﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والصحيح والباطل. نعم هذه الاحكام الشرعية السبعة خمسة منها اللي هي الاحكام التكليفية وهي الخمسة الاولى الاحكام التكليفية هي ما يطلبه منا الشارع

2
00:00:26.150 --> 00:00:49.800
ما يطلبه منا الشارع الواجب يطلب منا فعله المستحب ايضا يطلب منا فعله وهو المندوب المباح مسكوت عنه ثم المكروه ما يطلب منا الشارع تركه ثم المحرم ايضا ما يطلب منا الشارع تركه. فهذه الاقسام

3
00:00:50.000 --> 00:01:08.350
الخمسة تسمى الاقسام التكليفية بس لا الاقسام التكليفية ثم قال والصحيح والباطل الصحيح والبعض يسمونها اقسام الوضعية او الاحكام الوضعية الصحيح والباطل احكام الوضعية هذه التي ينظر فيها في شروطها وموانعها

4
00:01:08.400 --> 00:01:29.600
اذا تحققت شروطها صحت اذا تخلفت الشروط او جاءت الموانع لم تصح. فيسمونها الاحكام الوضعية فاول خمسة احكام تكليفية. السادس والسابع هذه الاحكام الوضعية. نعم يبدأ الان يذكرها واحدا واحدا. نعم

5
00:01:30.250 --> 00:01:47.300
قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وذكر ما يترتب على الواجب. وهذا يعني لا مشاحة بالاصطلاح يعني لان اهل العلم يتفاوتون

6
00:01:47.300 --> 00:02:05.350
ففي تعريف الواجب وبعضهم يرى ان ان الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما ما طلبه الشارع طلبا جازما قال هذا الواجب لانه سيأتي الى المستحب او المندوب فيقول ما طلبه الشارع طلبا غير

7
00:02:05.500 --> 00:02:27.300
جازم فيقول الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما يعني وجوب فعله يعني لابد ان يفعله. وهذا الواجب بعضهم قال واجب باعتبار الفعل واجب باعتبار الفاعل واجب باعتبار الوقت اما واجب الاعتبار الفعل

8
00:02:27.400 --> 00:02:44.100
اما ان يكون الواجب معينا واما ان يكون الواجب غير معين يسمونه باب التخيير ان يكون كذا او كذا او كذا ففدية من صيام او صدقة او نسك فكفارته اطعام عشرة مساكين

9
00:02:44.300 --> 00:03:03.800
من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذا واجب غير معين واجب غير معين مخير هذا او هذا او هذا اما الواجب المعين فهو ان ان يحدد المطلوب ان يحدد

10
00:03:03.900 --> 00:03:21.150
المطلوب كما في قول الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ترى الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم ثم ذكر ان عاد عن قوله فتحرير رقبة مؤمنة فان لم يجد

11
00:03:21.450 --> 00:03:40.850
من قبل ان يتماسى فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فهنا ان لم يجد فهذا واجب معين فهذا واجب معين محدد. واما باختلاف الفاعل فهناك واجبات باختلاف فاعل يعني نفس الذي يؤدي الواجب. هناك شيء يسمونه

12
00:03:41.200 --> 00:04:07.750
فرض عين هناك يسمونه فرض كفاية الذي صلى المغرب يرفع يده كلكم صليتم لانه واجب عيني اللي اذن للمغرب يرفع يده واحد بس واحد طيب؟ لماذا؟ لانه فرض كفائي فرض كفائي. فهناك فرض عيني هناك فرض

13
00:04:07.900 --> 00:04:25.500
كفاية فرض العين هو الذي يجب على كل احد والفرظ الكفاية الذي يقوم به بعضهم سواء كان واحدا او اكثر موضوع ثاني. لكن القصد انه اذا قام به احدهم ممن يعني

14
00:04:25.500 --> 00:04:46.350
ان يقوم به انتفى الاثم عن الباقيين. ثم باعتبار وقته. باعتبار وقته. يعني هناك اوقات مضيقة وهناك اوقات موسعة اوقات مضيقة لازم تأديه الان لازم تأديه الان ما ما يصير الا الان مثل الحج

15
00:04:46.450 --> 00:05:01.600
في عشر ذي الحجة ما في آآ عرفة في يوم التاسع ما في غير اليوم التاسع طيب مظيق في هذا اليوم في هذا الوقت طلعت مثلا العصر مضيق من اذان

16
00:05:01.700 --> 00:05:16.500
يعني من مصير ظل الشيء مثله الى غروب الشمس واجب مضيق اذا جمعت بين الظهر والعصر صار اتسع شوي فصار اما جمع تقديم واما جمع تأخير هناك واجبات مضيقة لازم الان في واجبات

17
00:05:16.850 --> 00:05:44.100
مفتوحة متى ما اديتها قضاء رمضان واجب لكنه غير مضيق مفتوح السنة كلها متى ما قضيت؟ رمضان المهم ان تقضي هذا فيسمونه واجب موسع لك سنة كلها لكن الصلوات الخمس محددة. في وقت صوم رمضان محدد في رمضان لكن قضاء رمضان موسع وهكذا

18
00:05:44.150 --> 00:06:10.950
نعم والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم المندوب يعني المستحب. بعضهم يسميه مندوبا بعضهم يسميه مستحبا المندوب او المستحب هذا ما طلبه الشارع طلبا غير

19
00:06:11.500 --> 00:06:32.850
جازم يعني ان فعلته فلك اجر ان لم تفعلوا فليس عليك شيء فهو مطلوب لكن طلب غير جازم طلب غير جازم وانما مطلوب لاجل ان تنتفع انت بهذا كان ترتفع بالدرجات كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي

20
00:06:32.950 --> 00:06:48.050
وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما افترضته وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل هذا المندوب حتى احبه يأتي بالنوافل اي الامور المندوبة يأتي بالامور المندوبة

21
00:06:48.600 --> 00:07:03.050
فاما اذا كان مستحبا قال والمباح هذا اذا كان مستحبا اما المباح قال فهو الذي لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لانه لا يتعلق به امر ولا نهي

22
00:07:04.000 --> 00:07:28.150
كيفك تبي تسويه سوي مثل واحد يغتسل  الجنابة هذا ايش واجب واحد يغتسل تبردا جاي من الدوام معرق كذا اغتسل يبي البراد يبي الماي البارد يبي يزيل العرق يبي يزيل هذا ليس بنية صلاة ولا بنية هذا بس يبي تنظف او تبرج او كذا هذا

23
00:07:28.150 --> 00:07:53.200
تم الاغتسال ماذا؟ مباح مباح فهذا الامر يكون مباحا. واحد جامع اهله في نهار رمظان محرم واحد جامع اهله في ليل رمضان مباح واضح؟ فالمباح اذا لا تعلق به له بين الامر او التحريم. ان سويته

24
00:07:53.950 --> 00:08:10.600
كما يقال عليك بالعافية وان ما سويتها ليس عليك شيء. لكن قد يصير المباح واجبا او قد يصير محرما قد يكون المباح واجبا وقد يكون محرم وهو الذي يسميه ما لا يتم الواجب الا به

25
00:08:11.000 --> 00:08:30.500
فهو واجب او ما ادى الى حرام فهو حرام. يعني هل اهداؤك العنب لمن طلبه منك انسان جاك قال اريد العنب عندك قلت تفضل هذا عنب جزاك الله خير طيب لو اراد ان يصنع منه خمرا

26
00:08:31.450 --> 00:08:50.650
وانت تعلم ذلك صار اعطاك اياه محرما لانه ادى الى حرام وهكذا فكل ما ادى الى حرام فيكون حراما. وكل ما لا يتم الواجب الا به يصير واجبا. لكن الاصل فيها انه كان

27
00:08:50.850 --> 00:09:13.300
مباحة. نعم والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم او قلنا المحظور اللي هو المحرم ما نهى عنه الشارع

28
00:09:13.800 --> 00:09:31.950
نهيا او ما ترك او ما طلب الشارع تركه طلبا جازما اتركه لا تفعل لكن شيء ايش؟ شيء جازم جازم لا تفعل هذا الامر. فهذا يكون محرم. اما اذا طلب الشارع تركه طلبا غير

29
00:09:31.950 --> 00:09:59.500
فهذا ينتقل الى المكروه ينتقل الى المكروه. طيب في هنا قضية وهي ان كلمة المكروه ذكر بعض اهل العلم ان السلف لما يذكرون المكروه يقصدون احيانا فيه المحرم من قول عن السلف انهم يطلقون المكروه على الحرام

30
00:10:00.000 --> 00:10:17.550
فلا بد ان ينظر من الذي قال مكروه والله جل وعلا لما ذكر مجموعة من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة وهي محرمات متفق على تحريمها محرمات متفق مع القتل القتل والزنا

31
00:10:17.600 --> 00:10:40.150
واكل مال اليتيم اه المشي في الارض مرحا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون كلها اشياء محرمة. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة فيطلق المكروه على المحرم يطلق على او يطلق على المحرم اسم المكروه. فينظر احيانا خاصة في كلام السلف او في

32
00:10:40.150 --> 00:10:56.450
سنة وفي القرآن احيانا يطلق المكروه ويراد به المحرم كما قال الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وضاعت

33
00:10:56.700 --> 00:11:17.350
المال وهذا اشياء محرمة وهذي اشياء محرمة فقد يطلق المكروه ويراد به التحرير لكن في عرف المتأخرين المكروه هو الذي طلب الشارع تركه طلبا غير جازما او ما لا يأثم فاعله ويثاب تاركه

34
00:11:17.500 --> 00:11:35.200
واجعلوا يعني زيادة ويثاب تاركه لله يعني انقصد بتركه التقرب لله لان احيانا الواحد يتركه لانه ما لا يحبه ما يتركه لانه منهي عنه وانما يتركه لانه لا يشتهي او لا يحبه. نعم

35
00:11:36.500 --> 00:12:02.350
قال والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به ولا يعتد به. نعم العبادات يقال صحيحة ويعتد بها اذا كانت العبادة صحيحة نقول صحيحة ويعتد بها. اما المعاملات

36
00:12:03.050 --> 00:12:24.800
يقولون صحيحة وتنفذ صحيحة وتنفذ لا يقول يعتد بها وانما يقال تنفذ يعني آآ معاملة صحيحة معاملة صحيحة  اهل العلم يقول الباطل ما لا يعتد به زين او ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به

37
00:12:27.950 --> 00:12:42.900
مر بنا في كلامنا عن القواعد الفقهية كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى هو قضية الباطل والفاسد الباطل والفاسد فاكثر الاحيان لا يفرقون بين الباطل

38
00:12:42.950 --> 00:13:06.900
والفاسد فالفاسد باطل والباطل فاسد عند بعض اهل العلم عند الحنابلة بالذات وعند بعض الشافعية انهم يفرقون بين الباطل والفاسد في المعاملات وفي العبادات ففي العبادات اه اي عبادة فقدت شرطا من شروطها او مانع جاء مانع ما فيقول باطلة

39
00:13:07.400 --> 00:13:28.100
يقوم باطلة باستثناء الحج يقسمون قسمين في باطل وفي فاسد بالعبادات عموما اما يقولون باطلا يكون فاسدا سواء لكن في الحج يفرقون بين الفاسد والباطل فاذا ارتد عن دين الله والعياذ بالله قالوا بطل حجه

40
00:13:28.800 --> 00:13:44.500
بطلة حجور وطرد من مكة اصلا طيب فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا طيب انما المشركون نجس هذا صار مشركا فيطرد اصلا ما ما يمكن من البقاء في مكة

41
00:13:44.550 --> 00:14:00.850
اما اذا فسد حجه كان جامع اهله قبل التحلل الاول احرم بالحج ثم جامع اهله قبل التحلل الاول سواء في عرفة او في مزدلفة او قبل ذلك المهم انه محرم بالحج ثم جامع اهله قبل ان يتحلل تحلل

42
00:14:00.850 --> 00:14:25.550
الاول يقول فسد حجه فسدوا ولا يقولون بطلة فسد حجه وترتب عليه ان يستمر به يستمر في هذا الحج الفاسد ويعيده من السنة القادمة ففرقوا بين الفاسد والباطل. كذلك في الانكحة

43
00:14:26.300 --> 00:14:56.650
الانكحة يفرقون بين الفاسد والباطل. فاذا كان الشرط مجمعا عليه وخالفه فيكون هذا نكاح باطل كمن يتزوج واحدة من محارمه يقال النكاح باطل لانه مجمع على تحريمه ما في خلاف بين اهل العلم ان الذي يتزوج واحد من محارمه النكاح باطل. واحد يتزوج آآ وثنية نكاح

44
00:14:56.650 --> 00:15:14.750
باطل كافر يتزوج مسلمة باطل. لكن هناك انكحة وقع فيها خلاف بين اهل العلم مثل نكاح المتعة مثل نكاح الشغار مثل نكاح المحلل على خلاف فيه مثل نكاح بدون ولي فيقولون هذا نكاحا فاسق

45
00:15:14.750 --> 00:15:34.000
ما يقولون باطل لماذا؟ لانه وقع فيه خلاف وان كان الخلاف ضعيفا لكن المهم ان في خلاف فيسمونه فاسدا ولا يسمونه باطلا ولذلك يقول كل عقد مجمع على فساده فهو باطل. وكل عقد اختلف فيه فهو فاسد

46
00:15:34.100 --> 00:15:37.450
هكذا يقولون طيب نعم