﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:30.050
نعم سم بالله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالدينا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل السابع فيما يجتنبه من اراد الاضحية اذا اراد احد ان يضحي ودخل شهر

2
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ذو الحجة اما برؤية هلاله او كمال ذي القعدة ثلاثين يوما. فانه يحرم عليه ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او جلده حتى اذبح اضحيته لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة وفي لفظ اذا دخل

3
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
قالت العشر واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. رواه احمد ومسلم. وفي لفظ فلا يأخذ من شعره واظفاره شيئا حتى يضحي وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم يقول مالك رحمه الله الفصل السابع فيما

4
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
اجتنبه من اراد الاضحية وقول من اراد الاضحية يدل على ان هذا الحكم ان الحكم خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. هذا الحكم خاص بمن يضحي يعني يريد الاضحية. واما من يضحي

5
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
عنه فلا يشمله الحكم. فمثلا لو ان انسان عنده زوجة واولاد واراد ان يضحي عنه عن اهل بيته فان هذا الحكم يختص به. ولا يلزم الزوجة وبقية الاولاد وافراد الاسرة

6
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
لا يلزمهم ان يمسكوا. وقوله رحمه الله اذا اراد احد ان يضحي ودخل شهر ذي الحجة ثم بين دخوله. ودخول الشهر يكون بواحد من امرين جميع الشهور يكون دخوله دخولها بواحد من امرين. الامر الاول رؤية الهلال. فمتى رؤية الهلال

7
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
فانه يصام. فانه يثبت الشهر. ولهذا قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا برؤيته وافطروا لرؤيته. الامر الثاني اكمال الشهر الذي قبله ثلاثين

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
لقول النبي عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. قوله فانه يحرم عليه صرح المؤلف رحمه الله هنا بالتحريم. وان اخذ من اراد ان يضحي شيئا من شعره او

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وان اخذ من اراد ان يضحي شيئا من شعره او ظفره انه محرم. وليس مكروها كما قد قيل به. لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى قال فلا يأخذ. والاصل في النهي التحريم. كما ان الاصل في الامر الوجوب والاصل في

10
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
التحريم الا ان يدل الدليل على عدمه. واما استدلال بعضهم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي الى مكة كما في حديث عائشة فلا يحرم عليه ما كان يحرم. قالوا هذا دليل على ان النهي هنا

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ليس بالتحريم. فهذا في الواقع لا دلالة فيه. لان هناك فرقا بين الاضحية وبين الهدي الهدي اعم من الاضحية. الهدي ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها. فانا مثلا لو قلت لك خذ

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
هذا الكتاب او خذ هذا الشيء تصدق به في مكة هذا يعتبر هديا. سواء كان من بهيمة الانعام ام من غيرها. فالهدي لا اختص ببهيمة الانعام. يجوز ان تهدي طعاما يجوز ان تهدي لباسا. يجوز ان تهدي دراهم. هذا الهدي. بخلاف

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
قفل الاضحية. ايضا الهدي ليس له زمن معين. يجوز في جميع السنة. اما الاضحية فلها زمن معين. فهناك بين الهدي وبين الاضحية. اذا نخلص من هذا الى ان نقول ان ان النهي هنا كما قال المؤلف للتحريم لقول النبي

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا رأيتم هلال ذي الحجة وفي لفظ اذا دخلت العشر واراد احدكم واراد احدكم ان يضحي فليمسك هذا امر والاصل في الامر الوجوب. وفي لفظ فلا يأخذ نهي. والاصل في النهي التحريم. ونستفيد من قوله واذا واراد

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
فاحدكم ان الحكم خاص بمن؟ بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. نعم. احسن الله اليك. واذا نوى الاضحية اثناء العشر امسك عن ذلك من حين نيته ولا اثم عليه فيما اخذه قبل النية. يعني لو ان شخصا

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
دخلت العشر او قبل العشر لم يكن في نيته ان يضحي. ثم بدا له في اثناء العشر ان يضحي. كما لو انا مثلا قبل العشر ليس عنده دراهم يضحي. ثم انه مثلا ورث قريبا له او اهديت له دراهم او سد

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
كان قد اقرض شخصا دراهم واعطاه فملك مالا قال اذا اريد ان اضحي. فيمسك من حين نيته يمسك من حين من ان ينوي ولا يقال انه ذهب العشر لانه لم يمسك من اول العشر فلا يضحي. واعلم ايضا انه لا علاقة بين

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
الامساك وبين الاضحية. بمعنى انه لو خالف واخذ من شعره وظفره فالاضحية صحيحة ومقبولة هذا لا علاقة له بالنسك. كما ان الانسان مثلا لو انه حج او اعتمر وفعل محظورا من محظورة الاحرام. غير الذي يفسد

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
النسك وهو الجماع فان نسكه صحيح. نعم. احسن الله اليك. بعض الناس يظن انه لو وكل شخصا فانه يسلم من هذا. فتجد مثلا قبل العشر يقول شخص وكلتك ان تضحي عني او تذبح الوضعية عني

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ويظن انه اذا وكل ان الحكم يختص بهذا الذي وكله. وهذا خطأ ليس له اصل. هذا الذي وكلته بمثابة الجاز اما الحكم فهو خاص بمن يريد الاضحية سواء اراد ان يباشر ذبحها بنفسه ام بوكيه

21
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
فكون بعض الناس يعني يريد ان يتهرب من اخذ الشعر والظفر بالوكالة نقول هذا لا ينفعه. نعم احسن الله اليك. والحكمة في هذا النهي ان المضحي لما شارك الحاج في بعض اعمال النسك وهو التقرب الى الله تعالى بذبح القربان. شارك

22
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
خصائص الاحرام من الامساك عن الشهر ونحوه. طيب هذي بعض الحكم نحن قلنا في او في بداية اللقاء ان من حكمة الله عز وجل انه اذا شرع لقوم عبادة في زمن او مكان لم يحرم غيرهم من مشاركتهم فيها. فالحجة

23
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
من الله عز وجل عليهم بالنسك. والهدايا والهروب بعرفة. الله عز وجل لم يحرم اهل الامصار. شرع لهم عبادات في نفس الزمان تكون موافقة لهم ومشاركة لهم. فمثلا الواقف بعرفة له دعاء حليب الاجابة

24
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
طيب اهل الانصار يقول ماذا نصنع؟ نقول صوموا هذا اليوم فصيامه كفارة سنتين والصائم عند فطره له دعوة لا ايضا يوم العيد الحجاج يرمون الجمرة. ماذا يصنع اهل الانصار؟ يصلون العيد

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
رمي الجمار رمي الجمار. فيه تكبير الله اكبر وترمي. صلاة العيد ايضا فيها رمي الجمار يعقبه ذبح او نحر. ايضا صلاة العيد يعقبها ذبح او نحر. هذه مشابهة. نعم. احسن

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
الله اليك. وهذا الحكم خاص بمن يضحي. اما من يضحى عنه فلا يتعلق به. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واراد احدكم هم ان يضحي هذا الحكم وهو النهي عن اخذ شيء من الشعر والظفر خاص بمن يضحي لا بمن

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
ها يضحى عنه لكن ظاهر الحديث انه خاص بمن اراد ان يضحي سواء اراد ان يضحي عن نفسه او اراد ان يضحي عن غيره تبرعا. فمثلا اردت انا ان اذبح اضحية عن نفسي. الحكم يشملني

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
اردت ان اذبح اضحية تضرعا مثلا عن والدي. ظاهر الحديث ايضا انه يشفع. اذا كل كل مضح يشمله الحكم سواء ضحى عن نفسه اصالة ام ضحى عن غيره ماذا؟ تبرعا. نعم. احسن الله

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
لا الوكيل ما يسمع الوكيل مثل مثل الجزار مثل القصاب ما يسمع احسن الله اليك ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن اهل بيته ولم ينقل عنه انه امرهم بالامساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لاهل المضحي ان يأخذوا في ايام العشر من

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
الشعر والظفر والبشرة. واذا اخذ من يريد الاضحية شيئا من شعره او ظفره او بشرته فعليه ان يتوب الى الله تعالى ولا يعود ولا كفارة عليه. ولا نقول عليه كفارة فدية. يطعم او يتصدق او يصوم ففدية من صيام او صدقة او من سفلى

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
نقول لان الفدية انما وردت في محظورات الاحرام فقط. احسن الله اليك ولا يمنعه ذلك عن الاضحية كما يظن بعظ واذا اخذ شيئا من ذلك ناسيا او جاهلا او سقط الشعر بلا قصد فلا اثم عليه. وان احتاج بعض العوام يظن ان الانسان اذا خالف

32
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
واخذ من شعره او ظفره او بشرته انه لا تنفع الاضحية وان هذا يمنع يعني حتى يقول لو ظحيت له فالاضحية غير مقبولة هذا غير صحيح. الاضحية مقبولة صحيحة ومقبولة لكنه يأثم بماذا؟ بما حصل منه من

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
مخالفة. احسن الله اليك. وان احتاج الى اخذه فله اخذه ولا شيء عليه. مثل ان ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه او ينزل الشعر في عينيه فيزيله او يحتاج الى قصه لمداواة جرح ونحوه. نعم. قال رحمه الله

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
الله تعالى الفصل الثامن في الذكاة وشروطها الزكاة فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل الا بها من نحر او ذبح او جرح فالنحر في العصر هي من الذكاء. والذاء والكاف والهمزة تدل على الحجة

35
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
ومنه الذكي لانه عنده حدة في عقله. فالذكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ عرف المؤلف للذكر قال فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل الا بها من نحر او ذبح او جرح

36
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
وعرفها الفقهاء يعني قريبا من هذا بان الذكاة ذبح ذبح او نحر الحيوان المأكول دور عليه. فالذبح فالنحر يكون للابل والذبح يكون للبقر والغنم. ذبح او نحر الحيوان المأكول. خرج بذلك الحيوان غير المأكول. فلو

37
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
اضطر الانسان مثلا الى في مخمصة ان يأكل حيوانا لا يباح حمار ما يحتاج يذكيه ما يحتاج ان يذكي لان الذكاة انما تنفع في الحيوان المعقول. المقدور عليه احترازا من الحيوان غير المقدور عليه

38
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
فانهم في هذا الحال يضرب في اي موضع من بدنه ويحل. ولذلك لما ند بعير من القوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فلحقوه فرموه منهم الضارب بالسكين ومنهم الضارب

39
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
في غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش فما ند منه فاصنعوا فاصنعوا به هكذا. فلو فرض مثلا ان بعيرا هرب. وحاولنا ان نمسك به فلم نستطع. فجاء شخص وضرب

40
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
مثلا بسيف مع قدمه والاخر طعنه برمح حتى هلك فانه يحل في هذه الحال يحل في هذه الحالة اذن نأخذ من هذا ان كل حيوان مقدور عليه ان كل حيوان مقدور عليه لا بد من تذكيته. حتى وان كان في الاصل

41
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
انه صيد. الارنب صيد او غير صيد صيد. الحمام صيد. ما يقول الانسان مثلا معه حمامة ارميه رمي خلاص هذا صيد لا نقول ما دام قدر عليها يجب ان تذكيها. وانما خفف الشارع ذلك في فيما اذا كان غير مقطوع

42
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
عليها ان تصيبها في اي موضع من باب التخفيف. اذا كل حيوان كل حيوان مقدور عليه لا بد فيه من قول المؤلف رحمه الله اه فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل من نحر هذا

43
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
خاص بالإبل او ذبح. والذبح يكون للبقر والغنم. وقد يطلق النحر على البقر تجوزا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيت بقرا تنحر في مقتل اصحابه او جرح قال فالنحر للابل

44
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
والذبح لغيرها والجرح لما لا اه يقدر عليه الا به. نعم. احسن الله اليك. ويشترط شروط تسعة. الاول ان يكون المذكي عاقلا مميزا. فلا يحل ما زكاه مجنون او سكران او صغير لم يميز او كبير

45
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
هذا تمييزه ونحوهم. نعم. هذه الشروط الشرط الاول اولا يكون المذكي عاقلا. مميزا لماذا؟ لان الذكاة لابد فيها القصد ما الدليل على اشتراط القصد؟ نقول الدليل على اشتراط القصد قول الله عز وجل الا ما ذكيتم الا ما

46
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
زكيته والاصل ان كل فعل اضيف الى الانسان فلابد فيه من ارادة او قصد. كل فعل اضيف للانسان لابد فيه من ارادة او قصد. ولهذا في في اليمين قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم

47
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
بما عقدتم الايمان يعني اردتم عقده. فلو قال الانسان والله لافعلن كذا او والله لا افعل كذا وهو لم يقصد عقد اليمين فلا تنعقد اليمين. لا بد من ارادة وقصد. اذا في الذكاة لا بد فيها في الذكاة لا بد من القصد. وغير

48
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
عاقل غير العاقل ليس له قصد. المجنون ليس له قصد صحيح فلا تصح زكاته. كذلك ايضا من المميز؟ المميز قيل من تم له سبع سنين. المميز قيل له من تم له سبع سنين بان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقال بعض العلماء

49
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
مميز هو الذي يفهم الخطاب يفهم الخطاب ويرد الجواب. وهذا قد يكون لمن له وخمس سنوات او ست سنوات قد يميز الانسان الطفل وله ست سنوات وهذا القول اصح ان التمييز لا يحد بسن وانما يحد بوصف

50
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
فالذي يفهم الخطاب لو خاطبته فهم واجاب هذا مميز. مميزا فلا يحل ما ذكاه مجنون او سكران يعني لو ان الشخص سكران وذبح يقول لا تحل ذكاته لانه ليس منه قصد صحيح

51
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
او كبير مهذري ايضا. اذا نأخذ من هذا نأخذ من هذا الشرط في ان انه يشترط النية بمعنى ان يكون المذكي ممن تحصل منه النية او تعقل منه النية نعم. احسن الله اليك. الثاني

52
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
ان يكون المذكي مسلما او كتابيا وهو ما وهو من ينتسب الى دين اليهود او النصارى. فاما المسلم فيحل ما زكاه سواء كان ذكر ام انثى عدلا ام فاسقا طاهرا ام محدثا واما الكتابي في حل ما ذكاه سواء كان ابوه وامه كتابيين ام لا

53
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
الثاني ان يكون المذكي اهلا للذكاة ايضا بان يكون مسلما او كتابيا. المسلم واضح والكتابي يعني ان يكون يهوديا او نصرانيا. بقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصن

54
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
الصلاة من المؤمنات الاية فهذا الكتاب اليهودي والنصراني. ولهذا المؤلف يقول الى دين اليهود واليهود هم الذين ينتسبون الى موسى عليه الصلاة والسلام. سموا يهودا اما من وهو الرجوع. لانهم رجعوا من عبادة العجل. انا هدنا اليك. انا هد اليك

55
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
فنسبة الى يهودا لكن حرف الاسلام فقيل يهود. اما ان ان نصارى فهم الاتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وسموا نصارى اما لانهم اما نسبة الى بلدة الناصرة من قرى فلسطين واما من قولهم من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. فاذا في الذكاة لابد

56
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
ان يكون مسلما او كتابيا. الكتابي تحل زكاته ولو كان ابوه غير كتابه. وانما قال المؤلف هذا لان بعض العلماء ابواه كتابيان. يشترط ان يكون ابواهم كتابيين. فلو كان مثل اليهودي لكن ابوه بوذي

57
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
لا يصح ولكن هذا ضعيف والصواب ان ان الانسان معتبر دينه بنفسه لا علاقة له بوالديه به. نعم احسن الله اليك. وقد اجمع المسلمون على حل ما زكاه الكتابي لقوله تعالى

58
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكل من شاة اهدتها له امرأة يهودية واكل من خبز شعير واهالة سلخة دعاه اليهما يا يهودي. واما سائر الكفار غير الكتاب غير اهل الكتاب. فلا يحل ما ذكروه. لمفهوم قوله تعالى

59
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
الذين اوتوا الكتاب فان الذين اوتوا الكتاب اسم موصول وصلته وهما بمنزلة المشتق المتظمن لصفة معنوية يثبت الحكم بوجودها وينتفي بعدمها. قال الامام احمد لا اعلم احدا قال بخلافه الا ان يكون صاحب بدعة

60
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
اذا الذي تحل زكاته من غير المسلمين هم اليهود اهل الكتاب. اليهود والنصارى. اما البوذيون وغيرهم من الملل فلا يحل ما ذكوه. نعم. احسن الله اليك. ونقل الاجماع عليه الخازن في تفسيره

61
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للاصنام او بالقول كمن يدعون غير الله ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة. لانه كافر على القول الراجح. سواء تركها تهاونا ام جحدا لوجوبها. ولا يحل ما ذبحه جاحد

62
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
وجوب الصلاة وتارك الصلاة الذي لا يصلي في الكلية هذا نسأل الله العافية مرتد ليس بمسلم بنص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك

63
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
انظروا الان لو ان يهوديا او نصرانيا دك شاة حلت ولو ان هذا الشخص الذي يدعي انه منتسب الاسلام وهو لا يصلي زكاته ميتة. لا يجوز اكل الخميس. لا يجوز اكلها. نعم. احسن الله

64
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
سواء كان تركه تهاونا ام جحودا. وذلك لان تارك الصلاة حينما يتركها لا يخلو من حالين. الحل الاولى ان يتركها جحدا لوجوبها فهذا كافر باجماع المسلمين. بل كل من جحد وجوب شيء مما اجمع عليه

65
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
العلماء وما علم من الضرورة بالدين فانه يكفر. حتى لو كان يصلي مثلا لو كان شخص الصلوات الخمس ليست واجبة وهو يصلي خلف الامام فانه كافر. لجحده ما علم بالظرورة من الدين. اذا اذا ترك الصلاة جحدا

66
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
وجوبها فانه يكفر ولو فعلها. وهذا بالاجماع. ثانيا الحل الثاني ان يتركها تهاونا وكسلا يقول انا اقر ان الصلاة واجبة. وركن من اركان الاسلام لكن نسأل الله ان يتوب علينا ولا يصلي. هل

67
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
يكفر او لا يكفر. جمهور العلماء هو مذهب الائمة الثلاثة الى انه لا يكفر. انما الذي يكون فيه الكفر هو اذا تركها جحدا لوجوبها. اما اذا تركها تهاونا وكسلا فلا يكفر. ومذهب الامام احمد وهو الصحيح انه يكفر. ولهذا

68
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
لما ذكر الفقهاء الجحد قال وكذا تاركها تهاون وكسلا. يكفر ولهذا ناظر المفردات مذهب الامام ناظروا مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله نص على هذا وقال وتارك الصلاة حتى كسل

69
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
اقتلوا كفرا ان دعي وقال لا. وماله شيء ولا يغسل. وصحح الشيخان حدا يقتل. يقول المؤلف رحمه الله ولو صلى الا ان يكون ممن يلجأ ذلك. نعم. احسن الله اليك. ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات الخمس ولو صلى الا ان

70
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
اكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد باسلام ونحوه. ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم او الكتابي كيف ذبحه؟ وهل ما علي او لا بل ولا ينبغي لان ذلك من التنطع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم اكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم

71
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
وفي صيد هذا ايضا مسألة مهمة لا لا يلزم السؤال بل ولا ينبغي السؤال عما ذبحه اهل من مسلم او كتاب فمثلا المسلم ذبح ذبيحة ما تجي تسأله كيف ذبحت؟ سميت الله؟ قال نعم. هل انت هل اشتريتها

72
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
بثمن مغصوب هل سرقت المال؟ هل كذا؟ هل هذا لا يلزم. ما دام ان الذي دك اهل للزكاة ولا يلزم الا اذا علمت انه اخل بشرط من شروط الذكاة. فمثلا كتابي يهودي او نصراني ذكى. نقول الاصل ان زكاته

73
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
صحيحة وانك تأكل منها. الا اذا علمت انه خنقها او ترك التسمية فحينئذ لا تحل. اما السؤال فلا يلزم بل هذا من التلطع. ما الدليل على انه لا لا يسأل؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت

74
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
ان قوم قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال النبي الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا. سموا انتم وكلوا. هي تقول لا ندري اذكروا ام لم يذكروا. ما قد تأكد

75
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
من الامر. بل قال سموا انتم وكلوا. اخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة مفيدة في هذا الباب وفي غيرها. ما هي القاعدة ان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من اهله

76
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
فالاصل فيه الصحة والسلامة. سواء كان ذلك في افعال الانسان ام في افعال غيره. مثاله في افعال الانسان انسان صلى صلاة المغرب بعد الصلاة قال ربما اني لم اقرأ الفاتحة في

77
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
الركعة الثانية ربما اني كذا ربما اني كذا نقول لا تلتفت الى هذه الشكوك. لماذا؟ لانك لانك لانك هذه الصلاة صدرت من اهل وكل ما صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة

78
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
نعم. احسن الله اليك. وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوم يأتون ابي لحم لا ندري فقال سموا عليه انتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بكفر. فامرهم النبي صلى الله

79
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
عليه وسلم باكله دون ان يسألوا مع ان الايتين مع ان الاتين به قد تخفى عليهم احكام الاسلام لكونهم حديثي عهد بكفر الشرط الثالث ان يقصد التذكية لقوله تعالى الا ما ذكيتم والتزكية فعل خاص يحتاج الى نية فان لم

80
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
التذكية لم تحل الذبيحة. مثل ان تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط. طيب الشرط الثالث ان يقصد التذكية فان قصد غير التبكير كالدفاع عن نفسه ونحوه لا. فمثلا لو ان شخصا صال عليه

81
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
صار عليه بعير. وكان معه سيف فظرب البعير بسيفه حتى مات. فهل يحل؟ نقول لا لانه لم يقصد التزكية وانما قصد تخليص نفسه من هذا الذي صال صال عليه. وهل يشترط مع

82
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
قصد التذكية الاكل او لا؟ بعض العلماء قد يشترط الاكل فلو انه ذبح البهيمة تنفيذا ليمينه لا لقص الاكل ان لم تحل والله لاذبح البهيم هذه الشاة. وهو لم يقصد الاكل وانما قصد ان يبر بيمينه

83
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
فشيخ الاسلام رحمه الله يقول انها لا تحل فيشترط رحمه الله مع اشتراط القصد يشترط الاكل قال ايضا لان عدم اكل اضاعة مال فكونه يذبح هذه البهيمة ولو قصد التذكية اذا لم يقصد الاكل هذا اضاعة مال فلابد ان يقصد الاكل اما لنفسه

84
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
او ان يتبرع بها لغيره. نعم. احسن الله اليك. الشرط الرابع الا يكون الذبح لغير الله. فان كان لغير الله لم تحل كالذي يذبح تعظيما لصنم او صاحب قبر او او ملك او والد ونحوهم. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة

85
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
الى قوله وما ذبح على النصب. طيب الشرط الرابع الا يذبح لغير الله. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن لعن الله الله من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله الاصل انه شرك وكفر. لانه صرف

86
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
نوعا من انواع العبادة لغير الله. فهو شرك اكبر وذنب لا يغفر لانه صرف نوعا من انواع العبادة لغير الله وكل من صرف نوعا من انواع العبادة لغير الله فانه يكون مشركا شركا اكبر فلو استغاث بغير الله او دعاه

87
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
خير الله. او ذبح لغير الله. او نذر لغير الله. ونحو ذلك فهذا شرك اكبر. اذا الشرك الاكبر هو ان نوع من انواع العبادة لغير الله عز وجل. فلا بد فيها ان ان يكون الذبح لله فان كان لغير الله

88
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
لم تحل الذبيحة لان هذا لانها تعتبر ميتة. والميتة لا يحل عقلها. احسن الله اليك. الشرط الخامس الا الا يسمي عليها اسم غير غير الله مثل ان يكون غير الله. احسن الله اليك. الشرط الخامس الا يسمي عليها

89
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
اه بسم غير الله مثل ان يقول باسم النبي او جبريل او فلان فان سمى عليها اسم غير الله لم تحل وان ذكر اسم الله لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة لو قال مثلا اسم النبي اسم فلان باسم الولي فلان لا تحل او شرك مع الله

90
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
خيرا بسم الله والولي فلان. او بسم الله والنبي فلا. لابد ان لا بد ان يسمي الله عز وجل عليه. لا شاركه معه احد عز وجل. نعم. احسن الله اليك. وفي الحديث الصحيح القدسي قال الله تعالى من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه

91
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
الشرط السادس ان يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها بسم الله لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. رواه البخاري

92
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
البخاري وغيره فان لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا فرق بين ولا فرق بين ان يترك اسم الله عليها عمدا مع العلم او نسيانا او جهلا. لعموم هذه الاية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم جاء

93
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
التسمية شرطا في الحل والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل. ولانه لو ازهق روحها بغير انهار الدم ناسيا او جاهلا. لم فكذلك اذا ترك التسمية. لان الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق. واذا كان المذكر

94
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
هي اخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الاشارة الدالة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هذا الشرط السادس من اهم شروط ان يذكر اسم الله تعالى. التسمية بان الله عز وجل امر بذلك. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه

95
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
ونهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فقل فالتسمية شرط. من شروط صحة الذكاة. فلو ترك التسمية

96
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
حتى لو تركها نسيانا او جهلا لا تحل الذبيحة. فاذا قال قائل ما الجواب عن قول الله عز وجل؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او نقول لا منافاة بين هذا وذاك. لان الانسان اذا نسي التسمية على الحيوان

97
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
فانه لا يأثم لكن لكن الذكاة لا تصح ولا تحل البهيمة. اما لو تعمد ان يترك التسمية فعليه الاثم والحيوان لا يحل. اذا قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لا

98
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
لا يلزم من ذلك ان تكون التذكية الصحيحة وان يكون الحيوان حلال. لان الانسان ان ترك التسمية عمدا اثم ولم تحل وان ترك التسمية ناسيا او جاهلا لم يأثم ولم تحل. نظير ذلك لو ان شخصا اسأله لو ان شخصا

99
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
صلى بغير وضوء عامدا. ما حكم صلاته؟ لا تصح بالبعض العلماء يرون ان يتعمد يكفر. لو صلى بغير وضوء الناسيا ها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. هم لا تصح

100
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
ايضا ولا نقول انها تسقط لماذا؟ لان التسمية التسمية شرط وجودي. والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. بخلاف الشرط العجمي فمثلا مثالا رجلان احدهما صلى بغير وضوء ناسيا. والاخر صلى وعليه نجاسة ناسيا. فالاول

101
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
صلاته لا تصح لانه ترك شرطا وجوديا. والثاني صلاته صحيحة لانه ترك شرطا عدميا هذا هو الفرق بين هذا وبين وبين هذا. اذا الشرط الوجودي ما لا يسقط اطلاقا. بخلاف الشرط العدمي. نعم

102
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
الله اليك الشرط السابع ان تكون في قول المؤلف ان يذكر اسم الله عليه فيقول بسم الله هل يشترط ان يسمي هكذا يعني بهذا الاسم لفظ الجلالة بسم الله او المراد مسمى هذا الاسم. كلام قال بسم الرحمن بسم

103
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
رحيم هل لا بد ان يكون بسم الله يعني لفظ الجلالة او يجزئ لو قال باسم باسم الرحيم نقول هذا فيه التفصيل ان سم ان ان اظاف التسمية الى اسم خاص بالله لا يسمى به غيره فان

104
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
واما اذا سمى باسم يشاركه غيره فيه يعني لو قال باسم العزيز وقالت امرأة العزيز نعم. احسن الله اليك. الشرط السابع ان تكون المذكي اخرس لا يستطيع النطق فانه يؤشر بالاشارة يشير والقاعدة ان الاشارة تقوم مقام العبارة الاشارة

105
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
تقوم مقام العبارة. احسن الله اليك. الشرط السابع ان تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد او احجار او زجاج او غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن

106
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
ما لم يكن سنا او ظفرا وساحدثكم عن ذلك. اما اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. رواه الجماعة البخاري في رواية غير السن البخاري في رواية غير السن والظفر. فان السن عظم والظفر مدى مدى الحبشة

107
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
الشرط السابع ان تكون الذكاة بمحدد ينهل الدم. وقول بمحدد احترازا مما يقتل بثقله. فلو ظرب حيوان على رأسه بخشبة او بحجر حتى سقط ومات. فلا يحل لانه ليس هناك انهار للدم. لابد

108
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
ان يكون هناك انهار للدم بمحدد. يقول من حديد يعني لا يشترط السكين من حديد كسكين او حجر لو كان هناك حجر مثلا حاد. وذكى به فانتحل. او زجاج زجاجة حادة فقطع به عنق البهيمة

109
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
ففتحت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فبداء الحبشة. لان الحبشة كانوا يطيرون اظفارهم يدكون بها. نعم

110
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
احسن الله اليك. وفي الصحيحين ان جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما له بسلع فابصرت بشارة العلم. احسن الله اليك بسلع فابصرت بشاة من الغنم موتا فكسرت حجرا فذبحتها به. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامرهم

111
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
طيب هذا الحديث في الصحيحين ان جارية لكعب رضي الله عنها كانت ترعى غنما بسلع فادركت شاة توشك على الهلاك فذكته اخذت حجرا فدكتها. اخذ منه العلماء فوائد متعددة. منها ما استدل به المؤلف رحمه الله. جواز

112
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
التذكية بالحجر وغيره من المحدد. هذه فائدة. الفائدة الثانية جواز تذكية المرأة صحة صحة زكاة المرأة. وان المرأة يجوز ان تذكي. ومنها ايضا صحة ذكاة الحائض احتمال ان تكون المرأة هذه حائض. لان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال

113
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
يقاس عليه صحة زكاة الجنب. صحة زكاة الجنب. خامسا هذا الحديث يدل على صحة الاقلف الذي لم يختن. سادسا يدل هذا الحديث ايضا على جواز على جواز التصرف في مال الغير للمصلحة. لان هذه الجارية التي دكت من الذي اذن لها

114
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
ما احد اذن لها. لكن هي رأت المصلحة. فيستدل به على جواز التصرف في مال الغير للمصلحة ويستفاد منه ايضا من زكاة هذه المرأة ان ما ان ما ادرك من الحيوانات ان ان الحيوان ان الحيوان اذا ادرك

115
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
توافيه حياة مستقرة فانه يحل. يعني لو ان مثلا سيارة صدمت شاة او بعيرا وادرك هذا الحيوان وفيه حياة مستقرة. وجاء شخص وذكاه فانه يحل. ما علامة الحياة المستقرة؟ نقول لها على

116
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
الاول سيذكر المؤلف. الاول ان تتحرك وتظطرب حركة مذبوح. يعني هذا لما ذبحناها حصل منها اضطراب. هذا الاضطراب والحركة يدل على ان فيها حياة. والثاني خروج الدم. الدم حر بغزارة. فاما لو ذبحناها خرج دم يسير فهذا معناه ان الحياة المستقرة غير موجودة. اذا اذا قال قائل

117
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
كيف نعرف ان الحيوان في حياة مستقرة او لا؟ نقول يعرف ذلك بامرين. الامر الاول ان يتحرك حركة مذبوح ومعنى حركة مذبوح يعني اذا وظعنا السكين يظطرب. هذا دليل على ان فيه حياة والثاني

118
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
خروج الدم بغزارة. اما مجرد ان تذبح ويخرج نقط يسيرة هذا لا يؤثر. نعم. احسن الله اليك اذا هذا الحديث حديث الجارية جارية الكعب استدل به العلماء على هذه المسائل. التي هي جواز صحة ذكاء

119
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
المرأة صحة زكاة الحائض صحة زكاة الاقلف صحة زكاة الجنب جواز التصرف في من غيره بغير اذنه ومنها ايضا ان جواز التزكية بالحجر ونحوه. نعم. احسن الله اليك. فان ازهق روحها بغير محدد لم تحل مثل ان يخنقها

120
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
او يصعقها بالكهرباء ونحوه حتى تموت. فان فعل بها ذلك حتى ذهب احساسها ثم زكاها تذكية شرعية وفيها حياة مستقرة لو انه ازهق روحها بغير ذلك. يعني جاء اتى بحبل وخنق البهيمة. ثم سقطت

121
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
ثم ذكاها نقول ان ذكاها وفيها حياة مستقرة حلت. واما اذا كانت قد هلكت بسبب هذا الخنق او نحوه فلا تحل. اذا كل من ادرك حيوانا وفيه حياة مستقرة وذكاه فانه يحل

122
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
سلامة الحياة المستقرة امران ان يتحرك ويضطرب حركة مذبوح والثاني خروج الدم الحار بغزارة. نعم. احسن الله اليك. والى الحياة المستقرة علامة ان احداهما ان تتحرك. الثانية ان يجري منها الدم

123
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
الاحمر بقوة. الشرط الثامن انهار الدم اي اجراؤه بالتذكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ثم ان كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر او مغارة ونحوه التسمية

124
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
الإخوة في التسمية قلنا التسمية شرط. التسمية لابد في الذكاة ان تقع على عين الحيوان المذبوح ان تقع على عين الحيوان المذبوح ما يسمي على الاعلى. فمثلا لو ان شخصا اراد ان يذبح اضحية عنده اضحية

125
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
واراد ان يذبحها فقال بسم الله والله اكبر. فقال له ابوه من البر ان تذبح اضحيتي قبل اضحيتك. فقال نعم اعطني اضحيتك. فاكتفى بالتسمية السابقة وذبح. هل تحل؟ لا تحل. لا تحل. لانك

126
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
تسمية في في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح. اما في باب الصيد التسمية تقع على الالة. لا على لا على عين الحيوان المذبوح. فانسان مثلا آآ اراد ان يصيد رأى

127
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
حمامة على شجرة فرمى ببندقيته هذه الحمامة فكان موجود عشر حمامات فكلها ماتت ولا نقول انه لم يسمي الا على هذه الحمامة لان التسمية في باب الصيد تقع على الالة. ما الدليل على هذا

128
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
تفريق يقول الدليل من القرآن والسنة. قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله ها عليه. وانا الان حينما هذا الرجل حينما ذبح اضحية والده لم يذكر اسم الله عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم

129
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
وذكر اسم الله عليه. اما في الصيد فابتسمية تكون على الالة. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. وقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. نعم

130
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
خذ من هذا ان التسمية تكون على ماذا؟ على الالة. فلو مثلا انك رأيت ارنبا ومعك كلب صيد. فقلت للارنب بسم الله وانطلق فصاد الكلب صاد غزالا لم تنوه يحل ولا يقال انك لم تسمي

131
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
الغزال لا التسمية تقع على الالام. اذا نقول التسمية في باب الذكاة تكون على عين الحيوان المذبوح والتسمية في باب الصيد تكون على الالة. نعم. احسن الله واليك ثم ان كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر او مغارة ونحوهار الدم في اي موضع كان من بدنه. والاول

132
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
اولى ان كان الحيوان اذا كان الحيوان غير مقطون عليه كالشارد ابل شرد والواقع في بئر سقط بئر فيها شاة ولا يمكن تذكر نقول تطعن في اي موضع من بدنها فلو نزلنا مثلا سيف ظربنا سيف

133
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
حتى ماتت ثم اخذناها اخرجناها من البئر فانها تحل. اذا الذكاة ايها الاخوة الذكاة هي شرط في الحيوان المقدور عليه. حتى لو كان في الاصل من الصيد. يعني الانسان مثلا عنده غزال

134
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
الغزال صيد. اراد ان يذبح الغزال قال انا ارميه بالبندقية. ليش؟ قال لان هذا صيد. نقول لا. رميك اياه بالبندقية في حال لم يكن مقدورا عليه. اما اذا قدر عليه فيجب عليك ان تذكيه. نعم. احسن الله اليك

135
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
لولا ان يتحرى ما كان اسرع ازهاقا لروحه. لانه اريح لانه اريح للحيوان واقل عذابا. وان كان الحيوان مقدورا عليه عليه فلابد ان يكون انهار الدم من الرقبة من اسفلها الى اللحيين بحيث يقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم

136
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
ذلك ان يقطع معهم الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ليذهب بذلك ليذهب بذلك ما ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء. وان اقتصر على قطع الودجين حلت

137
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
حلت حلت التذكية حلت الذكية حلت التذكية غلط صح طيب اه سبب الخلاف ما الذي يجب قطعه؟ هل يجب ان يقطع الوجهين والحلقوم والمرئ او يقطع ثلاثة معينة او يقطع آآ اثنين من ثلاثة سبب الخلاف ان النبي صلى الله عليه

138
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. فاختلف العلماء فيما يحصل به الانهار. فبعضهم يقول ان الانهار لا يحصل الا بقطع الاربعة ان يقطع الودجين والحلقم والمريء. ومنهم من قال انه يكتفى بثلاثة. ومنهم من قال انه يكتفى باثنين. ولا ريب ان قطع الجميع

139
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
اولى الخروج من القياف واكمل لكن نقول متى حصل انهار الدم؟ فان ذلك كاف لان النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. نعم. احسن الله اليك. الشرط التاسع ان يكون المذكى مأذونا في زكاتك

140
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
في شرع احسن الله اليك. الشرط التاسع ان يكون المذكي مأذونا في زكاته شرعا فاما غير المأذون فيه نوعان. لا لا صح. غلط اخطيت. ان يقول المذكى اذا حيوان مذكى. الحيوان الذي يريد ان يذبحه ان يكون

141
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
مأذونا فيه يعني غير منهي عنه. احسن الله اليك. الشرط التاسع ان يكون المذكى مأذونا في زكاته شرعا. فاما غير فيه فنوعان احدهما ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والاحرام فلا يحل وان ذكر قوله تعالى احلت لكم

142
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. وقوله احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. النوع الثاني ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق

143
00:50:20.050 --> 00:50:50.050
يذبحه الغاصب او السارق. ففي حله قولان لاهل العلم انظرهما ودليل. انظروا انظرهما ودليلهما في في الاصل انظرهما يعني راجع الاصل آآ يقول ان يقول المذكى مأذونا فيه شرعا. فاما غير المأذون فنوعان. ما حرم لحق الله. كالصيد في الحرم او

144
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
الاحرام لو ان الانسان صاد في الحرم او في الاحرام فان هذا الصيد لا يحل اكله حتى لو ذكاه بل هو ميته لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. قال العلماء ومتى عبر الشارع

145
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
وعن الحيوان بالقتل فمعناه انه لا يحل. متى عبر عن الحيوان بالقتل؟ فمعناه ان هذا الحيوان لا يحل من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة

146
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. اذا قتلتم فيما لا يحل. واذا ذبحتم فيما يحل. يعني الانسان مثلا اراد ان يقتل هرته نقول يحسن القتلة والهرة مما لا يحل. اراد ان يذبح شاة يحسن القتلة والشاة مما ماذا؟ يحل

147
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
اذا التعبير التعبير بالقتل لا يكون الا في الحيوان الذي لا يحل اكله يكون ميتا. اذا تأملت النصوص وجدتها كذلك. ولذلك لو ان شخصا قتل الصيد قتل صيدا في الحرم. او قتل صيدا وهو محرم

148
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
فان هذا الصيد لا يحل لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من نعم. فالمحرم ممنوع من الصيد. لكن لو انه صيد للمحرم صيد له

149
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
فيحل. وبهذا نعرف ان الصيد المحرم على المحرم ثلاثة انواع. ما صاده بنفسه اوصي او كان له اثر في صيده. باشارة او او دلالة او اعانة ما الدليل على ان ما صاده بنفسه حرام؟ الاية الكريمة لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثانيا ما الدليل على ان ما

150
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
اجره لا يحل حديث من الصعب بن جثامة حينما حينما صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا لم نرده عليك الا ان حرم. طيب ما كان

151
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
منه اعانة او دلالة ايضا لا يحل لحديث ابي قتادة. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هل منكم احد اشار اليه بالشرك اذا متى قتل المحرم صيدا؟ او صيد لاجله. او كان له اثر في صيده

152
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
في هذه الاحوال الثلاث لا يحل له ان يأكله. لا يحل لكن ما حرم عليه ما حرم عليه يجوز غيره. نعم. احسن الله اليك. الثاني ما حرم لحق المخلوق كالمقصود والمسروق يذبحه

153
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
الغاصب او السالب هذا فيه خلاف يعني لو ان شخص مثلا غصب شاة وذبحها او غصب او طلق شاة وذبحها. هل تحل او لا تحل؟ هذا ينبني على تصرف الفضول. تصرف الفضول هل

154
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
انه ينفث او لا ينفث. والخلاف موجود. والصحيح انه يصح اذا ان. يعني اذا اذن له صاحب الملك صح. نعم. احسن الله الله اليك قال رحمه الله تعالى الفصل التاسع في اداب الذكاة للذكاة اداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل

155
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
بدونها فمنها استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها. الثاني الاحسان في تذكيتها بحيث تكون بالة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة. وقيل هذا من الاداب الواجبة. طيب استقبال القبلة هذا الاول. استقبال القبلة حين ذبحها

156
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
واستقبال القبلة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله العموم سواء كان ذلك فيما يتخذ قربة ام لا؟ اما اذا كان يتخذ قربة كما لو ذبح شاة لاضحية او هدي او عقيقة او ترك واجب فهذه قربة

157
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
فاستقبال القبلة واضح. لماذا؟ لان الفقهاء رحمهم الله قالوا انه يستحب استقبال القبلة. ابن ابن مفلح رحمه الله في الفروع يقول ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل. لكن اذا كان اذا كانت الحيوان المذكى

158
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
ليس قربة كما لو نزل به ضيف وذبح. فهل يستقبل القبلة؟ نقول ظاهر كلام الفقهاء ايضا يستقبل. فاستقبال القبلة في الحيوان المذبوح عام سواء ذبحه قربة ام لا؟ مثل ذلك ايضا التكبير بسم الله والله اكبر

159
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
هل يقولها في كل ذبح؟ او ان ذلك خاص فيما يقع قربه. نعم. احسن الله اليك الثاني الاحسان في تذكيتها بحيث تكون بالة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة وقيل هذا من الاداب الواجبة لظاهر قول

160
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا الاحسان في تذكيتها. المؤلف يقول وقد ذكرها في الاداب يقول وقيل احدا من الاداب الواجبة للحديث لان الحديث حقيقة ان الله كتب الاحسان كتب هل هي

161
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
بمعنى فرض هنا او بمعنى شرع. يقول احسن ان نجعلها بمعنى شرع. لماذا؟ ليشمل الواجب الجد والمستحب ان الله كتب الاحسان يعني شرح شرع الاحسان. والاحسان منه ماجد ومنه ماذا؟ مستحب

162
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
فيشمل هذا الواجب والمستحب وهذا احسن لانه كلما امكن ان يقول اللفظ عاما فهو اولى. نعم. احسن الله اليك لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم

163
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
شفرته وليرح ذبيحته. طيب اذا غسلتم في ماذا؟ المقتول ايش؟ الحيوان الذي لا يحل اذا ذبحتم في الحيوان الذي يحل. وهذا القول هو الصحيح. الثالث ان تكون الذكاة في الابل نحرا وفي غيرها ذبحا

164
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
فينحر الابل فينحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. فان صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الايسر فان كان الذابح اعسر يعمل بيده اليسرى. ذبحها على الجنب الايمن ان كان اريح للذبيحة وامكن له. اذا اذا

165
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
الذكاة في الابل نحرا. لكن لو ذبح الابل ونحر الشاة. مثلا او البقر نقول يصح. ما دام انه حصل انهار فانه يصلح لكن الافضل في الابل ان تكون نحرا وفي غيرها ان يكون ذبحا. طيب هل يذبح باليمنى او باليسرى

166
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
نقول ان كان يستعمل اليمنى فليبنى. وان كان يستعمل يسرى فاليسرى. ولا نقول ان اليمنى لكنها كالاكل. لان لان اليد هنا استعمالها لمصلحة الغير وليس لمصلحتك. فلا نقول انها كالاكل لا يجوز ان تذبح باليوم باليسرى كما انه لا يجوز ان تأكل

167
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
اليسرى. لان المصلحة تقتضي ان يستعمل اقوى اليدين. نعم. احسن الله اليك. ويسن ان يضع رجله على عنقها ليتمكن منها. واما البنوك عليها والامساك بقوائمها فلا اصل له من السنة. فيما يفعله بعض العاملة اذا رجل يذبح شاة يبرك

168
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
يجمع اولاده يبركون على البهيمة نقول هذا خطأ. بل اجعل البهيمة تضطرب لان اضطرابها اسرع في زهوق في زهوقها وخروج الدم. اما البروك عليها تجد ان الحيوان الذي يبرك عليه يتأخر الزهوق فيه. بخلاف الحيوان الذي

169
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
يتحرك ويرفس ويضطرب. نعم. احسن الله اليك. وقد ذكر بعض العلماء ان من فوائد ترك الامساك بالقوائم زيادة انهار الدم بالحركة نعم. يعني الحيوان اذا الشاة اذا لم يزرك به احد يكثر فيها حركة اليدين والرجلين

170
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
هذا يساعد في خروج الدم. واذا خرج الدم زهقت النفس اسرع. بخلاف ما اذا كانت بارك عليها تجد ان الدم يتوقف عن وحينئذ يتأخر الزهوق النفس. نعم. احسن الله اليك. الرابع قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وانظر

171
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
الشرط الثامن من شروط الذكاة. الخامس ان يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها الا عند الذبح. نعم. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر الشفار. فلا يري البهيمة السكين. لان هذا مما يفزعها ويروعها. كذلك ايضا لا

172
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
يذبحها واختها تنظر اليها. ان لا يذبحها اخته تنظر لان هذا ايضا مما يروعه. يعني ما يأتي الا بالشاة ويذبحها الثاني تنظر ان البهائم تعرف فهذا كله من محاسن الدين الاسلامي والدليل على انه دين الرحمة والرأفة حتى بالبهائم

173
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
فكيف ببني ادم؟ نعم. احسن الله اليك. السادس ان يكبر الله تعالى بعد التسمية. طيب. ان يكبر الله بعد تعالى بعد التسمية ظاهر كلام العلماء ان التكبير عام فيما يذبح قربة وما لا يذبح قربة. ما هو الذي يذبح قربة

174
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
الهدي والاضحية والعقيقة وترك الواجب. وما لا يذبح قربة كما لو نزل به ضيف او ذبح شاة اللحم فقط فظاهر كلام الفقهاء انهم يكبر في كل ذبح. نعم. احسن الله اليك. السابع ان يسمي عند ذبح الاخت

175
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
تحياتي اوي الحقيقة من هي؟ يقول ان احد العلماء الخطباء يوم العيد خطب الناس. ذكر الاضحية قال ويكبر ويقول المذكي ويقول المذكي الله اكبر وجوبا ويقول المذكي بسم الله وجوب

176
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
والله اكبر استحبابا. وحينما ذكر الاضحية واحكامها قال ويقول المذكي واذا اذا اردتم ذا فقولوا بسم الله والله اكبر استحبابا. فجاء رجل واراد ان يذكي فقال عند وضع السكين بسم الله وجوبا والله اكبر استحباب

177
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
طبق الكلام الخطيب. نعم. احسن الله اليك. السابع ان يسمي عند ذبح الاضحية او العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير. ويسأل الله قبول ويسأل الله قبولها فيقول بسم الله والله اكبر. اللهم منك ولك عني ان كانت له او عن فلان

178
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
ان كانت لغيره. اللهم تقبل مني ان كانت له. او من فلان ان كانت لغيره. في مقطوعات احسن الله اليك. الفصل العاشر في مكروهات الذكاة للذكاة مكروهات ينبغي اجتنابها فمنها ان تكون بالة

179
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
اي غير حادة. الالة المثلمة سكين مثلمة ها يكره لان هذا يؤلم البهيمة ويؤذيها. اذا كانت السكينة فينبغي ان تحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وليحد احدكم شفرته وليورث ذبيحته. فيأتي انسان مثلا بسكين مثللة

180
01:03:00.050 --> 01:03:30.050
هذي السكينة لن لن يعني لن يكون فيها فائدة الا اذية الحيوان فقط. نعم. احسن الله اليك. وقيل يحرم وهو الصحيح ان ذلك حرام وهو الصحيح والصحيح انه حرام لان لان هذا اذية ولدية محرمة. طيب نعم. احسن الله اليك. الثاني

181
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
ان يجد الة الذكاة والبيت يحجا احسن الله اليك ان يحد الة الذكاة والبهيمة تنظر لان هذا مما يروعها وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام ان تحج الشيفار وان توارى عن البهائم. نعم. احسن الله اليك. الثالث ان يذكي البهيمة والاخرى تنظر اليها

182
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
الرابع اذان الشيخ. ان ان يذكي البهيمة والاخرى تنظر. قلنا لان دلالة الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم. لا تنظر اليها. لان هذا ايضا مما يروعها

183
01:04:10.050 --> 01:05:10.050
طيب الرابع اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اه اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة

184
01:05:10.050 --> 01:06:40.050
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله   نعم. احسن الله اليك. الرابع ان يفعل بعد التزكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها مثل ان يكسر عنقها او يسلخها او يقطع شيئا من اعضائها قبل ان تموت. وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح. طيب ان يفعل بعد

185
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
التذكية ما يؤلمها اه قبل زهوق نفسه يعني لو ذبحها ونفسها لم تخرج الى الان. فانه لا يجوز ان يسلخها او يكسر منها عضوا من الاعضاء لان هذا فيه ايلام لها ولهذا قال المؤلف رحمه الله يحرم وهو الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا ذبح

186
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
فاحسنوا الذبح اذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليس من احسان الذبحة ان يزهق ان او يكسر شيئا من منها قبل زهوق البهيمة. نعم. احسن الله اليك. والى هنا انتهى ما اردنا تلخيصه من كتاب

187
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
باحكام الاضحية والزكاة. نسأل الله تعالى ان ينفع به وباصله. وكان الفراغ منه عصر يوم الاربعاء الموافق الثالث عشر من ذي الحجة سنة مائة والف والحمد لله رب العالمين هذا الكتاب كم له الان؟ قبل اثنين واربعين سنة تقريبا

188
01:07:40.050 --> 01:08:10.050
طيب البقية عندنا اه ما حكم التسمية على الذبيحة. من اقبل اليسرى يمنع انت اخذت من قبل سؤال؟ طيب يلا ما هو شرط طيب لو نسي الدليل على انها شرط

189
01:08:10.050 --> 01:08:40.050
قول قوله تعالى فكلوا طيب ونهى وقال ولا تأكلوا ايه طيب الدليل؟ هل من السنة؟ مع انهار الدم وذكر اسم الله عليه. ما انهى رد عندما وذكر اسم الله فقلت. طيب لو نسي التسمية طيب اذا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اوطاننا

190
01:08:40.050 --> 01:09:20.050
ها هذا فيه اثم فلا علاقة ونظير ذلك لو صلى بغير وضوء ناسيا. طيب تفضل تعال اسمك وانت تدرس في الجامعة تعرف المكان؟ ايه موب هنا المسجد هنا طيب ما اه لو ان شخصا قتل اه صيدا في الحرم

191
01:09:20.050 --> 01:10:00.050
اشوف تفضل ميتة قال بسم الله والله اكبر. بحق الله عز وجل. طيب ما الدليل على انه ميتة ممنوع لا تغشش وانتبهوا برج الجلالة قال لا تقتلوا وكل شيء مقتول ما يحل. ايه. وعلى هذا

192
01:10:00.050 --> 01:10:40.050
فما صاده المحرم ما صاده ايه طيب ايضا ما صيد لاجله لا يحل له هو او كذا اثر في صدري تفضل تعال اسمك؟ السلام ورحمة الله  وبهذا نكون قد انتهينا من تعليق هذه الرسالة. واحد ايها الاخوة على اعادة قراءتها مرة اخرى. يعني الان ربما مع الشرح والتعليق تكون

193
01:10:40.050 --> 01:11:10.050
متناثرة لكن يحرص على اعادتها يعني يقرأها الخص ايضا لخصها الشروط المهمة الكتاب سنة مفيدة جدا في هذا الباب. اولا انها رسالة محررة. من حيث الادلة لعالم محقق وثاني ايضا انها مختصرة وليست طويلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا

194
01:11:10.050 --> 01:11:10.997
