﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فسر زيد من الجنابة بماء مستعمل في رفع حدث. هل يصح غسله نعم يصح غسله احسنت. والماء المستعمل في رفع حدث؟ يكره استعماله مع وجود غيره. لكنه

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
اوه طهور ماء قليل سقط فيه شيء من الزعفران. فاثر في اوصافه. هل يصح الوضوء لا يصح الوضوء به. لا يصح. سم. ماء كثير. سقطت فيه نجاسة ولم تغيره هل يكره التطهر به؟ لا يكره. لا يكره. احسنت. قال كما قليل لم يغيره الخبث

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
نعم تفضل شيخنا نسمع الابيات الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا اجمعين من قال الناظم رحمه الله تعالى باب الاعيان الطاهرة والنجسة

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
وما يجوز من التهنئة قال رحمه الله تعالى وكل حي طاهر ويلحقه يخاطبه دعاءه وعرقه. صفراؤه بلغمه دموعه. قرارة المباح او رجيعه. ان اغتدى بطائر وسائر الالبان كاللحوم بالكره والتهليل والتهليل

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
وبيت كل الحج الا ما غير. مسك كذا فأرته فطهره. ما الجماد التي لم تسدل دم بلا سفح كذا اجزائهما تبكي ولو بالكره لما حرم وميتة البحر وما لا وزغ وشحمة وسحلية. وزغب الريح وطوف ووبر. ان جزء من حج وميت وشعب

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
حمرة من حملت او هجرت الزرع ان يسق بنجس فنبت بميتة الانسان خلف خصصوا وفي الرماد والدخان رخصوا وارجح الاقوال بالطهارة لميتة الانسان حتى الكفرة فيه وما من الحج او الميت فصل ميتة الحي الذي منها احسنتم بارك الله فيكم والنجس المجلة نعم احسنتم

7
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
جزاكم الله خيرا فتح الله لكم. لما ذكر الناظم ان ما تغير من المياه بطاهر طاهر وما تغير وبنجس نجس ناسب ان يذكر الاعيان الطاهرة والاعيان النجسة. واضاف ما يجوز من التحلية وما لا يجوز

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
والاعيان هي الذوات التي حكم الشائع بطهارتها او نجاستها قال رحمه الله وكل حي طاهر كل متصف بالحياة فهو طاهر فالحياة هي علة الحكم بالطهارة. وتوضيح ذلك ان ميتة الشاة ما حكمها من حيث الطهارة والنجاح

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
ميتة الشاة نجسة. وقد كانت في حياتها طاهرة. فلما كان الموت علة الحكم بالنجاسة لزم ان تكون الحياة عدة الحكم بالطهارة. ولو كان كافرا؟ الجواب نعم ولو كان كافرا كل حي طاهر ولو كان كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم امر بربطه فمات ابن اثال. المسجد وهو يوم

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
موعد مشرك لو كان نجسا نجاسة حسية ما جاز ادخاله المسجد وقد اباح الله تزوجا نساء اهل الكتاب ما ورد الامر بالتطهر من مسهم واباح آآ طعامهم مع ان ايديهم تلامسه

11
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
واما قوله تعالى انما المشركون نجس فالمقصود النجاسة المعنوية. للادلة السابقة. وهل ولو كان كلبا الجواب نعم. المذهب عند المالكية. طهارة كل حي ولو كلب. وقد قال الله تعالى فكونوا مما امسكنا عليكم

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ولم يشترط قصد ذلك الموضع. وقال صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله يا ايه فكل. ما قال فاغسل ثم كلوه يمسك بفمه. بذلك الذي يلغ به في الماء. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكونوا يرشون من شيئا من ذلك فالجمهور عن النجاسة بحديث طهور واناء احدكم اذا ولغ فيه كلب ان يغسله سبع مرات. او التطهير ما يكون الا من حدث او نجاسة

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ولا يتصور وجود الحدث لم يبقى الا النجاسة لكن المالكية يقولون آآ ان هذا الصبر والتقسيم ناقص يعني يعني طهور اناء احدكم. الطهور يكون من الحدث ومن النجس ومن شيء ثائث هو القدر

15
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
فهذه هي العلة. السواك السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب. لا يتأتى الحدث من الفم وليس هو بنجاسة لكن يتأتى منه قدر. فالمالكية يقوم بطهارة كل حي ولو كان لكن المهم هنا التفريق بين مسألتين قد يخلط بينهما. المسألة الاولى مسألة الطهارة والثانية مسألة

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
حكم الاكل. المسألة المذكورة هنا هي الطهارة. انه طاهر. وهذان هذا قول المالك ان الكلب طاهر. واما المسألة الثانية وهي مسألة الاكل ان الكلب لا يؤكل قد يظن قد يظن من القول بطهارته ان المالكية يقولون بجواز اكله. المذهب عند المالكية ابن كلب انه لا يؤكل. ثم هل هو على الكراهة او على التحريم

17
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
قولان في المذهب وقد تعرظ الناظم لهذه المسألة في الكلام على ما يباح من الطعام وكل حي طاهر ويلحقه مخاطه ما ينزل من الرأس ويسيل من الانف. لعابه ما يسيل من من الفم

18
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
وعرقه ما يرشح من الجسد صفراؤه مادة صفراء اللون تقذفها الماء ايه ده احيانا لان المعدة طاهرة. فما خرج منها غير متغير فهو طاهر. بلغمه ما يخرج من الصدر ويسقط من الرأس كالمخاط هذا طاهر. دموعه ما يسير

19
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
من عينيه. مرارة المباح مرارة مباح الاكل. الماء الاصفر. متجمع في جلده ملتصقة بالكبد هذه المرارة مرارة مباح الاكل طاهرة. رجيعه ان اعتدى بطاهر مرارة المباح او رجيعه ان يعتدى بطاهر. فضلة الحيوان الذي يباح اكله من روث وبول

20
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
طاهرة لكن بقيد فهو ان اعتدى بطاهر يعني يشترط الا يتغذى الا بالطاهر. والدليل على طهارة رجيع الحيوان وباحي الاكل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال نعم

21
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
لكن شرطه كما سبق ان يكون لا يتغدى الا بطاهر. فاذا كان مباح الاكل مما يستعمل النجاسات بالمشاهدة اكلا او شربا فهنا رضيعه نجس مدة ظن بقاء نجاستي في جوفه. ما يستعمل النجاسات اكلا او شربا رجيعه نجس مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه

22
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
قال واللبن من ادمي في حياة توقن. هو في تعبيره تبع قليلا في مختصره فان قليلا قال ولبن ادمي الا الميت. لكن هذه العبارة آآ استدركها شراح خليل عليه وهي امنية على ان ميتة الادمي آآ نجسة. وهو ضعيف في المذهب

23
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
فيكم استثناء الميت هنا ضعيفا. يعني لبن الادمي مطلقا. من الايان الطاهرة لبن الادمي مطلقا لا يقيد بالحياة. قال وسائر الالباني كاللحوم في الكره في وتحريمي نبنوا مكروه الاكل مكروه. ولبن مباح الاكل مباح ولبن محرم الاكل محرم

24
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
هذا معنى قوله وسائر الالبان كاللحوم يعني سائر الالبان اي باقي الالبان غير لبن الادمي وذكر اللبن من ادمي ثم قال وسائر الالباني اي غير لبن ادمي كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. فمثلا لبن

25
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
آآ السبع السبع مكروه للاكل على المذهب. لبن السبع مكروه. لانه لبن مكروه الاكل. لبن الغنم مباح لماذا؟ لانه لبن مباح الاكل. لبن البغل محرم. لماذا؟ لانه اللبن محرم الاكل

26
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
وهكذا قال بيض كل الحي ان المذي راء والقيم وانحاء الغذاء ما غير وايضا يلحق الحي في حكم الطهارة بيضه. ولو كان مما يتغذى بالنجاسات لم يقيد هنا. لانه يستحيل الى صلاح. يعني لو اهتدى مباح الاكل

27
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
بالنجاسات فانه لا يكون رضيعه طاهرا. لانه استثناه في السابق لكن اللبن وكذلك البيض هذا ليس بنجس بل هو طاهر شاة تتغذى بالنجاسات. سبق ان رجيعها نجس. لكن لبنها مثلا هل هو طاهر او نجس؟ هل جاب لبن

28
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
لانه استحال الى صلاح. لانه استحال الى صلاح. ثم استحال فما استحال الى صلاح كلبني والبيض فطاهر. وما استحال الى فساد كالروث والبول فالنجس قالوا بيضكم للحي ان المذرة الستنة المذرة منه وهو المتأفن. البيض من من الايادي الطاهرة الا

29
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وهو المتعفن فليس من العيان الطاهرة. بل هو نجس. قالوا القي عن حال الغذاء ما غير القيء هو الخارج من الطعام بعد استقراظه في المعدة. انحاء الغذاء ما غير اذا لم يتغير

30
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
بان خرج على هيئة الطعام فهذا طاهر. الاصل بقاء طهارته وخرج على هيئة الطعام. لم يتغير اما ان تغير ولو ولو بحموضة فهذا نجس. مسك المسك طاهر وهذا معلوم المسك اطيب الطيب. كما ورد في الحديث لكنه ذكره لان اصل المسك

31
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
تسكي دم ثم السحايا طيب فنبه على ذلك. ومثل المسك فأرته وفارة مسكي وعاءه الذي يكون فيه من جلدة الغزال. هذا طاهر كذلك. ثم الجمادات التي لم تسكري فطهري احكم بطهارته. ثم الجمادات التي لم تسكري. الجماد ما ليس به روح

32
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ولا منفصل عن ذي روح. ليس بحي ولا منفصل عن حي. فيشمل الارض وما فيها من ماء ونبات هو الذي خلق لكما في الارض جميعا. امتن الله به ولا ملة في محرم. ثم استثنى من الجمادات

33
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
الذي آآ استثنى المسكر. استثنى المسكر. والمسكر لا يكون الا مائعا فالمسكر كما سيأتي ان شاء الله سيذكره في الاعيان النجسة. المسكل من من الاعيان النجسة ليس كل شيء يغيب العقل يسمى مسكرا. ها هنا ثلاث اشياء

34
00:14:40.050 --> 00:15:20.050
مسكر ومفسد وموقد. فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع كسوة وطرب والمفسد ما غيب العقل دون الحواس مع كسل قزازة الكسل والمرقد ما غيب العقل والحواس دعاء الاسكار ثلاث احكام دون الاخرين. الحد والنجاسة وتحريم القبيل

35
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
بخلاف الاخرين فلابد من ضبط حد المسكر انه الذي يغيب العقل دون الحواس تبقى الحواس ومعه نشوة وطارت. فاذا كان غيب العقل والحواس فهذا هو المرقد. اذا الحواس لكن مع كسل وقزازة فهذا هو المفسد ليس له حكم المسكر. المسكر

36
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
هو الذي يترتب عليه الحد والنجاسة وتحريمه قليل بخلاف الاخرين هما طاهران ولا يحرم منهم انما اثر في العقل. وفيهما التعزير ليس فيهما الحد. هذا قول ثم الجمادات التي لم تسكري

37
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
دم بلا سفح كذا اجزاء مالك ولو بالكره لما حرم. دم الى سفح اي الدم الذي اه لم يجري بعد موجب خروجه شرعا مثل دم الكبد ودم القلب ودم العروق ودم الطحال هذا كله طاهر. هذا كله من الاعيان الطاهرة

38
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
اما المسفوح وهو الكثير الخارج بالذبح او بالجرح فهذا نجس قل لا اجد فيما اوحي لي محرما الا ان يكون ميتا او دام مسفوحا. مسفوح نجس. ونجاسة الدين المسفوح حكى عليها الاجماع جماعة من اهل العلم. هذا قول دوما باسفهم. كما اجزاء مالك ولو بكره لما حرم او حرم

39
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
نسختان من الطاهر الحيوان المذكى فمن ذبح شاة او بقرة او ونحى ربعيرا او عقر صيدا انه طاهر وكذا اجزاؤه من عظم ولحم وظفر وسن وجلد. الحيوان المدكى والزاوه ومن الايان الطاهرة ولو بالكره. ولو كان

40
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
يكره اكله كالسباع على المذهب. لا ما حرم كالخنزير فان التذكية لا تفيد لا تفيد فيه لا تؤثر فيه شيئا وميتة البحر ميتة البحر من الايات الطاهرة قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتة. ولو طالت حياته ببر. كالتمساح والضفدع

41
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
البحرية قال وميتة البحر وما لا دم له ما لا دم له كالذباب والخنافس والنحل والبعوض والعنكبوت والجراد والدود والنمل هذه كلها لا دم له فهي من الاعياد الطاهرة. وقد قال صلى الله

42
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه. فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء لو لم يكن طاهرا ما جاز غمسه في الماء. ولو انه كان نجس لتنجس الماء

43
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
او المائع يعني الشراب الذي غمس فيه وقوعه فيه. قال لا وزغ وشحمة وسحلية نوزغ وشحمة من الشحمة دودة طويلة حمراء وسحلية سحلية اكبر من الوزغ هذي الثالثة نجسة لانها مما له نفس سائلة لها دم. وزغب الريش

44
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
وصوف ووبر ان جلز من حي وميت وشعر زغب الريش. ما يكتنف القصبة من الجانبين مما يشبه وصوف من الغنم ووبر من الابل والارنب القاء الناظم لابل وارنب يعزل وبر. والصوف للنعاج والباقي شعر. الوبر للابل والارنب

45
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
النعاج لها الصوف والباقي شهر من جميع الدواب. قال وزغب الريش وصوفوا ووبر ان جز من حي وميت. المراد بالجزي ما قبل النتف فيشمل الحلق والازالة بالنورة. اما اذا نتف شيء من ذلك انه لا يكون طاهرا في اصله. اصله

46
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
اه مغروز في الجلد لا يكون طاهرا. نعم. قال وشعر كذلك. قال تعالى ومن اصوافها وابارها واشعارها اثاثا ومتاع الى حين من علينا بان جعل لنا الانتفاع بها ولم يخص شعر من

47
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
من مذكاة فيسأل الميتة والمزكاة. وخمرة ان خللت او حجرت ايضا من الايات طهر الخمر التي صارت خلا. هي لا تخلو اما ان تتخلل بنفسها او تخلل بفعل فاعل تتخلل بنفسها فهذه طاهرة عند جماهير اهل العلم وحكي عليه اتفاق قال صلى الله عليه وسلم نعم الابن الخلق

48
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
كما الابن الخل واما اذا تخلى بفعل فاعل فهل تصير طاهر؟ الجواب نعم. تصير طاهرة المذهب. لماذا؟ لان علة النجاسة الاسكار. وهي لما صارت خلى نال الاسكار والحكم يدور مع علته وجودا وعدما لما زال الاسكار الذي هو الوصف زال زال التحريم الذي هو الحكم. فالحكم

49
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
مع العلة وجودا وعدما. ولاحظ ان الكلام هنا في هل هي طاهرة؟ او ليست بطاهرة؟ واما حكم التخليل الكلام على حكمها بعد التخليل هل تكمن طاهرة؟ او نجسة؟ اما حكم تقليدها

50
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
فهو مختلف فيه في المذهب قيل بالحرمة وقيل بالكراهة وقيل بالاباحة ويدل للحرمة اه نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلة؟ قال لا

51
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
ولما قال له ابو طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا. قال اهرقها قال افلا اجعلها خنا؟ قال لا. والزرع ان يسقى بنجس فنبت. من الايات

52
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
كذلك الزرع اذا سقي بنجس. فنبت من ذلك. كذلك لو حرف بالاسمدة النجسة. فنبت من ذلك بان الارض تمتص عنه النجاسة فيخرج طاهرا كذلك لو كان البذر متنجسا. فهذا كله من الايادي الطاهرة. لكن اذا اصاب

53
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
شيء من النجاسة نفس الثمار من الفواكه والخضار فانها تغسل يغسل من ذلك ما اصابته النجاسة ثم قال في ميتة الانسان خلفا خصصوا. والمعتمد طهارة ميتة الانسان ولو كافرا كما قال بعد ذلك وارجح الاقوال بالطهارة في ميتة الانسان حتى الكثرة. هذا مقتضى تكريم

54
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
لا هي بني ادم ولقد كرمنا بني ادم وهو الاصل الاصل الطهارة. لكن ذكر في اثناء ذلك مسألة وهي الرماد والدخان من النجس. رماد النجس ودخانه الذي يصعد منه عند حرقه

55
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
النار هل هو طاهر او نجس؟ ذكر الناظم انه طاهر. لماذا؟ لان النار تطهر ما احرقت اجزاءه من الاعيان. النار تطهر ما احرقت اجزاءه من الاعيان. وفرعوا عليه ان الخبز المخبوز بالروق النجس طاهر. ولو تعلق به شيء من الرماد. هذا معنى قوله وفي الرماد

56
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
هذي والدخاني رخصوا ثم قال وما من الحي او الميت انفصل كميتة الحي الذي في منه حصل يقول حكم المنفصل من الحيوان حكم ميتة تارك الحيوان المنفصل منه. فاذا كانت ميتته طاهرة فالمنفصل طاهر. واذا كانت ميتته نجسة تنفصل نجس

57
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
مثلا ميتة الإنسان طاهرة او نجسة ما الحكم؟ طاهر. طاهرة احسنتم نعم. كما قال قبل قليل قالوا ارجح الاقوال بالطهارة في ميتة انسان حتى كفرته. اذا ينفصل منه طاهر. ميتة

58
00:25:40.050 --> 00:26:20.050
الانعام طاهرتنا النجسة ميتة الانعام نجسة. فننفصل نجس. حكم المنفصل من الحيوان حكم ميتة ذلك كالحيوان المنفصل منه. منفصل من حي فحكمه حكم ميتة ذلك المنفصل عنه. فاذا طاهرة مثل ادمي الادمي سبق ان مثله طاهرا. الجراد كذلك الحيوان البحري كذلك قال وميتة في البحر. قالوا وما لا دما له

59
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
فكلما ميزته طاهرة فالمنفصل منه طاهر. وكل ما ميتته نجسة كالانعام والطيور مثلا المنفصل منه النجس. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية

60
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
فهو ميت. والبهيمة كل حي لا يميز. فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت يعني بهيمة اذا ماتت فهي نجسة فما قطع منها فهو كذلك نجس. نعم هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم

61
00:27:10.050 --> 00:27:24.937
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مساكم الله بالخير. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته