يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفاه. رواه الشافعي وعنه ايضا انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه ابو داوود. اذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل بشرح دليل الطالب كنا قد وقفنا على باب الشفعة. نعم شيخ فهمي. الاوراق وتروح روح الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفع وهي ثابتة بالسنة والاجماع اما السنة فحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الحديث. متفق عليه وقال قال ابن المنذر رحمه الله قال اجمعوا على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائط فسميت الشفعة شفعة لان المشتري له شيء اخر يضمه الى نيته في الشراء وهو حق الجيرة حق الشفعة ثبتت له بواسطة الشراكة في المال. او بواسطة الجيرة آآ المخالطة للدار الشفعة ثابتة بالسنة والاجماع وآآ اما السنة فحديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم وابن المنذر رحمه الله ابوه له كتاب في الاجماع نقل الاجماع على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائط وصورة هذه المسألة انت ورجل اشتريت ما ارظا ولم تقسما هذه الارض فاراد احد فاراد شريكك بيع نصيبه فانت اولى بالشراء من الاجنبي اشتريت انت واخوك دارا ولم تقسما الدار واراد اخوك ان يبيع نصيبه فانت اولى بالدار من الاجنبي هذا معنى هذا الكلام او اشتريت انت وصاحب لك بستانا وهو الحائط مزرعة ثم اراد ان يبيع نصيبه في الحائط او البستان او المزرعة فانت اولى به ما دام البستان او الحائط او المزرعة لم تقسم ومفهوم هذا الكلام مفهوم كلام ابن المنذر انه اذا قسم وصرفت الحدود ووضعت العلامات فان الشفعة ليست من المسائل المجمع عليها بل فيها خلاف ومن اهل العلم من لا يراه كما هو معلوم عند العلماء وسيأتي بيانه. نعم قال رحمه الله لا شفعة لكافر على مسلم نص عليه لحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني. رواه الدارقطني في كتاب العلل. وهو معلول وما دام انه في كتاب العلل فهو معلول حتى قال بعض العلماء انه حديث منكر والصواب ان الشفعة ثابتة لكل شريك لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ولما يذكر فيه لا اسلاما ولا كفرا ما دام رظيته شريكا فترضى له بحق الشفعة نعم قال رحمه الله وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة الاول كونه مبيعا صريحا او ما في معناه كصلح عن اقرار نقرار بمال او عن جناية توجبه وهبة بعوض معلوم لانه بيع في الحقيقة. حديث جابر رضي الله عنه هو احق به بالثمن. رواه الجواز زجاني يعني ان الانسان لا تثبت لا يثبت له الشفعة الا بهذه الشروط الخمسة. الاول كون الشيء مبيعا اما صريحا كالارض والدور والحيطان او البظايع ونحوها او ما في معناه مما يصلح للمالية كالاقرار بالمال لو قال رجل للشريكين ان لي ان لك ما لاجل شراكتكما في كذا مالا علي او ان لي آآ شراكتكما علي ما لم فقال احدهما انا ابيع نصيبي من هذا الاقرار في المال فشريكه اولى بشرائه او عن جناية توجبه كذلك لو ان اثنين اشترى يا عبدا ثم هذا العبد ظرب بيده واتلف في يده واصبح ثمنه اقل ثم اراد ان يبيعه احده احدهما فشريكه اولى وآآ تمن الجناية ايضا هو اولى به وهبة بعوض معلوم ايضا هذا الشفعة فيه ظاهرة لو ان انسان اراد ان يعطي لك هدية لكن هذه الهدية بمقابل هدية وكانت هذه الهدية مشتركة فاحدهما اذا اراد ان يبيع نصيبه من هذه الهدية التي كانت بعوض معلوم فانه يمكن للاخر ان يدفع له العوظ المعلوم بقدر نصيبه نعم قال رحمه الله فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع كموهوب بغير عوض وموصى به دروس في قول عامة اهل العلم قاله في الشرح لانه مملوك بغير مال لان الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه. ويحرم التحيل لاسقاطها. قال احمد رحمه الله قال يجوز شيء من الحيل في ابطالها ولا الابطاء ولا ابطال حق المسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل يعني الشفعة اذا انتقل نصيب الشريك اذا انتقل الى الجهة الاخرى بغير بيع فلا شفعة فيه اولا لانه لم يقصد البيعية لو انك انت وآآ اه جارك اشتريت ماء ارضا فاراد الجار ان يوقف نصيبه في الارض فيجعله مسجدا فليس له فليس لك ان تعترض لان هذا ليس فيه شفعة فالموهوب بغير عوظ وموصى به وموروث وكذلك الموقوف ليس فيه شفعة لو ان انسانا ورث لو ان انسانا كان شريكا لك ثم مات شريكك فان نصيب الشريك ينتقل الى مورثه فليس لك ان تعترض وتقول لا انا ما اعطي نصيبي اه المورثين لان شريكي كان فلان وقد مات انتم تأخذون المال لا لان شراكة انتقلت بالارث فلا فانتفت الشفعة في قول عامة اهل العلم وهو الصواب وهو الصواب اذا اذا انتقل اه الملك اذا انتقل بهبة بلا عوض ووصية بلا حيلة ووقف وارس فلا اشكال انه لا شفع والعلة في ذلك ان الشفعة انما تثبت فيما يمكن معاوضته واما هذا رجل لا يريد العوظ انما اراد التمليك بغير مال وايضا هنا ننتبه الى امر عظيم وهو انه لا يجوز لا يجوز لانسان ان يهب نصيبه لاخر بقصد اسقاط الشفعة هذا ايضا لا يجوز هذا محرم مثاله اشتريت انت واخوك دارا فاراد اخوك ان يبيع نصيبه اراد اخوك ان يبيع نصيبه فخشي انك انت تطالبه بحق الشفعة فقال انني اهب آآ داري او نصيبي في هذه الدار لفلان من الناس وفلان من الناس سيء العشرة هو انت لا تستطيع ان تعترض لانه وهب لكن هو في الواقع ما اراد الهبة واراد آآ بينهما التحايل حتى يقول بلفظ الهبة وهو باعه فهذا امر لا يجوز ولذلك قال الامام احمد لا يجوز شيء من الحيل في ابطالها ولا ابطال حق مسلم اي ولا يجوز ابطال حق مسلم هذا معنى العبارة ولا ابطال حق مسلم. اي لا يجوز ابطال حق حق مسلم باي وجه ثبت الحق فلا تجوز الحيل لاجل ابطال الحقوق اذا الحيلة مثلا في اسقاط الدين لا يجوز اذا كان المقصود هو آآ ظياع حق المسلم لا يجوز الحيل في الزكاة لان في اسقاط حق الفقراء لا يجوز لا تجوز الحيل في باب الشفاعة لان فيها اسقاء ابطال لحق مسلم. نعم قال رحمه الله الثاني كونه مشاعا عن عقار من عقار لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا الشفعة فيما لم ما في شك قطعا انه اذا باع ارضا او اذا باع شيئا غير اذا باع شيئا مشاعا اذا باع شيئا مشاعا فله الحق في مطالبة نقض البيعة واضح يعني مثلا الشرط الثاني في اثبات حق الشفعة كون المال مشاع من عقار ونحوه لو اشتريت انت وصاحبك عقار ثم قال الرجل هاتان هذان هاتان العمارتان اشتريناهما هذه لي وهذه لك انتهى الان ما في شفع لانه حصل ذهب ذهبت الشيوع اصبح المال معينا لو اشتريت انت واخوك مزرعة بالشراكة ثم قلت هذه النصف لي وهذا النصف لك بالتراضي انتهى ما في شفعة الان. لانه معلوم اصبح لكل واحد نصيبا معلوما. اذا الشفعة ثابتة في الشراكات المشاعة بالشراكات المشاع اما ما لم يكن مشاعا فليست فليس فيه شفعة كما سيأتي طيب كونه مشاع من عقار هل هذا قيد ولا لبيان صورة من السور؟ الصواب ان كل مشاع فحق الشفعة فيه ثابت حتى لو لم يكن عقار مثلا انت ورجل اخر تشاركتما في بناء شركة انت لك واحد وخمسين هو له تسعة واربعين فاذا اراد ان يبيع نصيبه فانت اولى من الاجنبي نصيب الاسهم انت عندك اسهم من احد الشركات واردت ان تبيعه فالذين لهم اسهم في هذه الشركة اولى من الذين ليس لهم اسهم في هذه الشركة وانت اشتريت آآ رأس مال اغنام مع اخيك او صاحبك مشاع فانت اولى اذا اراد ان يبيع نصيبه من الاجنبي نعم نعم لا اذا كان اذا كان يمنحك اكثر من الجار هنا يطالب صاحب الشفعة بامرين اما بدفع اجرة المثل واما التنازل عن حق الشفعة واضح ما هو واضح يعني مثلا الان انت تشاركت مع انسان في مزرعة الان لو اردت ان تبيع نصيبك فنصيبك في السوق مثلا بخمسين الف دينار فاذا اراد شريكك ان يشتري هذا النصيب بخمسين الف فحي هلا فهو اولى من غيره. اذا قال لك لا والله انا اريده بثمانية واربعين الف تقول له لا انا اسف حق الشفعة ما هو في تنزيل القيمة حق الشفعة في انه اولى ممن يماثله في القيمة فهمت الحين هذه مسألة مهمة ترى لكن ننتبه الى امرين الاول ان بعض الناس ربما يذهب ويبحث عن من يرفع السعر على صاحب الشفعة عن السوق هنا لا يلزم صاحب الشفعة بهذا السعر انما يلزم بسعر السوق يلزم بسعر السوق مو تروح انت تتفق مع رجل يقول لك بسبعين الف والمزرعة ما تسوى الا ستين الف مثلا نعم قال رحمه الله فلا شفعة للجار لما تقدم به قال عثمان بن المسيب ومالك والشافعي. وحديث ابي رافع رضي الله عنه عام الجار احق بصقبه رواه البخاري وابو داوود قال في القاموس احق بصقبه اي بما يليه ويقرب منه. اجيب عنه بانه ابهم الحق ولم يصرح به او انه محمول على انه احق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار او يكون مرتفقا به وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار احق بالدار صححه الترمذي. اجيب فاجيب عنه باختلاف اهل الحديث في لقاء الحسن ابن سمرة ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران او انه اريد بالجار في الاحاديث الشريك فانه جار ايضا والشريك اقرب من النصيخ كما اطلق على الزوجة بقربها. في قوله تعالى والجار ذي قربى قال جمع من المفسرين هي الزوجة نعم قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله في الاعلام والصواب انه ان كان بين الجارين حق مشترك من طريق او ماء ثبتت الشفعة. والا افلا نص عليه احمد في رواية ابي طالب وهو قول عمر ابن عبد العزيز اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وحديث جابر رضي الله عنه الذي انكره من انكره على عبد الملك صريح فيه فانه قال الجار احق بشفعته ينتظر به. وان كان اذا كان طريقهما واحدة انتهى بمعناه. القول بان الجيران ليس بينهما شفعة هو قول الحنابلة وهو المذهب عندهم وقول الشافعية والمالكية ان الجيران الذين بينهم معالم واضحة ولا توجد بينهم اه شيء مشاع انه لا شفعة لهم وذلك عملا بحديث الذي سبق ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشافعي الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفع ولكن الصواب التفصيل في هذه المسألة فيقال هناك شفعة واجبة وهي شفعة المشاع الذي لم يقسم وهناك شفعة مندوبة وهي شفعة المقسومات يعني ما هي حلوة انت عندك بيت وجارك عنده بيت وهو جارك يبي هذا البيت عشان ابنه فما هو مناسب لك انك انت تبيع هذا البيت لاجنبي. وهو ينتظر ان يسكن ابنه في جنبه لذلك الجار احق بصقبه هذا يدل على استحباب هذا الامر وجار الدار احق بالدار يعني اولى. اذا الكلام في حديث الجابر وفي حديث الحسن ان سمر دليلان على الاستحباب وعلى الفضل واما الحنفية فقالوا الشفعة ثابتة في كل شيء. سواء كان مشاعا او لم يكن مشاعا وقالوا ان حديث آآ الشفعة في كل ما لم يقسم قالوا انما خرج هذا لبيان حكاية حال لبيان حكاية حال واما حديث الجار احق بصقبه وحديث جار الدار احق بالدار فهو على سبيل العموم فيكون اولى وهو لذلك اختار شيخ الاسلام ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية كلام من؟ كلام الحنفية في ان الشفعة ثابتة في المشاع وفي غير المشاع ولكن يقال في المشاع على سبيل الوجوب فمن لم اه يبع بالشفعة فانه يأثم وفي غير المشاة على سبيل الاستحباب نعم لا لا لا لا على قول الجمهور ان الشفعة اه في غير المشاع واجبة وليست شرط صحة يعني لو بعت بدون ان تخبره بيع صحيح في المشاع لكن تأثم نعم قال رحمه الله والا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ونحوها. انه لا على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الارض يعني قولهم انه لا يوجد شفعة فيما ليس بعقار كشجرة وبناء مفرد هذا قول لبعض الفقهاء والمذهب عند الحنابلة لكن الصواب انه مغروز انهم مرجوح انه مرجوح لاني يمكن انا وانت نشتري سيف ويكون السيف مشاعا بيني وبينك ويبقى حق الشفعة فيه ثابتا ويمكن انا وانت تشتري جوهر قيمة عالية ان تدفع خمسة الاف وانا ادفع خمسة الاف فيكون حقي فيه ثابتا ويمكن انا وانت نشتري ناقة ويكون الثمن بيني وبينك مشاعا فيه. ما في اشكال نعم قال رحمه الله ما يتصور هذي يا شباب؟ يتصور الشيوع في الحيوان والسيف ها؟ والسيارة ولا ما تصور اذا هذا الشفعة فيه ثابتة. نعم اما التعليل لانه لا يبقى على الدوام هذا تعليل ما له علاقة في الشفح. ايش علاقة هذا بالشفعة؟ الشفعة ثبتت لاجل خاطر الشريك لماذا ثبتت الشفعة لاجل ما هي العلة؟ ها جبرا لخاطر الشريك ما له علاقة؟ هل هو دايم ولا ما هذا التعليل عجيب سبحان الله ما له علاقة اما قولهم ولا يدوم ضرره طيب كيف ما يدوم ضرره؟ اذا انت بعت نصيبك من السيف الذي انا وانت شريكيني فيه طيب انا الان اتضرر يمكن هذا الرجل ما يلائمني ولا لا نعم قال رحمه الله ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للارض لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني لحديث جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط قوله ولا فيما ليس ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض يعني اذا ثبتت الشفعة في الارض فان الغرس والبناء تابع للارض الغرس والبناء تابع للارض نعم الثالث طلب الشفعة ساعة ساعة يعلم احسن اليكم. طلب الشفعة ساعة يعلم فان اخر الطلب لغير عذر سقطت نص عليه قال الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم ساعة يعلم الى حديث ابن عمر مرفوعا الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة. وفي لفظ الشفعة كنشط العقال ان قيلت ثبتت ان تركت وان تركت فاللوم على من تركها. ولان اثباتها على التراخي يضر يضر بالمشتري كوني لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من اخذه بشفعة وضياع عمله. اذا الشرط الثالث في ثبوت الشفعة طلبها طلبها حين يعلم بي البيع حين يعلم بالبر فان اخر الطلب حتى باع سقط حقه. ها انت جيت وقلت لجارك ترى انا ببيع البيت وفلان يبي يشتري شرايك قال كيفك خلاص انتهى سقطت الشفعة ان قلت له انا ابيع المزرعة وسكت ولم يرد عليك شيئا فجيت من الغد وبعت المزرعة قال يا جماعة حق الشفع قلنا حق الشفعة سقط من حين علمك وعدم طلبك الشفاعة المفروض كانت تطلب الشفعة الشفعة في لحظتها لما انا اقول انا ببيع تقول له انا اولى حق الشفعة ثابتة نعم لكن كم مدة الشفعة باقية هنا اختلف فيه الفقهاء من اهل العلم من قال يكفي ان يعطى مهلة يمكنه ان يطلب الشفعة او يرفض او يسكت عنه هذه مدة كافية فلو قال انسان لاخر يا ابو فلان ترى انا مضطر وببيع شفعة ببيع ارضي اللي اشتريته معك اذا انت تبيه انت اولى ولك حق الشفعة اعطيك ثلاث ساعات خيار والا انا مضطر ابيعه الحين نعم ما في بأس نعم بحسب ما يتراضى يعني والواجب على الانسان ان لا يخرج شريكه الا بالرضا نعم اي نعم انا وانت شاركنا في شراء بيت مشاع. رحت انت بعت البيت ولا علمتني. انا لي الحق اني اروح عند القاضي واقول البيعة اللي اشتراها فلان من باطلة لان صالح لم يخبرني بحق الشفعة. فالقاضي يطالبه يقول له يا فلان ترى صالح اثم اخبر فلان شريكه رد البيع لصالح ويقول له هو خذ البيت انت واعطه الثمن لصالحه وهذاك يرجع لا لا لا مو صحة لا هذا حق مطالبة حق ما له علاقة بالصحة البيع الاول صحيح نعم قال رحمه الله والجهل بالحكم عذر اذا هو على كل حال من اهل العلم من قال ان البيع لا تصح لكن هذا قول ضعيف نعم ويؤخذ الثالث ايش؟ والجلو والجهل بالحكم عذر اذا اخر الطلب جهلا بان التأخير يسقط الشفعة ومثله ومثله يجهله نعم لم تسقط لان الجهل مما يعذر به اشبه ما لو تركها لعدم علمه بها. لا شك لو كان الرجل جاهلا لا يعلم انه اذا اخبر بالشفعة فلا لم يطالب بها ان حقه يسقط فانه يعذر لو قلت لرجل شريكا لك لرجل شريك لك اني ابيع ارضي هو ما يدري انه لا بد ان يقول نعم انا اريد الشفعة يظن ان الامر فيه سعة بعد ثلاثة ايام جا وقال لك ترى انا اشتريه قلت له لا انا ابيع فجهله بحكم جهله بحكم المطالبة عذر له. نعم قال رحمه الله الرابع اخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه باخذ بعض المبيع. مع ان الشبهة على خلاف في الاصل دفعا لضرر الشركة والضرر لا يزال بالضرر. هذه مسألة ايضا مهمة الشرط الرابع في ثبوت الشفعة ان من يطالب بالشفع عليه ان يأخذ جميع المبيع ما يقول والله انا انت تبيع نصيبك انا ابي ربعه انا ابي نصه لا يا اما تاخذ الكل بحكم الشفعة واما ان تترك الكل لان تبعيظ الصفقة ظرر لصاحب النصيب والظرر لا يزال بالظرر نعم وهذا التعليل صحيح. لماذا اثبت الشارع الشفعة دفعا للظرر والظرر قد يتصور فيما قسم وفيما لم يقسم. نعم قال رحمه الله فان طلب فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت شفعته لما تقدم. نعم والشفعة بين الشفعاء على على قدر املاكهم. لانها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر املاك وان تركها بعضهم فليس للباقي الا اخذ الجميع. حكاه ابن المنذر اجماعا. هذه مسألة ايضا مهمة لو كانت لو كان الشركاء اكثر من واحد خمسة تشاركوا في شراء ارض خمسين فدان او خمسة الاف متر مربع فاحدهما اراد ان يبيع نصيبه فالشفعة ثابتة للاربعة ما هو لواحد منهم للاربعة فان قال احدهم انا لا اريد الشفعة ثبتت للثلاث. فان قال اثنان لا نريد فالشفعة ثابتة للاثنين. ان قال ثلاثة لا نريد الشفعة ثابتة لواحد لكن بشرط ان يشتري الكل نعم وهادي مسألة اجماعية كما قاله ابن المنذر مم قال وان تركها بعضهم فليس للباقي وهذا يتصور اليوم كثير في الشركات تعرفون الان الشركات اكثرها فيها آآ ما نسميه نحن بالاسهم يعني مثلا انت عندك اسهم في الشركة في الجمعية ما عندك اصلا في الجمعية عجيب ما تساهم طيب انت يا فهد طيب الان شيخ فهد عنده اسهم في الجمعية لو اراد ان يبيع سمه احد احد المشاركين في الجمعية طالب بالسهم فهو اولى من الاجنبي نعم قالوا ان تركها بعضهم فليس للباقي الا اخذ الجميع حكاه ابن المنذر اجماعا. وان كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الاخر. لانه ما تساوي في الشركة فتساويا في الشفعة وبه قال الشافعي. وحكي عن الحسن والشعبي لا شفعة للاخر لانها لدفع ضرر في الداخل قاله في الشرح الذي يظهر والله اعلم ان قول الشافعي والذي حاكاه في الاول هو الصحيح انه اذا كان شركاء ثلاثة فاراد احدهم ان يبيعه واتفق مع الثاني فلا نقول ان حق هذا يريد ان يبيع خلاص بقي الان شريكان لا نقول انه ما دام اتفق مع احد الشريكين وله حق الشفعة سقط حق الاول لا يمكن يتضرر بهذا فنثبت الحق للاثنين اما ان يشترياه بالتساوي ها واما ان يتنازل احدهم فيشتريه الاخر. نعم الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار بان كان مالكا لجزء منه قبل البيع لان الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك فاذا لم يكن له ملك سابق ملك سابق فلا ضرر عليه ولا اشوفها تالي احد اثنين اشترى يا عقارا معا اذ لا سبق. اذ لا سبق نعم. نعم. احسن الله اليك. اذ لا سبق وهذه المسألة وهي ان الشفعة لا تثبت الا بسبق ملك الشفيع لرقبة العقار اي على ما فسره الشارح بانهما اذا اشتريا معا عقارا اثنان اشتريا معا الان لا يوجد احدهما سابق للاخر. فعلى هذا التفسير لا ليس لاحدهما الشفعة لماذا؟ لانهما اشتريا معا ما في احد سابق بخلاف ما لو انا اشتريت مزرعة ثم جاء صالح وشاركني فانا السابق فالشفعة ثابتة لي واما هو لا تثبت له الشفعة ان اردت انا ان ابيع على هذا القول على هذا التفسير لكن هذا فيه نظر الصواب ان المقصود بسبق ملك الشفيع لرقبة العقار ان الشفعة لا تثبت الا بعد تحقق الملك بس هذا المهم اما عند توقع الملك فلا شفعة عند توقع الملك فلا شفعة. مثال ذلك انت اشتريت مع انسان مزرعة ثم هذا الانسان هذا الانسان اشرف على الموت او الهلاك فانت اردت ان تبيع نصيبك وهو على الموت والهلاك الان الملك لم ينتقل الملك لم ينتقل الى الورثة فليس لهم حق الشفعة اذا سبق ملك الشفيع لرقبة العقار اذا لابد ان يكون الملكية ثابتة في في المالية قبل طلب الشفعة اما ان المالية الى الان مترددة فكيف تطلب شيئا لم يثبت اصله؟ هذه صورة المسألة. نعم. قال رحمه الله الله وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل لانتقال المنكر الشفيعي بالطلب. وقبله صحيح لانه لانه ملكه وثبوت حق التملك للشفيع لا من تصرفه فان باعه فللشفيع اخذه باحد البيعين. وان وهبه او وقف او تصدق به او جعله صداق قنت ونحوه فلا شفع لان فيه اضرارا بالمأخوذ منه اذا. ان ملكه يزول عنه بغير عوض. الضرر لا يزال ضرر ويلزم الشفيع ان يسع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد لحديث جابر مرفوعا هو احق به بالثمن رواه الجوزجاني في المترجم فان كان مثليا فمثله كدراهم ودنانير حبوب وادهان من جنسه لانه مثله من طريق الصورة والقيمة فهو اولى هذه مما سواها. هذا اللي سألت انت عنه الان ها ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد ما هو زائد ولا انقص فان كان مثليا فمثله او متقوما فقيمته نعم فان كان مثلي قال او متقوما كحيوان وثياب ونحوها وان تركها لا لا وين رحت نعم فقيمته لانها بدله في الاتلاف. وتعتبر وقت الشراء لانه وقت استحقاق الاخذ سواء زادت او نقصت بعده فان جهل الثمن اي قدره كصبرة كصبرة تلفت او اختلطت بما لا تتميز منه ولا حيلة سقطت الشفعة لانها لا تستحق لا تستحق بغير بدل. ولا يمكن ان يدفع اليه ما الا يدعيه وكذا تسقط الشفعة. ولا يمكن ان يدفع اليه ها. ما لن يدعيها انا عندي شيخنا مفصولة ماء نافية لا يدعي العبارة ما تستقيم طيب وكذا تسقط الشفع. ما صورة هذه المسألة الان؟ انتبهوا لهذا اذا كان الرجل يطالب بالشفعة فيجب عليه ان يدفع آآ آآ قيمة المثل ان يدفع المثل فان لم يكن مثليا وكان متقوما فيدفع القيمة فيدفع القيمة ودفع القيمة انما يكون في يوم ثبوت الشفعة دفع القيمة يكون في يوم ثبوت الشفعة. مثلا امرأة واخرى تشاركتا في شراء عقد فلان مشاع ولا غير مشاع مشع فارادت احدى المرأتين ان تبيع حقها الشفعة ثابتة للثانية ففي يوم ثبوت الشفعة تنظر هي كم نصف العقد من الجرامات فتدفع قيمة نصف الجرامات للاولى لا بسعر الشراء ها الذي كان من الاول وانما بسعر اليوم حتى لا يدخل فيه الربا ايضا وهذه مسألة مهمة طيفين جهل الثمن فان جهل الثمن يعني كان متقوما ولكن جهل الثمن اثنان تشاركا في الشراء آآ مثلا في شراء سفينة محملة بالحبوب بالقمح وهذه السفينة مقسمة الى ثلاثة اقسام هذا القسم للشريكين وهذا لاخر وهذا لاخر فاراد احد الشريكين ان يبيع ما له من الحبوب قبل وصول السفينة فالشفعة ثابتة لشريكه طيب ثبتت الشفعة للشريك فاذا جاء سيدفع له الثمن. فلما جاء اذا بالسفينة قد تمايلت والفاصل الذي كان بين صبرته وصبرت الرجل الاخر ها قد ازيل واختلطت صبرتان فلا يعلم كم مقدار السبرة حينئذ لا شفعة واضح اذا فان جهل الثمن كصب صبرة تلفت او اختلطت بما لا تتميز منه. اما اذا كانت تتميز ما في اشكال بالاوزان او غيره ولا حيلة يعني في حالة الاختلاط او التلف سقطت الشفعة. اذا الشفعة تسقط اذا جهلنا الثمن الشفعة تسقط اذا جهلنا الثمن لانها لا تستحق بغير بدن ولابد يكون فيه بدن ما دام ما نعرف كيف ايش البدل؟ اذا لا يمكن اثبات الشفعة ولا يمكن ان يدفع اليه ما لا يدعيه يعني لو قلنا له كم مالك يقول لا اعلم كم مالي مالي تلف ما ادري بكم فكيف ندفع له شيئا هو لا يعلمه او ولا يمكن ان يدفع اليه مالا يدعيه. افرظ انه هو يطلب شي خيالي. هل ندفع له؟ لا اذا الشفعة تسقط. نعم قال رحمه الله وكذا تسقط الشفعة ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به. لانه قد معه نقد فيمهد فيمهل بقدر ما يعده والثلاث فيمهل فيمهل. احسنت ما يعده او يعده من من الاعداد نعم سلام عليكم فيمهل بقدر ما يعده والثلاث يمكن الاعداد فيها غالبا. فاذا لم يأتي به به فيها ثبت عجزه نص عليه. اذا لاحظوا الان هذه المسألة الشفعة تسقط اذا عجز الشفي عن دفع بعض الثمن كم يعطى مهلة لاعداد الثمن ثلاثة ايام المذهب عند الحنابلة يعطى مهلة ثلاثة ايام فان لم يأتي به سقط حق الشفعة وجاز بيع المال المشترك في اي مكان اخر نعم قال رحمه الله باب الوديعة الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقال تعالى فليؤد الذي اؤتمن امانته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله ادي الامانة الى من ائتمنك الحديث رواه ابو داوود والترمذي وحسنه واجمعوا واجمعوا على جواز الايداع والاستيداع قاله في الشرح وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الامانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته. الوديعة معناه هو ان الانسان مالا او ما يتمول عند اخر امانة ان يترك الانسان مالا او ما يتمول عند اخر على سبيل الامانة وهذه ثابتة بنص القرآن والسنة والاجماع ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهله. الامانات هي الودائع فليؤدي الذي اؤتمن امانته اي وديعته فقال صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ادى الامانة الى مشركي قريش ولم يجعله بغضه لهم وكراهيته لهم وظلمهم له ان يخونهم تأملوا معي هذه المسألة هذا دليل على عظيم خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال واجمعوا على جواز الايداع. ايداع هو ان تترك انت مال عند اخر نداء اليوم ايداعات بنكية اليوم اكثر ما يكون والاستيداع ما معنى الاستدعاء؟ اي طلب الودايع. يا جماعة اللي عنده وديعة يجيبها لي انا احفظها له ما في بأس. اذا يجوز اجمع على جواز الامرين. الاداء انت تضع الاستيداع انت تطلب الودايع وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الامانة نعم قال رحمه الله يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. لانها نوع من من الوكالة. جائز التصرف لمثله يعني لابد ان يكون الذي يودع لابد ان يكون جائز التصرف. والذي يأخذ الوديعة لا بد ان يكون جائز التصرف فلو كان احدهما محجورا عليه لم يصح الوديعة. او كان احدهما صغيرا لم يصح. الوديعة كما سيأتي. نعم فلو اودع احسن اليك. فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه. فلا ضمان لتفريطه بدفعه الى احدهم هادي مسألة مهمة من اودع ماله لمن ليس اهلا للوديعة فلا ضمان ليش لانه هو الذي ايش فرط كيفه يتحمل نعم وان اودعه احدهم صار ضامنا لتعديه باخذه. بس هذا الكلام ما تقولونه عاد للبنوك الكافرة والبنوك الفاجرة اخاف بعدين تودعوا شي يقولون ما لكم شي عندنا. ليش ؟ قال لو كنتم الفقهاء يقولون من اودع ماله عند من ليس جائزة تصرف هو لا يضمن. الله المستعان. نعم وان اودعه احدهم صار ضامنا لتعديه باخذه لانه اخذ ماله من غير اذن شرعي. فظمنه كما لو غصبه نعم ولا يبرأ الا برده لوليه في ماله كدينه الذي عليه فان خاف هلاكه معه ان تركه فاخذه ولم يضمنه. بقصده به التخلص من الهلاك فالحظ فيه لمالكه. هذي فهمتها يا صالح وانه دعا احدهم صار ظامنا طيب نعم ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا لان الله تعالى امر بادائها ولا يمكن اداؤها بدون حفظها ولان المقصود من الايداع الحفظ والاستيداع التزام ذلك فاذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. ينبغي على المودع ها المودع عنده المال ان يحفظ الوديعة في مال اه في اه مال مع مال نفسه بحرز مثله نعم قال بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه الذي يحفظ ما له عادة فان دفعها الى احدهم فتلفت لم يظمن لانه مأذون فيه عادة اشبه ما لو سلم الماشية الى الراعي. طبعا ان دفع الى احدهم فتلفت لم يظمن يعني اذا لم يكن بافراط ولا تفريط طبعا لان المودع يده يد امانة فلا يظمن الا بالافراط او التفريط. نعم وان دفعها لعذر كمن حضره الموت او اراد سفرا وليس احفظ لها الى اجنبي ثقة او الى حاكم فتلفت لم يضمن لانه لم يتعدى ولم يفرط. نعم هذه ايضا مهمة لو ان الانسان اشرف على الموت وضع الودايع عند الحاكم او عند ثقة ثم تلفت فالحاكم او الثقة لا يظمن ايضا. ولا هو يظمن نعم قال وان نهاه مالكها عن عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك حريق ونهب فتلفت لم يظمن. لتعيين نقلها لان في تركها تضييعا لها. يعني لو قال شخص لاخر هذه صرة فيها او هذه حقيبة فيها عشرة الاف دينار خليها امانة عندك ولا تخرجها من التجور فشب حريق فاخرج الرجل المال من التجور خوفا من ان تحترق هذه الاموال ثم وهو يخرجها قابله لص فاخذ المال لم يظمن لماذا لم يظمن؟ لانه اخرج لمصلحة المال ولم يخرجه مخالفا قول صاحب المال. نعم وان تركها ولم يخرجها مع طريان ما الغالب معه الهلاك فتلفت. ضمن لتفريطه. ولو قال لا تخرج. تأمل معي هذه المسألة ولو قال لا تخرج مالي من التجور. فاخرجها فلم يخرجها ها وتلفت يظمن لانه مفرط نعم قال او اخرجها لغير خوف فتلفت ضمن سواء اخرجها الى مثله او احرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة. ربها يعني رحمها نعم وان قال له ربها لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا فتلفت لم يضمن لانه ان تركها فهو ممتثل امر صاحبها لنهيه عن اخراجها مع الخوف. كما لو امره باتراثها وان اخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما لو قال له اتلفها فلم يتلفها. نعم وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يظمن لان هذا عادة الناس في حفظ اموالهم يعني لو ان انسان اه جاء الحرامي واراد ان يسرق ما عنده فالقى المال في بئر فتلفت لا يظمن لانه انما القى المال لاجل ان يحفظه من الناهب. نعم وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعا او عطشا ضمنها لان علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع اذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها. مثل هذا في زماننا لو تركت سيارة وديعة عند انسان وقلت له انا اسافر وارجع وهذا مفتاح السيارة فهو ترك مفتاح السيارة في السيارة فسرقت يظمن لانه فرط دائما اذا فرط او قصر ها او افرط فانه يظمن نعم قال فصل وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ماله اي مال مالكها كزوجته وعبده لان فيه تخلصا له من دركها وايصالا للحق الى مستحق الى مستحقه فان دفعها الى حاكم اذا ضمن لانه لا ولاية له على رشيد حاضر فان تعذر بان لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة ولم يخف عليها معه في السفر لم ينهوا ما سافر بها ولا ظمان لانه موظع حاجة ولان القصد الحفظ هو موجود هنا. وان خاف عليها دفع للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته. ولان في السفر بها غررا ومخاطرة. لانه عرضة بالنهب وغيره. لحديث ان المسافر وماله لعلى قناة الا ما وقى الله الا ما وقى الله اي على هلاك فان تعذر دفعها للحاكم فلثقتي فان تعذر دفعها للحاكم يعني ما وجد الحاكم ما وجد مغفر يروح يحط الامانات وين يعطي المال لمنو فلثقة نعم قال رحمه الله فان تعذر دفعها للحاكم فللثقة كمن حضره الموت كمن حضره الموت ان كلا من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده ورأى وروي انه صلى الله عليه وسلم. وروي انه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما اراد الهجرة اودعها عند ايمن وامر عليا ان يردها الى اهلها. ولا يظمن مسافر اودع وديعة في اودع وديعة في سفر فسافر بها فتلفت بالسفر لان ايداعه في هذه الحال يقتضي الاذن يقتضي الاذن في السفر بها وان تعدى المودع في الوديعة بان ركبها لا لسقها او او لبسها ان كان ثيابا لا لخوف بان ركبها لا لسقيها او لبسها ان كانت ثيابا. نعم بان ركبها ركبها لا لسقيها او لبسها ان كانت ثيابا لا لخوف من عث مم العث هذا نوع من انواع القمل يدخل في الثياب ونحوها تتلفه. نعم قال او او اخرج الدراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها او حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا. بهتكه بتعديه لانها العث يا شيخ تعرف العث ما تعرفون ولا انت شيخ فهد دويبة صغيرة لا تأكل الا القماش. سبحان الله مثل الارظ ها الارظ لا تاكل الا الخشب العث لا تأكل الا ذوات القطن الثياب. سبحان الله خلق الله ما شاء. نعم قال رحمه الله ووجب عليه ردها فورا لانها امانة محضة وقد زالت بالتعدي ولا تعود امانة بغير عقد من جديد كان ردها الى صاحبها ثم رد صاحبها اليه لان هذا وديعة ثانية. وصح قول مالك كلما خنت ثم ما عدت الى الامانة فانت امين بصحة لصحة تعليق الايداع على الشرط كالوكالة يعني كلام الامام مالك كلما خنت ثم عدت من الامانة فانت امين يعني ايش معناه لو قال رجل للمودع هذا مالي وديعة عندك خذه وظعه في الصندوق عندك ولا تخرجه تأمل معي الان فاخرج المال لغير حاجة قبل ان يخرج المال يده يد امانة بعد اخراجه المال لغير حاجة صارت يده يد ظمان هذا المقصود بالخيانة مو الخيانة الغدر صارت يده يد ظمانة ثم جاءها الى الصندوق رجعت اليد الى الامانة فهمنا المسألة؟ هذه صورتها نعم يعني كل كل ما امتثل الشر صار امينا كلما ترك الشر صار ظمينا نعم اذن؟ طيب بعد الاذان نكمل. نبي نخلص من الودايع ان شاء الله ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله ان الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله قيام الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا اله الا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد انت ترسل في الرسائل ذكر الباب وكذا عشان نخلص الوديعة قال رحمه الله فصل والمودع امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان. لان الله تعالى سماها امانة والضمان ينافي الامانة وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا من اودع وديعة من اودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجة ولان لا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة اليها وعنه ان ذهبت من بين ماله ضمنها لان عمر رضي الله عنه ضمن انسا وديعة ذهبت من بين ماله. قال في الشرح والاول اصح وكلام عمر محمول على التفريط. هذا هو الصواب الاصل ان المودع يده يد امانة فلا يظمن. الا ان تعدى يعني جاوز الحد او فرط يعني قصر او خان يعني قصد الخيانة سورة التعدي اعطيته سيارة وقلت له هذه امانة عندك وما في مشكلة انك تسوقها فساقها بسرعة جنونية فتلفت يظمن هذا التعدي او فرط خل المفتاح في السيارة والباب مفتوح. جاء الحرامي فسرق يظمن او خال ذهب الى المرور وادعى ان السيارة له وحولها باسمه هذي خيانة فيظمن نعم. قال رحمه الله ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك لانه امين والاصل براءة الذم والاصل براءته يعني لو اختلف المودع مع المودع فان المودع يحلف اليمين ويبرأ وتبرأ ذمته نعم قال رحمه الله وفي انها تلفت لتعذر اقامة البينة عليه. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه ان المودع اذا احرزها ثم ذكر انها ضاعت ان القول قوله وقال اكثرهم مع يمينه ذكره في الشرح هل يلزم هل نلزمه عندما يقول انها تلفت باقامة البينة الجواب لا لانه امين والامين قوله كاف نعم او انك اذنت له في دفعها لفلان وفعل اي دفعتها له مع انكار مالكها الاذن نص عليه لانه ادعى ردا يبرأ به اشبه ما لو ادعى الرد الى مالكها لو قال المودع انما دفعت المال لابنك. لانك قلت لي اذا جاء ابني ادفع اليه المال فقال المودع ما قلت لك فالقول قول المودع نعم وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او بعد منعه منها لم يقبل الا بينة لانه صار كالغاصب هذه مسألة اخرى اذا ادعى الرد بعد المماطلة ها ولا عذر في المماطلة قلت له يا فلانة عطني المال قال ان شا الله اشوف بكرة جيته بكرة قال بعد بكرة لما جيته بعد ثلاثة ايام قال والله ما لك تلف الان لا يقبل قوله ولا يمينه. لابد ان يأتي بالبينة حتى يثبت تلف المال لماذا؟ لانه صار كالغاصب نعم قال رحمه الله او ادعى ورثته الرد منهم او من مورثهم. نعم لم يقبل الا ببينة. لانهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها. هذا ايضا مسألة مهمة لو مات المودع وادعى ورثته انهم دفعوا الودائع فجاء رجل قال ما دفعتم الي شيئا فلا بد عليهم ان يقيموا بينة لان ايدهم لم تكن يد امانة اصلا انما يد الامانة يد ابيهم الذي مات فهنا نفرق بالمسألات لذلك نقول دائما اذا مات الميت وعنده ودائع فعلى المورثين عندما يدفعون الودائع ان يشهدوا لماذا عليهم ان يشهدوا دفعا للنزاع. نعم وكذا كل امين كوكيل وشريك ونحوهما. يعني كذا كل امين يده يد امانة فيقبل قوله وعند التلف يكتفى بيمينه نعم وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمي. ضمن ما تلف منها لانه فعل محرما بامساكه ملك غيره بلا اذنه اشبه الغاصب ويمهل لاكل ونوم وهظم طعام بقدره وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن كما لو اخذ منه قهرا لان الاكراه عذر يبيح له دفعها وان قال له عندي الف وديعة ثم قال قبضها قبضها ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ظمان لانها اذا باتت الوديعة ثبتت احكامها. وان قال قبضت منها الفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا او عارية ضمن. ضمن ما اقر به وقبل قول المقر له بيمينه لان الاصل في قبض مال الغير الضمان. واذا مات وثبت ان عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة قاله في الشرح ويعمى بخطه على كيس ونحوه ان هذا وديعة لفلان نص عليه. يعني بالنسبة للانسان اذا غصب مالا او غصب عارية فانه يضمن ما في اشكال انه يظمن اذا مات المودع ولم يجدوا الوديعة لا يمكن للورثة ان ينكره قالوا ما لقينا الوديعة فتصبح هذه الوديعة اه تصبح دينا عليه في ماله دينا عليه في ماله لان الغاصب وصاحب العارية والمودع لا تبرأ ذممهم الا برد ما عندهم فاذا لم نجد الوديعة فذمته مشغولة فحينئذ تنقلب الوديعة الى دين وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة رحمهما الله طيب اذا مات المودع وعنده هو دايع مكتوب على الودايع ان هذا مال فلان وهذا مال فلان وهذا مال فلان يعمل بخطه على كيس ونحوه اذا اه تيقن انه لم يحصل فيه تلاعب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله باب احياء الموات بالاحد القادم. نعم يا صالح مم وين مرة ثانية هذي وينه اها هناك في اول الباب طيب فلو اودع مالو صغير يوم مجنون سفين فاتلفه فلا ضمانة نعم ايوة يعني لو جاء المجنون واعطاك مال او صغير واعطاك مال او سفيه واعطاك وقبلت فانت تضمن ليش تضمن لان هؤلاء ليسوا اهلا للايداع فانت كيف اصبحت مودعا؟ هذا معناه. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يا الله