قال رحمه الله وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور مباح. فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير رجل لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. نعم يقول المؤلف رحمه الله وابتداء المدة من حدث بعد لبس. يعني ان مدة المسح تبتدأ من الحدث. مثاله انسان مثلا توظأ لصلاة الفجر ولبس توضأ وغسل قدميه ولبس الخفين الساعة الثامنة احدث. الساعة الحادية عشرة توظأ ومسح متى تبتدأ المدة؟ تبتدأ من الساعة الثامنة. من من الحدث لماذا؟ قالوا لان الحدث هو سبب الوضوء الحدث هو سبب الوضوء لان الوضوء انما يجب بسبب الحدث. فيعلق الحكم به يعلق الحكم به. وعلى هذا فابتداء المدة من الحدث. فلو احدث مثلا الساعة الثامنة ومسح الساعة الحادية عشر او الثاني عشر فلا نحتسب ذلك. وهذا هو المذهب كما ذكر المؤلف. والقول الثاني ان ابتداء المدة من المسح. ان ابتداء لابد من المسح. لماذا؟ قالوا لان الاحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام علقت الحكم بالمسح. اذا توظأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. ولا يخلعهما الا من كذا وكذا. قالوا وما دام ان الاحاديث قد علقت الحكم بالمسح فانه يناط به. وهذا القول اصح وهو ان ابتداء المدة تكون من ماذا؟ من لا من الحدث. ويتبين هذا بالمثال السابق. فلو فرض انه مثلا توظأ لصلاة الفجر واحدث الساعة السابعة او الثامنة. ولم يتوضأ ويمسح الا الساعة الثانية عشر عند دخول وقت صلاة الظهر. فعلى المذهب من الغد تنتقد طهارته الساعة الثامنة. وعلى القول الثاني الساعة الثاني عشر. يقول المؤلف رحمه الله من حدث بعد على طاهر العين لابد ان يكون الخف طاهرا وضده النجس. والنجس نوعان نجس العين ها نجس نجاسة عينية ونجس نجاسة حكمية. فالنجس نجاسة عينية كما لو لبس خفا من جلد كلب. اعزكم الله. والنجس نجاسة حكمية كما لو لبس خفا مباحا اصابته نجاسة. فيمسح على ايهما؟ على فن نجس العين لا يجوز المسح عليه مطلقا ما كان نجسا نجاسة عينية لا يجوز وعليه مطلقا. واما النجس نجاسة حكمية. كخف مباح اصابته نجاسة. فالمذهب ايضا لا يجوز المسح عليهم. وقيل انه يجوز المسح عليه ويستبيح به ما لا تشترط له طهارة القلب قدم يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم. مثل ماذا؟ مثل مس المصحف. انسان مثلا اراد ان يقرأ القرآن في خف متنجس. يقول يجوز لك انك تتوضأ وتمسح لاجل ان تقرأ القرآن. لان قراءة القرآن هل يشترط لها طهارة القدم لا لكن لو اراد ان يمسح ليصلي قلنا لا يجوز. لان الصلاة من شرطها ايش؟ تطهير الطهارة من النجاسة يقول المؤلف رحمه الله فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها يعني مع وجود النجاسة اه لمستور يعني اذا كان الخف مستورا. يعني يعيد ما صلى به لانه حامل النجاسة. يتيمم معها يعني لو فرض انه ما زال عليه خف نجس ومسح عليه. يتيمم مع ذلك. لان المسح على الخف النجس وجودة كعدم فكأنه لم يطهر القدم طيب يقول مباح مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير رجل. على مغصوب ولا حريم. المغصوب محرم لكسبه. والحرير محرم بعينه الاول محرم لكسبه لحق الله. والحرير نعم المقصود محرم لكسبه لحق الادمي والحرير محرم لعينه بحق الله عز وجل. فلو لبس خفا من حرير او لبس خفا مغصوبا فلا تصح الصلاة به لو صلى. لان من شرط الصلاة ان يكون ما صلى به مباحا. يعني لو صلى بثوب مغصوب او صلى في ثوب محرم لم تصح صلاته. هذا هو المشهور عند اكثر العلماء وهذا مبني على مسألة مشهورة عند الاصوليين. وهي الصلاة في الثوب المغصوب والصلاة في البقعة المغصوبة وغير ذلك اه قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على اقوال وارجحها صحة الصلاة في الارض المغصوبة والثوب المغصوب. صحة الصلاة في ذلك. فلو صلى في ثوب مغصوب او في بقعة مغصوبة او توضأ بماء مغصوب فان العبادة صحيحة السبب نقول لان الشارع لم ينهى لان الشارع نهى عن الغصب مطلقا. لم يقل لا تصلي في هل قال لا تصلي فيما الثوب المغصوب؟ لا. قال لا تقصد نهى عن الغصب مطلقا. والقاعدة ان سادة ان العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها الا اذا كان هذا المحرم خاصا بها. القاعدة ان العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها الا اذا كان هذا المحرم خاصا بها. فمثلا الصيام الصيام له محرمات خاصة وعامة. الخاصة هي المفطرات الاكل الشرب الحجامة الجماع الى غيرها. متى الصيام اذا فعل ايش؟ محرما خاصا اكل شرب حجم احتجم جامع الى غير ذلك لو فعل محرما ليس خاصا بها كالكذب الغيبة النميمة سرقه صائم هل يفسد صيامه؟ الجواب لا لماذا؟ نقول لان الكذب الكذب ليس خاصا بالصيام. الكذب محرم على الصائم وعلى غيره. الغيبة محرمة قال الصائم على غيره قال الامام احمد رحمه الله لما قيل له ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر تفطر قال الامام احمد لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. يقول لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. اذا من هذا قاعدة وهي ان العبادة ان العبادة لا تفسد بفعل محرم بفعل محرم الا اذا كان هذا محرم خاصا بها يستثنى من ذلك الحج. فالحج حتى لو تعمد ان يفعل المحرم الخاص بها لا الا الجماع قبل التحلل. فلو تعمد المحرم ان يغطي رأسه. او يلبس مخيطا. ها؟ او يتطيب نقول هو فعل محرما وعليه الفدية يعني يأثم وعليه فدية لكن حجه او نسكه صحيح. وعلى هذا نقول اذا مسح على خف مغصوب او خف من حرير فان العبادة تصح والمسح يصح لكنه يأثم يأثم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ساتر للمفروض ولو بشده او شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض. لقصره او سعته او صفائه في او خرق فيه وان صغر حتى موضع الخرز فان انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه نعم يشترط من شروط المسح على الخفين ان يكون ساترا لمحل الفرظ. ومحل الفرض هو ايش؟ القدم الى الكعبين ان يكون ساترا فلا يصح المسح على خف يكون غير ساتر للكعب. فما دون الكعب لا يصح المسح عليه لماذا؟ قالوا لان ما دون الكعب لا يسمى خفا. فهو لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا وايضا لو قلنا انه يجوز المسح على الخف الذي لا يستر الكعب. دون الكعب. فالى اي حد ننتهي اذا قلت تحت الكعب بسنتي يجي واحد يقول طيب سنتي واحد سنتيين واحد يقول ثلاثة اربعة وهذا دليل على ان هذا لا ايش؟ لا ينضبط. اذا نقول من شروط المسح على الخفين ان يكون ساكرا لمحل الفرض يعني ساترا للكعبة فما لا يستر ما لا يستر الكعب او القدم لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا. ولاننا لو عجزنا المسح على ما يكون اه تحت الكعب يعني غير ساتر لمحل الفرض فالى اي حد ننتهي قد يقول الانسان اذا لو وضع شراب نصف القدم امسح عليها. وهذا يقول لا ثلاثة ارباع وهذا يقول كذا. فماذا من هذا لا ينضبط؟ نقول نرجع الى الاصل وهو وجوب ستر وجوب وجوب ستر محل الفرض. ولذلك هنا ايضا قاعدة ايه ده وهي ان ما لا يجوز المسح عليه انتبه ما لا يجوز المسح عليه يجوز لبسه للمحرم وما حرم على المحرم ها جاز المسح عليه. في المحرم وش المحرم عليه؟ ما المحرم عليه؟ ها؟ ان يلبس لا المحرم القدم هم. ان يلبس ايش؟ ما يستر الكعب. ولهذا قال ولا ولا يلبس الخفين الا ان يقطعهما اسفل من الكعبين. وهذا دليل ايضا على ان ما لا يمسح على ان ما ما يجوز لبسه للمحرم لا يجوز المسح عليه. اذا الضابط عندنا ما جاز المسح عليه حرم لبسه للمحرم. وما لم يجز المسح عليه وما لم يجز يجوز لبسه للمحرم. وقد اشار الى هذه القاعدة ايضا الشيخة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله في بعظ كلامه على ان هذا الظابط هذا هو ضابط فيما يجوز المسح عليه. اذا اعيد واقول ما جاز لبسه للمحرم لكونه دون الكعب. لا يجوز المسح عليه لان هذا ما يسمى خفا. بدل حديث ابن عمر وما حرم لبسه على المحرم لكونه ساترا للكعب جاز المس عليه. اذا الخف نأخذ منك المؤلف ان يكون ساترا لمحل الفرض. لكن ستر محل الفرض الستر ستران. ستر الى الكعبين يعني ان يكونا ساترا للمحل عموما. والثاني ساترا ليس فيه خروق او شقوق. فلا تخلط بين المسألتين عندنا مسألة ان يكون ساترا لمحل فرض الستر ستران. ساترا لمحل الفرض يعني ان يكون ان يكون الخف شاملا جميع القدم مع الكعبين. هذي مسألة. والمسألة الثانية ساترا لمحل الفرض يعني انه ليس فيه خروق او شقوق. اما المسألة الاولى فواضح. وبينا ان القول الراجح فيها انه لابد في الخف ان يكون ساترا لمحل فرض. اما المسألة الثانية وهي هل يشترط في الخف ان لا يكون فيه خروق او شقوق او لا؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز المسح على الخف المخرق. فلو ان شخصا لبس جوربا او خفا فيه خروق او بعض الخروق يقول لا يجوز عليه. لماذا؟ لان الان هذا الخف فيه شيء مستور وفيه شيء مكشوف. المستور فرضه المسح والمكشوف فرضه الغسل. ولا يمكن ان يجتمع غسل وفرض غس ومسح في محل واحد. فما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح. هكذا علم. يقول ان الخف المخرق لا يجوز المسح عليه لانه اذا كان فيه خروق فقد اجتمع في هذا العضو ايش؟ مسح وغسل والمسح والغسل لا يجتمعان في عضو واحد لا يجتمعان في عضو واحد. هذا المذهب وقال بعض العلماء وهو القول الثاني انه يجوز المسح على الخف الذي فيه خروق او شقوق. الذي فيه خروق او شقوق. وعللوا او استدلوا بذلك بادلة. منها اولا ان الخف جاء مطلقا في نصوص الكتاب والسنة. وما ورد مطلقا وجب ابقاؤه على اطلاقه فكونك تشترط في الخف شرطا او قيدا لابد من ايش؟ لابد من دليل. وثانيا ان الصحابة رضي الله عنهم خفافهم لا تخلو من شقوق او خروق. لانهم فقراء. بل غزوة ذات الرقاع. لماذا سميت غزوة ذات الرقاع؟ لانهم كانوا يلفون ايش الخرق على اقدامهم. فيندر ان تجد شخصا فقيرا وخفه يخلو من شيء من الشقوق والخروق. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح على انه يغتفر ويعفى عن ما يكون في الخف من او خروق. اذا كان في الشقوق او خروق فان هذا مما يعفى عنه. اولا باطلاق النصوص. وثانيا لان خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من شقوق او قروب. اذا عندنا مسألة الستر للمفروظ امران اولا ان يكون لمحل الفرض عموما بان لا يكون دون الكعب. واما اشتراط الا يكون فيه خروق او شقوق فهذا هذا ليس ليس شرطا نعم ضابط ايش يرجى فيها العرف اذا كان مثلا الخرق نصف القدم هذا ما يجوز عليه. لكن فيه خروق مثلا شقوق يسيرة يرجع فيها ما دام شف الظابط ما دام انه يسمى خفا ما دام انه يسمى خفا وتنتفع القدم به فيجوز المس عليه. اما اذا كان الخف مخرق يعني نصف الخف متقطع. هذا مثل هذا لا تنتفع القدم به ولا يصح المسألة. نعم جملوا يقول المؤلف رحمه الله اه نعم يقول ساتر المفروض ولو بشدة يعني ولو بشده يعني بان يشده بحبل او ما اشبه ذلك او سرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض هذا معروف الان يلبسونه من يلبسوا بعض العسكر الان. نعم. اه فلا يمسح اه فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره او ساعته او صفائه نعم او صفائه يعني لو كان خف شفاف شفاف يقول لا لا يجوز المسح عليه لانه يجب ان يكون ساترا لمحله وعلى ما اختاره الشيخ اسامة رحمه الله يجوز المسح على الخف الشفاف ما دام ان القدم ايش؟ تنتفع به لانه يسمى يسمى خفا او خرق فيه. وان صغر حتى موضعا خرز. موضع خرزة. ما يعفون عنه. يقول حتى لو كان فيه موضع صغير في الشق او خرق صغير لا يجوز المسح عليه على ما مشوا عليه. لكن القول الراجح تمام سبق جواز ذلك. قال فان سين ظم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. يعني لو كان الخف لو ضمه زالت هذه الخروق حينئذ يجوز المسح نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله يثبت بنفسه فان لم يثبتوا الا بشده لم يجز المسح عليه وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيانا لطاهر ايجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. يقول اثبت بنفسه يعني يشترط ان الخف يثبت بنفسه. فلو كان الخف الذي يلبس اذا مشى سقط. يقول هذا لا يجوز المسح عليه. لماذا قالوا لان الحكمة من المسح هي مشقة النزع. الشارع انما اجاز لك ان تمسح على الخف لانه يشق نزعه اما ما لا يثبت بنفسه هذا لا يشق نزعه لانه من الاصل هو لا يثبت فلا يشق نزعه. يقول يثبت بنفسه فان لم يثبت الا بشده لم يجز المس عليه. يعني لو كان لا يثبت الا بربط حبال يقول لا يجوز المس عليه. واما على القول الثاني الذي سبق فيجوز ما دام ان ان الخف اذا ربط قوي يعني اذا شد وربط انتفعت به القدم فيجوز حينئذ المسح عليه. يقول وان ثبت بنعلين يعني لو كان لا يثبت الا بنعلين بحيث انه لو خلع سقط وان لبس نعلين ثبت. يقول مسح الى خلعهما. مسح الى خلعهما لانه اذا خلعهما كانه خلع الخف وقد سبق لنا ان الطهارة تنتقض بخلع ايش؟ الممسوح فهذا انسان لبس خفا هذا الخف لا يثبت الا اذا اذا لبس نعلا. نقول امسح عليه والبس النعم. لو خلع النعل يقول لا تمسح عليه لان من لازم خلع النعل ان يسقط قطب الخف. وعندهم انه اذا سقط الخف او خلع الخف آآ زالت الطهارة. يقول يجوز المسح نعم آآ الى خلعهما ما دام ما دام في مدته. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر. اي يجوز على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. ثم ذكر عن الامام احمد قال الامام احمد ليس في قلبه من المسح على الخفين شيء. فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد بانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه احمد وغيره وصححه الترمذي. من الفرق بين الخف والجورب الخف ما يلبس على القدم من الجلد. الجورب ما يلبس من القماش يعني الشراب اللي يلبسه الناس هذا يسمى جوارب ولا تسمى خفاف الخف ما يكون الا من الجلد ونحوه. نعم. احسن الله اليكم ونحوهما اي نحو الخف والجورب كالجرموق. ويسمى الموق. وهو خف قصير فيصح المرء مسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام