بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. لقى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ في كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عسى فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا. وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة روى ابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قوله عليه الصلاة والسلام لا اتقدم رمظان اي لا تسبقوا رمظان. بصوم يوم او يومين او هنا للتنويع. وليست للشك ما جاء في الرواية الاخرى بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ومثله المرأة وذكر الرجل هنا من باب التغريب. وقوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اي اعتاد ان يصوم صياما الاثنين والخميس فليصمه والامر هنا للاباحة. لانه في مقابل النهي. فبهذا الحديث دليل على مسائل منها اولا النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين وهذا النهي للتحريم. لان الاصل في النهي هو التحريم. والحكمة من النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم او يومين اصح ما قيل في ذلك امران. الامر الاول ان الشارع علق الحقى ان الشارع علق حكم الصيام على رؤية هلال رمضان. فقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا. فكونه يتقدم صيام رمضان بيوم او يومين في في مخالفة للحكم الشرعي الذي علق الشارع عليه. وايضا قد يكون هذا من باب التنطع والتنطع منهي ومذموم شرعا وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز تقدم صيام رمضان باكثر من يومين. سواء صامه موصولا فيما قبل النصف او بما بعد النصف. وفيه ايضا دليل على وفيه ايضا اشارة الى ضعف حديث ابي هريرة رضي الله عنه الوارد وهو اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فان مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بيوم او يومين يدل على جواز تقدم صيام رمضان باكثر من يوم او يومين. وهذا المفهوم مخالف لما جاء في الحديث السابق اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وفيه ايضا دليل على ان للعادات تأثيرا في الاحكام الشرعية. وهو كذلك تجد ان الشرع امر بالرجوع الى العرف في مواقف عديدة. اما الحديث الثاني وهو حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث عمار ابن ياسر انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قوله من صام اليوم الذي يشك فيه اليوم الذي يشك فيه هو الذي لا يعلم اهون من رمضان او من بقية شعبان وذلك انما يكون ليلة الثلاثين يعني يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال غيم او قتر. هذا هو القول الراجح في يوم الشك ان يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم او قتر او غبار او ما اشبه ذلك مما يحول دون الرؤية. يقول فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم والمعصية مخالفة الامر سواء كان ذلك بترك ام بفعل محرم فمن ترك واجبا فقد عصى ومن فعل محرما فقد عصى. ففي هذا الحديث دليل على النهي عن صوم يوم الشك وهو كما سبق يوم الثلاثين اذا حال دون مطلع الهلال غيم او في ليلته. واعلم ان صيام يوم الشك ينقسم الى ستة اقسام. القسم الاول ان يصوم يوم الشك لكونه وافق عادة كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فحينئذ لا بأس بصيامه. والقسم الثاني ان يصوم يوم الشك قضاء عن فرض عليه. فلا بأس بذلك. والقسم الثالث ان يصوم يوم الشك عن نذر بمعنى ان عليه صيام نذر فصام هذا اليوم سواء كان النذر معلقا بسبب ووجد في يوم السبت ام كان نذرا مطلقا؟ والقسم الرابع من اقسام صيام يوم الشك ان يصومه تطوعا من غير سبب. ففي هذه الحال ينهى عنه. والقسم الخامس ان يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان. فهذا منهي عنه. هذه اقسام صيام يوم الشك. ان يصومه بكونه وافق عادة والثاني ان يصومه عن فرض والثالث ان يصومه عن نذر والرابع ان يصوم فهو موصولا بما قبله سواء كان ذلك بما قبل النصف او بعده. فبهذه الاقسام الاربعة صيامه جائز. واما القسم الخامس فهو وان يصومه احتياطا لرمضان. والقسم السادس ان يصومه تطوعا من غير سبب. ففي هذين القسمين ينهى عن صيامه لان صيامه في هذه الحال يكون من التنطع ومن مخالفة الحكم الشرعي الذي علق صيام رمضان برؤية الهلال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد