﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين رحمه الله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:00:38.400
لطائف المعارف  في في فضل عشر ذي الحجة قال رحمه الله وفي المضاعفة احاديث اخر مرفوعة. لكنها موضوعة. فلذلك اعرضنا عنها وعن ما اشبهها من الموضوعات في فضائل العشر وهي

3
00:00:38.400 --> 00:00:57.700
وقد دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على مضاعفة جميع الاعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها وقد روي في خصوص صيام ايامه وقيام لياليه. وكثرة الذكر فيه ما يذكر مما يحسن ذكره دون ما لا يحسن. بعدم صحته

4
00:00:57.800 --> 00:01:12.700
قد سبق حديث ابي هريرة رضي الله عنه في ذلك ومرسل راشد بن سعد وما روي عن الحسن وابن سيرين وقتادة في صومه  وفي المسند والسنن عن حفصة رضي الله عنها

5
00:01:12.750 --> 00:01:30.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر وفي اسناده اختلاف وروي عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

6
00:01:30.300 --> 00:01:47.350
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم انه ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس وابن عمر ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في فضل عشر ذي الحجة ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله

7
00:01:47.450 --> 00:02:07.850
وهذا عام في جميع الاعمال الصالحة ولكن هل هذه المضاعفة وهذا الفضل له حد محدود؟ سبق ان المؤلف ذكر بعض الاحاديث وصرح هنا بانها بان غالبها واكثرها موضوعة ولا تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم

8
00:02:08.050 --> 00:02:26.600
ثم ذكر ما يتعلق بالصيام قال وكان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة وثلاثة ايام من كل شهر وفي اسناده اختلاف والشاهد من هنا قال والعشر والا فصيام عاشوراء ثابت

9
00:02:26.900 --> 00:02:43.900
وصيام ثلاثة ايام من كل شهر ثابت لكن صيام العشر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه او لا واعلم ان هنا مسألة مهمة وهي انه لا يشترط لا يشترط

10
00:02:43.950 --> 00:03:05.550
بالعمل بالطاعة او بما كان قربة ان نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لان السنة تثبت بالقول وتثبت بالفعل فمثلا في صيام ستة ايام من شوال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال الحديث

11
00:03:05.750 --> 00:03:31.750
بعضهم يعارض ويمازقه هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها او لا  فنقول لا يشترط لا يشترط لمشروعية العمل ان نعلم انه  لان السنة تثبت بالقول والفعل ثم ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يأمر الناس بشيء وان يحثهم على شيء ولا يفعل

12
00:03:31.800 --> 00:03:45.400
ولا يفعل ذلك فهذا ايضا مثله يعني اذا قال قائل هل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم حث هل ثبت انه كان يصوم عشر ذي الحجة؟ فنقول لدينا عموم

13
00:03:45.400 --> 00:04:04.050
وهو ما من ايام العمل الصالح وهذا كاف في المشروعية. اما ان يعني يرد دليل خاص في كل عمل بعينه فهذا من الامور البعيدة جدا. يعني بعض الناس يريد يريد دليلا في كل عمل

14
00:04:04.550 --> 00:04:27.950
كل عمل يقول هذا لابد لابد فيه من من من دليل بخصوصه. ولا يعمل العمومات وهذا في الواقع من الخطأ. لان الشريعة ما كما ان الاصل يكون فيها ثابتا فيقاس عليه ما شاركه. لان الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضات ولا يجمع بين مفترقين

15
00:04:28.500 --> 00:04:49.850
واضرب لذلك مثالا في سجود السهو النبي صلى الله عليه وسلم حينما او حين اه قام عن التشهد الاول سجد متى قبل السلام وهذا يسمى ترك واجب. طيب ارأيت لو ان شخصا

16
00:04:49.900 --> 00:05:17.150
ترك واجبا غيره سجد ولم يقل سبحان ربي الاعلى ماذا يصنع ها هل ورد ان الرسول سهى وسدد قبل السلام  هل ورد طيب كيف تقول هذي عبادة هم ما يقتفون بالجنس. يبون يريدون العين

17
00:05:17.250 --> 00:05:34.050
اين هذه المسألة؟ فنقولها لو قلنا بهذا لكانت كثيرا من الاحكام الشرعية خالية من فالمهم ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام اولا انه لا يشترط لمشروعية العمل والحث عليه ان نعلم

18
00:05:34.050 --> 00:05:50.600
ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بان السنة تثبت بالقول وتثبت بالفعل والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر الناس بشيء الا وهو اول من يفعل. ثم ايضا اذا ثبت جنس المشروع جنس العمل

19
00:05:50.600 --> 00:06:13.100
فلا يشترط الدليل على افراده وجزيئاته. لان هذا مما مما يعني يصعب ان ان ان  يا ريت او ان يجمع نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله روي عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:13.250 --> 00:06:25.900
كان لا يدعو صيام تسع ذي الحجة ممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم عن الحسن وابن سيرين وقتادة ذكر فضل صيامه وهو قول اكثر العلماء او

21
00:06:25.900 --> 00:06:43.200
منهم طيب ايضا ورد عن الصحابة كابن عمر وابن عمر ممن يحتج بفعله لان قول الصحابي حج بشرطين الا يخالف نصا والا يخالفه صحابي اخر. وهنا لم يخالف نصا بل يؤيده العموم

22
00:06:43.400 --> 00:07:03.700
ولم يخالفوا صحابي اخر وايضا ابن عمر رضي الله عنهما اذا بل الصحابي الصحابة عموما اذا فعلوا فعلا او قالوا قولا مما ليس للرأي فيه مجال فله حكم نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله

23
00:07:04.700 --> 00:07:20.350
في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط وفي رواية في العشر قط وقد وقد وقد اختلف جواب الامام احمد عن هذا الحديث

24
00:07:20.450 --> 00:07:37.050
فاجاب مرة بانه قد روي خلافه وذكر حديث حفصة رضي الله عنها واشار الى انه اختلف في اسناد حديث عائشة عائشة رضي الله عنها فاسنده الاعمش ورواه منصور عن ابراهيم مرسلا. وكذلك اجاب غيرهم من العلماء

25
00:07:37.150 --> 00:07:52.600
لانه اذا اختلفت عائشة حفصة رضي الله عنهم في النفي والاثبات اخذ بقول المثبت لان معه علما خفي على النافي واجاب احمد مرة اخرى بان عائشة رضي الله عنها ارادت انه لم يصم العشر كاملا

26
00:07:52.700 --> 00:08:10.600
يعني وحفصة رضي الله عنها ارادت انه كان يصوم غالبه. فينبغي ان يصام بعضه ويفطر بعضه وهذا الجمع يصح في رواية من روى ما رأيته صائما العشر واما من روى ما رأيته صائما في العشر فيبعد او يتعذر هذا الجمع فيه

27
00:08:10.950 --> 00:08:27.250
طيب اذا الان عند حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وفي رواية في العشر قط مع حديث هنيدة عن بعض ازواج الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يصوم العشر

28
00:08:27.500 --> 00:08:43.600
فكيف نجمع؟ نقول الجمع من احد وجوه الوجه الاول ان يقال ان عائشة رضي الله عنها نفت علمها عن ما قد ما رأيت ولم تقل لم يكن يصوم. وفرق بين

29
00:08:43.800 --> 00:09:12.050
ايش اللفظين الوارد في السنن انه كان يصوم والقاعدة ان المثبت مقدم على النافي ثانيا ان يحمل قولها ما رأيته صائما العشر قط كما اشار اليه المؤلف يعني كاملة ثالثا ان يحمل قولها ما رأيت صائما العشر قط يعني في عام من الاعوام. او في سنة من السنوات لا على سبيل الاطلاق

30
00:09:13.000 --> 00:09:37.550
وعلى كل حال ما دام انه ثبت انه كان يصوم مع تأييد ذلك بالعموم فالمثبت مقدم على ان في   احسن الله اليك قال رحمه الله وكان ابن سيرين يكره ان ان يقال صام العشر لانه يوهم دخول يوم النحر فيه

31
00:09:37.800 --> 00:09:55.450
وانما يقال صام التسع ولكن الصيام اذا اضيف الى العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه وقد سبق حديث هذا معلوم يعني لا حاجة للكراهة لانه سامع العشر يعني من باب التعبير بالكل وارادة البعض للكل. نعم

32
00:09:57.800 --> 00:10:16.250
احسن الله اليك قال رحمه الله وقد سبق حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما يقال عشر رمضان الاخير معنى قد تكون كسرى    احسن الله اليك. قال رحمه الله وقد سبق حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر

33
00:10:16.650 --> 00:10:31.400
ولو نذر صيام العشر فينبغي ان ينصرف الى التسع ايضا فلا يلزم بفطر يوم النحر قضاء ولا كفارة انه غلب استعماله عرفا في التسع ويحتمل ان يخرج في لزوم القضاء والكفارة خلاف

34
00:10:31.700 --> 00:10:50.850
فان احمد قال فيمن نذر صوم شوال فافطر يوم الفطر وصم باقي انه يلزمه قضاء يوم وكفارة وقال القاضي ابو يعلى هذا اذا نوى صوم جميعه. فاما ان اطلق لم يلزمه شيء. لان يوم الفطر مستثنى شرعا. وهذه قاعدة من قواعد الفقه

35
00:10:50.850 --> 00:11:06.500
وهي ان العموم هل يخص بالشرع ام لا؟ ففي المسألة خلاف مشهور واما قيام ليالي العشر فمستحب وقد سبق الحديث في ذلك وقد ورد في خصوص احياء ليلة العيدين احاديث لا تصح

36
00:11:06.700 --> 00:11:20.800
ورد اجابة الدعاء فيهما واستحبه الشافعي وغيره من العلماء وكان سعيد بن جبير وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه

37
00:11:21.650 --> 00:11:38.800
وروي عنه انه قال لا لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر تعجبه العبادة. طيب هنا يقول المسألة يقول ولو نذر صيام العشر فينبغي ان ينصرف الى التسع ايضا ولا يقال انه نذر صوما محرما بصيام

38
00:11:38.900 --> 00:11:57.650
النحو  بان في قوله لله علي نذر ان اصوم العشر المراد بها التسع يعني ان يصوم ما يصح صيامه منها ولا ينصرف الى الايام التي يحرم صومها. نعم. ولا ولا كفارة في ذلك. نعم

39
00:11:57.850 --> 00:12:19.400
لان لان نقول ان يوم النحر ان يوم النحر ليس داخلا في ذلك. الا ان ينص عليه يقول اصوم عشرة ايام من العشر ويقصد يوم النحر فحينئذ يكون هذا صيامه هذا محرم يكون محرم وتلزمه كفارة. نعم

40
00:12:19.450 --> 00:12:35.400
احسن الله اليك. قال رحمه الله واما استحباب الاكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات فان الايام المعلومات هي ايام العشر عند جمهور العلماء

41
00:12:35.500 --> 00:12:50.100
وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى وفي مسند الامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر

42
00:12:50.200 --> 00:13:03.250
فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد من قيل فاذا كان العمل في ايام العشر افضل من العمل في غيرها. وان كان ذلك العمل افضل في نفسه مما عمل في العشر

43
00:13:03.400 --> 00:13:22.350
فضيلة العشر في نفسه فيصير العمل المفضول فيه فاضلا حتى يفضل على الجهاد الذي هو افضل الاعمال كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة الامام احمد وغيره من العلماء فينبغي ان يكون الحج افضل من الجهاد. لان الحج مخصوص بالعشر

44
00:13:22.400 --> 00:13:41.600
ومن افضل ما عمل في العشر او افضل ما عمل فيه فكيف كان الجهاد افضل من الحج انه ثبت في في الصحيحين عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله قال ثم ماذا؟ قال جبريل

45
00:13:41.600 --> 00:14:02.200
جهاد في سبيل الله قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور  التطوع بالجهاد افضل من التطوع بالحج عند جمهور العلماء وقد نص عليه الامام احمد وهو مغوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وروي فيه احاديث مرفوعة في في اسانيدها مقال. نعم المؤلف رحمه الله

46
00:14:02.200 --> 00:14:15.500
هنا اورد ايرادا وهو آآ قوله فان قيل اذا كان العمل في ايام العشر افضل من العمل في غيرها. واذا كان ذلك العمل افضل في نفسه من المعونة في العشر

47
00:14:15.800 --> 00:14:29.000
في فضيلة العشر فيصير العمل المفضول فيها فاضلا حتى يفضل الجهاد. الذي هو افضل الاعمال يعني اذا اه ما ورد في الحديث ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله

48
00:14:29.300 --> 00:14:41.500
من هذه الايام العشر يقتضي ان الاعمال الصالحة في هذه العشر افضل من الجهاد مع ان الجهاد من افضل الاعمال. فاجاب المؤلف رحمه الله يقول ولهذا قال فكيف كان الجهاد افضل من الحج

49
00:14:41.900 --> 00:14:57.400
كيف كان الجهات افضل من الحج مع انه ثبت انه من افضل الاعمال نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ويمكن الجمع بينه وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما بوجهين

50
00:14:57.900 --> 00:15:10.350
احدهما ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد صرح فيه بان جهاد من لا يرجع من نفسه وماله بشيء يفضل على العمل في العشر ويمكن ان يقال الحج افضل من الجهاد

51
00:15:10.400 --> 00:15:25.200
ان جهاد من لم يرجع من نفسه وماله بشيء. ويكون هو المراد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ويجتمع حينئذ الحديثان. طيب هذا الجواب حديث ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر

52
00:15:25.650 --> 00:15:39.050
اه قالوا ولا الجهاد في؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فهذا الجهاد الذي على هذه الصفة وبهذه الحيثية افضل من العمل الصالح

53
00:15:39.100 --> 00:15:56.400
في عشر ذي الحجة. واما الجهاد الذي ليس على هذه الصفة وهذه الحيثية فالعمل الصالح فيها افضل من الجهاد. هذا وجه  احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني وهو الابهر

54
00:15:56.450 --> 00:16:11.150
ان العمل المفعول قد يقترن به ما يصير افضل من الفاضل في نفسه كما تقدم وحينئذ فقد يقترن بالحج ما يصير به افضل من الجهاد وقد يتجرد عن ذلك سيكون الجهاد حينئذ افضل منه

55
00:16:11.200 --> 00:16:26.200
ان كان الحج مفروضا مفروضا فهو الوجه الثاني ان العمل المفضول قد يقترن به ما يصير افضل من الفاضل. وهذا للاشارة الى القاعدة سابقة قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل

56
00:16:26.400 --> 00:16:40.300
فالاعمال الصالحة في هذه العشر افضل من غيرها حتى من الجهاد حتى من الجهاد لماذا؟ نقول لان هذا الزمن لان هذا الزمن يفوت الاعمال الصالحة في هذا الزمن تفوت والجهاد

57
00:16:40.550 --> 00:16:58.900
لا يفوت هذا العمل فهذا الزمن فيه الحج زمن الحج والحج مما له زمن معين محدد. وفيه ايضا التقرب الى الله بالظحايا والهدايا في يوم النحر وهذا ايضا له زمن محدد. بخلاف الجهاد نعم

58
00:16:59.350 --> 00:17:22.350
احسن الله اليك. قال رحمه الله من كان معمم من غير هذا فالجهاد افضل حتى التطوع. التطوع بالجهاد افضل من التطوع بالحج وذلك من وجهين. الوجه الاول الاحاديث الواردة في فضل الجهاد اعظم من الاحاديث الواردة في فضل الحج. وثانيا ان الجهاد

59
00:17:22.350 --> 00:17:44.700
عمل او او ان الجهاد نفعه متعد بخلاف الحج فنفعه  الجهاد هو اعلاء كلمة الله او لتكون كلمة الله العليا. واما الحج فنفعه في الغالب الاعم انه قاصر على  من تعبد لله عز وجل به نعم

60
00:17:45.150 --> 00:18:00.800
احسن الله اليك قال رحمه الله فان كان الحج مفروضا فهو افضل من التطوع بالجهاد بين فروض الاعيان افضل من فروض الكفايات عند جمهور العلماء وقد روي هذا في الحج والجهاد بخصوصهما

61
00:18:00.850 --> 00:18:16.800
عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وروي مرفوعا من وجوه متعددة في اسانيد هانين وقد دل على ذلك ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل انه قال ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه

62
00:18:17.400 --> 00:18:35.800
وان كان الحاج ليس من اهل الجهاد فحجه افضل من جهاده كالمرأة في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد؟ قال افضل الجهاد حج مبرور. وفي وفي رواية

63
00:18:36.000 --> 00:18:54.550
جهادكن الحج. وفي رواية له ايضا نعم الجهاد وفي رواية له ايضا نعم الجهاد الحج وكذلك اذا استغرق العشر العشر كله عمل وكذلك اذا استغرق العشر كله عمل الحج واتى به على اكمل وجوه البر

64
00:18:54.650 --> 00:19:09.900
من اداء الواجبات واجتناب المحرمات. وانضم الى ذلك الاحسان الى الناس ببذل السلام واطعام الطعام وضم اليه كثرة ذكر الله عز وجل. والعج والثج وهو رافع الصوت بالتلبية وسوق الهدي. فان فان

65
00:19:09.900 --> 00:19:34.300
طيب وقوله هنا في الحديث يا رسول الله نرى الجهاد الجهاد افضل افضل العمل. افلا نجاهد قال افضل الجهاد حج مبرور وفي رواية له جهادكن الحج وفي رواية هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة

66
00:19:35.250 --> 00:19:58.150
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز دفع الزكاة لمن اراد ان يحج ويعتمر جواز دفع الزكاة لمن اراد ان يحج واعتمر. يعني لعمرة الفريضة وحج الفريضة قالوا لان الجهة لان الحج نوع من الجهاد

67
00:19:58.400 --> 00:20:16.700
والجهاد مصرف من مصارف الزكاة فيقول الحج ايضا مصرفا من مصارف الزكاة وقد جاء مصرحا به في بعض الاحاديث الحج من سبيل الله. الحج من سبيل الله وعلى هذا على هذا القول يجوز دفع الزكاة

68
00:20:16.750 --> 00:20:35.050
قطع الزكاة لفقير ليحج ويعتمر. حج الفريضة وعمرة الفريضة ووجه ذلك كما كما سبق ان الحج جهاد. عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا

69
00:20:35.050 --> 00:20:55.500
والجهاد مصرف من مصارف الزكاة فيكون الحج كذلك جندوب وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله جواز دفع الزكاة لمن يحج حج الفريضة ومن يعتمر عمرة الفريظة يعطيه

70
00:20:56.000 --> 00:21:13.600
والقول الثاني انه لا يجوز قالوا لي انه لا يتصور الوجوب في حق الفقير لا نقول لحج فرضه وعمرة فرضه لان الفريضة لا لا ايش؟ لا يوصف بها من كان

71
00:21:13.650 --> 00:21:37.300
فقيرة الا يقال وجب عليه الحج ووجبت عليه العمرة اما المذهب فيقولون انه يجوز لحج فرضه وعمرته. لحج فرضه وعمرته وهو من المفردات. ومذهب الائمة الثلاثة انه لا يجوز وهذا اقرب انه يعني لا تدفع الزكاة اقرب واحوط. ان لا تدفع الزكاة

72
00:21:37.400 --> 00:21:58.250
في حج الفريضة وعمرة الفريضة لان لان الاصل الاقتصار على المصارف الواردة في الاية الكريمة واحتياطا ايضا بان هذا هو مذهب الجمهور والذي عليه اكثر العلماء. والقول بالجواز هو هو المذهب الامام احمد رحمه الله. وهو

73
00:21:58.250 --> 00:22:20.450
من المفردات اي ممن فرد به عن بقية الائمة الثلاثة ولهذا قال ناظم المفردات والحج ايضا في سبيل الله عد وفي المقنع هذا واهي يعني ضعيف  احسن الله اليك. قال رحمه الله

74
00:22:20.700 --> 00:22:43.550
اي نعم الاقرب مذهب الجمهور نعم والذي يريد ان ينفع من يحج يعطي من الصدقات انت الان لو دفعتها فجمهور العلماء يرون ان ان زكاتك لم تقع موقعها لا سيما في العبادات ينبغي له ان ايش؟ يحتاط. نعم

75
00:22:45.750 --> 00:22:58.500
احسن الله اليك قال رحمه الله ان هذا الحج على هذا على هذا الوجه. فان هذا الحج على هذا الوجه قد يفطر على الجهاد وان وقع عمل الحج في جزء يسير من العشر

76
00:22:58.550 --> 00:23:17.400
ولم يأتي به على الوجه المبرور فالجهاد ولم يؤت به على الوجه المبرور الجهاد افضل منه وقد روي عن عمر وابن عمر وابي موسى الاشعري رضي الله عنهم ومجاهد ما يدل على تفضيل الحج على الجهاد وسائر الاعمال. وينبغي حملها

77
00:23:17.400 --> 00:23:37.400
على الحج المبرور الذي كمل بره واستوعب فعله ايام العشر والله اعلم. نعم. والحج المبرور سبق لنا انهما اتصف بخمسة اوصاف ان يكون مخلصا لله قائما بالواجبات العامة والخاصة. مجتنبا المحرمات العامة والخاصة

78
00:23:38.250 --> 00:24:04.000
وان يتبع النبي يعني الاخلاص لله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والقيام بالواجبات العامة والخاصة وترك محرمات العامة والخاصة وان يكون بمال حلال. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فان قيل قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. هل يقتضي تفضيل

79
00:24:04.000 --> 00:24:18.700
كل كل عمل صالح وقع في شيء من ايام العشر على جميع ما يقع في غيرها. وان طالت مدته ام لا؟ قيل الظاهر والله اعلم ان المراد ان العمل في هذه الايام العشر افضل من العمل في ايام عشر

80
00:24:18.950 --> 00:24:32.900
في ايام عشر غيرها فكل عمل صالح يقع في هذا العشر فهو افضل من عمل في عشرة ايام سواها. من اي شهر كان؟ فيكون تفضيلا للعمل في كل يوم منه على العمل في كل يوم من ايام السنة

81
00:24:33.250 --> 00:24:49.700
على كل فيكون تفضيلا للعمل في كل يوم منه على العمل في كل يوم من ايام السنة حبايبي من ايام السنة غيره. وقد قيل انما يفضل العمل فيها على الجهاد اذا كان العمل فيها مستغرقا لايام العشر

82
00:24:49.800 --> 00:25:11.300
ويفضل على جهاد في عدد تلك الايام من غير العشر وان كان العمل مستغرقا لبعض ايام العشر فهو افضل من جهاد في نظير ذلك الزمان من غير العشر استدلنا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمل الدائم الذي لا يفتر من الذي لا يفتر من صيام وصلاة معادلا للجهاد في اي وقت كان

83
00:25:11.300 --> 00:25:24.600
اذا وقع ذلك العمل الدائم في العشر كان افضل من الجهاد في مثل ايامه. لفضل العشر وشرفه في الصحيحين عن ابي هريرة ولذلك هذا ابن رجب رحمه الله في لقاء في المعارف توجد مباحث

84
00:25:24.800 --> 00:25:44.950
ومسائل اه لا تجدها في غيرها مسائل فقهية ومباحث حديثية قد لا تجدها في غيره فينبغي في مثل هذا ان يقيدها الانسان. صحيح ان الكتاب فيه مواعظ لكن فيه احكام فقهية ومسائل لا تجدها في غيره. يعني لو تبحث المسألة في

85
00:25:44.950 --> 00:26:02.100
كتاب غيره لن تجدها. نعم ينبغي يعتنى بهذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

86
00:26:02.950 --> 00:26:17.550
دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا اجده. قال هل تستطيع قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ ولفظه للبخاري

87
00:26:17.550 --> 00:26:32.350
اول مسلم ولفظه للبخاري وللمسلم معناه وزاد ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله

88
00:26:32.400 --> 00:26:52.550
وللبخاري مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وللنسائي كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد ويدل على ان المراد تفضيله على جهاد في مثل ايامه خاصة ما في صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه

89
00:26:53.100 --> 00:27:07.150
كما في ما في صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام افضل عند الله من ايام عشر ذي الحجة فقال رجل يا رسول الله

90
00:27:07.150 --> 00:27:21.300
هو افضل ام عدتهن ام عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال هو افضل من عدتهن جهادا في سبيل الله فلم يفضل عمل في العشر الا على الجهاد في عدة ايام العشر لا مطلقا

91
00:27:21.600 --> 00:27:43.200
واما ما تقدم من ان كل يوم منه يعدل سنة او شهرين او الف يوم فكلها من احاديث الفضائل ليست بقوية سبق ان المضاعفة بحد محدود في هذه الايام الاحاديث الواردة فيها ضعيفة فهي تضاعف وفيها فضل لكن الله اعلم بهذا الفضل وهذا القدر. نعم

92
00:27:43.350 --> 00:28:00.700
احسن الله اليك قال رحمه الله ثمان اكثر ما ورد ذلك في صيامها والصيام له خصوصية خصوصية في المضاعفة فانه لله والله يجزي به فان قيل انه لا يختص بالصوم بل يعم سائر الاعمال

93
00:28:00.850 --> 00:28:13.900
بينما يدل على تفضيل كل عمل في فانما يدل على تفضيل كل عمل في العشر على مثل ذلك العمل في غيره سنة. فلا يدخل فيه الا تفضيل من جاهد في العشر على من جاهد في غيره سنة

94
00:28:14.150 --> 00:28:29.700
واذا قيل يلزم من تفضيل العمل في هذا العشر على كل عشر غيره ان يكون صيام هذا العشر افضل من صوم عشر رمضان وقيام لياليه افضلا من قيام لياليه اما صيام رمضان فافضل من صيامه بلا شك

95
00:28:29.750 --> 00:28:46.600
يلزم من تفضيل العمل في هذه العشر ان تكون ان يكون العمل فيها افضل من العمل في عشر رمضان الاخير حتى بالنسبة للصيام فيقال ان هذا غير وارد. والسبب نقول ان صيام رمضان فرض

96
00:28:46.800 --> 00:29:10.800
ولا مفاضلة بين الفريضة وبين النافلة واما بالنسبة للقيام فقيام رمضان افضل لان ليالي العشر من رمضان فيها ليلة ليلة القدر. فيكون هذا الايراد غير وارد اصلا كوننا نقول ان هذه ان الصيام في العشر افضل من صيام رمضان او ان القيام افضل من قيام رمضان

97
00:29:10.850 --> 00:29:27.600
يجاب عنه بان هذا غير وارد. اولا بانه لا مفاضلة بين صيام فرض هو ركن من اركان الاسلام وصيام تطور وثانيا ان القيام في رمضان بخصوصه فيه افضلية لا توجد في غيره وهو

98
00:29:28.000 --> 00:29:47.950
ان هذه الليالي فيها ليلة ليلة القدر نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله قيل ان صيام رمضان فافضل من صيامه بلا شك فان صوم الفرض افضل من النفل بلا تردد. وحينئذ فيكون المراد ان ما فعل في العشر من فضل

99
00:29:47.950 --> 00:30:00.100
هو افضل مما فعل في عشر غيره من فرض فقد قد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضان وما فعل فيه من نفل فهو افضل مما فعل في غيره من نفل

100
00:30:00.300 --> 00:30:17.150
وقد وقد اختلف عمر وعلي رضي الله عنهما في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة فكان عمر رضي الله عنه يستحبه لفضل ايامه فيكون قضاء رمضان فيه افضل من غيره. وهذا يدل على مضاعفة الفرظ فيه على النفل. وكان عليه

101
00:30:17.150 --> 00:30:30.200
رضي الله عنه ينهى عنه. وان احمد في ذلك روايتان وقد علل قول علي رضي الله عنه من القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوع وبهذا علله الامام احمد وغيره

102
00:30:30.300 --> 00:30:49.000
فنقول يصوم او يقضي ما عليه من قضاء في العشر ويحصل له اجر القضاء واجر ايش؟ صيام عشر ذي الحجة قاعدة عبادتان اجتمعتا من جنس واحد فيحصل له الثواب. نعم

103
00:30:51.400 --> 00:31:06.400
احسن الله اليك المؤلف رحمه الله وقد قيل قال رحمه الله وقد قيل انه يحصل به فضيلة صيام التطوع ايضا. وهذا على قول من يقول ان نذر صيام شهر فصام رمضان اجزأه عن

104
00:31:06.400 --> 00:31:25.900
ريفي وفرضه متوجه وقد علل بغير ذلك واما قيام لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشر رمضان. ويأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى  قال رحمه الله الفصل الثاني في فضل عشر ذي الحجة على غيره من اعشار الشهور

105
00:31:25.950 --> 00:31:42.850
قد سبق حديث من عمر رضي الله عنهما المرفوع ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر في صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام افضل عند الله من ايام عشر ذي الحجة وقد تقدم

106
00:31:42.950 --> 00:32:03.200
كويناه من وجه اخر بزيادة وهي ولاء ليالي ولا ليالي افضل من لياليهن. قيل يا رسول الله هن افضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. قالهن افضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. الا من عفر وجهه تعفيرا. وما من ايام افضل من يوم عرفة

107
00:32:03.350 --> 00:32:15.900
ابو موسى المديني من جهة ابي نعيم. الحافظ بالاسناد الذي خرجه به ابن حبان وخرج البزار وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

108
00:32:16.100 --> 00:32:28.950
افضل ايام الدنيا ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله الا من عفر وجهه بالتراب روي مرسلا وقيل انه اصح

109
00:32:29.000 --> 00:32:39.000
وقد سبق ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس يوم اعظم عند الله من يوم الجمعة ليس العشر. وهو يدل على ان ايام العشر افضل من يوم الجمعة الذي هو

110
00:32:39.000 --> 00:32:53.900
افضل الايام وقال سهيل بن ابي صالح نبيه عن كعب قال اختار الله الزمان فاحب الزمان الى الله الشهر الحرام واحب الاشهر الحرم الى الله ذو الحجة  واحب ذي الحجة الى الله العشر الاول

111
00:32:53.950 --> 00:33:09.700
رواه بعضهم عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ورفعه ولا يصح ذلك وقال مسروق في قوله تعالى وليال عشر هي افضل ايام السنة اخرجه عبد الرزاق وغيره. وايضا طيب وليالي العشر

112
00:33:09.700 --> 00:33:28.850
يعني عشرة ذي الحجة فاقسم الله تعالى بها والاقسام الشيء او على الشيء يدل على اهميته وفضله والاشهر الحرم المؤلف رحمه الله افضلها يرى ان افضلها شهر ذي الحجة والسبب

113
00:33:28.900 --> 00:33:54.250
لان فيه عشرة عشرة ذو الحجة فيه العشر وهي افضل ايام السنة على الاطلاق. نعم      تراب التراب يعني. هذا كناية عن مبالغته في الجهاد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

114
00:33:54.700 --> 00:34:13.750
وايضا في ايام هذا العشر يشتمل على يوم عرفة وقد روي انه افضل ايام الدنيا. كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكرناه. وفيه يوم النحر وفي حديث عبد الله بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر

115
00:34:14.000 --> 00:34:28.800
اخرجه الامام احمد وابو داوود وغيرهما وهذا كله يدل على ان عشر ذي الحجة افضل من غيره من الايام من غير استثناء. هذا في ايامه فاما لياليه فمن المتأخرين من زعم ان ليالي عشر رمضان

116
00:34:29.150 --> 00:34:43.950
افضل من لياليه اشتمالها على ليلة القدر وهذا بعيد جدا لو صح حديث ابي هريرة رضي الله عنه قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر لكان صريحا في تفضيل لياليه على على ليالي عشر رمضان

117
00:34:43.950 --> 00:35:06.300
فان عشر رمضان فضل بليلة واحدة فيه. وهذا جميع لياليه متساوية لها في القيام على هذا الحديث. لكن ولكن حديث جابر رضي الله عنه الذي خرجه ابو موسى نعم يقول فاما لياليه فمن المتأخرين يعني يعني شيخ الاسلام رحمه الله زعم ان ليالي عشر رمضان افضل من لياليه

118
00:35:06.300 --> 00:35:25.000
اشتمالها على ليلة القدر وهذا بعيد جدا ووجه البعد عند المؤلف رحمه الله يقول ولا نعم لكان صريحا في تفضيل لياليه على ليالي عشرا فان عشر رمضان فضل بليلة في عشر رمضان الاخير الفضل فيه في ليلة واحدة

119
00:35:25.250 --> 00:35:43.850
فكيف نفظل جميع ليالي العشر؟ مع ان الفضل فيه في ليلة فيقال لما كانت هذه الليلة مبهمة لا يعلم بها سرى ينسحب على الجميع الحكم واضح لما كانت هذه الليلة ليلة القدر

120
00:35:43.900 --> 00:36:13.100
فيها هذا الفضل العظيم. لما كانت مبهمة ويحتمل ان تكون في اي ليلة من ليالي العشر فظلت من هذه الحيثية واضح؟ ها احسن الله اليك. قال رحمه الله ولكن حديث جابر رضي الله عنه الذي خرجه ابو موسى صريح في تفضيل لياليه كتفضيل ايامه ايضا. والايام

121
00:36:13.100 --> 00:36:34.800
اذا اطلقت دخلت فيها الليالي تبعا كذلك الليالي تدخل وكذلك الليالي تدخل ايامها تبعا وقد اقسم الله تعالى بلياليه فقال والفجر وليال عشر وهذا يدل على فضيلة لياليه ايضا لكن لم يثبت ان ان لياليه ولا شيئا منها يعدل ليلة القدر

122
00:36:36.000 --> 00:36:47.900
وقد زعم طوائف من اصحابنا ان ليلة الجمعة افضل من ليلة القدر ولكن لا يصح ذلك عن احمد على قول هؤلاء لا يستبعد تفضيل ليالي هذه العشر على ليلة القدر

123
00:36:48.750 --> 00:37:02.500
والتحقيق ما قاله بعض اعيان المتأخرين من العلماء ان يقال مجموع هذا العشر افضل من مجموع عشر رمضان وان كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها والله اعلم

124
00:37:03.050 --> 00:37:23.900
انتهى اليه المؤلف رحمه الله مجموع هذه العشرة افضل من مجموع عشر رمضان الاخير يعني جملة وان كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها ولكن يقال لما كانت هذه الليلة مبهمة فان البقية ينسحب عليها حكم ايش

125
00:37:23.950 --> 00:37:40.000
البقية ما يمكن تقول الله ان ان ليلة خمسة وعشرين خير من عشر ذي الحجة اولاد خمسة وعشرين خير من ليلة ان ليلة خمس وعشرين او ان ليلة سبع وعشرين خير من ليلة من ليالي عشر ذي

126
00:37:40.000 --> 00:38:01.900
انك اذا قلت هذا معناه حكمت انها هي ليلة القدر. القدر نعم  ها هذا في القيام من قال كنه فرض قيام ليلة القدر ليس واجبا المؤلف على القيام. نعم ليس الصيام بينه

127
00:38:01.950 --> 00:38:21.300
اذا لا مقارنة بين الفرض والنقل. كلامنا الان الليالي  احسن الله اليك قال رحمه الله وما تقدم عن كعب يدل على ان شهر ذي الحجة افضل الاشهر الحرم الاربعة وكذا قال سعيد ابن جبير راوي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ما من الشهور

128
00:38:21.700 --> 00:38:34.600
شهر اعظم حرمة من ذي الحجة في مسند البزار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهور رمضان واعظمها حرمة ذو الحجة. وفي اسناده ضعف

129
00:38:35.150 --> 00:38:47.400
وفي مسند الامام احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في خطبته يوم النحر الا ان احرم الايام يوم

130
00:38:47.500 --> 00:39:05.450
احرم الايام يومكم هذا. الا وان احرم الشهور شهركم هذا. الا وان احرم البلاد بلدكم هذا وروي ذلك ايضا عن جابر عن جابر ووابس بن معبد ونبيط من شريط رضي الله عنهم وغيرهم. واصله ثابت وهو في شهر كم هذا في يومكم

131
00:39:05.450 --> 00:39:27.500
هذا فيه هذا في بلدكم هذا ان دماءكم واموالكم واعراضكم هذا يوم النحر وفي يوم عرفة قال ان دمائكم واموالكم وليس فيه واعراضكم ينتبه بعض الناس يعني يقول خطب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وقال ان دمائكم واموالكم واعراضكم

132
00:39:27.550 --> 00:39:56.400
الثابت ان قوله واعراضكم في خطبة يوم النحو اما في عرفة فالذي جاءت فيه الاحاديث ربما يكون روايات لكن الثابتة ان دماءكم واموالكم عليكم حرام. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وهذا كله يدل على ان شهر ذي الحجة افضل الاشهر الحرم. حيث كان اشدها حرمة. وقد روي اشد

133
00:39:56.400 --> 00:40:17.800
حيث كان اشدها حرمة وقد روي عن الحسن ان ان افضلها المحرم وسنذكره عند الذكر شهر المحرم ان شاء الله تعالى واما من قال ان افضلها رجب فقوله مردود. ولعشر ذي الحجة فضائل اخر غير ما تقدم. كيف يكون عند اه نذكره عند ذكر

134
00:40:17.800 --> 00:40:39.000
المحرم مع ان المحرم كان المؤلف سبق وظائف شهر الله المحرم في اول الكتاب  الا ان سيذكره مثلا في اه فظائل العشر. قصدي فظائل الاشهر الحرم قوله وسنذكره عند ذكر شهر محرم

135
00:40:39.400 --> 00:40:57.150
فضائل شهر الله المحرم ذكرها في اول الكتاب لانك بفضل محرم سفر ربيع حتى وصل الى ذي الحجة. يعني فضائل عشر ذي الحجة هذه في اخر الكتاب  الا ان يكون قد سيذكرها فيما يأتي والله اعلم

136
00:40:58.350 --> 00:41:24.700
ذكر بعد ذي الحجة الفصول وقصر الربيع والصيف والخريف   احسن الله اليك. لا نستعجل  احسن الله اليك قال رحمه الله ولعشر ذي الحجة فضائل اخر غير ما تقدم فمن فضائله ان الله تعالى اقسم به جملة. وببعضه خصوصا قال تعالى والفجر وليال عشر

137
00:41:24.850 --> 00:41:51.100
فاما الفجر فقيل ها       الاشكال ان فظائل وظائف المحرم تقدمت في اول الكتاب  كتاب موزع على الشهور ذكر فضائل الشهور ذكر في اول قيام الليل ونحو ذلك والصيام ثم ذكر وظائف شهر

138
00:41:51.300 --> 00:42:08.500
المحرم سفر ربيع ذي الحجة الا ان يكون يكون قوله رحمه الله اه عند ذكر الشهر المحرم انه سيذكر هذه المسألة فيما يأتي من كلام ننتظر من بعد عشرة ذي الحجة

139
00:42:08.600 --> 00:42:31.250
بعد فضائل عشر ذي الحجة ذكر ما يتعلق بالفصول الاربعة فصل الشتاء وفظائلهم وما فيه ما يشرع الشتاء جنة المؤمن وفي لفظنا الشتاء ربيع المؤمن لو ليل طويل فيقام ونهار قصير فيصام ثم ذكر فضائل الشتاء ثم فضائل

140
00:42:31.250 --> 00:42:39.350
الصيف. نعم  يجعلنا واياكم ان شاء الله تعالى فيما يأتي. نعم