﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
احسن الله اليكم. القاعدة الاولى الامور بمقاصدها. وهي احدى القواعد الخمس الكلية دل عليها قوله تعالى. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
وقد اجمع عليها العلماء والامور جمع امر وهو الحال والشأن والمراد اقوال المكلف وافعاله واعتقاداته المقاصد جمع مقصد والمراد النية. ومعنى القاعدة ان تصرفات المكلف من الاقوال والافعال والاعتقادات تنبني صحتها وفسادها وثوابها وعقابها بحسب نيته وقصده. نعم هذه القاعدة هي احدى

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
قواعد الخمس الكلية. وهي اكبر القواعد. هذه القاعدة اكبر قواعد. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه ابتدأ بدليل هذه القاعدة بحديث النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وقال الشافعي رحمه الله تعالى عن حديث عمر الذي حديث النية قال هذا

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
حديث ثلث العلم شافعي رحمه الله يقول حديث عمر رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات ثلث وقال الامام احمد رحمه الله تعالى اصول الاسلام تدور على ثلاثة احاديث الاسلام تدور على ثلاثة احاديث. حديث عمر انما الاعمال بالنيات. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من احدث

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
ففي امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الحديث الثالث حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. الى اخره لا والشافعي ايضا قال بان هذه القاعدة تدخل في سبعين باب من ابواب الفقه. وهذا كلام الشافعي

6
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
رحمه الله تعالى انما هو على سبيل التمثيل. والا سائر ابواب الفقه تدخل في هذه القاعدة فهي قاعدة عظيمة وهذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ

7
00:02:40.150 --> 00:03:10.100
ما نوى. ومعنى هذه القاعدة ان تصرفات المكلفين من اقوالهم وافعالهم. واعتقاداتهم مربوطة بنياتهم. تصرفاتهم من الاقوال والافعال والاعتقادات. صحتها فسادها وثوابها مبني على نيته وقصده. يقف رجلان في الصف

8
00:03:10.100 --> 00:03:34.200
احدهما صلاته صحيحة والاخر صلاته فاسدة. كل ذلك يدور على النية. هذا اخلص عمله لله عز وجل وهذا رأى بعمله لله عز وجل يشتري اثنان سلعة هذا شراؤه صحيح وهذا شراؤه فاسد. اشتريا عنبا هذا قصد

9
00:03:34.200 --> 00:04:04.200
ان يأكله الشراء صحيح. العقد صحيح. والثاني قصد ان يعصره خمرا. العقد فاسد. فهذه افعال المكلف اقوالهم اعتقاداتهم كلها تدور على ان تنبني على نياتها صحتها فسادها وثوابها الى اخره. يقف اثنان في الصف احدهما اعظم ثوابا من الاخر

10
00:04:04.200 --> 00:04:24.200
كل ذلك يدور على النية وكذلك ايضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن امثلتها من اغتسل للتبرد ولو ولم ينوي رفع الجنابة لم يرتفع حدثه. ولا يثاب على ذلك. من اراد ان يقول لامرأته انت طاهر فسبق

11
00:04:24.200 --> 00:04:44.200
لسانه وقال انت طالق لم تطلق. من قال والله لا اكل لحما ونوى باللحم السمك لم يحنث باكل لحم الغنم كل هذا دائر على النية. كل هذا دائر على النية. فاذا قال لزوجته انت طالق. وقال قصدي انت طالق من وثاق او

12
00:04:44.200 --> 00:05:04.200
قصدتي انت حرة لم تطلق. لكن لو قال قصدي بقول انت طالق انها تطلق تطلق. هنا الفسخ العقد. فهذا كله دائر عن النية وهذه شيء من التطبيقات والامثلة في ذلك كثيرة جدا. نعم. فوائد النية الاخلاص لله تعالى وطلب ما

13
00:05:04.200 --> 00:05:28.200
تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز سنة الفجر عن فريضتها. نعم هذا الفائدة الاولى الاخلاص لله سبحانه وتعالى اهبط الاخلاص ايها الاحبة هو ان يعلق العبد قلبه بالله عز وجل عند العمل. عندما تعمل عملا تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى

14
00:05:28.250 --> 00:05:52.850
لا ينصرف قلبك يمنة ولا يسرى. لا تريد رياء ولا سمعة ولا حظا من حظوظ الدنيا الفانية قال بعض العلماء في معرفة الاخلاص قال يعني ان ان هذا العمل ان ان العبد يعمله سواء عرفه الناس او لم يعرفه الناس. يعني

15
00:05:52.850 --> 00:06:15.300
انه عامل هذا العمل حتى وان لم يعلمه الناس اذا كان الانسان في قرارة نفسه انه سيعمل هذا العمل سواء علم به الناس او لم يعلموا هذا دليل على الاخلاص. المهم كما ذكرنا ان الاخلاص هو تعليق القلب دائما وابدا. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى عند العمل

16
00:06:15.300 --> 00:06:34.700
خوفا ورجاء وتوكلا ومحبة ورغبة في الخير ولا يلتفت قلبك يمنة ولا يسرة هذا كله يكون بالنية. تمييز العبادات عن العادات. يعني المسلم يدخل الى هذا المسجد ويصلي ركعتين. قد

17
00:06:34.700 --> 00:06:54.700
انوي بذلك السنة الراتبة ان ينوي تحية المسجد قد ينوي الفريضة الى اخره. نعم. ايضا تمييزا عبادات عن العادات. قد ينغمس بالماء يقصد التبرد والتنظف وقد ينغمس بالماء. يقصد رفع الحدث. ايضا

18
00:06:54.700 --> 00:07:14.700
حصول الثواب في المباح. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقة. يعني كون الانسان اذا اتى اهله وينوي بذلك اعفاف نفسه واعفاف زوجته وامتثال امر الله عز وجل في ذلك فانه يكون عملا يؤجر

19
00:07:14.700 --> 00:07:35.900
وايضا من فوائد النية ايها الاحبة وهذه قاعدة ستأتينا. فيما يتعلق بتداخل العبادات ما يتعلق. يعني هذا رجل دخل المسجد صلى ركعتين نوى تحية المسجد. والاخر صلى ركعتين نوى بها تحية المسجد. نوى بها السنة

20
00:07:35.900 --> 00:07:55.900
الخاتمة القبلية نوى بها ركعتي الوضوء فحصل له ثلاثة اعمال بعمل واحد. هذا كله داخل في تداخل العبادات سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بضابط تداخل العبادات. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا

21
00:07:55.900 --> 00:08:25.900
النية تجارة العلماء. النية تجارة العلما. فالعالم بنيته هذا يحوز اعمالا واجورا عظيمة كبيرة بخلاف العامي الذي يخفى عليه شيء من هذا. نعم. قال تمييز العبادات عن العادات كتمييز عن الهدية. رابعا حصول الثواب في المباح كمن نوى بالاكل التقوي على طاعة الله تعالى. ثم قلتم رحمكم الله محل النية

22
00:08:25.900 --> 00:08:45.900
القلب باتفاق المسلمين. والتلفظ بها بدعة. نعم لان النية من اعمال قلوب وليست من اعمال الجوارح ولم يعهد عن صلى الله عليه وسلم انه تلفظ بالنية ولا عن احد من صحابته رضي الله عنه. نعم. وقت النية الوقت الاول وقت

23
00:08:45.900 --> 00:09:05.900
بان تكون النية مقارنة للعبادة. الوقت الثاني وقت الجواز ولا يخلو من ثلاثة اقسام. يعني اقل شيء في النية ان تكون مقارن العبادة. يعني لو انه شرع في العبادة ولم يكن هناك نية ما صح. انغمس ولم ينوي انغمس ولم

24
00:09:05.900 --> 00:09:25.900
رفع الحدث ما صح ذلك؟ نعم الوقت الثاني وقت الجواز ولا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول الصيام الواجب يجوز في اي جزء من الليل. لكن اذا كان متتابعا كرمضان اجزأت نية واحدة في اوله. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله

25
00:09:25.900 --> 00:09:45.900
والله مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان الصيام المتتابع الواجب تكفي فيه نية واحدة مثل صيام رمضان صيام الكفارة الى اخره ما دام انه متتابع كفارة القتل كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة الظهار هذه هذا

26
00:09:45.900 --> 00:10:11.650
صيام متتابع فتكفي فيه نية واحدة في اوله. ما لم يخرج من هذه العبادة. يعني اذا قطع هذه العبادة هذا الصيام بمرض او سفر فانه لابد ان يجدد النية نعم القسم الثاني الصيام المستحب يجوز من اي وقت في النهار ما لم ياتي بمفطر الا المعين فكالواجب. يعني ما ايضا

27
00:10:11.650 --> 00:10:31.500
هذا مذهب مالك. المالكية رحمهم الله يقسمون الصيام الى قسمين. صيام معين وصيام مطلق. المطلق في اي وقت نويته حتى ولو نويت قبل غروب الشمس بلحظات صح صومك بشرط الا تكون

28
00:10:31.600 --> 00:10:46.300
تناولت مفطرا. المعين صيام المعين مثل صيام الاثنين. صيام يوم عاشوراء. هل لا بد ان تكون النية من الليل؟ او يصح من النهار اراد موضع خلاف مذهب الامام مالك يقول لك لابد ان تكون من الليل

29
00:10:46.500 --> 00:11:06.500
لكن لكي تحوز هذا الفضل. لكن لو نويت من النهار صح صومك. لكن لا تثاب على ذلك ثواب الصيام المعين وانما تثاب على ذلك ثواب الصيام المطلق. نعم. القسم الثالث ما عدا ذلك من العبادات كالطهارة والصلاة

30
00:11:06.500 --> 00:11:26.500
والزكاة والحج. فالراجح صحة النية قبل العبادة ولو بالزمن الطويل ما لم يفسخها. نعم وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية يعني العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون مثلا في نية الصلاة هل هل لا بد ان تكون النية بعد دخول الوقت؟ او يجوز

31
00:11:26.500 --> 00:11:46.500
قبل دخول الوقت وهل لا بد ان تتقدم النية بزمن يسير او يجوز حتى ولو كان الزمن طويلا؟ شيخ الاسلام يقول يجوز حتى ولو كان الزمن الزمن طويلا بشرط انه ما ينوي فسق النية. نعم. ثم قلتم رحمكم الله ما لا تشترط له

32
00:11:46.500 --> 00:12:06.500
اهو النية اولا التروك كازالة الخبث والعدة للمرأة. ثانيا ما غلب فيه جانب العبد كرد الودائع واداء الديون الواجبة ولكن لا يثاب عليها الا بنية. يعني التروك يعني هناك بعض الصور لا تشترط له النية مثل ازالة الخبث. لا

33
00:12:06.500 --> 00:12:26.500
يشترط له النية فلو ان الانسان وقع على ثوبه بول ثم جاء المطر ونظف هذا البول او جاءت الشمس وازالت اثر هذا البول يطهر وان لم ينوي صاحبه ان يطهره. مثلا الاحداد للمرأة العدة للمرأة. حتى وان لم تنوي المرأة

34
00:12:26.500 --> 00:12:51.400
حتى وان المرأة لو خالفت توفي عنها زوجها ولم تحد عنا الاحتياج ينتهي ينتهي وكذلك ايضا العدة نقول بانها تنتهي بمضي زمنها حتى وان لم تنوي مثلا امرأة توفي عنها زوجها. عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. ما علمت الا بعد خمسة اشهر. نقول خلاص انتهت العدة

35
00:12:51.400 --> 00:13:09.650
وهي حتى الان وهي لم تنوي ايضا ما قلب فيه جانب العبد رد الخصوم والودائع ما تشترط له النية لو ان شخصا غصب شخصا غصب سيارته ثم ذهب ووضعها عند بيته ما نوى ان يردها اليه لم ينوي او جاء شخص

36
00:13:09.650 --> 00:13:29.650
واخذه الغاصب ما نوى نقول بان ذمته تبرأ منه. نعم. ثالثا العبادة المتميزة بنفسها بحيث لا تكون عادة الخوف من الله عز وجل والتوكل عليه. ما لا يكون الا عبادة ايضا لا تشترط له النية. مثل الخوف من الله والتوكل

37
00:13:29.650 --> 00:13:49.650
محبة الله الرجاء الى اخره هذا لا تشترط له النية. نعم. شروط النية اولا الاسلام فالكافر لا تصح منه نية في الجملة فلا تصح عباداته كالصلاة والصوم. وتصح عقوده كالبيع والاجارة ونحوها وفسوقه كالطلاق

38
00:13:49.650 --> 00:14:09.650
والاقالة ونحو ذلك. ثانيا العقل فالمجنون لا تصح نيته لانه لا قصد له معتبر. ثالثا التمييز فغير المميز لا تصح نيته فلا تصح عبادته الا في الحج والعمرة. هذه الشروط الثلاثة شرط لكل عبادة

39
00:14:09.650 --> 00:14:37.750
قاعدة كل عبادة يشترط لها هذه الشروط الثلاثة. الاسلام والعقل والتمييز. الا الحج والعمرة والحج والعمرة هما اوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات فيما يتعلق بالنية وذلك مشقة الحج والعمرة. كثير مشقة الحج والعمرة. فاوسع العبادات فيما يتعلق

40
00:14:37.750 --> 00:15:05.150
النيات هو عبادة الحج والعمرة. فنقول بان الاسلام والعقل والتمييز هذه شروط في كل عبادة. الا الحج والعمرة فانه لا يشترط لهما اه التمييز ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى يصح حج الصغير ولو كان ابن ساعة

41
00:15:05.150 --> 00:15:25.150
يعني ولد الان يصح حجه وتصح عمرته. والتمييز هل هو محدد بالسن او محدد بالحال؟ هذا خلاف بين العلماء فمن العلماء قال لابد من سبع سنوات ومن العلماء من حده بالحال. قال المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب

42
00:15:25.150 --> 00:15:45.150
نعم. الشرط الرابع العلم بالمنوي اذ لا يتصور قصد الشيء الا بعد العلم به. خامسا الا يأتي بمناف للنية وهو قطعها او الردة. واما العزم على قطعها او التردد في قطعها فلا يبطل النية على الصحيح. نعم. هذه اربعة

43
00:15:45.150 --> 00:16:05.150
امور يعني مبطلات النية. المبطل الاول قطع النية. فاذا قطعها بطلت او بطل عمله. فمثلا يتوضأ ثم ابطل نيته ابطل الوضوء وانه لا يريد ان يكمل. هنا بطل عمله. الثاني الرزق

44
00:16:05.150 --> 00:16:27.950
فاذا ارتد عن الاسلام عافانا الله واياكم من ذلك. بطلت نيته. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن ليحبطن عمله الثالث العزم على القطع. هو ما قطع لكن عزم ان يقطع. هل تبطل نيته ولا تبطل؟ هذا موضع خلاف. اذا تردد في القطع

45
00:16:27.950 --> 00:16:47.950
تردد هل تبطل نيته ولا تبطل؟ يقول الصواب انها لا تبطل. يعني تبطل باثنين ولا تبطل باثنين. ويدل لذلك حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري ان ابن مسعود يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بامر سوء قيل

46
00:16:47.950 --> 00:17:06.150
ترى ما هممت به قال هممت ان اجلس وان ادعه. متردد في القطع. بن مسعود لكنه لم يقطع نعم. احسن الله اليكم. قلتم قواعد تتفرع عن هذه القاعدة. القاعدة الاولى يحمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن

47
00:17:06.150 --> 00:17:26.150
يحمل كلام الناطقين على مراده مهما امكن في العقود والفسوق والاقرارات وغيرها. مثاله لو قال هذا وقف على كطلبة الجامعة ثم قال قصدت طلبة كلية الشريعة فالعبرة بما نواه. والقاعدة اللفظ العام تخصصه النية

48
00:17:26.150 --> 00:17:48.850
او مثلا قال اقر بان له الفا عندي. هنا اقر بالف ثم قال قصدي بالالف سيب الالف ريال سعودي وليس الف جنيه. فانه يصار الى كلامه. نعم. كلام الناطقين في العقوق

49
00:17:48.850 --> 00:18:08.850
في الفسوق في الاقرارات الى اخره يحمل على نياتهم ومقاصدهم. وهذه قاعدة يدخل فيها مسائل كثيرة نعم. القاعدة الثانية اليمين على نية الحالف ان كان مظلوما وعلى نية المستحلف ان كان ظالما. فمن استحلفه القاضي

50
00:18:08.850 --> 00:18:28.850
ما لفلان عندك وديعة؟ فقال والله ما لفلان ما لفلان عندي وديعة وقصد بماء الذي لم معه تأويله ان كان ظالما ونفعه ان كان مظلوما. نعم اه يعني النية اليمين على نية

51
00:18:28.850 --> 00:18:59.250
حالف ان كان مظلوما وعلى نية المستحلف ان كان ظالما. يعني مثلا لو جاء لو جاء معتدي وحلفه وحلف معتدي اراد ان يأخذ ماله وقال والله ما عندي شيء وقصد بشيء نعم قصده بشيء وعنده عنده شيء غير النقود هو يريد يريد منه نقودا وقصد

52
00:18:59.250 --> 00:19:19.250
شيء غير النقود. فما دام انه مظلوم فالنية على نية اليمين على نية الحالف. ما دام انه مطلوب. اما ان كان ظالما فلا تنفعه نيته. مثلا لو حلفه القاظي وهو ظالم. اخذ من زيد اه دراهم قرن

53
00:19:19.250 --> 00:19:39.650
ثم قال والله ما اخذت منه شيئا وهو يقصد انه ما اخذ منه ثمن مبيع الى اخره. وانما اخذ منه قرض هذا لا ينفعه آآ الخلاصة في ذلك فيما يتعلق بالنية باليمين هل هي على نية الحالف او نية المستحلف

54
00:19:39.650 --> 00:20:00.600
ان كان مظلوما فهي على نية اليمين على نية الحالف. وينفعه التأويل. وان كان ظالما فاليمين على نية المستحلف ولا ينفعه التأويل. نعم. احسن الله اليكم. القاعدة الثالثة لا ثواب الا

55
00:20:00.600 --> 00:20:16.950
فمن ترك الطعام والشراب الى غروب الشمس لم يثب على ذلك الا بنية. والاعمال المباحة تنقلب الى عبادة بالنية. نعم كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة

56
00:20:17.050 --> 00:20:42.200
يعني كون الانسان يأتي اهله وينوي بذلك اعفاف اعفاف فرجه فرج زوجته ويقصد بذلك امتثال امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يكون عملا يؤجر عليه نعم. القاعدة الرابعة من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل. فمن

57
00:20:42.200 --> 00:21:02.200
عزم على عمل صالح وفعل بعضه وعجز عن باقيه. فانه يثاب عليه ثواب من فعله كاملا. يعني هذا لا يثاب ثواب النية وانما يثاب ثواب العمل. يعني مثال ذلك شخص نوى ان يصلي صلاة الضحى وتوضأ قبل ان

58
00:21:02.200 --> 00:21:27.100
في صلاة الضحى جاء طارق. او حصل عذر ان جرح ابن له. واشتغل باسعافه. وشغله ذلك عن صلاة الضحى يكتب له كأنه صلى صلاة الضحى وهذا من فظل الله عز وجل ورحمته. انت الان اذا عملت السبب وقصدك انك تتعلم العلم الشرعي وتدعو الناس اليه يكتب لك اجر

59
00:21:27.100 --> 00:21:47.100
العمل وليس اجر نية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب هذا القاتل قتل. انتهينا منه. لكن المقتول لماذا كان في النار؟ لانه عمل السبب. رفع السيف في وجه اخيه

60
00:21:47.100 --> 00:22:03.900
فكأنه عمل واذكر ان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يستدل بقول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله

61
00:22:03.950 --> 00:22:23.950
فاذا عملت السبب يكتب لك اجر العمل وليس اجر النية. نعم. القاعدة الخامسة ابرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. اي ان الاحكام في المعاملات تبنى على ما يقصده المكلف لا على ظاهر له

62
00:22:23.950 --> 00:22:53.950
ومن امثلتها انه لا يشترط للعقد صيغة معينة بل المعتبر قصد المتعاقدين. نعم ايضا هذه القاعدة ان المقصود العقود المعاني وليس المقصود الالفاظ والمباني ومن مما يترتب على علي ان صيغ العقود يرجع فيها الى اعراف الناس. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله

63
00:22:54.300 --> 00:23:14.300
يعني عقد البيع عقد الاجارة عقود المعاوظات التبرعات عقود الانكحة الى اخره هذه يقصد فيها او يرجع في صيغها الى اعراف الناس. نجد ان الفقهاء رحمهم الله يذكرون يقولون الصيغة تنقسم الى

64
00:23:14.300 --> 00:23:34.300
صيغة قولية وصيغة فعلية. والصيغة القولية مركبة من الايجاب والقبول. والايجاب والقبول آآ اشترطوا لصحة الايجاب والقبول شروط الى اخره. ويختلفون في الصيغة الفعلية هل تصح؟ هل يصح العقد بالصيغة الفعلية او لا؟ كما يقول

65
00:23:34.300 --> 00:23:54.300
جمهور او لا يصح كما يقول الشافعية الى اخره. الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اقتصر ذلك كله. وقال بان صيغ العقود فيها الى اعراف الناس. لان المقصود هنا في العقود المعاني وليس المقصود الالفاظ والمنبري. فعقد النكاح

66
00:23:54.300 --> 00:24:24.300
قال زوجتك قال جوزتك قال ملكتك الى اخره كل ذلك ينعقد به عقد النكاح. البيع قال بعت قال وهبتك هذا هذه السيارة بعشرة الاف قال ملكتك الوقف قال حبست قال وقفت قال تصدقت الى اخره. المهم ان هذه يرجع فيها الى اعراف الناس. نعم. القاعدة السادسة الاسباب

67
00:24:24.300 --> 00:24:44.300
ابو الدواعي للعقود معتبرة فلا يصح البيع من المكره ومن طلق زوجته بناء على انها كلمت زيدا ثم تبين انها لم تكلمه لم تطلق. يا عمي هذه ايضا مهمة جدا وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. ان الاسباب

68
00:24:44.300 --> 00:25:00.100
للعقود معتبرة. مهم جدا هذي هذي القاعدة يعني مثلا انت شريت هذا الثوب لكي تلبسه وش السبب اللي شريته؟ لكي تلبسه ثم وجدت ان الثوب ضيق عليك وش السبب انك

69
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
للبس فهذا هذا السبب معتبر لك حق الفسخ، لانك ما شريته الا لكي تلبس. فالاسباب والدواء العقود معتبرة ايضا طلق زوجته بناء على ان على انها كلمت زيدا ثم تبين يعني وان زيد

70
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
انه رجل اجنبي هذا رجل عنده غيرة شديدة. وبناء على انها كلمت زيدا وزيد هذا هذا اجنبي وهو عنده غيره. ثم تبين انها كلمت اباه اها او اخاها يقول ما تطلق زوجته. نعم لا تطلق زوجته. او مثلا والله هذا هذا الكتاب قال هذا الكتاب وقف لله عز

71
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
بناء على ان عنده نسختين. ثم تبين ما عنده الا نسخة واحدة. تقول ما يصح الوقف. العقود الاسباب والدواء للعقود معتبرة هذه قاعدة تتضمن فروعا مهمة يعني يحتاجها آآ طالب العلم نعم القاعدة السابعة

72
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
الكناية تفتقر الى نية ومن ذلك كنايات الوقف والطلاق وغير ذلك من العقود والفسوخ. لا تنعقد الا بنية كما فلو قال لزوجته اخرجي كناية تحتاج الى نية. يعني عندنا صريح وعندنا كناية. الصريح هو الذي لا

73
00:26:20.100 --> 00:26:49.750
يحتمل غير اللفظ الذي تلفظ به فمثلا صريح الطلاق ما لا يحتمل الا الطلاق الكناية ما يحتمل اللفظ الذي تلفظ به وغيره. فمثلا كناية الطلاق تحتمل الطلاق وغيره فيقول لك العلماء يقولون بان الكناية تحتاج الى نية. فمثلا لو قال لزوجته اخرجي الى اخره او اذهبي هذه كناية من كناية

74
00:26:49.750 --> 00:26:56.100
فان نوى الطلاق وقع ان لم ينوي الطلاق فانه لا يقع