الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درس في كتاب منار السبيل في شرح الدليل حيث وقفنا على قول المصنف فصل في احكام الوقف فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين يا رب العالمين فصل في احكام الوقف ويلزم الوقف مجرده ويملكه الموقوف عليه. اذا كان معينا لان الوقفة سبب سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية فوجب ان ينتقل الملك اليه كالهبة والبيع. قوله رحمه الله فصل في احكام الوقف اي الاحكام المترتبة على الوقف. ومر معنا في تعريف الوقف انه حبس الاصل وسبل المنفعة. قال رحمه الله ويلزم الوقف لمجرده. ويملكه الموقوف عليه اذا كان معينا مجرد ما ان يقول الواقف اوقفت هذه الارض للفقراء فصارت الارض للفقراء ترى هذا معنى قوله ويلزم يلزم بمعنى يترتب عليه الحكم. يترتب حكم الوقف على الوقف بمجرده اي بمجرد التلفظ بالوقف. ويملكه الموت الوقوف عليه اذا كان معينا. لان الوقف سبب نقل الملك عن الواقف. خلاص. الشارع نزل الوقف منزلة نقل الملكية عن الواقف. فوجب ان ينتقل ملك اليه كالهبة والبيع. لو قال انسان بعتك هذه السيارة فقال اشتريت. تمت البيع. اذا يلزم مجرد الايجاب والقبول. طيب والوقف؟ يلزم بمجرد الايجاب. والقبول من الشارع موجود لان الوقف يكون لله سبحانه وتعالى. واذا كان الوقف لجهة معينة هادي مسألة مهمة فهل يلزم بمجرد التلفظ به ام لابد ان يقبله المعين يعني مثلا انسانا اراد ان يوقف ارضا على يعقوب. فهل بمجرد ما يقول هذه ارض موقوفة على يعقوب يلزم او لابد من قبول يعقوب. الصواب انه يلزم بمجرد قوله ولا يلزم قبول الموقوف عليه وان كان معينا. طيب واذا قال رفظ اذا رفظ حينئذ يصبح وقفه يصبح الوقف راجعا اليه يصرف الجهة ولا الوقف يصرف الجهة ولا يصرف الوقف. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فينظر فيه هو اي الموقوف عليه ان كان كله من رشيدا او وليه ان كان محجوما عليك الطلاق. ما لم يشترط الواقف ناظرا ناظرا فيتعين لان عمر جعل وقف الى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من اهلها لانه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة ما لم يستثن واقف وغلته له او فتح الغاء الغيم وغلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك لما تقدم. اذا من الذي ينظر في الوقف اذا لزم؟ وثبت الذي ينظر في الوقف اذا لزم وتقرر وثبت الموقوف عليه ان كان ينن مكلفا رشيدا. قال هذه اوقاف زيد من الناس. اذا زيد هو الذي ينظر في هذه الاوقاف. او وليه ان كان محجورا عليه؟ او وليه ان كان محجورا علي افرظ ان زيد من الناس صغير سن محجور عليه من الذي ينظر في الموقوف عليه الذي ينظر في الموقوف عليه وليك. ابوه او جده او اخوه الكبير ايا كان. ما هذا مثال هذا الطلاق. ولهذا قال المصنف كالطلاق. طيب لو ان المحجور عليه اراد ان من يمضي الطلاق او يمسكه ولي المحجور عليه. ولي المحجور عليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. هذه مسألة ثانية الان. لو قال اوقفت هذه الدار للفقراء والمساكين. والناظر فيه ابو الحسن اذا اذا عين الواقف ناظرا معينا لزم. ما هو الدليل؟ لان عمر رظي الله عن جعل وقفه الى ابنته حفصة. مع وجود اولاده ومعلوم ان تخصيصه حفصة يدل على اللزوم والالتزام والا فلماذا يعين حفص ثم عين بعد حفصة فقال ثم يليه ذوي الرأي من اهله. وهذه مسألة مهمة. لو قال الناظر ولو قال الواقف هذه ارض للفقراء والمساكين. والناظر عليه ولي الامر المسلم. اذا يجب على ولي الامر المسلم ان ينظر فيه. لو قال هذه ارض موقوفة الناظر فيه محمد ابن فلان. وذريته من بعده الصلحاء منهم او العلماء منهم فاذا هذا الوقف ها الوقف لا يورث لكن الناظر في الوقت يمكن ان يورث بطريق ماذا؟ بطريق تعيينه من جهة الواقف قال ما لم يستثني الواقف منفعته وغلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك. لو قال الواقف اوقفت هذه المزرعة للفقراء والمساكين. وغلته لي ولولدي ما دمت حيا اذا الان لا يحتاج الى الناظر الذي ينظر فيه هو نفسه او ولده او صديقه ما دام انه اشترط هذا معنى هذه العبارة نعم. وحيث انقطعت الجهة الجهة والواقف حي حي رجع اليه وقفا. اي متى قلنا يرجع الى اقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا يرجع اليه وقفا. هذه مسألة مهمة الان. لو ان اوقف ارضا وعين فيه الناظر. قال هذه ارض للفقراء والمساكين. والناظر وفيه اخي فلان فمات اخوه. فلمن النظر؟ يرجع فيه الى الواقف. لانه لم يسلسل الناظرة فيرجع فيه الى الواقف. فنقول له ابحث عن ناظر اخر لوقفك فان عين ما دام حيا فذاك. طيب افرض انا رجعنا اليه قال ما لي شغل فالذي ينظر فيه هو القاضي او الحاكم في البلد. الذي ينظر فيه هو القاضي او الحاكم في ونفس الكلام قل لا لو تذكرون قبل قليل قلنا لو اوقف الواقف على معين فرفض المعين الموقوف عليه فيرجع الامر الى الواقف لتعيين موقوف عليه جديد. كما يرجع اليه في تعيين ناظر عليه جديد. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ اذا عين شخص وتوفى وهو توفى معاه يعني نفس اللحظة هنا نفس اليوم او اذا لم يورث الوقف فحين اذ يرجع فيه الى الحاكم. نعم. احسن الله اليكم ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. لوجود وصف الذي هو الفقر والفقر فيه. ولو وقف مسجدا او مقبرة او بئرا او مدرسة فهو كغيري بالانتفاع به. لما روي ان عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دله فيها كدلاء المسلمين هذه مسألة مهمة الوقف اما ان يكون على جهة معينة او وقفا عاما. كما مر معنا الوقف على جهة معينة كان يقول هذه ارض موقوفة على الفقراء من ال فلان. هذه تسمى اوقاف معينة والوقف العام ان يقول هذا ارظ موقوف على الفقراء. حدد الجهة ولم ولكن لم يخصص ثم افتقر هو فهل يأكل منه؟ الجواب نعم يأكل منه لان الوصف الذي اشترطه في الوقف ها وجد فيه. وهكذا لو جعل اي وصف للوقف ثم اتصف به فله ان يأكل من هذا الوقت. لو قال هذه ارض موقوفة على الائمة والمؤذنين. ثم صار اماما او مؤذنا فان له ان يأخذ من هذا الوقف اما اذا اوقف في الامور العامة ما هي الامور العامة التي لا تتعلق بالفقراء ولا بالاغنياء. مثل المساجد والمقابر. والابار المدارس فالواقف فيه حظه من ذاك كحظ احاد المسلمين الواقف في هذا الوقف الذي هو عام حظه منه حظ احاد المسلمين. مثال ذلك لو اوقف ارضا وقال هذه اراضي موقوفة لمواقف المسلمين اذا جاءوا الى صلاة الجمعة. فاذا جاء هو الى صلاة الجمعة فنصيبه من هذه المواقف كنصيب احد المسلمين. وهكذا لو اوقف ارضا على اموات المسلمين ثم مات هو فنصيبه من هذه الارض كنصيبه اموات المسلمين. واستدل المصنف رحمه الله بحديث عثمان رضي الله عنه انه سب لا وقلنا التسبيل بمعنى الوقف. سبل بئر رومة اشتراها من يهودي. وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين. نعم. احسن الله اليك. ولا يصح عتق الرقيق بحال لتعلق حق من يؤول اليه الوقف به. ولان الوقف عقد لازم لا يمكن ابطاله. وفي القول بنفوذ عتقه ابطال له وان كان بعضه غير موقوف فاعتقه مالكه صحه. ولم يسري الى البعض الموقوف لانه اذا لم يعتق يعتق بالمباشرة يعتق بالسيراية هذه مسألة مهمة لو ان انسانا اوقف عبيدا وقال لهم انتم موقوفون لخدمة المسجد الحرام. انتم موقوفون لخدمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الى العهد القريب الى التسعينات وانا رأيتهم ما يسمون بالاغوات. وهم العبيد الذين اوقفهم الناس قديما على مسجد الحرمين على الحرمين الشريفين. فهل يمكن ان يأتي انسان اخر فيشتري هذا العبد الموقوف لخدمة المسجد فيعتقه؟ الجواب لا. هذا هو المذهب لوجود الوصف اه لوجود الوصف انتبه لهذه المسألة. لان لانه اشترط ان يكون موقوفا لخدمة المسجد. فاذا اعتق كيف سيخدم المسجد؟ لا يلزمه. اذا لا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال من الاحوال. طيب هنا مسألة لو فرضنا ان هذا العبد الذي اوقفه كان له فيه نصيب. فاوقفه من جهة نصيبه كان هناك جزء لغيره فاعتقه صاحب الجزء فهل يسري العتاق الى بقيته او لا؟ الجواب لا يسري. اذا كان لا يسري معناه انه لا يصح حتى ان يعتق الجزء منه. طيب ان كان بعضه غير موقوف مالكه صح. كيف ذلك؟ قال اوقفت نصفك للخدمة. ونصفك الاخر لخدمتي اوقفت نصفك لخدمة المسجد والنصف الاخر من حياتك او من وقتك لخدمتك. ثم اعتقه صحة نعم احسن الله اليك ولكن لو اطأ الموقوف عليه حرم لان ملكه له ناقص ولكن مؤذن ولكن لو وطأ وطأ ولكن لو وطأ الموقوف لو وطأ الموقوفة الموقوفة عليه حرم لان ملكه لها لها ناقص ولا حد بوطئه للشبه الا شبهة ولا مهرا لانه لو وجب لكان له ولا يجب الانسان على نفسه شيء. هذه مسألة مهمة لو ان رجلا اوقف امة لخدمة المسجد. امته ثم اوقفها لخدمة المسجد اوقفها لخدمة المرظى والمريظات. فلا يجوز له ان يطها لماذا؟ لانه بالوقف خرج من ملكه وملكه. لكن لو وطأ الموقوفة عليه حرم ذلك لانه وطأ في غير ما يملك. ولا حد بوطئه للشبهة طيب لماذا لا حد عليه لوجود الشبهة؟ اين الشبهة؟ الشبهة انه ظن ان انه ما دام اوقفه فله نوع ملك عليه هذه هي الشبهة. ولا مهر لانه لو وجب لكان له ولا يجب للانسان على نفسه شيء. نعم. احسن الله اليك. فان فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته. لولادته منه وهو مالكها. وتجب قيمتها يعني لو انها لو انه وطأ الموقوفة وهذا امر محرم ثم حملت صارت ام ولد تعتق بموته. فيغلب جانب العتق على جانب الوقف نعم احسن الله اليك وتجب قيمتها في تركته لانه اتلفها على على من بعده من البطون. نعم. لو اوقفها ثم وطيها فحملت فعتقت بعد موته تجب قيمتها في تركته. قبل ان يقسم الميراث ينظر كم قيمة هذه الامة الموقوفة التي اصبحت ام ولد فينفق في ذلك الوقف. نعم. احسن الله اليك اشتري بها مثلها يكون وقفا مكانها. وولدهم لماذا الزمناه ان يشتري بها مثلها يكون وقفا مكانه لانه واتلف الوقف لانه ايش؟ اتلف الوقف. اتلف وهذي قاعدة. من اتلف وقفا لا يمكنه التخلص الا بالاتيان بمثله. مثلا انت في المسجد جالس. واتلفت كرسيا من كراسي المسجد الموقوف يجب عليك ان تأتي بكرسي مثله. والا فانت تعتبر اثم. لو انك تجلس في المسجد. واتلفت مصحفا موقوفا لهذا المسجد. فيجب عليك ان تأتي بمصحف غير متلف. نعم. احسن الله اليك وولده من انهاء حر للشبهة وعليه قيمته يوم وضعه حيا لتفويته رقه على من يؤول اليه الوقف بعده. نعم. فصل في نصرة في الوقف بعد ان بين شيء من احكام الوقف ذكر مصرف الوقف اذا صار للوقف غلة. صار للوقف مال اين يصرف هذا المال؟ ها. هناك اوقاف في المدينة النبوية على المؤذنين. خراجها في السنة في سنة خراجها يعني الاراضي الموقوفة على المؤذنين خراجها في السنة يعني فوق المليون والمليونين والثلاث. اين تذهب هذه الغلات وهذه الاموال الامر مهم لابد ان نتعلم. في الكويت هناك اوقاف عن المساجد. هذه الاوقاف تدر اموال اين تصرف هذه الاموال؟ التي هي نتاج الوقف هذه مسألة مهمة فصل في مصرف الوقف نعم. احسن الله اليك. ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. لان عمر رضي الله عنه شرط في وقته شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. ولان الزبير وقف على ولده وجعل المردودة من بناته ان تسكن غير مضر مضر السلام عليكم ان تسكن غير مضرة ولا مضرة مضرا ولا مضرا بها فاذا سانت بزوج فلا حق لها فيه. هذه مسألة مهمة الان. يرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. مثلا قال هذه ارض موقوفة للفقراء والمساكين. اذا لا يصرف غلة هذه الارض الا للفقراء والمساكين. اي لو قال هذه ارض موقوفة لاما والمؤذنين. اذا لا يجوز صرفه الا له. هذا معنى ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الوقف. ولذلك بعض الفقهاء يقول شرط الواقف شرط الواقف او لفظ الواقف كالنص. لا يجوز تغييره. شرط الواقف او اصله كالنص لا يجوز تغييره. لو قال هذه اوقاف على ابناء السبيل. اذا يجب ان تبقى هذه الارض اوقافا لابن السبيل. وكل شرط يشترطه يجب اعتباره لو قال هذه اوقاف للفقراء من ال فلان لا يجوز ان تصرف لعموم الفقراء لان الوصف وصف الفقر مقيد بقوله من ال فلان. لو قال هذه اوقاف على الائمة والمؤذنين في الكويت لا يجوز له ان تصرف خارج الكويت. فلو صاف المعتبرة الاوصاف الموجودة في لفظ الواقف معتبرة في الصرف. معتبرة في الصرف. مما يدل على فعل عمر رضي الله عنه انه اشترط شروطا في وقفه فدل على ان هذه الشروط معتبرة والزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف على ولده والمقصود بالولد هنا البنون منهم. وجعل للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضرا بها. اذا هذا الشرط معتبر. فلو طلقت احدى زوجات احدى بنات الزبير او بنات بنات الزبير. فلها ان تأتي وتسكن في وقف الزبير غير مضرة فلا تأخذ من الوقت شيء زائد حتى يتضرر الوقت ولا مضرا بها ولا يضر بها يلا يلا لا فاذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. هذه مسألة مهمة لو ان رجل مثلا كان عنده بنات ويعلم انه اذا مات اخوه او عمه سيأخذ البيت. ولن يترك للبنات شيئا. فقال في نفسه الافظل ان اوقف هذه الدار او هذا البيت ان اوقفها على بناتي وبناتي بناتي ممن ليس لهم زوج مثلا فيقول هذه اوقاف لبناتي وبناتي بناتي ممن لم يتزوجن هذا امر جائز ما في اي اشكالية. نعم احصلوا عليه. فان جهل عمل بالعادة الجارية فان لم تكن فبالعرف. لان العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف اكثر مما يدل رفض الاستفاضة. طيب. قالوا هذي مسألة مهمة الان. اذا جهل شرط الواقف وجدنا ورقة مكتوبة تب هذه ارض موقوفة لله تبارك وتعالى. ما نعرف ايش اراد؟ اراد انها موقوفة لابناء السبيل اراد انها موقوفة المساجد اردنا موقوفة للمصاحف اردنا موقوفة للفقراء ما نعرف. فماذا عندنا خطوتان الخطوة الاولى ان ننظر الى العمل الجاري في الاوقاف الناس اكثر ما يوقفون ماذا يوقفون؟ ما هو العمل بالعادة الجارية؟ وجدنا وقلبنا الصفحات وجدنا اكثر الناس العمل عندهم انهم يوقفون على الفقراء والمساكين. اذا اذا جهل الوقف فانه يجعل او يعمل معه بالعادة الجارية. فان لم تكن وجدنا نظرنا للاوقاف الموجودة وجدنا ان ما يوجد عادة جارية. بعضهم يوقف في المساجد بعضهم يوقف في المصاحف. بعضهم يوقف في الدعوة الله ما يوجد عادة جارية ماذا نفعل الان؟ قال المصنف فان لم تكن فبالعرف هو العرس؟ العرف ان الناس اذا ننظر اذا اطلقوا ماذا يريدون؟ فوجدنا ان اكثر الذين لما يطلقون نسألهم من ماذا تريدون؟ يقولون نريد المساكين. اذا العرف ان اللي عند الاطلاق يراد به المسكين. فيقدم العرف المستقر والعرف المستقر يدل على شرط الواقف اكثر مما يدل لفظ الاستفاظة. وهذا انتبهوا لهذا المثال. لو قال رجل نذر علي ان شفى الله مريضي ان اذبح خروفا. بعدين اتصل عليك يا محمد وقال هل يجوز اكل منه او او ما يجوز. ننظر الى العادة الجارية فنجد ان العادة الجارية مثلا انهم يذبحون يطيفون الناس فيأكل هو مع الناس اذا يعمل بالعادة الجارية. ما وجدنا عادة جارية انظر الى العرف الناس اذا قالوا نذر علي نذبح خروفا ماذا يريدون؟ يريدون ان الخروف للفقراء والمساكين نقول ليس لك ان تأكل من اذا هذه مسألة مهمة جدا كما قاله الشيخ تقي الدين المقصود به مستقي الدين يا ابو العباس احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة ثمانية وعشرين وسبع من كبار علماء الحنابلة المحققين المرجحين. نعم. احسن الله اليك. فان لم يكن عادة ولا عرف البلد الواقف فالتساوي بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل. هذه ايضا مسألة مهمة. قلنا الجارية رقم واحد ما وجدنا ننزل العرف المستقر ما وجدنا عرفا مستقرا قال التساوي بين المستحقين. كيف التساوي بين المستحقين؟ ننظر الناس ماذا يوقفون؟ يوقفون على المساجد يوقفون على الفقراء اذا يقسم الوقف ها بالتساوي بين هذا وهذا. واضح؟ هذي مسألة مهمة لو قال الرجل هذه اوقاف لولدي. وولد ولدي فالان ننظر ما مراده بولدي؟ هل مراده المراد الشرعي؟ يوصيكم الله في اولادكم ذكورا واناثا قلنا له اتريد بالولد الذكور والاناث؟ قال لا. طيب ماذا تريد الولد وولد الولد قالوا اريد البنين. اذا نلاحظ الان لم يرد المعنى الشرعي. اراد المعنى فان تلفظ به لا شك انه مقدم. طيب ما تلفظ؟ قال هذه اوقاف لولدي وولد ولدي من بعدي هذه اوقاف لولدي وولد ولدي. الان هل نأخذ الكلمة على العرف؟ الجواب نعم. نأخذ الكلمة على العرف على العادة الجارية او العرف المستقر. فاذا لم نجد جارية ولا عرف مستقل فنقسمه بينما يمكن ان يدخل تحت هذا اللاصم. نعم احسن الله اليكم. ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون. لان يقول على اولادي ثم اولادهم ثم اولاد اولادهم. هذا اذا شرط الترتيب يعني هو قال هذه ارض موقوفة على اولادي ثم اولاد اولادي ثم اولاد اولادهم وهكذا. اذا ليس مع الاولاد لاولاد الاولاد شيء. حتى ينقرضوا ولو بقي منهم واحد فاذا انقرضوا فحينئذ لاولاد الاولاد وليس لاولاد اولاد الاولاد شيء حتى ينقلب هذه مسألة مهمة ويرجع الى شرطه في الترتيب بين لكن لو قال هذه وقف على اولادي اولادي فهنا الجميع يستحق. نعم. او الاشتراك كان يقف على اولاده واولادهم. هنا يشتركون جميعا سواء كانوا كبار او صغار كلهم يشتركون. نعم. وفي ايجار الوقف او عدمه في قدر مدة الايجار فلا على ما قدر فلا يزاد على ما قدر الا عند الضرورة. نعم. لو انه قال هذه عمارة موقوفة هذه عمارة موقوفة يتصدق بها على بريع ايجارها للفقراء والمساكين ولا يزاد في ايجارها. اذا ليس لاحد ان يزيد على ما قدر وذكر. انتبهوا لهذه المسألة. حتى لو تغيرت الامور لو قال هذه اوقاف هذه العمارة وقف للفقراء والمساكين. ويأكلون من ايجار هذه العمارة ولا يزاد في الايجار لمدة سنة فيجب ايضا مراعاة قدر مدة الايجارة ايضا. هذه مسائل مهمة جدا. نعم نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. قاله الشيخ تقي الدين. هذه المسألة يعني يكاد العلماء يبقون على هذا المعنى نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل يعني ما معنى في الفهم والدلالة؟ الذي نفهمه من نص الشارع هو الذي ينبغي ان نفهمه من النص الواقف. منطوقا ومفهوما. منطوقا ومفهوما. نعم ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفظ الى الاخلال بالمقصود الشرعي. نعم. يجب العمل بجميع ما شرطه الواقف فلو قال هذه ارض موقوفة على الفقراء الذين يحفظون القرآن الذين يريدون هذا المسجد فهذه ثلاثة شروط لابد من اعتبارها. ويجب العمل بجميع ما ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود. لكن لو افضى الى الاخلال بالمقصود فان الشرط المخل الذي يؤدي الى الاخلال بالمقصود ملغاة. الشرط المفضي الى الاخلال بالمقصود ملغاة. مثال ذلك. قال هذه ارظ موقوفة على الفقراء والمساكين وليس لهم ان ينتفعوا بها. هذا الشرط ها يؤدي الى ماذا؟ الى الاخلال بالمقصود كيف اوقفتها؟ ثم تقول الفقراء والمساكين ليس لهم ان ينتفعوا بها. فهذا شرط باطل كانه لا وجود له. نعم احسن اليك. فيعمل به فيما اذا اشرط الا ينزل في الوقف فاسق. الا ينزل في الوقف فاسق. ولا شرير ولا جاه لانه ثبت بوقف فواجب ان يتبع يتبع فيها شرطه. نعم. لو قال لو قال هذه ارض موقوفة لمن يرد هذه البلدة بشرط ان لا يكون فاسق. ولا معروفا بشرط ولا ذو جاه وغنى. فاذا لا بد ان نعمل بهذه الشروط. نعم. احسن الله اليكم. وان خصص مقبرة او او امامتها لاهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت به بهم عملا بشرطه. هذه مسألة مهمة. لو قال هذه المقبرة لا يدفن فيها الا اهل السنة. يجب العمل بشرطه. لو قال هذه مدرسة لا تدرس فيها الا الحديث والقرآن. يجب العمل بشرطه لو قال هذا مسجد لا يؤمه الا هذه ارظ وبني ومسجد اوقفته لله لا يؤم فيه الا صاحب مذهب سني. اذا يجب شرطه وهكذا لو قال او بلد فقال هذا مسجد اوقفته ولا يكون امامه الا من مصر مثلا اذا يجب العمل بشرطه او قبيلة لو قال هذه ارض للفقراء والمساكين من قبيلة كذا وكذا نعم. احسن الله اليك. لا المصلين بها فلا تختص بهم. ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع افضل لان الجماعة تراد له. آآ هذه مسألة مهمة لو قال هذا مسجد اوقفت المسلمين من اهل السنة فهل يمنع غير اهل السنة من الدخول؟ الجواب لا لان المسجد لعموم المسلم. لو قال هذا مسجد اوقفته اهل بلدي. هل غيرهم يمنعون الجواب لا لو قال هذي مسجد اوقفته لاهل قبيلتي هل غيرهم يمنعون؟ الجواب لا. لان اذا اوقفه لله فشرطه يخل بالمقصود فلا يمنع. بل لو تزاحم الناس فليس الموقوف عليهم باولى من غيرهم. لماذا؟ لان المسجد للعموم ولان المسجد كلما زاد الزحام فيه كان افضل لان الجماعة تراد له. نعم. الجمع الجماعة انما كان المقصود من الجماعة الزحام. والتزاحم والتراحم والتآلف والاجتماع. ولا يعمل بشرطه انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. قال الشيخ اذا شرط استحقاق ريع الوقت للعزوبة في المتأهلة حق متعذب اذا في سائر الصفات هذه مسألة مهمة قال ولا يعمل بشرطه انشرط عدم احقاق من ارتكب طريق الصلاة لو قال انتبه الان. لو قال هذه ارض موقوفة للفقراء والمساكين. ولا ولا اسمح لاحد ان يستخدم هذه الارض في غير ذلك فجاء وقت ولم نجد فقيرا ولا مسكينا. فرأى ناظر الوقف ان يستخدم هذا الوقف لغير الفقراء والمساكين لما فيه صلاحه. اذا هذا الشرط لا يعمل به. مثل هذا لو قال هذه ارض موقوفة للفقراء والمساكين. ولا اسمح لاحد ان يجلب اليه ماء هذا شرط يخالف صلاح الموقوف ولا لا؟ كيف يزرعون بدون ماء؟ اذا لا يلتفت اليه قال الشيخ اذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل احق. هذه مسألة مهمة لو قال هذه ارظ موقوفة على العزاب من المسلمين. طيب الا نعطي المتزوجين؟ الجواب نعطي المتزوجين. لان صلاح المتزوج اولى من صلاح العزى. فالمتأهل احق من المتعزب. ها بالزاي ايش مكتوب عندك؟ تعلم بالذال مكتوب اي خطأ خطأ المتعزب بالزاي الظاهر اللي كتبه كان متعذب بالعزوبة ازاي اخت الراء؟ بالزاي اخت الراء. نعم. تقول فلان عزب وفلانة عزبة. احسنت. فلانة عزب ايضا تقول هذا رجل عزب وهذه امرأة عزب. وهم وهذان رجلان عزب وهؤلاء رجال عزب وهؤلاء نسوة عزب ما يتغير. اعزب هذا عندنا حنا في العرف. عرفا اعزب يا شيخ. ها؟ عرفا اعزب اي عرفا الصواب عزب. نعم. اه نكمل اه ناظر الوقف. نعم. احسن الله اليك فصل في ناظر الوقف ويرجع في شرطه الى الناظر في الوقف اما بالتعيين كفلان او بالوصف كالارشد او الاعلم فيه شرط ثبت له النظر عملا بالشرط. والشرط في الناظر خمسة اشياء الاول الاسلام. ان كان الوقف على مسلم او جهة من جهة الاسلام كالمساجد والمدارس والرباط ونحوها لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الثاني التكليف لان غير المكلف مكلف لا لا ينظر في ملكه المطلق غير المكلف. لان غير احسن الله اليك. لان غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق في في اولى الثالث الكفاية للتصرف. الرابع الخبرة به. الخامس القوة عليه. لان مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا واذا لم يكن الناظر متصلا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. فان كان ضعيفا ضم اليه قوي قوي امين ليحصل المقصود. اذا فصل في ناظر الوقف اي ماذا نشترط في من ينظر الوقف؟ قال ويرجع في الى الناظر اذا الواقف شرط شروط معينة قال لابد من فلان فشرطه معتبر. اما بالتعيين فلان او بالوصف كان يقول الذي يقوم على هذا الوصف على هذا الوقف هو الارشد او الاكبر او الاعلم او قاضي القضاة ونحو ذلك. طبعا هذه المسألة مهمة الان. فمن وجد في اي شرط ثبت له النظر عملا بالشرط المعتبر. ولكن ننتبه انه لابد في عينه ان توجد فيه هذه الصفات الخمسة. ولذلك قالوا يشترط في الناظر ويشترط في الناظر خمسة اشياء. الاول الاسلام. ان كان الوقف على مسلم او جهة من جهات كالمساجد والمدارس والرباط. طيب لماذا لا يصح ان يكون الناظر في الوقف كافر؟ لانه حينئذ يكون له سبيل على المؤمنين. والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الاية وان كانت عند جمع من اهل العلم في حكم الاخرة لكنهم يرون وجوب العمل به في الدنيا. الثاني التكليف فلا يصح ان ان يجعل الناظر طفلا صغيرا. لا يصح ان يجعل الناظر مجنونا. ها لابد ان يكون الناظر مكلفا اي بالغا عاقلا لان غير المكلف لا ينظر في ملكه نفسه فكيف ينظر في الوقف؟ الشرط ثالثا الكفاية للتصرف. ومعنى الكفاية للتصرف اي انه يستطيع ان يتصرف فيوجد شرط الواقف. فيفرق لو قال ان هذا الارظ للفقراء والمساكين فيكون عنده الكفاية والمقدرة لان يتصرف في هذا المال فلو كان مثلا ليس عنده الكفاية للتصرف مع ما يستطيع ان ينظر لا يستطيع ان يسمع ما يستطيع ان يتحرك ان كان بحاجة فهذا لا يصح ان يكون ناظرا. الرابع الخبرة به ان يكون الرجل عنده خبرة لو قال هذه وقف للعلماء لابد ان يكون عنده خبرة يعرف من هو العالم. عشان مو واحد يلبس بشت ويجي يقول انا عالم. الخامس القوة عليه. يكون عنده قوة ومكنة. والقوة والمكنة مطلوبة لامرين. الاول لاصل حفظ الوقف والثاني للمقدرة على تقسيم ريع الوقف. طيب اذا ضعيف ظم اليه قوي امين. يعني في شروط موجودة لكن قوته ضعيفة فيضم اليه من يضم اليه ولي الامر او القاضي. نعم. احسن الله اليكم. ولا تشترط الذكور لانه عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه الى ابنتيه حفصة ثم الى ثم الى ذي الرأي من اهلها. نعم هذا هو الصواب ان الذكور غير مشترطة في الناظر نعم. السلام عليكم. ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. ويضم الى الفاسق امين لحفظ الوقف. ولم تزل ولم تزل او لم تزل يده لانه امكن الجمع بين الحقين. يعني لا يشترط ان يكون الناظر للوقف امينا ما دام الواقف اشترطه طيب اذا الواقف لم يشترطه فيجب ان يكون الناظر في الوقف الذي يعينه ولي الامر ان يكون امين لا يعرف بخيانة ولا بخديعة. يعني صحيفته بيضاء. نعم. فان كان غيره اي غير الواقف كمن ولاه حاكم او ناظر فلا بد فيه من العدالة لانه ولاية على مال فاشترط فاشتغ لها العدالة الولاية على مال اليتيم على مال اليتيم يعني اذا كان ولي الامر هو اللي يعين الناظر على الوقف يكون مسؤول عن الامانة العامة للاوقاف او يكون مسؤول عن الاوقاف التابعة للامانة العامة يجب عليه ان يعين من هو معروف بالامانة. نعم. احسن الله اليكم لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر الموقوف عليه مطلقا. اي عدلا كان وفاسقا رجلا او امرأة رشيدا او محجورا عليه حيث كان محصورا كاولاده واولاد اولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق. والا اذا لم يشترط الواقف ناظرا قال هذه ارظ موقوفة على اولادي واولاد اولادي. ما قال من اللي يمسكه؟ فيتشاركون كن في النظر في الوقف يتشاركون في النظر في الوقف. هذا اذا كان محصورا. طيب اذا كان ايوه والا اذا لم يكن محصورا نعم والا حيثك حيث كان محصورا كاولاده وولد اولاده كل واحد منهم ينظر على حصده كالملك المطلق والا فلحاكم هو نائبه النظر اذا كان وقفه على غير معين. كالوقف على الفقراء او المساجد والربط ونحوها. فاذا لم يعين واقف ناظر عليه. لانه ليس فله مالك معين ويتعلق به حق الموجودين من يأتي بعدهم. ففوض الامر فيه الى الحاكم. اذا لو اوقف ولم يعين الناظر فالذي يعين الناظر هو الحاكم. نعم. احسن الله اليك. ولو نظر الحاكم مع ناظر خاص. قال في الفروع اطلقه الاصحاب. وهذا هو الصواب ان الحاكم ليس له نظر مع وجود الناظر الخاص. نعم. احسن الله اليك لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوء فعله لعموم ولايته. نعم. اذا فعل الناظر الخاص فعلا لا يسوء فللحاج ان يمنعه. نعم. احسن الله اليك. ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته. وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد بتنميته وصرف الريع في جهات من عمارة واصلاح وعطاء وعطاء المستحقين. لان الناظر هو الذي يلي وقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذه تنفيذ شرط واقفه. وطلب الحفظ فيه وطلب الحفظ فيه مطلوب شرعا فكان ذلك الى الناظر اذا ما هي وظيفة الناظر؟ وظيفة الناظر الحفظ والصوم. حفظ الموقوف حفظ الوقف حفظ ريعه نعم. وان اجره بانقص من اجر مثله صح عقد الاجارة وظمن الناظر. وظمن البيت يؤجر بالف راح اجره بخمس مئة. العقد الايجار صحيح ويطالب الناظر بزيادة خمس مئة من جيبه لماذا قصر؟ نعم. وضمن الناظر النقص ان كان المستحق غيره. لانه يتصرف في مال غيره على وجه الحفظ فظمن ما نقصه بعقده كالوكيل. وله الاكل بمعروف نص عليه. ولو ولو لم يكن محتاجا قالوا في القواعد ولو التقرير في وظائفه لانه من مصالحه فينصب امام المسجد ومؤذنه وقيمة نحوه احسنت وقيمه ونحوهم ويجب ان يولي في الوظائف وامامة المسجد الاحق شرعا. نعم. ومن قرر في وظيفة قال لو قال الواقف هذا المسجد انت المسؤول عن تعيين الائمة فيه فهو يجب عليه ان يختار الاحق شرعا. نعم. كمل ومن قرر في وظيفة على وقف الشرع على وفق الشرع على وفق بفتح الواو. الصواب بفتح الواو المشهور عندنا وفق وهذا غلط وسط الشيء اي ما يلائمه ويقاربه. نعم. احسن الله اليكم. من قرروا في وظيفة على الوفد على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا بلا موجب شرعي. كتعطيل القيام بها. قال شيخ تقي الدين ومن لم يقم بوظيفته غيره من له من له الولاية بمن يقوم بها اذا لم يتب الاول ويلتزم بالواجب. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها صح او وكان احق بها من غيره. ما يأخذه الفقهاء من الوقف فالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة في اصح الاقوال قال فلا ينقص به الاجر مع الاخلاص. قال قال الشيخ تقي الدين ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا اجرة بل رزق بل رزق للاعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على اعمال البر والموصى به. او المنذر او المنذور له او المنذور له ليس كالاجرة والجوع انتهى وينبني عليه انه قال بالمنع من اخذ الاجرة على نوع القرب لا يمنع ممن اخذ المشروط في الوقف قاله الحارثي هذه مسألة مهمة هل الوقف يعتبر اه اجرة ويعتبر اه جعالة؟ الجواب لا الوقف يعتبر مثل من بيت المال لكن ما الفرق بين الرزق من بيت المال وهذا؟ هذا رزق من الله وهذا رزق من بيت المال. سبحانك اللهم وبحمدك ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم