﻿1
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درس في كتاب منار السبيل في شرح الدليل حيث وقفنا على قول المصنف فصل في احكام الوقف فنبدأ على بركة الله

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين يا رب العالمين

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
فصل في احكام الوقف ويلزم الوقف مجرده ويملكه الموقوف عليه. اذا كان معينا لان الوقفة سبب سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية فوجب ان ينتقل الملك اليه كالهبة والبيع. قوله رحمه الله فصل في احكام الوقف

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
اي الاحكام المترتبة على الوقف. ومر معنا في تعريف الوقف انه حبس الاصل وسبل المنفعة. قال رحمه الله ويلزم الوقف لمجرده. ويملكه الموقوف عليه اذا كان معينا مجرد ما ان يقول الواقف اوقفت هذه الارض للفقراء فصارت الارض للفقراء

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
ترى هذا معنى قوله ويلزم يلزم بمعنى يترتب عليه الحكم. يترتب حكم الوقف على الوقف بمجرده اي بمجرد التلفظ بالوقف. ويملكه الموت الوقوف عليه اذا كان معينا. لان الوقف سبب نقل الملك عن الواقف. خلاص. الشارع

6
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
نزل الوقف منزلة نقل الملكية عن الواقف. فوجب ان ينتقل ملك اليه كالهبة والبيع. لو قال انسان بعتك هذه السيارة فقال اشتريت. تمت البيع. اذا يلزم مجرد الايجاب والقبول. طيب والوقف؟ يلزم بمجرد الايجاب. والقبول من الشارع موجود

7
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
لان الوقف يكون لله سبحانه وتعالى. واذا كان الوقف لجهة معينة هادي مسألة مهمة فهل يلزم بمجرد التلفظ به ام لابد ان يقبله المعين يعني مثلا انسانا اراد ان يوقف ارضا على يعقوب. فهل بمجرد ما يقول هذه ارض

8
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
موقوفة على يعقوب يلزم او لابد من قبول يعقوب. الصواب انه يلزم بمجرد قوله ولا يلزم قبول الموقوف عليه وان كان معينا. طيب واذا قال رفظ اذا رفظ حينئذ يصبح وقفه يصبح الوقف راجعا اليه يصرف الجهة ولا

9
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
الوقف يصرف الجهة ولا يصرف الوقف. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فينظر فيه هو اي الموقوف عليه ان كان كله من رشيدا او وليه ان كان محجوما عليك الطلاق. ما لم يشترط الواقف ناظرا ناظرا فيتعين لان عمر جعل وقف

10
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
الى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من اهلها لانه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة ما لم يستثن واقف وغلته له او فتح الغاء الغيم وغلته له او لولده او لصديقه مدة حياته

11
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
او مدة معلومة فيعمل بذلك لما تقدم. اذا من الذي ينظر في الوقف اذا لزم؟ وثبت الذي ينظر في الوقف اذا لزم وتقرر وثبت الموقوف عليه ان كان ينن مكلفا رشيدا. قال هذه اوقاف زيد من الناس. اذا

12
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
زيد هو الذي ينظر في هذه الاوقاف. او وليه ان كان محجورا عليه؟ او وليه ان كان محجورا علي افرظ ان زيد من الناس صغير سن محجور عليه من الذي ينظر في الموقوف عليه

13
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
الذي ينظر في الموقوف عليه وليك. ابوه او جده او اخوه الكبير ايا كان. ما هذا مثال هذا الطلاق. ولهذا قال المصنف كالطلاق. طيب لو ان المحجور عليه اراد ان

14
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
من يمضي الطلاق او يمسكه ولي المحجور عليه. ولي المحجور عليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. هذه مسألة ثانية الان. لو قال اوقفت هذه الدار للفقراء والمساكين. والناظر فيه ابو الحسن

15
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
اذا اذا عين الواقف ناظرا معينا لزم. ما هو الدليل؟ لان عمر رظي الله عن جعل وقفه الى ابنته حفصة. مع وجود اولاده ومعلوم ان تخصيصه حفصة يدل على اللزوم والالتزام والا فلماذا يعين حفص

16
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
ثم عين بعد حفصة فقال ثم يليه ذوي الرأي من اهله. وهذه مسألة مهمة. لو قال الناظر ولو قال الواقف هذه ارض للفقراء والمساكين. والناظر عليه ولي الامر المسلم. اذا يجب على ولي الامر المسلم ان ينظر فيه. لو قال هذه ارض موقوفة

17
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
الناظر فيه محمد ابن فلان. وذريته من بعده الصلحاء منهم او العلماء منهم فاذا هذا الوقف ها الوقف لا يورث لكن الناظر في الوقت يمكن ان يورث بطريق ماذا؟ بطريق تعيينه من جهة الواقف

18
00:07:40.150 --> 00:08:08.400
قال ما لم يستثني الواقف منفعته وغلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك. لو قال الواقف اوقفت هذه المزرعة للفقراء والمساكين. وغلته لي ولولدي ما دمت حيا

19
00:08:08.400 --> 00:08:28.400
اذا الان لا يحتاج الى الناظر الذي ينظر فيه هو نفسه او ولده او صديقه ما دام انه اشترط هذا معنى هذه العبارة نعم. وحيث انقطعت الجهة الجهة والواقف حي حي رجع اليه وقفا. اي

20
00:08:28.400 --> 00:08:48.400
متى قلنا يرجع الى اقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا يرجع اليه وقفا. هذه مسألة مهمة الان. لو ان اوقف ارضا وعين فيه الناظر. قال هذه ارض للفقراء والمساكين. والناظر

21
00:08:48.400 --> 00:09:18.400
وفيه اخي فلان فمات اخوه. فلمن النظر؟ يرجع فيه الى الواقف. لانه لم يسلسل الناظرة فيرجع فيه الى الواقف. فنقول له ابحث عن ناظر اخر لوقفك فان عين ما دام حيا فذاك. طيب افرض انا رجعنا اليه قال

22
00:09:18.400 --> 00:09:38.400
ما لي شغل فالذي ينظر فيه هو القاضي او الحاكم في البلد. الذي ينظر فيه هو القاضي او الحاكم في ونفس الكلام قل لا لو تذكرون قبل قليل قلنا لو اوقف الواقف على معين فرفض المعين

23
00:09:38.400 --> 00:09:58.400
الموقوف عليه فيرجع الامر الى الواقف لتعيين موقوف عليه جديد. كما يرجع اليه في تعيين ناظر عليه جديد. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ اذا عين شخص وتوفى وهو توفى معاه يعني

24
00:09:58.400 --> 00:10:18.400
نفس اللحظة هنا نفس اليوم او اذا لم يورث الوقف فحين اذ يرجع فيه الى الحاكم. نعم. احسن الله اليكم ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. لوجود وصف الذي هو الفقر والفقر فيه. ولو وقف مسجدا او مقبرة

25
00:10:18.400 --> 00:10:38.400
او بئرا او مدرسة فهو كغيري بالانتفاع به. لما روي ان عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دله فيها كدلاء المسلمين هذه مسألة مهمة الوقف اما ان يكون على جهة معينة او وقفا عاما. كما مر معنا

26
00:10:38.400 --> 00:11:01.900
الوقف على جهة معينة كان يقول هذه ارض موقوفة على الفقراء من ال فلان. هذه تسمى اوقاف معينة والوقف العام ان يقول هذا ارظ موقوف على الفقراء. حدد الجهة ولم ولكن

27
00:11:01.900 --> 00:11:31.900
لم يخصص ثم افتقر هو فهل يأكل منه؟ الجواب نعم يأكل منه لان الوصف الذي اشترطه في الوقف ها وجد فيه. وهكذا لو جعل اي وصف للوقف ثم اتصف به فله ان يأكل من هذا الوقت. لو قال هذه ارض موقوفة

28
00:11:31.900 --> 00:12:00.850
على الائمة والمؤذنين. ثم صار اماما او مؤذنا فان له ان يأخذ من هذا الوقف اما اذا اوقف في الامور العامة ما هي الامور العامة التي لا تتعلق بالفقراء ولا بالاغنياء. مثل المساجد والمقابر. والابار

29
00:12:00.850 --> 00:12:30.850
المدارس فالواقف فيه حظه من ذاك كحظ احاد المسلمين الواقف في هذا الوقف الذي هو عام حظه منه حظ احاد المسلمين. مثال ذلك لو اوقف ارضا وقال هذه اراضي موقوفة

30
00:12:30.850 --> 00:13:00.850
لمواقف المسلمين اذا جاءوا الى صلاة الجمعة. فاذا جاء هو الى صلاة الجمعة فنصيبه من هذه المواقف كنصيب احد المسلمين. وهكذا لو اوقف ارضا على اموات المسلمين ثم مات هو فنصيبه من هذه الارض كنصيبه اموات المسلمين. واستدل المصنف رحمه الله

31
00:13:00.850 --> 00:13:20.850
بحديث عثمان رضي الله عنه انه سب لا وقلنا التسبيل بمعنى الوقف. سبل بئر رومة اشتراها من يهودي. وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين. نعم. احسن الله اليك. ولا يصح عتق الرقيق

32
00:13:20.850 --> 00:13:40.850
بحال لتعلق حق من يؤول اليه الوقف به. ولان الوقف عقد لازم لا يمكن ابطاله. وفي القول بنفوذ عتقه ابطال له وان كان بعضه غير موقوف فاعتقه مالكه صحه. ولم يسري الى البعض الموقوف لانه اذا لم يعتق يعتق بالمباشرة

33
00:13:40.850 --> 00:14:10.850
يعتق بالسيراية هذه مسألة مهمة لو ان انسانا اوقف عبيدا وقال لهم انتم موقوفون لخدمة المسجد الحرام. انتم موقوفون لخدمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الى العهد القريب الى التسعينات وانا رأيتهم ما يسمون بالاغوات. وهم العبيد الذين اوقفهم الناس قديما على

34
00:14:10.850 --> 00:14:40.850
مسجد الحرمين على الحرمين الشريفين. فهل يمكن ان يأتي انسان اخر فيشتري هذا العبد الموقوف لخدمة المسجد فيعتقه؟ الجواب لا. هذا هو المذهب لوجود الوصف اه لوجود الوصف انتبه لهذه المسألة. لان لانه اشترط ان يكون

35
00:14:40.850 --> 00:15:10.850
موقوفا لخدمة المسجد. فاذا اعتق كيف سيخدم المسجد؟ لا يلزمه. اذا لا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال من الاحوال. طيب هنا مسألة لو فرضنا ان هذا العبد الذي اوقفه كان له فيه نصيب. فاوقفه من جهة نصيبه

36
00:15:10.850 --> 00:15:41.050
كان هناك جزء لغيره فاعتقه صاحب الجزء فهل يسري العتاق الى بقيته او لا؟ الجواب لا يسري. اذا كان لا يسري معناه انه لا يصح حتى ان يعتق الجزء منه. طيب ان كان بعضه غير موقوف

37
00:15:41.050 --> 00:16:11.050
مالكه صح. كيف ذلك؟ قال اوقفت نصفك للخدمة. ونصفك الاخر لخدمتي اوقفت نصفك لخدمة المسجد والنصف الاخر من حياتك او من وقتك لخدمتك. ثم اعتقه صحة نعم احسن الله اليك ولكن لو اطأ الموقوف عليه حرم لان ملكه له ناقص ولكن مؤذن

38
00:16:11.050 --> 00:16:31.050
ولكن لو وطأ وطأ ولكن لو وطأ الموقوف لو وطأ الموقوفة الموقوفة عليه حرم لان ملكه لها لها ناقص ولا حد بوطئه للشبه الا شبهة ولا مهرا لانه لو وجب لكان له ولا يجب الانسان على نفسه شيء. هذه مسألة

39
00:16:31.050 --> 00:17:01.050
مهمة لو ان رجلا اوقف امة لخدمة المسجد. امته ثم اوقفها لخدمة المسجد اوقفها لخدمة المرظى والمريظات. فلا يجوز له ان يطها لماذا؟ لانه بالوقف خرج من ملكه وملكه. لكن لو وطأ الموقوفة عليه حرم ذلك

40
00:17:01.050 --> 00:17:21.050
لانه وطأ في غير ما يملك. ولا حد بوطئه للشبهة طيب لماذا لا حد عليه لوجود الشبهة؟ اين الشبهة؟ الشبهة انه ظن ان انه ما دام اوقفه فله نوع ملك

41
00:17:21.050 --> 00:17:40.200
عليه هذه هي الشبهة. ولا مهر لانه لو وجب لكان له ولا يجب للانسان على نفسه شيء. نعم. احسن الله اليك. فان فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته. لولادته

42
00:17:40.200 --> 00:18:10.200
منه وهو مالكها. وتجب قيمتها يعني لو انها لو انه وطأ الموقوفة وهذا امر محرم ثم حملت صارت ام ولد تعتق بموته. فيغلب جانب العتق على جانب الوقف نعم احسن الله اليك وتجب قيمتها في تركته لانه اتلفها على على من بعده من البطون. نعم. لو اوقفها

43
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
ثم وطيها فحملت فعتقت بعد موته تجب قيمتها في تركته. قبل ان يقسم الميراث ينظر كم قيمة هذه الامة الموقوفة التي اصبحت ام ولد فينفق في ذلك الوقف. نعم. احسن الله اليك

44
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
اشتري بها مثلها يكون وقفا مكانها. وولدهم لماذا الزمناه ان يشتري بها مثلها يكون وقفا مكانه لانه واتلف الوقف لانه ايش؟ اتلف الوقف. اتلف وهذي قاعدة. من اتلف وقفا لا يمكنه التخلص الا

45
00:18:50.200 --> 00:19:20.200
بالاتيان بمثله. مثلا انت في المسجد جالس. واتلفت كرسيا من كراسي المسجد الموقوف يجب عليك ان تأتي بكرسي مثله. والا فانت تعتبر اثم. لو انك تجلس في المسجد. واتلفت مصحفا موقوفا لهذا المسجد. فيجب عليك ان تأتي بمصحف غير متلف. نعم. احسن الله اليك وولده من

46
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
انهاء حر للشبهة وعليه قيمته يوم وضعه حيا لتفويته رقه على من يؤول اليه الوقف بعده. نعم. فصل في نصرة في الوقف بعد ان بين شيء من احكام الوقف ذكر مصرف الوقف اذا

47
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
صار للوقف غلة. صار للوقف مال اين يصرف هذا المال؟ ها. هناك اوقاف في المدينة النبوية على المؤذنين. خراجها في السنة في سنة خراجها يعني الاراضي الموقوفة على المؤذنين خراجها في السنة

48
00:20:10.200 --> 00:20:40.200
يعني فوق المليون والمليونين والثلاث. اين تذهب هذه الغلات وهذه الاموال الامر مهم لابد ان نتعلم. في الكويت هناك اوقاف عن المساجد. هذه الاوقاف تدر اموال اين تصرف هذه الاموال؟ التي هي نتاج الوقف هذه مسألة مهمة

49
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
فصل في مصرف الوقف نعم. احسن الله اليك. ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. لان عمر رضي الله عنه شرط في وقته شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. ولان الزبير وقف على ولده وجعل المردودة من بناته ان تسكن غير

50
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
مضر مضر السلام عليكم ان تسكن غير مضرة ولا مضرة مضرا ولا مضرا بها فاذا سانت بزوج فلا حق لها فيه. هذه مسألة مهمة الان. يرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. مثلا قال هذه

51
00:21:20.200 --> 00:21:50.200
ارض موقوفة للفقراء والمساكين. اذا لا يصرف غلة هذه الارض الا للفقراء والمساكين. اي لو قال هذه ارض موقوفة لاما والمؤذنين. اذا لا يجوز صرفه الا له. هذا معنى ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الوقف. ولذلك بعض الفقهاء يقول شرط الواقف

52
00:21:50.200 --> 00:22:20.200
شرط الواقف او لفظ الواقف كالنص. لا يجوز تغييره. شرط الواقف او اصله كالنص لا يجوز تغييره. لو قال هذه اوقاف على ابناء السبيل. اذا يجب ان تبقى هذه الارض اوقافا لابن السبيل. وكل شرط يشترطه يجب اعتباره لو قال

53
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
هذه اوقاف للفقراء من ال فلان لا يجوز ان تصرف لعموم الفقراء لان الوصف وصف الفقر مقيد بقوله من ال فلان. لو قال هذه اوقاف على الائمة والمؤذنين في الكويت

54
00:22:40.200 --> 00:23:10.200
لا يجوز له ان تصرف خارج الكويت. فلو صاف المعتبرة الاوصاف الموجودة في لفظ الواقف معتبرة في الصرف. معتبرة في الصرف. مما يدل على فعل عمر رضي الله عنه انه اشترط شروطا في وقفه فدل على ان هذه الشروط معتبرة

55
00:23:10.200 --> 00:23:40.200
والزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف على ولده والمقصود بالولد هنا البنون منهم. وجعل للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضرا بها. اذا هذا الشرط معتبر. فلو طلقت

56
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
احدى زوجات احدى بنات الزبير او بنات بنات الزبير. فلها ان تأتي وتسكن في وقف الزبير غير مضرة فلا تأخذ من الوقت شيء زائد حتى يتضرر الوقت ولا مضرا بها ولا يضر بها يلا

57
00:24:00.200 --> 00:24:30.200
يلا لا فاذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. هذه مسألة مهمة لو ان رجل مثلا كان عنده بنات ويعلم انه اذا مات اخوه او عمه سيأخذ البيت. ولن يترك للبنات شيئا. فقال في نفسه الافظل ان

58
00:24:30.200 --> 00:24:58.550
اوقف هذه الدار او هذا البيت ان اوقفها على بناتي وبناتي بناتي ممن ليس لهم زوج مثلا فيقول هذه اوقاف لبناتي وبناتي بناتي ممن لم يتزوجن هذا امر جائز ما في اي اشكالية. نعم

59
00:24:58.550 --> 00:25:18.550
احصلوا عليه. فان جهل عمل بالعادة الجارية فان لم تكن فبالعرف. لان العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف اكثر مما يدل رفض الاستفاضة. طيب. قالوا هذي مسألة مهمة الان. اذا جهل شرط الواقف وجدنا ورقة مكتوبة

60
00:25:18.550 --> 00:25:48.550
تب هذه ارض موقوفة لله تبارك وتعالى. ما نعرف ايش اراد؟ اراد انها موقوفة لابناء السبيل اراد انها موقوفة المساجد اردنا موقوفة للمصاحف اردنا موقوفة للفقراء ما نعرف. فماذا عندنا خطوتان الخطوة الاولى ان ننظر الى العمل الجاري في الاوقاف

61
00:25:48.550 --> 00:26:18.550
الناس اكثر ما يوقفون ماذا يوقفون؟ ما هو العمل بالعادة الجارية؟ وجدنا وقلبنا الصفحات وجدنا اكثر الناس العمل عندهم انهم يوقفون على الفقراء والمساكين. اذا اذا جهل الوقف فانه يجعل او يعمل معه بالعادة الجارية. فان لم تكن

62
00:26:18.550 --> 00:26:38.550
وجدنا نظرنا للاوقاف الموجودة وجدنا ان ما يوجد عادة جارية. بعضهم يوقف في المساجد بعضهم يوقف في المصاحف. بعضهم يوقف في الدعوة الله ما يوجد عادة جارية ماذا نفعل الان؟ قال المصنف فان لم تكن فبالعرف

63
00:26:38.550 --> 00:26:58.550
هو العرس؟ العرف ان الناس اذا ننظر اذا اطلقوا ماذا يريدون؟ فوجدنا ان اكثر الذين لما يطلقون نسألهم من ماذا تريدون؟ يقولون نريد المساكين. اذا العرف ان اللي عند الاطلاق يراد به المسكين. فيقدم العرف

64
00:26:58.550 --> 00:27:25.300
المستقر والعرف المستقر يدل على شرط الواقف اكثر مما يدل لفظ الاستفاظة. وهذا انتبهوا لهذا المثال. لو قال رجل نذر علي ان شفى الله مريضي ان اذبح خروفا. بعدين اتصل عليك يا محمد وقال هل يجوز اكل منه او

65
00:27:25.300 --> 00:27:55.300
او ما يجوز. ننظر الى العادة الجارية فنجد ان العادة الجارية مثلا انهم يذبحون يطيفون الناس فيأكل هو مع الناس اذا يعمل بالعادة الجارية. ما وجدنا عادة جارية انظر الى العرف الناس اذا قالوا نذر علي نذبح خروفا ماذا يريدون؟ يريدون ان الخروف للفقراء والمساكين

66
00:27:55.300 --> 00:28:15.300
نقول ليس لك ان تأكل من اذا هذه مسألة مهمة جدا كما قاله الشيخ تقي الدين المقصود به مستقي الدين يا ابو العباس احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة ثمانية وعشرين وسبع

67
00:28:15.300 --> 00:28:35.300
من كبار علماء الحنابلة المحققين المرجحين. نعم. احسن الله اليك. فان لم يكن عادة ولا عرف البلد الواقف فالتساوي بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل. هذه ايضا مسألة مهمة. قلنا

68
00:28:35.300 --> 00:29:05.300
الجارية رقم واحد ما وجدنا ننزل العرف المستقر ما وجدنا عرفا مستقرا قال التساوي بين المستحقين. كيف التساوي بين المستحقين؟ ننظر الناس ماذا يوقفون؟ يوقفون على المساجد يوقفون على الفقراء اذا يقسم الوقف ها بالتساوي بين هذا وهذا. واضح؟ هذي مسألة مهمة

69
00:29:05.300 --> 00:29:35.300
لو قال الرجل هذه اوقاف لولدي. وولد ولدي فالان ننظر ما مراده بولدي؟ هل مراده المراد الشرعي؟ يوصيكم الله في اولادكم ذكورا واناثا قلنا له اتريد بالولد الذكور والاناث؟ قال لا. طيب ماذا تريد

70
00:29:35.300 --> 00:29:55.300
الولد وولد الولد قالوا اريد البنين. اذا نلاحظ الان لم يرد المعنى الشرعي. اراد المعنى فان تلفظ به لا شك انه مقدم. طيب ما تلفظ؟ قال هذه اوقاف لولدي وولد ولدي من بعدي

71
00:29:55.300 --> 00:30:25.300
هذه اوقاف لولدي وولد ولدي. الان هل نأخذ الكلمة على العرف؟ الجواب نعم. نأخذ الكلمة على العرف على العادة الجارية او العرف المستقر. فاذا لم نجد جارية ولا عرف مستقل فنقسمه بينما يمكن ان يدخل تحت هذا اللاصم. نعم

72
00:30:25.300 --> 00:30:45.300
احسن الله اليكم. ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون. لان يقول على اولادي ثم اولادهم ثم اولاد اولادهم. هذا اذا شرط الترتيب يعني هو قال هذه ارض موقوفة على اولادي ثم اولاد اولادي ثم اولاد اولادهم

73
00:30:45.300 --> 00:31:15.300
وهكذا. اذا ليس مع الاولاد لاولاد الاولاد شيء. حتى ينقرضوا ولو بقي منهم واحد فاذا انقرضوا فحينئذ لاولاد الاولاد وليس لاولاد اولاد الاولاد شيء حتى ينقلب هذه مسألة مهمة ويرجع الى شرطه في الترتيب بين لكن لو قال هذه وقف على اولادي اولادي فهنا

74
00:31:15.300 --> 00:31:35.300
الجميع يستحق. نعم. او الاشتراك كان يقف على اولاده واولادهم. هنا يشتركون جميعا سواء كانوا كبار او صغار كلهم يشتركون. نعم. وفي ايجار الوقف او عدمه في قدر مدة الايجار فلا

75
00:31:35.300 --> 00:32:05.300
على ما قدر فلا يزاد على ما قدر الا عند الضرورة. نعم. لو انه قال هذه عمارة موقوفة هذه عمارة موقوفة يتصدق بها على بريع ايجارها للفقراء والمساكين ولا يزاد في ايجارها. اذا ليس لاحد ان يزيد على ما

76
00:32:05.300 --> 00:32:43.550
قدر وذكر. انتبهوا لهذه المسألة. حتى لو تغيرت الامور لو قال هذه اوقاف هذه العمارة وقف للفقراء والمساكين. ويأكلون من ايجار هذه العمارة ولا يزاد في الايجار لمدة سنة فيجب ايضا مراعاة قدر مدة الايجارة ايضا. هذه مسائل مهمة جدا. نعم

77
00:32:43.550 --> 00:33:03.550
نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. قاله الشيخ تقي الدين. هذه المسألة يعني يكاد العلماء يبقون على هذا المعنى نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل

78
00:33:03.550 --> 00:33:33.550
يعني ما معنى في الفهم والدلالة؟ الذي نفهمه من نص الشارع هو الذي ينبغي ان نفهمه من النص الواقف. منطوقا ومفهوما. منطوقا ومفهوما. نعم ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفظ الى الاخلال بالمقصود الشرعي. نعم. يجب العمل بجميع ما شرطه الواقف

79
00:33:33.550 --> 00:34:03.550
فلو قال هذه ارض موقوفة على الفقراء الذين يحفظون القرآن الذين يريدون هذا المسجد فهذه ثلاثة شروط لابد من اعتبارها. ويجب العمل بجميع ما ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود. لكن لو افضى الى الاخلال بالمقصود فان الشرط المخل

80
00:34:03.550 --> 00:34:33.550
الذي يؤدي الى الاخلال بالمقصود ملغاة. الشرط المفضي الى الاخلال بالمقصود ملغاة. مثال ذلك. قال هذه ارظ موقوفة على الفقراء والمساكين وليس لهم ان ينتفعوا بها. هذا الشرط ها يؤدي الى ماذا؟ الى الاخلال بالمقصود

81
00:34:33.550 --> 00:34:53.550
كيف اوقفتها؟ ثم تقول الفقراء والمساكين ليس لهم ان ينتفعوا بها. فهذا شرط باطل كانه لا وجود له. نعم احسن اليك. فيعمل به فيما اذا اشرط الا ينزل في الوقف فاسق. الا ينزل في الوقف فاسق. ولا شرير ولا جاه لانه ثبت بوقف

82
00:34:53.550 --> 00:35:23.550
فواجب ان يتبع يتبع فيها شرطه. نعم. لو قال لو قال هذه ارض موقوفة لمن يرد هذه البلدة بشرط ان لا يكون فاسق. ولا معروفا بشرط ولا ذو جاه وغنى. فاذا لا بد ان نعمل بهذه الشروط. نعم. احسن الله اليكم. وان خصص مقبرة او

83
00:35:23.550 --> 00:35:43.550
او امامتها لاهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت به بهم عملا بشرطه. هذه مسألة مهمة. لو قال هذه المقبرة لا يدفن فيها الا اهل السنة. يجب العمل بشرطه. لو قال هذه مدرسة لا تدرس فيها الا الحديث والقرآن. يجب

84
00:35:43.550 --> 00:36:11.950
العمل بشرطه لو قال هذا مسجد لا يؤمه الا هذه ارظ وبني ومسجد اوقفته لله لا يؤم فيه الا صاحب مذهب سني. اذا يجب شرطه وهكذا لو قال او بلد فقال هذا مسجد اوقفته ولا يكون امامه الا من مصر

85
00:36:11.950 --> 00:36:31.950
مثلا اذا يجب العمل بشرطه او قبيلة لو قال هذه ارض للفقراء والمساكين من قبيلة كذا وكذا نعم. احسن الله اليك. لا المصلين بها فلا تختص بهم. ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع

86
00:36:31.950 --> 00:37:01.950
افضل لان الجماعة تراد له. آآ هذه مسألة مهمة لو قال هذا مسجد اوقفت المسلمين من اهل السنة فهل يمنع غير اهل السنة من الدخول؟ الجواب لا لان المسجد لعموم المسلم. لو قال هذا مسجد اوقفته اهل بلدي. هل غيرهم يمنعون

87
00:37:01.950 --> 00:37:31.850
الجواب لا لو قال هذي مسجد اوقفته لاهل قبيلتي هل غيرهم يمنعون؟ الجواب لا. لان اذا اوقفه لله فشرطه يخل بالمقصود فلا يمنع. بل لو تزاحم الناس فليس الموقوف عليهم باولى من غيرهم. لماذا؟ لان المسجد للعموم ولان المسجد كلما زاد الزحام

88
00:37:31.850 --> 00:38:01.850
فيه كان افضل لان الجماعة تراد له. نعم. الجمع الجماعة انما كان المقصود من الجماعة الزحام. والتزاحم والتراحم والتآلف والاجتماع. ولا يعمل بشرطه انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. قال الشيخ اذا شرط استحقاق ريع الوقت للعزوبة في المتأهلة حق متعذب اذا

89
00:38:01.850 --> 00:38:31.850
في سائر الصفات هذه مسألة مهمة قال ولا يعمل بشرطه انشرط عدم احقاق من ارتكب طريق الصلاة لو قال انتبه الان. لو قال هذه ارض موقوفة للفقراء والمساكين. ولا ولا اسمح لاحد ان يستخدم هذه الارض في غير ذلك

90
00:38:31.850 --> 00:38:51.850
فجاء وقت ولم نجد فقيرا ولا مسكينا. فرأى ناظر الوقف ان يستخدم هذا الوقف لغير الفقراء والمساكين لما فيه صلاحه. اذا هذا الشرط لا يعمل به. مثل هذا لو قال

91
00:38:51.850 --> 00:39:21.850
هذه ارض موقوفة للفقراء والمساكين. ولا اسمح لاحد ان يجلب اليه ماء هذا شرط يخالف صلاح الموقوف ولا لا؟ كيف يزرعون بدون ماء؟ اذا لا يلتفت اليه قال الشيخ اذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل احق. هذه مسألة مهمة

92
00:39:21.850 --> 00:39:59.650
لو قال هذه ارظ موقوفة على العزاب من المسلمين. طيب الا نعطي المتزوجين؟ الجواب نعطي المتزوجين. لان صلاح المتزوج اولى من صلاح العزى. فالمتأهل احق من المتعزب. ها بالزاي ايش مكتوب عندك؟ تعلم بالذال مكتوب اي خطأ خطأ المتعزب بالزاي الظاهر اللي كتبه كان متعذب بالعزوبة

93
00:39:59.650 --> 00:40:24.400
ازاي اخت الراء؟ بالزاي اخت الراء. نعم. تقول فلان عزب وفلانة عزبة. احسنت. فلانة عزب ايضا تقول هذا رجل عزب وهذه امرأة عزب. وهم وهذان رجلان عزب وهؤلاء رجال عزب

94
00:40:24.500 --> 00:40:44.500
وهؤلاء نسوة عزب ما يتغير. اعزب هذا عندنا حنا في العرف. عرفا اعزب يا شيخ. ها؟ عرفا اعزب اي عرفا الصواب عزب. نعم. اه نكمل اه ناظر الوقف. نعم. احسن الله اليك

95
00:40:44.500 --> 00:41:04.500
فصل في ناظر الوقف ويرجع في شرطه الى الناظر في الوقف اما بالتعيين كفلان او بالوصف كالارشد او الاعلم فيه شرط ثبت له النظر عملا بالشرط. والشرط في الناظر خمسة اشياء الاول الاسلام. ان كان الوقف على مسلم او جهة من

96
00:41:04.500 --> 00:41:24.500
جهة الاسلام كالمساجد والمدارس والرباط ونحوها لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الثاني التكليف لان غير المكلف مكلف لا لا ينظر في ملكه المطلق غير المكلف. لان غير احسن الله اليك. لان غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق في

97
00:41:24.500 --> 00:41:44.500
في اولى الثالث الكفاية للتصرف. الرابع الخبرة به. الخامس القوة عليه. لان مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا واذا لم يكن الناظر متصلا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. فان كان ضعيفا ضم اليه قوي

98
00:41:44.500 --> 00:42:04.500
قوي امين ليحصل المقصود. اذا فصل في ناظر الوقف اي ماذا نشترط في من ينظر الوقف؟ قال ويرجع في الى الناظر اذا الواقف شرط شروط معينة قال لابد من فلان فشرطه معتبر. اما بالتعيين

99
00:42:04.500 --> 00:42:24.500
فلان او بالوصف كان يقول الذي يقوم على هذا الوصف على هذا الوقف هو الارشد او الاكبر او الاعلم او قاضي القضاة ونحو ذلك. طبعا هذه المسألة مهمة الان. فمن وجد في

100
00:42:24.500 --> 00:42:54.500
اي شرط ثبت له النظر عملا بالشرط المعتبر. ولكن ننتبه انه لابد في عينه ان توجد فيه هذه الصفات الخمسة. ولذلك قالوا يشترط في الناظر ويشترط في الناظر خمسة اشياء. الاول الاسلام. ان كان الوقف على مسلم او جهة من جهات

101
00:42:54.500 --> 00:43:14.500
كالمساجد والمدارس والرباط. طيب لماذا لا يصح ان يكون الناظر في الوقف كافر؟ لانه حينئذ يكون له سبيل على المؤمنين. والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الاية وان كانت عند جمع من اهل العلم

102
00:43:14.500 --> 00:43:39.950
في حكم الاخرة لكنهم يرون وجوب العمل به في الدنيا. الثاني التكليف فلا يصح ان ان يجعل الناظر طفلا صغيرا. لا يصح ان يجعل الناظر مجنونا. ها لابد ان يكون الناظر مكلفا اي بالغا عاقلا

103
00:43:40.300 --> 00:44:10.300
لان غير المكلف لا ينظر في ملكه نفسه فكيف ينظر في الوقف؟ الشرط ثالثا الكفاية للتصرف. ومعنى الكفاية للتصرف اي انه يستطيع ان يتصرف فيوجد شرط الواقف. فيفرق لو قال ان هذا الارظ للفقراء والمساكين

104
00:44:10.300 --> 00:44:39.400
فيكون عنده الكفاية والمقدرة لان يتصرف في هذا المال فلو كان مثلا ليس عنده الكفاية للتصرف مع ما يستطيع ان ينظر لا يستطيع ان يسمع ما يستطيع ان يتحرك ان كان بحاجة فهذا لا يصح ان يكون ناظرا. الرابع الخبرة به

105
00:44:39.400 --> 00:44:59.400
ان يكون الرجل عنده خبرة لو قال هذه وقف للعلماء لابد ان يكون عنده خبرة يعرف من هو العالم. عشان مو واحد يلبس بشت ويجي يقول انا عالم. الخامس القوة عليه. يكون عنده قوة ومكنة. والقوة والمكنة مطلوبة لامرين. الاول

106
00:44:59.400 --> 00:45:29.400
لاصل حفظ الوقف والثاني للمقدرة على تقسيم ريع الوقف. طيب اذا ضعيف ظم اليه قوي امين. يعني في شروط موجودة لكن قوته ضعيفة فيضم اليه من يضم اليه ولي الامر او القاضي. نعم. احسن الله اليكم. ولا تشترط الذكور

107
00:45:29.400 --> 00:45:49.400
لانه عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه الى ابنتيه حفصة ثم الى ثم الى ذي الرأي من اهلها. نعم هذا هو الصواب ان الذكور غير مشترطة في الناظر نعم. السلام عليكم. ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. ويضم الى الفاسق امين لحفظ الوقف. ولم تزل ولم

108
00:45:49.400 --> 00:46:09.400
تزل او لم تزل يده لانه امكن الجمع بين الحقين. يعني لا يشترط ان يكون الناظر للوقف امينا ما دام الواقف اشترطه طيب اذا الواقف لم يشترطه فيجب ان يكون الناظر في الوقف الذي يعينه ولي الامر ان يكون امين

109
00:46:09.400 --> 00:46:29.400
لا يعرف بخيانة ولا بخديعة. يعني صحيفته بيضاء. نعم. فان كان غيره اي غير الواقف كمن ولاه حاكم او ناظر فلا بد فيه من العدالة لانه ولاية على مال فاشترط فاشتغ لها العدالة

110
00:46:29.400 --> 00:46:49.400
الولاية على مال اليتيم على مال اليتيم يعني اذا كان ولي الامر هو اللي يعين الناظر على الوقف يكون مسؤول عن الامانة العامة للاوقاف او يكون مسؤول عن الاوقاف التابعة للامانة العامة يجب عليه ان يعين من هو معروف بالامانة. نعم. احسن الله اليكم

111
00:46:49.400 --> 00:47:09.400
لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر الموقوف عليه مطلقا. اي عدلا كان وفاسقا رجلا او امرأة رشيدا او محجورا عليه حيث كان محصورا كاولاده واولاد اولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق. والا اذا لم يشترط

112
00:47:09.400 --> 00:47:29.400
الواقف ناظرا قال هذه ارظ موقوفة على اولادي واولاد اولادي. ما قال من اللي يمسكه؟ فيتشاركون كن في النظر في الوقف يتشاركون في النظر في الوقف. هذا اذا كان محصورا. طيب اذا كان ايوه

113
00:47:29.400 --> 00:47:49.400
والا اذا لم يكن محصورا نعم والا حيثك حيث كان محصورا كاولاده وولد اولاده كل واحد منهم ينظر على حصده كالملك المطلق والا فلحاكم هو نائبه النظر اذا كان وقفه على غير معين. كالوقف على الفقراء او المساجد والربط ونحوها. فاذا لم يعين واقف ناظر عليه. لانه ليس

114
00:47:49.400 --> 00:48:09.400
فله مالك معين ويتعلق به حق الموجودين من يأتي بعدهم. ففوض الامر فيه الى الحاكم. اذا لو اوقف ولم يعين الناظر فالذي يعين الناظر هو الحاكم. نعم. احسن الله اليك. ولو نظر الحاكم مع ناظر خاص. قال في الفروع

115
00:48:09.400 --> 00:48:29.400
اطلقه الاصحاب. وهذا هو الصواب ان الحاكم ليس له نظر مع وجود الناظر الخاص. نعم. احسن الله اليك لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوء فعله لعموم ولايته. نعم. اذا فعل الناظر الخاص فعلا لا يسوء فللحاج

116
00:48:29.400 --> 00:48:49.400
ان يمنعه. نعم. احسن الله اليك. ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته. وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد بتنميته وصرف الريع في جهات من عمارة واصلاح وعطاء وعطاء المستحقين. لان الناظر هو الذي يلي وقف

117
00:48:49.400 --> 00:49:09.400
وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذه تنفيذ شرط واقفه. وطلب الحفظ فيه وطلب الحفظ فيه مطلوب شرعا فكان ذلك الى الناظر اذا ما هي وظيفة الناظر؟ وظيفة الناظر الحفظ والصوم. حفظ الموقوف حفظ الوقف

118
00:49:09.400 --> 00:49:29.400
حفظ ريعه نعم. وان اجره بانقص من اجر مثله صح عقد الاجارة وظمن الناظر. وظمن البيت يؤجر بالف راح اجره بخمس مئة. العقد الايجار صحيح ويطالب الناظر بزيادة خمس مئة من جيبه

119
00:49:29.400 --> 00:49:49.400
لماذا قصر؟ نعم. وضمن الناظر النقص ان كان المستحق غيره. لانه يتصرف في مال غيره على وجه الحفظ فظمن ما نقصه بعقده كالوكيل. وله الاكل بمعروف نص عليه. ولو ولو لم يكن محتاجا قالوا في القواعد

120
00:49:49.400 --> 00:50:09.400
ولو التقرير في وظائفه لانه من مصالحه فينصب امام المسجد ومؤذنه وقيمة نحوه احسنت وقيمه ونحوهم ويجب ان يولي في الوظائف وامامة المسجد الاحق شرعا. نعم. ومن قرر في وظيفة قال لو قال الواقف هذا المسجد انت

121
00:50:09.400 --> 00:50:29.400
المسؤول عن تعيين الائمة فيه فهو يجب عليه ان يختار الاحق شرعا. نعم. كمل ومن قرر في وظيفة على وقف الشرع على وفق الشرع على وفق بفتح الواو. الصواب بفتح الواو المشهور عندنا وفق وهذا غلط

122
00:50:29.400 --> 00:50:49.400
وسط الشيء اي ما يلائمه ويقاربه. نعم. احسن الله اليكم. من قرروا في وظيفة على الوفد على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا بلا موجب شرعي. كتعطيل القيام بها. قال شيخ تقي الدين ومن لم يقم بوظيفته غيره

123
00:50:49.400 --> 00:51:09.400
من له من له الولاية بمن يقوم بها اذا لم يتب الاول ويلتزم بالواجب. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها صح او وكان احق بها من غيره. ما يأخذه الفقهاء من الوقف فالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة في اصح الاقوال

124
00:51:09.400 --> 00:51:29.400
قال فلا ينقص به الاجر مع الاخلاص. قال قال الشيخ تقي الدين ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا اجرة بل رزق بل رزق للاعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على اعمال البر والموصى به. او المنذر او المنذور له او المنذور له ليس كالاجرة

125
00:51:29.400 --> 00:51:49.400
والجوع انتهى وينبني عليه انه قال بالمنع من اخذ الاجرة على نوع القرب لا يمنع ممن اخذ المشروط في الوقف قاله الحارثي هذه مسألة مهمة هل الوقف يعتبر اه اجرة ويعتبر اه جعالة؟ الجواب لا الوقف يعتبر مثل

126
00:51:49.400 --> 00:52:02.248
من بيت المال لكن ما الفرق بين الرزق من بيت المال وهذا؟ هذا رزق من الله وهذا رزق من بيت المال. سبحانك اللهم وبحمدك ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم