الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب الزكاة على باب زكاة الاثمان ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال رحمه الله باب زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة والقدر الواجب فيها ربع العشر اذا بلغت نصابا ولا شيء فيها قبله. فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وهي بالدراهم الاسلامية ثمانية وعشرون درهما واربعة درهم وقدر النصاب بالدنانير خمسة وعشرون دينارا وسبع دينار وتسع دينار بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد. ونصاب الفضة بالدراهم مائة درهم اسلامية. والدرهم اثنا عشر خروب والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة. ولان لهما يضم الى ما يضم اليه الاخر فيضم الى الاخر كانواع الجنس. ويخرج من ايهما شاء. يعني ان من وجب عليه زكاة عشرين مثقالا من الذهب اجزى اخراج قيمة ربع شريها من الفضة ومن وجب عليه زكاة مئتي درهم من الفضة اجزى اخراج قيمة ربع شرها من الذهب ولا زكاة في حلي مباح رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان المقصود بالاثمان من حيث العموم كل ما صار ثمنا يشترى به الشيء وفي الاصل يطلق على الذهب والفضة وفي الاصل يطلق على الذهب والفظة وما قام مقام الذهب والفضة فان حكمه حكم الذهب والفضة بحسب ما يكون بمكانه مثلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار الذهبي مضروب في بلاد الروم ما كان هناك دراهم دنانير اسلامية والدراهم كانت مضروبة في بلاد الفرس ما كانت هناك دراهم اسلامية وفيها المغشوش وفيها الصافي وفيها المزور ايا كان فيها الناقص فيها الزايد ثم تعلمون انه في خلافة الامويين ظرب الدينار والدرهم الاسلام واليوم اكثر اثمان الناس هي اوراق نقدية معتبرة اما قائم مقام الذهب او قائم مقام الفضة واكثر الاموال اليوم قائمة مقام الذهب الذهب والفضة القدر الواجب فيها ربع العشر بالاجماع ولا يختلف سواء كان ذهبا او فضة او كان دينارا او درهما تبرا او حليا على صورة او على غير صورة او ما ما قام مقامهما من الاثمان او عروض التجارة فالجميع فيه ربع العشر ربع العشر يعني اثنين ونص من عشرة هذا هو ربع العشر اثنين ونص في المية يقول فيها ربع العشر اذا بلغت نصابا اذا بلغت نصابا هذا هو الشر ولا شيء فيها قبله النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال فمن كان عنده عشرون دينارا اي من الدنانير الموجودة في زمانهم ومن كان عنده مئتي درهم اي من الدراهم المضروبة في زمانهم والمصنف صاحب الدليل قال فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا والامر سهل جدا اذا كان عشرون مثقال مثقال اربع غرامات وربع ارتاح اذا قلنا عشرين دينار والمثقال اربع جرامات وربع معناته تضرب عشرين في اربعة غرامات ربع يخرج الناتج تقريبا خمسة وثمانين جرام ذهب من الذهب الصافي طبعا خمسة وثمانين جرام من الذهب معنى هذا ان من ملك خمسة وثمانين جرام ليس من الصافي اللي هو عيار اربعة وعشرين وانما من عيار واحد وعشرين لا تجب عليه الزكاة لانها لا تبلغ النصاب هي اقل من خمسة وثمانين جرام من الصافي ومن باب اولى لو ملك عيار ثمنتعش او اربعتعش ثم الشارح قال وي بالدراهم الاسلامية ثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع ودرهم واربعة اسباع درهم. واحنا اليوم لا نحتاج الى هذا وانما نحتاج فقط ان نعرف قيمة عشرون قيمة عشرين دينار من الذهب كم وزنه من الجرامات الذهبية الدينار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي اربع غرامات وربع على هذا فقس ولذلك قال وقدر النصاب بالدنانير خمسة وعشرون دينارا. طيب كيف صار خمسة وعشرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان عشرين لان الدنانير المتأخرة خف وزنها كما ذكرت لكم كان عيار اربعة وعشرين صار عيار واحد وعشرين مثلا كان وزنه اربع غرامات وربع صار وزنه اربع جرامات بس ولذلك اختلف عما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسبحان دينارين وتسعدي نار بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد بالنسبة لمن يملك الذهب فانه على التحديد الذهب الخالص خمسة وثمانين لو نقص ربع غرام ما عليه زكاة لكن اذا كان اشياء اخرى للعيار واحد وعشرين عيار ثمنتعش فهذا بالتقريب بما يساوي قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص واضح يعني لو واحد جا وسألنا دنانير الكويتية جنيهات المصرية كم بالتحديد نقول ما نقدر نحدد ليش ما نقدر نحدد لان لانه مرتبط بايش؟ بخمسة وثمانين جرام من الذهب عيار اربعة وعشرين وخمسة وثمانين جرام من الذهب عيار اربعة وعشرين يختلف من زمان من الصبح للعصر يختلف سعره ولا لا اذا ما ما سنقوله وسنقول انما هو للتقريب وليس للتحديث هذا بالنسبة لنصاب الذهب طيب النصاب الفضة اللي هو الدراهم الدراهم كانت تضرب من الفضة الدرهم قال اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم هذا في زمانهم في زماننا اليوم الدرهم الذي كان في زمانهم يساوي اثنين فاصلة تسع مئة خمسة وسبعين او ثلاثة فاصلة مئة وخمستعش طيب لو ظربت ثلاثة فاصلة مية وخمستعش يطلع حوالي ست مئة وشوي اذا ضربت اثنين فاصلة تسع مئة خمسة وسبعين يطلع خمس مئة خمسة وثمانين جرام من الفظة الخالصة الخالصة الصافية اذا من ملك من الفظة الخالصة ما قيمته خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة وجب عليه الزكاة هذه بالنسبة للنصاب عرفنا نصاب الذهب نصاب الفضة وما قام مقام كل واحد فهو معتبر بما قام مقامه فلا يجوز ان نجعل من قام مقام الذهب الدراهم ولا العكس طيب لو ان انسانا ملك ثمانين جرام من الذهب الخالص وعنده شيء من الفضة هل يضم بعضهما الى بعض؟ الجواب نعم لماذا لان الذهب والفضة نوعان يجمعهما جنس واحد وهو الثمانية يجمعهما جنس واحد وهو الثمنية كما نقول التمر انواع فاذا كان في حديقتك كما مر معنا في الامس تمر بري وتمر برحي وتمر كذا وتمر كذا المجموع يساوي خمسة اوسق وزيادة لكن كل واحد على حدة لا يساوي فانت لا تنظر الى كل نوع وانما تنظر الى جنس كونه تامر هذي واظحة المسألة بمعنى لو فرضنا عندك دنانير كويتية وريالات سعودية جنيهات مصرية دراهم اماراتية دولارات امريكية لو جمعت الكل يصير نصاب. لو فصلت ما يصير نصاب فانت مأمور ان تجمع الكل لماذا؟ لان الجنس واحد ما هو الجنس هنا؟ الثمانيات هذا معنى قوله ويظم الذهب الى الفظة في تكبيل النصاب ولو قلت يضم الفضة الى الذهب في تكبير النصاب ما في اشكال لكن لماذا قال المصنف ويضم الذهب الى الفضة وما قال العكس انتبه لهذا في دقة في العبارة لان الاصل عند الحنابلة ان النصاب المعتبر الفضة وليس الذهب وهذا فيه حظ للفقراء والمساكين اما لو قلنا الاصل المعتبر نصاب الذهب ففيه بخس للفقراء والمساكين انت لو ضربت خمسة وثمانين جرام ذهب لو فرضنا ان الجرام بعشرة دنانير مثلا هو طبعا اليوم اكثر اغلى يعني يمكن يجي القرام بعشرين لو ظربنا خمسة وثمانين جرام خمسة وثمانين ضرب عشرين اللي هو عيار اربعة وعشرين الخالص كم يطلع الناتج الف وسبع مئة صح ولا لا؟ طيب اضرب خمس مئة خمسة وتسعين جرام من الفضة شوف كم الجرام الفظة ثلاث مئة فلس قول نصف دينار تشم يطلع المجموع؟ يطلع المجموع الف ومئتين دينار مثلا ولا اقل بعد يمكن ها ثلاث مئة وخمسين دينار مثلا فاذا الحنابلة عندهم ان الاصل في النصاب الثمانيات الفضة وهذا فيه حظ للفقراء والمساكين ولذلك قالوا ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النساء. وهذه فائدة العبارة لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة قوله ويخرج من ايهما شاء يعني اذا عندك دنانير ودولارات ودنانير الريالات ضممتهما بلغ النصاب تخرج من ايهما انت مخير عندك ذهب وفضة تخرج من ايهما انت مخير. المهم ان يساوي اثنين ونصف في المئة اللي هو ربع العشر قال رحمه الله من وجب عليه زكاة عشرين مثقالا من الذهب اجزأ اخراج قيمة ربع عشرة من الفضة ومن وجب عليه زكاة مئتي درهم من الفضة اجزى اخراج قيمة ربع وعشرين من الدهب ما في اشكال نعم قال رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمار او اعارة لانه معدول به عن جهة الاسترباح الى استعمال مباح فاشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة والبقرة العوامل ولو لم ولو لم يحرم ولو لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لاعارتهن او امرأة تتخذ حلي الرجال اعارتهم وانما لم تجب زكاة الحلي اذا كان مالكها غير فار من الزكاة وتجب الزكاة في الحلي المحرم وانية من ذهب وفضة وكذا تجيب الزكاة في الحلي المباح المعد للكراء او النفقة قال احمد ما كان على سرج او لجام ففيه الزكاة قال في شرح المنتهى وعلى قياس ما ذكر حلية كل ما على الدابة وحلية الدواة والمقلمة والمكحلة ونحو ذلك ومحل وجوب الزكاة فيه اذا اجتمع منه شيء انتهى. وانما تجب فيما ذكر اذا بلغ وزنا ويخرج عن قيمته ان زادت هذه المسألة متفرعة على اصل المسألة. اصل المسألة وهي ان الزكاة بالذهب والفظة هذا بالاجماع وما قام مقامهما بالاتفاق اما زكاة الحلي فالمذهب عند الحنابل انه لا زكاة فيها ورواية عن الامام احمد موافقة لمذهب الحنفية ان فيها الزكاة من قال لا زكاة في الحلي نظر الى انه مستخدم كاستخدام الملابس والدواب في البيت والعبد والامة والدار والارض وهذا قياس صحيح ومن نظر الى انه تجب الزكاة في الحلي فقال لانه مع اللبس والتقادم يزداد ثمنا ولا ينقص فكأنه مكنوز انتوا عمركم شفتم الذهبي ينزل انا ولا زكاة فيه لان مالية ذهبت. ولما ولي عمر ابن عبد العزيز الخلافة اراد جمع ما في مسجد دمشق مما به من الذهب فقيل له انه لا يجتمع منه شيء فتركه من يوم عقلت هالدنيا وانا ما اشوف الذهب نزل كل ماله يزداد طيب الواقع الناس لما يستخدمون الحلي بالاستخدام لا تنزل القيمة القيمة هي هي قد يقول قائل طيب انا اشتريه بكمية ولما اجي ابيع ما تجيب لي نفس السعر لا ما تجيب لك نفس السعر لانهم يشترون هذا الذهب باعتباره خاما وليس باعتباره حليا وانت اشتريته باعتباره حليا فاخذوا منك ما يسمى بسعر الصنعة صح ولا لا اختلف الامر هذا هو السبب اذا العامة عندنا بالكويت شو يقولون؟ يقولون زينة وخزينة صح ولا لا هذا معروف عند الحريم يقولون زينة وخزينة اذا معناه انه مال مخزون مكنوز بل ان بعض الحريم كما سمعت ولم اشاهد ولم ارى ان بعض النساء عندهن من الذهب ما يصل الى الكيلوات يعني اذا كان هناك امرأة عندها اثنين كيلو من الذهب حزام ومعاضد وما ادري ايش وما ادري ايش طيب هذا لو فرضنا ان كيلو الكيلو فيه كم جرام الف جرام جرام بعشرين مثلا يصير تشم عشرين الف دينار تقول له ما في زكاة اخذت حق الفقراء والمساكين صحيح اذا هذه مسألة عظيمة ينبغي لنا ان ننتبه ايضا مع كون مع كون الذهب الحلي مع الاستخدام لا يتلف بخلاف الثياب بخلاف البقرة والدواب فانها تتلف وايضا يزداد تزداد القيمة ولا تنقص وايضا لورود حديث عند ابي داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه امرأة وفي يد ابنتيها مسكتان من ذهب معاضد يعني فقال النبي عليه الصلاة والسلام لامها اتؤدين زكاة هذه قالت لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتحبين ان يساورك الله بسوارين من نار فالقتهما وقالتهما لله ورسوله اذا هذه المسألة مهمة ثم ان قالوا انها مستخدمة نقول ما نسبة الاستخدام بالنسبة للاكتناز شيء لا يذكر شيء لا يذكر بالنسبة لتمام الحول ولهذا الراجح من اقوال اهل العلم وبه كان يفتي شيخ مشايخنا في هذا الزمان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين والشيخ اه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد ان زكاء الحلي تجب فيها الزكاة وكما ذكرت ورواية عن الامام احمد وهو المذهب عند الحنفية وهنا قول وتجب الزكاة في الحلي المحرم وهذا عند جميع القائلين بان الحلي لا زكاة فيها الحلي المحرم مثاله حلي على صورة صنم مثلا حلي على صورة اناء هذا محرم هذي من الامثلة في الحلي المحرمة لو ان رجلا لبس ساعة فيها ذهب هذا محرم خاتم يلبسه الرجل ولا وهو محرم عليه. اذا تجب الزكاة في الحلي المحرم وكذا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للكراء او النفقة اه شخص مسوي محل او في بيته مسوي معاضد ومسوي تراتي ومسوي خواتم ومسوي اه ما يسمى بالكمر والى اخره كل ما صار مناسبة يأجرها على الناس الان هذا صار باب تجارة فاذا هذا ليس حليا ملبوسا اذا يجب عليه ان يخرج زكاة هذه الحلي. هذا بالنسبة للكراء طيب او النفقة رجل اشترى ذهبا لكن على صورة حلي لاجل النفقة قال متى ما احتجت انفق منه على عيالي اذا تجب الزكاة فيها وهكذا ما كان على سرج او لجام وهكذا لو لو كان في آآ الدواتي والمقلمة او كان في الاقلام اللي الان تباع بالاف او المكحلة المكحلة قياسا مكحلة لكن سماعا مكحلة هذا من باب الفائدة الصرفية يعني قياسا كان المفروض تقول ايش؟ مكحلة. لان اوزان الالات مفعال ومفعلة ومفعال وفي وزن جديد اللي هي الفعالة اما مكحلة فهذا سماعية قال ومحل وجوب الزكاة فيه اذا اجتمع منه شيء متى نقول؟ متى نقول في حلي السرجي او اللجام او الدابة او الدواة او القلم او السعة. متى نقول انه يجب فيه الزكاة متى ما امكن تخليصه مما خالطه ان امكن وجب فيه الزكاة وان لم يمكن فهو تبع لاصله قال وانما تجب فيما ذكر اذا بلغ نصابا وزنا يعني اذا كان انسان عنده فقط الساعة ساعة زوجته في فيها ذهب بس وما عنده ذهب اخر ولا عنده مال اخر لا يبلغ النصاب اذا ما فيها زكاة نعم قال رحمه الله فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. وكذا المحراب والسقف وتجب ازالته وزكاته. الا اذا استهلك فلم يجتمع منه شيء بالازالة فلا تحرم استدامة لانه لا فائدة في اتلافه وازالته الذهب المموه اللي حنا نسميه اليوم آآ ها المطلي حنا نسميه اليوم مطلي الذهب المطلي بالذهب لا يمكن جمعه خلاص هو يحرم استخدامه للرجل المطلي يحرم استخدامه للرجل لانه ذاب سواء كان في الساعة او كان في الهاتف او كان في القلم لكن لو اردنا ان نخلصه يتلف يتلف ولا يبقى منه شيء يحرم تحلية المسجد والمحراب بالذهب والفضة وانما نقل الجواز على صورة خاصة للمسجد الحرام كما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فبعض العلماء يعني وسع في هذا الباب والصواب انه لا يجوز ان تحل المساجد بالذهب فان هذا من صنيع النصارى في معابدهم نعم قال رحمه الله ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال. وجعله بخنصر يسار افضل من لبسه بخنصر يمنى وانما كان في الخنصر لكونها طرفا فهو ابعد من الامتهان فيما تتناوله اليد. ويجعل فصه مما يلي كفه وكره لبسه بسبابة ووسطى. بالنسبة للذكر يجوز له ان يتختم بالفظة ولا يجوز بشيء من الذهب. ولو كان مطليا ولا يجوز بشيء من الفضة ولو كان طلاء اما الفضة فيباح حتى لو كان خالصا حتى لو زاد على مثقال هذا في الخاتم فقط طيب هل يقاس على الخاتم اطراف الحقيبة البوك مثلا اطراف الهاتف مثلا طرف القلم مثلا جوزه بعضهم والصواب ان هذا خاص في الخاتم اذا اتخذ الرجل الخاتم اين يضعه؟ يضعه بخنصر يساره. هذا الخنصر يجعل الخاتم في خنصر يساره ويكره ان يتختم في ما عدا ذلك وقد روى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تختم بيمينه وتختم بشماله فيكون هذا على احاينا مختلفة احيانا يلبسه في اليمين واحيانا يلبسه في الشمال بحسب الحاجة والاكثر لبسه باليسار نعم واذا كان له فص نقش مثلا او عقيقة او حجر يجعل فصه في الداخل ولا يجعل فصه من الخارج لان الله جمل الرجال باللحى ولم يجملهم بهذه المجملات نعم قال رحمه الله وتباح طبيعة السيف وهو ما يجعل على طرف القبضة وقوله فقط لم ارها لغيره ولو كانت القطيعة من ذهب ويباح له ايضا حلية المنطقة وهي ما شددت به وهي ما شددت به كسر الميم ويباح له ايضا حلية المنطقة. نعم. وهي ما شددت به وسطك ويباح له ايضا الجوشن وهو الدرع والخوذة وهي البيظة لا حلية الركاب واللجام والدواء والسرج والمرآة والمشط والمكحلة والمبخرة فتحرم بالنسبة آآ يعني جواز او اباحة قبيعة السيف من الفضة فهذا جائز لان الصحابة رظوان الله عليهم وجد في سيوفهم ذلك فان كان من الذهب حكي فيه الجواز في مذهب الامام احمد. لذلك قال ولو كلمة ولو حكاية للجواز على قول وفيه خلاف طبعا لان كلمة ولو يعني فيه خلاف ويباح له ايضا اي للرجل الذكر حلية المنطقة منطقة نسمي الكمر طبعا كلمة المنطقة والقمر ليست عربية كلاهما فارسيتان الكمر معناه الظهر وهذا يجوز سواء كان للحاجة او لغير الحاجة للحاجة مثل المحرم لغير الحاجة مثل اللي يلبسون البنطلون الان يحتاجون يحطون فيه حزام ولا لا هذا هو المنطق هذا هو الكمر وكذلك في الدرع يجوز له ان يضع فيه شيئا يسيرا من الفضة كذلك في الخوذة اما حلية الركاب والاجام الى اخره فهذا لا يجوز. نعم قال رحمه الله يباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط وقلادة وتاج وخاتم وما اشبه ذلك قل او كثر ولو زاد على الف مثقال. قل للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والزمردد بل وبلغشي قال في الانصاف والصحيح من المذهب وكرهت اخذتموهما اي الرجل والمرأة بالحديد والرصاص والنحاس. واما الجملوج الحديد فجوزه بالخطاب وخالفه ابن الزاغوني ويستحب تختم بالعقيق ذكره في التلخيص ومشى عليه في المنتهى والمستوعب وابن تميم. وقال في الاقناع ويباح التختم بالعقيق قوله ويباح للنساء ما جرت عادتهن لبسي لماذا قيد بقوله ما جرت عادتهن لان العادات تختلف من بلد الى بلد فما جرت به عادة النساء من التحلي به هذا مباح لو جرت عادة النسا انهن يعني يضعن الذهب في اقدامهن وهذا في عرفهن جاز لهن ذلك لانه لا قيد فيه وهنا قال كطوق وخلخال وسوار ودملج الدوملج في عرفنا اليوم اللي تسمى آآ الذهب المصنوع على شكل مئة فلس الذهب المصنوع على شكل الدنانير والدراهم الصغيرة ليرة ها الليرة ايه يسمون الليرة احسنت يسمونها الليرة هذا ايضا يجوز سواء كانت الليرة في اذنها او كان تليرا في سوارها الباب واسع ولو زاد على الف مثقال هذا مباح لا سيما اذا قلنا بجواز بوجوب ايش؟ الزكاة فهذا ما فيه اشكال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد يعني بلا كراهة وانما كره اكتب هذه الفائدة وانما كره اتختم بالحديد ها لماذا؟ قالوا لانها حلية اهل النار وكذلك الرصاص والنحاس فبهذه الثلاث يعذب اهل النار هذا وجه الكراهة واضح؟ لو قال لك قائل ما وجه كراهة التحلي بالحديد والرصاص والنحاس فتقول لان هذه الثلاث مما يعذب به اهل النار وهي حلية اهل النار واضح هي حلوة حلية اهل النار فهذه لا بد ان ننتبه لها قوله هنا البلخش ايضا نوع من انواع الا الجواهر والجواهر حقيقة لا نهاية لها ولا لاسمائها. كثيرة جدا قال واما الدملوج الحديد فجوزه ابو الخطاب وخالفه ابن الزاغوني والصواب انه داخل في الكراهة. لماذا داخل في الكراهة؟ لانه يبقى انه كان من جنس انه كان من جنس الحديد فتغيره بشيء ما لا يعني انه خرج عن الحدادة وقوله ويستحب تختمه بالعقيق حقيقة هنا فائدة ذكرها بعض المحدثين وهي كل حديث في العقيق لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حديث في العقيق لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان لا يصح فكيف نقول يستحب اذا هذا قول فيه نظر وانما قالوا يستحب بناء على ورود هذه الاحاديث لكنها لا تصح اكثرها موظوعة وبعضها ضعيفة جدا ولذلك عبارة الاقناع احسن ما هي عبارة الاقناع؟ ويباح التختم بالعقيق كاتختم بالجوهر والياقوت والزبرج نعم قال رحمه الله باب زكاة العروض اي عروض التجارة وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح وسمي عرظا لانه يعرض ثم يزول ويفنى فتقوم اذا حال الحول عليها واوله اي الحول من حين بلوغ القيمة نصابا. ولو نقصت قيمة النصاب في بعض الحول ثم زادت فبلغته ابتدأ حينئذ كسائر اموال الزكاة قاله في المبدع بالاحظ متعلق بتقوم للمساكين من ذهب او فضة لا بما اشتريت به فلو كانت قيمته تبلغ نصابا باحد النقدين دون الاخر فانه يقوم بما يبلغ به النصاب. وتقوم المغنية الساذجة والخصي بصفته فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر والا بان لم تبلغ القيمة نصابا فلا تجب عليه الزكاة فيها. وكذا اموال الصيارف فيما ولا عبرة بقيمة صنعة انية الذهب والفضة لتحريمهما. وكذلك ركاب ولجام ونحو ذلك. بل العبرة ولا عبرة بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاليا عنها بان يقوم الطنبور ونحوه سبيكة ومن كان عنده عرظ عد للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل لها اي للتجارة. لان القنية الاصل في العروض الرد الى الاصل يكفي فيه مجرد النية. كما لو نوى المسافر الاقامة. ولان نية التجارة شرط لوجوب زكاة في العروض فاذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب وفارقت السائمة اذا نوى علفها لان الشرط فيها الاسامة دون نيتها فلا ينتفي الوجوب الا بانتفاء الصوم بمجرد النية غير اللبس لان الاصل وجوب الزكاة فيه. فاذا نواه التجارة فقد رده الى الاصل. والرد الى الاصل يكفي في مجرد النية. قوله باب زكاة العروظ العروظ بفتح العين ظم الراء اسمه جنس ويجمع على عروظ ويجمع على عروض قال اي عروض التجارة هنا جمع العرظ اسم جنس بفتح العين اما جمعه بضم العين لان ان قال قائل كيف جاز الجمع وهو اسم جنس فالجواب باعتبار الانواع لانها التجارة انواع فجمع اسم الجنس باعتبار الانواع عروظ التجارة زكاة العروض ما هي العروض قال ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح كل شيء من المباحات لابد من هذا القيد كل شيء من المباحات اعد للبيع والشراء لاجل الربح فهذا يسمى عروظا سواء كان ارضا او دواب او زروع او ذهب او فضة او طعام او خشب ايا كان قال وسمي عرظا لانه يعرظ ثم يزول ويفنى طبعا اه هنا مضبوطة بسكون الراء ولا عبرة به سواء الصواب وسمي عرظا بفتح الراء وسمي عرظا لان القياس العقلي ان الاشياء منقسمة الى قسمين ذات وعرض ما الفرق بين الشيء الذاتي والشيء العرضي الشيء الذاتي هو الذي لا يزول الشيء العرضي هو الذي يزوله ويفنى اذا نقول وسمي عرظا لانه يعرظ ثم يزول ويفنى طيب زكاة العروض كيف تكون قال تقوم اذا حال الحول عليها تقوم تقوم اي بمعنى تجعل انت يا صاحب العرظ لها قيمة بكم تباع وتشترى وقت حولان الحظ ولا عبرة بالزمن السابق ولا بالزمن اللاحق وانما بالقيمة في وقت وجوب الزكاة قال واوله من حين بلوغ القيمة نصابا لو ان انسان بدأ الشركة بمئة دينار ما هو نصاب مئتين دينار ما هو نصاب ثلاث مئة دينار اربع مئة دينار صار نصاب فظة الف وست مئة دينار او الف وسبع مئة دينار صار نصاب ذهب. فبدأ التجارة من ها هنا. اذا من يوم بدأ النصاب موجود ده ولا ينظر الى اين ذهبت الاموال الى السيارات الى المكاتب الى كذا الى كذا يعني هو بدأ عروض التجارة بدأها بما قيمته نصاب فان لم يكن بدأها بما قيمته نصاب فمن اول تحصيله ما قيمة النصاب؟ فرضا جاء الرجل وفتح محلا للبيع بمجرد ما فتح المحل البيع ما كلفه الا مئتين دينار جهز المحل جاه رجل وقال انا اضمن المحل بكم؟ قال الف؟ اذا يجب عليه ان يزكي الالف لانه صار الان من باب انه عرظه للبيع الاجرة نوع من انواع البيوع طيب هذه مسألة مهمة فلو نقصت قيمة النصاب في بعض حول يعني بدأ بالنصاب ثم نقص ثم رجع فان النقصان يجعل الحول من جديد يجعل الحول من جديد كسائر اموال الزكاة لو ان رجل عنده خمس من الابل في اثناء الحول ذبح واحدة منها ثم جلس اربعة اشهر او شهر او شهرين باربعة باربعة جمال مثلا او باربعة نوق مثلا ثم اشترى الخامس يبدأ حول من جديد هذي هذا معنى قوله كسائر اموال الزكاة طيب نقوم على اي اساس؟ على اي اساس السعر الذهب ولى على اساس سعر الفضة قال بالاحظ للمساكين من ذهب او فظة هو يبيع بايش؟ يمكن يبيع بالذهب ويبيع بالفضة طيب نقومها بايهما قال بالاحظ يعني نغلب جانب حاجة الفقراء على حاجة الفقير هذه مسألة واضحة انها تقوم بالاحظ للمساكين من ذهب او فظة لا بما اشتريت به وهذا يعني وهذا يعني انك لا تنظر بكم اشتريت البضاعة وانما تنظر بكم تبيع وهذا النظر اعني النظر الى قيمة بيع فيه خير للفقير وخير لك خير للفقير لو كانت السلعة مرتفعة وخير لك لو نزلت القيم لكن لو قلنا تقوم بسعر الشراء والقيمة ارتفعت بخسنا حق حق الفقير واذا قلنا انت اشتريت بقيمة معينة ثم نزلت الاسعار وقلنا لا تدفع زكاة ما اشتريت ظلمناك فاذا لا يوجد لا ظلم لك ولا ظلم للفقراء وذلك بان نقومه في وقت حولان الحول بسعر البيع طيب واحد يمكن يقول انا عرضت ارضي للبيع وصارت الارض الان سنة وجابت لي اموال الارض جابت لي نص مليون انا ما بدي ابيع نصف مليون. انا ابي ست مئة وخمسين الف نقول ما دام انه حال عليها الحول وانت ناوي انك تبيع ما بعته فانت يجب ان تخرج زكاة ها ما جاب لك اياه. كم جاب لك نص مليون تخرج زكاة نص مليون دينار انت عندك سيارة اردت السيارة للبيع قلت لهم يا جماعة عندي لاند كروزر عليه طلب عليها طلب كم تبون طيب انت كم تبي ؟ قال السيارة مطلوبة عشرة وانا ابي فوقها عشرة جابت السيارة ثمانية فوق الطلب. انت ما بعتها وفي نيتك البيع حتى مر سنة كاملة فتزكي قيمة ثمانية الاف دينار هذه مسائل مهمة يغفل عنها كثير من الناس ما دام انك عرضته للبيع وحال الحول يجب ان تزكيه بغض النظر بعته ولا ما بعته. ما له علاقة وهنا نأتي الى حكمة عظيمة من حكم وجوب الزكاة وهي ان في ايجاب الزكاة سببا لاسراع البيعات وعدم تكدس البضائع في المستودعات وكلما دارت عجلة الاقتصاد كلما نمى الاقتصاد كلما تباطأت كلما خسرت قال رحمه الله فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر والا بان لم تبلغ القيمة نصابا فلا تجب عليه الزكاة فيها وهذا بالاتفاق هنا يأتي السؤال هل نظم قيمة عروظ التجارة مع مال اخر عندك؟ الجواب لا عروض التجارة جنس مستقل الذهب والفضة جنس مستقل الزروع والثمار جنس مستقل بهائم الانعام جنس مستقل الركاز جنس مستقل لا تظموا بعظه الى بعظ قال وكذا اموال الصيارف فيما ذكر. ها ايش يعني اموال السيارة؟ يعني شخص عنده محل صيرفة كل يوم يبيع ويشتري اموال الناس يبيع يشتري اموال ويبيع اموال كيف يخرج زكاة؟ عنده حولان الحول ينظر كم عنده من جميع العملات ثم ينظر سوق السعر السر السعر البيع بكم؟ مو سعر الشراء؟ سعر البيع بكم؟ يقوم كل ما عنده بسعر البيع ويجمع الجنيهات والدريهمات والاستراليات وو جمع كل اللي عنده فبلغ عشرة الاف دينار مثلا عشرين الف دينار يخرج زكاة عشرين الف دينار اللي هو اثنين ونص بالمئة قال ولا عبرة بقيمة صنعة هذه ايضا قضية مهمة احيانا يكون الشيء مثل الذهب قيمته تقول له كم جرام؟ يقول لك والله هذي ميتين جرام بس ما يبيعها لك بقيمة مئتين جرام. يبيعها لك بقيمة مئتين جرام وزيادة. سعر الصنعة فلا يلتفت الى سعر الصلاة لا وقت التقويم ولا حين اخراج الزكاة ولا حين اخراج الزكاة فان كنت تاجرا وعندك ذهب تبيعه فلا تنظر الى القيمة آآ ما يسمى بقيمة المصنعية وانما تنظر الى قيمة هذا الذهب العيار اربعة وعشرين كم؟ عيار واحد وعشرين كم؟ عيار ثمانتعش كم؟ بغض النظر عن قيمة اي لا تلتفت اليها قال ولا عبرة بقيمة صنعة انية الذهب والفضة طيب اذا واحد صنع اناء الذهب والفضة وصار هذا الاناء لاجل ان الصنعة الدقيقة صارت فرضا احنا نسميه اليوم مثلا الاشياء التراثية لا يلتفت الى القيمة المصنعية. ولا القيمة التراثية وانما يخرج زكاة الوزن كم يسوى خالصا كم يسوى مثلا شخص انتبه شخص وجد آآ آآ امسح شنو قلت هذا الحليب ليرات شخص وجد ليرات قديمة من الذهب ولانها قديمة فالواحدة منها مثلا تباع بالف دينار لكن وزنها مئة جرام فانت يجب عليك انت الان يجب عليك انك تخرج ربع اذا اذا صارت عندك وحال عليها الحول يجب عليك ان تخرج قيمة ربع العشر من القيمة الوزنية ما هو من القيمة التراثية هذه صورة المسألة قال بل العبرة بوزنهما ولا بما فيه صناعة محرمة. فيقوم عاريا عنها. بان يقوم الطنبور ونحوه سبيك يعني لو كان هناك اعلى موسيقية فيها الذهب والفضة وغالية ما لها عبرة العبرة بالوزن الذهبي الموجود فيه ثم قال مبينا بعض المسائل المتعلقة بزكاة العروق من كان عنده عرظ معد للتجارة او ورثه فناواه للقنية القنية يعني الاقتناع قال ما بتاجر ما قال ما الغي التجارة خلاص هذا معنى القنية يعني للاقتناء ثم نواه للتجارة لم يصر لها لان القنية الاصل في العروض جمعا او في العروض يسمع الجنس والرد الى الاصل يكفي فيه مجرد النية شنو سورة المسألة هذي صورة هذه المسألة انت عندك ارظ عرضت هذا الارض للبيع في مكتب العقار بعد ستة اشهر سبعة اشهر قلت لصاحب المكتب خلاص انا ما ابي ابيع انا بدا لي اني ابني بدا لي اني ابني على هذا البيت على هذه الارض بيتا انتبه الان نواه للقنية خلاص مثل ما يقولون العامة عندنا ايش؟ الغى ايش؟ نية التجارة الغنية البيع وبعد مدة نواه انها ان الارض للتجارة بس ما عرظها للمكتب بس بقلبه قال لا قال لا لا ببيع ببيع بس ما راح قال حق المكتب فالنية لا يصيرها عروظا النية يكنسل او يلغي كونه عرظا لكن النية لا يلغي كونه قنية لا بد من فعل ايش الفعل؟ لازم يروح للمكتب مرة ثانية ويقول لهم يا جماعة خلاص انا ببيع ارضي من جديد واضح طبعا هذا كله فيما لو لم يقصد التخلص من الزكاة اما ينقصد التخلص من الزكاة قال ها الشيخ قال ان الارض اذا قعدت سنة في مكتب العقار ومن باع انت لازم تطلع زكاته لان التجارة قال خلاص لا جاهز صار جت جا شهر احدعش اروح اقول للمكتب انا هونت بعد شهر اروح ارجعه مرة ثانية لهذا التحايل تحايل محرم لا يجوز واضح هذه صورة المسألة اذا القنية اصل فبمجرد النية ها يكفي في الغاء عروض التجارة اما كونك تبي ترجعه مرة ثانية للعروض التجارة فلا يكفي مجرد النية لا تكفي النية ايش تحتاج فعل فعل تحتاج الى فعل مع النية تحتاج الى فعل مع النية. نظرب مثال اخر عندك دكاترة وفجأة دكان تبيع فيه طحين تبيع فيه عيش وبر وشعير. فجأة قلت خلاص انا ما ببيع. سكرت الدكان البضاعة موجودة في نفس المكان بمجرد ما انك نويت انك ما تبيع صارت كنية خلاص بعدين جيت البيت شاورت الاهل وكذا قال لا لا ما يصير تجارة زينة تاجر وكذا قلت خلاص انا ناوي ان شاء الله اني برجع بمجرد نيتك لا تنقلب تلك البظاء الى عروض حتى تأتي وتفتح الباب للبيع مرة اخرى اه ثم ذكر يعني تفاصيل اخرى قياسا لتقرير هذه المسألة واظن الصورة فيها واضحة نعم قال رحمه الله وما استخرج من المعادن والمعدن كل متولد من الارض لا من جنسها ولا نبات كذهب وفضة وجوهر دور وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ ومغرة وكبريت وزفت وملح وزئب ونفط ونحو ذلك ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ولوجوب الزكاة في المعدن شرطان. اشار للاول بقوله ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. كالحب والثمر فلو اخرج ربع عشر ترابه قبل تصفيته وجب رده ان كان باقيا او قيمته ان كان تالفا. والقول في قدر المقبوض اولو الاخذ لانه غارم فان صفاه الاخر فكان قدر الزكاة اجزاء. وان زاد رد الزائد الى ورد الزائد الا ان يسمح له بها المخرج. وان نقص فعلى المخرج والشرط الثاني كون المخرج من اهل الوجوب فهذه المسألة ايضا مهمة ان الحنابلة رحمهم الله يرون ان المعادن مكيلات وايش الشرط الثاني مدخر ما تتلف قالوا اذا اذا استخرجت المعادن فعليك ان تخرج زكاتها ما هي المعادن؟ كل متولد من الارض لا من جنسها كل متولد من الارض لا من جنسها ولا نبات كذهب وفضة وجوهر بلور وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ هذي معروفة اشياء ومغرة. المغرة اللي هي مادة اكسيد الطلاء الغراء معروفة تكون مخلوطة مع شيء من الطين يسمى المغراء والغراء او الطلاء وكبريت وزفت وملح وزئبق ونفط ففيه بمجرد احرازه ربع العشر فهم لا يعاملون المعادن معادن المعادن لا يعاملونه الا معاملة ايش الذهب والفظة لذلك قالوا ربع العشر انتبه لم يعاملوا المعادن معاملة الزروع والثمار. لانها ليست خارجة من جنس الارض لا من جنسها ولم يعاملوها معاملة الركاز لانها ليست دفينة للجاهلية وانما عملها معاملة الذهب والفضة لان الذهب والفضة في الاصل اين يكونان في الارض فتستخرج من الارض فهذه كتلك لها قيمة فهذه كتلك لها قيمة كم يخرج الانسان؟ انسان حفر في ارضه فوجد هذه الاشياء يخرج ربع العشر طيب يخرج ربع العشر متى بمجرد الاستخراج ولا بحولان الحول لا بمجرد الاستخراج بمجرد الاستخراج. لا يشترط حولان الحول ولوجوب الزكاة في المعدن قال شرطان بس ما في شروط ثانية ما في حولان الحوض. الشرط الاول ان بلغت القيمة نصابا يعني وجدت جواهر تساوي قيمة مئتي درهم من الفضة او قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب بالاحظ للفقراء والمساكين هذا هو الشرط فقط بعد السبك والتصفية يقول فلو اخرج ربع عشر ترابه قبل تصفيته وجب رده ان كان باقيا او قيمته ان كانت تعرفه الشرط الثاني كون المخرج من اهل الوجوب المخرج اللي هو اللي لقاه طيب لو لقاه الطفل ليس عليه زكاة لانه يعتبر لقطة بالنسبة له نعم قال رحمه الله باب زكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان. وتسمى فرضا ومصرفها كزكاة ولا يمنع وجوبها دين الا مع طلب. زكاة الفطر اضيف الى الى موجبه وسببه اما ما سبق فانما كانت هي مضافات الى جنسها زكاة الزروع والثمار زكاة الاثمان زكاة بهائم الانعام زكاة الركاز مضافة الى جنسها وانواعها اما هنا زكاة الفطر مضاف الى سببه وموجبه ما هو السبب الذي به يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر هو ان تدرك الفطر من رمضان ان يغيب عليك شمس اخر يوم من رمضان وانت حي ترزق هذا باب الاظافة قال صدقة واجبة بالفطر من رمضان وهو قول الجماهير الفقهاء والخلاف فيه ضعيف فزكاة الفطر زكاة واجبة ومن مفردات هذه الزكاة انها واجبة على كل نفس غني او فقير حتى الفقير اذا عنده اكثر من قوت يومه يخرج الزكاة لفقير اخر من جنسه طيب مصاريفها؟ مصارف زكاة الفطر كمصارف الزكاة يأتي ذكر المصارف ولا يمنع وجوبها دين الا مع الطلب هناك ذكرنا ان الدين الحال يجب منع الزكاة اما الدين الحال لا يمنع زكاة الفطر الا اذا كان مع كونه حالا يوجد مطالبة يوجد ملازمة توجد قضية نعم تجب باول ليلة العيد فمن مات او اعسر قبل الغروب او طلق زوجته او اعتق عبده او ايسر النسيب او انتقل الملك اه في الرقيق وكان كله قبل غروب الشمس فلا زكاة عليه. وان حصل شيء مما ذكر من موت او اعصار او طلاق او عتق او نحو وذلك بعده اي الغروب فان الزكاة تستقر في ذمته وهي اي زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر ولو من اهل البادية ومكاتب ذكر او انثى او صغير ولو يتيما ويخرج عنه من ماله ويخرج عنه من ماله وليه. وسيد مسلم عن عبده المسلم. يجد ما يفضل وعن قوتي وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة اي ما يمتهن من الثياب في الخدمة وكتب علم يحتاج لنظر وحفظ وحري المرأة للبسها او لكراء تحتاج اليه وتلزمه اي وتلزم من تلزمه الفطرة عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. هذه المسألة مهمة جدا وهي متى تجب زكاة الفطر زكاة الفطر ليست كالزكوات السابقة لها اسباب لها كذا اوقات لا هذه تجب باول ليلة العيد كما ذكرنا من غربت عليه شمس اخر يوم من رمضان وجب في حقه ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه سواء ادرك العيد او ما ادركه تجب باول ليلة العيد فمن مات وعشر قبل الغروب مات قبل الغروب ما فيها زكاة فطر او اعسر قبل الغروب ايضا ليس عليه زكاة الفطر وطلق زوجته فلا يلزم باخراج زكاة الفطر عنها او اعتق عبده قبل غروب الشمس لا يلزم باخراج الزكاة او ايسر النسيب كان هناك من نسبائه من اقاربه رجل فقير يفطره كل يوم في رمضان لكن قبل غروب الشمس اخر يوم صار غنيا ورث مالا او انتقل الملك في الرقيق الى اخرين وكان كله قبل غروب الشمس فلا زكاة عليه وان حصل شيء مما ذكر من موت او احساننا وطلاقنا وعتق بعده بعد اذان المغرب فان الزكاة تستقر في ذمته ما لنا علاقة حتى لو ان الرجل طلق زوجته بعد صلاة العشاء من ليلة العيد يجب ان يخرج عنها زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم حر ولو من اهل البادية ليش قال ولو من اهل البادية؟ لان هذا فيه خلاف في المذهب هل اهل البوادي تجب عليهم زكاة الفطر او لا الصواب انه تجب ومكاتب ذكر او انثى كبير او صغير ولو يتيما ولكن من الذي يخرج عن الصغير عن اليتيم الولي من ما له ان كان له مال وان لم يكن له مال فمن ينفق عليه وسيد مسلم عن عبده المسلم هذا ايضا من حيث الوجوب سيد مسلم عن عبده المسلم طيب من الذي يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر؟ قال يجد ما يفظل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ها هذا هو الشرط يعني مثلا شخص عنده خيشة عيش ما عندها غير الا خيشة عيش لو اخرج زكاة الفطر لزم ان يخرج نصف خيشة العيش والباقي نصف خيشة العيش تكفيه في ليلة العيد وصباح العيد اذا يجب عليه ان يخرج. هذه صورة المسألة بعد ما يحتاجوا من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وثياب بذلة اي ثياب مهنة اي ثيابي مهنة كتب علم بالنسبة لطالب العلم وحلي المرأة للبسها ولكراء تحتاج اليه. نعم قال رحمه الله وتلزمه اي وتلزم من تلزمه الفطرة عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كولده وزوجته عبده ولو للتجارة فيجتمع في عبيد التجارة زكاة القيمة وزكاة الفطر نصا عليه. حتى زوجة عبده الحرة فان لم يجد من عنده عائلة فطرة تكفي لجميعهم بدأ بنفسه لان الفطر تنبني على النفقة فكما انه يبدأ بنفسه في النفقة كذلك في في الفطرة فزوجته يعني انه متى فضل عنده صاع عن فطرة نفسه اخرجه عن زوجته لان نفقتها مقدمة على سائر النفقات ولانها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والاعسار فقدمت لذلك رقيقه يعني انه متى فضل عنده شيء عن فطرته وفطرة زوجته اخرجه عن رقيقه لوجوب نفقته مع الاعسار بخلاف نفقة الاقارب فانها صلة لا تجب الا مع اليسار. فامه يعني انه متى فضل عنده شيء بعد من تقدم اخرجه من عن امه لان الام مقدمة في البر بدليل الحديث الشريف. فابيه بعد امه فولده يعني انه متى فضل شيء بعد ما تقدم اخرجه عن ولده. فان كان له اولاد ولم يكفي لجميعهم اقرع. فاقرب في الميراث يعني ان ومتى فضل شيء بعد ام شيء عنده بعد من تقدم وله اقارب فقدم الاقرب فالاقرب من ميراث لان الاقرب اولى من الابعد. فقدم كالميراث. هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان زكاة الفطر تلزم من من الذي يخرج زكاة الفطر هو الذي هو الذي ينفق الذي ينفق هو الذي يخرج زكاة الفطر ويخرج عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين ايا كان هذا المسلم كولدي وزوجتي وعبدي ولو للتجارة فيجتمع في عبيد التجارة زكاة القيمة وزكاة الفطر. زكاة القيمة من باب عروظ التجارة وزكاة الفطر من باب الانفاق لانه ملزم بالانفاق واطعامهم حتى زوجة عبده الحرة ليش زوجة عبده الحرة يجب عليه هو ان يخرج الزكاة لان هو ملزم بالانفاق عليها لان مال عبده ماله قال فان لم يجد ما يكفي الكل الذين عندهم ماذا يفعل بدأ بنفسه ثم زوجته لان نفقة الزوجة واجبة في اليسار والاعصار في جميع الاحوال فراقيقه لانك انت ملزم بالانفاق على الرقيق في جميع الاحوال فامه لماذا اخر الام؟ لان الام حقه مشاع بين الاولاد وليس متعلق بك انت خاص بخلاف زوجتك حقها متعلق بك انت بخلاف عبيدك حقهم متعلق بك انت فابيه ولماذا اخر الاب؟ لانه يمكن ان يتصور الكسب منه فولده صغارا كانوا كبارا ما دام معه في البيت فيجب ان يخرج عنهم لكن اذا كانوا منفردين مأكلهم لوحدهم فهم يخرجون عن انفسهم اقول لك اذا كان انت تنفق عليهم وانت تطعمهم فانت تخرج عنهم زكاة الفطر حتى لو يعملون حتى لو كان عندهم مال اما اذا كانوا هم ينفقون على انفسهم فالقاعدة ان كل من ينفق على نفسه من الاحرار فانه يخرج عن نفسه زكاة الفطر قال فان كان له اولاد ولم يكفي لجميعهم اقرع بينهم طيب واذا كان عنده اقارب هو يطعمهم في رمظان لكن ما عنده زكاة فطر يكفي لجميعهم قال فاقرب في الميراث. نعم. قال رحمه الله وتجب الفطرة على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. لا اكثر ولا اتجب على من استأجر اجيرا او ذئرا بطعامه او شرابه. لان الواجب ها هنا اجرة تعتمد الشرط في العقد فلا تزاد عليها كما لو كانت دراهم. وتسن الفطرة عن الجنين ولا تجب لمن نفقته في بيت المال كاللقيط. بالنسبة الفطرة واجبة على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمظان يعني انت الان قلت لرجل يمشي بالشارع او ينظف الشارع قلت له طول رمضان انت تجي تفطر عندي فاذا وافق فانت تخرج عنه زكاة الفطر هاي سورة المساء وهذا من مفردات مذهب الامام احمد هذي من مفردات مذهب الامام احمد طيب لو استأجرت اجيرا قلت له تعال اشتغل عندي وانا اعطيك طعام فطور وسحور ووافق لا يجب عليك انك تخرج زكاة الفطر لان الاجرة واقعة على الطعام. لكن انتبه انتبه لهذه الصورة لو استأجرت اجير اشتغل عندك في رمضان ثم قلت له غير الاجرة وغير الهجرة ترى فطورك عندي وسحورك عندي مثلا او فطورك عندي فيجب ان تخرجي عنه لان الاجرة غير الطعام قال وتسن الفطرة عن الجنين. لما ورد عن عثمان رضي الله عنه ولا تجب ولا تجب عن الجنين ولا تجب لمن نفقته في بيت المال كاللقيط لقيط نفقته واجبة في بيت مال المسلمين طيب اذا تكفل انسان بلقيط ويصبح داخل تحت ثمن ايش من تكلفت بمؤنته في شهر رمضان وتخرج عنه زكاة الفطر. نعم قال رحمه الله فصل والافضل اخراجها اي زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة او قبل المضي قدر الصلاة. ويكره اخراجها بعدها اي الصلاة يومه ويحرم تأخير هذه الفطرة عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزيء قبل العيد بيومين ولا تجزئ قبلهما ومن عليه فطرة فطرة ومن عليه فطرة غيره كزوجته وعبده وولده اخرجها مع فطرته مكان نفسه لان الفطرة سبب وجوب الزكاة. ففرقت في البلد الذي وجد سببها وهو فيه والواجب في الفطرة عن كل شخص صاع تمر او بر او زبيب او شعير او اقط وهو شيء يعمل من من اللبن المخيض. وقيل من لبن الابل فقط اوصاع مجموع من الخمسة المذكورة دقيق البر ودقيق الشعير وسويقهما ان كان دقيق البر والشعير والساويق وزن الحب قال في الاقناع وشرحه وصاع الدقيق يعتبر بوزن حبه نص عليه. انتهى ولو بلا نخل بلا انقية لا خبز ومعيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ولا مختلط بكثير مما لا كالقمح المختلط بكثير الزوال ويخرج مع عدم ذلك اي عدم الاصناف الخمسة ما يقوم مقامه اي مقام احدها من حب يقتات كثرة وباقلة وارز وعدس وتين يابس. وقال ابن حامد يجزئه اخراج كل ما يقتات من لبن والاحمد ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد ويجوز ان ان يعطي الواحد فطرته لجماعة ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء في المواشي او المعشرات ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه وان رجعت اليه بارث او هبة او وصية او ردها له الامام بعد قبضها منه لكونه من اهلها جاز بالنسبة للافضلية قلنا يجب بغروب الشمس. لكن لفظ تأخيرها حتى يخرجها قبل اه صلاة العيد اذا كان هناك وقت او قبل مضي قدر الصلاة اذا كان في مكان ليس فيه صلاة العيد ويكره اخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد ويحرم تأخيرها قصدا يحرم تأخيرها قاصدا ويأثم الانسان ما دام انك قادر وهناك من يقبض فانت تأثم في التحريم في التأخير لكن لو لم تكن قادرا ككونك مريظ او لم تجد من يقبض فلا اثم عليك وتجزئ قبل العيد بيومين ولا تجزئ قبلهم بيومين يعني تبدأ اخراج زكاة الفطر من يوم تسعة وعشرين فان كان رمظان ثلاثين فثلاثين ولا تبدأ قبل اليوم التاسع والعشرين لانك اذا بدأت في اليوم الثامن عشرين يمكن يصير ثلاثة ايام. فانتبه فانتبه للطيب يجوز التوكيل؟ نعم يجوز التوكيل لو وكلت من اول رمضان شخص قلت له اذا جا يوم تسعة وعشرين اخرج زكاة فطري ما في بأس توكيل بابه واسع ثم قال ومن عليه فطرة غيره كزوجته وعبده اخرجها مع فطرتي هذا ما في اي اشكالية ويجوز تفريقه في البلد الذي وجد سببها وهو فيه انت هنا وزوجتك في مكان اخر وانت المنفق على زوجتك فاخرجت زكاة زوجتك مع زكاتك في المكان الذي انت فيه لا بأس زوجتك في مكان وانت في مكان ووكلت زوجتك في انها تخرج زكاة الفطر في المكان الذي هي فيه لا بأس لان السبب هنا موجود وهناك موجود ما هو المقدار في زكاة الفطر قال عن كل شخص صاع تمر الساعة اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدل الصاع اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدل يساوي من الرز تقريبا ثلاث كيلوات وشوية من باب الاحتياط لو اخرجت ثلاث كيلوات ونصف خلاص ومن التمر يعني يساوي تقريبا ثلاث كيلوات فهو من حيث الكيل منضبط من حيث الوزن غير منضبط لان الاوزان تختلف ماذا تخرج تمر بر زبيب شعير اقط القط معروف عندنا سواء كان من لبن الابل او كان من لبن البقرة وكان من لبن الشاة الباب واسع ويجزئ دقيق البر طيب البر لا اشكال انه يجزي طيب دقيق البر يجزي؟ نعم يجزي لان البر ايضا يصنع منه الدقيق فلا فرق حينئذ ودقيق الشعير طيب وسويقهما ايضا سويقهما يجزئ كيف يعني السويق البر يعني لو انك اخذت البر ثم شويته ثم طحنته هذا يسمى السويق ان كان دقيق البر والشعير والسويق وزن الحب يعني من حيث انه ما ينقص عنه اذا وزناهما اما بالنسبة للمكيال طبعا لا شك ان كيل دقيق البر سيكون اقل من كيل آآ الطحين لكن المهم في الطحين ان لا ينقص عن البر ثم قال ويخرج ما عدم ذلك اذا ما وجدنا هذه الاصناف ماذا نخرج قال يخرج ما يقوم مقامه ايش اللي يقوم مقام هذه الحبوب كل حب يقطعت به لو الناس ما وجدوا الطحين ولا وجدوا الشعير ماذا يقتاتون ذرة ودخل باق الله ورز وعدس وتين يابس وزبيب يابس الفول مثلا العدس مثلا المهم ان يكون ها حبا يقتات به هذا هو المهم عند عدم الاصناف المعتبرة ان يكون طعاما يقتات به في البلد طيب هل يجزئ اخراج اللبن واللحم اللبن يقتات به لكن لا يدخر واللحم يقتات به لكن لا يدخر ذكر ابن حامد انه يجزئ والصواب انه لا يجزئ لماذا؟ لان هذه ليست اطعمة وانما هي اطعمة لا تدخر المعتبر في زكاة الفطر ان يكون طعاما مدخرا طيب هل يجوز لجماعة ان يعطوا زكاتهم لفقير واحد؟ بحيث يصير غني الى السنة الجاي يجوز هل يجوز لشخص ان يفرق صاعه فيعطي ربع الصاع للشخص والربع لشخص اخر يجوز الباب فيه واسع طيب هل يجزي اخراج القيمة انتبه المذهب وهو قول الجماهير ان اخراج القيمة لا يجزي اخراج القيمة في الزكاة مطلقا ما يخرج زكاة القيمة بالزكاة مطلقا يعني شنو معنى مطلقا يعني المواشي قالوا قلنا لك عندك خمس مئة لابن الشاة قال كم الشاة؟ قلنا مئة دينار قال هذا خذ مئة مئة دينار. نقول لا حبيبي روح جيب لنا شاهي هذا معنى لا يخرئ لا يجزي ايش؟ القيمة مطلقا سواء في المواشي او المعشرات انسان عنده تمر رطب قال له قلنا لك كم عندك؟ قال والله عندي تقريبا الفين كيلو من الرطب قلنا عليك العشر اذا كان اثريا او نصف العشر اذا كان بكلفة قال كم نصف العشر قال الخارص نصف العشر تقريبا مئة كيلو من الالفين قال مئة كيلو الكيلو بكم بالسوق؟ قلنا له بثلاث دنانير قال هذي ثلاث مئة دينار اخذوه. لا ما يجزئ لابد ان يخرج ايش نفس نفس المعشرات نفس المعشرات وهذه قضية مهمة الشيء الوحيد الذي يجزئ فيه القيمة الذهب والفظة الذهب والفظة والمعادن وعروض التجارة. ما وجب فيه ربع العشر اجزأ فيه القيمة ما لم يجب فيه ربع العشر لا يجزئ فيه القيمة هاي امر سهل هذا امر سهل تحفظه وتظبطه قال ويحرم طيب لو اخرج القيمة كانه ما زكى صدقة من الصدقات وفي اه المذهب عند الحنفية الجواز ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته هذه قضية ايضا مهمة. اخرجت زكاتك بعدين لقيته في السوق يبي يبيعه الفقير ما يصير تشتريه ما يصير تشتري عين مالك لكن لو وجدت ان الفقير يبيع زكاة شخص اخر يجوز لك ان تشتريه قال وان رجعت اليه بارث او هبة او وصية او ردها له الامام جاز هذه مسألة ثانية لانها رجعت اليك بغير شراء. الممنوع شراؤه فقط نعم قال رحمه الله باب اخراج الزكاة بعد استقرارها يجب اخراجها فورا اي من غير تأخير الا في صور تأتي كوجوب الفورية في النذر المطلق والكفارة لان الامر المطلق في قوله تعالى واتوا الزكاة يقتضي الفورية. ومحل الفورية ان امكن الاخراج ولم يخف ضرر على نفسه او ماله او معيشته او نحو ذلك. وله تأخيرها لزمن الحاجة وله تأخيرها ايضا لقريب وجار قال في الانصاف ويجوز ايضا التأخير لقريب وجار. قدمه في الفروع. قال والتزم به جماعة ويجوز ايضا التأخير للجار كالقريب جزم في الحاويين ويجوز تأخيرها ايضا لتعذر اخراجها من النصاب لغيبة وغيرها الى قدرته عليه. ولو قدر ان يخرجها من غيره لان الاصل الاخراج من عين المال المخرج عنه. والاخراج من غيره رخصة ولا تنقلب رخصة تضييقا. ومن جحد وجوبها اي الزكاة عالما بالوجوب او جاهلا به لكونه قريب عهد بالاسلام وعرف فعلم واصر على الجحود عن ادم عنادا فقد كفر لانه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتجرى عليه احكام المرتدين بان يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل كفرا حتى ولو اخرج مع جحوده لان ادلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والاجماع. وتؤخذ منه ان كانت وجبت ومن منعها اي الزكاة بخلا بها او تهاونا من غير ان يجحدها اخذت منه قهرا كدين آآ الادمي وكما يؤخذ منه العشر وعزر اي اي عذر امام عادل من علم تحريم منعها ومن طلب بالزكاة وادعى اخراجها لمستحقيها صدق بلا يمين او ادعى بقاء الحول اي انه لم يحل الحول على ماله او ادعى نقص النصاب او ادعى زوال الملك عن النصاب في اثناء الحول او تجدده قريبا او ان ما بيده لغيره ونحو ذلك مما يمنع مما يمنع وجود اسلوب الزكاة ونقصانها صدق بلا يمين لانها عبادة مؤتمن عليها فلا يستحلف كالصلاة والكفارة بخلاف الوصية للفقراء مال فيحلف ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما في مالهما كما يجب عليه صرف النفقة الواجبة لان ذلك حق ان تدخله النيابة. فقام الولي فيه مقام المولى عليك النفقات والغرامات. ومحل ذلك اذا كان كل من الصغير والمجنون حرا مسلما اما الملك آآ وتام الملك وسنة لمخرج الزكاة اظهارها. وسنة ايظا ان يفرقها ربها اي رب الزكاة وان مات قابض زكاة معجلة او ارتد واستغنى قبل مضي الحول اجزأ زكاة عمن عجلها نكتفي بهذا القدر. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح نكمل في الغد ان شاء الله ليكون على يقين من وصولها الى مستحقها وسواء كانت من الاموال الظاهرة او الباطنة والسنة ان يقول رب المال عند دفعها اي دفع الزكاة من مستحقيها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويحمد الله تعالى على توفيقه لادائها ومعناه واللهم اجعلها مثمرة داما قصة وسنة ان يقول الاخذ للزكاة اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت جعله لك طهورا لانه مأمور بالدعاء. بالنسبة لاخراج الزكاة بعد الاستقرار هنا يجب اخراجها فورا فليس الانسان فيها مخيرا الا في صور فاذا الاصل في اخراج الزكاة الفورية متى ما حال الحول تخرج متى ما حصدت الزرع تخرج متى ما وجدت المعادن تخرج متى ما اخذت العسل تخرج. فورا لكن محل الفورية ان امكن ما وجد مانع لو انسان وجب عليه الزكاة زكاة الذهب والفضة بس ما في يده دنانير ولا دراهم ولا ذهب بقدر ما وجب وانما فيه تبر عند بدر هنا يجب التأخير خارج عن ارادته وله تأخيرها لزمن الحاجة هذه قضية ايضا مهمة اخرج الزكاة وجعلها في جهة ما وجد الفقير. اذا يجوز ان يؤخر حتى يجد الفقير. هذا معنى زمن الحاجة او لقريب وجار يعلم ان قريبه فقير لكنه غايب ولا يستطيع ان يعطي المال للزوجة والاولاد لانهم يتلفونه فيجوز ان يؤخره حتى يحضر القريب او يحضر الجار الفقير هذه صورة المسألة طيب ويجوز تأخيرها لتعذر اخراجها من النصاب كما ذكرنا كون المال مثلا في مضاربة في البنك ما تقدر تكسرها انت مثلا ولو قدر ان يخرجها من غيره جاز له ان ينتظر ولا نأمره ان يخرجها من غيره طيب ما حكم من جحد الزكاة من جحد وجوبها عالما فانه يكفر بذلك وهذا بالاجماع بالاجماع من جحد وجوب الزكاة كفر وآآ يجب على ولي الامر ان يجري عليه احكام المرتدين فيستتيبه ثلاثا فان تاب والا امر القاضي بقتله كفرا ولو اخرجها مع جحوده فان ذلك لا يكفيه بل لا بد من الاقرار به ومن منعها بخلا او تهاونا فان الحاكم عليه ان يأخذ منه الزكاة ويعزره وصورة التعزير سورة التعزير اما بسجنه او باخذ نصف ماله هذه صورة التعزير هذه صورة التعزير ومن ادعى اخراجها او ادعى بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق. كيفك هو ويمينه جاء المصدق من قبل الدولة قال له عطنا زكاة قال لا ملكي راح من المال الحول ما كمل مثلا يصدق ولا يحلف طيب من الذي يخرج عن مالي الصغير والمجنون؟ ذكرنا بالامس الولي وهذا لا اشكال فيه قال والسنة لمخرج الزكاة اظهارها انتبه هل تخرج الزكاة مظهرا او سرا الزكاة كما ذكرنا اموال صامتة واموال صاهلة اموال ظاهرة واموال باطنة الاموال الباطنة يجوز لك فيه الاصرار الذهب والفضة مثلا الاموال الظاهرة يسن لك الاظهار يعني مثلا صار عنده مزرعة يقول يا فقراء يا مساكين اليوم الفلاني انا بطلع زكاته زرعي تعالوا اخذوا يسن له ذلك قال وسن ان يفرقها ربها بنفسه هذا هو الافضل اذا علم وعرف المساكين فالافضل انه هو يقوم بهذه العبادة بنفسه فاذا لم يعرف يجوز له ان يوكل من يثق به واذا اخرج زكاة ما له فعليه ان يدعو الله عز وجل ليتقبل منه ليس بهذا اللفظ الثابت باي معنى كان يقول اللهم زكه ما لي اللهم زكي نفسي او يقول بهذا الدعاء اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما او يقول اللهم اجعلها مثمرة لا منقصة منقب لا مثلب ونحو ذلك والذي يأخذ الزكاة سواء كان متصدقا او كان فقيرا مباشرا فعليه ان يدعو للمعطي فيقول اللهم صل على ال فلان واجعلها له طهورا اللهم صل على ال فلان واجعلها له طهورا او يقول اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت وجعله لك طهورا نعم قال رحمه الله فصل يشترط لاخراجها اي الزكاة نية من مكلف لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومحلها القلب لانه محل الاعتقادات كلها. الا ان تؤخذ قهرا فانها تجزئ من غير نية. وله تقديمها اي النية بيسير والافضل والافضل قرنها اي النية بالدفع فينوي الزكاة والصدقة الواجبة او صدقة المال او صدقة الفطر ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة ولو تصدقت ولجميع ماله فانها لا تجزئ عن الفرض. ولا تجب نية الفرضية لاكتفائه بنية الزكاة فانها لا تكون الا فرضا ولا يجب ايضا تعيين المال المزكى عنه على المذهب وفي تعليق القاضي وجه يعتبر نية التعيين اذا اختلف المال مثل شاة عن خمس من الابل واخرى من الاربعين من الغنم. وان لرب المال في اخراجها مسلما ثقة نصا مكلفا ذكرا او انثى اجزأت نية الموكل فقط ومع قرب زمن الاخراج من زمن التوكيل لان الموكل هو الذي عليه الفرض. وتأخير الاداء عن النية بالزمن اليسير جائز والا بان لم يقرب الاخراج من زمن التوكيل نوى الموكل مع الوكيل ايضا لان لا لئلا يخلو الدفع الى المستحق عن نية مقارنة او مقاربة. ولو نوى الوكيل دون الموكل لم تجزئ والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويجوز نقلها الى دون مسافة قصر من بلد المال. نص عليه لانه في حكم بلد واحد بدليل الاحكام ويحرم نقلها الى مسافة قصر سواء كان النقل لرحم او شدة حاجة او ثغر او غير ذلك حيث كان ببلد الوجوب مستحق لان فقراء اهل كل مكان انما يعلم من يعلم بهم غالبا اهله ومن منهم واطماعهم تتعلق بزكاة مال البلد ولهم حرمة قرب الدار فمنع من النقل يستأذن بها غالبا. وتجزئ يعني لانه متى نقل الزكاة مع الحرمة واخرجها في غير بلد المال فانها تجزئ على الاصح قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين على الاصح فقط لا لاكثر من حولين ومحل جواز التأجيل اذا كمل النصاب لانه سببها فلم يجز تقديمها عليه. كالتكفير قبل الحلف لا منه اي النصاب لحولين. وقد علم منه انه اذا اخرج الحول الاول انه يصح التعجيل. فانت فان تلف النصاب المعجل زكاته او نقص قبل الحول وان مات قابض زكاة معجلة او ارتد او استغنى قبل مضي الحول اجزأت الزكاة عمن عجلها اه زكاة عبادة لا بد فيها من نية لا سيما اذا كان صاحب المال بالغا عاقلا فلا بد ان ان ينوي التعبد ويجوز ان تكون هذه النية مقدمة بشيء يسير من زمن الوقت مثلا انسان يخرج زكاته في شعبان من اول شعبان نوى لا بأس النية موجودة ولا تنقطع النية الا بنية اخرى والافضل قرنها بالدفع اي وقت الدفع ينوي ايظا انها زكاة ولا يجزئ ان ينوي انها صدقة مطلقة هذه قضية مهمة لا ينوي ان بل لا بد ان ينوي انها زكاة هذه صورة مهمة هنا قوله ولا يجزي ان ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية يعني لا لا يجب ان يقول هذه زكاة مال الواجبة مو لازم يقول لك ينوي هذه الزكاة وخلاص يكفي هذا ولا يجب تعيين المال المزكى عنه يعني ما مو لازم يقول ان هذه الزكاة للمال الفلاني خلاص هذي زكاة مالي وخلاص طيب انتقل الى مسألة التوكيل في التوكيل لابد ان يكون الوكيل مسلما هذه قضية مهمة هذا الشرط الاول وان ينوي عند التوكيل انه وكيل للزكاة. سواء كان شخص او كان جمعية او كان مؤسسة او كان الساعي قال اجزأت نية الموكل مع قرب زمن الاخراج اذا بعد الزمن ولابد من الوكيل ايضا ان ينوي الزكاة هذا معنى هذه العبارة بالنسبة لنقل الزكاة الافضل باتفاق الفقهاء جعل زكاة كل مال في فقراء بلده طيب اذا لم يوجد او كان الناس بخير هناك من هو احوج في بلد اخر اذا كان يلقى الى بلد اخر من غير حاجة المذهب انه يحرم يعني مثلا رجل يعيش في مكان فيه فقراء مثل انسان تصورنا الان انسان يوجد في اليمن انسان يوجد في السودان يوجد في سوريا ويخرج زكاة ماله الى رجل مثلا في دولة في الغالب انهم احسنوا حالا من هذه الدول طيب هنا لا تجزئ يحرم يأثمون طيب اذا اثمون؟ نعم. هل يجزئ؟ الجواب؟ نعم يجزئ لكن الاثم باق اما اذا كان اخرج لوجود السبب كونهم افقر كونهم احوج كونهم في زلازل كونه في فيضانات كونه في مجاعة لا بأس بذلك وهل يصح تعجيل الزكاة؟ يصح الى حولين فقط اكثر من ذلك لا يصح يقع نفلا طيب متى يصح تعجيل الزكاة؟ اذا كمل النصاب مو يقول هذي زكاة مالي التي ان وجبت. لا ان كمل النصاب هذا لا يجزئ لابد في تعجيل الزكاة ان يكون النصاب موجودا عند التعجيل ولا يشترط حولان الحوض ثم ذكر حكم تلف النصاب المعجل زكاته او نقص قبل الحول وقع نفلا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا يظهر لي ان هناك علاقة بين الزكاة وبين قصة يوسف عليه السلام الا في جزئية معينة وهي ان الدول متى ما لم تخرج زكاة اموالها افتقرت واصابتها الفاقة والحاجة نعم لا لا زكاة الفطر تجب على من ادرك لحظة من غروب الشمس من اخر يوم من رمظان اقول الله يحفظك زكاة الفطر ما يجزي فيه الدنانير لا يجزئ فيه الدلال لا يجزي في زكاة الفطر الدنانير لابد من طعام او توكل شخص يشتري الطعام للفقراء والمساكين واضح انت سألتني انا انا ما لي شغل بالفتاوى هذه الفتاوى تروح تسألهم هم هم الى الان يفتونك بالجواز انا ما اقدر احجر على الناس ولا الناس يحجرون علي انا افتي بقول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة ان زكاة الفطر لا تجزئ فيها القيمة نعم حاليا حاليا جميع الاموال الموجودة هي قائمة ما قامت ذهب البنك ما يسمى بانكيش يسمى الدولي البنك الدولي لا يعتبر قيمة العملات عملات البلدان الا بالذهب فصار هذي كلها هي بدل عن الذهب. نعم. اذا كان من نفسنا ماء المال الاصلي فيخرجه كأنه لو مر عليه الحول اما اما اذا كان مال جديد فحول جديد المال يجمع المال يجمع لا عبرة بتفرقته نعم الصحيح ان المتبرع بكفالة يتيم او افطار صائمين الشهر كامل انه يخرج عنهم زكاة الفطر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت