الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وبعد للنسب طيب اذا لم نحكم ببلوغه هل اه يلزمه كل المهر اذا دخل بها ولقحها قال ولا يلزمه كل المهر ان لم يثبت الدخول او الخلوة وهذه مسألة ايضا مهمة يعني يبقى الحمل عشرة اشهر احد عشر شهرا اثنى عشر شهرا يمكن ذلك على قول جمع من اهل العلم حتى المذهب عند مالك رحمه الله وهو مذهب الحنابلة ان اكثر الحمل اربع سنوات فنبدأ اليوم درسنا في منار السبيل في شرح الدليل على ما وقفنا عليه حيث وقفنا على قوله في كتاب اللعان فصل فيما يلحق من النسب ونأخذ ان شاء الله الفصل الذي فيما يلحق به نسب ولد الامع وانما اخرنا هذين الفصلين لان لهما تعلقا بالنسب وهو حكم خاص يتعلق بالاحكام المتعلقة بالانساب وانما يذكر الفقهاء رحمهم الله فيما يتعلق بالحاق النسب في كتاب اللعان لان من الاحكام المترتبة على اللعان ان الزوج ربما ينفي الحمل عن نفسه. فبمن يلحق؟ ايلحق به او بامه ولاجل هذا يذكرون ما يتعلق النسب في فصل تابع لكتاب اللعان فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخ قنا والمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى فصل فيما يلحق من النسب اذا اتت زوجة الرجل بولد بولد بعد نصف سنة وهي اقل الحمل لما روي ان عثمان اوتي بامرأة ولدت لدون ست ستة اشهر بشار وقوما في رجمها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما انزل الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وانزل وفصاله في عامين فالفصال في عامين والحمل ستة اشهر وذكر ان عبد الملك بن مروان ولدا لستة اشهر واكثرها اربعة اربعة سنين اكثرها اربع سنين. لما روي الوليد من مسلم روى لما روى الوليد ابن مسلم قلت لمالك بن انس حديث عائشة رضي عنها لا تزيد المرأة على السن سنتين في لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امة محمد بن عجلان تحمل اربع سنين وقال احمد نساء بني عجلان يحملن اربع سنين منذ منذ امكن اجتماعه بها. امكن اصلا. منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق اربع سنين. قال في الفروع مبدع ولعل المراد واخفى سيره. نعم حتى ولو كان ابن عشر سنين لحقه نسبه لحديث الولد للفراش وللعاهل الحجر متفق عليه. الحجر وللعاهل الحجر متفق عليه وحديث واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه ابو داوود امره عليه السلام بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على امكان الوطئ وهو سبب الولادة. وقد روي ان عمرو بن العاص انه لم يكن بينهما الا اثنا عشر عاما. ومع هذا لا لا يحكم ببلوغه ان شك فيه. لان الاصل عدمه وانما الحقنا به الولد احتياطا للنسب ولا يلزمه كل كل المهر الا مثلت الدخول او الخلوة لان الاصل برائته منه ولا يثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجب وان وان تتبيه لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش او لاكثر من اربع سنين منذ ابانها او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوج بحضرة الجماعة ثم انا في المجلس او مات لم يلحقه نسبه للعلم بانه ليس منه لعدم امكانه اه قوله رحمه الله اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ ان كان اجتماعه بها ولو مع غيبته فانه يلحق به الولد هذه السورة الاولى وهي ان تلد المرأة بعد دخول الزوج عليها بستة اشهر فما فوق. معنى هذا الكلام انها لو انجبت قبل ستة اشهر من دخوله عليها فان هذا الولد لا ينسب اليه اجماعا وانما ينسب اليه الولد اذا دخل على زوجته ثم انجبت بعد دخوله ستة اشهر فما فوق هذا بالنسبة لي اقل الحمل فيمكن للمرأة ان تضع الحمل في الشهر السادس او السابع او الثامن او التاسع والتاسع هو اكثر حمل نساء العالمين وهل يمكن للمرأة ان يبقى الحمل في بطنها اكثر من ذلك وهكذا لو قلنا في القرد مثلا لو الناس او قردا على شاة فحين اذ يغلب جانبه الحظر آآ عند من يقول بان القرد حرام لان له نابا والله تعالى اعلم ان اكثر الحمل اربع سنوات معنى هذا الكلام انه يمكن للمرأة ان تنجب ولدا ويكون قد خرج اسنانه ظهر اضراسه ولذلك يقولون سمي الضحاك ضحاكا لانه خرج وله اسنان لبنية لانه ولد بعد حمل كثير فان قال قائل فان الاطباء اليوم لا يثبتون حملا اكثر من آآ عشرة اشهر او احد عشر شهرا على اكثر الاحوال. نقول ان هذا انما هو في العادة المطردة والعادة المطردة لا يمنع من العادة المخالفة وآآ قد استدل الامام ما لك رحمه الله بواقعة نساء بني عجلان في انهن كن يحملن اربع سنوات يعني انها اه تحمل ثم ينقطع عنها دم الحيض ويصبح الحمل في بطنها سنة وسنتين وثلاث واربع والمقصود في بني عجلان ليس كلهن انما يعني جارات للامام مالك رحمه الله تعالى وقد رأيت انا امرأة واعرفها وهي من محارم انها لا تنجب الا كل ثلاث سنوات على التوالي. حتى انها انجبت ستة من الاولاد ما بين كل ولد ان والاخر ثلاث سنوات طبعا وخلقة وفطرة من الله سبحانه وتعالى ومن النساء من لا تحمل الا كل ست سنوات ومن النساء من لا تحمل الا كل سنتين فالطبائع مختلفة وهذا الاختلاف انما يحكمه احوال محيطة بالمرأة او احوال محيطة بالبيئات او احوال محيطة بنفسية المرأة اذا السورة الاولى يمكن للمرأة ان تحمل وان تظع الحمل لستة اشهر اقصى مدة واعلى مدة للحمل اربع سنوات على رأي الامام احمد رحمه الله فعلى هذا لو تصور ان رجلا طلق امرأة فقالت هي انا حامل فقالت هي انا حامل في الشهر الثاني مثلا فجلست سنة فلم تضع الحمل فهي حامل ويجب عليها الانفاق ويجب على الزوج الانفاق عليها فان فان بقي الحمل في بطنها سنة اخر اي سنتين ايضا يجب لها الانفاق حتى تضع الحمل حيا كان او ميتا. وهذه مسألة متعلقة بها النسب من جهة والانفاق من جهة والابراء من جهة ثالثة فلا بد من التنبه الى هذه الاحكام المسألة الثالثة انه متى يمكن للزوج ان يلقح هذه مسألة مهمة المعروف ان الرجل علامات بلوغه ظاهرة وهي ظهور الشعر في الشارب او في اللحية وفي الابطين والعانة او تغير الصوت ونحو ذلك او الاحتلام لكن هل لهذا حد معين او سن معين اكثر الناس انما يبلغون في الرابعة عشر والخامسة عشر في البلاد الحارة وربما يتأخر البلوغ عند الرجال في البلاد الباردة الى سن الثامنة عشر لكن لا يمكن وضع حد لهذا الاقل. ما هو الاقل؟ الاقل وجدنا فيه نصا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الاولاد وفرقوا بينهم في المضاجع لعشر لماذا امر بان نفرق بينهم في المضاجع لعشر الا لإمكان لامكان تحرك الرغبة الجنسية بين الولد وبين من ينام بجواره. او من تنام وبجواره. لذلك امر الشارع بفصل الصبيان عن البنات من هذا العمر. حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه. فعلمنا انه يمكن للولد ان اه يلقح من عشر سنوات. فلو فرضنا ان غلاما زوجه ابوه وعمره عشر سنوات ودخل على زوجتي وهي كانت اكبر منه كانت في العشرين مثلا فحملت فالحمل صحيح فان كان دون عشر فالحمل غير صحيح طيب هذا من حيث بداية عمر الولد اذا كان عمره عشر سنوات يلحق النسب اليه طيب اذا كان اقل لا يلحق النسب اليه. اذا كان اكثر سبعين ثمانين فحين اذ يلحق به النسب ولا اه يمكن ان اه نمنع النسب عن كبر سنه الا ان يكون اه مشلولا من الاسفل كلية. فحينئذ يرجع فيه الحكم الى القضاء هذا بالنسبة لي الحاق النسب بالزوج اذا كان عمره عشر سنوات وقد جاء في كتب الاخبار ان عمرو ابن العاص زوجه ابوه وعمره احد عشر وجاءه ابنه عبدالله وعمره اثنا عشر ولما بلغ عبد الله الحادية عشر زوجه ابوه وكان رجلا بشهادة زوجته نعم رجل عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار اذا هذا يمكن فالحاق النسب حينئذ يمكن اه ما يتعلق بعد هذا قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه يعني كوننا نثبت النسب لابن العشر نلحق النسب بابن العشر الذي دخل على زوجته ليس معنى كونه لقح انه قد بلغ لان انزال المني ووجود الولد قد يكون قبل البلوغ وان لم يحصل علامات البلوغ وانما الانزال علامة البلوغ بعد السن المعتبر لا قبل سن المعتبر. ولهذا من الاحكام المختلفة في المذهب الحنبلي الفرق بين آآ الحاق النسب لمن عمره عشر سنوات وعدم الحكم عليه بالبلوغ هذه مسألة مهمة فمثلا لو ان رجلا زوج ابنه ذو العشر سنوات فدخل على زوجته وبعدها ادعت انها حامل. فيلحق الحمل به ولكن لا يحكم ببلوغه ما لم نرى عليه علامات البلوغ اخرى اذا شككنا في بلوغه وهذه مسألة مهمة. ولهذا قالوا مع هذا لا يحكم ببلوغه ان شك فيه. لان الاصل عدمه وانما الحقنا به الولد اذا ثبت الدخول او الخلوة فانها تستحق كل المهر سواء كان عمره عشر سنوات او اقل او اكثر قال ولا يثبت به عدة ولا رجعة اي لا يثبت بهذه الخلوة التي هي دون العاشرة لا يثبت به عدة ولا رجعة ولا يثبت بهذه آآ بهذا الدخول الذي هو دون العشرة ودون البلوغ لا يثبت به عدة ولا رجعة. فمثلا لو ان رجلا زوج ابنه الذي لم يبلغ العاشرة ثم ان المرأة خلت به فانها لا تستحق المهر لانها خلت بمن ليس بالغا مبلغ الرجال ولا تستحق اذا طلقت لا تستحق العدة لانها غير مدخول بها وهذه مسألة مهمة ولا رجعة له عليها ان طلقت قبل دخوله الشرعي المعتبر قال وان اتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها هذه مسألة مهمة الان فلمن يكون الولد حينئذ ان اتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش او لاكثر من اربع سنين منذ ابانها او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم ابان في المجلس او مات لم يلحقه نسبه. فهذه صور عدة لا يلحق فيه النسب الزوجة. الصورة الاولى ان تلد المرأة قبل ستة اشهر من دخوله عليها الصورة الثانية ان تلد المرأة بعد اربع سنوات من طلاقها وعدم ادعائها الحمل او مع ادعاء الحمل لكنها وضعت بعد اربع سنوات الصورة الثالثة اليقين بانه لم يجتمع بها. كما لو تزوج رجل بامرأة وهو في الكويت وهي في مصر او هو في الكويت وهي في الشام وعلمنا انه لم يسافر وهي لم تأتي ثم ادعت الحمل فاذا لا يلحقه النسب في هذه الصورة اتفاقا كما لو تزوجا بحضرة الجمال هذه الصورة الثالثة التي ذكرنا لها صورة في البعد بين البلدين وهذه مسألة مهمة ايضا فهذه ثلاثة احوال لا يلحق فيها النسب بصاحب آآ الفراش او بالزوج. نعم يا شيخ ولا يثبت به مم. به آآ به عدة ولا رجعة. هني ترجع الى بلوغ العشر. لا لا لا يثبت به بلوغ العشر او الدخول دخول في السن العاشرة قبل البلوغ ولا يثبت به اي ببلوغ العشر او ولا يثبت به اي بدخوله بعد بلوغ العشر وعدم بلوغه الرشد. نعم وليس فيه عدة لبلوغ العشر. نعم. تثبت العدة والبلوغ عند الدخول او الخلوة. احسنت قال رحمه الله تعالى فصل فيما يلحق به نسب الولد الامة ومن ثبت ان وطئ امته في الفرج او دونه. او اقر انه وطيامته في الفرج او دونه ثم ولدت النصف سنة فاكثر لحقه نسب ما ولدته لانها صارت فراشا له لوطئه. ولان سعدا نازع عبد بن عبد بن زمعة هي ابن ابن وليدتي زمعة فقال عبد بن زمعة هو اخي وابن وليدة ابي واريد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر متفق عليه في ان ادعى انه كان يعزل عنها لم ينتفي عنه الولد بذلك لاحتمال ان يكون ولم يحس به ولانه يكون ولانه يكون من الريح. وقال عمر رضي الله عنه ما بال رجال يضعون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها انه الم بها الا الحقت به ولدها. اعزلوا بعد ذلك او اتركوا. رواه الشافعي في مسنده مسألة فيما يلحق به نسب ولد الامة. الامة هي الجارية التي اشتراها الرجل ثم آآ وطئها فتسمى الامة المدخول بها الامل مدخول بها اذا دخل بها فوطئها في الفرج او وطئا فيما دون الفرد بمعنى انزل اه خارج الفرج على الفرج ثم حملت هنا مسألة مهمة او اقر انه وطي امته في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة فاكثر لحقه الناس. وهذا الاتفاق فان وطئه في الفرج وحملت فهذا واضح وجلي ان الحمل منه طيب اذا وطئها ولكن لم يولج ولم ينزل في الفرج فكيف نقول ان الولد له؟ ذلك لان المنية اياه كما قال الفقهاء كالريح يدخل الى الرحم كيف شاء الله عز وجل ولو انزل خارج الرحم وهنا انبه على ان المرأة البكر. المرأة البكر ربما اذا حصل من الزوج انزال على فرجها من غير ان يولج في الفرج انه يحصل لها حمل وهذه مسألة قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله فيلحقه النسب. والولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش يعني ان الامة اذا دخلها اه اذا دخل عليها سيدها فانجبت فالولد لصاحب الفراش فان جاء رجل وادعى انه زنا بهذه الامة وان الولد ولده وانه يريد الحاق النسب به فالشرع لا يعطيه الا الحجر. وهو الرجم ان كان محصنا والجلد ان كان غير محصن طبعا ان كان المدعي حرا فانه عليه الراجم وان كان المدعي عبدا فانه عليه اه جلد مائة كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه نسب ما ولدته. للعلم بانها كانت حاملا به قبل العتق او البيع حين كانت فراشا له والبيع باطل لانها ام ولد والعتق صحيح ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري ان كانت مستبراة مستبرات مستبراة لانه ولد امة المشتري ولا تقبل دعوى غيره له دون اقراره. هذه مسألة فيما لو اعتق السيد امته او باع السيد امته بعد ان اقر بوطئها فولدت له فولدت لدون نصف سنة يعني بعد ما اعتقها باربعة اشهر انجبت بعدما اعتقها اه بخمسة اشهر انجبت بعد ما باعها بخمسة اشهر انجبت لحقه الولد لانه كان مقرا بالوطء ولم يحصل ابراء والبيع يكون باطلا ترجع الامة الى السيد الذي حملها ويكون حكمها حكم ام الولد فلا يباع ولا يشترى. واذا مات السيد عتق لولد على ولدها واما العتق فصحيح لكن الولد ينسب الى السيد اما اذا باع السيد امته ثم انجبت بعد ستة اشهر عند السيد الثاني او انها انجبت بعد سبعة اشهر عند السيد الثاني ودع السيد الثاني انه لم يطأها وادعى السيد الاول انه ابرأها بحيضة فان الولد لا يلحق بالسيد الاول. لماذا؟ لانه ابرأها بحيضة لان المصنف يقول لحق المشتري ان كانت مستبرأة ما معنى مستبرأة؟ اي انه ابتعد عنها ولم يواقعها حتى آآ اصابتها الحيض ثم طهرت ثم باعها لانه لا يثبت الحمل بعد الحيضين لا يثبت الحمل بعد الحيض فان قال قائل فان كان لا يثبت الحمل بعد الحيض. فلماذا كانت عدة المطلقة ثلاث حيظات لماذا لا تكون حيضة واحدة وتخرج من آآ بيت الزوج؟ الجواب ان الشارع اطال الامد حتى يحصل تفكير في الرجوع مع طول المدد وهذه حكمة بالغة فان قال قائل فلماذا كان عدة المتوفى عنها زوج اربعة اشهر وعشرة والرحم يعلم ابراؤها بحيضة واحدة الجواب ان ذلك لحق الزوج حتى يظهر الحزن ويظهر منها الدعاء والاستغفار وغير ذلك من الاحكام الشرعية المتعلقة بين الزوجية قال ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري ان كانت مستبرأة لانه ولد ام المشتري ولا تقبل دعوة غيره له بدون اقرار طيب هذه مسألة مهمة الان اذا قال السيد الاول انا ابرأتها وقال السيد الثاني انا لم اطعها فجاء رجل اخر فقال اني وطئتها وظننت انها امتي فهذا يسمى وطئا بشبهة يلحقه النسب مع عدم اقرار غيره بذلك. يلحقه النسب مع عدم اقرار لغيره بذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ويتبع الولد اباه في النسب اجماعا لقوله تعالى ادعوهم لابائهم ما لم ما لم ينفه بلعان وامه في الحرية امه وامه في الحرية وولد فولد حرة حر وان كان من رقيق لانه جزء من من امة وكذا يتبعها في الرق فولدت فولد اما فولد امد فولد امة قن لمالك امه امه ولو كان من حر الا مع شرط زوج امة حرية حرية اولادها حرية اولادها فهم احرار لحديث المسلمون عند شروطهم او غرور فان تزوج او او بان تزوج امرأة شرطها شرطها او ظن او ظن كيف؟ او غرور او غرور بان تزوج امرأة شرطها شرطها او انها حرة ظنها حرة فبانت امة. مم فولدها حر ولو كان ابوه رقيقا ويفديه. نعم ويتبع في الدين خيرهما وولد مسلم كتابية مسلم وولد كتابه من من مجوسية كتاب لكن لا تحلو ذبيحته ولا يحل المسلم نكاحه لو كان انثى وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهما. فالبغل من الحمار الاهلي محرم نجس تبعا للحمار. وما تولد من بين هرة وشاة محرم محرم لك تغليبا لجانب الحظر هذه مسائل متعلقة بالحاق النسب والحاق الشبه والحاق الاحكام الولد يتبع من في النسب وفي الحرية هذه مسألة مهمة بالنسبة للنسب فالولد يتبع اباه يتبع ابى لان الله جل وعلا ذكر في القرآن الاولاد واباءهم فقال جل وعلا ومريم ابنة عمران فنسبها الى ابيها فنسبها الى ابيها وهكذا نسب اولاد يوسف الى يوسف الى اسحاق الى يعقوب ويعقوب الى اسحاق هكذا اذا النسب يكون للولد اجماعا ادعوهم لابائهم ما لم ينفه بلعان كما مر معنا او بدليل ظاهر البرهان كما مر معنا في سورة ما اذا انجبت قبل ستة اشهر او انجبت بعد اربع سنوات من الابانة او اه انجبت قبل ان يبلغ الولد عشر سنين اه اه قبل دخوله عليها واما بالنسبة للحرية فان الاولاد يتبعون امهم. ها فاذا كان الاب حرا والام امة فالاولاد امام واذا كان الاب عبدا والام حرة فالاولاد احرار هذه معنى اه هذه معنى عبارة المصنف وامه في الحرية فولد حرة حر وان كان من رقيق لانه جزء منه وكذا يتبعها في الرق فولد امة قن لمالك امه ولو كان من حر وهذه المسألة وهي تبعية الاولاد للام الا في سورة واحدة وهي سورة ان يشترط الزوج الذي تزوج من امة ان يشترط على سيدها ان اولاده منها احرار فوافق السيد على ذلك فالمسلمون عند شروطهم فيكونون احرارا بل لو كان زوجها زوج الامة عبدا واشترط بعد الزواج على سيدي الامة ان اولاده منها احرار فوافق فانهم يكونون احرارا. هذا معنى قول المصنف الا مع شرط او آآ غرور ما معنى الغرور؟ الغرور هنا المقصود به يعني ما حصل من الاغترار وما حصل من التلبيس بان شرط المرأة اه اه ان يكون الاولاد احرارا فوافق السيد ثم بعد ذلك نكس فلا يلتفت الى نكس او لما اراد ان يتزوجها ادعت انها حرة ثم ظهرت انها امة فاذا الحكم على ما تزوجه الرجل ولا يلتفت الى حقيقة واقعها لان آآ الغرور منتف في او نقول لان ايقاع المسلمين في الغرر في الغرر اه منتفي لعل العبارة او غرر لان الغرور هنا يعني يؤدي معنى اخر الذي يعرفه في كتب الفقهاء لا ادري هذه الطبعة من اين جاءت العبارة انها او او غرر ايش عندك كل كل نسخ. سبحان الله طيب آآ هذه مسألة ايضا مهمة جدا وهي اي الابوين يتبع الولد في الدين؟ لاحظوا الان في النسب يتبع الاب في الحرية اتباع الام. طيب في الديانة خيرهما ها الاولاد يتبعون خيرهم فان كان الاب مسلما والمرأة كتابية فالاولاد لهم احكام المسلمين ان كان الام كتابية والاب مجوسي فالاولاد لهم احكام الكتابية. هذا معنى قول المصنف رحمه الله ويتبع في الدين خيرهما طيب هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة في النجاسة وتحريم النكاح والزكاة والاكل يتبع من؟ يتبع اخبثهما هذه مسألة مهمة الان فمثلا لو قال لنا قائل ان هناك اولادا ان هناك اولادا مجوسي لكتابية من زوج مجوسي. فهل يجوز التزوج من هذه البنت التي امها كتابية وابوها مجوسي الجواب لا لانه يتبعه اخبثهما هذه مسألة مهمة ها بالنسبة آآ اليهودية والكتاب. طيب اذا كان الاب مسلما والام كتابية فانجبت بنتا قلنا البنت يتبع الام فكذلك في الاب فكذلك يتبع في النكاح الاب اما بالنسبة للزكاة كذلك لو كانت الام كتابية وكان الاب مجوسيا فانه يتبع اخبثهما فهي حينئذ لو كان هذا الولد آآ ذكى فذكاته غير مقبولة لانه يتبع الاخبث وهو المجوسي. فلا تحل ذبيحته هذه مسائل مهمة جدا كذلك لو حصل ان الناس غيروا في الاجناس فنزعوا فنزوا حمارا على حصان على فرس فانجبت فانجب الفرس بغلا فهنا يتبع المولود يتبع الحمار يكون له حكم الحمر الاهلية يكون له حكم الحمر الاهلية. يعني انه نجس يعني انه نجس طيب وما تولد بين هر وشاة يعني هذه مسائل هل هي متصورة واقعة او لا؟ الله اعلم لكنها مذكورة في كتب الفقهاء لو ان هرة نجوها على شاة فصار بين الشاة والهرة ولد اليه ما ينسب الى الهرة. فحينئذ جانب الحظر مقدم على جانب الحلي وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ان شاء الله في اللقاء القادم نأخذ ما يتعلق بكتاب العدة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين