الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد. عليه افضل الصلاة والسلام. وعلى آله واصحابه اجمعين وبعد نتحدث اليوم عن احكام الطهارة في الشتاء الطهارة كما تعلمون تشمل الوضوء والتيمم والاغتسال هذه الاحكام الثلاثة متعلقة بالطهارة في الشتاء كما تعلمون استخدام الماء يكون صعبا كما قال علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذائا فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له فقال لي لا تفعل اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وضوءك للصلاة فاذا فضغت الماء فاغتسل فهذا الحديث فيه دلالة من قول علي رضي الله عنه ان الاغتسال في الشتاء او الاكثار منه مضر بدل لا سيما الجلد ويحتاج الانسان فيه الى تدفئة كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اني لاستدفئ بها اي بزوجتي في الشتاء واتبرد بها في الصيف ولذلك حث الشارع على اسباغ الوضوء في المكاره. كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابن ابي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما ايمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط رواه مسلم بهذا اللفظ ومالك في الموطأ وزاد فيه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات وقال الذهلي فذاكم الرباط وقال الامام مالك رحمه الله المكاره البرد الشديد والصيف وكل امر يشتد فيه الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ في ذكر ما يمحو الله به الخطايا وفي ذكر ما يرفع الله به الدرجات ذكر اسباغ الوضوء على المكاره ونحن في الشتاء الشديد لا سيما اذا كانت درجات الحرارة منخفضة بحاجة الى ان نهتم بالوضوء وان نسبغ الوضوء وان لا نهمل الوضوء وان نتحمل مشاق الوضوء ومشاق الغسل لاجل ما يترتب على ذلك من العظيمة. قال القاضي عياض رحمه الله واسباغ الوضوء معناه اتمامه. قال والمكاره تكون بشدة البرد والم الجسد ونحوه. قال ابن رجب رحمه الله ان شدة البرد لدينا اي اثناء الوضوء يذكر بزمهرير جهنم. فملاحظة هذا الالم الموعود يهون الاحساس بالم للماء فينبغي للانسان ان يتذكر كيف ان هذه البرودة تلسع الجلد وتؤلم البدن فكيف بزمهرير جهنم؟ يجعله ذلك ينسى هذا الالم الخفيف في مقابل ما توعد الله عز وجل به من لم يسبغ وضوءه. يقول صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار لماذا قال وللاعقاب من النار؟ قال كان مع بعض اصحابي في السفر فرأى لمعة في برجل لمعة صغيرة في عقب قدم رجل من الناس فقال ويل للعقاب من النار ويل للاعقاب من النار وفي بعض الروايات انهم كانوا يتمسحون من شدة البرد. فقال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. فينبغي ان ان يتذكر ان اسباغ الوضوء على المكاره هو من اسباب كفران السيئات ورفع الدرجات وهو من الرباط عند الله تبارك وتعالى. اذا كان المرابط في القتال يحتاج الى جهد ومجاهدة في دفع العدو فانت تحتاج الى جهد ومجاهدة في اطفاء النفس الامارة بالسوء بهذه البرودة. وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهي كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او قال مع اخر قطر الماء وهذا ثواب عظيم يدل على ان الانسان الذي يسبغ الوضوء ان يتم الوضوء بحيث لا لا يترك شيئا من اماكن المفروضة عليها والواجبة عليه الا ويغسلها. ومن معاني الاسباغ ايضا انه يأتي بالوضوء على الوجه الشرعي ثلاث مرات ومن معاني الاسباغ ايضا انه يتحمل شدة البرد والالم فيأتي بالوضوء على الكيفية التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او قال مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه الامام مسلم في الصحيح. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال ان بعض مصلين اذا ارادوا ان يتوضأوا لا يحسرون اي لا يرفعون الاكمام لا بسكوت ولا لابس جاكيت فيصعب عليه ان ارفع الى النهاية. قال لا يحسرون اكمامهم عند غسل اليدين حسرا كاملا. وهذا يؤدي الى ان اتركوا شيئا من الذراع بلا غسل وهو محرم والوضوء معه غير صحيح. فالواجب ان يحسر كمة الى ما وراء المرفق يرفعها رفعا شديدا حتى يظهر شيء من المرفق لانه من فروظ الوضوء. اقول قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعظ اسفاره كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال فذهب ليرفع كمه وكان كما ضيقا. قال فلم يستطع. فاخرج يده من تحت ثوبه ثم غسل يديه الى المرفقين. فهذا دليل صريح ان الانسان اذا كان يخشى انه مع حصر يبقى شيء من الفرض انه يجب عليه ان يخرج يديه من الكود او من الجاكيت ثم بعد ذلك يغسل اليدين الى المرفقين او مع المرفق فقيم ثم بعد ذلك يتيقن انه حصل وضوءا شرعيا صحيحا. ايضا مما ينبغي ان ننبه عليه انه يجوز تسخين الماء اذا خاف الانسان شدة البرودة سواء كان ذلك للغسل او كان للوضوء. فقد ثبت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم كانوا اذا كان في الشتاء يسخنون الماء. قال ابن المنذر رحمه الله الماء المسخن داخل في جملة المياه التي امر الناس ان يتطهروا بها وقال الابي في اكمال المعلم تسخين الماء لدفع برده ليقوى على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور يعني في حديث اسباغ الوضوء فلا افراط ولا تفريط والشرع لم يتعبدن بالمشاق وانما تعبدنا بالاتباع فاذا امكن للانسان يسخن الماء ليتوضأ وضوءا صحيحا يسخن الماء. واذا لم يستطع ان يسخن الماء يتوضأ بالماء البارد لو على المكاره فهذا هو معنى الحديث مما انبه عليه ايضا انه ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله انه يكره الوضوء بماء الحميم. ومعنى ماء الحميم الماء المسخن بالشمس. الماء المسخن بالشمس وهذا اجتهاد من بعظ الفقهاء رحمهم الله وليس فيه حديث صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اما الماء المسخن بالماء بالنار فهذا لا اعلم فيه خلافا الا ما ذكره بعضهم عن بعض الفقهاء المتقدمين ثم كثر الخلاف ولم يذكر. ايضا مما انبه عليه المسح على الخفين في الشتاء وغير الشتاء ولكن نذكر المسح على الخفين لان الناس في الشتاء يلبسون الخفاف والخفان هو ما يلبس ما يلبسه الرجل على الرجل مما يصنع من الجلد. فهذا يسمى الخف. فكل مصنوع من الجلد يغطي القدم كله وهو خفيف ليست كالنعال فهذه تسمى الخفاف. واما الجوارب فما يلبسه الرجل على الرجل مما من القطن او الكتان او القماش ونحو ذلك من المصنوعات. وكذلك يعرف عندنا الجوارب بالشوارع او بالشراب او بالدلاغات. واما الجراميق وهذه ليست موجودة في بلادنا. لكنها مستخدمة ومستعملة من قبل اهل المسالخ الذين يعملون في الذبح الجرامق آآ هذه هي عبارة عن احذية طويلة تغطي القدم وزيادة الى نصف الساق. هذه يستخدمها كثيرا من اهل البلدان الباردة الذين في بلادهم الثلج ينزل امتارا فيحتاجون الى استخدام مثل هذه التي تسمى بالجراميق. وعلى كل حال فان الخفة او جوارب او او الجراميق او غير ذلك من الامور التي تغطي القدم المسح عليها فيها خلاف بين الفقهاء ولكن لابد ان نعلم انه لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله انه يجوز المسح على الخفين هذا لا خلاف فيه. بل هو امر متواتر. بل قال جمع من اهل العلم ومنهم الامام الطحاوي في عقيدته. والامام احمد بن حنبل وقبله في كتابه ورسائله وغيرهم من الائمة ان المسح على الخفين سنة ومن انكر ذلك قد ابتدأ لان الاحاديث في ذلك متواترة. ولا يجوز انكار المتواتر وعليه قراءة القرآن يقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالنصر على انه معطوف على المغسول فامسحوا فامسحوا برؤوسكم وارجلكم ليس معطوفا على المس معطوف على فخش اي فاغسلوا ارجلكم. مفعول لاغسلوا. واما على قراءة الجر وهي قراءة صحيحة فامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين فهذا دليل على جواز المسح على الرجلين اذا كان مغطاة حاله كحال الرأس اذ فانه يكون مغطاة فيمسح عليه فكذلك القدمان. وايضا انبه على قضية اخرى وهي ان العلماء اختلفوا ايهم اولى ان الانسان يمسح على الجوربين او انه يخلع الجوربين والصواب ان اتباع السنة هو الافظل فما تيسر لك فهو الافظل. ما يريد الله ليجل عليكم في الدين من حرج. ملة ابيكم ابراهيم اما شروط المسح على الجوربين او على الخفين طبعا الجوارب فيه خلاف بين الفقهاء من الفقهاء رحمهم الله من اشترط ان تكون هذه الجوارب سميكة ومنهم من اشترط ان تكون الا تكون شفافا بحيث ان القدم يظهر ونحو ذلك من الشروط ولكن الكل اتفقوا انه لابد ان يكون ساترا لموضع القدم كله والصواب ان في جواز المسح على الخفاف في جواز المسح على الجراميق موجودة في المسح على الجوارب. ما هي الا في المسح على الخفين قال الفقهاء رحمهم الله العلة قال بعضهم العلة لكونها يمكن المشي عليها هذا هذا تعليل غير صحيح لماذا غير صحيح؟ لان هذه لو كانت علة صحيحة لجاز المسح على النعال. وبالاتفاق لا يجوز المسح على النعال. مع انه يمكن المشي عليها قال بعضهم انما جاز المسح على الخفاف لانه لانها ساترة للقدم. لانها ساترة القدم وفيه مشقة في النزع وهذا هو الصواب. فكل ما ستر موضع الغسل ثم كان في نزعه نوع مشقة كانه لا يستطيع ان ينزع الا اذا جلس او فيه عمل مع اليدين معا فحينئذ يوجد نوع مشقة شقة مرفوعة في هذه الشريعة الغراء الشريعة السمحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. اذا الجوارب هي في حكم الخفاف من حيث التعليل. فان في نزعها مشقة ما دامت ساترة القدمين فان في نزعها شق كحال نزع الخفاف. اما شروط المسح فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله انه لا يجوز المسح على الجوارب ولا الخفاف والجراميق الا بشروط. اربعة شروط ذكرها بعضهم وهناك شروط اخرى ذكرها اخرون. لكن هذه الشروط الاربعة من الشروط المتفق عليها الشرط الاول ان يكون قد ادخل الجوارب قد لبس الجوارب الرجلين في الجوارب او في الخفاف بعد طهارة وضوء كامل ولو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف. ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف. الصحيح الذي عليه جمهور العلماء انه لا يصح الوضوء لا يصح له ان يمسح على هذا الوضوء. لماذا؟ لانه لم يلبسهما على طهارة وضوء كامل. فاذا الشرط ولجواز المسح ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء الشرط الثاني ان يكونا طاهرين من النجاسات. فلا يكون في نفسه ماشيا نجسا. لا يجوز للانسان ان خفافا من جلد خنزير مثلا. فان هذا لا لا يجوز المسح عليه. وهكذا لا يجوز ان يلبس قوارب من الحرير ثم يمسح عليهما لانه ممنوع من لبس الحرير. فكيف يمسح على امر ممنوع؟ قد يقول قائل الحرير ليس بنجس نقول نعم ليس بنجس لكنه في حكم الممنوع والنجس ممنوع اللبس وهذا مثله. من باب اولى فان النجاسة اذا كانت ممنوعة الاستخدام فالمحرم من باب اولى ممنوعة الاستخدام. الشرط الثالث ان يكون المسح عليهما الحدث الاصغر لا الاكبر بمعنى ان المسح على الخفين او الجوارب او جواميق او الجراميق هذه لا تكون الا في الطهارة الصغرى اما الاغتسال اذا وجب على الانسان الغسل فانه يجب عليه ان ينزعهما ويغتسل. الشرط الرابع ان يكون المسح في وقت المحدد شرعا ان يكون المسح في الوقت المحدد شرعا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها مسافر يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. وهنا لابد ان ندرك انه متى يبدأ مدة المسح. مدة المسح لا يبدأ من حين اللبس. وانما يبدأ من اول مسحة بعد وتنتهي بعد اربعة اربع وعشرين ساعة للمقيم واثنتين وسبعين واثنين واثنتين وسبعين ساعة لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح للمقيم يوما وليلة ثلاثة ايام بلياليها. رواه الامام مسلم. اما الاحاديث التي فيها عدم التوقيت فهي اما ان ذكرت لاجل بيان جواز المسح. ولم تتعرض للوقت واما انها كانت قبل النسخ. وان اما الحكم الشرعي الباقي الذي عليه جماهير الفقهاء ان المقيم يمسح يوما وليلة من اول مسحة. وان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. كيف يمسح؟ هذا السؤال المهم. او ما صفة المسح على الخفين او على الجوارب؟ بعض يبدأ يمسح اليمنى بيده اليمنى ثم اليسرى لا المسح على الخفين يكون عليهما معا. يكون عليهما معا ماذا يفعل؟ يبلل يديه بشيء من الماء ثم يجعل يده اليمنى فرجت الاصابع ويده اليسرى مفرجة الاصابع اصابع يجعلهما على قدميه الاصابع في مقابل اطراف الاصابع ثم يصعد بهما الى ان يصل الى الساق هذه هي صفة المسح على الخفين. يقول علي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه ابو داوود ومن المشهور عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من لا الدين لو كان بالرأي لكان العاقل يقول انك انت بالجوارب الطرف الاسفل هو اللي يلاصق الاشياء غير محبوبة او القاذورات فلماذا انت تمسح من الاعلى؟ نقول لا الدين في مسائل التعبد لا دخل للعقل فيها يستطيع انسان يقول بعقله ليش المغرب ثلاث ركعات؟ خلاص هي ثلاث ركعات ثلاث ركعات هذه تسمى عبادات غير معقولة المعنى فلا يجوز التعليل بها لا يجوز التأليل في عبادة غير معقولة المعنى ولذلك قال الفقهاء لا يجوز للانسان ان يقيس برأيه فيمسح اسفل الخف. والعجيب انها احاديث المسح على الخفين قد تواترت عن علي رضي الله تعالى عنه نفسه. ومع ومع ذلك بعض من ينتسب اليه ينفي هذه الاحاديث ويكذبها يقبلها. هنا سؤال مهم اذا نزع الخوف اذا نزع الخوف او نزع الجوارب. هل يبطل الوضوء او انه يبطل مسحه فقط. جماهير العلماء على ان الانسان اذا نزع الخف او نزع فبمجرد نزعه بطل الوضوء حاله كحال المتيمم اذا رأى الماء بطل تيممه هذا قياسهم وقال بعض الفقهاء لا يبطل الوضوء بمجرد الخلع فانه اذا خلا يكون باقيا حاله كحال من مسح على رأسه ثم حلق رأسه وضوءه باقي ولا ذهب؟ قال وضوءه باقي. فبعض الفقهاء قاسه هكذا وبعضهم قاسه هكذا ولكن ان الذي عليه الاكثر من الصحابة ومن بعدهم ان نزع الخفاف بمجرد النزع يبطل الوضوء. ومما يؤكد لك هذا المعنى انك لو صليت بعد ما مسحت على الخف ثم نزعت الخف ثم دخلت المسجد. فلو سألك سائل انت الان تقول له نعم تقول يقول لك غسلت رجليك ماذا تقول له طيب لا ما غسلت رجليك يقول لك انت مسحت على هذا الرجل تقول لا انا مسحت على الجورب. وين الجورب الجورب بالبيت يعني انت الان تصلي باي شيء لا بممسوح ولا بمغسول. فان قال قائل ان حكم الغسل معلق بالرجل لا بالجورب. نقول لا والدليل على ذلك انه لو بدل الجورب لم يجد المسح عليه عندنا ولا عندكم وهذا دليل مؤكد على ان النزع يبطل الوضوء. ايضا تنبيه اخر مهم. لو ان الامام يرى المسح على الخف مثلا او يمسح على الخف او الجوارب والمأموم لا يمسح. فهل يتقدم الامام ويصلي بمن لا يمسح؟ الجواب نعم باتفاق العلماء ومما يؤكد على ذلك من الحديث ان ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان في سفر فاصابه فاصابه جنابة فتمرغا في الصعيد وتيمم وصلى باصحابه وهم على طهارة وهو متيمم فصلى بهم وهو متيمم وهم على طهارة كاملة. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وانما استفهم عنه لماذا لم يغتسل فحسب. ايضا مما احب ان انبه عليه ايضا وجوب الاغتسال وان كان الجو باردا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان اذا جوزنا التيمم للانسان اذا اصابه البرد يوشك ان لا يغتسل احد ولهذا كان عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب لا يرون التيمم للمغتسل يقولوا لنا لازم تغتسل باي طريقة كيف باي طريقة تسخن ماء؟ قالوا ما عندنا نسخن ماء. قال تغتسل بالماء البارد. تتجلد لكن لا شك ان هذا القول وان كان هو منقولا عن عمر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه يقيد فيما اذا لم يخشى عليه فوات النفس. اما اذا تعلق به مرض او تعلق به هلاك النفس فانه من المعلوم ان الضرورات تبيح المحظورات. وجمهور الفقهاء رحمهم الله على هذا انه اذا الاغتسال يزيد المرض مرضا او يهلك الانسان او انه يصيب الانسان بشيء من مما يلحقه بالمشقات العظيمة التي فيها تلف النفسي او تلف العضو فان له ان يتيمم حينئذ للحاجة. ومما يدل عليه القصة المذكورة التي ذكرتها عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه كان امير سرية وكان في ليلة باردة شديدة البرودة فاصابته الجنابة فلما قام قام وتيمم ولم يغتسل فلما قال له اصحابه لا تصلي فينا قال بل لاصلين بكم. انا اميركم فصلى بهم وهم له كارهون. فقال بعضهم والله لنبلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر ما حملك على هذا؟ فقال له عمرو بن العاص يا رسول الله اني رأيت الله يقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكة. واني خشيت هلاك نفسي فتيممت فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه يجوز للانسان ان يتيمم في حال الظرورة. اما الاغسال المستحبة الغسل اذا كان مستحبا فان الانسان يجوز له ان يتركه لشدة البرد. ومما يؤكد ذلك ما جاء في سنن البيهقي بسند حسن ان شاء الله عن انس رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء الى الجمعة فليغتسل فلما جاء الشتاء فاشتد علينا الاغتسال شكونا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من توظأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. وايظا لا ينبغي ان ننبه انه لا يكره استخدام منديل لا يكره استخدام المنشفة في الاغتسال لا للوضوء ولا للاغتسال في البرد. اما في الصيف فقد كره بعض الفقهاء ذلك لاجل التبرد اما في الشتاء فلم يكرهه احد. حتى قال بكر رحمه الله قال انفع ما يكون المنديل في الشتاء كما في مصنف ابن ابي شيبة. وعلى هذا فينبغي علينا ان نتعلم هذه المسائل. هناك مسألتان مهمتان. المسألة الاولى متعلقة لو ان الانسان كان مريضا مرضا شديدا فلم يستطع ان يتوضأ ولا ان يتيمم وكان البرد شديدا امطار غزيرة ولم يجد ترابا ليتيمم صعيدا طيبا فماذا يفعل هذا سؤال مهم لا سيما في الناس الذين يكونون في السفر قد يحتاجون الى هذا نقول اذا وجد ولو ثلجا فانه يتمسح بالثلج فان قال قائل الثلج اختلف الصحابة فيه والبرد هل هو ماء ليس بماء؟ نقول نعم ومختلفوا لكن الذي عليه جماهير الصحابة والذي عليه جماهير العلماء ان البرد وان اللي هو الماء الجامد البرد الماء الجامد. ان البرد وان الثلج ماء بدليل انه اذا لامس حرارة الجسم وجد نوع من الذوبان وكأنه مسحة خفيفة بماء. فعلى هذا يجوز الانسان ان يستخدم الثلج للوضوء وكنت في احد السفرات دوراتي العلمية في تركيا فذهبنا الى منطقة وفي الطريق حان وقت الصلاة ولم نجد ما نتيمم به ولا ما نتوضأ به الا الثلج. فتوضأنا بالثلج. وهذا امر جائز نبه عليه جمع من رحمهم الله لكن السؤال نعيده من جديد لو ان الانسان لم يستطع ان يغتسل ولا ان يتوضأ واحتاج الى التيمم ولم يجد ترابا لغزارة مياه الامطار فماذا يفعل؟ قال بعض الفقهاء يحفر اسفل الارض حتى يجد ترابا فيتيمم طيب واذا شق عليه؟ قال اذا شق عليه اخر الصلاة كما سيأتي معنا حتى يجد ترابا الى الصلاة التي تليها اذا كان من جنسها. طيب واذا تكن الصلاة من جنسها فحينئذ يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عنه فاجتنبوه. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين