﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام. قال

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
الله باب الاضاحي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه وفي لفظ سمينين ولابي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر. ولو من حديث عائشة رضي الله عنها امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في وينظر في سواد ليضحي به فقال اشحذي مدية ثم اخذها فاضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من

4
00:01:00.550 --> 00:01:18.900
محمد وال محمد ومن امة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين. الكبش هو الفحن من الظأن

5
00:01:19.150 --> 00:01:39.250
وقول املحين الاملح هو الذي بياضه اكثر من سواده وقول اقرنين اي ان لهما قرونا ثم انه عليه الصلاة والسلام وظع رجله على صفاحهما اي على عنقهما. لان ذلك امكن للذبح وايسر

6
00:01:39.250 --> 00:02:05.600
الذبح ثم سمى عليه الصلاة والسلام وكبر سمى اي قال بسم الله وكبر اي قال الله اكبر وفي رواية سمينين والسمين هو كثير الشحم واللحم وفي لفظ ثمينين. وهما متلازمان لانه يلزم من السمن ان يكون كثير الثمن. ويلزم من كثرة الثمن ان يكون

7
00:02:05.600 --> 00:02:24.150
سمينا فاضجعهما عليه الصلاة والسلام وذبحهما بيده. اي انه عليه الصلاة والسلام باشر ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة رضي الله عنها انه دعا بكبش يطأ في سواد

8
00:02:24.200 --> 00:02:49.250
وينظروا في سواد ويبرقوا في سواد. اي ان قوائمه وما حول يديه ورجليه سود. وما حول بطنه اسود وما حول اسود ثم طلب من عائشة رضي الله عنها ان تحج الشفرة يعني السكين فقال اشحذيها بحجر. وذلك لان ذلك امكن للذبح. فاضجع البهيمة

9
00:02:49.250 --> 00:03:09.250
وسمى وكبر عليه الصلاة والسلام. وقال اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد. فهذا الحديث والذي قبل يدل على فوائد منها مشروعية الاضحية. وانها سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم

10
00:03:09.250 --> 00:03:38.650
بل هي شعيرة من شعائر الاسلام. ومنها ايضا مشروعية استحسان الاضحية جنسا ووصفا ولونا. اما جنسا فالذكر من الظأن واما لونا فالابيض واما وصفا فالذي يكون له قرون. وكلما استحسن الانسان اضحيته فانه اعظم لاجره. ومنها ايضا

11
00:03:38.650 --> 00:04:06.350
المشروعية ارجاع البهيمة يضجعها على شقها الايسر اذا كان يذبح باليمين او على شقها الايمن ان كان يذبح  ومن فوائده ايضا مشروعية التسمية والتكبير عند الذبح اما التسمية فانها شرط لحل الحيوان المذكى. فلا يحل الا بالتسمية. لقول الله عز وجل

12
00:04:06.350 --> 00:04:27.650
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه اذا قلت الا السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة

13
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
ولان التسمية شرط وجودي. والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. كالطهارة للصلاة رأيت لو ان شخصا نسي ان يتطهر وان يتوضأ للصلاة ثم صلى فان صلاته لا تصح ولا يقال

14
00:04:47.750 --> 00:05:03.850
ان الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فهو لا اثم عليه في هذه الحال لان اناس ولكن لا يلزم من رفع المؤاخذة بالنسيان والجهل ان يحل الحيوان المذكر

15
00:05:03.850 --> 00:05:21.900
كما لا يلزم من رفع المؤاخذة بالجهل والنسيان ان تصح صلاته من غير طهارة وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الافضل ان يباشر الانسان ذبح اضحيته بنفسه. وكذلك الهدي والعقيقة

16
00:05:21.900 --> 00:05:49.750
فالافضل ان يباشر الذبح بنفسه لان الذبح في نفسه عبادة وقربة الى الله عز وجل. فان لم يحسن ذبح فانه يوكل والاولى ان يحضرها. يعني ان يحضر ذبحها لاجل ان يطمئن. قال اهل العلم ويكره ان يوكل غير مسلم فيما يتخذ قربة الى الله تعالى. يعني

17
00:05:49.750 --> 00:06:09.750
ان يوكل كتابيا يهوديا او نصرانيا فيما يتخذ قربى كالاضحية والهدي والعقيقة فلا يوكل فيها الا مسلم ومن فوائد هذا الحديث ايضا استحباب الدعاء بالقبول عند ذبح الاضحية. لان النبي

18
00:06:09.750 --> 00:06:29.750
احسن الله عليه وسلم دعا فقال اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد. ومنها ايضا ان التكبير عند الذبح سنة وليس بواجب. فالواجب بل الشرط هو التسمية. واما التكبير ان يقول الله اكبر

19
00:06:29.750 --> 00:06:46.050
فهذا سنة ان اتى به فحسن وان لم يأت به فلا شيء عليه ومنها ايضا استحباب تسمية من له الاضحية. فيسمي من له الاضحية. فان كانت الاضحية له قال اللهم تقبل

20
00:06:46.050 --> 00:07:06.050
مني وان كانت الاضحية لغيره قال اللهم هذه عن فلان فتقبل منه. فان نسيه او لم يعرف اسمه فان انه ينويه بقلبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

21
00:07:06.050 --> 00:07:36.050
ومنها ايضا مشروعية حد الشفرة يعني السكين وذلك بان يذبح بالة حادة لان هذا اسرع في زهوق النفس. ولهذا لا يجوز ان يذبح بالة مثلمة. لان فيه تعذيبا للحيوان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم

22
00:07:36.050 --> 00:08:01.800
الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فعلى من اراد ان يذبح ان يحد الشفرة يعني السكين بان يمرها على حجر او على مسن او نحو ذلك حتى تكون حادة لان لا يكون فيه ايلام للحيوان. ولاجل ان يكون ذلك اسرع في زهوق النفس

23
00:08:01.800 --> 00:08:07.050
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد