﻿1
00:00:20.100 --> 00:00:38.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ درسنا في منار السبيل في شرح الدليل اذ كنا قد وقفنا في كتاب النفقات

2
00:00:39.100 --> 00:00:58.000
فصل في كيفية اه في سقوط النفقة واعسار الزوج. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:58.050 --> 00:01:14.800
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى فصل في سقوط النفقة والاعسار بها

4
00:01:15.250 --> 00:01:36.600
فالرجعية مطلقا اي سواء كانت حاملا او لا لها السكنة والنفقة او النفقة والكسوة بانها زوجة من قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك ولانه يلحق طلاقه وظهاره اشبه ما قبل الطلاق اه اه قوله الرجعية مطلقة

5
00:01:36.900 --> 00:01:59.600
اي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي التي طلقت طلقة واحدة او طلقت الطلقة الثانية فهذه تسمى رجعية فهذه لها نفقة ما دامت في عدة الطلاق مطلقا سواء كانت حامل او لم تكن حامل نعم

6
00:02:00.250 --> 00:02:20.800
احسن الله قال رحمه الله تعالى والبائن والبائن الحامل كالزوجة لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وفي بعض اخبار فاطمة بنت قيس لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا. رواه احمد وابو داوود والنسائي ومسلم بمعناه

7
00:02:21.650 --> 00:02:47.850
وناشز الحامل كالزوجة لان نفقة الحمل فلا تسقط لنجوز امه. البائن هي المرأة التي طلقت طلاقا بائنا وهي الطلقة الثالثة اه المرأة المطلقة طلاقا بائنا ليس لها النفقة الا في حال واحدة

8
00:02:48.400 --> 00:03:15.200
وهي كونها حامل فان كانت حامل فلها نفقة لاجل الحمل وهنا قوله كالزوجة يعني في وجوب الانفاق فقط وليس في جميع الاحكام ها ما معنى الحامل كالزوجة؟ يعني في النفقة لا في جميع الاحكام

9
00:03:15.600 --> 00:03:42.100
فان كانت وهذه مسألة مهمة جدا ان كانت المرأة ليست مطلقة لكنها ناشزة بمعنى انها لا تسمعوا الكلام ولم يطلقها زوجها لا طلاقا بائنا ولا طلاقا رجعيا فما حكم الانفاق عليها؟ سبق معناه ان الناشز

10
00:03:42.150 --> 00:04:10.900
المرأة الناشز لا نفقة لها الا في سورة واحدة وهي كونها حامل فان كانت المرأة الناشز حاملا فلها نفقة كالزوجة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة بالنفقة والكسوة ومسكن من حصة الحمل من التركة ان كانت

11
00:04:11.850 --> 00:04:27.500
ان كانت الا الناموس فلا تجد نفقته على غيره. والا فعل وارث الموسر للقرابة ولا شيء لغير الحامل منهن اي البائن الناشز المتوفى عنها لمفهوم ما سبق. قوله المتوفى عنها زوجها

12
00:04:27.950 --> 00:04:56.650
المتوفى عنها زوجها على ظربين اما ان تكون خلية او تكون حامل فان كانت ذات حمل وارادت النفقة والسكنى وارادت الكسوة فان النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة

13
00:04:57.300 --> 00:05:21.100
لان الانفاق على المرأة انما كان على الزوج فلما توفي الزوج صار الانفاق عليها لاجل الحمل فيكون من مال ونفقة وحصة الحمل سواء قدروه ذكرا او علموه انثى ان طالبت بحقها

14
00:05:21.300 --> 00:05:46.700
وان تنازلت فهي وشأنها طيب اذا كان لا يوجد للحمل تركة يعني بمعنى مات الزوج ولم يترك مالا والمرأة حامل فمن اين تنفق على نفسها في هذه المسألة اذا كانت الزوج او المتوفى

15
00:05:47.400 --> 00:06:17.900
اذا كان معسرا فنفقة الحامل على وارثه الموسر للقرابة بمعنى مات الزوج وكان وارثه الزوجة والاخ والاخ موسر والزوجة معسرة وعندها حمل ولا مال لهذا الحمل فالنفقة على الاخر هذا معنى قوله والا فعل وارثه

16
00:06:17.950 --> 00:06:40.250
الموسر للقرابة نعم طبعا ووارثه الظمير يرجع الى الحمل وارث الحمل نعم  قال قال رحمه الله تعالى ولا شيء لغير الحامل منهن اي البائن الناشز المتوفى عنها بمفهوم ما سبق. واما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة

17
00:06:40.250 --> 00:07:04.200
فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما. والحجة معهما ذكره في الشرح لان النفقة للحمل فتجب بوجوده. وتسقط بعدمه وتسقط بمضي الزمان كسائر الاقارب. قال قال المنقح قال فيلم قال فيلم قال ما لم تستدن باذن حاكم او تنفق او تنفق نية الرجوع

18
00:07:04.350 --> 00:07:25.500
هذه المسألة وهي مهمة جدا ان ندرك ان المرأة البائن او الناشز او المتوفى عنها اذا لم يكن حام تكن حامل فلا نفقة عليها عند جماهير العلماء الا ان البائن

19
00:07:25.700 --> 00:07:50.550
جعل لها عمر رضي الله عنه ها نفقة حتى تخرج من عدتها وهذا القول قال به بعض الفقهاء لماذا قالوا يجب عليها النفقة قالوا لانها ستجلس مدة الطهر حتى تخرج من

20
00:07:50.800 --> 00:08:13.350
آآ اعدت الطلاق فهي تجلس فمن ينفق عليها اذا لم نلزم الزوجة بالانفاق هذا وجه والوجه الثاني انهم استدلوا بعمومات القرآن لكن عليا رضي الله عنه وابن عباس وغيرهم من الصحابة

21
00:08:14.500 --> 00:08:34.500
وفيه حديث مرفوع حديث فاطمة وقد مر معنا في اه ما سبق من الاحاديث فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها البتة ولم يجعل لها النفقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بانه ليس لها شيء من النفقة

22
00:08:36.050 --> 00:08:55.800
فهذا دليل على ان المبتوتة ها لا نفقة لها المرأة المبتوتة التي طلقت طلاق البتة وهي التي لا رجوع فيها لا نفقة له الا في سورة واحدة سبقت الاشارة اليها وهي كونها حامل فقط

23
00:08:56.300 --> 00:09:24.750
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوج لتوفيتها لتفويج لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء اربها الا يكون مسافرا معها في القضاء ارى بها. لتفويت التمكين لحظ نفسها وقضاء اربها الا ان يكون مسافرا

24
00:09:24.750 --> 00:09:49.150
طمع متمكنا منها. هذه المسألة وهي ان المرأة اذا سافرت وآآ كان هذا السفر لحاجتها مثلا سافرت لتوانس امها في عدتها مثلا سافرت لنزهة ارادت ان تذهب لنزهة او سافرت لزيارة

25
00:09:49.300 --> 00:10:14.100
المسجد الحرام او لزيارة المسجد النبوي ففي مدة السفر كون الزوج ليس معها. هل تستحق النفقة او لا اما اذا خرجت بدون اذن الزوج فبالاتفاق لا نفقة لها. ليش لانها ناشزة

26
00:10:14.300 --> 00:10:35.100
واضح هذا اذا سافرت بدون اذن الزوج ها لا نفقة لها بالاتفاق لانها ناشز. ناشز اما اذا خرجت سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة او طاعة باذن الزوج فالمذهب عند الحنابلة

27
00:10:35.250 --> 00:10:59.450
وهو قول جمع من الفقهاء انها لا نفقة لها لماذا لا نفقة لها؟ لانها خرجت لحظ نفسها خرجت لقضاء حاجتي خرجت للنزهة خرجت للعبادة فهي خرجت لحظ نفسها وقضاء ارى بها او ايربها

28
00:11:00.000 --> 00:11:29.300
فهذه مسألة واضحة اذا المرأة المسافرة لا نفقة لها الا في صورة واحدة ما هي ان يسافر معها الزوج ان يسافر معها الزوج متمكنا منها. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وان ادعى نشوزها او انها اخذت نفقتها نفقتها وانكرت فقولها بيمينها لان الاصل عدم ذلك

29
00:11:29.300 --> 00:11:48.750
واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة القول قول من يشهد له من يشهد له العرف لانه لانه تعارض الاصل الاصل والظاهر تعارضوا والاصل والظاهر. صحيح. لانه تعارض الاصل والظاهر والغالب انها تكون راضية. وانما تطالبه عند الشقاق. هذه مسألة ايضا مهمة

30
00:11:48.950 --> 00:12:11.850
لو حصل اختلاف بين الزوجين فقال الزوج اعطيتهن نفقة سنة قالت الزوجة ما استلمت نفقة سنة فالان ماذا يفعل القاضي المذهب ان القول قولها بيمينها ما معنى هذا الكلام؟ يعني تحلف

31
00:12:12.000 --> 00:12:35.150
بالله عز وجل انها ما استلمت شيء فحينئذ يلزم القاضي الزوج بالنفقة  شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختار رواية اخرى عن الامام احمد وهي ان القول قول من يشهد له العرف

32
00:12:35.950 --> 00:12:58.650
من يشهد له العرف كيف هذا يعني يعني اذا كان الزوج معروفا في العرف بالانفاق فيكون القول قوله مع يمينه واذا كان العرف معروف بان الزوجة لا ينفق عليها فالقول قولها بيمينها

33
00:12:59.500 --> 00:13:23.450
هذا وجه الوجه الاخر انه اذا كان العرف سائدا ان المرأة تستلم النفقة في اول كل سنة فسكتت هي فيكون القول قوله بيمينه لانها سكنت مضي وقت ولن تطالب الا عند الشقاق

34
00:13:23.550 --> 00:13:41.150
فيكون القول قوله واذا كانت واذا كان العرف ان المرأة لا تستلم نفقة الا في نهاية الشهر فادعت انها لم تستلم في اول الشهر او في اوسط الشهر فالقول قولها بيمينها

35
00:13:41.300 --> 00:14:00.000
واضح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه او صار لا يريد نفقة الا يوم دون يوم او غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا

36
00:14:00.200 --> 00:14:17.450
للحوق الضرر الغالب ذلك بها. اذ البادر لا يقوم بدون كفايته. ويقال عمر وعلي وابو هريرة في قوله تعالى في امساك بمعروف او تسريح وقد تعذر الامساك بالمعروف فتعين التسريح بالاحسان لحديث لا ضرر ولا ولا ضرار

37
00:14:17.500 --> 00:14:27.500
عن ابي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. رواه الدار قطني وسئل وسئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته

38
00:14:27.500 --> 00:14:42.550
ايفرق بينهما؟ قال نعم. قيل سنة؟ قال سنة قال ابن منذر ثبت ان عمر كتب الى امراء الاجناس في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم ان ينفقوا او يطلقوا. وقد سبق. ولان جواز الفسخ بذلك اولى

39
00:14:42.550 --> 00:15:02.550
من العنة من العنة لان الضرر فيه اكثر ولا ولا يصح بلا حاكم لانه فسخ مختلف فيه فلم يجز فلم يجوز بغير الحاكم كالفسخ نعم. فيفسخ بطلبها او تفسخ بامره لانه لحقها لانه لانه لحقها

40
00:15:02.550 --> 00:15:25.450
حصلت لانه لحقها فلم يجز بدون طلبها. هذه مسألة مسألة الاعسار لو ان الزوج كان موسرا ثم صار معسرا وصبرت الزوجة مع الاعسار لكنه وصل الى مرتبة في الاعسار بحيث لا يستطيع الانفاق

41
00:15:26.450 --> 00:15:51.000
فهل نلزم المرأة بالصبر او نقول لها الخيار بمضي العقد والصبر او لها الخيار بالمطالبة بالفسخ هذه هي صورة المسألة قد اتفق الفقهاء رحمهم الله ان الزوج اذا صار معسرا

42
00:15:51.400 --> 00:16:13.950
بحيث لا يستطيع الانفاق عليها لا في اطعام ولا في كسوة ولا في مسكن انه يجوز لها شرعا ولا كراهة عليها في مطالبتها الفسخ فتذهب الى القاضي وتقول ان زوجي لا ينفق علي

43
00:16:14.450 --> 00:16:39.350
نفقة الاطعام ولا الكسوة ولا المسكن فيطلقها القاضي طلاق الظرر يطلقها القاظي طلاق ايش الظرر هذي مسألة واضحة وجلية طيب اذا صار الزوج معسرا ولم يستطع الانفاق هل ينفسخ العقد تلقائيا؟ الجواب لا

44
00:16:40.000 --> 00:17:05.000
لا ينفسخ العقد الا بحكم الحاكم ومطالبتها او مطالبته فاما هي تذهب الى الحاكم وتقول ان زوجي معسر فطلقني منه. فيطلقه القاضي ويسمى طلاق الضرر او هو يخبر القاضي بانه معسر ويطلب منه ان يطلق

45
00:17:05.050 --> 00:17:23.850
الزوجة منه فيطلق القاضي الزوجة طلاق الظرر. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وان امتنع الموسر بالنفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير

46
00:17:24.550 --> 00:17:34.550
لان هندا بنت عتبة قالت قالت يا رسول الله ان هذا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من نفقة ما يكفيني وولدي. فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف

47
00:17:34.550 --> 00:17:54.550
متفق عليه فرخص لها باخذ تمام الكفاية بغير علمه لانه موضع حاجة اذ لا غنى عن النفقة ولا قوام الا بها. وتتجدد وبتجدد الزمن شيئا فشيئا فتشق المرافعة بها الى الحاكم والمطالبة بها كل يوم. هذه صورة اخرى وهي سورة

48
00:17:54.550 --> 00:18:16.000
ما اذا كان الزوج موسرا والموسر هو الذي عنده شيء من المال يمكن آآ للزوجة ان تأخذ من هذا المال شيئا فتنفق على نفسها وولدها اذا كان الزوج موسرا من اليسار وهو كونه يجد المال

49
00:18:16.200 --> 00:18:35.050
وقذرت هي على شيء من المال بحيث يمكن لها ان تحصن شيئا من المال اما لكون المال مخزونا في البيت او لكون المال موضوع في البيت او لكونها امينة على المال

50
00:18:35.300 --> 00:18:57.600
او لكونها معها قفل المال ونحو ذلك فلها الاخذ من المال بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير والاصل في هذا اذ نو الشارع والقاعدة ان اذن الشارع لا يحتاج الى حكم الحاكم

51
00:18:58.650 --> 00:19:16.550
الشارع اذن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف معنى هذا الكلام انه لا يجوز لها ان تأخذ اكثر من حاجتها وانما تأخذه كمثيلاتها في مجتمعها فقط

52
00:19:17.450 --> 00:19:41.350
فاذا فان كان فان كانت جارتها تأخذ في الشهر مئة دينار للنفقة على نفسها فهي تأخذ مائة دينار وتنظر الى اوساط العرف ها تنظر الى ماذا اوساط اهل العرف دون اعلاهم ودون ادناهم

53
00:19:42.350 --> 00:19:59.250
هذا القول هو المذهب عند الحنابلة وذهب بعض الفقهاء ورواية عن احمد انه لا يأخذ الا بحكم الحاكم انها لا تأخذ الا بحكم الحاكم لكن هذا فيه خلاف فيها مشقة

54
00:19:59.650 --> 00:20:20.550
كيف كل شهر تذهب الى الحاكم وتطلب منه النفقة لكن يمكن ان هذا آآ يجمع بين القولين بان حكم الحاكم يكون ملزما للزوج شهريا فيصبح الامر معتادا ولكن نرجع ونقول

55
00:20:20.600 --> 00:20:44.500
هنا اذن الشارع لا يحتاج فيه الى حكم الحاكم والله تعالى اعلم. نعم  احسن وقت قال رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك والادميين والبهائم اجمعوا على وجوب النفقة اجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين والمولودين

56
00:20:44.650 --> 00:20:58.700
نعم حكاه ابن المنذر وغيره لقوله تعالى وبالوالدين احسانا ومن الاحسان اليهما الانفاق عليهما عند حاجتهما او قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ان اطيب

57
00:20:58.700 --> 00:21:18.650
ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. رواه ابو داوود وللحديث هند المتقدم. ويجب على القريب نفقة قاربه وكسوته وسكناهم بالمعروف. لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك

58
00:21:18.850 --> 00:21:33.050
فاوجب على الاب نفقة الرضاع ثم اوجب على الوارث مثل ذلك وروى ابو داوود ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من من من ابر؟ من ابر؟ اي اي الناس اقدمه في البر

59
00:21:33.450 --> 00:21:47.650
من ابر يا رسول الله؟ ومن ابر يا رسول الله؟ نعم. من ابر من ابر؟ قال امك واباك واختك واخاك وفي لفظ مولاك الذي هو دناك حقا واجبا ورحما موصولا

60
00:21:47.750 --> 00:22:04.750
فقضى عمر رضي الله عنه على بني عمي منفوس بنفقته احتج به احمد هذه المسألة واضحة وهي ان النفقات نفقات الاقارب والمماليك يكون على الموسرين اذا كان هناك طفل صغير

61
00:22:04.850 --> 00:22:19.450
فعلى من نفقته على ابيه اذا لم يكن له اب فعلى الجد اذا لم يكن له جد فعلى الاخ اذا لم يكن له اخ فعلى العم اذا المساء تنتقل بحسب

62
00:22:19.600 --> 00:22:37.350
ها؟ بحسب المواريث. المواريث. قرب المواريث وكونهم يرثون نعم لكن بثلاثة شروط نعم قال رحمه الله تعالى بثلاثة شروط الاول ان يكون ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب لانه مواساة

63
00:22:37.350 --> 00:22:57.250
فلا فلا تستحقوا مع الغناء فلا تستحقوا فلا تستحقوا مع الغناء عنها كالزكاة. نعم. هذا الشرط الاول متى آآ يستحق الاقارب والمماليك النفقة اذا كانوا فقراء نعم احسن كثيرا ما نسأل

64
00:22:57.400 --> 00:23:19.600
هل يجوز دفع الزكاة للاخت هل يجوز دفع الزكاة للعمة الخالة مثلا نسأل عن هذا نقول اذا كان الاخ الاخت او العمة او الخالة اذا كانوا معسرين فان نفقتهم على الموسرين من الورثة ايش؟ واجبة. واجبة. فكيف انت تعطيها الزكاة

65
00:23:19.800 --> 00:23:43.750
واضح المسألة هذي نعم لكن شيخ اذا كان مثلا الجد موجود مم والاخ على الحفيد اذا كان الجد موجود والاخ موجود نفقة الحفيد نفقة الصغير الحفيد على الجد فان كان الجد معسرا فعلى الاخ. هذا كان معسرا اذا كان معسرا خلاص الجد ينفق

66
00:23:44.000 --> 00:24:10.950
ما يحتاج تعطيه زكاة نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني ان يكون المنفق المنفق غنيا اما بماله او كسبه يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوته وسكناه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فضل فعلى عياله فان كان فظل فعلى قرابته

67
00:24:11.350 --> 00:24:29.700
في لفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول صححه الترمذي. ولان وجوبا لان وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة. فيجب ان تكون في الفاضل عن الحاجة الاصلية. هذه المسألة وهي ان الانفاق واجب بشرط ماذا؟ بشرط وجود الغنى

68
00:24:30.000 --> 00:24:50.250
ما هو المقصود بالغنى ان الانسان يكون غنيا بماله او كسبه. بماله عندهم مدخرات بكسبه يدرك انه كل ما يكسب يبقى شيء فضله فهناك من اقاربه من هم معسرون فيجب عليه ان ينفق عليهم

69
00:24:50.350 --> 00:25:08.950
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الثالث ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب للاية نعم الشرط الثالث حينما نوجب نوجب على احد ما النفقة فلابد ان يكون ايش؟ احد الورثة. اما ان يكون وارثا بفرظ

70
00:25:09.400 --> 00:25:36.600
او تعصيب بفرض مثل الجد له السدس مثلا او له الباقي آآ وله احيانا آآ يعني الفرض واحيانا التعصيب والتعصيب مثل الاخ والعم ونحوه. نعم قال رحمه الله تعالى الا الاصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا. اي سواء ورثوا او لا لعموم ما تقدم ويدخل الاجداد واولاد

71
00:25:36.600 --> 00:25:53.400
الاولاد في اسم الاباء والاولاد قال تعالى ملة ابيكم ابراهيم وقال يا بني ادم يا بني اسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ان ابني هذا سيد. ولان بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة اشبه الولد والوالدين

72
00:25:53.400 --> 00:26:09.550
اقربين والوالدين والاقربين. هذه المسألة يعني ان الشرط الثالث ان يكون وارثا لهم بفرظ او تعصيب طيب اذا كان جدا من جهة الام معلوم ان الجد من جهة الام لا يرث

73
00:26:09.750 --> 00:26:25.800
صح نعم لكن اليس يسمى جدا؟ هو والد ولا ليس بوالد والد اذا يجب عليه ان ينفق على ابن بنته  مع انه لا يرثه ابدا يجب عليه اذا كان مسرا

74
00:26:26.050 --> 00:26:46.200
ان ينفق على ابن بنته اذا كان معسرا هذا مراد المصنف رحمه الله طيب الان ايضا يعني الاصول والفروع تجب لهم وعليهم النفقة مطلقا سواء كانوا وارثين او كانوا غير وارثين. نضرب مثال اخر الان

75
00:26:46.450 --> 00:27:00.200
عندما يكون هناك حفيد وابوه موجود والجد موجود. النفقة على من؟ على الاب. على الاب طيب لو مات الحفيد من يرثه ابوه. الاب والجد لا يرث. هم. طيب اذا كان الاب معسر

76
00:27:00.350 --> 00:27:19.500
معروف انه لو مات الحفيد الجد لا يرث ومع ذلك يجب عليه ان ينفق لماذا؟ لان الاب معسر. واضح؟ نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى واذا كان واذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثهم

77
00:27:19.550 --> 00:27:33.550
منه لان الله تعالى رتب النفقة على الارث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك. وواجب ان يرتب مقدار النفقة على مقدار الارث. يعني هذه بلاغة من في كلام الله عز وجل انه قال وعلى الوارث

78
00:27:33.800 --> 00:27:55.700
فاتى بكلمة الوارث فدل على انه لماذا نوجب عليه النفقة لانه وارث ففيه ظمنا اشارة الى ان النفقة بقدر ارثه فلو فرضنا مثلا ان الشخص عنده اربع اخوة وهو خامسهم لو مات من يرثهم هؤلاء الاربعة

79
00:27:56.100 --> 00:28:16.100
لو مات هو يرث هؤلاء الاربعة فهؤلاء الاربعة كلهم موسرون الا هو معسر. فيجب على هؤلاء الاربعة ان ينفقوا عليه  نعم احصن القارئ رحمه الله تعالى. وهكذا لو كان احد يرثه باكثر من الاخر فيجب عليه ان ينفق عليه اكثر من الاخر

80
00:28:16.250 --> 00:28:39.900
مثال ذلك الان انتبه الان لو كان هناك رجل وعنده عم وعنده عم شقيق معروف ان العم الشقيق يرث اذا لم يوجد آآ اه يعني الاخوة واولاد الاخوة لا يوجد

81
00:28:40.050 --> 00:28:55.050
اذا يجب على العم الشقيق ان اه ينفق عليه. طيب اذا كان الاخوة لام موجودين الاخوة اليوم يرثون مع العم الشقيق. نعم فالاخوة الام عليهم شيء من النفقة والعم الشقيق عليهم شيء من النفقة

82
00:28:55.150 --> 00:29:11.000
نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ولا يلزم موسر منهم مع فقر اخر سوى قدر سوى قدر ارثه. لان ذلك القدر هو الواجب عليه مع الاخر فلا يتحمل عن غيره اذا لم يجد ما يجب عليه

83
00:29:11.500 --> 00:29:26.850
ومن قدر على الكسب اجبر عليه لنفقة من تجب عليه نفقته من قريب وزوجة لان تركه مع قدرته عليه تضيع لمن يعول هو ينهيون عنه ولا ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير

84
00:29:27.100 --> 00:29:51.150
هذه المسألة اه وهي ان اذا كان هناك شخصان يرثان شخصا احدهما موسر والاخر معسر وكلاهما يرثانه فالموسر ينفق بقدر ارثه ينفق بقدر ارثه ولا يلزم باكثر من ذلك. هذه المسألة الاولى

85
00:29:51.250 --> 00:30:07.000
المسألة الثانية من قدر على الكسب شخص جالس في بيته يقول لاخوانه انفقوا علي. ليش؟ ما عندي وظيفة. طيب بس تقدر تتكسب ولا ما تقدر روح اخذ سنارتك وقطه في البحر

86
00:30:07.200 --> 00:30:24.900
طلع لك سمتشة وكلها ولا تقول حق اخوانك انا محتاج اعطوني صح ولا لا طيب تقدر تشيل تحمل؟ روح اشتغل حمال ولا تطلب من الناس ولو كانوا اخوانك هذا معنى قول الفقهاء ومن قدر على الكسب اجبر عليه

87
00:30:25.950 --> 00:30:39.500
اذا متى لا يعطى متى يعطى الانسان نفقة اذا لم يجد كسبا مطلقا يقول انا مستعد شغلوني اي شغلة انا مستعد بس ما يوجد فحينئذ يجب عليه من ينفق نعم

88
00:30:39.700 --> 00:30:57.000
الصلاة قررها الله تعالى ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول والزوجة لان نفقتها معاوضة. فقدمت على ما على ما وجب مواساة ولذلك تجب مع يسارهما واعسارهما بخلاف نفقة

89
00:30:57.000 --> 00:31:12.800
قريب. هذه المسألة ترتيب النفقات الاول ان الانسان يجب عليه ان ينفق على نفسه لماذا ينفق على نفسه اولا؟ لانه اذا لم ينفقها نفسه لم يقدر على الكسب فتعطلت مصالحه ومصالح من ينتظره

90
00:31:13.200 --> 00:31:36.900
فيقدم نفسه اولا بقدر الكفاية ثم زوجته ثم زوجته فان قال قائل فلماذا تقدم الزوجة على الولد وعلى الاولاد لان اه نفقة الزوجة معاوضة على سبيل الوجوب ونفقة الولد والوالد ليست معاوضة

91
00:31:37.600 --> 00:31:54.800
وانما هي على سبيل الوجوب بلا معاوضة. فتلك مقدمة. واضح؟ فان قال قائل ففي حديث الثلاثة انه لم يسقي ابناءه قبل ان يسقي امه واباه نقول هذا ليس في سورة الاعسار

92
00:31:54.900 --> 00:32:20.250
هذا في سورة الايثار الايثار مسألة اخرى نعم رسول الله قال رحمه الله تعالى فرفيقه يعني اول شي نفسه وبعدين زوجته بعدين عبيده واماءه فرقه لوجوبها مع اليسار والاعسار كنفقة الزوجة فولده لوجوب نفقته بالنص

93
00:32:20.350 --> 00:32:39.850
فابيه لانفراده بالولاء واستحقاقه لاخذ من مال ولده وقد اضاف اضافوا اليه بقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك فامه لانها فضيلة الحمل والرضاع والتربية. وقيل الام حق لما روي ان رجلا قال يا رسول الله من؟ من من ابر

94
00:32:39.850 --> 00:32:52.000
قال امك قال ثم من؟ قال امك ثم قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال اباك متفق عليه وقيل هما سواء لتساويهما في القرابة. هذا الرجل قال من ابر

95
00:32:52.500 --> 00:33:16.800
يعني اه من الذي تأمرني ان ادخل عليه البر من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك فهذا الحديث يدل على نفقة الام مقدمة على نفقة الاب نعم قال رحمه الله تعالى فولد ابنه فجده فاخيه ثم الاقرب فالاقرب لحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله

96
00:33:16.800 --> 00:33:36.800
ومن ابر قال امك قلت قلت ثم من؟ قال امك قلت ثم من؟ قال امك ثم قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. رواه احمد وابو داوود والترمذي ام طارق المحاربي مرفوعا ابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك رواه النسائي. لان النفقة صلة وبر

97
00:33:36.800 --> 00:33:51.050
ومن ومن قرب اولى بالبر ممن بعد. ومن قرب اولى بالبر ممن بعد. نعم. يكون لمستحق النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من مال ما تجب عليه بلا ذنه ان امتنع

98
00:33:51.100 --> 00:34:05.050
في حديث هندي السابق وقيس عليه سائر من تجب له النفقة حيث امتنع منها زوج او قريب ولمستحق النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من مال من تجب عليه بلا اذنه

99
00:34:05.400 --> 00:34:27.800
هذا يذكرني بقصة عجيبة رأيت رجل من اخوال والدي وعمي دخل على ديوان عمه  قال عمي ما كان موجود آآ رحمه الله وهذا رجل توفي رحمه الله فهو من اخوالهم

100
00:34:28.350 --> 00:34:47.850
فقال آآ وين ابو عبد الرحمن انا كنت جالس ومعي شخص اخر فقلت له الظاهر ان في الداخل ففرش كساءه وصار يحط الاشياء اللي يجدها في الديوانية في الكساء ثم حمله

101
00:34:48.250 --> 00:35:10.450
فانا استغربت وخرج فجاء عمي نظر للديوان واذا الديوان مبعثر فقلت له حصل كذا وكذا قال هذا اكيد خلص عليه النفقة جاي بيطالبنا بالنفقة جبرا هذا يحصل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى

102
00:35:11.000 --> 00:35:37.350
وحي اه نفقته؟ ولا نفقته مع اختلاف الدين بقرابته طيب حيث امتنع قال رحمه الله تعالى حيث امتنع منها زوج وقريبه انفق نبي بنية الرجوع رجع لانه قام عنه بواجب كقضاء دينه. نعم لو ان امتنع الزوج عن الانفاق على الزوجة فتتبرع الاخ مثلا تبرع العم

103
00:35:37.350 --> 00:35:55.550
تبرع الجد ثم صار الزوج موسرا له ان يطالبه بالنفقات السابقة نعم قال رحمه الله تعالى ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة والمنعم دي نسب من عمود نسب لانهما لا يتوارثان

104
00:35:55.900 --> 00:36:11.800
الا بالولاء فتجب العتيق على معتقه بشرطه وان باينه في دينه لانه يرثه مع ذلك فدخل في عموم في عموم قوله تعالى وعلى مثل ذلك. طبعا النفقة مع اختلاف الدين. لو كان الرجل مسلم وابوه كافر

105
00:36:12.100 --> 00:36:28.100
فانه لا يجب عليه ان ينفق على ابيه الكافر وجوبا لكن لو انفق عليه استحبابا كان خيرا له وهكذا لو كان ابنه كافرا فانه لا يجب عليه ان ينفق عليه لكن لا ينفق عليه فكان هذا مندوبا. نعم

106
00:36:28.450 --> 00:36:43.800
اصلا قال رحمه الله تعالى فصل في النفقة على المملوكين. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا ولا يكلف من العمل ولا يكلف من العمل ما لا يطيق

107
00:36:44.000 --> 00:37:00.550
رواه احمد مسلم والشافعي في مسنده. ويجمع على ان نفقة المملوك على سيده. ولانه لا بد له من نفقة ونافع منافع منفعه لسيء ونافعه ونافعه لسيده فهو احق الناس به فوجبت عليه نفقته كبهيمته

108
00:37:00.900 --> 00:37:14.900
وتزويجه ان طلب او بيعه لقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. هل تزويج العبد او تزويج تزويج الامة يكون على بالفرظ او على سبيل الندب فيه قولان لاهل العلم

109
00:37:14.950 --> 00:37:34.650
والصواب انه يجب اذا خاف عليه الحرام او عليها الحرام ويندب اذا لم يخف نعم قال تعالى وله ان يسافر بعبد مزوج ولو يسافر بعبد مزوج وان يستخدمه نهارا يمكنه بعبده المزوج. صحيح

110
00:37:34.750 --> 00:38:02.250
ولو نسافر بعبده المزوج زوجوا. نعم. مزوج نعم. مزوج ولا يعني متزوج بعبده المتزوج مزوج نعم لانه من الزوج كان فردا فاخذ امرأة فصار زوجا ولو نسافر بعبد نزوج ونستخدمه نهارا يمكنه من الاستمتاع بها ليلا وعليه اعفاف امته او اما بوطئها او تزويجها او بيعها ازالة

111
00:38:02.250 --> 00:38:16.150
تلي ضرر الشهوة عنها ويحرم يظربه على وجهه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من لطم غلامه به فكفارته عتقه. رواه مسلم بالنسبة للظرب على الوجه ممنوع محرم

112
00:38:16.650 --> 00:38:42.350
سواء كان للعبيد والامام او كان للبنين والبنات والاولاد او كان الخدم والحشم. بل حتى في التعذيب لو جاز لرجال الشرطة ان يعذبوا المجرم ليعترف فليس له من يضرب الوجه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى او يشتم ابويه ولو ولو كافرين. قال احمد لا يعود لسانه الخنى والردى ولا يدخل

113
00:38:42.350 --> 00:39:05.550
جنة سيء ملكة ملكة هو الذي يسيء الى مماليك. لا يجوز للانسان ان يشتم ابويه ها ابوي عبده او ابوي امته صليت قال رحمه الله تعالى او يكلفه من العمل ما لا يطيق بما تقدم وفي حديث ابي ذر ذر رضي الله عنه ولا تكلفوهم ما يغلبهم وان

114
00:39:05.550 --> 00:39:22.950
فان كلفتموهم فاعينوهم فاعينوهم عليه. متفق عليه ويجب ان يريحه ان يريحه يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة. لانه العادة ولان تركه ضرار بهم وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. هذه قواعد وامور

115
00:39:23.100 --> 00:39:41.150
واداب سبق الاسلام اليها الغرب لكن اين الذين يعملون بمثل هذه الامور يجب ان يريحه وقت القيلولة يقول لخادمه ولخادمته من الساعة كذا الى الساعة كذا انت لا تعمل واذا جاء وقت النوم يقول لها انت لا تعمل لين

116
00:39:41.300 --> 00:39:58.100
واذا جاء اوقات الصلوات يقول له كان عبدا او ام لا تعمل فكيف بالمستأجرين نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى تسن داوته ان مرض ازالة للظرر عنه ونطعمه من طعامه ويلبسه من لباسه الى حديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا

117
00:39:58.100 --> 00:40:18.100
هم اخوانكم وخوالكم جعله الله تحت ايديكم. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. الحديث متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا اتى احدكم مخادمه بطعامه فان لم فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين او اكلة او اكلتين

118
00:40:18.100 --> 00:40:37.800
فإنه ولي ولي حره. سلام عليكم. فإن ولي حره وعلاجه. رواه الجماعة وعن انس قال كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت ايمانكم ورواه احمد وابو داوود وابن ماجه ولقوله

119
00:40:37.950 --> 00:40:59.800
اه بل يناوله لقمة او لقمة قال بعض آآ مشايخنا ان فيه من الاداب انه هو الذي صنع الطعام فاذا امرته بان يأخذ لقمة او لقمتين ثم يذهب يكون قد ذهب من قلبه شيء مما يجده على هذا الطعام من وجه

120
00:41:00.100 --> 00:41:14.050
وجه اخر انه لو كان وظع في احدى الطعام سما فانه لا يستطيع ان يأكله او لو كان وضع فيه شيئا قبيحا فانه يستقبح ان يأخذ منه لقمة او لقمة

121
00:41:14.300 --> 00:41:30.700
فاذا علم ان من عادة صاحب الطعام انه يناوله اللقمة واللقمتين ها فسيحسن الطبخ ويجوده. نعم. قال رحمه الله تعالى وله تقييده ان خاف عليه اباقا نص عليه وقال يباع احب

122
00:41:30.700 --> 00:41:48.100
طيب هذه مسألة تقييد العدل هل يجوز حبس العبد اذا خاف عليه الايباق وهو الهروب اه جمع من اهل العلم يقولون يجوز لكن الصواب انه يباع ويخبر المشتري بانه ربما يكون عبدا سابقا. نعم

123
00:41:48.150 --> 00:42:08.150
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وتأديب من اذنب ولا يجوز بلا ذنب. يستحب العفو عنه مرة او مرتين. ولا يصح نفله ان ابق لحديث جرير مرفوعا ايهما عبد ابق فقد بدأت منه الذمة وفي لفظ اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم. وللانسان تأذيب زوجته وولده ولو

124
00:42:08.150 --> 00:42:21.450
مكلفا بضرب غير غير مبرح ان اذنبوا لحديث لا لا يجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. رواه الجماعة الا النسائي. ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيام

125
00:42:21.450 --> 00:42:39.400
بحقوقه. لان لان الملك لان الملك للسيد والحق له فلا يجبر على بيعه كما لا يجبر على طلاق زوجته مع بما يجب عليه بما يجب لها فان لم يقم بحقه طلب بيعه لزمه اجابته ازالة للضرر

126
00:42:39.500 --> 00:42:59.500
في الخبر عبدك يقول اطعمني والا فبعني وامرأتك وتقول اطعمني او طلقني رواه احمد الدار قطني بمعناه. نعم. فصل في النفقة على البهائم وعلى مالك البهيمة البهيمة طعامها وسقيها. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا

127
00:42:59.500 --> 00:43:12.550
هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الارض. متفق عليه. يعني انظر الى عظيم اداب الاسلام حتى مع البهايم والرفق بالحيوان ها قبل الف واربع مئة سنة هذي الامور موجودة

128
00:43:12.650 --> 00:43:26.400
في دين الله تبارك وتعالى. يجب على مالك البهيمة الاطعام والسقيا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ان امتنع اجبر ايجبر الحاكم لقيامه مقام الممتنع من اداء الواجب كقضاء دينه

129
00:43:26.800 --> 00:43:42.500
فان ابى او عجز اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان كانت تؤكل ازالة الضرر عنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولانها تتلى اننا اولى انها تتلف اذا احسن الله يقول انها تتلف اذا تركت تركت

130
00:43:42.550 --> 00:43:59.700
اذا تركت بالاحصانات. ولو انها تتلف اذا تركت بلا نفقة واضاعة وضاعت المال منهي عنها ويحرم لعنها لحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة الناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة

131
00:43:59.700 --> 00:44:16.400
فكأني اراها الان تمشي في الناس لا يعرض لها لا يعرض لها احد تحديث ابي برزة وحديث ابي برزة لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه احمد ومسلم. لعن الدواب لا لا يجوز. فكيف بالناس

132
00:44:16.800 --> 00:44:41.150
نعم. قال رحمه الله تعالى وتحميلها مشقا لما في ذلك من تعذيب الحيوان والاضرار به. لا يجوز ان يحمل البعير ما يشق عليه. نعم. وحلبه ما يضر ولا لان الابناء مخلوق له اشبه ولد الامة ولعموم الحديث لا ضرر ولا ضرار. ضربها في وجهها واسمها فيه

133
00:44:41.150 --> 00:44:53.150
لانه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم او ضرب الوجه ونهى عنه ذكره في الفروع. يعني تصوروا معي ان ضرب وجه الحيوان لا يجوز ووسم وجه الحيوان لا يجوز فكيف بالانسان

134
00:44:53.500 --> 00:45:12.800
لكن يجوز الوسم في الاذن فيجوز الوسم في الكتف ويجوز الوسم في الفخذ او على الظهر عوال السنام اما في الوجه فلا نعم. قال رحمه الله تعالى وذبحها ان كانت لا تؤكل لانه ضاعت مال. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. كبقر لركوب وحمل

135
00:45:12.800 --> 00:45:32.800
وامن وحمل لحرث لان مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن. وهذا منه كالذي خلقت له. وبه جرت عادة بعض بعض الناس وحديث بينما رجل يسوق بقرة اراد ان يركبها اذ قالت اني لم اقلق لذلك انما خلقت الحرث متفق عليه اي هو

136
00:45:32.800 --> 00:45:48.700
ومعظم النفع ولا يلزم منه منع غيره. يعني بالنسبة للدواب يجوز استخدامها في كل ما يمكن استخدامه يعني ما يجي انسان يقول والله ان الحمار للركوب فلا يجوز ان يستخدم للحائض

137
00:45:49.100 --> 00:46:04.500
ولا يجي انسان يقول البقرة للحلق لا لا يجوز ان يستخدم للحمل لا كل ما يمكن استخدامه يجوز استخدامه بل ويجوز استخدام غير بهائم الانعام يجوز استخدام غير بهائم الانعام في المنافع

138
00:46:04.800 --> 00:46:24.500
مثلا لو لو قدر انسان على ان يأتي بذئب يربطه ليحرس بيته جاز ذلك لو قدر انسان على ان يأتي بفهد ليجعله صيودا جاز ذلك واضح؟ لو لو قدر الانسان ان يذهب بصقر ليصيد له جاز له ذلك

139
00:46:24.950 --> 00:46:37.350
فاستخدام الحيوانات في المنافع العامة والخاصة امر مباح شرعا. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على من على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد