﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:39.400
لله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا كتاب المناسك لابن ابي عروبة   وصلنا عند قوله سئل عن التلبية فقال عن قتادة وهو باندعامة السدوسي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اتى على ما بين مكة والمدينة

2
00:00:41.550 --> 00:01:10.950
يقال له عسفان فقال ان موسى اتى هذا الوادي وهو يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عبدك لا لديك وابن عبدك او عفوا وابن عبدتك ومضى به يونس ابن مكة على جمل احمر مختوم عليه عباءة يقول لبيك اللهم

3
00:01:10.950 --> 00:01:44.800
لبيك لبيك عبدك لا لديك وابنوا عبدتك ومضى به عيسى على ناقة حمراء عليه عباءة قطوانية يقول طبعا اداء القهوة هي الاداة البيضاء القصيرة الخل نعم عليه عباءة وطوانية يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عبدك ذا لديك وابن

4
00:01:44.800 --> 00:02:16.500
كذا يعبدك طبعا وهذا مغسل نعم. قال سئل عن قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. طبعا ولكن قد جاء معنا في حديث اخرى صحيحة نعم قال سئل عن قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل قال عن قتادة قال

5
00:02:16.500 --> 00:02:42.100
لقب ان قواعد البيت من حوار. وذكر لنا ان البيت بني من خمسة اجبل من ولبنان والجودي وطوي سيناء وطوي زيتا طبعا هذا خبر ايضا يعني من كلام قتادة. نعم

6
00:02:42.150 --> 00:03:14.700
قال عن قتادة قال ذكر لنا ان البيت هبط مع ادم حين هبط. قال  قال اهبط معك بيتا. قال اهبط معك بيتا يطاف حوله. كما يطاف حول عرشي فطاف حوله ادم ومن بعده من المؤمنين حتى اذا كان زمان الطوفان

7
00:03:14.700 --> 00:03:46.650
زمان غرق الله نوحك. نعم زمان غرق الله قوم نوح زمان خلق الله زمان غوص الله قوم نوح وسعه الله تعالى وطهره نعم قال حتى اذا كان زمان الطوفان زمان غلق الله قوم نوح رفعه الله تعالى

8
00:03:46.650 --> 00:04:16.650
وطهره من ان تصيبه عقوبة. من ان تصيبه عقوبة اهل الارض. فصار مأمور السما فتتبع منه ابراهيم اثرا بعد ذلك فبناه على اس كان قبله فتتبع منه ابراهيم اثرا. بعد ذلك فبناه على اس

9
00:04:16.650 --> 00:04:49.550
كان قبله نعم وهذه اقوال نعم ولا يسقط بها شرع ولا تقوم بها حجة. نعم وظاهر النصوص ان الذي بنى البيت هو ابراهيم واسماعيل عليهما السلام والقول بانه كان مبنيا قبل ذلك من عهد ادم هذا كما يعني جاء في هذا الاسف وجاء عن ابن عباس

10
00:04:49.550 --> 00:05:10.150
رضي الله تعالى عنهما. نعم. وظاهر القرآن العظيم ان الذي بنى البيت هو ابراهيم واسماعيل عليهما السلام نعم يعني اجاب من قال بان ادم قد بناه او الملائكة قد بنته

11
00:05:10.350 --> 00:05:36.800
نعم قبل ذلك اجابوا عن قول الله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل قالوا هو يرفع القواعد نعم وانه كان له قواعد من قبل نعم قال وذكر لنا ان قريشا نقضوه في الجاهلية وارادوا بناءه حتى افضى بهم

12
00:05:37.000 --> 00:05:59.300
النقص الى حجر من الاس او حتى افضى بهم النقض الى حجر من الاس القديم. فوجدوا فيه كتابا ذكر لنا آآ او ذكر لنا رجل من احباب اليهود جاء ذكر لنا

13
00:05:59.850 --> 00:06:24.750
رجل من احباب اليهود جاء فقرأه فسألوه ما فيه. فقال فيه اني انا الله ذو بكة هونتها يوم خلقت السماوات والارض والشمس والقمر ويوم وقعت هذين الجبلين وحفظتهما بسبعة املاك حنفاء

14
00:06:25.900 --> 00:06:56.750
وذكر لنا ان سيلا اتى على المقام فاقتلعه فاذا في اسفله كتاب فدعوا فدعوا له رجلا منه  فزبرة لهم في حديدة ثم قرأه عليهم كذا فزبرة لهم في حديدة سم قرأه

15
00:06:57.250 --> 00:07:26.400
عليهم فاذا فيه هذا بيت الله المحرم وجعل رزق اهله في مقبرة تأتيهم من ثلاثة سبل مبارك لاهله لاهله في الماء واللحم اول من يحله اهله. وذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم

16
00:07:26.400 --> 00:07:52.900
اما الفتح فقال ان مكة حرام محرم بحرم الله. الى يوم تقومي الى يوم تقوم الساعة لا يعبد شجرها ولا يقتل خلاها ولا ينافر صيدها ولا تلتقط ولا تلتقط لقطتها

17
00:07:52.900 --> 00:08:18.400
من اشاد بها يعني عوف بها غير انه حلت لي ساعة من نهار لا تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي. طبعا وهذا قد صح هذا الشطر الاخير قال فقام العباس قال يا نبي الله الادخل لبيوتنا وقبورنا

18
00:08:18.400 --> 00:08:45.250
وصاغتنا فاذن فيه قال عن مطر وهو ابن طحنان البواق فيه بعض الضعف قال عن عطاء اي بن ابي رباح الفقيه المكي قال عبيد ابن عمير الليثي وهم من كبار التابعين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب بمنى فرأى رجلا على جبل

19
00:08:45.250 --> 00:09:09.400
اظدوا شجرا فدعاه فقال اما علمت ان مكة لا يعبد شجرها ولا يختلى خلاها؟ قال بلى ولكن حملني زعيم لي ندو يعني الظعيف الهزيل قال فحملت على بعير قال فحملت على بعير

20
00:09:09.450 --> 00:09:31.500
قال لا تعد ولا تجعل عليه شيئا. قال عن قتادة قال ذكر لنا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بمكة فقال يا معشر قريش ان هذا البيت قد وليه ناس قبلكم ثم وليه ناس من جرهم فعصوا ربهم

21
00:09:31.500 --> 00:10:07.150
واستخفوا بحقه واستخفوا بحقه واستحلوا حرمته فاهلكهم ثم وليتموه معاشر قريش فلا تعصوا فلا تعصوا. ربه فلا تعصوا ربه ولا تستخفوا بحقه فلا تعصوا توجهوا ولا تستخفوا ولا تستخفوا بحقه فلا تعصوا ربه ولا تستخفوا بحقه

22
00:10:07.150 --> 00:10:30.900
ولا تستحلوا حرمته ان صلاة فيه او ان صلاة فيها او فيه. شكى ابو وهو عبد الله بن عبدالله على السامي البصري نعم شكى ابو محمد خير عند الله عز وجل من مئة

23
00:10:34.350 --> 00:10:59.600
من مئة بوقبة قال وقب واد من اودية الطائف. واعلموا طبعا الصلاة فيه عن مئة الف صلاة. كما ثبت في الحديث الصحيح واعلموا ان المعاصي فيه على قدر ذلك. سئل عن قوله وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي

24
00:10:59.600 --> 00:11:28.450
للطائفين والعاكفين من عبادة الاوثان. قال سئل عن قوله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي قال اي من عبادة الاوثان للطائفين والطائفون من يعتنقه والعاكفين اهل مكة وبركع السجود اهل الصلاة. ذكره سعيد عن

25
00:11:28.450 --> 00:11:49.900
رتادة قال سئل عن قوله تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عن العاكف فيه والذات. قال اهل مكة والبادي من يعتنقه من الناس. وسئل عن قوله تعالى

26
00:11:49.900 --> 00:12:19.900
ان مسلمين لك ومن ذويتنا امة مسلمة لك. وامنا مناسكنا مناسكنا وتب علينا ان انت التواب الرحيم. فاراهم الله مناسكهما الموقف بعرفات والافاضة منها موقف بجمع والافاضة منها ورمي الجمار والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة

27
00:12:19.900 --> 00:12:39.900
هذا عن عبد الاعلى اي بن عبد الاعلى السامي البصري عن سعيد بن ابي عودة عن قتادة. قال سئل عن قوله عز وجل ان الصفا مرة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان

28
00:12:39.900 --> 00:12:59.900
الله شاكر عليم. قال عن قتادة قال كان حي من العرب اذا قدموا حجاجا او عمارا لم يسعوا بين والمروة نعم وهؤلاء هم طبعا الاوس والخزرج هذا في الجاهلية فتعثموا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:12:59.900 --> 00:13:27.450
فاقوم بقول بالطواف قال عن قتادة قال ناس تحوجنا طوافهما اي صفا والمروة في الاسلام فاخبرهم الله تعالى انهما من الشعائر ينفضون ولا ينبغي لحاج ومعتمر ان ينفض حتى يسعى بينهما. فكان يكره ان ينقل

30
00:13:27.450 --> 00:13:47.050
فشيء من حجارتهما او يصلى عندهما عن قتادة قال في بعض القراءة فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان لا بهما نعم هذه في فضة غير صحيحة تخالف ما جاء في القرآن العظيم

31
00:13:47.600 --> 00:14:13.350
في المصحف الذي بين الدفتين سئل عن رجل نسي السعي بين بين الصفا والمروة حتى ينفذ ماذا عليه؟ قال عن قتادة قال ذم طبعا والقول الصحيح ان السعي بين الصفا والمروة ركن وبالتالي لا يجبر بذنب لابد ان يأتي به

32
00:14:13.350 --> 00:14:33.350
نعم نسيه يرجع سئل عمن بدأ بالموت قبل الصفا قال عن قتادة يلغي ذلك الصوت نعم يلتغي ويبدأ بالصفا. سئل عن الوقوف بين الصفا والمروة قال عن قتادة قال كان يرى كان

33
00:14:33.350 --> 00:14:55.450
وبه نعم وطاف عليه الصلاة والسلام وهو راكب سئل عن قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قال عن قتادة قال ما كان في غير في اشهر الحج فهي تامة وما كان في اشهر الحج فهي متعة عليك فيها الهدي

34
00:14:57.400 --> 00:15:21.800
نعم يعني ان الانسان في غير اشهر الحج يأتي بالعمرة يعني انها اذا كان ذلك في الحج فيتمتع قال فهي متعة عليك فيها الهدي نعم فيتمتع الرسول عليه الصلاة والسلام امر الصحابة الذين معه ان

35
00:15:22.550 --> 00:15:44.950
يتمتع هذا في حق من ساق الهدي. واما من ساق الهدي فيقظ. قال سألت محمد ابن سيرين عنهما اي عن الحج والعمرة فقال ما كان في غير اشهر الحج فهي تامة وما كان في اشهر الحج فهي متعة عليك فيها

36
00:15:44.950 --> 00:16:06.500
قال عن قتادة عن عطاء انه كان يأمر بالمتعة ويحث عليها ويقول جائزة وكذا شيخه وابن عباس رضي الله عنهما هو هذا الذي جاء في الحديث واما الجمهور فهي قانون الامر بهما هذا خاص

37
00:16:06.550 --> 00:16:32.450
الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. وغيرهم يقول لا. وانما هو لقيام الساعة او هذا هو الارجح وهذا ما رجحه ابن القيم نعم قال عن قتادة عن الحسن ابن ابي الحسن البصري انه كان يأمر بها ويحث عليها ويقول جائزة وكانت احب

38
00:16:32.450 --> 00:16:52.400
من العمرة في المحرم. قال عن قتادة ان الحسن كان يختار العمرة في المحوم نعم وطبعا قد اعتمر عليه الصلاة والسلام في كل عمره في ذي القعدة. وايضا العمرة في

39
00:16:52.400 --> 00:17:11.700
رمضان مستحبة لقوله عليه الصلاة والسلام في البخاري عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية او حجة معي وهي في الصحيح والرواية التي تعدل حجة هي الاصح. قال كلاهما في البخاري لكن الكلام في الاصح فالاصح

40
00:17:11.900 --> 00:17:30.150
التي فيها تعدل حجة بدون معي هي الارجح. قال عن قتادة ان الحسن كان يختار متعتها على العمرة في المحرم. قال عن قتادة عن قتادة ان عمر ابن عبد العزيز

41
00:17:32.100 --> 00:17:55.000
ابن مروان ابن الحكم الخليفة والخليفة الذي الحق بالخلفاء الراشدين رحمه الله كتب يحث على المتعة وذكر في كتابه انها تقضى عنه وذكر في كتابه انها تجزئ عنه في الهدي

42
00:17:55.000 --> 00:18:13.300
والحث على المتعة كما تقدم هو الذي جاء في النصوص لمن لم يسقه الهدي. قال عن ما لك بن دينار نعم وهو البصري من العباد عباد البصرة عن عطاء ابن ابي رباح

43
00:18:13.600 --> 00:18:34.400
عن شراقة ابن ما لك ابن جحشم وهذا منقطع قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه فقال سراقة بن ما لك يا رسول الله ما هي لنا خاصة ام للابد؟ فقال لي ابد

44
00:18:36.700 --> 00:18:54.500
طبعا هذا وان كان منقطع ولكن جاء في الصحيحين من حديث جابر وفيه ان سراقة سأل النبي صلى الله عليه وسلم العامنا هذا يا رسول الله ام للابد؟ فقال للابد

45
00:18:55.100 --> 00:19:17.800
قال عن ما لك بن دينار قال سألت عامة نفر عن المتعة فكلهم امرني بها الحسن وعطاء بن ابي رداح وطاووس وجابر ابن زيد ابو الشعثاء الازدي وسالم بن عبدالله بن عمر وعكرمة مولى بن عباس

46
00:19:18.150 --> 00:19:42.000
ومعبد الجهني وطبعا معبد هذا الذي ابتدع القول بالقدر نعم نعوذ بالله والقاسم بن محمد بن ومجاهدة بن جبر المكي قال عن قتادة قال سألت سعيدا من المسيب اتمتع احب اليك معتمر الى المحرم

47
00:19:42.100 --> 00:20:18.600
قال بل عقم فاذا رأيته لا اهلا محرم فاخرج الى الجعوان فهل منها بعمرة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بها مغانمه منها بعمرة نعم طبعا التمتع افضل. نعم التمتع افضل. نعم. واذا كنت محرم وانت

48
00:20:18.600 --> 00:20:41.300
نعم آآ الحرم واحببت ان تأتي بعمرة فحسب قال عن صاحب لهو او عن سعيد ابن المسيب قال تمتع رجل من قريش فتناوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدوته. نعم كان عمر يرى الاخوان ولا شك ان السنة

49
00:20:41.750 --> 00:21:38.500
هو هو كما تقدم التمتع هذا هو          ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه نهى عن المتعة. نعم قد تاب عثمان رضي الله عنه تابع امير المؤمنين عمر نعم وعلي رضي الله عنه عندما نحى عثمان

50
00:21:38.900 --> 00:22:03.300
قال ما كنت ادع السنة لقولك فقال لبيك عمرة وحجا. قال عن ايوب ابن ابي تميمة كيسان السقيان البصري عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجومي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عنهما

51
00:22:03.300 --> 00:22:24.600
عليهما ايران متعة النكاح وهذه منهي عنها كانت الاول جائزة ثم جاء ثم نسخت الى قيام الساعة. واما متعة الحج فباقية الى قيام الساعة. قال عن قتادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

52
00:22:24.950 --> 00:22:46.200
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عنهما واعاقب عليهما اثبتوا نكاح هادئ ابي تفو نكاح هذه النساء. والله لا اوتينا برجل يتزوج امرأة الى عجل

53
00:22:47.400 --> 00:23:07.400
يتزود امرأة الى عجل مسمى الا غيرته بالحجارة. لان كما تقدم نسخت هذه الى قيام الساعة حرمت. واتم من حج والعمرة كما امركم الله عز وجل. وهذه باقية الى قيام الساعة. قال عن ايوب ابن ابي تميمة عن نادر مولى عبد الله بن عمر

54
00:23:07.400 --> 00:23:31.150
نعم ان عمر لم ينهى عنها ولكن قال ان اتم لحجكم ان تفصلوا بين الحج والعمرة والافضل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن قتادة عن الحسن قال والله

55
00:23:31.150 --> 00:23:54.100
ما نهى عنها عمر رضي الله عنه لقد اراد ذلك لقد اراد ذلك فقال له ابي ابن كعب ما لك  ذاك لقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك. قال

56
00:23:54.100 --> 00:24:14.100
القتادة المطلب بن عبدالله بن الشخير العامري صفة جليلة من كبار التابعين قال بعث الي عمران ابن حصين فقال اني كنت اضيفك باحاديث لعل الله ان ينفعك بها بعدي. انه كان يسلم علي. اي الملائكة فان عشت

57
00:24:14.800 --> 00:24:29.500
خفتم عليه وان مت فحدث به ان شئت واعلم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة. ثم لم ينزل فيه كتاب ولم ينهى عنها نبي الله

58
00:24:29.500 --> 00:24:49.850
صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء يعني عمر رضي الله عنه فهي باقية طبعا التمتع باقي قال عن ايوب ابن ابي تميم ان قال سألت سليمان ابن يسار وسالم ابن عبد الله عن العمرة في المحوم فقالوا

59
00:24:49.850 --> 00:25:12.950
تالة تقضى فقال احدهما سبحان الله قال كان قتادة اذا سئل عن المتعة قال لا يعجبني ولامر فيها ولا انهى عنها. نعم تقدم ان الحق ما جاء في السنة النبوية وهي مشروعيتها الى قيام الساعة

60
00:25:12.950 --> 00:25:38.150
قال عن قتادة ام معاذة العدوية معادلة عبدالله العدوية البصرية من افاضل التابعيات عن عائشة رضي الله عنها كأنها قالت تمت عمرة الدهب كله تمت غمرة عمرة الدهر كله الا ثلاثة ايام

61
00:25:38.650 --> 00:26:01.500
يوم النحر ويومين من ايام التشويق. بدنا يوم ويومين من ايام التشريق هذا تعليل الحجاج ولكن نعم من اراد يعني ان يعتنوا وهو لم يحج في هذه الايام فلا بأس. قال عن قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن ابي

62
00:26:01.500 --> 00:26:29.850
لكن في اخر ايام التشريق فخرج بعائشة رحمها الله الى التنعيم فهلت بعمرة نعم مواجة تنتهي بعمرة مفردة. سئل عن الرجل يحرم في رمضان ويهل في شوال عن قتادة قال عمرته في الشهر الذي اهل فيه. المطر ابن فهمان الوواق عن عطاء والحسن والحكم بن عتيبة

63
00:26:29.850 --> 00:26:56.200
في الشهر الذي يطوف فيه عن قتادة نعم هو اذا كان نعم احل في شوال فنعم. واما اذا كان هو يقول احوط في نعم اعظم في رمضان اذا كان اعظم في رمضان خلاص. لابد بالنسبة اذا جاء الحج يخل في شوال. قال عن مطر انا اطاول الحسن

64
00:26:56.200 --> 00:27:13.900
حكم بن عتيبة انهم قالوا في الشهر الذي يطوف فيه قال عن قتادة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال امة في رمضان تعدل معي وهذا رواه البخاري وهذا طبعا

65
00:27:13.950 --> 00:27:38.450
مغشل عن قتادة ان رجلا عقص رأسه وقد تمتع فات عطاء فاتى عطاء فسأله وما عنده فقال يا ابا محمد رجل تمتع وقد عف فسكت قال فقلت يا ابا محمد الحد اعظم من العمرة. يقصر في عمرته ويحلق في حجه

66
00:27:39.250 --> 00:28:25.300
ويحلق في حجة واجب عليه. قال ذلك رأي  نعم يقصر شعره وفي الحج يحلق    عن قتادة او يقصر ايضا حتى في الحج. نعم. قال عن قتادة عن ولكن طبعا الحلقة افضل. قال عن قتادة عن سعيد ابن

67
00:28:25.300 --> 00:29:00.650
يقال ان يلبي حتى ينبعثوا من مقبله من عرفات متوجها الى الموقف قال يلبي حتى ينبعث من مقبله. هذا نداء رب الحكي لبى حتى يوم الجمرة قال سعيد رأيت قتادة لبى حتى اذا طعن في ادنى الحرم امسك. نعم يمسك

68
00:29:00.850 --> 00:29:27.050
نعم يمسك نعم بالفعل نعم يمسك حتى اذا اتى نعم اذا دخل منطقة الحرم وراء بيوت البيوت مكة كما في البخاري يمسك عن التلبية. نعم فان كان متمتع نعم يطوف يسعى ويقصر ثم زحم في الحج عاود التلبية. قال

69
00:29:31.550 --> 00:29:53.200
قال سعيد ورأيت قتادة لبى حتى اذا طعن في ادنى الحرم امسك حتى طاف وسعى ثم عاد في تلبيته تنبعث من مقبله قال عن قتادة ان ابن عباس حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبي حتى وما الجمر في النحو

70
00:29:53.350 --> 00:30:20.600
نعم لانه نعم عليه الصلاة والسلام كان امنا فبعد ذلك عاود التلبية حتى رمى الجمرة قال عن ان ابن عباس حدثهم ان الفضل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع فكان يلبي حتى رمى الجمرة يوم النحو

71
00:30:20.600 --> 00:30:52.150
لو ان كان نعم هذا نعم قد ثبت هو صح. نعم قال عن ابي معشر عن النخعي وابو معشر نعم في بعض كان نبيح السندي نعم والنخعي هو ابراهيم ان ابن مسعود كان يلبي حتى يوم الجمرة باول لحظات ثم يمسك نعم لفة حتى وما الجمرة

72
00:30:52.150 --> 00:31:12.950
عن قتادة كان يأتي عرفات فيقول من لا يعرفه اعرابي فيقول من لا يعرفه اعرابي فيقول لبيك عدد الحصى لانه كان يلبي. قال عن ايوب يعني يظنونني الاعضاء بالجهل لاستدامة هذه التلبية

73
00:31:13.300 --> 00:31:31.850
قال عن ايوب عن نافع ان ابن عمرة كان يلبي حتى يطعن في ادنى الحرم. ثم يمسك حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يعودوا في تلبيته حتى يغدو من منى الى عرفات. نعم وهذا هو الصحيح

74
00:31:32.000 --> 00:31:47.150
قال عن قتادة ان الحسن كان قبله هذا صحيح عن ابن عمر قال وعن قساده ان الحسن كان يلبي في الحج والعمرة حتى يطعن في الحرم بمثل قول ابن عمر

75
00:31:49.850 --> 00:32:10.500
قال عن قتادة عن سعيد ابن المسيب وعطاء ابن ابي رباح انهما قال في العمرة يلبي فاذا باعوا مكة كفة قال عن قتادة ان سعيد بن دبي ومجاهد قال في العمرة لبي حتى يستلم الحجر. قال سئل عن الرجل يلقن

76
00:32:10.500 --> 00:32:33.300
يصاحبه التلبية قال عن قتادة انه كان لا يرى به بأسا. نعم اذا قنا يعلم يدفبه. تفضل طيب لحظة قلنا بشتكيك ابو عبد العزيز دقيقة ابو عبد العزيز نعم قال

77
00:32:34.750 --> 00:32:53.650
عن الرجل سئل عن الرجل يعتمر في الشهر مرتين قال عن قتادة عن اتاه انه كان لا يربيه باسا ان شاء تمرة في الشهر مرة او مرتين نعم لا بأس بذلك قال عن قتادة انه اعتمر في رمضان مرتين عند قدومه ثم خرج فيه فاعتمروا

78
00:32:55.950 --> 00:33:01.591
نعم لا بأس بذلك وهناك وبالله تعالى التوفيق