة وفيه امكثي في الذي اتاك فيه نعي زوجك الذي نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله فاعتدت فاعتدت فيه اربعة اشهر وعشرا رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال في الشرح به قال مالك والشافعي. قال ابن عبد البر وبه يقول جماعته قال الامصار ما لم يتعذر كتحولها لخوفها على نفسها او مالها او حولت قهرا او بحق يجب عليها الخروج من اجله او او او لتحويل مالكه لها او طلبه فوق اجرته او لا تجد ما تكتري به الا من مالها فتنتقل حيث شاءت للضرورة بسقوط الواجب للعذر ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره فاستوى في ذلك البعيد والقريب. ويلزم من انتقلت وانتقلت الى حاجة العود الى منزلها لتتم عدتها في تداركا للواجب وكذا من سافرت ولو لحج ولم ولم تحرم به ومات زوجها قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمنزله لانها في حكم الاقامة وعن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب قال توفي توفي ازواج نسائهم ازواج نساؤهم. احسنت. نعم. توفي ازواج نسائهم حاجات. حاجات او معتمرات هم. فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتد اعتدن اعتدنا اعتدد. حتى يعتددن في بيوتهن رأوا سعيد. نعم هذه المسألة متعلقة بأين تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها باتفاق اهل العلم المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية او في البيت الذي كان الزوج يعيش معها او هي تعيش فيه اذا لاحظوا الان اما انهما يعني الزوجان يعيشان معا في بيت فاذا العدة واجبة عليها في هذا البيت واما انها كانت تعيش مع زوجها ولها بيت فهي تأتي الى بيت الزوجية احيانا وتذهب الى بيته احيانا. فتعتد في بيت زوجها واما ان لها بيتا وكان الزوج يأتيها فهي تعتد في بيتها فهذه حالات لابد ان ننتبه له ما الدليل على ان المرأة تعتد في بيت الزوجية؟ الدليل قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية آآ ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج اي غير اخراج من بيت الزوجية وايضا لان حق الزوج متعلق بمكان الزوجية الذي كان يعاشرها فيه الذي كان يجلس معه الذي كان يؤانسها فيه فلذلك هي تعتد في هذا المكان لتذكره بخير ولكي اه تدعو له ونحو ذلك من الحكم المتعلقة بالعدة فان كان البيت مؤجرا او معارا ايضا تعتد في بيت الايجار وفي بيت المعاق يعني معار معناه ان احد اعطاهم البيت وقال له يا فلان انت وزوجتك اسكنوا في هذا البيت فمات زوجها فهي تعتد في ذلكم البيت المعار اه اما ان الانسان يخرج المرأة تخرج من بيت الزوجية بلا سبب فليس لها ذلك طيب كيف تخرج تخرج للظرورة او الحاجة الظرورة مثل الطبيب الحاجة مثل كون لا يوجد احد يجلب لها الطعام من السوق فتضطر ان تخرج لتجلب الطعام من السوق بنفسها. اذا يجوز لها ان تخرج اما للظرورة واما للحاجة غير ذلك ليس لها ان تزاور وتذهب وتخرج لانها في العدة ليس لها ان تذهب في زيارة آآ اختها وخالتها وعمتها تزاور لا طيب اذا كان مرض امها مثلا فهذه حاجة تخرج لزيارتها ثم ترجع بدون ان تتجمل ولا ان تتزين ولا ان تتطيب اذا لا تخرج المرأة من بيت الزوجية الا للضرورة او الحاجة. من الضرورات ومن الحاجات انها ربما يتعذر عليها الاحداث في بيت الزوجية لماذا اما لانها تخاف على نفسها لان البيت في مكان موحش او في مكان فيه لصوص وفيه اناس اذا عرفوا ان المرأة بمفردها ربما يظرونها ويعتدون عليها اذا يجوز لها ان تتحول بالاحداد من هذا البيت الى بيت امن اخر اذا اذا خافت على نفسها جاز لها التحول وهكذا اذا خافت على مالها مثال ذلك يعني مثلا امرأة من من اهل مصر تعيش مع زوجها في الكويت فهي خافت ان اعتدت في الكويت اربعة اشهر وعشرة ان الاموال التي لزوجها في مصر ان هذه الاموال تتلف فضرورة لابد لها ان تسافر هناك وتحافظ على مالها ومال عيالها وتعتد هناك فهذا ظرورة لا بأس بذلك او حولت قهرا كيف حولت قهرا يعني كان يسكن في بيت مؤجر والبيت المؤجر جاء صاحب البيت قال انا اريد ان اهدم هذه العمارة اخرجوا ايها الساكنون. فخرجت قهرا او بحق يجب عليها الخروج من اجله كان يكون البيت للورثة واراد الورثة ان يقسموا هذا البيت فاخرجوها لاجل حقوقهم مثلا او لتحويل مالكه لها او طلبه فوق اجرته هذه حاجة طبعا او لا تجد ما تكتري به الا من مالها لو انها مثلا ما وجدت شيئا تدفع الايجار وهناك بيت لابنها وقال لها اسكني عندي بدون ايجار فلها ان تنتقل لاجل هذه الحاجة فتنتقل حيث شاءت للظرورة. ولسقوط الواجب للعذر. وهذه قاعدة ان الواجبات تسقط مع الاعذار الظرورية قال ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره. هذه مسألة مهمة قاعدة مطردة ليس لا نستطيع ان نلزم المرأة بان تعتد في مكان معين غير بيت الزوجية اذا عدم بيت الزوجية مثلا كانت تعتد ببيت زوجها وبعد شهر جاء الامر بالاخلاء وهي مؤجرة الان ليس في الشرع ما نحدده انها لابد ان تعتد في بيت ابنها الاكبر او الاصغر او بنتها او اخيها او اختها لا انما هي تختار الاوفق والارفق لها فتعتد وتكمل العدة في مكان اخر. هذا معنى قوله ولم يرد للشرع بالاعتداد بالاعتداد في معين غيره غيره اي غير بيت الزوجية فاستوى في ذلك البعيد والقريب لو قالت والله انا اعتد في بيت عمي دون بيت عيالي لها ذلك ما ما احد يستطيع ان يلزمها قال ويلزم من انتقلت بلا حاجة للعود الى منزله. هذه مسألة مهمة الان لو كانت هي مسافر مثلا في سفر مباح ثم علمت بان زوجها قد توفي فيجب عليها ان ترجع مباشرة وتكمل العدة في بيت الزوجية هذا اذا كان في سفر مباح طيب لماذا يجب عليها ان ترجع ادراكا للواجب؟ لان العدة واجب في بيت الزوجية طيب اذا سافرت لحج فان سافرت لحج ولم ولم تبلغ مسافة السفر فترجع كما هو فتوى سعيد ابني اه سعيد ابن المسيب في روايته عن عمر ترجع لكن اذا بلغت مسافة السفر هل ترجع او تكمل انتبهوا الان ان ان كانت لم تلبي ولم تحرم فهي مخيرة بالرجوع ومخيرة بالاكمال وان كانت لبت فيجب عليها ان تكمل الحج والعمرة ثم ترجع وتعتد في بيت الزوج اذا لاحظوا الان عندنا ثلاثة احوال ان تعلم بوفاة زوجها وهي لم تبلغ مسافة السفر فيجب عليها ان ترجع. هذه الاولى الثانية انها جاوزت مسافة السفر لكنها لم تحرم فلها ان ترجع ولها ان تكمل الثالثة انها لبت بالاحرام بالحج او العمرة يعني دخلت الميقات ثم علمت بوفاة زوجها فليس لها ان تترك الحج والعمرة ترجع يجب عليها ان تكمل ما احرمت فيه من حج او عمرة ثم ترجع وتكمل العدة بعد ذلك. هذه مسألة طيب بالنسبة للكويت عندنا ولله الحمد القانون اه ولله الحمد والنظام يسمح بان المرأة المعتدة تعطى من الديوان اه عطلة اربعة اشهر وعشرة ايام طيب اذا كانت في بلد وهي موظفة مثلا ومن هذه الوظيفة تعيش نفسها وعيالها مهمة لا بد ان ننتبه لها. نعم احسن اليك. قال رحمه الله تعالى وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت لان المكان ليس شرطا لصحة الاعتدال ولهم اخراجها لطول لسانها واذاها لاحمائها بالسب ونحوه من قوله تعالى ولا يخرجن الا يأتين بفاحشة مبينة الاية فسر فسره ابن عباس بما ذكرناه وهو قول الاكثرين والفاحشة تعم الاقوال الفاحشة لقوله صلى الله عليه وسلم ان عائشة رضي الله عنها ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ولها الخروج في حوائجها نهارا لقوله صلى الله عليه وسلم اخرجي اخرجي فجذي نخلك نخلك نعم رواه ابو داوود وغيره وهو مجاهد قال استشهد رجال يوم احد فجاء نسائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد رجال يوم احد. نعم تمام. فجاء نسائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله نستوحش بالليل فنبيت عند احدانا فنبيت عند احدانا حتى اذا اصبحنا بادرنا بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند احداكن ما بدا لكن فاذا اردتن النوم فلتأتي كل امرأة الى الى بيتها وروى مالك بن الموطأ عن يحيى بن سعيد انه بلغه انه سعد ابن خباب توفي وان امرأته جاءت الى عبد الله ابن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له ارثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها ان تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك. فكانت تخرج من من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل في يومها ثم تدخل المدينة اذا امست فتبيت في بيتها. ولان الليل مظنة الفساد فلم يجز لها الخروج فيه من غير ظرورة متى تنقضي العدة؟ هذه المسألة مهمة تنقضي العدة بمضي الزمن وهنا انبه على امر وان لم يذكره المصنف ما هو هذا الامر هذا لم يذكره المصنف هذا الامر هو ان المرأة اذا لم تعلم بوفاة زوجها الا بعد شهرين فتعتد شهرين وعشرة ايام اذا لم تعلم بوفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر تعتد عشرة ايام اذا لم تعلم بعد وفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر وعشرا فليس عليها عدة هذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها هذه مسألة مهمة اذا معنى هذا الكلام ان العدة لا تبدأ من يوم علمها العدة تبدأ من يوم وفاة الزوج سواء علمت او لم تعلم فهذه مسألة لابد من الانتباه لها طيب نضرب مثال كما حصل في الكويت ان هناك اناس اخذوا اسرى وقتلوا في العراق ابان الغزو العراقي كثير من نساء هؤلاء الناس الذين نحسبهم عند الله شهداء كثير منهن لم يعلمن بوفاة ازواجهن ثم بعد ذلك اخذوا الرفات وعلموا ان فلان مات منذ كذا وكذا ليس عليها ان تعتد خلاص ممكن تظهر الحزن ثلاثة ايام من علمها لكن اكثر من ذلك ليس لها ذلك هذه المسألة التي اردت التنويه عليها مسألة اخرى ذكرها المصنف وهي تنقظي العدة بمظي الزمان حيث كانت يعني لو ان المرأة ما استطاعت ان ترجع الى بيت الزوجية مع علمها بوفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر وعشرا فعدتها قد انقضت لان العدة ليست مرتبطة بالمكان. العدة مرتبطة بالزمان طيب مسألة اخرى هل يجوز للاحماء هل يجوز للرحمن يخرج المرأة من بيت الزوجية لكونها سليطة اللسان؟ الجواب نعم. لان الله جل وعلا قال ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فاذا ما كانت سليطة اللسان والاحمار كلهم كانوا يعيشون مع نفس بيت الزوج وهي شريطة اللسان او انها تتزين وهي في العدة وتتجمل وهي في العدة فيجوز لهم ان يخرجوها من بيت الزوجية ويقول لها روحي عند اهلتش سوي اللي تبينه تأثمين عند الله عز وجل لا تفعلين هذا هذه الفاحشة امامنا لا بلسانك ولا بحالك. هذا امر جائز للاحماء ان يخرجوها اذا كانت تظهر الفاحشة في القول او تظهر الزينة في الحال او تتطيب في عدتها. وهذه مسألة مهمة مسألة اخرى هل يجوز للمرأة المعتدة ان تخرج من بيت الزوجية لحاجاتها ذكرنا انها تخرج للضرورة وتخرج للحاجة لكن خروجها للحاجة انما يكون في النهار سواء لحاجة تسوقها وضرورة اكلها وشربها او حاجة حفظها على مالها او حاجة حفظها لنماء مالئ كالحرث والذراع فمثلا اذا كانت هي اه اه عندها ارض زراعية وكانت تشارك زوجها في الزراعة فمات الزوج فان ترك الزرع تلف وان لم يباشر تلف الزرع وليس هناك من يقوم عنها بهذا العمل. فيجوز لها ان تخرج نهارا دون الليل فمات زوجها فان لم تذهب الى العمل خصموا عنها المال فكيف تعيش عيالها؟ نقول اذا هذه حاجة جاز لها ان تخرج كفيلة غير متطيبة ولا متزينة ولو كان في محضر النساء فضلا عن الرجال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين