﻿1
00:00:04.550 --> 00:00:26.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب الزكاة على باب زكاة الاثمان ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم

2
00:00:26.700 --> 00:00:45.300
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال رحمه الله باب زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة

3
00:00:45.350 --> 00:01:11.100
والقدر الواجب فيها ربع العشر اذا بلغت نصابا ولا شيء فيها قبله. فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وهي بالدراهم الاسلامية ثمانية وعشرون درهما واربعة درهم وقدر النصاب بالدنانير خمسة وعشرون دينارا وسبع دينار وتسع دينار بالدينار الذي زنته

4
00:01:11.100 --> 00:01:38.050
درهم وثمن درهم على التحديد. ونصاب الفضة بالدراهم مائة درهم اسلامية. والدرهم اثنا عشر خروب والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة. ولان

5
00:01:38.050 --> 00:01:58.050
لهما يضم الى ما يضم اليه الاخر فيضم الى الاخر كانواع الجنس. ويخرج من ايهما شاء. يعني ان من وجب عليه زكاة عشرين مثقالا من الذهب اجزى اخراج قيمة ربع شريها من الفضة ومن وجب عليه زكاة مئتي درهم من الفضة

6
00:01:58.050 --> 00:02:26.600
اجزى اخراج قيمة ربع شرها من الذهب ولا زكاة في حلي مباح رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان المقصود بالاثمان من حيث العموم كل ما صار ثمنا يشترى به الشيء

7
00:02:29.400 --> 00:03:05.200
وفي الاصل يطلق على الذهب والفضة وفي الاصل يطلق على الذهب والفظة  وما قام مقام الذهب والفضة فان حكمه حكم الذهب والفضة بحسب ما يكون بمكانه مثلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:06.800 --> 00:03:36.450
الدينار الذهبي مضروب في بلاد الروم ما كان هناك دراهم دنانير اسلامية والدراهم كانت مضروبة في بلاد الفرس ما كانت هناك دراهم اسلامية وفيها المغشوش وفيها الصافي وفيها المزور ايا كان

9
00:03:37.250 --> 00:04:08.750
فيها الناقص فيها الزايد ثم تعلمون انه في خلافة الامويين ظرب الدينار والدرهم الاسلام واليوم اكثر اثمان الناس هي اوراق نقدية معتبرة اما قائم مقام الذهب او قائم مقام الفضة

10
00:04:09.750 --> 00:04:43.400
واكثر الاموال اليوم قائمة مقام الذهب الذهب والفضة القدر الواجب فيها ربع العشر بالاجماع ولا يختلف سواء كان ذهبا او فضة او كان دينارا او درهما تبرا او حليا على صورة

11
00:04:43.850 --> 00:05:07.250
او على غير صورة او ما ما قام مقامهما من الاثمان او عروض التجارة فالجميع فيه ربع العشر ربع العشر يعني اثنين ونص من عشرة هذا هو ربع العشر اثنين ونص في المية

12
00:05:12.150 --> 00:05:35.100
يقول فيها ربع العشر اذا بلغت نصابا اذا بلغت نصابا هذا هو الشر ولا شيء فيها قبله النبي عليه الصلاة والسلام  صح عنه انه قال فمن كان عنده عشرون دينارا

13
00:05:35.850 --> 00:06:09.250
اي من الدنانير الموجودة في زمانهم  ومن كان عنده مئتي درهم اي من الدراهم المضروبة في زمانهم والمصنف صاحب الدليل قال فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا والامر سهل جدا اذا كان عشرون مثقال مثقال اربع غرامات وربع

14
00:06:10.150 --> 00:06:37.900
ارتاح اذا قلنا عشرين دينار والمثقال اربع جرامات وربع معناته تضرب عشرين في اربعة غرامات ربع يخرج الناتج تقريبا خمسة وثمانين جرام ذهب من الذهب الصافي طبعا خمسة وثمانين جرام من الذهب

15
00:06:40.300 --> 00:07:00.150
معنى هذا ان من ملك خمسة وثمانين جرام ليس من الصافي اللي هو عيار اربعة وعشرين وانما من عيار واحد وعشرين لا تجب عليه الزكاة لانها لا تبلغ النصاب هي اقل

16
00:07:01.050 --> 00:07:24.150
من خمسة وثمانين جرام من الصافي ومن باب اولى لو ملك عيار ثمنتعش او اربعتعش ثم الشارح قال وي بالدراهم الاسلامية ثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع ودرهم واربعة اسباع درهم. واحنا

17
00:07:24.450 --> 00:07:49.600
اليوم لا نحتاج الى هذا وانما نحتاج فقط ان نعرف قيمة عشرون قيمة عشرين دينار من الذهب كم وزنه من الجرامات الذهبية الدينار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي اربع غرامات وربع

18
00:07:49.650 --> 00:08:13.100
على هذا فقس ولذلك قال وقدر النصاب بالدنانير خمسة وعشرون دينارا. طيب كيف صار خمسة وعشرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان عشرين لان الدنانير المتأخرة خف وزنها كما ذكرت لكم

19
00:08:14.700 --> 00:08:36.650
كان عيار اربعة وعشرين صار عيار واحد وعشرين مثلا كان وزنه اربع غرامات وربع صار وزنه اربع جرامات بس ولذلك اختلف عما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

20
00:08:38.000 --> 00:09:07.350
وسبحان دينارين وتسعدي نار بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد بالنسبة لمن يملك الذهب فانه على التحديد الذهب الخالص خمسة وثمانين لو نقص ربع غرام ما عليه زكاة

21
00:09:08.300 --> 00:09:36.250
لكن اذا كان اشياء اخرى للعيار واحد وعشرين عيار ثمنتعش فهذا بالتقريب بما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص واضح يعني لو واحد جا وسألنا دنانير الكويتية جنيهات المصرية كم بالتحديد

22
00:09:36.300 --> 00:09:56.250
نقول ما نقدر نحدد ليش ما نقدر نحدد لان لانه مرتبط بايش؟ بخمسة وثمانين جرام من الذهب عيار اربعة وعشرين وخمسة وثمانين جرام من الذهب عيار اربعة وعشرين يختلف من زمان

23
00:09:56.300 --> 00:10:18.900
من الصبح للعصر يختلف سعره ولا لا اذا ما ما سنقوله وسنقول انما هو للتقريب وليس للتحديث هذا بالنسبة لنصاب الذهب طيب النصاب الفضة اللي هو الدراهم الدراهم كانت تضرب من الفضة

24
00:10:20.800 --> 00:10:44.350
الدرهم قال اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم هذا في زمانهم في زماننا اليوم الدرهم الذي كان في زمانهم يساوي اثنين فاصلة تسع مئة خمسة وسبعين او ثلاثة فاصلة مئة وخمستعش

25
00:10:46.350 --> 00:11:05.750
طيب لو ظربت ثلاثة فاصلة مية وخمستعش يطلع حوالي ست مئة وشوي اذا ضربت اثنين فاصلة تسع مئة خمسة وسبعين يطلع خمس مئة خمسة وثمانين جرام من الفظة الخالصة الخالصة

26
00:11:05.900 --> 00:11:35.000
الصافية اذا من ملك من الفظة الخالصة ما قيمته خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة وجب عليه الزكاة هذه بالنسبة للنصاب عرفنا نصاب الذهب نصاب الفضة وما قام مقام كل واحد فهو معتبر بما قام مقامه

27
00:11:37.400 --> 00:11:59.400
فلا يجوز ان نجعل من قام مقام الذهب الدراهم ولا العكس طيب لو ان انسانا ملك ثمانين جرام من الذهب الخالص وعنده شيء من الفضة هل يضم بعضهما الى بعض؟ الجواب نعم

28
00:11:59.650 --> 00:12:32.800
لماذا لان الذهب والفضة نوعان يجمعهما جنس واحد وهو الثمانية يجمعهما جنس واحد وهو الثمنية كما نقول التمر انواع فاذا كان في حديقتك كما مر معنا في الامس تمر بري وتمر برحي وتمر كذا وتمر كذا المجموع يساوي خمسة اوسق وزيادة

29
00:12:33.450 --> 00:12:49.950
لكن كل واحد على حدة لا يساوي فانت لا تنظر الى كل نوع وانما تنظر الى جنس كونه تامر هذي واظحة المسألة بمعنى لو فرضنا عندك دنانير كويتية وريالات سعودية

30
00:12:50.050 --> 00:13:09.700
جنيهات مصرية دراهم اماراتية دولارات امريكية لو جمعت الكل يصير نصاب. لو فصلت ما يصير نصاب فانت مأمور ان تجمع الكل لماذا؟ لان الجنس واحد ما هو الجنس هنا؟ الثمانيات

31
00:13:09.900 --> 00:13:26.700
هذا معنى قوله ويظم الذهب الى الفظة في تكبيل النصاب ولو قلت يضم الفضة الى الذهب في تكبير النصاب ما في اشكال لكن لماذا قال المصنف ويضم الذهب الى الفضة وما قال العكس

32
00:13:27.350 --> 00:13:48.650
انتبه لهذا في دقة في العبارة لان الاصل عند الحنابلة ان النصاب المعتبر الفضة وليس الذهب  وهذا فيه حظ للفقراء والمساكين اما لو قلنا الاصل المعتبر نصاب الذهب ففيه بخس

33
00:13:48.950 --> 00:14:05.900
للفقراء والمساكين انت لو ضربت خمسة وثمانين جرام ذهب لو فرضنا ان الجرام بعشرة دنانير مثلا هو طبعا اليوم اكثر اغلى يعني يمكن يجي القرام بعشرين لو ظربنا خمسة وثمانين

34
00:14:06.650 --> 00:14:23.800
جرام خمسة وثمانين ضرب عشرين اللي هو عيار اربعة وعشرين الخالص كم يطلع الناتج الف وسبع مئة صح ولا لا؟ طيب اضرب خمس مئة خمسة وتسعين جرام من الفضة شوف كم الجرام الفظة ثلاث مئة فلس

35
00:14:24.100 --> 00:14:48.900
قول نصف دينار تشم يطلع المجموع؟ يطلع المجموع الف ومئتين دينار مثلا ولا اقل بعد يمكن ها ثلاث مئة وخمسين دينار مثلا فاذا الحنابلة عندهم ان الاصل في النصاب الثمانيات الفضة

36
00:14:49.700 --> 00:15:17.600
وهذا فيه حظ للفقراء والمساكين ولذلك قالوا ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النساء. وهذه فائدة العبارة لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة  قوله ويخرج من ايهما شاء يعني اذا عندك دنانير ودولارات ودنانير الريالات ضممتهما بلغ النصاب

37
00:15:17.700 --> 00:15:38.750
تخرج من ايهما انت مخير عندك ذهب وفضة تخرج من ايهما انت مخير. المهم ان يساوي اثنين ونصف في المئة اللي هو ربع العشر قال رحمه الله من وجب عليه زكاة عشرين مثقالا من الذهب

38
00:15:38.850 --> 00:16:01.550
اجزأ اخراج قيمة ربع عشرة من الفضة ومن وجب عليه زكاة مئتي درهم من الفضة اجزى اخراج قيمة ربع وعشرين من الدهب ما في اشكال نعم قال رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمار او اعارة لانه معدول به عن جهة الاسترباح الى

39
00:16:01.550 --> 00:16:24.850
استعمال مباح فاشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة والبقرة العوامل ولو لم ولو لم يحرم ولو لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لاعارتهن او امرأة تتخذ حلي الرجال اعارتهم وانما لم تجب زكاة الحلي

40
00:16:24.850 --> 00:16:42.800
اذا كان مالكها غير فار من الزكاة وتجب الزكاة في الحلي المحرم وانية من ذهب وفضة وكذا تجيب الزكاة في الحلي المباح المعد للكراء او النفقة قال احمد ما كان على سرج او لجام ففيه الزكاة

41
00:16:42.950 --> 00:17:02.950
قال في شرح المنتهى وعلى قياس ما ذكر حلية كل ما على الدابة وحلية الدواة والمقلمة والمكحلة ونحو ذلك ومحل وجوب الزكاة فيه اذا اجتمع منه شيء انتهى. وانما تجب فيما ذكر اذا بلغ

42
00:17:02.950 --> 00:17:26.000
وزنا ويخرج عن قيمته ان زادت هذه المسألة متفرعة على اصل المسألة. اصل المسألة وهي ان الزكاة بالذهب والفظة هذا بالاجماع وما قام مقامهما بالاتفاق اما زكاة الحلي فالمذهب عند الحنابل

43
00:17:26.750 --> 00:17:53.450
انه لا زكاة فيها ورواية عن الامام احمد موافقة لمذهب الحنفية ان فيها الزكاة من قال لا زكاة في الحلي نظر الى انه مستخدم كاستخدام الملابس والدواب في البيت والعبد والامة

44
00:17:54.150 --> 00:18:28.200
والدار والارض وهذا قياس صحيح ومن نظر الى انه تجب الزكاة في الحلي فقال لانه مع اللبس والتقادم يزداد ثمنا ولا ينقص فكأنه مكنوز   انتوا عمركم شفتم الذهبي ينزل انا

45
00:18:28.300 --> 00:18:58.700
من يوم عقلت هالدنيا وانا ما اشوف الذهب نزل كل ماله يزداد طيب الواقع الناس لما يستخدمون الحلي بالاستخدام لا تنزل القيمة القيمة هي هي قد يقول قائل طيب انا اشتريه بكمية ولما اجي ابيع ما تجيب لي نفس السعر لا ما تجيب لك نفس السعر لانهم

46
00:18:58.750 --> 00:19:25.000
يشترون هذا الذهب باعتباره خاما وليس باعتباره حليا وانت اشتريته باعتباره حليا فاخذوا منك ما يسمى بسعر الصنعة صح ولا لا اختلف الامر هذا هو السبب اذا العامة عندنا بالكويت شو يقولون؟ يقولون زينة وخزينة

47
00:19:25.500 --> 00:19:51.050
صح ولا لا هذا معروف عند الحريم يقولون زينة وخزينة اذا معناه انه مال مخزون مكنوز  بل ان بعض الحريم كما سمعت ولم اشاهد ولم ارى ان بعض النساء عندهن من الذهب ما يصل الى الكيلوات

48
00:19:52.450 --> 00:20:07.050
يعني اذا كان هناك امرأة عندها اثنين كيلو من الذهب حزام ومعاضد وما ادري ايش وما ادري ايش طيب هذا لو فرضنا ان كيلو الكيلو فيه كم جرام الف جرام

49
00:20:07.200 --> 00:20:34.250
جرام بعشرين مثلا يصير تشم عشرين الف دينار تقول له ما في زكاة اخذت حق الفقراء والمساكين  صحيح اذا هذه مسألة عظيمة ينبغي لنا ان ننتبه ايضا مع كون مع كون الذهب الحلي مع الاستخدام لا يتلف بخلاف الثياب

50
00:20:35.200 --> 00:20:59.400
بخلاف البقرة والدواب فانها تتلف وايضا يزداد تزداد القيمة ولا تنقص وايضا لورود حديث عند ابي داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه امرأة وفي يد ابنتيها مسكتان من ذهب معاضد يعني

51
00:21:00.000 --> 00:21:21.600
فقال النبي عليه الصلاة والسلام لامها اتؤدين زكاة هذه قالت لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتحبين ان يساورك الله بسوارين من نار فالقتهما وقالتهما لله ورسوله اذا هذه المسألة مهمة

52
00:21:22.650 --> 00:21:42.900
ثم ان قالوا انها مستخدمة نقول ما نسبة الاستخدام بالنسبة للاكتناز شيء لا يذكر شيء لا يذكر بالنسبة لتمام الحول ولهذا الراجح من اقوال اهل العلم وبه كان يفتي شيخ مشايخنا

53
00:21:43.250 --> 00:22:01.100
في هذا الزمان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين والشيخ اه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد ان زكاء الحلي تجب فيها الزكاة وكما ذكرت ورواية عن الامام احمد

54
00:22:01.400 --> 00:22:30.250
وهو المذهب عند الحنفية وهنا قول وتجب الزكاة في الحلي المحرم وهذا عند جميع القائلين بان الحلي لا زكاة فيها الحلي المحرم مثاله حلي على صورة صنم مثلا حلي على صورة اناء

55
00:22:31.250 --> 00:22:56.400
هذا محرم هذي من الامثلة في الحلي المحرمة لو ان رجلا لبس ساعة فيها ذهب هذا محرم خاتم يلبسه الرجل ولا وهو محرم عليه. اذا تجب الزكاة في الحلي المحرم

56
00:22:57.650 --> 00:23:25.150
وكذا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للكراء او النفقة اه شخص مسوي محل او في بيته مسوي معاضد ومسوي تراتي ومسوي خواتم ومسوي اه ما يسمى بالكمر والى اخره

57
00:23:25.500 --> 00:23:43.900
كل ما صار مناسبة يأجرها على الناس الان هذا صار باب تجارة فاذا هذا ليس حليا ملبوسا اذا يجب عليه ان يخرج زكاة هذه الحلي. هذا بالنسبة للكراء طيب او النفقة

58
00:23:44.050 --> 00:24:05.350
رجل اشترى ذهبا لكن على صورة حلي لاجل النفقة قال متى ما احتجت انفق منه على عيالي اذا تجب الزكاة فيها وهكذا ما كان على سرج او لجام  وهكذا لو لو كان في

59
00:24:05.550 --> 00:24:30.100
آآ الدواتي والمقلمة او كان في الاقلام اللي الان تباع بالاف او المكحلة المكحلة قياسا مكحلة لكن سماعا مكحلة هذا من باب الفائدة الصرفية يعني قياسا كان المفروض تقول ايش؟ مكحلة. لان اوزان الالات

60
00:24:30.150 --> 00:24:52.800
مفعال ومفعلة ومفعال وفي وزن جديد اللي هي الفعالة اما مكحلة فهذا سماعية قال ومحل وجوب الزكاة فيه اذا اجتمع منه شيء متى نقول؟ متى نقول في حلي السرجي او اللجام

61
00:24:53.300 --> 00:25:13.700
او الدابة او الدواة او القلم او السعة. متى نقول انه يجب فيه الزكاة متى ما امكن تخليصه مما خالطه ان امكن وجب فيه الزكاة وان لم يمكن فهو تبع لاصله

62
00:25:15.650 --> 00:25:34.250
قال وانما تجب فيما ذكر اذا بلغ نصابا وزنا يعني اذا كان انسان عنده فقط الساعة ساعة زوجته في فيها ذهب بس وما عنده ذهب اخر ولا عنده مال اخر

63
00:25:34.600 --> 00:25:58.250
لا يبلغ النصاب اذا ما فيها زكاة نعم قال رحمه الله فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. وكذا المحراب والسقف وتجب ازالته وزكاته. الا اذا استهلك فلم يجتمع منه شيء بالازالة فلا تحرم استدامة لانه لا فائدة في اتلافه وازالته

64
00:25:58.300 --> 00:26:13.850
ولا زكاة فيه لان مالية ذهبت. ولما ولي عمر ابن عبد العزيز الخلافة اراد جمع ما في مسجد دمشق مما به من الذهب فقيل له انه لا يجتمع منه شيء فتركه

65
00:26:13.950 --> 00:26:36.250
الذهب المموه اللي حنا نسميه اليوم  آآ ها المطلي حنا نسميه اليوم مطلي الذهب المطلي بالذهب لا يمكن جمعه خلاص هو يحرم استخدامه للرجل المطلي يحرم استخدامه للرجل لانه ذاب

66
00:26:36.700 --> 00:26:58.850
سواء كان في الساعة او كان في الهاتف او كان في القلم لكن لو اردنا ان نخلصه يتلف يتلف ولا يبقى منه شيء  يحرم تحلية المسجد والمحراب بالذهب والفضة وانما

67
00:26:59.300 --> 00:27:21.300
نقل الجواز على صورة خاصة للمسجد الحرام كما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فبعض العلماء يعني وسع في هذا الباب والصواب انه لا يجوز ان تحل المساجد بالذهب

68
00:27:21.950 --> 00:27:50.600
فان هذا من صنيع النصارى في معابدهم نعم قال رحمه الله ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال. وجعله بخنصر يسار افضل من لبسه بخنصر يمنى وانما كان في الخنصر لكونها طرفا فهو ابعد من الامتهان فيما تتناوله اليد. ويجعل فصه مما يلي كفه

69
00:27:50.600 --> 00:28:14.550
وكره لبسه بسبابة ووسطى. بالنسبة للذكر يجوز له ان يتختم بالفظة ولا يجوز بشيء من الذهب. ولو كان مطليا ولا يجوز بشيء من الفضة ولو كان طلاء اما الفضة فيباح

70
00:28:15.100 --> 00:28:38.100
حتى لو كان خالصا حتى لو زاد على مثقال هذا في الخاتم فقط طيب هل يقاس على الخاتم اطراف الحقيبة البوك مثلا اطراف الهاتف مثلا طرف القلم مثلا جوزه بعضهم

71
00:28:38.600 --> 00:29:02.100
والصواب ان هذا خاص في الخاتم اذا اتخذ الرجل الخاتم اين يضعه؟ يضعه بخنصر يساره. هذا الخنصر يجعل الخاتم في خنصر يساره ويكره ان يتختم في ما عدا ذلك وقد

72
00:29:02.350 --> 00:29:24.250
روى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تختم بيمينه وتختم بشماله فيكون هذا على احاينا مختلفة احيانا يلبسه في اليمين واحيانا يلبسه في الشمال بحسب الحاجة والاكثر لبسه باليسار

73
00:29:24.500 --> 00:29:43.000
نعم واذا كان له فص نقش مثلا او عقيقة او حجر يجعل فصه في الداخل ولا يجعل فصه من الخارج لان الله جمل الرجال باللحى ولم يجملهم بهذه المجملات نعم

74
00:29:43.600 --> 00:30:01.500
قال رحمه الله وتباح طبيعة السيف وهو ما يجعل على طرف القبضة وقوله فقط لم ارها لغيره ولو كانت القطيعة من ذهب ويباح له ايضا حلية المنطقة وهي ما شددت به وهي ما شددت به كسر الميم

75
00:30:01.900 --> 00:30:22.550
ويباح له ايضا حلية المنطقة. نعم. وهي ما شددت به وسطك ويباح له ايضا الجوشن وهو الدرع والخوذة وهي البيظة لا حلية الركاب واللجام والدواء والسرج والمرآة والمشط والمكحلة والمبخرة فتحرم

76
00:30:22.750 --> 00:30:47.100
بالنسبة آآ يعني جواز او اباحة قبيعة السيف من الفضة فهذا جائز لان الصحابة رظوان الله عليهم وجد في سيوفهم ذلك فان كان من الذهب حكي فيه الجواز في مذهب الامام احمد. لذلك قال ولو

77
00:30:47.850 --> 00:31:12.500
كلمة ولو حكاية للجواز على قول وفيه خلاف طبعا لان كلمة ولو يعني فيه خلاف ويباح له ايضا اي للرجل الذكر حلية المنطقة منطقة نسمي الكمر طبعا كلمة المنطقة والقمر

78
00:31:12.550 --> 00:31:34.550
ليست عربية كلاهما فارسيتان الكمر معناه الظهر وهذا يجوز سواء كان للحاجة او لغير الحاجة للحاجة مثل المحرم لغير الحاجة مثل اللي يلبسون البنطلون الان يحتاجون يحطون فيه حزام ولا لا

79
00:31:34.600 --> 00:31:54.950
هذا هو المنطق هذا هو الكمر وكذلك في الدرع يجوز له ان يضع فيه شيئا يسيرا من الفضة كذلك في الخوذة اما حلية الركاب والاجام الى اخره فهذا لا يجوز. نعم

80
00:31:55.350 --> 00:32:17.200
قال رحمه الله يباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط وقلادة وتاج وخاتم وما اشبه ذلك قل او كثر ولو زاد على الف مثقال. قل للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والزمردد بل

81
00:32:17.200 --> 00:32:45.450
وبلغشي قال في الانصاف والصحيح من المذهب وكرهت اخذتموهما اي الرجل والمرأة بالحديد والرصاص والنحاس. واما الجملوج الحديد فجوزه بالخطاب وخالفه ابن الزاغوني ويستحب تختم بالعقيق ذكره في التلخيص ومشى عليه في المنتهى والمستوعب وابن تميم. وقال في الاقناع ويباح التختم بالعقيق

82
00:32:45.500 --> 00:33:05.650
قوله ويباح للنساء ما جرت عادتهن  لبسي لماذا قيد بقوله ما جرت عادتهن لان العادات تختلف من بلد الى بلد فما جرت به عادة النساء من التحلي به هذا مباح

83
00:33:06.300 --> 00:33:29.100
لو جرت عادة النسا انهن يعني يضعن  الذهب في اقدامهن وهذا في عرفهن جاز لهن ذلك لانه لا قيد فيه وهنا قال كطوق وخلخال وسوار ودملج الدوملج في عرفنا اليوم اللي تسمى

84
00:33:29.600 --> 00:33:51.750
آآ الذهب المصنوع على شكل مئة فلس الذهب المصنوع على شكل الدنانير والدراهم الصغيرة ليرة ها الليرة ايه يسمون الليرة احسنت يسمونها الليرة هذا ايضا يجوز سواء كانت الليرة في اذنها

85
00:33:52.100 --> 00:34:13.150
او كان تليرا في سوارها الباب واسع ولو زاد على الف مثقال هذا مباح لا سيما اذا قلنا بجواز بوجوب ايش؟ الزكاة فهذا ما فيه اشكال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد

86
00:34:13.850 --> 00:34:41.500
يعني بلا كراهة وانما كره اكتب هذه الفائدة وانما كره اتختم بالحديد ها لماذا؟ قالوا لانها حلية اهل النار وكذلك الرصاص والنحاس فبهذه الثلاث يعذب اهل النار هذا وجه الكراهة

87
00:34:41.650 --> 00:35:01.250
واضح؟ لو قال لك قائل ما وجه كراهة التحلي بالحديد والرصاص والنحاس فتقول لان هذه الثلاث مما يعذب به اهل النار وهي حلية اهل النار واضح هي حلوة حلية اهل النار

88
00:35:01.750 --> 00:35:31.250
فهذه لا بد ان ننتبه لها قوله هنا  البلخش ايضا نوع من انواع الا الجواهر والجواهر حقيقة لا نهاية لها ولا لاسمائها. كثيرة جدا قال واما الدملوج الحديد فجوزه ابو الخطاب

89
00:35:31.650 --> 00:35:52.700
وخالفه ابن الزاغوني والصواب انه داخل في الكراهة. لماذا داخل في الكراهة؟ لانه يبقى انه كان من جنس انه كان من جنس الحديد فتغيره بشيء ما لا يعني انه خرج عن الحدادة

90
00:35:54.400 --> 00:36:21.350
وقوله ويستحب تختمه بالعقيق حقيقة هنا فائدة ذكرها بعض المحدثين وهي كل حديث في العقيق لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حديث في العقيق لا يصح عن النبي

91
00:36:21.500 --> 00:36:43.250
صلى الله عليه وسلم واذا كان لا يصح فكيف نقول يستحب اذا هذا قول فيه نظر وانما قالوا يستحب بناء على ورود هذه الاحاديث لكنها لا تصح اكثرها موظوعة وبعضها ضعيفة جدا

92
00:36:45.750 --> 00:37:10.200
ولذلك عبارة الاقناع احسن ما هي عبارة الاقناع؟ ويباح التختم بالعقيق كاتختم بالجوهر والياقوت والزبرج نعم قال رحمه الله باب زكاة العروض اي عروض التجارة وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح وسمي عرظا

93
00:37:10.300 --> 00:37:30.550
لانه يعرض ثم يزول ويفنى فتقوم اذا حال الحول عليها واوله اي الحول من حين بلوغ القيمة نصابا. ولو نقصت قيمة النصاب في بعض الحول ثم زادت فبلغته ابتدأ حينئذ كسائر اموال الزكاة قاله في المبدع

94
00:37:30.750 --> 00:37:49.750
بالاحظ متعلق بتقوم للمساكين من ذهب او فضة لا بما اشتريت به فلو كانت قيمته تبلغ نصابا باحد النقدين دون الاخر فانه يقوم بما يبلغ به النصاب. وتقوم المغنية الساذجة

95
00:37:49.750 --> 00:38:12.850
والخصي بصفته فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر والا بان لم تبلغ القيمة نصابا فلا تجب عليه الزكاة فيها. وكذا اموال الصيارف فيما ولا عبرة بقيمة صنعة انية الذهب والفضة لتحريمهما. وكذلك ركاب ولجام ونحو ذلك. بل العبرة

96
00:38:12.850 --> 00:38:32.850
ولا عبرة بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاليا عنها بان يقوم الطنبور ونحوه سبيكة ومن كان عنده عرظ عد للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل لها اي للتجارة. لان القنية الاصل في العروض

97
00:38:32.850 --> 00:38:52.850
الرد الى الاصل يكفي فيه مجرد النية. كما لو نوى المسافر الاقامة. ولان نية التجارة شرط لوجوب زكاة في العروض فاذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب وفارقت السائمة

98
00:38:52.850 --> 00:39:12.850
اذا نوى علفها لان الشرط فيها الاسامة دون نيتها فلا ينتفي الوجوب الا بانتفاء الصوم بمجرد النية غير اللبس لان الاصل وجوب الزكاة فيه. فاذا نواه التجارة فقد رده الى الاصل. والرد الى الاصل يكفي في

99
00:39:12.850 --> 00:39:44.650
مجرد النية. قوله باب زكاة العروظ العروظ بفتح العين  ظم الراء اسمه جنس ويجمع على عروظ ويجمع على عروض قال اي عروض التجارة هنا جمع العرظ اسم جنس بفتح العين

100
00:39:44.950 --> 00:40:09.950
اما جمعه بضم العين لان ان قال قائل كيف جاز الجمع وهو اسم جنس فالجواب باعتبار الانواع لانها التجارة انواع فجمع اسم الجنس باعتبار الانواع عروظ التجارة زكاة العروض ما هي العروض

101
00:40:10.750 --> 00:40:35.300
قال ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح كل شيء من المباحات لابد من هذا القيد كل شيء من المباحات اعد للبيع والشراء لاجل الربح فهذا يسمى عروظا سواء كان ارضا

102
00:40:35.900 --> 00:41:03.250
او دواب او زروع او ذهب او فضة او طعام او خشب ايا كان قال وسمي عرظا لانه يعرظ ثم يزول ويفنى طبعا اه هنا مضبوطة بسكون الراء ولا عبرة به سواء الصواب وسمي عرظا بفتح الراء

103
00:41:03.950 --> 00:41:27.250
وسمي عرظا لان  القياس العقلي ان الاشياء منقسمة الى قسمين ذات وعرض ما الفرق بين الشيء الذاتي والشيء العرضي الشيء الذاتي هو الذي لا يزول الشيء العرضي هو الذي يزوله

104
00:41:27.450 --> 00:41:58.150
ويفنى اذا نقول وسمي عرظا لانه يعرظ ثم يزول ويفنى طيب زكاة العروض كيف تكون قال تقوم اذا حال الحول عليها تقوم تقوم اي بمعنى  تجعل انت يا صاحب العرظ

105
00:41:58.850 --> 00:42:29.450
لها قيمة بكم تباع وتشترى وقت حولان الحظ  ولا عبرة بالزمن السابق ولا بالزمن اللاحق وانما بالقيمة في وقت وجوب الزكاة قال واوله من حين بلوغ القيمة نصابا لو ان انسان بدأ الشركة بمئة دينار ما هو نصاب

106
00:42:30.550 --> 00:42:51.300
مئتين دينار ما هو نصاب ثلاث مئة دينار اربع مئة دينار صار نصاب فظة الف وست مئة دينار او الف وسبع مئة دينار صار نصاب ذهب. فبدأ التجارة من ها هنا. اذا من يوم بدأ النصاب موجود

107
00:42:51.300 --> 00:43:14.700
ده ولا ينظر الى اين ذهبت الاموال الى السيارات الى المكاتب الى كذا الى كذا يعني هو بدأ عروض التجارة بدأها بما قيمته نصاب فان لم يكن بدأها بما قيمته نصاب فمن اول تحصيله

108
00:43:15.600 --> 00:43:39.600
ما قيمة النصاب؟ فرضا جاء الرجل وفتح محلا للبيع بمجرد ما فتح المحل البيع ما كلفه الا مئتين دينار جهز المحل جاه رجل وقال انا اضمن المحل بكم؟ قال الف؟ اذا يجب عليه ان يزكي الالف

109
00:43:40.300 --> 00:44:01.050
لانه صار الان من باب انه عرظه للبيع الاجرة نوع من انواع البيوع طيب هذه مسألة مهمة فلو نقصت قيمة النصاب في بعض حول يعني بدأ بالنصاب ثم نقص ثم رجع

110
00:44:01.600 --> 00:44:23.900
فان النقصان يجعل الحول من جديد يجعل الحول من جديد كسائر اموال الزكاة لو ان رجل عنده خمس من الابل في اثناء الحول ذبح واحدة منها ثم جلس اربعة اشهر او شهر او شهرين باربعة

111
00:44:25.350 --> 00:44:46.600
باربعة جمال مثلا او باربعة نوق مثلا ثم اشترى الخامس يبدأ حول من جديد هذي هذا معنى قوله كسائر اموال الزكاة طيب نقوم على اي اساس؟ على اي اساس السعر

112
00:44:47.050 --> 00:45:09.100
الذهب ولى على اساس سعر الفضة قال بالاحظ للمساكين من ذهب او فظة هو يبيع بايش؟ يمكن يبيع بالذهب ويبيع بالفضة طيب نقومها بايهما قال بالاحظ يعني نغلب جانب حاجة الفقراء على حاجة الفقير

113
00:45:10.750 --> 00:45:38.150
هذه مسألة واضحة انها تقوم بالاحظ للمساكين من ذهب او فظة لا بما اشتريت به وهذا يعني وهذا يعني انك لا تنظر بكم اشتريت البضاعة وانما تنظر بكم تبيع وهذا النظر اعني النظر الى قيمة بيع

114
00:45:38.500 --> 00:46:00.850
فيه خير للفقير وخير لك خير للفقير لو كانت السلعة مرتفعة وخير لك لو نزلت القيم لكن لو قلنا تقوم بسعر الشراء والقيمة ارتفعت بخسنا حق حق الفقير واذا قلنا

115
00:46:01.450 --> 00:46:18.600
انت اشتريت بقيمة معينة ثم نزلت الاسعار وقلنا لا تدفع زكاة ما اشتريت ظلمناك فاذا لا يوجد لا ظلم لك ولا ظلم للفقراء وذلك بان نقومه في وقت حولان الحول بسعر البيع

116
00:46:19.800 --> 00:46:36.650
طيب واحد يمكن يقول انا عرضت ارضي للبيع وصارت الارض الان سنة وجابت لي اموال الارض جابت لي نص مليون انا ما بدي ابيع نصف مليون. انا ابي ست مئة وخمسين الف

117
00:46:36.700 --> 00:46:50.850
نقول ما دام انه حال عليها الحول وانت ناوي انك تبيع ما بعته فانت يجب ان تخرج زكاة ها ما جاب لك اياه. كم جاب لك نص مليون تخرج زكاة نص مليون دينار

118
00:46:53.850 --> 00:47:10.900
انت عندك سيارة اردت السيارة للبيع قلت لهم يا جماعة عندي لاند كروزر عليه طلب عليها طلب كم تبون طيب انت كم تبي ؟ قال السيارة مطلوبة عشرة وانا ابي فوقها عشرة

119
00:47:12.300 --> 00:47:37.300
جابت السيارة ثمانية فوق الطلب. انت ما بعتها وفي نيتك البيع حتى مر سنة كاملة فتزكي قيمة ثمانية الاف دينار  هذه مسائل مهمة يغفل عنها كثير من الناس ما دام انك عرضته للبيع وحال الحول يجب ان تزكيه بغض النظر بعته ولا ما بعته. ما له علاقة

120
00:47:37.700 --> 00:48:03.350
وهنا نأتي الى حكمة عظيمة من حكم وجوب الزكاة وهي ان في ايجاب الزكاة سببا لاسراع البيعات وعدم تكدس البضائع في المستودعات وكلما دارت عجلة الاقتصاد كلما نمى الاقتصاد كلما تباطأت

121
00:48:03.450 --> 00:48:21.900
كلما خسرت قال رحمه الله فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر والا بان لم تبلغ القيمة نصابا فلا تجب عليه الزكاة فيها وهذا بالاتفاق هنا يأتي السؤال هل نظم

122
00:48:22.000 --> 00:48:44.050
قيمة عروظ التجارة مع مال اخر عندك؟ الجواب لا عروض التجارة جنس مستقل الذهب والفضة جنس مستقل الزروع والثمار جنس مستقل بهائم الانعام جنس مستقل الركاز جنس مستقل لا تظموا بعظه الى بعظ

123
00:48:44.750 --> 00:49:08.600
قال وكذا اموال الصيارف فيما ذكر. ها ايش يعني اموال السيارة؟ يعني شخص عنده محل صيرفة كل يوم يبيع ويشتري اموال الناس يبيع يشتري اموال ويبيع اموال كيف يخرج زكاة؟ عنده حولان الحول ينظر كم عنده من جميع العملات

124
00:49:08.650 --> 00:49:32.200
ثم ينظر سوق السعر السر السعر البيع بكم؟ مو سعر الشراء؟ سعر البيع بكم؟ يقوم كل ما عنده بسعر البيع ويجمع الجنيهات والدريهمات والاستراليات وو جمع كل اللي عنده فبلغ عشرة الاف دينار مثلا عشرين الف دينار يخرج زكاة عشرين الف دينار

125
00:49:33.400 --> 00:49:53.500
اللي هو اثنين ونص بالمئة قال ولا عبرة بقيمة صنعة هذه ايضا قضية مهمة احيانا يكون الشيء مثل الذهب قيمته تقول له كم جرام؟ يقول لك والله هذي ميتين جرام

126
00:49:54.750 --> 00:50:15.250
بس ما يبيعها لك بقيمة مئتين جرام. يبيعها لك بقيمة مئتين جرام وزيادة. سعر الصنعة فلا يلتفت الى سعر الصلاة لا وقت التقويم ولا حين اخراج الزكاة ولا حين اخراج الزكاة

127
00:50:15.500 --> 00:50:36.150
فان كنت تاجرا وعندك ذهب تبيعه فلا تنظر الى القيمة آآ ما يسمى بقيمة المصنعية وانما تنظر الى قيمة هذا الذهب العيار اربعة وعشرين كم؟ عيار واحد وعشرين كم؟ عيار ثمانتعش كم؟ بغض النظر عن قيمة

128
00:50:36.150 --> 00:50:58.500
اي لا تلتفت اليها قال ولا عبرة بقيمة صنعة انية الذهب والفضة طيب اذا واحد صنع اناء الذهب والفضة وصار هذا الاناء لاجل ان الصنعة الدقيقة صارت فرضا احنا نسميه اليوم مثلا الاشياء التراثية

129
00:50:59.200 --> 00:51:28.050
لا يلتفت الى القيمة المصنعية. ولا القيمة التراثية وانما يخرج زكاة الوزن كم يسوى خالصا كم يسوى مثلا شخص انتبه شخص وجد آآ آآ امسح شنو قلت هذا الحليب ليرات شخص وجد ليرات قديمة

130
00:51:28.900 --> 00:51:54.250
من الذهب ولانها قديمة فالواحدة منها مثلا تباع بالف دينار لكن وزنها مئة جرام فانت يجب عليك انت الان يجب عليك انك تخرج ربع اذا اذا صارت عندك وحال عليها الحول يجب عليك ان تخرج قيمة ربع العشر من

131
00:51:54.500 --> 00:52:16.500
القيمة الوزنية ما هو من القيمة التراثية هذه صورة المسألة قال بل العبرة بوزنهما ولا بما فيه صناعة محرمة. فيقوم عاريا عنها. بان يقوم الطنبور ونحوه سبيك يعني لو كان هناك

132
00:52:16.650 --> 00:52:41.000
اعلى موسيقية فيها الذهب والفضة وغالية ما لها عبرة العبرة بالوزن الذهبي الموجود فيه ثم قال مبينا بعض المسائل المتعلقة بزكاة العروق من كان عنده عرظ معد للتجارة او ورثه

133
00:52:41.950 --> 00:53:07.550
فناواه للقنية القنية يعني الاقتناع قال ما بتاجر  ما قال ما الغي التجارة خلاص هذا معنى القنية يعني للاقتناء ثم نواه للتجارة لم يصر لها لان القنية الاصل في العروض جمعا او في العروض

134
00:53:07.650 --> 00:53:32.200
يسمع الجنس والرد الى الاصل يكفي فيه مجرد النية شنو سورة المسألة هذي صورة هذه المسألة انت عندك ارظ عرضت هذا الارض للبيع في مكتب العقار بعد ستة اشهر سبعة اشهر

135
00:53:34.450 --> 00:53:57.200
قلت لصاحب المكتب خلاص انا ما ابي ابيع انا بدا لي اني ابني بدا لي اني ابني على هذا البيت على هذه الارض بيتا انتبه الان نواه للقنية خلاص مثل ما يقولون العامة عندنا ايش؟ الغى ايش؟ نية التجارة

136
00:53:57.350 --> 00:54:17.000
الغنية البيع وبعد مدة نواه انها ان الارض للتجارة بس ما عرظها للمكتب بس بقلبه قال لا قال لا لا ببيع ببيع بس ما راح قال حق المكتب فالنية لا يصيرها عروظا

137
00:54:17.800 --> 00:54:35.350
النية يكنسل او يلغي كونه عرظا لكن النية لا يلغي كونه قنية لا بد من فعل ايش الفعل؟ لازم يروح للمكتب مرة ثانية ويقول لهم يا جماعة خلاص انا ببيع ارضي من جديد

138
00:54:35.750 --> 00:54:52.350
واضح طبعا هذا كله فيما لو لم يقصد التخلص من الزكاة اما ينقصد التخلص من الزكاة قال ها الشيخ قال ان الارض اذا قعدت سنة في مكتب العقار ومن باع انت لازم تطلع زكاته لان

139
00:54:52.350 --> 00:55:10.500
التجارة قال خلاص لا جاهز صار جت جا شهر احدعش اروح اقول للمكتب انا هونت بعد شهر اروح ارجعه مرة ثانية لهذا التحايل تحايل محرم لا يجوز واضح هذه صورة المسألة

140
00:55:10.600 --> 00:55:29.350
اذا القنية اصل فبمجرد النية ها يكفي في الغاء عروض التجارة اما كونك تبي ترجعه مرة ثانية للعروض التجارة فلا يكفي مجرد النية لا تكفي النية ايش تحتاج فعل فعل

141
00:55:29.450 --> 00:55:48.050
تحتاج الى فعل مع النية تحتاج الى فعل مع النية. نظرب مثال اخر عندك دكاترة وفجأة دكان تبيع فيه طحين تبيع فيه عيش وبر وشعير. فجأة قلت خلاص انا ما ببيع. سكرت الدكان

142
00:55:49.200 --> 00:56:06.250
البضاعة موجودة في نفس المكان بمجرد ما انك نويت انك ما تبيع صارت كنية خلاص بعدين جيت البيت شاورت الاهل وكذا قال لا لا ما يصير تجارة زينة تاجر وكذا

143
00:56:07.250 --> 00:56:27.900
قلت خلاص انا ناوي ان شاء الله اني برجع بمجرد نيتك لا تنقلب تلك البظاء الى عروض حتى تأتي وتفتح الباب للبيع مرة اخرى اه ثم ذكر يعني تفاصيل اخرى قياسا لتقرير هذه المسألة واظن الصورة فيها واضحة

144
00:56:28.400 --> 00:56:52.750
نعم قال رحمه الله وما استخرج من المعادن والمعدن كل متولد من الارض لا من جنسها ولا نبات كذهب وفضة وجوهر دور وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ ومغرة وكبريت وزفت وملح وزئب

145
00:56:52.750 --> 00:57:19.700
ونفط ونحو ذلك ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ولوجوب الزكاة في المعدن شرطان. اشار للاول بقوله ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. كالحب والثمر فلو اخرج ربع عشر ترابه قبل تصفيته وجب رده ان كان باقيا او قيمته ان كان تالفا. والقول في قدر المقبوض

146
00:57:19.700 --> 00:57:39.700
اولو الاخذ لانه غارم فان صفاه الاخر فكان قدر الزكاة اجزاء. وان زاد رد الزائد الى ورد الزائد الا ان يسمح له بها المخرج. وان نقص فعلى المخرج والشرط الثاني كون المخرج من

147
00:57:39.700 --> 00:58:10.350
اهل الوجوب فهذه المسألة ايضا مهمة ان الحنابلة رحمهم الله يرون ان المعادن مكيلات وايش الشرط الثاني مدخر ما تتلف قالوا اذا اذا استخرجت المعادن فعليك ان تخرج زكاتها ما هي المعادن؟ كل متولد من الارض لا من جنسها

148
00:58:11.800 --> 00:58:31.600
كل متولد من الارض لا من جنسها ولا نبات كذهب وفضة وجوهر بلور وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ هذي معروفة اشياء ومغرة. المغرة اللي هي مادة اكسيد الطلاء الغراء

149
00:58:32.200 --> 00:58:53.350
معروفة تكون مخلوطة مع شيء من الطين يسمى المغراء والغراء او الطلاء وكبريت وزفت وملح وزئبق ونفط ففيه بمجرد احرازه ربع العشر فهم لا يعاملون المعادن معادن المعادن لا يعاملونه الا معاملة ايش

150
00:58:54.000 --> 00:59:18.200
الذهب والفظة لذلك قالوا ربع العشر انتبه لم يعاملوا المعادن معاملة الزروع والثمار. لانها ليست خارجة من جنس الارض لا من جنسها ولم يعاملوها معاملة الركاز لانها ليست دفينة للجاهلية

151
00:59:18.700 --> 00:59:41.400
وانما عملها معاملة الذهب والفضة لان الذهب والفضة في الاصل اين يكونان في الارض فتستخرج من الارض فهذه كتلك لها قيمة فهذه كتلك لها قيمة كم يخرج الانسان؟ انسان حفر في ارضه فوجد هذه الاشياء يخرج ربع العشر

152
00:59:42.700 --> 01:00:01.600
طيب يخرج ربع العشر متى بمجرد الاستخراج ولا بحولان الحول لا بمجرد الاستخراج بمجرد الاستخراج. لا يشترط حولان الحول ولوجوب الزكاة في المعدن قال شرطان بس ما في شروط ثانية

153
01:00:01.900 --> 01:00:22.450
ما في حولان الحوض. الشرط الاول ان بلغت القيمة نصابا يعني وجدت جواهر تساوي قيمة مئتي درهم من الفضة او قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب بالاحظ للفقراء والمساكين هذا هو الشرط فقط

154
01:00:22.800 --> 01:00:42.600
بعد السبك والتصفية يقول فلو اخرج ربع عشر ترابه قبل تصفيته وجب رده ان كان باقيا او قيمته ان كانت تعرفه الشرط الثاني كون المخرج من اهل الوجوب المخرج اللي هو اللي لقاه

155
01:00:43.000 --> 01:01:12.650
طيب لو لقاه الطفل ليس عليه زكاة لانه يعتبر لقطة بالنسبة له نعم قال رحمه الله باب زكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان. وتسمى فرضا ومصرفها كزكاة ولا يمنع وجوبها دين الا مع طلب. زكاة الفطر اضيف الى الى موجبه وسببه

156
01:01:12.900 --> 01:01:33.400
اما ما سبق فانما كانت هي مضافات الى جنسها زكاة الزروع والثمار زكاة الاثمان زكاة بهائم الانعام زكاة الركاز مضافة الى جنسها وانواعها اما هنا زكاة الفطر مضاف الى سببه وموجبه

157
01:01:34.450 --> 01:01:52.700
ما هو السبب الذي به يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر هو ان تدرك الفطر من رمضان ان يغيب عليك شمس اخر يوم من رمضان وانت حي ترزق هذا باب الاظافة

158
01:01:53.200 --> 01:02:19.600
قال صدقة واجبة بالفطر من رمضان وهو قول الجماهير الفقهاء والخلاف فيه ضعيف فزكاة الفطر زكاة واجبة ومن مفردات هذه الزكاة انها واجبة على كل نفس غني او فقير حتى الفقير اذا عنده اكثر من قوت يومه يخرج الزكاة

159
01:02:20.400 --> 01:02:48.500
لفقير اخر من جنسه طيب مصاريفها؟ مصارف زكاة الفطر كمصارف الزكاة يأتي ذكر المصارف ولا يمنع وجوبها دين الا مع الطلب هناك ذكرنا ان الدين الحال يجب منع الزكاة اما الدين الحال لا يمنع زكاة الفطر

160
01:02:48.650 --> 01:03:09.200
الا اذا كان مع كونه حالا يوجد مطالبة يوجد ملازمة توجد قضية نعم تجب باول ليلة العيد فمن مات او اعسر قبل الغروب او طلق زوجته او اعتق عبده او ايسر النسيب

161
01:03:09.550 --> 01:03:27.800
او انتقل الملك اه في الرقيق وكان كله قبل غروب الشمس فلا زكاة عليه. وان حصل شيء مما ذكر من موت او اعصار او طلاق او عتق او نحو وذلك بعده اي الغروب فان الزكاة تستقر في ذمته

162
01:03:28.000 --> 01:03:50.550
وهي اي زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر ولو من اهل البادية ومكاتب ذكر او انثى او صغير ولو يتيما ويخرج عنه من ماله ويخرج عنه من ماله وليه. وسيد مسلم عن عبده المسلم. يجد ما يفضل

163
01:03:50.550 --> 01:04:11.400
وعن قوتي وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة اي ما يمتهن من الثياب في الخدمة وكتب علم يحتاج لنظر وحفظ وحري المرأة للبسها او لكراء تحتاج اليه

164
01:04:11.650 --> 01:04:32.600
وتلزمه اي وتلزم من تلزمه الفطرة عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. هذه المسألة مهمة جدا وهي متى تجب زكاة الفطر زكاة الفطر ليست كالزكوات السابقة لها اسباب لها كذا اوقات لا هذه تجب باول ليلة العيد

165
01:04:33.250 --> 01:04:52.700
كما ذكرنا من غربت عليه شمس اخر يوم من رمضان وجب في حقه ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه سواء ادرك العيد او ما ادركه تجب باول ليلة العيد فمن مات وعشر قبل الغروب

166
01:04:53.850 --> 01:05:13.850
مات قبل الغروب ما فيها زكاة فطر او اعسر قبل الغروب ايضا ليس عليه زكاة الفطر وطلق زوجته فلا يلزم باخراج زكاة الفطر عنها او اعتق عبده قبل غروب الشمس

167
01:05:14.500 --> 01:05:32.350
لا يلزم باخراج الزكاة او ايسر النسيب كان هناك من نسبائه من اقاربه رجل فقير يفطره كل يوم في رمضان لكن قبل غروب الشمس اخر يوم صار غنيا ورث مالا

168
01:05:33.250 --> 01:05:52.150
او انتقل الملك في الرقيق الى اخرين وكان كله قبل غروب الشمس فلا زكاة عليه وان حصل شيء مما ذكر من موت او احساننا وطلاقنا وعتق بعده بعد اذان المغرب

169
01:05:52.700 --> 01:06:09.150
فان الزكاة تستقر في ذمته ما لنا علاقة حتى لو ان الرجل طلق زوجته بعد صلاة العشاء من ليلة العيد يجب ان يخرج عنها زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم

170
01:06:11.200 --> 01:06:27.200
حر ولو من اهل البادية ليش قال ولو من اهل البادية؟ لان هذا فيه خلاف في المذهب هل اهل البوادي تجب عليهم زكاة الفطر او لا الصواب انه تجب ومكاتب ذكر او انثى

171
01:06:27.550 --> 01:06:47.650
كبير او صغير ولو يتيما ولكن من الذي يخرج عن الصغير عن اليتيم الولي من ما له ان كان له مال وان لم يكن له مال فمن ينفق عليه وسيد مسلم عن عبده المسلم

172
01:06:48.150 --> 01:07:06.350
هذا ايضا من حيث الوجوب سيد مسلم عن عبده المسلم طيب من الذي يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر؟ قال يجد ما يفظل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته

173
01:07:06.500 --> 01:07:29.450
ها هذا هو الشرط يعني مثلا شخص عنده خيشة عيش ما عندها غير الا خيشة عيش لو اخرج زكاة الفطر لزم ان يخرج نصف خيشة العيش والباقي نصف خيشة العيش تكفيه في ليلة العيد وصباح العيد

174
01:07:29.600 --> 01:07:52.400
اذا يجب عليه ان يخرج. هذه صورة المسألة بعد ما يحتاجوا من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وثياب بذلة اي ثياب مهنة اي ثيابي مهنة  كتب علم بالنسبة لطالب العلم

175
01:07:52.800 --> 01:08:17.550
وحلي المرأة للبسها ولكراء تحتاج اليه. نعم قال رحمه الله وتلزمه اي وتلزم من تلزمه الفطرة عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كولده وزوجته عبده ولو للتجارة فيجتمع في عبيد التجارة زكاة القيمة وزكاة الفطر نصا عليه. حتى زوجة عبده الحرة

176
01:08:17.550 --> 01:08:37.550
فان لم يجد من عنده عائلة فطرة تكفي لجميعهم بدأ بنفسه لان الفطر تنبني على النفقة فكما انه يبدأ بنفسه في النفقة كذلك في في الفطرة فزوجته يعني انه متى فضل عنده صاع عن فطرة نفسه اخرجه عن زوجته

177
01:08:37.550 --> 01:08:57.550
لان نفقتها مقدمة على سائر النفقات ولانها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والاعسار فقدمت لذلك رقيقه يعني انه متى فضل عنده شيء عن فطرته وفطرة زوجته اخرجه عن رقيقه لوجوب نفقته مع الاعسار

178
01:08:57.550 --> 01:09:17.550
بخلاف نفقة الاقارب فانها صلة لا تجب الا مع اليسار. فامه يعني انه متى فضل عنده شيء بعد من تقدم اخرجه من عن امه لان الام مقدمة في البر بدليل الحديث الشريف. فابيه بعد امه فولده يعني انه متى فضل

179
01:09:17.550 --> 01:09:37.550
شيء بعد ما تقدم اخرجه عن ولده. فان كان له اولاد ولم يكفي لجميعهم اقرع. فاقرب في الميراث يعني ان ومتى فضل شيء بعد ام شيء عنده بعد من تقدم وله اقارب فقدم الاقرب فالاقرب من ميراث

180
01:09:37.550 --> 01:09:59.700
لان الاقرب اولى من الابعد. فقدم كالميراث. هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان زكاة الفطر تلزم من من الذي يخرج زكاة الفطر هو الذي هو الذي ينفق الذي ينفق هو الذي يخرج زكاة الفطر

181
01:10:00.300 --> 01:10:22.500
ويخرج عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين ايا كان هذا المسلم كولدي وزوجتي وعبدي ولو للتجارة فيجتمع في عبيد التجارة زكاة القيمة وزكاة الفطر. زكاة القيمة من باب عروظ التجارة وزكاة الفطر من باب الانفاق

182
01:10:22.500 --> 01:10:43.750
لانه ملزم بالانفاق واطعامهم حتى زوجة عبده الحرة ليش زوجة عبده الحرة يجب عليه هو ان يخرج الزكاة لان هو ملزم بالانفاق عليها لان مال عبده ماله قال فان لم يجد

183
01:10:44.350 --> 01:11:06.350
ما يكفي الكل الذين عندهم ماذا يفعل بدأ بنفسه ثم زوجته لان نفقة الزوجة واجبة في اليسار والاعصار في جميع الاحوال فراقيقه لانك انت ملزم بالانفاق على الرقيق في جميع الاحوال

184
01:11:06.800 --> 01:11:30.500
فامه لماذا اخر الام؟ لان الام حقه مشاع بين الاولاد وليس متعلق بك انت خاص بخلاف زوجتك حقها متعلق بك انت بخلاف عبيدك حقهم متعلق بك انت فابيه ولماذا اخر الاب؟ لانه يمكن ان يتصور الكسب منه

185
01:11:32.750 --> 01:11:52.500
فولده صغارا كانوا كبارا ما دام معه في البيت فيجب ان يخرج عنهم لكن اذا كانوا منفردين مأكلهم لوحدهم فهم يخرجون عن انفسهم اقول لك اذا كان انت تنفق عليهم

186
01:11:52.950 --> 01:12:11.700
وانت تطعمهم فانت تخرج عنهم زكاة الفطر حتى لو يعملون حتى لو كان عندهم مال اما اذا كانوا هم ينفقون على انفسهم فالقاعدة ان كل من ينفق على نفسه من الاحرار فانه يخرج عن نفسه زكاة الفطر

187
01:12:13.250 --> 01:12:37.950
قال فان كان له اولاد ولم يكفي لجميعهم اقرع بينهم طيب واذا كان عنده اقارب هو يطعمهم في رمظان لكن ما عنده زكاة فطر يكفي لجميعهم قال فاقرب في الميراث. نعم. قال رحمه الله وتجب الفطرة على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. لا اكثر ولا

188
01:12:37.950 --> 01:12:57.950
اتجب على من استأجر اجيرا او ذئرا بطعامه او شرابه. لان الواجب ها هنا اجرة تعتمد الشرط في العقد فلا تزاد عليها كما لو كانت دراهم. وتسن الفطرة عن الجنين ولا تجب لمن نفقته في بيت المال كاللقيط. بالنسبة

189
01:12:57.950 --> 01:13:17.000
الفطرة واجبة على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمظان يعني انت الان قلت لرجل يمشي بالشارع او ينظف الشارع قلت له طول رمضان انت تجي تفطر عندي فاذا وافق فانت تخرج عنه زكاة الفطر

190
01:13:17.250 --> 01:13:35.650
هاي سورة المساء وهذا من مفردات مذهب الامام احمد هذي من مفردات مذهب الامام احمد طيب لو استأجرت اجيرا قلت له تعال اشتغل عندي وانا اعطيك طعام فطور وسحور ووافق

191
01:13:36.650 --> 01:13:58.550
لا يجب عليك انك تخرج زكاة الفطر لان الاجرة واقعة على الطعام. لكن انتبه انتبه لهذه الصورة لو استأجرت اجير اشتغل عندك في رمضان ثم قلت له غير الاجرة وغير الهجرة ترى فطورك عندي وسحورك عندي مثلا او فطورك عندي فيجب ان تخرجي عنه

192
01:13:59.000 --> 01:14:14.900
لان الاجرة غير الطعام قال وتسن الفطرة عن الجنين. لما ورد عن عثمان رضي الله عنه ولا تجب ولا تجب عن الجنين ولا تجب لمن نفقته في بيت المال كاللقيط

193
01:14:15.300 --> 01:14:42.100
لقيط نفقته واجبة في بيت مال المسلمين طيب اذا تكفل انسان بلقيط ويصبح داخل تحت ثمن ايش من تكلفت بمؤنته في شهر رمضان وتخرج عنه زكاة الفطر. نعم قال رحمه الله فصل والافضل اخراجها اي زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة او قبل المضي قدر الصلاة. ويكره اخراجها بعدها اي الصلاة

194
01:14:42.100 --> 01:15:00.400
يومه ويحرم تأخير هذه الفطرة عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزيء قبل العيد بيومين ولا تجزئ قبلهما ومن عليه فطرة فطرة ومن عليه فطرة غيره كزوجته وعبده وولده اخرجها مع فطرته مكان نفسه

195
01:15:00.450 --> 01:15:25.650
لان الفطرة سبب وجوب الزكاة. ففرقت في البلد الذي وجد سببها وهو فيه والواجب في الفطرة عن كل شخص صاع تمر او بر او زبيب او شعير او اقط وهو شيء يعمل من من اللبن المخيض. وقيل من لبن الابل فقط اوصاع مجموع من الخمسة المذكورة

196
01:15:25.650 --> 01:15:54.650
دقيق البر ودقيق الشعير وسويقهما ان كان دقيق البر والشعير والساويق وزن الحب قال في الاقناع وشرحه وصاع الدقيق يعتبر بوزن حبه نص عليه. انتهى ولو بلا نخل بلا انقية لا خبز ومعيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ولا مختلط بكثير مما لا

197
01:15:54.650 --> 01:16:17.850
كالقمح المختلط بكثير الزوال ويخرج مع عدم ذلك اي عدم الاصناف الخمسة ما يقوم مقامه اي مقام احدها من حب يقتات كثرة وباقلة وارز وعدس وتين يابس. وقال ابن حامد يجزئه اخراج كل ما يقتات من لبن

198
01:16:17.850 --> 01:16:38.850
والاحمد ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد ويجوز ان ان يعطي الواحد فطرته لجماعة ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء في المواشي او المعشرات ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه وان رجعت اليه بارث او هبة او

199
01:16:38.850 --> 01:16:57.050
وصية او ردها له الامام بعد قبضها منه لكونه من اهلها جاز بالنسبة للافضلية قلنا يجب بغروب الشمس. لكن لفظ تأخيرها حتى يخرجها قبل اه صلاة العيد اذا كان هناك وقت

200
01:16:57.900 --> 01:17:21.600
او قبل مضي قدر الصلاة اذا كان في مكان ليس فيه صلاة العيد ويكره اخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد ويحرم تأخيرها قصدا يحرم تأخيرها قاصدا ويأثم الانسان ما دام انك قادر

201
01:17:22.950 --> 01:17:42.900
وهناك من يقبض فانت تأثم في التحريم في التأخير لكن لو لم تكن قادرا ككونك مريظ او لم تجد من يقبض فلا اثم عليك وتجزئ قبل العيد بيومين ولا تجزئ قبلهم

202
01:17:44.150 --> 01:18:05.800
بيومين يعني تبدأ اخراج زكاة الفطر من يوم تسعة وعشرين فان كان رمظان ثلاثين فثلاثين ولا تبدأ قبل اليوم التاسع والعشرين لانك اذا بدأت في اليوم الثامن عشرين يمكن يصير ثلاثة ايام. فانتبه

203
01:18:07.350 --> 01:18:21.850
فانتبه للطيب يجوز التوكيل؟ نعم يجوز التوكيل لو وكلت من اول رمضان شخص قلت له اذا جا يوم تسعة وعشرين اخرج زكاة فطري ما في بأس توكيل بابه واسع ثم قال

204
01:18:22.200 --> 01:18:46.100
ومن عليه فطرة غيره كزوجته وعبده اخرجها مع فطرتي هذا ما في اي اشكالية ويجوز تفريقه في البلد الذي وجد سببها وهو فيه انت هنا وزوجتك في مكان اخر وانت المنفق على زوجتك فاخرجت زكاة زوجتك مع زكاتك في المكان الذي انت فيه لا بأس

205
01:18:46.850 --> 01:19:00.900
زوجتك في مكان وانت في مكان ووكلت زوجتك في انها تخرج زكاة الفطر في المكان الذي هي فيه لا بأس لان السبب هنا موجود وهناك موجود ما هو المقدار في زكاة الفطر

206
01:19:00.950 --> 01:19:23.850
قال عن كل شخص صاع تمر الساعة اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدل الصاع اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدل يساوي من الرز تقريبا ثلاث كيلوات وشوية من باب الاحتياط لو اخرجت ثلاث كيلوات ونصف خلاص

207
01:19:24.850 --> 01:19:45.550
ومن التمر يعني يساوي تقريبا ثلاث كيلوات فهو من حيث الكيل منضبط من حيث الوزن غير منضبط لان الاوزان تختلف ماذا تخرج تمر بر زبيب شعير اقط القط معروف عندنا

208
01:19:46.800 --> 01:20:03.450
سواء كان من لبن الابل او كان من لبن البقرة وكان من لبن الشاة الباب واسع ويجزئ دقيق البر طيب البر لا اشكال انه يجزي طيب دقيق البر يجزي؟ نعم يجزي

209
01:20:04.100 --> 01:20:26.600
لان البر ايضا يصنع منه الدقيق فلا فرق حينئذ ودقيق الشعير طيب وسويقهما ايضا سويقهما يجزئ كيف يعني السويق البر يعني لو انك اخذت البر ثم شويته ثم طحنته هذا يسمى السويق

210
01:20:27.450 --> 01:20:47.150
ان كان دقيق البر والشعير والسويق وزن الحب يعني من حيث انه ما ينقص عنه اذا وزناهما اما بالنسبة للمكيال طبعا لا شك ان كيل دقيق البر سيكون اقل من كيل

211
01:20:47.700 --> 01:21:07.650
آآ الطحين لكن المهم في الطحين ان لا ينقص عن البر ثم قال ويخرج ما عدم ذلك اذا ما وجدنا هذه الاصناف ماذا نخرج قال يخرج ما يقوم مقامه ايش اللي يقوم مقام هذه الحبوب

212
01:21:08.050 --> 01:21:34.350
كل حب يقطعت به لو الناس ما وجدوا الطحين ولا وجدوا الشعير ماذا يقتاتون ذرة ودخل باق الله ورز وعدس وتين يابس وزبيب يابس الفول مثلا العدس مثلا المهم ان يكون ها

213
01:21:34.600 --> 01:21:58.750
حبا يقتات به هذا هو المهم عند عدم الاصناف المعتبرة ان يكون طعاما يقتات به في البلد طيب هل يجزئ اخراج اللبن واللحم اللبن يقتات به لكن لا يدخر واللحم يقتات به لكن لا يدخر

214
01:22:00.000 --> 01:22:27.750
ذكر ابن حامد انه يجزئ والصواب انه لا يجزئ لماذا؟ لان هذه ليست اطعمة وانما هي اطعمة لا تدخر المعتبر في زكاة الفطر ان يكون طعاما مدخرا طيب هل يجوز لجماعة ان يعطوا زكاتهم لفقير واحد؟ بحيث يصير غني الى السنة الجاي يجوز

215
01:22:28.950 --> 01:22:50.850
هل يجوز لشخص ان يفرق صاعه فيعطي ربع الصاع للشخص والربع لشخص اخر يجوز الباب فيه واسع طيب هل يجزي اخراج القيمة انتبه المذهب وهو قول الجماهير ان اخراج القيمة

216
01:22:51.200 --> 01:23:15.200
لا يجزي اخراج القيمة في الزكاة مطلقا ما يخرج زكاة القيمة بالزكاة مطلقا يعني شنو معنى مطلقا يعني المواشي قالوا قلنا لك عندك خمس مئة لابن الشاة قال كم الشاة؟ قلنا مئة دينار قال هذا خذ مئة مئة دينار. نقول لا حبيبي روح جيب لنا شاهي

217
01:23:16.300 --> 01:23:35.950
هذا معنى لا يخرئ لا يجزي ايش؟ القيمة مطلقا سواء في المواشي او المعشرات انسان عنده تمر رطب قال له قلنا لك كم عندك؟ قال والله عندي تقريبا الفين كيلو من الرطب

218
01:23:36.900 --> 01:24:01.500
قلنا عليك العشر اذا كان اثريا او نصف العشر اذا كان بكلفة قال كم نصف العشر قال الخارص نصف العشر تقريبا مئة كيلو من الالفين قال مئة كيلو الكيلو بكم بالسوق؟ قلنا له بثلاث دنانير قال هذي ثلاث مئة دينار اخذوه. لا

219
01:24:01.650 --> 01:24:26.400
ما يجزئ لابد ان يخرج ايش نفس نفس المعشرات نفس المعشرات وهذه قضية مهمة الشيء الوحيد الذي يجزئ فيه القيمة الذهب والفظة الذهب والفظة والمعادن وعروض التجارة. ما وجب فيه ربع العشر

220
01:24:26.450 --> 01:24:45.800
اجزأ فيه القيمة ما لم يجب فيه ربع العشر لا يجزئ فيه القيمة هاي امر سهل هذا امر سهل تحفظه وتظبطه قال ويحرم طيب لو اخرج القيمة كانه ما زكى

221
01:24:45.850 --> 01:25:02.800
صدقة من الصدقات وفي اه المذهب عند الحنفية الجواز ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته هذه قضية ايضا مهمة. اخرجت زكاتك بعدين لقيته في السوق يبي يبيعه الفقير ما يصير تشتريه

222
01:25:03.550 --> 01:25:20.700
ما يصير تشتري عين مالك لكن لو وجدت ان الفقير يبيع زكاة شخص اخر يجوز لك ان تشتريه قال وان رجعت اليه بارث او هبة او وصية او ردها له الامام

223
01:25:20.850 --> 01:25:40.300
جاز هذه مسألة ثانية لانها رجعت اليك بغير شراء. الممنوع شراؤه فقط نعم قال رحمه الله باب اخراج الزكاة بعد استقرارها يجب اخراجها فورا اي من غير تأخير الا في صور تأتي كوجوب الفورية في النذر

224
01:25:40.300 --> 01:26:00.300
المطلق والكفارة لان الامر المطلق في قوله تعالى واتوا الزكاة يقتضي الفورية. ومحل الفورية ان امكن الاخراج ولم يخف ضرر على نفسه او ماله او معيشته او نحو ذلك. وله تأخيرها لزمن الحاجة وله تأخيرها ايضا لقريب وجار

225
01:26:00.300 --> 01:26:21.700
قال في الانصاف ويجوز ايضا التأخير لقريب وجار. قدمه في الفروع. قال والتزم به جماعة ويجوز ايضا التأخير للجار كالقريب جزم في الحاويين ويجوز تأخيرها ايضا لتعذر اخراجها من النصاب لغيبة وغيرها الى قدرته عليه. ولو قدر ان يخرجها من غيره

226
01:26:21.700 --> 01:26:41.700
لان الاصل الاخراج من عين المال المخرج عنه. والاخراج من غيره رخصة ولا تنقلب رخصة تضييقا. ومن جحد وجوبها اي الزكاة عالما بالوجوب او جاهلا به لكونه قريب عهد بالاسلام وعرف فعلم واصر على الجحود عن ادم

227
01:26:41.700 --> 01:27:01.700
عنادا فقد كفر لانه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتجرى عليه احكام المرتدين بان يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل كفرا حتى ولو اخرج مع جحوده لان ادلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والاجماع. وتؤخذ منه ان كانت وجبت

228
01:27:01.700 --> 01:27:19.750
ومن منعها اي الزكاة بخلا بها او تهاونا من غير ان يجحدها اخذت منه قهرا كدين آآ الادمي وكما يؤخذ منه العشر وعزر اي اي عذر امام عادل من علم تحريم منعها

229
01:27:20.750 --> 01:27:40.750
ومن طلب بالزكاة وادعى اخراجها لمستحقيها صدق بلا يمين او ادعى بقاء الحول اي انه لم يحل الحول على ماله او ادعى نقص النصاب او ادعى زوال الملك عن النصاب في اثناء الحول او تجدده قريبا او ان ما بيده لغيره ونحو ذلك مما يمنع مما يمنع وجود

230
01:27:40.750 --> 01:28:00.750
اسلوب الزكاة ونقصانها صدق بلا يمين لانها عبادة مؤتمن عليها فلا يستحلف كالصلاة والكفارة بخلاف الوصية للفقراء مال فيحلف ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما في مالهما كما يجب عليه صرف النفقة الواجبة لان ذلك حق

231
01:28:00.750 --> 01:28:20.750
ان تدخله النيابة. فقام الولي فيه مقام المولى عليك النفقات والغرامات. ومحل ذلك اذا كان كل من الصغير والمجنون حرا مسلما اما الملك آآ وتام الملك وسنة لمخرج الزكاة اظهارها. وسنة ايظا ان يفرقها ربها اي رب الزكاة

232
01:28:20.750 --> 01:28:40.750
ليكون على يقين من وصولها الى مستحقها وسواء كانت من الاموال الظاهرة او الباطنة والسنة ان يقول رب المال عند دفعها اي دفع الزكاة من مستحقيها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويحمد الله تعالى على توفيقه لادائها ومعناه

233
01:28:40.750 --> 01:29:01.050
واللهم اجعلها مثمرة داما قصة وسنة ان يقول الاخذ للزكاة اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت جعله لك طهورا لانه مأمور بالدعاء. بالنسبة لاخراج الزكاة بعد الاستقرار هنا يجب اخراجها فورا

234
01:29:01.550 --> 01:29:27.250
فليس الانسان فيها مخيرا الا في صور فاذا الاصل في اخراج الزكاة الفورية متى ما حال الحول تخرج متى ما حصدت الزرع تخرج متى ما وجدت المعادن تخرج متى ما اخذت العسل تخرج. فورا

235
01:29:29.150 --> 01:29:45.350
لكن محل الفورية ان امكن ما وجد مانع لو انسان وجب عليه الزكاة زكاة الذهب والفضة بس ما في يده دنانير ولا دراهم ولا ذهب بقدر ما وجب وانما فيه تبر عند بدر

236
01:29:46.000 --> 01:30:06.800
هنا يجب التأخير خارج عن ارادته وله تأخيرها لزمن الحاجة هذه قضية ايضا مهمة اخرج الزكاة وجعلها في جهة ما وجد الفقير. اذا يجوز ان يؤخر حتى يجد الفقير. هذا معنى زمن الحاجة

237
01:30:07.250 --> 01:30:27.000
او لقريب وجار يعلم ان قريبه فقير لكنه غايب ولا يستطيع ان يعطي المال للزوجة والاولاد لانهم يتلفونه فيجوز ان يؤخره حتى يحضر القريب او يحضر الجار الفقير هذه صورة المسألة

238
01:30:28.250 --> 01:30:48.900
طيب ويجوز تأخيرها لتعذر اخراجها من النصاب كما ذكرنا كون المال مثلا في مضاربة في البنك ما تقدر تكسرها انت مثلا ولو قدر ان يخرجها من غيره جاز له ان ينتظر ولا نأمره ان يخرجها

239
01:30:48.950 --> 01:31:13.900
من غيره طيب ما حكم من جحد الزكاة من جحد وجوبها عالما فانه يكفر بذلك وهذا بالاجماع بالاجماع من جحد وجوب الزكاة كفر وآآ يجب على ولي الامر ان يجري عليه احكام المرتدين

240
01:31:15.000 --> 01:31:43.850
فيستتيبه ثلاثا فان تاب والا امر القاضي بقتله كفرا ولو اخرجها مع جحوده فان ذلك لا يكفيه بل لا بد من الاقرار به ومن منعها بخلا او تهاونا فان الحاكم عليه ان يأخذ منه الزكاة ويعزره

241
01:31:44.650 --> 01:32:14.700
وصورة التعزير سورة التعزير اما بسجنه او باخذ نصف ماله هذه صورة التعزير هذه صورة التعزير ومن ادعى اخراجها او ادعى بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق. كيفك

242
01:32:14.900 --> 01:32:35.950
هو ويمينه جاء المصدق من قبل الدولة قال له عطنا زكاة قال لا ملكي راح من المال الحول ما كمل مثلا يصدق ولا يحلف طيب من الذي يخرج عن مالي الصغير والمجنون؟ ذكرنا بالامس الولي

243
01:32:36.250 --> 01:33:02.300
وهذا لا اشكال فيه قال والسنة لمخرج الزكاة اظهارها انتبه هل تخرج الزكاة مظهرا او سرا الزكاة كما ذكرنا اموال صامتة واموال صاهلة اموال ظاهرة واموال باطنة الاموال الباطنة يجوز لك فيه الاصرار

244
01:33:02.500 --> 01:33:26.700
الذهب والفضة مثلا الاموال الظاهرة يسن لك الاظهار يعني مثلا صار عنده مزرعة يقول يا فقراء يا مساكين اليوم الفلاني انا بطلع زكاته زرعي تعالوا اخذوا يسن له ذلك قال وسن ان يفرقها ربها بنفسه هذا هو الافضل

245
01:33:27.250 --> 01:33:47.850
اذا علم وعرف المساكين فالافضل انه هو يقوم بهذه العبادة بنفسه فاذا لم يعرف يجوز له ان يوكل من يثق به  واذا اخرج زكاة ما له فعليه ان يدعو الله عز وجل ليتقبل منه

246
01:33:48.000 --> 01:34:07.750
ليس بهذا اللفظ الثابت باي معنى كان يقول اللهم زكه ما لي اللهم زكي نفسي او يقول بهذا الدعاء اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما او يقول اللهم اجعلها مثمرة لا منقصة

247
01:34:07.950 --> 01:34:34.100
منقب لا مثلب ونحو ذلك والذي يأخذ الزكاة سواء كان متصدقا او كان فقيرا مباشرا فعليه ان يدعو للمعطي فيقول اللهم صل على ال فلان واجعلها له طهورا اللهم صل على ال فلان واجعلها له طهورا

248
01:34:34.350 --> 01:34:54.350
او يقول اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت وجعله لك طهورا نعم قال رحمه الله فصل يشترط لاخراجها اي الزكاة نية من مكلف لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومحلها القلب

249
01:34:54.350 --> 01:35:14.350
لانه محل الاعتقادات كلها. الا ان تؤخذ قهرا فانها تجزئ من غير نية. وله تقديمها اي النية بيسير والافضل والافضل قرنها اي النية بالدفع فينوي الزكاة والصدقة الواجبة او صدقة المال او صدقة الفطر ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة ولو تصدقت

250
01:35:14.350 --> 01:35:38.550
ولجميع ماله فانها لا تجزئ عن الفرض. ولا تجب نية الفرضية لاكتفائه بنية الزكاة فانها لا تكون الا فرضا ولا يجب ايضا تعيين المال المزكى عنه على المذهب وفي تعليق القاضي وجه يعتبر نية التعيين اذا اختلف المال مثل شاة عن خمس من الابل واخرى من الاربعين من الغنم. وان

251
01:35:38.550 --> 01:35:58.550
لرب المال في اخراجها مسلما ثقة نصا مكلفا ذكرا او انثى اجزأت نية الموكل فقط ومع قرب زمن الاخراج من زمن التوكيل لان الموكل هو الذي عليه الفرض. وتأخير الاداء عن النية بالزمن اليسير جائز والا بان لم يقرب

252
01:35:58.550 --> 01:36:26.700
الاخراج من زمن التوكيل نوى الموكل مع الوكيل ايضا لان لا لئلا يخلو الدفع الى المستحق عن نية مقارنة او مقاربة. ولو نوى الوكيل دون الموكل لم تجزئ والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويجوز نقلها الى دون مسافة قصر من بلد المال. نص عليه لانه في

253
01:36:26.700 --> 01:36:46.700
حكم بلد واحد بدليل الاحكام ويحرم نقلها الى مسافة قصر سواء كان النقل لرحم او شدة حاجة او ثغر او غير ذلك حيث كان ببلد الوجوب مستحق لان فقراء اهل كل مكان انما يعلم من يعلم بهم غالبا اهله ومن

254
01:36:46.700 --> 01:37:04.100
منهم واطماعهم تتعلق بزكاة مال البلد ولهم حرمة قرب الدار فمنع من النقل يستأذن بها غالبا. وتجزئ يعني لانه متى نقل الزكاة مع الحرمة واخرجها في غير بلد المال فانها تجزئ على الاصح

255
01:37:04.300 --> 01:37:24.300
قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين على الاصح فقط لا لاكثر من حولين ومحل جواز التأجيل اذا كمل النصاب لانه سببها فلم يجز تقديمها عليه. كالتكفير قبل الحلف لا منه اي النصاب لحولين. وقد علم منه انه اذا اخرج

256
01:37:24.300 --> 01:37:43.800
الحول الاول انه يصح التعجيل. فانت فان تلف النصاب المعجل زكاته او نقص قبل الحول وان مات قابض زكاة معجلة او ارتد او استغنى قبل مضي الحول اجزأت الزكاة عمن عجلها

257
01:37:43.850 --> 01:38:00.150
اه زكاة عبادة لا بد فيها من نية لا سيما اذا كان صاحب المال بالغا عاقلا فلا بد ان ان ينوي التعبد ويجوز ان تكون هذه النية مقدمة بشيء يسير من زمن

258
01:38:00.400 --> 01:38:19.250
الوقت مثلا انسان يخرج زكاته في شعبان من اول شعبان نوى لا بأس النية موجودة ولا تنقطع النية الا بنية اخرى والافضل قرنها بالدفع اي وقت الدفع ينوي ايظا انها زكاة

259
01:38:20.750 --> 01:38:41.100
ولا يجزئ ان ينوي انها صدقة مطلقة هذه قضية مهمة لا ينوي ان بل لا بد ان ينوي انها زكاة هذه صورة مهمة  هنا قوله ولا يجزي ان ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله

260
01:38:42.000 --> 01:39:03.200
ولا تجب نية الفرضية يعني لا لا يجب ان يقول هذه زكاة مال الواجبة مو لازم يقول لك ينوي هذه الزكاة وخلاص يكفي هذا ولا يجب تعيين المال المزكى عنه يعني ما مو لازم يقول ان هذه الزكاة للمال الفلاني

261
01:39:03.350 --> 01:39:25.500
خلاص هذي زكاة مالي وخلاص طيب انتقل الى مسألة التوكيل في التوكيل لابد ان يكون الوكيل مسلما هذه قضية مهمة هذا الشرط الاول وان ينوي عند التوكيل انه وكيل للزكاة. سواء كان شخص او كان جمعية او كان مؤسسة او كان الساعي

262
01:39:27.200 --> 01:39:50.200
قال اجزأت نية الموكل مع قرب زمن الاخراج اذا بعد الزمن ولابد من الوكيل ايضا ان ينوي الزكاة هذا معنى هذه العبارة بالنسبة لنقل الزكاة الافضل باتفاق الفقهاء جعل زكاة كل مال في فقراء بلده

263
01:39:51.600 --> 01:40:11.000
طيب اذا لم يوجد او كان الناس بخير هناك من هو احوج في بلد اخر اذا كان يلقى الى بلد اخر من غير حاجة المذهب انه يحرم يعني مثلا رجل يعيش في مكان

264
01:40:11.050 --> 01:40:30.000
فيه فقراء مثل انسان تصورنا الان انسان يوجد في اليمن انسان يوجد في السودان يوجد في سوريا ويخرج زكاة ماله الى رجل مثلا في دولة في الغالب انهم احسنوا حالا من هذه الدول

265
01:40:31.150 --> 01:40:52.300
طيب هنا لا تجزئ يحرم يأثمون طيب اذا اثمون؟ نعم. هل يجزئ؟ الجواب؟ نعم يجزئ لكن الاثم باق اما اذا كان اخرج لوجود السبب كونهم افقر كونهم احوج كونهم في زلازل كونه في فيضانات كونه في مجاعة لا بأس بذلك

266
01:40:53.450 --> 01:41:12.000
وهل يصح تعجيل الزكاة؟ يصح الى حولين فقط اكثر من ذلك لا يصح يقع نفلا طيب متى يصح تعجيل الزكاة؟ اذا كمل النصاب مو يقول هذي زكاة مالي التي ان وجبت. لا

267
01:41:12.150 --> 01:41:31.000
ان كمل النصاب هذا لا يجزئ لابد في تعجيل الزكاة ان يكون النصاب موجودا عند التعجيل ولا يشترط حولان الحوض ثم ذكر حكم تلف النصاب المعجل زكاته او نقص قبل الحول وقع نفلا

268
01:41:31.600 --> 01:41:48.050
وان مات قابض زكاة معجلة او ارتد واستغنى قبل مضي الحول اجزأ زكاة عمن عجلها نكتفي بهذا القدر. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح نكمل في الغد ان شاء الله

269
01:41:48.150 --> 01:42:08.200
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا يظهر لي ان هناك علاقة بين الزكاة وبين قصة يوسف عليه السلام الا في جزئية معينة وهي ان الدول متى ما لم تخرج زكاة اموالها افتقرت

270
01:42:09.400 --> 01:42:29.450
واصابتها الفاقة والحاجة نعم  لا لا زكاة الفطر تجب على من ادرك لحظة من غروب الشمس من اخر يوم من رمظان اقول الله يحفظك زكاة الفطر ما يجزي فيه الدنانير

271
01:42:29.500 --> 01:42:48.700
لا يجزئ فيه الدلال لا يجزي في زكاة الفطر الدنانير لابد من طعام او توكل شخص يشتري الطعام للفقراء والمساكين واضح انت سألتني انا انا ما لي شغل بالفتاوى هذه الفتاوى تروح تسألهم هم هم الى الان يفتونك بالجواز

272
01:42:48.900 --> 01:43:08.550
انا ما اقدر احجر على الناس ولا الناس يحجرون علي انا افتي بقول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة ان زكاة الفطر لا تجزئ فيها القيمة نعم حاليا حاليا جميع الاموال الموجودة

273
01:43:08.800 --> 01:43:37.250
هي قائمة ما قامت ذهب البنك ما يسمى بانكيش يسمى الدولي البنك الدولي لا يعتبر قيمة العملات عملات البلدان الا بالذهب فصار هذي كلها هي بدل عن الذهب. نعم. اذا كان من نفسنا ماء المال الاصلي

274
01:43:37.650 --> 01:43:58.650
فيخرجه كأنه لو مر عليه الحول اما اما اذا كان مال جديد فحول جديد المال يجمع المال يجمع لا عبرة بتفرقته نعم الصحيح ان المتبرع بكفالة يتيم او افطار صائمين

275
01:43:58.800 --> 01:44:06.300
الشهر كامل انه يخرج عنهم زكاة الفطر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت