﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:33.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد. عليه افضل الصلاة والسلام. وعلى آله واصحابه اجمعين وبعد نتحدث اليوم عن احكام الطهارة في الشتاء الطهارة كما تعلمون

2
00:00:33.500 --> 00:00:58.800
تشمل الوضوء والتيمم والاغتسال هذه الاحكام الثلاثة متعلقة بالطهارة في الشتاء كما تعلمون استخدام الماء يكون صعبا كما قال علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذائا فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري

3
00:00:59.000 --> 00:01:24.650
قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له فقال لي لا تفعل اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وضوءك للصلاة فاذا فضغت الماء فاغتسل فهذا الحديث فيه دلالة من قول علي رضي الله عنه ان الاغتسال في الشتاء او الاكثار منه مضر

4
00:01:24.650 --> 00:01:40.850
بدل لا سيما الجلد ويحتاج الانسان فيه الى تدفئة كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اني لاستدفئ بها اي بزوجتي في الشتاء واتبرد بها في الصيف

5
00:01:41.500 --> 00:02:01.500
ولذلك حث الشارع على اسباغ الوضوء في المكاره. كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابن ابي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما

6
00:02:01.500 --> 00:02:21.500
ايمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط

7
00:02:21.500 --> 00:02:46.450
رواه مسلم بهذا اللفظ ومالك في الموطأ وزاد فيه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات وقال الذهلي فذاكم الرباط وقال الامام مالك رحمه الله المكاره البرد الشديد والصيف وكل امر يشتد فيه الوضوء

8
00:02:46.550 --> 00:03:11.750
فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ في ذكر ما يمحو الله به الخطايا وفي ذكر ما يرفع الله به الدرجات ذكر اسباغ الوضوء على المكاره ونحن في الشتاء الشديد لا سيما اذا كانت درجات الحرارة منخفضة بحاجة الى ان نهتم بالوضوء وان نسبغ الوضوء

9
00:03:11.750 --> 00:03:41.750
وان لا نهمل الوضوء وان نتحمل مشاق الوضوء ومشاق الغسل لاجل ما يترتب على ذلك من العظيمة. قال القاضي عياض رحمه الله واسباغ الوضوء معناه اتمامه. قال والمكاره تكون بشدة البرد والم الجسد ونحوه. قال ابن رجب رحمه الله ان شدة البرد لدينا اي اثناء

10
00:03:41.750 --> 00:04:09.200
الوضوء يذكر بزمهرير جهنم. فملاحظة هذا الالم الموعود يهون الاحساس بالم للماء فينبغي للانسان ان يتذكر كيف ان هذه البرودة تلسع الجلد وتؤلم البدن فكيف بزمهرير جهنم؟ يجعله ذلك ينسى هذا الالم الخفيف في مقابل ما توعد الله

11
00:04:09.200 --> 00:04:29.200
عز وجل به من لم يسبغ وضوءه. يقول صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار لماذا قال وللاعقاب من النار؟ قال كان مع بعض اصحابي في السفر فرأى لمعة في

12
00:04:29.200 --> 00:04:49.200
برجل لمعة صغيرة في عقب قدم رجل من الناس فقال ويل للعقاب من النار ويل للاعقاب من النار وفي بعض الروايات انهم كانوا يتمسحون من شدة البرد. فقال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. فينبغي

13
00:04:49.200 --> 00:05:09.200
ان ان يتذكر ان اسباغ الوضوء على المكاره هو من اسباب كفران السيئات ورفع الدرجات وهو من الرباط عند الله تبارك وتعالى. اذا كان المرابط في القتال يحتاج الى جهد ومجاهدة في دفع العدو فانت

14
00:05:09.200 --> 00:05:29.200
تحتاج الى جهد ومجاهدة في اطفاء النفس الامارة بالسوء بهذه البرودة. وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت

15
00:05:29.200 --> 00:05:46.550
من وجهي كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او قال مع اخر قطر الماء وهذا ثواب عظيم يدل على ان الانسان الذي يسبغ الوضوء ان يتم الوضوء بحيث لا لا يترك شيئا من اماكن

16
00:05:46.550 --> 00:06:06.550
المفروضة عليها والواجبة عليه الا ويغسلها. ومن معاني الاسباغ ايضا انه يأتي بالوضوء على الوجه الشرعي ثلاث مرات ومن معاني الاسباغ ايضا انه يتحمل شدة البرد والالم فيأتي بالوضوء على الكيفية

17
00:06:06.550 --> 00:06:29.450
التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او قال مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر

18
00:06:29.450 --> 00:06:49.450
حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه الامام مسلم في الصحيح. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال ان بعض مصلين اذا ارادوا ان يتوضأوا لا يحسرون اي لا يرفعون الاكمام لا بسكوت ولا لابس جاكيت فيصعب عليه ان

19
00:06:49.450 --> 00:07:09.450
ارفع الى النهاية. قال لا يحسرون اكمامهم عند غسل اليدين حسرا كاملا. وهذا يؤدي الى ان اتركوا شيئا من الذراع بلا غسل وهو محرم والوضوء معه غير صحيح. فالواجب ان يحسر كمة

20
00:07:09.450 --> 00:07:25.150
الى ما وراء المرفق يرفعها رفعا شديدا حتى يظهر شيء من المرفق لانه من فروظ الوضوء. اقول قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعظ اسفاره كما في حديث المغيرة ابن شعبة

21
00:07:25.150 --> 00:07:48.350
رضي الله عنه قال فذهب ليرفع كمه وكان كما ضيقا. قال فلم يستطع. فاخرج يده من تحت ثوبه ثم غسل يديه الى المرفقين. فهذا دليل صريح ان الانسان اذا كان يخشى انه مع حصر

22
00:07:48.350 --> 00:08:08.350
يبقى شيء من الفرض انه يجب عليه ان يخرج يديه من الكود او من الجاكيت ثم بعد ذلك يغسل اليدين الى المرفقين او مع المرفق فقيم ثم بعد ذلك يتيقن انه حصل وضوءا شرعيا صحيحا. ايضا مما ينبغي ان ننبه عليه

23
00:08:08.350 --> 00:08:28.350
انه يجوز تسخين الماء اذا خاف الانسان شدة البرودة سواء كان ذلك للغسل او كان للوضوء. فقد ثبت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم كانوا اذا كان في الشتاء يسخنون الماء. قال ابن المنذر رحمه الله

24
00:08:28.350 --> 00:08:46.900
الماء المسخن داخل في جملة المياه التي امر الناس ان يتطهروا بها وقال الابي في اكمال المعلم تسخين الماء لدفع برده ليقوى على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور

25
00:08:46.900 --> 00:09:06.900
يعني في حديث اسباغ الوضوء فلا افراط ولا تفريط والشرع لم يتعبدن بالمشاق وانما تعبدنا بالاتباع فاذا امكن للانسان يسخن الماء ليتوضأ وضوءا صحيحا يسخن الماء. واذا لم يستطع ان يسخن الماء يتوضأ بالماء البارد

26
00:09:06.900 --> 00:09:26.900
لو على المكاره فهذا هو معنى الحديث مما انبه عليه ايضا انه ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله انه يكره الوضوء بماء الحميم. ومعنى ماء الحميم الماء المسخن بالشمس. الماء المسخن بالشمس

27
00:09:26.900 --> 00:09:46.900
وهذا اجتهاد من بعظ الفقهاء رحمهم الله وليس فيه حديث صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اما الماء المسخن بالماء بالنار فهذا لا اعلم فيه خلافا الا ما ذكره بعضهم عن بعض الفقهاء المتقدمين ثم

28
00:09:46.900 --> 00:10:06.900
كثر الخلاف ولم يذكر. ايضا مما انبه عليه المسح على الخفين في الشتاء وغير الشتاء ولكن نذكر المسح على الخفين لان الناس في الشتاء يلبسون الخفاف والخفان هو ما يلبس ما يلبسه الرجل

29
00:10:06.900 --> 00:10:26.900
على الرجل مما يصنع من الجلد. فهذا يسمى الخف. فكل مصنوع من الجلد يغطي القدم كله وهو خفيف ليست كالنعال فهذه تسمى الخفاف. واما الجوارب فما يلبسه الرجل على الرجل مما

30
00:10:26.900 --> 00:10:56.900
من القطن او الكتان او القماش ونحو ذلك من المصنوعات. وكذلك يعرف عندنا الجوارب بالشوارع او بالشراب او بالدلاغات. واما الجراميق وهذه ليست موجودة في بلادنا. لكنها مستخدمة ومستعملة من قبل اهل المسالخ الذين يعملون في الذبح الجرامق آآ هذه هي عبارة عن احذية طويلة

31
00:10:56.900 --> 00:11:16.900
تغطي القدم وزيادة الى نصف الساق. هذه يستخدمها كثيرا من اهل البلدان الباردة الذين في بلادهم الثلج ينزل امتارا فيحتاجون الى استخدام مثل هذه التي تسمى بالجراميق. وعلى كل حال فان الخفة او

32
00:11:16.900 --> 00:11:36.900
جوارب او او الجراميق او غير ذلك من الامور التي تغطي القدم المسح عليها فيها خلاف بين الفقهاء ولكن لابد ان نعلم انه لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله انه يجوز المسح على الخفين هذا

33
00:11:36.900 --> 00:11:56.900
لا خلاف فيه. بل هو امر متواتر. بل قال جمع من اهل العلم ومنهم الامام الطحاوي في عقيدته. والامام احمد بن حنبل وقبله في كتابه ورسائله وغيرهم من الائمة ان المسح على الخفين سنة ومن انكر ذلك

34
00:11:56.900 --> 00:12:24.150
قد ابتدأ لان الاحاديث في ذلك متواترة. ولا يجوز انكار المتواتر وعليه قراءة القرآن يقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالنصر على انه معطوف على المغسول فامسحوا فامسحوا برؤوسكم وارجلكم ليس معطوفا على المس

35
00:12:24.150 --> 00:12:44.150
معطوف على فخش اي فاغسلوا ارجلكم. مفعول لاغسلوا. واما على قراءة الجر وهي قراءة صحيحة فامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين فهذا دليل على جواز المسح على الرجلين اذا كان مغطاة حاله كحال الرأس

36
00:12:44.150 --> 00:13:04.150
اذ فانه يكون مغطاة فيمسح عليه فكذلك القدمان. وايضا انبه على قضية اخرى وهي ان العلماء اختلفوا ايهم اولى ان الانسان يمسح على الجوربين او انه يخلع الجوربين والصواب ان اتباع

37
00:13:04.150 --> 00:13:24.150
السنة هو الافظل فما تيسر لك فهو الافظل. ما يريد الله ليجل عليكم في الدين من حرج. ملة ابيكم ابراهيم اما شروط المسح على الجوربين او على الخفين طبعا الجوارب فيه خلاف بين الفقهاء من الفقهاء رحمهم الله من اشترط ان

38
00:13:24.150 --> 00:13:44.150
تكون هذه الجوارب سميكة ومنهم من اشترط ان تكون الا تكون شفافا بحيث ان القدم يظهر ونحو ذلك من الشروط ولكن الكل اتفقوا انه لابد ان يكون ساترا لموضع القدم كله والصواب ان

39
00:13:44.150 --> 00:14:04.150
في جواز المسح على الخفاف في جواز المسح على الجراميق موجودة في المسح على الجوارب. ما هي الا في المسح على الخفين قال الفقهاء رحمهم الله العلة قال بعضهم العلة لكونها يمكن المشي عليها هذا هذا تعليل

40
00:14:04.150 --> 00:14:27.800
غير صحيح لماذا غير صحيح؟ لان هذه لو كانت علة صحيحة لجاز المسح على النعال. وبالاتفاق لا يجوز المسح على النعال. مع انه يمكن المشي عليها قال بعضهم انما جاز المسح على الخفاف لانه لانها ساترة للقدم. لانها ساترة

41
00:14:27.800 --> 00:14:47.800
القدم وفيه مشقة في النزع وهذا هو الصواب. فكل ما ستر موضع الغسل ثم كان في نزعه نوع مشقة كانه لا يستطيع ان ينزع الا اذا جلس او فيه عمل مع اليدين معا فحينئذ يوجد نوع مشقة

42
00:14:47.800 --> 00:15:08.250
شقة مرفوعة في هذه الشريعة الغراء الشريعة السمحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. اذا الجوارب

43
00:15:08.250 --> 00:15:28.250
هي في حكم الخفاف من حيث التعليل. فان في نزعها مشقة ما دامت ساترة القدمين فان في نزعها شق كحال نزع الخفاف. اما شروط المسح فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله انه لا يجوز المسح على الجوارب ولا

44
00:15:28.250 --> 00:15:48.250
الخفاف والجراميق الا بشروط. اربعة شروط ذكرها بعضهم وهناك شروط اخرى ذكرها اخرون. لكن هذه الشروط الاربعة من الشروط المتفق عليها الشرط الاول ان يكون قد ادخل الجوارب قد لبس الجوارب

45
00:15:48.250 --> 00:16:08.050
الرجلين في الجوارب او في الخفاف بعد طهارة وضوء كامل ولو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف. ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف. الصحيح الذي عليه جمهور العلماء انه لا يصح الوضوء

46
00:16:08.050 --> 00:16:34.950
لا يصح له ان يمسح على هذا الوضوء. لماذا؟ لانه لم يلبسهما على طهارة وضوء كامل. فاذا الشرط ولجواز المسح ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء الشرط الثاني ان يكونا طاهرين من النجاسات. فلا يكون في نفسه ماشيا نجسا. لا يجوز للانسان ان

47
00:16:34.950 --> 00:16:54.950
خفافا من جلد خنزير مثلا. فان هذا لا لا يجوز المسح عليه. وهكذا لا يجوز ان يلبس قوارب من الحرير ثم يمسح عليهما لانه ممنوع من لبس الحرير. فكيف يمسح على امر ممنوع؟ قد يقول قائل الحرير ليس بنجس

48
00:16:54.950 --> 00:17:14.950
نقول نعم ليس بنجس لكنه في حكم الممنوع والنجس ممنوع اللبس وهذا مثله. من باب اولى فان النجاسة اذا كانت ممنوعة الاستخدام فالمحرم من باب اولى ممنوعة الاستخدام. الشرط الثالث ان يكون المسح عليهما

49
00:17:14.950 --> 00:17:38.700
الحدث الاصغر لا الاكبر بمعنى ان المسح على الخفين او الجوارب او جواميق او الجراميق هذه لا تكون الا في الطهارة الصغرى اما الاغتسال اذا وجب على الانسان الغسل فانه يجب عليه ان ينزعهما ويغتسل. الشرط الرابع ان يكون المسح في وقت

50
00:17:38.700 --> 00:17:58.700
المحدد شرعا ان يكون المسح في الوقت المحدد شرعا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها مسافر يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. وهنا لابد ان ندرك انه متى يبدأ

51
00:17:58.700 --> 00:18:28.700
مدة المسح. مدة المسح لا يبدأ من حين اللبس. وانما يبدأ من اول مسحة بعد وتنتهي بعد اربعة اربع وعشرين ساعة للمقيم واثنتين وسبعين واثنين واثنتين وسبعين ساعة لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح للمقيم يوما وليلة

52
00:18:28.700 --> 00:18:58.700
ثلاثة ايام بلياليها. رواه الامام مسلم. اما الاحاديث التي فيها عدم التوقيت فهي اما ان ذكرت لاجل بيان جواز المسح. ولم تتعرض للوقت واما انها كانت قبل النسخ. وان اما الحكم الشرعي الباقي الذي عليه جماهير الفقهاء ان المقيم يمسح يوما وليلة من اول مسحة. وان المسافر

53
00:18:58.700 --> 00:19:18.700
يمسح ثلاثة ايام بلياليها. كيف يمسح؟ هذا السؤال المهم. او ما صفة المسح على الخفين او على الجوارب؟ بعض يبدأ يمسح اليمنى بيده اليمنى ثم اليسرى لا المسح على الخفين يكون عليهما معا. يكون عليهما معا

54
00:19:18.700 --> 00:19:38.700
ماذا يفعل؟ يبلل يديه بشيء من الماء ثم يجعل يده اليمنى فرجت الاصابع ويده اليسرى مفرجة الاصابع اصابع يجعلهما على قدميه الاصابع في مقابل اطراف الاصابع ثم يصعد بهما الى ان يصل الى الساق هذه هي

55
00:19:38.700 --> 00:19:58.700
صفة المسح على الخفين. يقول علي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه ابو داوود ومن المشهور عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من

56
00:19:58.700 --> 00:20:18.700
لا الدين لو كان بالرأي لكان العاقل يقول انك انت بالجوارب الطرف الاسفل هو اللي يلاصق الاشياء غير محبوبة او القاذورات فلماذا انت تمسح من الاعلى؟ نقول لا الدين في مسائل التعبد لا دخل للعقل فيها

57
00:20:18.700 --> 00:20:33.400
يستطيع انسان يقول بعقله ليش المغرب ثلاث ركعات؟ خلاص هي ثلاث ركعات ثلاث ركعات هذه تسمى عبادات غير معقولة المعنى فلا يجوز التعليل بها لا يجوز التأليل في عبادة غير معقولة المعنى

58
00:20:33.600 --> 00:20:53.600
ولذلك قال الفقهاء لا يجوز للانسان ان يقيس برأيه فيمسح اسفل الخف. والعجيب انها احاديث المسح على الخفين قد تواترت عن علي رضي الله تعالى عنه نفسه. ومع ومع ذلك بعض من ينتسب اليه ينفي هذه الاحاديث ويكذبها

59
00:20:53.600 --> 00:21:13.600
يقبلها. هنا سؤال مهم اذا نزع الخوف اذا نزع الخوف او نزع الجوارب. هل يبطل الوضوء او انه يبطل مسحه فقط. جماهير العلماء على ان الانسان اذا نزع الخف او نزع

60
00:21:13.600 --> 00:21:36.900
فبمجرد نزعه بطل الوضوء حاله كحال المتيمم اذا رأى الماء بطل تيممه  هذا قياسهم وقال بعض الفقهاء لا يبطل الوضوء بمجرد الخلع فانه اذا خلا يكون باقيا حاله كحال من مسح

61
00:21:36.900 --> 00:21:56.900
على رأسه ثم حلق رأسه وضوءه باقي ولا ذهب؟ قال وضوءه باقي. فبعض الفقهاء قاسه هكذا وبعضهم قاسه هكذا ولكن ان الذي عليه الاكثر من الصحابة ومن بعدهم ان نزع الخفاف بمجرد النزع يبطل الوضوء. ومما يؤكد لك هذا

62
00:21:56.900 --> 00:22:12.050
المعنى انك لو صليت بعد ما مسحت على الخف ثم نزعت الخف ثم دخلت المسجد. فلو سألك سائل انت الان تقول له نعم تقول يقول لك غسلت رجليك ماذا تقول له

63
00:22:12.200 --> 00:22:30.750
طيب لا ما غسلت رجليك يقول لك انت مسحت على هذا الرجل تقول لا انا مسحت على الجورب. وين الجورب الجورب بالبيت يعني انت الان تصلي باي شيء لا بممسوح ولا بمغسول. فان قال قائل ان حكم الغسل معلق

64
00:22:30.750 --> 00:22:50.750
بالرجل لا بالجورب. نقول لا والدليل على ذلك انه لو بدل الجورب لم يجد المسح عليه عندنا ولا عندكم وهذا دليل مؤكد على ان النزع يبطل الوضوء. ايضا تنبيه اخر مهم. لو ان الامام يرى المسح

65
00:22:50.750 --> 00:23:10.750
على الخف مثلا او يمسح على الخف او الجوارب والمأموم لا يمسح. فهل يتقدم الامام ويصلي بمن لا يمسح؟ الجواب نعم باتفاق العلماء ومما يؤكد على ذلك من الحديث ان ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان في سفر

66
00:23:10.750 --> 00:23:30.750
فاصابه فاصابه جنابة فتمرغا في الصعيد وتيمم وصلى باصحابه وهم على طهارة وهو متيمم فصلى بهم وهو متيمم وهم على طهارة كاملة. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه

67
00:23:30.750 --> 00:23:55.100
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وانما استفهم عنه لماذا لم يغتسل فحسب. ايضا مما احب ان انبه عليه ايضا وجوب الاغتسال وان كان الجو باردا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان اذا جوزنا التيمم للانسان اذا اصابه البرد يوشك ان لا يغتسل احد

68
00:23:55.150 --> 00:24:14.100
ولهذا كان عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب لا يرون التيمم للمغتسل يقولوا لنا لازم تغتسل باي طريقة كيف باي طريقة تسخن ماء؟ قالوا ما عندنا نسخن ماء. قال تغتسل بالماء البارد. تتجلد لكن لا شك ان هذا القول وان كان هو منقولا

69
00:24:14.100 --> 00:24:34.100
عن عمر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه يقيد فيما اذا لم يخشى عليه فوات النفس. اما اذا تعلق به مرض او تعلق به هلاك النفس فانه من المعلوم ان الضرورات تبيح المحظورات. وجمهور الفقهاء رحمهم الله على هذا انه اذا

70
00:24:34.100 --> 00:24:58.000
الاغتسال يزيد المرض مرضا او يهلك الانسان او انه يصيب الانسان بشيء من مما يلحقه بالمشقات العظيمة التي فيها تلف النفسي او تلف العضو فان له ان يتيمم حينئذ للحاجة. ومما يدل عليه القصة المذكورة التي ذكرتها

71
00:24:58.000 --> 00:25:22.500
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه كان امير سرية وكان في ليلة باردة شديدة البرودة فاصابته الجنابة فلما قام قام وتيمم ولم يغتسل فلما قال له اصحابه لا تصلي فينا قال بل لاصلين بكم. انا اميركم فصلى بهم وهم له كارهون. فقال بعضهم والله لنبلغ

72
00:25:22.500 --> 00:25:42.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر ما حملك على هذا؟ فقال له عمرو بن العاص يا رسول الله اني

73
00:25:42.500 --> 00:26:02.500
رأيت الله يقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكة. واني خشيت هلاك نفسي فتيممت فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه يجوز للانسان ان يتيمم في حال الظرورة. اما الاغسال المستحبة الغسل اذا كان مستحبا

74
00:26:02.500 --> 00:26:23.650
فان الانسان يجوز له ان يتركه لشدة البرد. ومما يؤكد ذلك ما جاء في سنن البيهقي بسند حسن ان شاء الله عن انس رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء الى الجمعة فليغتسل فلما جاء الشتاء فاشتد علينا الاغتسال

75
00:26:23.650 --> 00:26:47.350
شكونا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من توظأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. وايظا لا ينبغي ان ننبه انه لا يكره استخدام منديل لا يكره استخدام المنشفة في الاغتسال لا للوضوء ولا للاغتسال في البرد. اما في الصيف فقد كره بعض الفقهاء

76
00:26:47.350 --> 00:27:07.350
ذلك لاجل التبرد اما في الشتاء فلم يكرهه احد. حتى قال بكر رحمه الله قال انفع ما يكون المنديل في الشتاء كما في مصنف ابن ابي شيبة. وعلى هذا فينبغي علينا ان نتعلم هذه المسائل. هناك مسألتان مهمتان. المسألة الاولى متعلقة

77
00:27:07.350 --> 00:27:27.900
لو ان الانسان كان مريضا مرضا شديدا فلم يستطع ان يتوضأ ولا ان يتيمم وكان البرد شديدا امطار غزيرة ولم يجد ترابا ليتيمم صعيدا طيبا فماذا يفعل هذا سؤال مهم

78
00:27:28.000 --> 00:27:48.000
لا سيما في الناس الذين يكونون في السفر قد يحتاجون الى هذا نقول اذا وجد ولو ثلجا فانه يتمسح بالثلج فان قال قائل الثلج اختلف الصحابة فيه والبرد هل هو ماء ليس بماء؟ نقول نعم ومختلفوا لكن الذي عليه جماهير الصحابة

79
00:27:48.000 --> 00:28:08.000
والذي عليه جماهير العلماء ان البرد وان اللي هو الماء الجامد البرد الماء الجامد. ان البرد وان الثلج ماء بدليل انه اذا لامس حرارة الجسم وجد نوع من الذوبان وكأنه مسحة خفيفة بماء. فعلى هذا يجوز

80
00:28:08.000 --> 00:28:28.000
الانسان ان يستخدم الثلج للوضوء وكنت في احد السفرات دوراتي العلمية في تركيا فذهبنا الى منطقة وفي الطريق حان وقت الصلاة ولم نجد ما نتيمم به ولا ما نتوضأ به الا الثلج. فتوضأنا بالثلج. وهذا امر جائز نبه عليه جمع من

81
00:28:28.000 --> 00:28:48.000
رحمهم الله لكن السؤال نعيده من جديد لو ان الانسان لم يستطع ان يغتسل ولا ان يتوضأ واحتاج الى التيمم ولم يجد ترابا لغزارة مياه الامطار فماذا يفعل؟ قال بعض الفقهاء يحفر اسفل الارض حتى يجد ترابا فيتيمم

82
00:28:48.000 --> 00:29:08.000
طيب واذا شق عليه؟ قال اذا شق عليه اخر الصلاة كما سيأتي معنا حتى يجد ترابا الى الصلاة التي تليها اذا كان من جنسها. طيب واذا تكن الصلاة من جنسها فحينئذ يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم

83
00:29:08.000 --> 00:29:22.950
بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عنه فاجتنبوه. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين