احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والصحيح والباطل. نعم هذه الاحكام الشرعية السبعة خمسة منها اللي هي الاحكام التكليفية وهي الخمسة الاولى الاحكام التكليفية هي ما يطلبه منا الشارع ما يطلبه منا الشارع الواجب يطلب منا فعله المستحب ايضا يطلب منا فعله وهو المندوب المباح مسكوت عنه ثم المكروه ما يطلب منا الشارع تركه ثم المحرم ايضا ما يطلب منا الشارع تركه. فهذه الاقسام الخمسة تسمى الاقسام التكليفية بس لا الاقسام التكليفية ثم قال والصحيح والباطل الصحيح والبعض يسمونها اقسام الوضعية او الاحكام الوضعية الصحيح والباطل احكام الوضعية هذه التي ينظر فيها في شروطها وموانعها اذا تحققت شروطها صحت اذا تخلفت الشروط او جاءت الموانع لم تصح. فيسمونها الاحكام الوضعية فاول خمسة احكام تكليفية. السادس والسابع هذه الاحكام الوضعية. نعم يبدأ الان يذكرها واحدا واحدا. نعم قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وذكر ما يترتب على الواجب. وهذا يعني لا مشاحة بالاصطلاح يعني لان اهل العلم يتفاوتون ففي تعريف الواجب وبعضهم يرى ان ان الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما ما طلبه الشارع طلبا جازما قال هذا الواجب لانه سيأتي الى المستحب او المندوب فيقول ما طلبه الشارع طلبا غير جازم فيقول الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما يعني وجوب فعله يعني لابد ان يفعله. وهذا الواجب بعضهم قال واجب باعتبار الفعل واجب باعتبار الفاعل واجب باعتبار الوقت اما واجب الاعتبار الفعل اما ان يكون الواجب معينا واما ان يكون الواجب غير معين يسمونه باب التخيير ان يكون كذا او كذا او كذا ففدية من صيام او صدقة او نسك فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذا واجب غير معين واجب غير معين مخير هذا او هذا او هذا اما الواجب المعين فهو ان ان يحدد المطلوب ان يحدد المطلوب كما في قول الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ترى الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم ثم ذكر ان عاد عن قوله فتحرير رقبة مؤمنة فان لم يجد من قبل ان يتماسى فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فهنا ان لم يجد فهذا واجب معين فهذا واجب معين محدد. واما باختلاف الفاعل فهناك واجبات باختلاف فاعل يعني نفس الذي يؤدي الواجب. هناك شيء يسمونه فرض عين هناك يسمونه فرض كفاية الذي صلى المغرب يرفع يده كلكم صليتم لانه واجب عيني اللي اذن للمغرب يرفع يده واحد بس واحد طيب؟ لماذا؟ لانه فرض كفائي فرض كفائي. فهناك فرض عيني هناك فرض كفاية فرض العين هو الذي يجب على كل احد والفرظ الكفاية الذي يقوم به بعضهم سواء كان واحدا او اكثر موضوع ثاني. لكن القصد انه اذا قام به احدهم ممن يعني ان يقوم به انتفى الاثم عن الباقيين. ثم باعتبار وقته. باعتبار وقته. يعني هناك اوقات مضيقة وهناك اوقات موسعة اوقات مضيقة لازم تأديه الان لازم تأديه الان ما ما يصير الا الان مثل الحج في عشر ذي الحجة ما في آآ عرفة في يوم التاسع ما في غير اليوم التاسع طيب مظيق في هذا اليوم في هذا الوقت طلعت مثلا العصر مضيق من اذان يعني من مصير ظل الشيء مثله الى غروب الشمس واجب مضيق اذا جمعت بين الظهر والعصر صار اتسع شوي فصار اما جمع تقديم واما جمع تأخير هناك واجبات مضيقة لازم الان في واجبات مفتوحة متى ما اديتها قضاء رمضان واجب لكنه غير مضيق مفتوح السنة كلها متى ما قضيت؟ رمضان المهم ان تقضي هذا فيسمونه واجب موسع لك سنة كلها لكن الصلوات الخمس محددة. في وقت صوم رمضان محدد في رمضان لكن قضاء رمضان موسع وهكذا نعم والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم المندوب يعني المستحب. بعضهم يسميه مندوبا بعضهم يسميه مستحبا المندوب او المستحب هذا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم يعني ان فعلته فلك اجر ان لم تفعلوا فليس عليك شيء فهو مطلوب لكن طلب غير جازم طلب غير جازم وانما مطلوب لاجل ان تنتفع انت بهذا كان ترتفع بالدرجات كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما افترضته وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل هذا المندوب حتى احبه يأتي بالنوافل اي الامور المندوبة يأتي بالامور المندوبة فاما اذا كان مستحبا قال والمباح هذا اذا كان مستحبا اما المباح قال فهو الذي لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لانه لا يتعلق به امر ولا نهي كيفك تبي تسويه سوي مثل واحد يغتسل الجنابة هذا ايش واجب واحد يغتسل تبردا جاي من الدوام معرق كذا اغتسل يبي البراد يبي الماي البارد يبي يزيل العرق يبي يزيل هذا ليس بنية صلاة ولا بنية هذا بس يبي تنظف او تبرج او كذا هذا تم الاغتسال ماذا؟ مباح مباح فهذا الامر يكون مباحا. واحد جامع اهله في نهار رمظان محرم واحد جامع اهله في ليل رمضان مباح واضح؟ فالمباح اذا لا تعلق به له بين الامر او التحريم. ان سويته كما يقال عليك بالعافية وان ما سويتها ليس عليك شيء. لكن قد يصير المباح واجبا او قد يصير محرما قد يكون المباح واجبا وقد يكون محرم وهو الذي يسميه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او ما ادى الى حرام فهو حرام. يعني هل اهداؤك العنب لمن طلبه منك انسان جاك قال اريد العنب عندك قلت تفضل هذا عنب جزاك الله خير طيب لو اراد ان يصنع منه خمرا وانت تعلم ذلك صار اعطاك اياه محرما لانه ادى الى حرام وهكذا فكل ما ادى الى حرام فيكون حراما. وكل ما لا يتم الواجب الا به يصير واجبا. لكن الاصل فيها انه كان مباحة. نعم والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم او قلنا المحظور اللي هو المحرم ما نهى عنه الشارع نهيا او ما ترك او ما طلب الشارع تركه طلبا جازما اتركه لا تفعل لكن شيء ايش؟ شيء جازم جازم لا تفعل هذا الامر. فهذا يكون محرم. اما اذا طلب الشارع تركه طلبا غير فهذا ينتقل الى المكروه ينتقل الى المكروه. طيب في هنا قضية وهي ان كلمة المكروه ذكر بعض اهل العلم ان السلف لما يذكرون المكروه يقصدون احيانا فيه المحرم من قول عن السلف انهم يطلقون المكروه على الحرام فلا بد ان ينظر من الذي قال مكروه والله جل وعلا لما ذكر مجموعة من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة وهي محرمات متفق على تحريمها محرمات متفق مع القتل القتل والزنا واكل مال اليتيم اه المشي في الارض مرحا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون كلها اشياء محرمة. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة فيطلق المكروه على المحرم يطلق على او يطلق على المحرم اسم المكروه. فينظر احيانا خاصة في كلام السلف او في سنة وفي القرآن احيانا يطلق المكروه ويراد به المحرم كما قال الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وضاعت المال وهذا اشياء محرمة وهذي اشياء محرمة فقد يطلق المكروه ويراد به التحرير لكن في عرف المتأخرين المكروه هو الذي طلب الشارع تركه طلبا غير جازما او ما لا يأثم فاعله ويثاب تاركه واجعلوا يعني زيادة ويثاب تاركه لله يعني انقصد بتركه التقرب لله لان احيانا الواحد يتركه لانه ما لا يحبه ما يتركه لانه منهي عنه وانما يتركه لانه لا يشتهي او لا يحبه. نعم قال والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به ولا يعتد به. نعم العبادات يقال صحيحة ويعتد بها اذا كانت العبادة صحيحة نقول صحيحة ويعتد بها. اما المعاملات يقولون صحيحة وتنفذ صحيحة وتنفذ لا يقول يعتد بها وانما يقال تنفذ يعني آآ معاملة صحيحة معاملة صحيحة اهل العلم يقول الباطل ما لا يعتد به زين او ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به مر بنا في كلامنا عن القواعد الفقهية كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى هو قضية الباطل والفاسد الباطل والفاسد فاكثر الاحيان لا يفرقون بين الباطل والفاسد فالفاسد باطل والباطل فاسد عند بعض اهل العلم عند الحنابلة بالذات وعند بعض الشافعية انهم يفرقون بين الباطل والفاسد في المعاملات وفي العبادات ففي العبادات اه اي عبادة فقدت شرطا من شروطها او مانع جاء مانع ما فيقول باطلة يقوم باطلة باستثناء الحج يقسمون قسمين في باطل وفي فاسد بالعبادات عموما اما يقولون باطلا يكون فاسدا سواء لكن في الحج يفرقون بين الفاسد والباطل فاذا ارتد عن دين الله والعياذ بالله قالوا بطل حجه بطلة حجور وطرد من مكة اصلا طيب فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا طيب انما المشركون نجس هذا صار مشركا فيطرد اصلا ما ما يمكن من البقاء في مكة اما اذا فسد حجه كان جامع اهله قبل التحلل الاول احرم بالحج ثم جامع اهله قبل التحلل الاول سواء في عرفة او في مزدلفة او قبل ذلك المهم انه محرم بالحج ثم جامع اهله قبل ان يتحلل تحلل الاول يقول فسد حجه فسدوا ولا يقولون بطلة فسد حجه وترتب عليه ان يستمر به يستمر في هذا الحج الفاسد ويعيده من السنة القادمة ففرقوا بين الفاسد والباطل. كذلك في الانكحة الانكحة يفرقون بين الفاسد والباطل. فاذا كان الشرط مجمعا عليه وخالفه فيكون هذا نكاح باطل كمن يتزوج واحدة من محارمه يقال النكاح باطل لانه مجمع على تحريمه ما في خلاف بين اهل العلم ان الذي يتزوج واحد من محارمه النكاح باطل. واحد يتزوج آآ وثنية نكاح باطل كافر يتزوج مسلمة باطل. لكن هناك انكحة وقع فيها خلاف بين اهل العلم مثل نكاح المتعة مثل نكاح الشغار مثل نكاح المحلل على خلاف فيه مثل نكاح بدون ولي فيقولون هذا نكاحا فاسق ما يقولون باطل لماذا؟ لانه وقع فيه خلاف وان كان الخلاف ضعيفا لكن المهم ان في خلاف فيسمونه فاسدا ولا يسمونه باطلا ولذلك يقول كل عقد مجمع على فساده فهو باطل. وكل عقد اختلف فيه فهو فاسد هكذا يقولون طيب نعم