﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:25.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:25.600 --> 00:00:45.300
القاعدة الاولى تحريم القول على الله بلا علم. لقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش الى قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

3
00:00:45.900 --> 00:01:04.650
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في اولى القواعد الاربع التي يبنى عليها او تبنى عليها الاحكام قال القاعدة الاولى تحريم القول على الله بغير علم لقوله جل وعلا

4
00:01:04.900 --> 00:01:19.550
قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه الاية

5
00:01:20.200 --> 00:01:43.000
اية عظيمة في كتاب الله عز وجل سميت المحرمات الاربع التي فيها باصول المحرمات واظلم الظلم فان الله عز وجل ذكر في هذه الاية اربع محرمات فبدأها بايسرها على عظيم الجرم فيها

6
00:01:43.550 --> 00:02:05.450
وهو فعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم اتبعها بعظيم لكنه اعظم من الاول واشد وانكى وهو الاثم والبغي على الغير والاعتداء لان المرء اذا اعتدى على غيره فانه يتعلق به

7
00:02:05.750 --> 00:02:28.300
حق الغير من العباد وحقوق العباد مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله جل وعلا فانها مبنية على المسامحة والله غفور رحيم ثم ذكر السبب الثالث من اسباب الظلم وهو الشرك بالله عز وجل

8
00:02:28.850 --> 00:02:50.850
وهو اعظم من من الذنبين السابقين قبله ثم ختم الاية باعظم الذنوب اثما واشدها جرما الا وهو القول على الله بغير علم ولذا قال غير واحد من السلف واقره عليه كثير من اهل العلم

9
00:02:51.400 --> 00:03:09.950
ان ترتيب المحرمات في هذه الاية بدأ بعظيم هو اسهل الاربعة وختم باشد الاربعة اثما وهو القول على الله بغير علم وهذه الاية انزلها الله عز وجل في مكة قبل فرض الحلال والحرام

10
00:03:10.500 --> 00:03:32.300
وقبل تحريم جل الاحكام والسبب في كونها كذلك ان هذه الامور الاربعة تختص بخصائص ليست لغيرها من المحرمات فاول هذه الخصائص المتعلقة بالمحرمات الاربع ان الشرائع كلها قد اتفقت على تحريمها

11
00:03:33.050 --> 00:03:53.000
ان الشرائع كلها قد اتفقت على تحريم هذه المحرمات الاربع وما عدا ذلك فالشرائع مختلفة في اباحة شيء دون غيره والامر الثاني ان هذه المحرمات الاربع واشدها القول على الله عز وجل بغير حلم

12
00:03:53.750 --> 00:04:12.850
انها كلها من من الشر المحض الذي لا مصلحة فيه لا مصلحة فيها مطلقا وانما هي شر محض فلا يجري فيه تقدير الاصلح في حال دون حال وانما هي من الشر المحض

13
00:04:14.200 --> 00:04:38.250
وينبني على ذلك الخصيصة الثالثة فنقول ان هذه المحرمات الاربع تحرم مطلقا فلا تجوز بحال ولا تجوز عند ضرورة وانما هي محرمة في كل حال وهذه الخصائص الثلاث التي خصت بها المحرمات الاربع

14
00:04:38.750 --> 00:04:57.950
ذكرها الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله تعالى وهذا يدلنا على عظم هذه الذنوب الاربع لذا حرمها الله عز وجل في مكة قبل فرظ الحلال والحرام ونفى التحريم عما سواها

15
00:04:58.850 --> 00:05:17.600
اذ مفهوم الحصر في الاية في قوله جل وعلا قل انما حرم ربي فان اذا دخلت عليها ماء الكافة تكف عملها لكنها تجعلها مفيدة للحصر فمفهوم الحصر من هذه الاية

16
00:05:18.100 --> 00:05:34.500
ان ما عدا هذه الامور الاربعة ليس محرما ليس محرما وهذا كان في مكة قبل فرض الحلال والحرام وبناء على ذلك فنقول ان القول على الله عز وجل بغير علم

17
00:05:35.250 --> 00:05:56.600
من اعظم الذنوب بل هو اخطر من الشرك ولذا قال غير واحد من الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله جل وعلا نعم قد لا يوفق على ذلك. وهذا ان قالها الجويني

18
00:05:57.200 --> 00:06:15.300
قد لا يوافق على ذلك لكنه قد قيل لخطورة القول على الله بغير علم اذ القول على الله عز وجل بغير علم يكون في احد امرين اما في القضايا الخبرية

19
00:06:16.000 --> 00:06:37.200
والامور الغيبية واما في الاحكام العملية في الحلال والحرام نبدأ بالامر الاول وهو القول على الله عز وجل في القضايا الغيبية والامور والامور الخبرية والقضايا الغيبية والامور الخبرية على ثلاثة انواع

20
00:06:37.750 --> 00:07:04.800
نوع يتعلق بذاته جل وعلا نوع يتعلق بذاته جل وعلا ونوع يتعلق بما وقع من الحوادث قبلنا والنوع الثالث يتعلق بالحوادث التي ستقع بعدنا وهذه الامور الثلاثة كلها من الامور الغيبية التي لا يجوز

21
00:07:04.900 --> 00:07:24.800
فيها القول على الله بغير علم وما ضل من ضل من الفرق في باب الاسماء والصفات الا بسبب قولهم على الله بغير حلم فاثبتوا لله عز وجل اشياء لم يثبتها لنفسه

22
00:07:25.750 --> 00:07:45.000
او انكروا واول وحرفوا اشياء اثبتها لنفسه جل وعلا واعلم الخلق به سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم اثبت ذلك فكيف يكون لاحد بعده ان ينفي او يؤول ما اثبته

23
00:07:45.250 --> 00:08:08.400
عليه الصلاة والسلام ولذلك فان من القول على الله بغير علم ولا شك الاعتداء في اثبات اسم او صفة له جل وعلا سواء من حيث التجسيم ووصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى

24
00:08:08.950 --> 00:08:26.800
او من حيث التأويل والتعطيل فالكل سواء كما قال نعيم بن حماد شيخ الامام البخاري رحمه الله تعالى ما اول احد الا وقد جسم المقصود من هذا الكلام كله انه لا يجوز اولا

25
00:08:27.350 --> 00:08:45.450
الحديث في ذاته جل وعلا الا بما جاءنا من الوحي فاخبر به عن نفسه جل وعلا او اخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه لا نزيد في ذلك حرفا

26
00:08:46.100 --> 00:09:07.900
ولا ننقص منه حرفا الامر الثاني من المغيبات التي لا يجوز فيها الكلام والقول بغير علم ما حدث من اخبار قبلنا ولذلك فان الله عز وجل قص لنا من قصص

27
00:09:08.250 --> 00:09:34.100
ادم وموسى وعيسى وسائر الانبياء واخبرنا بعض خبر بني اسرائيل وبناء على ذلك فان هذه نصدقها ونأتي بها على وجهها واما ان نتأولها ونحملها على غير وجهها كما لو قال قائل وقد قال

28
00:09:34.850 --> 00:09:54.600
ان ادم ليس ابا للبشر وانما البشر لهم اباء متعددون كل واحد منهم يسمى ادم فلكل عرق من البشر جد يدعى ادم وانما قصة ادم في كتاب الله عز وجل انما هي

29
00:09:54.700 --> 00:10:18.150
مثل ضرب بالصراع بين الحق والباطل وهذا ولا شك قول على الله عز وجل بغير علم ومن ما نهينا عنه ان نتأول ما جاءنا من الاخبار السابقة ولذلك انظر كيف ان نبينا محمدا صلى الله عليه واله وسلم

30
00:10:18.400 --> 00:10:41.650
كما في الصحيح لما خبر بقصة الخضر مع موسى عليهما السلام لما ختم القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليت موسى طبرا ليخبرنا الله عز وجل من قصصه او نحو مما قال صلى الله عليه وسلم

31
00:10:42.700 --> 00:11:03.600
فالعبرة بما اخبر به صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل واوحاه اليه سبحانه وتعالى الامر الثالث من المغيبات التي لا يجوز الكلام فيها الا بعلم ما سيكون في اخر الزمان

32
00:11:04.250 --> 00:11:29.400
من حوادث وفتن وملاحم ومحن ولذلك فان الائمة كانوا يشددون في ذلك اشد التشدد وكانوا عليهم رحمة الله يحذرون من الخوض فيها من غير علم فقد جاء ان المتوكل ارسل الامام احمد يسأله عن الملاحم التي تكون في اخر الزمان

33
00:11:30.200 --> 00:11:47.850
فرد عليه الامام احمد فقال انه لم يصح منها شيء اي من الملاحم وهذا يدل على ان الواجب على المسلم فيما سيكون في اخر الزمان من اشراط الساعة وعلاماتها واماراتها

34
00:11:48.000 --> 00:12:09.600
وفتن اخر الزمان وملاحمه ان يقف عندما ورد به النص والبعض من الناس يعتمد على على ظعيف المنقول او على واهنه ومكذوبه وما اكثره في الفتن التي تكون في اخر الزمان

35
00:12:10.650 --> 00:12:36.700
واخرون تكلفوا تكلفا شديدا حتى اصبحوا يأولون النصوص على وجهها وهذا ولا شك من القول على الله بغير علم وما قصة هرمجدون التي يعرفها الجميع وغيرها من كتابات المعاصرين الا من هذا الباب ولا شك انه قول على الله عز وجل بغير علم

36
00:12:37.100 --> 00:13:04.350
بما يتعلق بالمغيبات الامر الثاني الذي فيه القول على الله عز وجل وان الامر الاول ما يتعلق مغيبات والقضايا الخبرية والامر الثاني يتعلق بالاحكام الشرعية والفروع والمسائل والدقائق التي يتعبد بها العبد لله عز وجل

37
00:13:04.700 --> 00:13:23.650
وقد ذكر اهل العلم وهذه مسألة مهمة ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان القول على الله عز وجل في الاحكام يكون بفعل واحد من خمسة امور فمن فعل شيئا من هذه الامور الخمسة

38
00:13:24.500 --> 00:13:44.150
فانه يكون قد قال على الله عز وجل بغير علم فاول هذه الامور الخمسة قالوا ان يفسر المرء نصوص الوحيين من غير علم ولذا جاء ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه

39
00:13:44.650 --> 00:14:01.550
لما سئل عن اية في كتاب الله عز وجل قال اي سماء تقلني واي ارض قال اي ارض تقلني واي سماء تظلني ان قلت في كتاب الله ما لا اعلم

40
00:14:02.450 --> 00:14:22.100
ولما سئل ولما سئل عمر خليفته عن الاية نفسها وهي معنى الاب قال ويح عمر وام عمر وابيه ان قال في كتاب الله ما لا يعلم ولذلك فان الاجتراء على النصوص بتفسيرها

41
00:14:22.700 --> 00:14:39.850
مذموم ولا شك ولذا جاء عن السلف التشديد في تفسير نصوص الوحيين من الكتاب والسنة حتى لقد روى الميموني عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه كره تفسير غريب الحديث

42
00:14:40.050 --> 00:14:57.550
لكل احد قال لا تفسر غريب الحديث ما يفسره اي احد لما في ذلك من القول على الله بغير علم الا ان يكون بواحدة من الامور الثلاثة التي قال عنها ابن عباس

43
00:14:57.950 --> 00:15:16.800
ان تفسير الله ان تفسير ان كلام الله عز وجل يعرف تفسيره باحد امور ثلاث فبعضه يعرف من كلام الناس فنحن جميعا اذا قلنا الحمد لله نعرف معنى الحمد نعرف معنى كلمة الحمد لله

44
00:15:17.350 --> 00:15:37.450
والنوع الثاني ما يعرف من غريب العرب من غريب كلم العرب ووحشيه كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما عرفت معنى فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض حتى اختصم لي اعرابيان في بئر فقال احدهما انا فطرتها قبله اي شققتها

45
00:15:37.600 --> 00:16:01.000
قال والنوع الثالث لا يعرفه الا اهل العلم الذين نظروا في النصوص فلم يضربوا بعضها ببعض فحملوا مطلقها على على مقيدها وعامها على مخصوصها وعرفوا ناسخها من منسوخها ثم طبقوا دلائل الالفاظ

46
00:16:01.250 --> 00:16:23.250
بفحوى الخطاب ولحنه ومعناه ودليله وغير ذلك من دلائل الالفاظ المعروفة عندهم قال والجزء الرابع اختص الله عز وجل بعلمه الا يعلمه الا هو سواء من حيث الحقيقة كمعنى الف لام ميم

47
00:16:23.550 --> 00:16:45.350
او من حيث الكيفية كصفاته جل وعلا وغير ذلك من المسائل نعم هذا الامر الاول الامر الثاني مما يكون به المرء ان اجترأ عليه من غير علم فانه يكون من القائلين على الله عز وجل بغير علم

48
00:16:45.850 --> 00:17:06.950
قالوا تصحيح الاحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فانه لا يحق لكل احد ان يصحح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لان هذا من الامور الخطيرة اذ عندما تجزم بان هذا حديث بان هذا حديث صحيح

49
00:17:07.000 --> 00:17:26.000
او ضعيف فانك تثبت شيئا للشرع او تنفيه عنه فان لم تكن متأهلا لذلك فانك في هذه الحالة تكون ممن اجترأ وتقول على الله بغير علم ولا تعجب بعد ذلك

50
00:17:26.700 --> 00:17:49.950
حينما ترى الامام ابا عمرو بن الصلاح من اشهر المحدثين في زمانه صاحب المقدمة يذكر في مقدمته ان مسألة التصحيح للاحاديث والتضعيف قد انقطع وانه لا يحق التصحيح والتضعيف لاي احد

51
00:17:50.600 --> 00:18:11.550
وكلامه هذا انما خرج منه رحمه الله تعالى مخرج التشديد وليس مخرج المنع بدليل انه اعني ابا عمرو في كتابه مشكل الوسيط وهو مطبوع صحح احاديث وظعف اخر ولذلك فان الحافظ جلال الدين السيوطي

52
00:18:12.100 --> 00:18:34.900
الف رسالة مطبوعة في معنى حد كلام ابي عمرو انه لا يصح التصحيح والتضعيف بعد القرن الرابع وحمله على التشديد في هذه بهذا الامر وفي هذه الفعلة وانه ليس لكل احد ان يصحح او يضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:18:35.550 --> 00:19:01.700
اقول ذلك وانت ترى اقواما يجترئون على احاديث تتابع الائمة على تصحيحها والعمل بها فيقوم بتضعيفها لمجرد هواه او العكس تكون احاديث بشدة الضعف والوهم فيقوم بتصحيح بتصحيحها والاحتجاج بها

54
00:19:01.850 --> 00:19:16.500
لا لشيء الا لرغبة في نفسه وهذا من الامور الخطيرة نعم ان كان المرء من اهل العلم فان اهل العلم قديما وسنتكلم عن هذه المسألة بعد ما زال بعضهم ينكر احاديث وحروفا

55
00:19:16.800 --> 00:19:35.900
ولذلك فان الحافظ ابا الحسن الدار قطني رحمه الله تعالى الف كتاب الالزامات في تتبع او في كتاب التتبع في تتبع بعض الاحاديث على الشيخين او على مسلم بالخصوص ومثله يقال مع ابي الفضل ابن الشهيد وابي مسعود الدمشقي

56
00:19:35.950 --> 00:19:58.950
وابي علي الجياني وغيرهم اذا المقصود ان المرأة يجب عليه ان يحتاط في مسألة التصحيح والتضعيف وليعلم ان هذه انما هي وظيفة اهل العلم وليضع خشية الله عز وجل ومراقبته بين عينيه اذا اراد ان يحكم على حديث صحة او ضعفا

57
00:19:59.600 --> 00:20:21.100
الامر الثالث الذي يكون به المرء قائلا على الله من غير علم ان اجترأ عليه بهواه وبرأيه من غير بصيرة ولا هدى عندما يستدل بحديث لا يعلم صحته وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله

58
00:20:21.900 --> 00:20:41.100
ان من استدل بحديث لا يعلم صحته فانه من القائلين على الله بغير علم كذا نص الشيخ وهذا حقيقة ويدل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال

59
00:20:41.700 --> 00:21:02.150
من حدث عني بحديث يرى ان يظنوا انه كذب فهو احد الكاذبين وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من طريق ستين من الصحابة او اكثر انه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

60
00:21:03.000 --> 00:21:20.100
فمن حدث بحديث كذب فانه يخشى عليه ان يدخل في الوعيد الشديد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال فليتبوأ مقعده من النار اي الكاذب ومن حدث بحديث كذب يرى يظن

61
00:21:20.250 --> 00:21:38.300
انه كذب فهو مثله على لسان المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ولذلك فان من استدل على مسألة فقهية او استدل على مسألة اخبارية اخبارية اي سواء مما مضى او مما يلحق او اثبت صفة

62
00:21:38.550 --> 00:21:55.900
من الصفات بحديث بحديث ضعيف فانه ولا شك ممنوع ومثله من استدل بشيء لا يعلم صحته ولا ضعفه وهذا قد اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حدثوا

63
00:21:56.200 --> 00:22:16.250
عن بني اسرائيل ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فهنا عندما اباح لنا الشرع التحديث عن بني اسرائيل قال لا تصدق ولا تكذب لانها قضايا خبرية فنكلوا علمها الى الله عز وجل

64
00:22:16.550 --> 00:22:31.850
وانت تعلم القاعدة المشهورة عند العقلاء وفي الفقه ايضا ان عدم العلم ليس علما بالعدم فعندما لا تعلم الصدق من الكذب فيبقى في مجال الخبر الذي لا يعلم صدقه من كذبه

65
00:22:32.600 --> 00:22:53.700
الامر الرابع الذي يكون به المرء قائلا على الله بغير علم ان قاله من غير علم قالوا من قال في مسألة اخبارية او عملية من قال في مسألة من غير بذل وسع منه

66
00:22:54.550 --> 00:23:15.750
يعني قال هكذا ابتداء من غير نظر ولا استدلال ومن غير بحث ولا تمحيص ومن غير خبر للموضوع وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابو داوود ان النبي صلى الله عليه وحسنه بعض اهل العلم

67
00:23:16.200 --> 00:23:36.500
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من قال برأيه في القرآن فقد اخطأ وان اصاب من قال برأيه في القرآن فقد اخطأ وان اصاب وهذا الحديث حسنه بعض اهل العلم وان كان

68
00:23:36.750 --> 00:23:54.600
فيه علة ضعفها اخرون ولكن هذا حق فان المرء لو قال في الكتاب والسنة في القضايا الاخبارية او في القضايا العملية برأيه من غير بذل وسع ومن غير ادامة نظر

69
00:23:54.850 --> 00:24:12.550
فانه من التعجل في الفتوى ومن التعجل في القول على الله بغير علم ولذا منع وما زال اهل العلم اذا سئلوا المسألة جعلوا السائل ينتظر حتى ان امام دار الهجرة

70
00:24:12.800 --> 00:24:33.000
ما لك بن انس عليه رحمة الله ورضوانه سئل مرة مسألة فارجأ السائل اياما تجاوز الشهر وبعد ذلك قال لا اعلم فالانسان اذا استعجل في اجابته وفي فتياه كان ذلك مذموما

71
00:24:33.300 --> 00:24:51.100
الا لمن كان عالما بالمسألة قبل بان يكون قد مر عليه مرت عليه تلك الحوادث. ونحن قلنا بالامس ان معرفة الفروع الفقهية تجعل المسائل تمر ولذلك فان الفقيه بالخصوص اذا نزلت بك المسألة لاول مرة

72
00:24:51.600 --> 00:25:09.200
الا تستعجل في اجابتها بل ارجع واسأل اهل العلم وناظرهم وذاكرهم وقد جاء ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لعكرمة انك اذا سئلت عن مسألة اتعرف الحكم فيها؟ فاجب

73
00:25:09.650 --> 00:25:27.550
وان لم تعرف الحكم فيها فارجع الى اهل العلم فاسألهم فان لم تعلم فقل لا ادري فانها تكفيك ثلثي اسئلة الناس يجب ان يكون ثلثي اجابتك لا اعلم والثلث الباقي بعضه كنت تعلمه فسألت عنه

74
00:25:27.600 --> 00:25:48.200
وبعضه سألت عنه فنقلت الاجابة الامر الاخير قالوا الامر الخامس ان يتكلم احد في شرع الله جل وعلا خبرا او تكليفا وهو غير متأهل وهو غير متأهل ليس من اهل الفتيا

75
00:25:48.600 --> 00:26:08.350
ولا من اهل النظر والاجتهاد وما جاءت المصائب على المسلمين الا حينما تكلم الرويبضة منهم وقال الجهال في شرع الله عز وجل وخابوا حتى لقد قال او نسب لعلي رضي الله عنه

76
00:26:08.650 --> 00:26:28.400
انه قال لو ان كل جاهل سكت ما حدثت في الاسلام فتنة فكل الفتن انما حدثت لانه قد خاض فيها الجهال وتكلموا وقالوا في شرع الله عز وجل بغير علم فهم غير متأهلين

77
00:26:28.700 --> 00:26:45.600
لا علما بالكتاب والسنة ولا علما بعلوم الالة ولا استظهارا لها ولا غير ذلك وقد ذكرت لكم بالامس ان الفقهاء قد اشترطوا لمن يحق له ان يجتهد انه لا بد ان يكون حافظا

78
00:26:45.800 --> 00:27:04.900
بايات الاحكام على الاقل واختلف في عدها وقال الشيخ تقي الدين بل ان اللازم لمن اراد ان يتكلم في الحلال والحرام ان يكون حافظا القرآن كله اذ ما من اية الا ويستفاد منها فقه

79
00:27:06.000 --> 00:27:24.150
بطريق او باخر حتى الاخبار بدليل ان ابن عباس استفاد بدلالة الاشارة من بعض الاخبار والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين وفي قوله جل وعلا وحمله وفصاله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا في كتاب الله

80
00:27:24.250 --> 00:27:43.450
ففهم ابن عباس من هاتين الايتين ان اقل مدة الحمل ستة اشهر فالحمل والرضاعة فاذا كانت الرضاعة اربعة وعشرين فالحمل ستة اشهر وهذا من باب الاخبار فحتى الايات الخبرية يستفاد منها بعض الاحكام الشرعية

81
00:27:43.850 --> 00:28:05.100
وبناء على ذلك اذا عرفنا هذه الامور الخمسة فانه يلزم المؤمن ان يعتني بها غاية العناية لان في الاجتراء عليها  تجاوزها من غير علم من اعظم الاثم واشده عند الله عز وجل

82
00:28:05.550 --> 00:28:18.950
الذي لا مصلحة فيه مطلقا. لا تقل انه لا يوجد احد يفتي فسافتي بغير علم فانه لا مصلحة مطلقا. كما قلنا في ابتداء الحديث وهي مما اتفقت الشرائع على تحريمها

83
00:28:19.300 --> 00:28:42.150
ولا يجوز قليله من كثيره وقبل ان اختم هذه القاعدة اود ان انبه لمسألتين المسألة الاولى منهما ان اهل العلم رحمهم الله تعالى لما نظروا في هذه الاية وفي غيرها من المعاني الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:28:42.650 --> 00:29:00.200
كالحديث الذي رواه الدارمي وان كان فيه ارسال اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار بالغوا في التحرز بالغوا ليس تحرزوا بل بالغوا في التحرز من القول على الله بغير علم

85
00:29:00.750 --> 00:29:19.800
ومن اثار مبالغتهم في التحرز على الله على القول على الله بغير علم مسائل الامر الاول انهم تأدبوا في الفاظهم حين الفتوى تأدبوا في الفاظهم فكان بعضهم يبالغ فيقول لا تقل

86
00:29:19.950 --> 00:29:35.600
هذا حكم الله لا تقل هذا حكم الله وانما قل هذا اجتهاد الا ما وضح نصا صريحا في الكتاب والسنة كتحريم الزنا وتحريم السرقة لا شك ان هذا حكم الله عز وجل والدين

87
00:29:35.850 --> 00:29:54.250
واستدلوا بما جاء وذكره ابن القيم في الاعلام واستدلوا بما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة اذا نزلت بقوم فخذهم بحكمك ولا تأخذهم بحكم الله فانك لا تدري ما حكم الله فيهم

88
00:29:55.000 --> 00:30:12.050
ما تدري ولذلك يقولون فالانسان يجتهد في لفظه مفتيا كان او مخبرا فيقول هذا ما ادى اليه اجتهادي الامر الثاني ان من شدة اجتهادهم في الالفاظ ان بعضهم بالغ اكثر

89
00:30:13.100 --> 00:30:31.200
فكان يقول لا تقل احل الله ولا حرم الله وقد صح عن الربيع ابن خيثم رظي الله عنه انه قال لا تقل احل الله فيقول الله كذبت لم احله ولا تقل حرم الله

90
00:30:31.500 --> 00:30:52.450
فيقول الله كذبت لم احرمه ولذلك لما كان الامر كذلك كان الفقهاء المتقدمون من سلف هذه الامة يتحرزون في الفاظهم اشد التحرز فاذا رأوا في مسألة خلافا عبروا عند التحريم بالكراهية اكره ذلك

91
00:30:53.300 --> 00:31:13.050
واذا رأوا فيها نظرا لاهل العلم قال لم يعجبني وهذا كثير في كلام الامام مالك وفي كلام الامام احمد والشافعي وغيرهم من ائمة المسلمين رحمة الله عليهم وهذان الملحظان في التحرز في الالفاظ

92
00:31:13.500 --> 00:31:32.600
اشار لهم لهما ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين واطال عليهما فمن رجع الى كلام العلامة ابن القيم فانه سيكون موفيا ولا شك الامر الثاني ان اهل العلم رحمهم الله تعالى قل الامر الاول انهم يتحرزون في الفاظهم

93
00:31:33.400 --> 00:31:55.800
الامر الثاني انهم كانوا يربون طلاب العلم عندهم على قول لا ادري على قول لا ادري حتى لقد قال محمد ابن عجلان ومالك الامام من قال لا ادري من ترك قول لا ادري فقد اصيبت مقاتله

94
00:31:56.700 --> 00:32:16.500
فقد اصيبت مقاتله وكان الشعبي يقول ان قول العالم لا ادري نصف العلم وسئل بعض السلف في مسألة فقال له صاحبه قل لا ادري فلأن تورث طلابك لا ادري يعني تعلمهم قول لا ادري

95
00:32:16.700 --> 00:32:39.550
خير من ان تعلمهم علما كثيرا ولذلك فان المرء اولا يروض نفسه على هذه الكلمة ويروض من عنده من طلبة العلم ومن يجالسه ويذاكره هذه الكلمة وليتذكر ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا

96
00:32:40.000 --> 00:32:58.550
ان كل من من افتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون ولذلك جاء ان الشعبي حدث بعض اظن حدث الاعشى وهذه المسألة ذكرها الامام احمد ونقلها عنها بن هانئ في مسائله

97
00:32:59.050 --> 00:33:18.800
ان الشعب سأل او او خبر اعمش قبر الاعمش بهذا الحديث فقال الاعمش ليتك اخبرتنا به قبل لكنا قد امتنعنا من كثير مما نفتي به فانظر كيف ان المسلم وطالب العلم

98
00:33:19.350 --> 00:33:44.150
يذاكر اخاه وينبهوا من عنده على انتباهي لكلمة لا ادري ولو ان كل جاهل سكت ما حدث في الاسلام فتنة الامر الثالث وهي مسألة تتعلق بالانكار في المسائل الخلافية وهذه المسألة تتعلق من القول على الله بغير علم

99
00:33:45.700 --> 00:34:06.550
المسألة الثالثة مسألة الانكار في المسائل الخلافية فقد ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان المرء كلما زاد علمه قل انكاره كلما زاد علمه قل انكاره الانكار في المسائل الخلافية

100
00:34:07.350 --> 00:34:24.950
من المسائل التي طال فيها الكلام وتفرع فيها تفرعا شديدا حتى نزلت في غير ما اريد منها ومحصن الكلام فيها كما قره الشيخ تقي الدين في بيان الدليل وفي غيرها من كتبه

101
00:34:25.750 --> 00:34:45.100
ان الصواب اولا ان نقول انه لا انكار في المسائل الخلافية الاجتهادية اولا يجب ان نقيدها ما نقول لا انكار في المسائل الخلافية بل نقول لا انكار في المسائل الخلافية الاجتهادية

102
00:34:46.000 --> 00:35:00.600
فكل خلاف ليس له حظ من النظر لا اعتبار به لا سواء من جهة القائل غير المتأهل او من حيث المقول بان يكون معتمدا على حديث ضعيف او منكر او

103
00:35:00.800 --> 00:35:25.950
لا دليل يعضده قوي وهذا الانكار في المسائل الخلافية نقول هو على نوعين انكار للقول وانكار للعمل وانتبه لهذه المسألة ان الانكار في المسائل الخلافية الاجتهادية على نوعين انكار للقول وانكار للعمل

104
00:35:26.650 --> 00:35:53.350
الانكار القول المراد بانكار القول اي مبادلة الحجة بالحجة وتضعيف القول وتظعيف مستنده والرد عليه وانكار القول مشروع باجماع الامة لا خلاف فيه بدليل ما من كتاب من كتب الفقه الا وفيه رد على الاقوال الخلافية الاجتهادية

105
00:35:54.350 --> 00:36:15.300
فانكار القول ليس ممنوعا وما زال اهل العلم يقارع بعضهم بعضا بالحجة وبالدليل والبرهان والمناظرات قائمة بينهم اذا انكار القول ليس مرادا من هذه القاعدة الامر الثاني انكار العمل والمراد بانكار العمل

106
00:36:15.900 --> 00:36:35.200
ان يعمل شخص بهذه المسألة الخلافية خلاف الذي تراه فهذه هي التي تندرج تحت قاعدتنا فنقول لا انكار في المسائل الخلافية الاجتهادية هذه التي لا انكار فيها اما انكار القول

107
00:36:35.500 --> 00:37:01.300
فباتفاق المسلمين فيه انكار ولكن بثلاثة شروط الشرط الاول الذي قلناه قبل ان يكون الخلاف معتبرا ما يأتي شخص بخلاف باطل لم يقل به احد فيحدث هذا القول الجديد ثم يزعم انها مسألة خلافية نقول قول باطل

108
00:37:01.400 --> 00:37:16.900
فيها انكار قول وانكار عمل هذا واحد. اذا لابد ان يكون الخلاف معتبر وليس كل خلاف معتبر الا خلاف له حظ من النظر الامر الثاني انه لابد ان يكون المرء

109
00:37:17.600 --> 00:37:38.450
قد ذهب لهذا القول عن اجتهاد صحيح او عن تقليد سائغ عن اجتهاد صحيح هو من اهل النظر فرجحه ليس عن هوى لان بعض الناس يرى المسألة فيها هوى نضرب مثالا بعيدا

110
00:37:39.100 --> 00:37:55.050
عندما يقول شخص لانه في تلك السنة مستعجل في الحج انه لا يجب المبيت بمنى وان رمي الجمار سنة وان كذا كذا كذا لانه في تلك السنة مستعجل فنقول لا شك انه غير صحيح

111
00:37:55.450 --> 00:38:12.450
لانه عن هوى اذا لابد ان يكون اخذه عن اجتهاد صحيح او عن تقليد سائغ سأل شيخا يثق فيه في علمه وديانته لم يكن ملفقا وهذا هو التلفيق يأخذ من فلان ما اعجبه ومن فلان ما اعجبه

112
00:38:13.000 --> 00:38:33.400
ولذلك الامام احمد لما سئل عن لبس جلد الثعلب قال انه حرام فقيل انكر على من لبسه قال ان كان متأولا شف ان كان متأولا فلا وان كان جاهلا لا يعرف الحكم فانكر عليه. اي انكار ايش؟ العمل. اما انكار القول فلا شك فيه

113
00:38:33.450 --> 00:38:59.400
تقارع الحجة بالحجة نعم المسألة التي شدد فيها اهل العلم الامر الاخير وهو الامر الرابع اظن او الخامس انهم الشرط الثالث قلنا اول شرط انه لابد ان يكون قولا صحيحا الامر الثاني ان يكون ذهب اليه

114
00:38:59.450 --> 00:39:21.350
عن اجتهاد صحيح او تقليد سائغ الذي اخذه عن هوى او اخذه عن جهل فانه ينكر عليه  امر نعم ربما لا المتأهل هو الاجتهاد داخل فيه نعم يبدو انها الى شرطين كافيين

115
00:39:22.050 --> 00:39:40.500
شرطان كاهن طيب آآ الامر الاخير عند اهل العلم او قبل الاخير ثم ننتقل للقاعدة الثانية وهي مسألة ما يتعلق بان اهل العلم بالغوا في قضية ان الشخص لا يقول على الله بغير علم

116
00:39:41.450 --> 00:39:56.050
فالزم المفتي اضافة لما يكون من عقاب عند الله عز وجل فان اجرأ الناس فتيا اجرأهم على النار كما جاء في الحديث ومن اهل العلم من صححه على ارسال فيه وانقطاع

117
00:39:56.250 --> 00:40:10.700
بناء على المعنى وانتم تعرفون كلام ابن القيم في المنار المنيف اذ قال ان من الاحاديث ما يجزم القارئ لها والناظر فيها مع دربته في الاحاديث نظرا واعتبارا ان يحكم بصحتها

118
00:40:11.050 --> 00:40:22.600
ولذلك هذا الحديث مع انقطاعه فان الشيخ ابن باز كان يقول انه حديث صحيح فان معناه قوي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار

119
00:40:22.750 --> 00:40:46.900
ومع ذلك فان الفقهاء الزموا المفتي اذا افتى بغير علم وترتب على فتياه ضمان شيء انه يضمن هذه المتلفات يظمنها فعلى سبيل المثال لو ان مفتيا افتى بامرأة وزوجها بانفساخ العقد بينهما

120
00:40:48.000 --> 00:41:08.500
فترتب على ذلك مثلا المهر وبان ان فتيان هذه كانت باطلة فيلزمه الظمان لو افتى مفت لامرئ بجواز طعام او شراب لا يحل له فاستهلكه اخذه من مال اخر بحجة مسألة الظفر مثلا

121
00:41:09.550 --> 00:41:27.050
وكان التاؤه عن غير علم فانه يضمن ذلك وقد نص اهل العلم قديما ومتوسطين على ان المفتي اذا افتى من غير علم بان لم يبذل كامل وسعه او كان غير متأهل ونحو ذلك انه يضمن

122
00:41:27.150 --> 00:41:41.800
في فتياه يضمن فما ترتب على فتياه من مال ومن ضمان متلفات فانه يلزمه ان يضمنها وقبل ان ننتقل من هذه القاعدة اختم بكلمة مهمة جدا وهو انه قد جاء

123
00:41:42.900 --> 00:42:00.600
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو من اعلم الناس بالمنافقين بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم انه ذكر اوصافا كثيرة في المنافقين ومما ذكر عن اوصاف المنافقين

124
00:42:01.050 --> 00:42:19.800
ان من اكثر من يقع منه النفاق يكون او ان ان ان المنتسبين للعلم قد يقع فيهم النفاق اكثر من غيرهم حتى انه قد روى الفريابي في صفة المنافقين عن حذيفة رضي الله عنه

125
00:42:20.100 --> 00:42:38.700
انه سئل من المنافق قال الذي يصف الاسلام يحسن وصف الاسلام يتكلم عن الدين باحسن كلام ولكنه لا يعمل به وقال ان المنافق اذا قرأ القرآن لا يغادر منه الفا ولا واوا

126
00:42:39.300 --> 00:42:59.850
يلوكه كما تلوك البقرة لسانها والنبي صلى الله عليه وسلم اشار في بعض الاحاديث ان اكثر من يجب عليه ان يراجع قلبه في جانب النفاق والرياء هم طلبة العلم بالخصوص فجاء عند الامام احمد والحاكم وصححه

127
00:43:00.500 --> 00:43:23.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العي يعني فقر اللسان العي والبذاذة من الايمان والكبر والبيان شعبتان من النفاق فان يكون المرء فصيحا في لسانه طلقا فيه فانه يخشى عليه الرياء

128
00:43:24.100 --> 00:43:44.750
اذ عندما يتكلم المرء ويرمقه الناس بابصارهم فاذا كان مفتيا فتكلم فافتى اخذوا قوله على وجهه فامتثلوا امره واستنوا بما يشير فانه يقع في نفسه من الرياء ما لا يقع في غير نفس غيره

129
00:43:45.150 --> 00:44:06.000
وقد اشار لذلك النووي عليه رحمة الله في بستان العارفين فانه قال كلاما مؤداه ان العلم افضل من العبادة ولا شك ولكن لم؟ هو يقول ذلك لم نرى الكرامات تظهر على يد العباد اكثر مما تظهر على يد العلماء

130
00:44:06.650 --> 00:44:20.700
طبعا هذي مبنية على مسألة وهي هل ان الكرامة من شرطها الصلاح الصحيح وهو قول جماهير اهل السنة معتقد اهل السنة انه لا يلزم فقد يظهر الله عز وجل كرامة على يد رجل فاسق

131
00:44:20.850 --> 00:44:38.500
ليعز الدين او يقوي ايمان هذا الرجل الفاسق الا تلازم بين الكرامة وبين الصلاح قال النووي لان العالم او الفقيه اذا تكلم انصت الناس اليه واذا افتى اخذوا بقوله واذا اشار امتثلوا امره

132
00:44:38.650 --> 00:44:56.250
فيقع في نفسه من الرياء ما لا يقع اقول هذا لماذا لان كثيرا من طلبة العلم ربما يسأل عن المسألة واختها فيكون قائما مقاما عاليا على منبر او في محاضرة ونحوها

133
00:44:56.750 --> 00:45:19.500
فيستحي ان يقول لا ادري او يستحي الا يجيب وهنا تأتي المشكلة فلان تتعلم ويعتاد لسانك هذه الكلمة خير الوفا من ان تقتحم جراثيم جهنم وان يكون قلب وان يكون قلبك

134
00:45:19.800 --> 00:45:34.500
قد ورد عليه شيء من الرياء فتقول على الله بغير علم خشية ان يقال ان فلانا لا يعلم او لم يحد جوابا ليقولوا ما يقولوا ما عليك يجب على طالب العلم بالخصوص ان يكون اول من يراقب

135
00:45:35.050 --> 00:45:51.350
اولا واخيرا هو الله عز وجل والناس انما هم تبع لا تهتم بكثرة الناس وانما راقب الله عز وجل في سرك وعلانيتك في قولك وعملك ولذلك كان كثير من اهل العلم قبل الفتوى من السلف اعني

136
00:45:51.450 --> 00:46:09.450
كان يسأل الله عز وجل الاعانة قبل الدرس وقبل الفتوى ولذلك يعني اردت ان اذكر نفسي واذكر اخواني قبل ان نختم هذه القاعدة العظيمة نعم القاعدة الثانية ان كل شيء سكت عنه الشارع

137
00:46:09.700 --> 00:46:29.700
فهو عفو لا يحل لاحد ان يحرمه او يوجبه او يستحبه او يكرهه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:46:29.900 --> 00:46:52.050
وسكت عن اشياء رحمة بكم غير النسيان. فلا تسألوا عنها نعم هذه القاعدة الثانية قاعدة عظيمة وهي قاعدة اصولية وقاعدة فقهية معا وقبل ان ابدأ بمعنى هاتين القاعدتين على سبيل الاختصار لاجل الوقت

139
00:46:52.700 --> 00:47:09.200
فاني ساتكلم عن هذه الاية وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فربنا جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم فنهى الله عز وجل

140
00:47:09.800 --> 00:47:26.000
المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يسألوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فاولا هذه الاية متجهة متجه الخطاب فيها الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:47:26.750 --> 00:47:48.200
وفيها امران الامر الاول الدلالة على ان يتمسكوا بالاصل وهو البراءة كما سيأتي معنا والامر الثاني عدم السؤال عدم السؤال والاكثار منه لان كثرة السؤال قد تهون من المأمور في نفس

142
00:47:48.800 --> 00:48:06.400
الممتثل ومن اهل العلم من قال ان هذه الاية عامة لاصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن بعدهم فيكون لا تسألوا اي لا تبحثوا ليس السؤال الذي يرجو منه الجواب وانما لا تبحث

143
00:48:06.850 --> 00:48:25.550
عن اشياء الاصل فيها الاباحة فتبحث عن تحريمها فتبحث عن تحريمها فتكون موافقة لمعنى القاعدة ثم ذكر المصنف حديث ابي ثعلبة وحديث ابي ثعلبة رواه الطبراني والبزار والدار قطني وغيرهم

144
00:48:26.050 --> 00:48:46.700
وحسن اسناده ابو المظفر السمعاني والنووي وغير واحد من اهل العلم حسنوا اسناده وان كان فيه علتان وهو الانقطاع بين مكحول وابي ثعلبة وهل هو موقوف او انه مرفوع فانه ولو كان موقوفا فان له حكم الرفع

145
00:48:47.800 --> 00:49:05.000
من حيث المعنى ومن حيث جزالة اللفظ وقوته وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها هذه الاية وهذا الحديث نستنبط منها قاعدتان

146
00:49:05.600 --> 00:49:30.050
قاعدة الاصولية وقاعدة فقهية واللفظ فيهما واحد وقبل ان ابدأ بذكر هاتين القاعدتين وشرحهما يجب ان نفرق ما الفرق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية القاعدة الاصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم

147
00:49:30.900 --> 00:49:59.200
يستنبط بواسطتها الحكم بمعنى انها اجمالية دليل اجمالي وليست تفصيلي فمثلا عندما نقول الاصل في الاوامر الوجوب هذه قاعدة اصولية طيب اعطني حكما تستفيد منه بهذه القاعدة لا شيء حتى تذهب بدليل فتطبق هذه القاعدة عليه

148
00:49:59.300 --> 00:50:19.050
فتقول مثلا ان الله عز وجل قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة اقيموا امر فالاصل فيه الوجوب اذا اقامة الصلاة واجبة اذا يستنبط بواسطتها ليس بها منها واما القاعدة الفقهية فانها

149
00:50:19.150 --> 00:50:39.100
التي يؤخذ منها الحكم بالامكان عن طريق القاعدة وحدها ان تأخذ حكما منها ان تأخذ حكما منها مثاله الاعمال بالنيات هذه قاعدة فتقول لا تصح مثل ما قلنا امس لا يصح الوضوء

150
00:50:39.250 --> 00:50:55.350
الا لمن نوى لا يصح الوقوف بعرفة الا لمن نوى وهكذا لان عندك القاعدة واستقطعت ان تخرج منها حكما طيب نبدأ اولا بالقاعدة الاصولية التي استنبطت من هذا الحديث بالخصوص

151
00:50:56.550 --> 00:51:17.350
القاعدة هي ما يسمى بدليل الاستصحاب العقلي تم بدليل الاستصحاب العقلي او تسمى بالبراءة الاصلية البراءة الاصلية وقبل ان اشرح هذا الدليل من عني باصول الفقه يعلم ان دليل البراءة نوعان

152
00:51:17.850 --> 00:51:35.450
هناك دليل الاستصحاب العقدي وهناك دليل الاستصحاب الشرعي ان دليل الاستصحاب نوعان هناك دليل للاستصحاب الشرعي وهناك دليل استصحاب العقل نحن نتكلم عن دليل الاستصحاب العقلي الذي دل عليه هذا الحديث

153
00:51:36.050 --> 00:51:53.300
لاني ساعود بعد قليل لذكر دريس اصحاب الشرع ومعناه دليل استصحاب العقل ما معناه معناه اننا نستمسك بالبراءة الاولى الاصلية ويكون ذلك في صورتين كما ذكر الاصوليون تكون في صورتين فقط

154
00:51:53.700 --> 00:52:20.000
الصورة الاولى ان نقول ان الاصل في المنافع الحل ان الاصل في المنافع الحلم والامر الثالث فهذا استصحاب للحلية والامر الثاني ان نقول هو استصحاب العدم الاصلي وهو الاباحة وعدم التكليف

155
00:52:21.350 --> 00:52:37.050
الى الامران الذي يتحقق منهما دليل الاستصحاب العقلي امران الامر الاول ان الاصل في المنافع وليس في الاعيان انتبه عكس المنافع الاعيان. ساتكلم عن الاعيان بعد قليل ان الاصل في المنافع ماذا

156
00:52:38.500 --> 00:53:02.250
الاباحة والامر الثاني التمسك باستصحاب ايش عدم التكليف وهو ايش العدم الاصلي استصحاب العدم الاصلي انه لا يوجد شيء وهو عدم التكليف او الاباحة هذان الامران اذا عرفتهما هما اللذان يسميان بالاستصحاب دليل العقل

157
00:53:02.500 --> 00:53:20.650
او الدليل العقلي وقد حكي اجماع المسلمين حكي. نقله الشيخ تقي الدين قال حكاه بعضهم اجماع المسلمين على اعمال هذين الدليلين دليل الاباحة في المنافع ودليل البراءة الاصلية او العدم الاصلي

158
00:53:21.100 --> 00:53:38.500
دليل العدم الاصلي او استصحاب العدم الاصلي باجماع المسلمين على الاعمال بهما. ما خالف من الاصوليين فخلافه الحقيقة يتجه لغيره وليس لهذا وبناء على ذلك فاننا نقول ان الاصل في الاشياء الاباحة

159
00:53:38.600 --> 00:53:50.150
ما لم يرد دليل على التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن اشياء غير النسيان فلا تسألوا عنها اذا هي في الاصل مباحة. استمسك بالاصل وهو الاباحة

160
00:53:50.500 --> 00:54:08.550
اذ لو كان محرما لبينه لنا الله سبحانه وتعالى وكثير من الاحاديث والايات تقول ان ما عدا ذلك مباح مثل الاية التي مرت معنا. قل انما حرم ربي الفواحش. اذا ما عدا ذلك فهو مباح. طيب

161
00:54:08.650 --> 00:54:26.100
ينبني على ذلك مسائل او اصول سنذكرها من باب التطبيق والتفريق لهذه القاعدة على سبيل السرعة اولا سنخرج قاعدة فقهية من هذا الدليل وهو دليل الاصل عندما نتكلم عن المطعومات المأكولات

162
00:54:27.050 --> 00:54:45.700
فاننا نقول ان الاصل في المطعومات ماذا الحلم فكلما رأيت مطعوما حل اكله سواء عرفت اسمه او لم تعرف اسمه رأيت نباتا جديدا ما دام انه ليس بضار فانه حلال نبات لاول مرة تراه

163
00:54:46.000 --> 00:55:06.850
فانه يكون حلالا تمسكا قاعدة الاولى وهي الاصل الاباحة الاصلية او الاستصحاب العقلي استصحابنا الاباحة العقل استصحب العقل وهو استصحب الاباحة ابتداء فكل مطعوم جاز اكله واستثني من ذلك شيء واحد

164
00:55:07.500 --> 00:55:26.350
وهو قضية اللحوم فهل اللحوم اللحم الاصل فيه الاباحة ام ان الاصل فيه التحريم لماذا خلنا نعطيكم الصور الصورة الاولى لو جاءك حيوان جديد لا تنطبق عليه قواعد الاباحة ولا التحريم

165
00:55:26.450 --> 00:55:41.150
هذا في الحيوانات ثم سيتكلم في اللحوم فهل الاصل فيه انه حلال ام حرام حيوان جديد لم يسمى ليس ذا مخلب ولا ناب يفترس بهما وليس من القواعد المشهورة هذا واحد لا اعطيك الان مثال وفيه خلاف

166
00:55:41.400 --> 00:55:57.650
طيب مثال ثاني وجدت لحما مذبوحا لحم غنم او ابل او غير ذلك مما يؤكل لكن لا تعرف ذابحه اهو مسلم ام ليس بمسلم اهو سمى الله عز وجل عليه ام لم يسمي الله عز وجل عليه

167
00:55:58.200 --> 00:56:14.700
فهل نقول ان الاصل في اللحوم الاباحة ام الحظر قولان لاهل العلم فمنهم وهو القول الضعيف من قال ان الاصل في اللحوم الحظر واستدلوا بحديث الصيد من ارسل كلبه ووجد معه كلبا اخر قال لا تأكله

168
00:56:14.750 --> 00:56:34.150
لانه لا يعرف من ايهما والصحيح ان الاصل في اللحوم الاباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما سئل عن القوم يعني يجدون اللحم ولا يعلمون فسمي عليه ام لم يسمى؟ قال سم انت

169
00:56:34.750 --> 00:56:52.400
فدل على ان الاصل ماذا؟ الاباحة فكل حيوان تراه جديدا يعني ليس داخلا في اي قاعدة الاصل فيه انه يجوز اكله مثلا طير جديد جائنا الكنغر هذا الكنغر هل يجوز اكله

170
00:56:52.800 --> 00:57:05.350
شكله غريب هناك قواعد تتعارض فيه وليس من قواعد النصين في قواعد ضعيفة في الاكل تعرفون قواعد ضعيفة مثل اتفاق الاسم هذي قاعدة فقهية ضعيفة يقول انما اتفق الاسم فيه حرف

171
00:57:05.950 --> 00:57:20.950
مثل خنزير البحر يقولون حرام لانه اتفق الاسم مع خنزير البرق والحقيقة ان اتفاق الاسماء لا يؤثر بدليل انه قد تغير اسم خنزير البحر الان يسمى اظن طقمة اظن فعندما تغير الاسم هل تتغير الحقائق

172
00:57:21.050 --> 00:57:33.600
لا تتغير. اذا هذه قاعدة ضعيفة نندعها لازم نتكلم عن القواعد القوية مثل ان يكون ذا ذا ناب يفترس به او مخلب يفترس به. الكنغر نقول نبقى على الاصل وهو الاباحة وهذا هو الصحيح

173
00:57:34.600 --> 00:57:51.100
الا اذا قوي الحاضر اللي هو المانع فانك تمتنع مثال ذلك عندما ترى دما لحما مذبوحا مذكى بطريقة امامك رأيت انه امامك مذكى لكن لم ترد تذكيته ولكنك لا تعلم هل الذي

174
00:57:51.100 --> 00:58:06.100
كمسلم وكتاب او كتابي او انه وثني فتنظر في البلد التي ذكي فيها هذا اللحم فتنظر في البلد التي ذكي فيها هذا اللحم. فان كان الغالب عليه اهل اسلام واهل كتاب

175
00:58:06.200 --> 00:58:23.700
فالحلم لانه النظر للغالب وان كان يغلب عليه اهل وثنية عباد بوذا مثلا او عباد او هندوس فالغالب عليهم فهنا الحاضر قوي فيسمى تعارض اصلان. وليس تمسك بدليل البراءة العقلي. هذي قاعدة اخرى

176
00:58:24.050 --> 00:58:43.350
فهي خارجة عن قاعدتنا. فالصحيح ان المطعومات لحما او غيره كله كلها ماذا الحلم هذا واحد مثال اخر يقولون ان الاصل في العقود الصحة الاصل في العقود الصحة كل تصرف يتصرفه المسلم

177
00:58:43.500 --> 00:59:00.100
سواء كان من العقود ذات الارادة الواحدة كالهبة والوقف وغير ذلك او من العقود ذات الارادة الثنائية فالاصل فيها انها صحيحة ليست حراما لماذا؟ لان الله عز وجل سكت عن اشياء ما قال لنا هذا العقد حلال او حرام

178
00:59:00.200 --> 00:59:15.750
جاءنا عقد جديد نقول هو حلال اي عقد يأتيك وهي تسمى عقود غير مسماه عقود جديدة عقود جديدة فكل عقد يتعامل به الناس الاصل فيه الجواز ما لم تأتي احدى قواعد ثلاث تحرمه

179
00:59:16.400 --> 00:59:32.300
ما هي القواعد الثلاثة المحرمة في العقود قالوا اما ان يكون من باب الربا او ان يكون من باب الغرر او ان يكون من باب القمار اذا انتفت عنه هذه القواعد الثلاث فيبقى على الاصل وهو ماذا

180
00:59:33.050 --> 00:59:54.150
الاباحة انتهينا مثال ذلك عندما يأتينا شخص ويقول ان عقدين في عقد حرام مثلا اعطيكم مثال مع ضيق الوقت من عندي كلاما كثير عندما يأتي شخص فيقول ان العقد الفلاني لنقل انه عقد المقاولة او عقد التوريد

181
00:59:55.000 --> 01:00:11.050
زين انه حرام. لماذا؟ لانه عقدان في عقد عقدان في عقد لماذا؟ لان فيه شراء تشتري منهم السلعة وفيه اجارة لانه تبني لهم وفيه استصناع وفيه اكثر من عقد قال حرام

182
01:00:11.550 --> 01:00:23.300
خل نطبق عليه هل هو قول على الله بغير علم ام لا نقول اولا من اين اتيت بان العقدين في عقد حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة

183
01:00:23.900 --> 01:00:35.500
نقول هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة او قال عقدان في عقد قال عقد ان في بيعتين في بيعة والصحيح ان بجمع الادلة والنصوص ان معنى البيعتين في بيعة

184
01:00:35.600 --> 01:00:57.650
هو بيع العينة بيوع العينة وبناء على ذلك فيجوز العقد وقد شرط فيه عقد اخر تمسكا بماذا الاصل وهو الصحة لان الحاضر غير صحيح. نعم الدليل ثابت نهى عن بيعتين في بيعة. لكن تأويل الحديث والقول فيه وفي تفسيره وهو الامر الثاني ذكرت لكم قبل قليل. تفسير احاديث بالرأي انه

185
01:00:57.650 --> 01:01:11.500
وغير مسلم وان قال به من اهل العلم من قالوا هم يشملون بالحنابل والشافية فانظر كيف اننا رجعنا عندما تبطل او تضعف حديث الذي قول كما سيأتي معنا في تطبيق الشيخ في الامثلة ان شاء الله في الدرس الاخير وقبله

186
01:01:11.700 --> 01:01:32.000
انه مباشرة تنتقل تتمسك بالاصل والاصل في العقود الصحة وفي المطعومات ماذا؟ الاباحة الامر الاخير ما بقي الا خمس دقائق ان الاصل في التصرفات انتهينا من المطعومات والان ثم تكلمنا عن العقود الان التصرفات افعالك

187
01:01:32.250 --> 01:01:50.100
لان التصرف اشمل من العقد يشمل العقود ويشمل غيرها. كالجنايات وغيرها يقولون الاصل في التصرفات الجواز يجوز لك ان تتصرف كيفما شئت وان تفعل ما شئت الاصل انه يجوز وسكت عن اشياء منها تصرفاتك

188
01:01:50.200 --> 01:02:07.400
افعل ما شئت اي اي تصرف يجوز لك فعله قالوا الا اربعة امور جاء النص باستثنائها مما جاء في الحديث وحرم عليكم اشياء مما حرمه الله عز وجل اربعة اشياء

189
01:02:07.500 --> 01:02:18.700
ما هي هذه الاشياء الاربعة قالوا اول هذه الامور الاربعة يعني اذا ما لم يكن من الامور الاربعة التي ورد النص بها اذا مثل ما قلنا في العقد العقود كلها جائزة ما عدا ايش

190
01:02:19.100 --> 01:02:43.250
ثلاثة اشياء ولها صور الثلاث اشياء والتصرفات كلها جائزة ما عدا اربعة اشياء الامر الاول قالوا الابضاع فان الاصل في الاضلاع التحريم ما يجوز لك ان تطأ اي امرأة لانه استثني الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا

191
01:02:43.300 --> 01:02:59.700
على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. ودائما المستثنى او غالبا على خلاف بين الاصوليين واللغويين لابد ان يكون اقل من المستثنى منه فلا يجوز من الاضلاع الا الزوجة وملك اليمين وما عدا ذلك فالاصل التحريم

192
01:02:59.850 --> 01:03:20.500
حرام وبناء على ذلك لو اشتبهت امرأة بغيرها الاصل التحريم وهكذا اذن الأمر الأول مما يستثنى من التصرفات الأبظع الامر الثاني قالوا العبادات الاصل في العبادات التحريم ما يجوز ان تتعبد الله بما شئت ما يجوز

193
01:03:21.300 --> 01:03:35.350
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلذلك ما يجوز ان تتعبد الله بزيادة صلاة او بذكر جماعي او بهيئة معينة او بعدد معين او بفضل معين الا بنص

194
01:03:35.400 --> 01:03:53.650
ما يجوز نتعبد الله عز وجل بما ورد الامر الثالث قالوا الاصل في الاموال العصمة ما معنى العصمة؟ يعني انها ملك اشخاص الا المباحات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث

195
01:03:54.700 --> 01:04:11.150
فالمال ما يجوز لك ان تعتدي على مال غيرك لانه مال لغيرك وهو معصوم الامر الرابع قالوا الاصل في النفوس الحرمة ما يجوز تقتل اي شخص الا ان يكون جاز قتله كان يكون قتل اخر من باب القصاص

196
01:04:11.700 --> 01:04:27.100
او ان يكون زانيا ونحو ذلك اذا هذي الامور الاربعة هي المستثناة من اصل ايش التصرفات طيب وانا ذكرت يعني هنا قواعد فقهية مستخرجة عن القاعدة الاصلية. فقط نذكر فائدة قبل قليل قلنا

197
01:04:27.150 --> 01:04:45.450
فرقنا بين ايش الاستصحاب العقلي والاستصحاب الشرقي ما هو الاستصحاب الشرعي؟ سهل جدا. التمسك بالعموميات بعمومات الادلة وبالاجماع واستصحاب الدليل مرة اخرى استصحاب العموم واستصحاب الاجماع وهذي مسألة خلافية كبيرة جدا من المسائل المتفرعة

198
01:04:45.450 --> 01:05:00.100
عليها مثلا احنا ذكرنا الاستصحاب الاول ذكرنا من المسائل المتفرعة عليه استصحاب الشرع او الدليل الشرعي من الامثلة المتفرعة عليه عندما يقول الشخص من الفقهاء مثلا يقول طبعا الادلة الشرعية هذي

199
01:05:00.100 --> 01:05:15.950
عليها الاولى الاولى متفق عليها. الثانية مختلف فيها يتفرع على دليل التمسك بالعمومات باستصحاب العمومات الشرعية والاجماع عندما يقول الفقهاء مثلا ان الاصل في المسلم العدالة يقول اصلا في المسلم العدالة

200
01:05:16.050 --> 01:05:27.150
اذا جاءك شخص مجهول الاصل فيه انه عدل مشهور هذا في كتب كثير من الفقهاء من اهل العلم وهذا رأي الشيخ تقي الدين نقل عنه القاضي علاء الدين المرداوي في الانصاف

201
01:05:27.350 --> 01:05:43.450
قال ان هذا غير صحيح ليس الاصل في المسلم العدالة بل الاصل في الناس جميعا انهم ظالمون لانفسهم والعصر ان الانسان لفي خسر اي كل الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم قلة. فالاصل والغالب انه ظالم

202
01:05:43.650 --> 01:06:00.650
فلذلك لا بد من البحث فلذلك حتى في رواية الحديث المجهول لا تقبل روايته ولا يصحح حديثه الا ان ترتفع عنه جهالة العين والحكم اذا وهذا الطبع المتفرع عليها في قضية الشهادة هم الذي يقبل

203
01:06:01.100 --> 01:06:12.150
بناء على ذلك ايضا من الامثلة مثلا عندما نقول مثلا قاعدة مثلا في حديث محارب اندثار عن ابن عمر عند الترمذي طبعا ذكرت محاربا لان الكلام في الحديث في قضية محارب

204
01:06:12.500 --> 01:06:28.450
عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق استنبط منها شيخ الاسلام ابن تيمية ان الاصل النهي عن الطلاق وبناء على ذلك تنبني فروع قد يعارضه فيها غيره. يقول لا ليس النهي عن الطلاق بل اباحة الطلاق

205
01:06:28.550 --> 01:06:46.100
وهل الاصل الاحتياط في الطلاق من عدمه تنبني على هذا الاصل طيب اختم حديثي بالقاعدة الاخرى احنا قلنا استنبطنا من هذا الحديث والاية قاعدتان قاعدة اصولية وهي دليل الاستصحاب العقلي او البراءة الاصلية وهي امران

206
01:06:46.100 --> 01:07:03.550
ان الاصل في المنافع الحل والامر الثاني وهو استصحاب العدم الاصلي وهو عدم التكليف او الاباحة استنبط من هذه القاعدة ايضا قاعدة فقهية بحيث ان الفروع مباشرة تستنبط منها اذا ان الفروع مباشرة تستنبط من هذه القاعدة الفقهية

207
01:07:04.050 --> 01:07:20.150
وهذه القاعدة الفقهية هي ان الاصل براءة الذمة ان الاصل براءة الذمة فيقولون ان الشخص الاصل ان ذمته بريئة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت فالاصل ان ذمة الشخص بريئة

208
01:07:20.250 --> 01:07:34.500
غير مشغولة بشيء فعلى ذلك مثلا عندما يدعي شخص على اخر شيئا فالاصل ان المدعى عليه بريء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر

209
01:07:34.900 --> 01:07:54.050
فالاقوى منهما هو من المدعى عليه المدعى عليه ولذلك تقدم بينة المدعى عليه اذا تعارضتها على الاصح اذا تعارضت بينت المدعي والمدعي عليه تقدم بينة المدعى عليه لانه هو الذي بيده العين

210
01:07:54.700 --> 01:08:09.650
وهو الاقوى جانبا خلافا لمشهور مذهب الحنابلة فان قول الحنابلة لم يعمل به حتى عندنا لا يعمل به انه تقدم بينة الخارج غير صحيحة الامر الثاني عند التقدير عندما يثبت الحكم ولكن يختلف في التقدير

211
01:08:10.550 --> 01:08:30.750
مثلا لشخصان احدهما داخل واخر خارج او او مدعي ومدعى عليه اختلف في التقدير ثبت الحكم انا اخذت سيارتك عارية ثم اتلفتها ثم اتلفتها ان تقول ان قيمتها كذا مئة الف

212
01:08:31.200 --> 01:08:42.650
او لونها كذا وانا اقول ليس تقدير قيمة وانما تقدير الحقيقة وانا اقول لا ان تقول مثلا انها من النوع الغالي سيارة مرسيدس مثلا وانا اقول لك لا ان من النوع الرخيص

213
01:08:43.250 --> 01:08:57.500
فالقول قول من قول الغارم اللي هو انا لماذا؟ لان الاصل ان انا اللي سادفع المال. الاصل ان ذمتي بريئة الاصل ان ذمتي بريئة اذا نأخذ بان الاصل براءة الذمة في مسألتين

214
01:08:57.600 --> 01:09:14.100
في الاثبات في قول في اثبات الحق وفي تقديره يؤخذ قول المدعى عليه ما لم تأتي بينة تنقل عن هذا الاصل وهو البراءة ايضا في الميت اذا مات الشخص هل نقول ان عليه دين ام ليس عليه دين؟ الاصل ان لا دين عليه الان

215
01:09:14.700 --> 01:09:28.800
ما لم يأتي الشخص ببينة وهكذا مسائلها مئات او بالوف المئات من المسائل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احسن الله اليك يا شيخ

216
01:09:29.150 --> 01:09:50.250
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رأي فضيلتكم في مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله وما افضل كتاب اصول يكون منه التحضير للدرس والمراجعة اما مذكرة الشيخ محمد الامين الشنقيطي فهي من اجمل الكتب

217
01:09:51.100 --> 01:10:06.850
اولا لان الشيخ عليه رحمة الله من اهل هذا الفن ممن آآ صاغه ويعني حتى تجده في كلامه في التفسير تجد انه ضابط لهذا الفن. هذا الجانب الاول الجانب الثاني

218
01:10:07.000 --> 01:10:26.150
ان هذه المذكرة املاها من ذهنه والشخص اذا املى من ذهنه ليس كمن ينقل من الكتب انظروا الفرق الذي ينقل من الكتب سينقل عبارات الاخرين. والشيخ نقل من ذهنه ولذلك كانت اسهل عبارة لان زمانه قريب من زماننا. الشيخ مات عام اثنين وتسعين وثلاث مئة والف من الهجرة عليه رحمة الله

219
01:10:26.550 --> 01:10:38.950
فعباراته قريبة من لغات زماننا جدا وهو محافظ على لغة الاصوليين في نفس الوقت وصاغها من ذهنه ودائما تنظر في كلام الذي يصوغ من ذهنه احسن مما من الشخص الذي ينقل

220
01:10:39.400 --> 01:10:54.400
ولذلك فرقت الروضة عن شرح مختصر الروضة للطوفي ان الروظة اخذ عبارات ابي حامد مع زيادة عبارات من التمهيد لابي الخطاب والعدة وزيادة بعض الامور ولذلك تجد بعض الكلمات تركيبه يختلف الاسلوب الاول عن الثاني

221
01:10:54.550 --> 01:11:16.450
بخلاف شرح الروضة للطوفي فان الطوفي اعاد سبكا هذه المباحث باسلوب اقرب للسلاسة والادب لان ابا سليمان الطوفي صاحب شرح الروضة صاحب ادب فكان اسلوبه اسهل فاذا استصعبت شيئا من الروضة ارجع اما للمذكرة للشيخ محمد الامين الشنقيطي عليه رحمة الله او لشرح مختصر الروضة الطوفي

222
01:11:16.750 --> 01:11:35.150
اما اسهل ما يراجع له فحسب ما تحضر هل تحضر كمدرس او كطالب او غير ذلك بكل شيء له فنونة. احسن الله اليك هل ينبغي لطالب العلم ان يقلد احد المتأخرين في تصحيح وتضعيف الاحاديث؟ بالنسبة لتصحيح الاحاديث وتضعيفها

223
01:11:35.200 --> 01:11:46.500
ان كان الذي يقلد من اهل الشأن والعلم كالشيخ ناصر الدين الالباني او الشيخ بن باز فلا شك انهم ائمة بهذا الباب وغيرهم ليس ليس حصرا هذه الاثنين. كثير ممن كتب

224
01:11:46.850 --> 01:11:59.900
ولكن للاسف انه جاء في هذا الزمان غرائب من الاشخاص ومن الالات فقد وقفت على برنامج لا ادري انزله صاحبه ام لا برنامج حاسوب بكمبيوتر يحكم على الاحاديث صحيحة وضعيفة

225
01:12:00.150 --> 01:12:13.750
بحيث انه يجعل السلسلة امامه ثم يذكر كلام الحافظ على هذه فاذا كان قال ثقة ثقة ثقة ثقة اذا فالحديث صحيح. ثقة ثقة ثقة ظعيف ثقة فالحديث ظعيف ثقة فيه صدوق اذا الحديث حسن

226
01:12:13.900 --> 01:12:25.850
منذ متى كان الحكم على الاحاديث؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين اين السلامة من العلال والشذوذ الذي يعرفه اهل الشأن المقصود انه اذا كان المرء ممن عرف وشهد له بالعلم

227
01:12:26.000 --> 01:12:47.900
وكان متأهلا فلا شك وذكرت لك امثلة له احسن الله اليك كيف يحفظ المسلم نفسه من القول على الله بلا علم وهل هناك كتب تتكلم عن هذا الموضوع اظن نصف محاضرتنا اليوم كلها عن هذا الموضوع يعني ما اما الكتب فكثيرة يعني من احسنها كتاب اعلام الموقعين

228
01:12:48.650 --> 01:13:06.900
وقيل بكسر الهمز وفتحه اعلام واعلام ولكن الظاهر الاظهر لغة الاعلام بمعنى اخبار ففيه مباحث لطيفة جدا في هذا الموضوع. نعم احسن الله اليك نرى حالنا اليوم في الفتوى من بعض مشايخنا في حل الحرام

229
01:13:07.100 --> 01:13:25.550
فمن اين نأخذ الفتوى الصحيحة القاعدة قالها اهل العلم بغير يعني في في اكثر من لحظة ومن اجمل الالفاظ وهي معناها واحد ما قاله ابو محمد الشيخ ابو محمد ابن ابي زيد القيرواني الذي يسمى بالامام مالك الصغير

230
01:13:25.700 --> 01:13:41.450
لان من بعده يسمى المتأخرون او يسمون بالمتأخرين من المالكية ومن قبله المتقدمين. فهو فاصل وهو حق له ذلك يقول ابو محمد ابن ابي زيد القيرواني ان الواجب على المجتهد

231
01:13:41.800 --> 01:13:56.150
ان ينظر في الادلة وغيره من المقلدين او المستفتين الواجب عليهم النظر في الرجال بمعنى وهذه القاعدة ذكرها ايضا ابو الخطاب الكلذاني والغزالي وابن قدامة وكثير من اهل العلم. معنى هذا الكلام

232
01:13:56.250 --> 01:14:11.150
واختم بهذا السؤال ان الواجب على طالب العلم ان ينظر في المفتين فينظر الاعلم عنده والادين عنده فيأخذ برأيه ان لم يكن هو مجتهد او له الحق في النظر في الادلة

233
01:14:11.550 --> 01:14:32.450
ينظر الاعلم والادين وليس العلم بالتشهي ولا بطلاقة اللسان لا وانما بشهادة اهل العلم فانما يعلم الفضل اهله ولذلك يقول الامام مالك ما شهدت ما افتيت حتى شهد لي سبعون معمما اني اهل من اهل الفتوى قال بن ناصر الدين ولم يك

234
01:14:32.450 --> 01:14:45.300
في ذلك الزمان الا فقيه فاذا شهد الفقهاء لامرئ انه من اهل الفقه او المحدثون لامرئ انه صاحب صنعة في التصحيح والتضعيف هو حكمها لان الاحكام تبنى على التصحيح والتضعيف

235
01:14:45.400 --> 01:15:02.400
فانه يقلد ولا شك. هذا الامر اول او انه اعلم من غيره. الامر الثاني من حيث الديانة بان ترى اثر العبادة والورع في فعله وفي عمله اذ كما قال ابن الصلاح في صفة المفتي والمستفتي باجماع لا تقبل فتوى الفاسق

236
01:15:02.500 --> 01:15:19.150
ولا شك ان الفسق نسبي فالفاسق الاكبر او الفسق الاكبر لا شك لا يقبل واعظمه الشرك او ظهوره. واما الفسق الذي يكون ببعض الذنوب فمن ذا الذي منه الا ان يتداركنا الله عز وجل برحمته. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد