﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم

2
00:00:20.400 --> 00:00:36.050
النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. متفق عليه. نعم هذا انس ابن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا في طائفة المسجد اي في ناحية منه

3
00:00:36.250 --> 00:00:54.150
فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زجرهم لاحد امرين اما يكون تأليفا لقلبه وعدم اذية له وتنفير لان زجرهم قد يكونون له قد يكون تنفيرا له عن الدين وعن التعلم هذا من جهة ومن جهة اخرى

4
00:00:54.200 --> 00:01:14.200
ان زجرهم لكي لا يؤذيه في بدنه. فان الشخص اذا قظى بوله او كان في حال قظائه لبوله اذا جاءه ما يخيفه او يرعبه قام من بوله فجأة فيكون فيه ظرر عليه. وهذا احد اسباب النهي عن البول في شق اي في جحر. فانه ربما خرج منه

5
00:01:14.200 --> 00:01:27.700
دابة او حيوان من حية ونحوها فآذت صاحبها او روعت ذلك الرجل ونهي عن قطع البول بما فيه من اذية ولما فيه من نشر النجاسة ايضا. قال فنهاهم النبي صلى الله عليه

6
00:01:27.700 --> 00:01:44.200
فلما فلما قضى بوله اي ذلك الاعرابي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الذنوب هو الدلو مما فاهريق عليه متفق عليه. هذا الحديث آآ مفيد في مسألة مهمة جدا وهي قضية نوع تطهير النجاسة

7
00:01:44.300 --> 00:02:01.100
فالفقهاء يقولون ان النجاسات اذا كانت عينية فانها لا تطهر وهذا لا شك فيه النجاسة العينية لا تطهر لان النجاسة باقية فيها الا شيئا مستثنى كخمر انقلبت بنفسها خلا واما النجاسة الحكمية فمعناها

8
00:02:01.200 --> 00:02:16.850
ورود النجاسة على محل اذا وردت النجاسة على محل فان المحل هذا يسمى نجسا نجاسة حكمية والا فان اصل ثوبي قبل ورود النجاسة طاهر لما وردت النجاسة عليه اصبح الثوب نجسا. اذا تسمية الثوب النجس نجاسة حكمية

9
00:02:17.000 --> 00:02:33.800
وينبني عليه ان النجاسة الحكومية يمكن تطهيرها يمكن تطهيرها عندهم ان النجاسة الحكمية طبعا قبل ان نذكر انواعها ان النجاسة الحكمية لا تطهر الا بالماء هذا هو الاصل عندهم ان النجاسة لا تطهر الا بالماء وذكرنا احد الادلة عليها قبل

10
00:02:34.150 --> 00:02:48.100
ان لا تطهر الا بالماء ولم يستثنوا من ذلك الا شيئا واحدا وهو الاستحالة في الارض. فان الاستحالة في الارض هي التي تطهره ما عدا ذلك فانه لا يكون نجس لا يكون طاهرا على مشهور المذهب

11
00:02:48.400 --> 00:03:01.950
فلو وقعت نجاسة على ثوب او على فرشة ولو ذهبت وحدها فانها لا تطهر لا بد من غسلها بالماء. لا بد من غسلها بالماء هذا مشهور المذهب. سنذكر خلاف بعدما ننتهي من معناه. لكن هذا الحديث استدل به

12
00:03:02.150 --> 00:03:16.250
على تطهير الارض بالمكاثرة. هذا هو محل الشهد ان ان هذا الحديث دليل على تطهير الارض بالمكاثرة اي مكاثرة البول بالماء بحيث تذهب اجزاؤه في الماء. ولا يلزم نزع الموضع

13
00:03:16.250 --> 00:03:30.250
الذي الذي وقع فيه البول ولذلك الحديث الذي جاء فيه فانهم حفروا حفرة هذا لا يصح مطلقا وانما الثابت انه يسلم انما اهراق عليه ماء النجاسات نقول هذه المسألة مهمة عندنا ان النجاسات

14
00:03:30.350 --> 00:03:49.350
باعتبار الموظع الذي وقعت عليه تنقسم الى انواع ما هو الموضع الذي فيه؟ تنقسم الى انواع. النوع الاول النجاسة اذا وقعت على البدن وتنقسم الى قسمين نبدأ بهما واحدا واحدا نقول النجاسة اذا وقعت على البدن واحد. ثانيا النجاسة اذا وقعت

15
00:03:49.500 --> 00:04:11.750
على الثوب ويعنى بالثوب كل شيء غير الارض الثوب هذه الزورية تسمى ثوبا وفي معناه وفي معنى الثوب غيره مثل الكأس ومثل السيارة مثل الخشب هذا فيه معنى الثوب لانه يتنقل ويتحرك لكنه ليس ارضا هذا الامر الثاني الامر الثالث الارظ

16
00:04:11.900 --> 00:04:30.250
الثابتة سواء كانت طينا ترابا حجارة اي متصلة وهي الصعيد الصاعدة من الارض هذه ثلاثة انواع نجاسة. طبعا فيه تطهير المياه. هذه مسألة اخرى النوع الرابع نبدأ بالنوع الاول وهو تطهير النجاسة اذا وقعت على البدن على بدن الشخص

17
00:04:30.600 --> 00:04:46.400
فمشهور المذهب خل نبدأ بمشهور المذهب مشهور المذهب ان النجاسة اذا وقعت على البدن فلها حالتان اذا اذا كانت النجاسة من احد الخارج من السبيلين ولم تتعدى موضعه عرفا. التقدير بتعدي الموضع عرفا

18
00:04:46.700 --> 00:05:03.100
فانها تزال اما بالماء ويسمى استنجاء او بالحجارة وما في حكمه يسمى استجمارا فان جاوزت النجاسة موظعها وصلت الى الرجل او جاوزت محل المعتاد فوصلت مثلا بعض اللية ونحو ذلك

19
00:05:03.400 --> 00:05:15.050
فمشهور المذهب انها لا لا تزال الا بالماء فقط ولا يجوز ازالتها بغيره لان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيلين. وهذي ستأتي معنا ان شاء الله في باب مستقر

20
00:05:15.350 --> 00:05:30.800
النوع الثاني من النجاسات النجاسة اذا وقعت على الثوب فمشهور المذهب ان النجاسة اذا وقعت على ثوب او شيء من المنقولات عموما فيجب ازالته بالماء فقط ولا يجوز ازالته بغير الماء ابدا

21
00:05:31.150 --> 00:05:46.150
وانما يستثنى بعض الصور استثناء ومثلوا له الدم اذا كان على السيف فانه مجرد مسحه يكفي مجرد ان تمسحه يكفي ولم يقيسوا عليه المرآة ولا الصفوان والرواية الثانية توسعوا فقاسوا عليه غيره

22
00:05:46.250 --> 00:05:59.650
فلم يجيزه بتطهير بالمسح الا السيف قالوا لان الحاجة الشديدة اليه كثير من الناس ينحر ثم يقطع اللحم لو قلت انه نجس لانتقلت النجاسة الى اللحم ففيه حرج فيقولون مجرد مسح السيف او السكين

23
00:05:59.700 --> 00:06:22.100
هو مزيل النجاسة فاستثناء للحاجة العامة الثمن الامر الثالث عندهم النجاسة اذا وقعت على الارظ اذا وقعت النجاسة على الارض فانها تطهر بالماء بالغسل دون المسح دون المسح بمعنى ان النجاسة اذا وقعت الارض فمسحت كانت الارض مثلا ما زلت اقول لكم على المذهب لكي لا يلتبس عليكم الاقوال

24
00:06:22.250 --> 00:06:38.500
اذا وقعت الارض على الارض مثلا كانت وكانت صفوان مثل سيراميك اسمنت مجرد تمسحها بمنديل مشهور المذهب ما يجزئ لابد من الغسل ما هو الغسل؟ هو الاسالة هناك ماء وصل للنجاسة وانفصل عن محل التطهير لابد ان يكون ينفصل عن محل التطهير

25
00:06:38.600 --> 00:06:54.150
فلابد من الغسل اذا كانت عالارض او بالمكاثرة بان يكب عليه ماء كثير فيختلط اجزاؤه ولا يلزم ان ينفصل لانه صعب انك تفصل عن الارض فيبقى بالمكاثرة حتى تتذهب اجزاؤه. فاستثنوا هنا واستثنوا ايضا امرا

26
00:06:54.150 --> 00:07:07.550
ثالثا وهو الاستحالة الاستحالة ما لم يبقى عينه واستدلوا بحديث الكلاب التي كانت تروح وتأتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الاستحالة انما هي خاصة بالارض والمكاثرة بدون غسل انما هي خاصة بالارض

27
00:07:08.000 --> 00:07:22.900
هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب ان النجاسة كل ما اذهب عينها فانه يطهرها مسحا غسلا ماء بغير ماء مثل الان الغسيل على الناشف ليس بماء مواد كيماوية توضع مثلا

28
00:07:23.150 --> 00:07:43.650
مواد كيماوية فهي مجزئة فكلما اذهب عين النجاسة فانه يكون مطهرا واستدلوا بحديث الباب وقالوا ان المقصود ازالة عين النجاسة وهذا احد الاحاديث التي مجموعها تدل على هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:07:43.650 --> 00:07:57.850
لم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احدت لنا ميتتان ودمان

30
00:07:57.900 --> 00:08:15.850
قال فاما الميتتان فالجراد والحوت المراد بالجراد الحيوان المعروف وهو اه ما قال عنه الفقهاء انه مما ليست له نفس سائلة فيجوز اكله من غير تذكية لانه اول شيء تحل ميتته فلا يذكى. والامر الثاني

31
00:08:15.900 --> 00:08:31.200
انه يجوز اه ان ان دمه طاهر لانه ميتته طاهرة قال فالجراد والحوت والحوت مراد به السمك والحق بالسمك غيره كما سيأتي في الفقه بعد قليل. واما الدمان فالكبد والطحال او في الطحال والكبد

32
00:08:31.300 --> 00:08:45.100
هذا الحديث رواه الامام احمد وظعفه بل قال الامام احمد انه حديث منكر لا يصح لان الصحيح في هذا الحديث انه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما يصح موقوفا

33
00:08:45.350 --> 00:08:58.750
كذا صححه الدارقطني وابو حاتم وابن القيم رحمه الله تعالى فان ابن القيم قال والصحيح انه حسن موقوف على ابن عمر. قال ولكن هذا الحديث مما لا يقال بالرأي. ولذلك هناك مسألة اصولية مشهورة عند الاصولية

34
00:08:58.750 --> 00:09:18.450
اذا قال الصحابي احل احل او قال ابيح فالاصل فيه انه محمول على الرفع احيل انه محمول على الرفع لذلك قول ابن عمر رضي الله عنه كما قال ابن القيم محمول على الرفع ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه واله وسلم لكن في معنى المرفوع. طيب

35
00:09:18.550 --> 00:09:35.700
مع ضعف هذا الحديث طبعا هو اعله بماذا؟ قالوا لانه انما رواه ابن زيد ابن اسلم عبد الرحمن عبد الله وقد اعل بهما فانهما لم يكونا ثقتين بخلاف ابيهم. فان اباهم زيد ابن اسلم ثقة وابناؤه الثلاثة حتى اسامة الثالث كلهم ضعفه. وهذي من الظوابط التي

36
00:09:35.700 --> 00:09:45.700
بها اسماء الرجال انك ابناء فلان ضعفاء ابناء فلان ثقة اخوة كذا فابناء زيد ابن اسلم كلهم ضعف الثلاثة عبد الرحمن هو اشهرهم ثم عبد الله ثم اسامة آآ عندنا

37
00:09:45.700 --> 00:10:02.650
الحديث مسألتان مهمتان طبعا هذا الحديث بالجملة مجمع عليه في الجملة ودلل عليه احاديث من احاديثه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. منها قضية ان ما ندم له سائلة يعني دمه طاهر وغير ذلك من السائل لكن فيه مسألتان مهمتان

38
00:10:02.750 --> 00:10:17.600
المسألة الاولى ان الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على ان كل ما كان من حيوان البحر فان ميتته تحل كل حيوان البحر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال السمك اقف عفوا قال الحوت ولم يخص السمك

39
00:10:17.750 --> 00:10:31.500
الحوت وان كان يقصد به السمك غالبا لكنه احيانا يشمل غير السمك المعروف ولذلك مشهور المذهب ان كل ما كان من حيوان البحري او اغلب وقته في حيوان البحر او اغلب وقته كان في البحر

40
00:10:31.900 --> 00:10:48.950
فانه يأخذ حكمه فتحل ميتته ولا تشترط الذكاة فيه والاصل فيه الحل الا في اشياء معينة ورد النص بتحريمها كالتمساح على مشهور المذهب والضفدع النهي عن ذبحه فهذه اشياء مستثناة وما عدا ذلك فان الاصل

41
00:10:49.000 --> 00:11:01.500
في الميتة في البحر وحيوانه الحل لانه قال الحل ميتته وكل ما فيه يكون حلالا اه من ادلة هذا الحديث ايضا آآ يعني استدل به يعني استدل به مشهور المذهب

42
00:11:01.600 --> 00:11:15.550
خلافا لما ذكره الموفق في العمدة والمفتى به على القول الثاني قول صاحب العمدة ان اللحم ان كبده الابن لا تنقض الوضوء فمشهور المذهب انه لا ينقض وهو المشهور في كتب الموفق

43
00:11:15.850 --> 00:11:27.450
لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي الكبد لحما وانما سماها دما وانما حكم بان الذي ينقض انما هو لحم الجزور كما في حديث جابر وبريدة في الصحيح مسلم

44
00:11:27.700 --> 00:11:41.400
انتوضأ من لحم الجزور يسمى الكبد دما فليست ناقضة وهذا هو مشهور المذهب لكن الموفق في العمدة رجح قولا اخر ان الكبد داخلة فيه وهذا الذي يفتي به مشايخنا ان الكبد داخلة في معنى

45
00:11:41.500 --> 00:11:54.900
بمعنى اللحم طبعا انتم تعرفون كتب الموفق اربعة من حيث الاعتماد في المذهب على هذا الترتيب اعتمادها في الترجيح ما قدمه في المقنع وصححه ثم يليه ما قدمه في الكافي

46
00:11:55.200 --> 00:12:08.100
معنى قدمه طبعا التقديم اذا كان بالنص بالترجيح رجحه وهذا مقدم لكن قدمه اذا قال الرواية الاولى والثانية وسكت الاولى هي المعتمدة هذا يسمى التقديم يعني ذكرها اولا ثم يليه

47
00:12:08.200 --> 00:12:21.100
المغني لان الموفق له في المغني اختيارات خالف فيها المذهب او مشهور المذهب طبعا هو ما خالفه ما ذكره هو هو صاحب المذهب هو اول المذهب عليه رحمة الله. ولذلك يعني من ميزات الشرح الكبير

48
00:12:21.300 --> 00:12:36.450
هذا خارج الدرس عيونه شوي ان ميزات الشرح الكبير انه ابرز اختيارات عمه عمه اللي هو الموفق ولذلك يقول شرح كتابه بكتابه شرح المقنع بالمغني فسماه الشرح الكبير او الشافي شرح المقنع

49
00:12:36.800 --> 00:12:54.300
ولكنها ابرز اختيارات الشيخ تقي الدين الشيخ الموفق ابرز اختيارات الشيخ ابي محمد الموفق وابا لها اخر كتب الشيخ وفيها اختيارات ايضا يعني انفرد بها ما ذكره في العمدة وغالب ما ذكره في العمدة غالبا لا لا يعتمده المتأخرون. ولكن المصنف

50
00:12:54.350 --> 00:13:04.350
او الموفق رحمه الله تعالى ذكر في العمدة ما ذكرت لكم مسألة قبل قليل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:13:04.350 --> 00:13:24.000
اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم هذا حديث ابي هريرة في ان الذباب اذا وقع في الشراب

52
00:13:24.100 --> 00:13:39.650
ليس المراد بالذباب الذباب الذي نعرفه لا بل المقصود بالذباب كل الحشرات الطائرة فانها تسمى ذبابا ولذلك جاء في الحديث عند عند ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار الا النحل

53
00:13:39.750 --> 00:13:52.450
وهذا الاستثناء يدل على ان المستثنى جزء من المستثنى به الا اذا كان الاستثناء منقطعا بمعنى لكن يسمى الاستثناء المنقطع لكن هنا دل على ان النحل يسمى ذبابا فالاصل ان ذباب كل حشرة تقع سواء كان

54
00:13:52.450 --> 00:14:08.400
انا بعوضا سواء كان ذبابا المعروف نسميه ذبابا. اي من الحشرات الطائرة مما لا ننسى له سائلا قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم الشراب هو السائل فيشمل الماء وغيره من المائعات. وهذا اصل مفيد سنذكره بعد قليل

55
00:14:08.500 --> 00:14:28.500
فليغمسه اي فليغمس هذا الذباب. ثم لينزعه اي يخرجه خارج الاناء. فان في احديه في احد نحيه داء وفي الاخر شفاء ثم ذكر ان رواية ابي داوود انه يتقي بجناحه الذي فيه الداء انه يبدأ بما فيه الداء. اول اول ما نبدأ به يجب ان نعرف انه

56
00:14:28.500 --> 00:14:40.950
اذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا ان نقول سمعا وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم اذ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

57
00:14:41.000 --> 00:14:55.950
والمرء اذا وجد ان عقله لا يقبل حديثا فليتهم عقله فليتهم عقله لانه ربما كان جاهلا لامر علمه اناس بعده ولذلك هناك كلمة جميلة للشافعي عليها رحمة الله يقول اعلم

58
00:14:56.050 --> 00:15:11.100
ان لعقلك منتهى كما ان لبصرك منتهى من جلس في صحراء ونظر لا يستطيع ان ينفي ما لا ينظر اليه وكذلك في عقلك لا تنفي ما لا تعقل. وهذا الذي جعل بعض الناس يحكم على هذا الحديث مع ثبوته في الصحيح

59
00:15:11.200 --> 00:15:29.850
بعدم قبوله لانه لم يقبله في عقله او مجه بطبعه وكلاهما خطير ولربما ذكر بعض اهل الطب ولا ادري عن صحته انها ان لذلك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اثبات علمي. اذكروا هذا الشيء وانا لست من اهل الفن ومن اتى من دخل في غير فنه اتى بالعجب

60
00:15:29.850 --> 00:15:44.450
وانما انا ناقد عنهم ولكن على العموم نقول سمعا وطاعة لله ورسوله. هذا الامر الاول الامر الثاني ان هذا الحديث فيه مسائل مفيدة او مهمة. هذا الحديث اصل ان ما لا نفس له سائلة

61
00:15:44.750 --> 00:16:02.450
فانه يكون طاهرا بمعنى ان دمه طاهر ان خرج منه والامر الثاني انه آآ اذا ميتته تكون طاهرة فانما كان دمه طاهر يكون تكون ميتته طاهرة ما معنى ما لا نفس له سائلة

62
00:16:02.750 --> 00:16:20.400
باللغة لغة الاحياء الحديثة علم الاحياء الحديث ان المراد بما لا نفس له سائلة هو الحيوان الذي ليست له دورة دموية كاملة له دورة دموية لكن ليست بكاملة ويضرب الفقهاء لذلك بالحشرات مثالا بالحشرات فيقولون انها ليس لها دم سائل

63
00:16:20.950 --> 00:16:37.100
ومثله ايضا العقرب فان الاقرب مما لا نفس لها سائلة. ولذلك اذا قتلت العقرب فانك ستجد ان الذي يخرج منها شيء اصفر ليس دما احمر وانما هو اصفر هذا دم لكنه ليس ناقلا لجميع

64
00:16:37.150 --> 00:16:57.800
غذائها وجميع يعني الاشياء الحيوية التي تنقلها عادة ولذلك تكون ان الحشرات كلها والعقارب انما هي مما لا نفس له سائلة واستدلوا بهذا الحديث على طهارتها لم؟ لانها ميتة وقعت في ماء ومع ذلك امر بغمسها زيادة عن الوقوع ثم ازالتها ولم يحكم

65
00:16:57.800 --> 00:17:13.000
بسلبها الطهورية فدل على انها طاهرة بل ربما وقعت واثرت وبناء على ذلك فان من كان يصلي ثم جاءه بعوض فضربه بيده فانه يصلي ويستمر عليه او وطأ بنعله عقربا

66
00:17:13.500 --> 00:17:28.500
او صلى في موضع فيه اثر العقرب التي وطأت. فنقول انه معفون عنه طيب هذه البعوضة التي ضربتها ان خرج دم هذا الدم ليس من البعوضة الاحمر وانما هو من دم ادمي امتصته فنقول هو معفو عنه لكونه يسيرا

67
00:17:28.800 --> 00:17:43.450
لا يستثنى من من ذلك الا شيء واحد وهو المتولد من النجاسة عندما تذهب اعزكم الله لدورة المياه فيخرج لك يعني الحشرات اللي تخرج دورة المياه الصراصير وغيرها. هذه متولدة من نجاسة

68
00:17:43.750 --> 00:17:59.750
فيقولون هي نجسة فقط لكن هذا الصرصار لو كان يخرج في مزرعة ونحوها فنقول هو طاهر لانه ليس متولدا من نجاسة. طيب اذا هذا المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذا الحديث دليل على انه لا فرق بين المائعات وبين الجامدات

69
00:18:00.150 --> 00:18:19.050
مشهور المذهب انهم يفرقون بين المائع والجامد وسيمر معنا ولكن الصحيح انه لا فرق بين المائع والجامد ومن الدليل عليه هو الرواية الثانية مذهب اختيار الشياه تقي الدين انه قال الشراب ولم يقل في الماء. فدل على ان الحكم في الجميع واحد. سم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه

70
00:18:19.050 --> 00:18:34.950
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم هذا الحديث بواقد الليثي رظي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية

71
00:18:35.000 --> 00:18:52.200
وجاء في بعض الروايات ما ابينا اي فصل فهو ميت اي في حكم الميتة اه طبعا رواه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له  الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث مع تحسينه له

72
00:18:52.400 --> 00:19:08.750
طبعا الحيث فيه يعني بعض الناس تكلموا فيه قال والعمل عليه من اشكاليات الترمذي كما يعلم الجميع انه اتعب اهل العلم في تفسير معنى قوله الحسن من احد التوجيهات التي ذكرها بعض اهل العلم ان قول الترمذي حسن

73
00:19:09.100 --> 00:19:22.850
اي من حيث العمل وما عضد الحديث والترمذي نفسه في العنان لما سأل البخاري شيخه محمد ابن اسماعيل قال اترى حديث زيد ابن اسلم عن ابي واقد ثابت محفوظ؟ قال نعم هو محفوظ

74
00:19:22.900 --> 00:19:39.000
فالبخاري ايضا حكم بانه محفوظ مما يدل على حجيته عند البخاري. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل تتعلق بطهارة الحيوانات المسألة الاولى معنى الحديث ان ما قطع من الحي من البهيمة فله حكم الميتة

75
00:19:39.200 --> 00:20:00.400
فله حكم ميتة وبناء على ذلك فما كان حيا نستفيد منها امرين ان ما كان طاهرا في الحياة فانه يحكم بطهارته بعد الوفاة هذا من عكس الحديث وما حكم بنص الحديث وما حكم بنجاسته بعد الوفاة يحكم بنجاسته اذا ابينا من الحي

76
00:20:00.550 --> 00:20:18.300
نبدأ بالمفهوم بالمنطوق اولا المنطوق ان ما كان ميتة يعني محرما اذا لم يذكى اذا ابين من الحي فانه لا يجوز مثل لو ان حيوانا قطعت اليته الالية من الاجزاء الداخلية

77
00:20:18.650 --> 00:20:34.600
فاذا قطعت الية حيوان فانه لا يجوز اذابتها واكلها. وهذا يوجد الان الشياه التي تأتي من استراليا تقطع اليتها وهي حية ثم تباع يستفيدون ربما من اليتها وربما لاجل ان تسمن

78
00:20:35.050 --> 00:20:54.050
يذكرون ذلك فلا الية لها مقطوعة والفقهاء يتكلموا عن قطع الالية وهل يكون عيبا ام ليس بعيب في الاضحية اه قطع الالية هل هو ملحق بقطع الاذن وقطع القرن او قص القرن ام لا؟ طيب اذا هذه الصورة فيكون ميتة فلا يجوز

79
00:20:54.050 --> 00:21:10.600
استخدامه ولا الانتفاع به الامر الثاني عكسها ما كان طاهرا في الحياة شف عكس الحديث ما كان طاهرا في الحياة هل الميتة نحكم بانه طاهر ام لا هل يكون من الميت طاهر ام لا؟ نحن نحكم في الحياة

80
00:21:10.750 --> 00:21:30.000
انه يجوز اخذ الشعر والريش فيجوز اخذهما من من الحيوان. اذا فهما طاهران في اثناء الحياة اذا بعد الوفاة ريش وشعر الميتة تكون طاهرة تكون طاهرة بقي عندنا هذا بلا اشكال

81
00:21:30.100 --> 00:21:47.900
انما هو الاشكال في في شيء واحد وهو قضية القرون والاظلاف فمشهور المذهب انه لا ينتفع بها لانها ملحقة بباطن الجسد والشيخ تقي الدين يرى التفريق وسيأتي ان شاء الله عند بعد قليل عندما نذكر الدباغة ان اجزاء الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام

82
00:21:48.100 --> 00:21:58.100
ان نذكرها ان شاء الله في محلها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الانية عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا

83
00:21:58.100 --> 00:22:08.100
في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. نعم بدأ الشيخ ابو بكر الان يلم لان الانية هي التي تحمل وهي

84
00:22:08.100 --> 00:22:21.150
هي اوعية المياه. اول حديث في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها الذهب والفضة كما سبق معنا والعجيب ان حديث حذيفة من الاحاديث التي ختم بها

85
00:22:21.250 --> 00:22:34.850
صاحب العمدة كتابة ولكن سنذكر بعض يعني شرحناه في الدرس الماظي. ولكن سنذكر بعظ المسائل المتعلقة فيه. ما يعني لم نذكرها الدرس الماظي آآ استخدام الذهب والفضة له ثلاث حالات

86
00:22:35.850 --> 00:22:52.400
حالة تجوز للذكر والانثى وحالة تحرم على الذكر والانثى وحالة تجوز للذكر دون الانثى نبدأ بالحالة الاولى التي تجوز للذكر والانثى انا بدأت في الاخير الحالة التي يجوز فيها استخدام الذهب للذكر والانثى

87
00:22:52.450 --> 00:23:06.500
نقول هي ان يجعله من باب القنية ان يقتل المرء ذهبا في بيته او لاجل الظرورة فما كان من باب الظرورة جاز والظرورة تقدر بقدرها وكذلك ما كان من باب القنية

88
00:23:06.550 --> 00:23:17.900
فيجوز انا لي ان اشتري ذهبا من السوق ولو على شكل حلي او ذهب بمحلق وغيره ثم اجعل في بيتي لم البسه ولم استخدمه انما جعلته في بيتي يجوز لي. ملكي

89
00:23:18.100 --> 00:23:35.500
فملكي له صحيح بنية او باب التجارة سمه ما شئت. يعني ادخل في معناه. اذا هذا الامر اول يجوز للذكر والانثى النوع الثاني ما يجوز للانثى الذهب والفضة ولا يجوز للرجل

90
00:23:35.800 --> 00:23:54.150
الا بعظه وهو الفضة وبعض او بعض الفضة كما سأذكر لكم بعد قليل قالوا وهو الحلية الحمية ما يتحلى به يجعل على شكل حلية ومشهور المذهب ان الرجل لا يجوز له ان يتحلى من الفضة الا بالخاتم فقط

91
00:23:55.200 --> 00:24:11.750
وما عدا ذلك من الحلية فلا يجوز الا ما ورد به النص كمنطقة كمنطقة يعني مقبض سيف وحلية منطقة ونحو ذلك فقط وغير ذلك ما يجوز الا يجوز ان يجعل مثلا على شكل ساعة المذهب ما يجوز ساعة الفضة

92
00:24:12.500 --> 00:24:27.900
مع انها حلية هي سوارها ما يجوز للرجل. المذهب لا يجوز الا الخاتم والرواية الثانية من المذهب انه يجوز للرجل التحلي بالفظة ما لم يكن فيه تشبها جاء بعض الروايات في حديث ابو علي

93
00:24:27.950 --> 00:24:45.200
تلعب فيها العبوا بها بالفضة فدل على انه يجوز جعلها الاستخدام في اي طريقة وهي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقيدي فيجوز جعل ساعة من باب الفضة جعل اي شيء من الحلية لو كان لو كان لا تشبه فيه شف لو كان بلا تشبه

94
00:24:45.300 --> 00:25:02.900
ولا تخنث وهذا للاسف يعني الشرطان مفقودان في وقتنا. لو كان شخص يجعل على يعني جيده قلادة لان يحفظ فيه شيئا معينا من باب الحلية لو كان فنقول لكنه فيه تشبه وتخلف ممنوع الان لا يوجد احد يجعلها من باب العادة لكن لو وجد

95
00:25:03.000 --> 00:25:19.650
احكام ناخذها كقواعد عامة. النوع الثالث ما يحرم على الرجل والمرأة معا قالوا سائر الاستخدامات غير ما سبق فكل استخدام غير الحلية والاقتناء والضرورة فيحرم على الرجل والمرأة استخدام الذهب والفضة. دليله حديث الباب

96
00:25:19.900 --> 00:25:33.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب وعن الاكل بانية وصحاف الذهب والفضة ويقاس عليه غيره فلو ان امرأ اراد ان يجعل مقبض بابه من ذهب حرب ولو كانت امرأة

97
00:25:33.400 --> 00:25:46.150
او اراد ان يجعل مكحلة مكحلة التي تكحل بها عينها من فضة حرب او اراد ان يجعل له تحفة. بعض الناس هذا في محلات مشهورة. تبيع الفضيات تجعلك تحفة في البيت

98
00:25:46.350 --> 00:25:59.250
على شكل لوحة على شكل مجسم ليس ذا ذا ذا روح مثلا فنقول ايضا لا يجوز اجعلها من اين شئت من المعادن غير الذهب والفضة يبقى عندنا وهذا ايضا باتفاق

99
00:25:59.450 --> 00:26:13.900
اتفاق روايتين ولا استطيع ان احكم باتفاق الجمهور او العلماء لعدم يعني استظهار الان المسألة يبقى عندنا مسألة ثالثة وهي ان من اهل العلم اختلفوا في تنزيل بعض السور تنزيل بعض الصور

100
00:26:13.950 --> 00:26:29.200
فعلى سبيل المثال حينما نتكلم عن القلم فقد ذكر محمد ابن مفلح تلميذ الشيخ تقي الدين في الفروع ان القلم لا يجوز ان يكون من ذهب ولا فضة. لما؟ لانه من النوع الثالث وهو الاستخدام

101
00:26:29.600 --> 00:26:46.650
انما استثني رأسه عند بعض اهل العلم للحاجة لانه لو جعل رأسه من قصب ربما لم يكن خطه جيدا ولربما انكسر فلذلك يستثنى رأسه احيانا للحاجة للحاجة الان قد يقال بان الاقلام بعضها

102
00:26:46.850 --> 00:27:01.950
تجعل من باب الزينة فبعض الناس يستخدم القلم كزينة ربما لا يكتب مثل قلمي هذا فربما لا يكفي اجعله من باب الزنا لا يكتب يجعله زينة فهل يقال بان هذه استخدام القلم؟ شف الذي يجعل الزينة ليس على المكتب

103
00:27:02.200 --> 00:27:19.900
هل نقول انه ملحق بالنوع الثاني الحلية ام انه ملحق بالاستخدام هو متردد بينهما بناء على اختلاف الحال ونحن مستقرون عندنا ان الحلية ليست مختصة بي البس المعتادة فاحيانا قد تكون حلية تعلق على الثوب

104
00:27:20.400 --> 00:27:34.950
هناك اشياء تعلق على الثوب لا يسمى ان تعلق على الجسد. فقد تعلق على الثوب بعض الحلية طبعا المذهب لو كان القلم من فضة يجوز للرجل؟ ما يجوز. قاعدة. لماذا؟ لانه لا يجوز من الفضة له الا الخاتم وما استثني. ثلاثة او اربعة اشياء

105
00:27:35.750 --> 00:27:45.750
طيب اذا عرفنا القاعدة في هذه المسألة تفضل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي

106
00:27:45.750 --> 00:28:01.700
يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. نعم هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها في وعيد من يشرب في اناء الفضة اه هذا الحديث فيه مسألتان بانه يجرجر في بطنه نار جهنم. معنى يجرجر

107
00:28:02.000 --> 00:28:21.000
اي انه يمشي وفي بطنه ذلك الشيء. بعض الفقهاء ينطقها بالبناء المجهول فيقول يجرجر يقول ابن ابي الفتح البعلي صاحب المطلع وهو من كبار اللغويين عليه رحمة الله وقد خدم مذهب في المقنع في المطلع في شرح غريب المقنع له رسالة نقل عنها بعض اهل العلم

108
00:28:21.150 --> 00:28:44.950
طبعا لم اقف عليها انه قال اجتهدت بالبحث عن رواية ببنائها المجهول فلم اجد احدا من الرواة ظبطها بذلك يقول وسألت اليونيني اليميني معروف الذي ظبط صحيح البخاري وقرأه على ابن مالك صاحب الالفية نسخة اليوناني موجود فروعها وهي مطبوعة يقول وسألت شرف الدين اليوناني

109
00:28:45.300 --> 00:29:02.350
عن ظبطها بناء مجهول فلم فلم يعرفه يعني ما عرف انه قد روي ببناء مجهول قال وانما تكون بالبناء المعلوم يجرجر يجرجر وان كان البناء يجرجر يعني مقبولة لغة يعني مقبولة توجيها لكنها العبرة بالرواية

110
00:29:02.500 --> 00:29:18.800
العبرة بالرواية فهي جاءت على البناء المعلوم اه هذا الحديث اه فيه من الفقه مسألة واحدة فقط وهي متعلقة ايضا بالسابق وهي قضية ان النهي هنا يدل على التحريم. لكن لو توضأ امرؤ من اناء فيه من ذهب او فضة

111
00:29:19.000 --> 00:29:39.150
فلا شك انه محروم عفوا فانه محرم فانه محرم لم؟ لانه من سائر الاستخدامات لكن هل يرتفع حدثه بذلك ام لا نقول نعم يرتفع حدثه على الروايتين المشهور المذهب انه يرتفع رواية انه يرتفع لم؟ قالوا لان النهي ليس متجها

112
00:29:39.200 --> 00:29:54.850
لما توضئ به ليس متجه له وانما هو متجه لغيره متجه للاناء ليس متهجم بالاناء. بخلاف لو كان الماء مغصوبا او مسروقا فمشهور المذهب انه لا يرتفع الحدث بالماء المغصوب

113
00:29:54.950 --> 00:30:10.100
اما الوضوء بالاناء المغصوب واناء الذهب والفضة فانه يرتفع به الحدث لانه ليس متجه الامر للاناء وانما هو وعاء له وهنا قاعدة دائما اكررها لانها مهمة جدا في قضية النهي هل يقتضي الفساد ام لا

114
00:30:10.450 --> 00:30:34.300
المذهب فيه شيء فقها وفيه شيء عند علماء الاصول وفيه الرواية الثانية فمن حيث الفقه تطبيق الفقهاء تطبيق بقاء الحنابلة باستقراء انهم يقولون ان النهي يقتضي الفساد مطلقا مطلقا بينما الموجود في كتب المتأخرين الاصوليين انهم يفرقون يوافقون الجمهور فيقولون ان النهي اذا كان متجها لصفة من صفاته

115
00:30:34.900 --> 00:30:48.450
فانه لا يقتضي الفساد وان كان متجها لذاته او شرطا من شروطه اقتضى الفساد وهذا قول الجمهور لكن مذهب من حيث التطبيق لا كل نهي يقتضي الفساد الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقييم يقول لا ان النهي

116
00:30:48.800 --> 00:31:01.050
له حالتان فان كان النهي وهو يقول هذا هو اصل الامام احمد وبنى عليه يعني كلاما طويل جدا ويقول هذا هو اصل امام احمد يقول ان النهي اذا كان لحق الله عز وجل

117
00:31:01.200 --> 00:31:17.050
فانه يقتضي الفساد مطلقا وان كان النهي لحق العباد فانه لا يقتضي الفساد وانما يكون الفعل موقوفا على اذن صاحبه مع بقاء حقه بالضمان وبناء على ذلك الوضوء بالماء المقصود منهي عنه لحق من

118
00:31:17.950 --> 00:31:36.850
حق الغير المملوك لغيره فعلى مشهور مذهب لانه يقتل الفساد مطلقا لا يصح الوضوء وعلى الرواية الثانية ماذا يصح الوضوء ويجب عليك ان تعطي قيمته لصاحبه انظر جاء النهي عن الصلاة في ثوب الحرير

119
00:31:36.900 --> 00:31:50.000
على المذهب الصلاة باطلة وعلى القول الثاني الصلاة باطلة على القلوب باطلة لان النهي بحق الله عز وجل فقط هنا من باب الاستقرار نأخذ هذه القاعدة نستمر معنا كثير جدا

120
00:31:50.350 --> 00:32:02.750
ربما ارشدها مرة اخرى من باب التذكير. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم وعند الاربع

121
00:32:02.750 --> 00:32:22.750
اي ماء هاب دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرها يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها

122
00:32:22.750 --> 00:32:44.100
فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود والنسائي. نعم. هذي الاحاديث الثلاثة والاربعة في قضية دماغ جلد الميتم نأخذ اولا معانيها وما فيها من يعني مسائل ثم ننتقل لما يتعلق بفقهها. الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب

123
00:32:44.100 --> 00:33:03.750
مو فقط طهر اه الدبغ آآ له صورتان قد يكون دبغا بماء وقد يكون دبغا بغير الماء قد يكون الدبغ بالماء وقد يكون الدبغ بغير الماء مثل المواد الكيماوية وغيرها. والان اغلب الذين يدبغون يدبغون بغير الماء. ولذلك ينبني عليها حكم. هل يطهر تطهر الدماغ

124
00:33:03.750 --> 00:33:18.750
من الفقهاء من يقول انه يشترط في الدماغ ان تكون بماء وهو مشهور المذهب والرواية الثانية انه لا يشترط الماء سنمر عليه في محله عندما يقول يطهروا الماء والخراب اه قوله الايهاب الايهاب هو الجلد

125
00:33:19.100 --> 00:33:35.700
ولا يسمى الجلد ايهابا الا قبل دماغته نص على ذلك الخليل ابن احمد الفراهيدي قال وفي عند الاربعة المصنف هنا قال عند الاربعة والصحيح ان ابا داود لم يخرجه لم يخرج هذا الحديث وانما رواه الثلاثة غير ابي داوود

126
00:33:35.800 --> 00:33:48.950
ايما ايهاب دبر قوله ايما ايهاب دبغ يدل على العموم لان من صيغ العموم كما نعلم جميعا اي وكل فان هذه من الصيغ العموم فهذا يشمل كل ايهاب سواء كان

127
00:33:49.050 --> 00:34:05.250
من مذكى او غير مذكى من مأكول اللحم او غير مأكول اللحم فيشمل كل ايهاب اذا دبغ فانه يكون طاهرا آآ الحديث الثاني حديث سلمة بن المحبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغ جلود الميتة طهورها طهورها احنا قلنا بالضم

128
00:34:05.400 --> 00:34:22.050
بالفتح هو ما يتطهر به وبالظم هو الفعل. فيكون طهورها يكون بالدباغة طبعا هذا الحديث آآ يعني ضعفه الامام احمد وشدد فيه وقال لا اجريه لا اجري هذا الحديث بل ان الامام احمد كما سيمر معنا بعد ما انهي الحديث الذي بعده لا

129
00:34:22.050 --> 00:34:37.300
اي حديث في الدباغة يقول والحديث الرابع طبعا آآ اه طبعا هو المصنف قال صححه ابن حبان والحقيقة ايضا ولكن لم يذكر من رواه فان قد رواه الامام احمد اللي هو حديث سلمة بن المحبق رواه الامام احمد في المسند وابو داوود والنسائي

130
00:34:37.800 --> 00:34:55.800
قال وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرب اي ان هذا الماء والقرظ يطهرها. طيب هذي هذا الحديث حديث الايهاب وهل يطهر بالدباغة هذي من اشكال الاحاديث

131
00:34:56.150 --> 00:35:09.350
من اشكل الاحاديث حتى على الائمة حتى ان الامام احمد اشكل عليه هذا الامر ويقول نظرت فيها فترة طويلة وانا انظر في احاديث الايهاب. ويعارض هذه الاحاديث حديث عبدالله بن عكيم كما تعلمون جميعا

132
00:35:09.450 --> 00:35:21.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا به وكان هذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب فدل على انه لا ينتفع به مطلقا

133
00:35:21.200 --> 00:35:32.200
ما يجوز الانتفاع به وكان الامام احمد يرجح حديث عبد الله بن عكيم رظي الله عنه قبل ان نبدأ بكلام الفقهاء سأذكر مسألة مهمة نقول ان الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام

134
00:35:32.500 --> 00:35:50.450
شف الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان منفصلا في حياتها اذا انفصل في حياته يعد طاهرا اهذا يطهر بعد الوفاة؟ الريش والشعر ويبقى الخلاف في قضية هل القرن ملحق به ام ليس ملحقا به

135
00:35:50.800 --> 00:36:08.100
هذا واحد وهذا باجماع اهل العلم الجزء الثاني ما في جوفها ما في جوفها فانها نجسة باجماع اهل العلم ايضا. ما في الجوف ولكن رواية المذهب مختلفة في علته. في علة التنجيس

136
00:36:08.400 --> 00:36:27.150
فمشهور المذهب وهي الرواية الاولى ان علة تنجيس ما في جوف الميتة انها نجاسة عينية بذاتها نجسة هي نجاسة عينية هي نجاسة عين ولذلك عندهم قاعدة ان كل ما حرم اكله نجس نجس نجس نجست عينه فهو نجس في عينه

137
00:36:27.250 --> 00:36:42.750
والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين قال ان العلة في التنجيس مخالطة الدم لها فلنجس الدم ليس لحم الدم هو النجس ليس اللحم قال ولكن لما كان الدم ميتة الدم اختلط في عروقها كلها

138
00:36:43.200 --> 00:36:58.050
لذلك نقول انه النجاسة للدم الباقي في اثناء اللحم ولا يمكن الانتفاع به هذا النوع الثاني النوع الثالث طبعا النوع الاول يقولون لا لا دم فيه الريش والشعر لا دم فيه فلذلك هو طاهر

139
00:36:58.500 --> 00:37:17.000
النوع الثالث او القسم الثالث قالوا ما كان فاصلا بينهما ففيه شبه فيه عروق لكنها لا تنجري فيه كاملة وهو الجلد الجلد وحده الجلد المذهب انت بمعي المذهب ان الجلد ملحق بالميتة

140
00:37:17.300 --> 00:37:41.350
فهو نجس الميتة جلدها نجس مطلقا ليس بطاهر والرواية الثانية في المذهب سنذكر توجيه الان روايتين بعد قليل من الحديث والرواية الثانية في المذهب ان الجلد نجس لكن نجاسة حكمية. ايش معنى حكمية؟ يعني النجاسة عارضة عليهم. ما هو النجاسة الحكمية؟ الدم الذي بقي في العروق. فاذا دبغ زالت النجاسة

141
00:37:41.350 --> 00:37:55.000
واضحة المسألة؟ ماشي انا اريدك ان تعرف ما هي العلة في التفريق بين الرواية الاولى والثانية. الاولى يقول نجاسة عينية اذا ما تطهر باي حال من الاحوال لانها ميتة فهي نجاسة عينية وهي متصلة بالميتة. ذاك منفصل الشعر والريش

142
00:37:55.200 --> 00:38:14.600
طيب اذا عرفنا ذلك عرفنا ايضا المسألة الثانية في المذهب وهي قضية جلد المذكى جلد المذكى هو على المذهب نجس حتى يدبغ. لان فيه دم فيه نجاسة فاذا دبغ اذا فيه الدم فاذا دبغ فانه يطهر

143
00:38:14.800 --> 00:38:30.400
ونحن قلنا ان النجاسة الحكمية من شرطها على المذهب لابد ان يكون فيهما وهذا الذي استدلوا به بعد قليل يطهره الماء والقرظ فدل ذلك على انهم يشترطون المذهب ان الدباغة للمذكاة لابد ان يكون بماء

144
00:38:31.000 --> 00:38:50.250
والدبغ بغير الماء كالمواد الكيماوية الان فانه لا يطهر هذا مشروع المذهب الرواية الثانية ذكرناها قبل اصلها قبل قليل فقلنا ان ان النجاسة الحكمية يطهرها ماذا؟ كل ما يزيل تونا جاي من قبل شوي انا ادري ان طولت ترى طول الدرس يوم ساقف حديثين ساقف

145
00:38:50.550 --> 00:39:04.100
يزيل النجاسة كل ما يذهب ايش عين النجاسة فكل ما حصلت به الدباغة فانه يطهر من اي مواد كيماوية ماء او غير ماء وهي الرواية الثانية في المذهب انا يهمني من هذا ماذا؟ ان نعرف مأخذ القولين

146
00:39:04.300 --> 00:39:22.600
ولكي تعلم ان الفقهاء لا يقولون مسألة الا وقد انضبط اصلها منضبط اصلها فاذا رجحت في مسألة شيئا لابد ان ترجح مع نظيرها مثل هذا الترجيح مثل هذا الترجيح. ولماذا قلنا الرواية الثانية منضبطة؟ لان الرواية الثانية لم يخدمها رجل واحد

147
00:39:23.000 --> 00:39:33.950
وان كانت تنسب احيانا لرجل واحد وهو الشيخ تقي الدين في كثير من الاحيان ليس دائما. لكن هناك مدرسة كاملة ترجح قوله ولذلك يعبر الاصحاب يقولون اختاره الشيخ تقي الدين واصحابه

148
00:39:34.350 --> 00:39:48.500
واشهر اصحابه كما تعلمون خمسة ابن القيم بكتبه محمد بن مفلح ابن قاضي الجبل وهذا من اعظم الفقهاء لو وجد كتاب الفائق وقد وجد قبل مئة سنة كان موجود يعني هناك كتاب

149
00:39:48.600 --> 00:39:58.600
يعني الف قبل الف اول الف وثلاث مئة الشيخ حسن الشطي. ووقد وقد وقف على كتاب الفائق. فلعله ان يكون موجود الان في خبايا الزوايا ولعلي ان شاء الله في بعض المشايخ يجدها

150
00:39:58.600 --> 00:40:20.350
لكن لم يكمل هذا الثالث او الثاني شمس الدين الزركشي وابن رجب عدت خمسة هنا ولا اربعة عدت خمسة الى خمسة هؤلاء الخمسة ثم بعدهم جاءوا ناس كثر ومنهم كثير من ائمة الدعوة ينصرون المذهب الثاني فيقروا المذهب. اذا المقصود ان ان الرواية الثانية مخدومة ليست قول رجل واحد بل هو قول جماعة قرروها وظبطوا اصولها. اذا عرفنا

151
00:40:20.350 --> 00:40:32.900
مسألتين في هذه المسألة طيب نبدأ باحاديث عشان نبني عليه الحديث الاول حديث ابن عباس انه قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر مشهور المذهب يحملون هذا الحديث على شيء واحد

152
00:40:33.450 --> 00:40:48.600
وهو على ايهاب المذكى ما يحملون هذا الحديث الا على ايهاب المذكاة فقط دون ما عداها ويقولون ما عدا ذلك لم يصح حديث مطلقا في ان جلود الميتة التي ستأتي بعد قليل

153
00:40:48.850 --> 00:41:01.950
في الرواية الثانية لما نص على كلمة الميتة هنا ما نص على الميتة فقالوا انه اذا محمول على المذكى فقالوا لم يصح حديث قط انه لا ان ان جلود الميتة تطهر بالدباغة مطلقا

154
00:41:02.200 --> 00:41:18.350
ولذلك الامام احمد كما نقل عن الصالح في مسائله المطبوعة قال لا يصح حديث في الدباغة ما يصح حديث طبعا يقصد الدباغة الدباغة جلود الميتة طيب اذا مشهور مثلا يقولون اذا دبغ الايهاب فقد طهر حملوه على المذكاة فقط دون ما عداها

155
00:41:18.650 --> 00:41:33.100
واما الرواية الثانية فانهم يحملونها على كل حلال اللحم كل حلال اللحم في الدنيا فانه يجوز يعني عفوا في الحياة ما يجوز اكل اكله فانه يدخل في هذا الحديث بخلاف

156
00:41:33.200 --> 00:41:51.000
ما لا يجوز اكله كالسباع فانه منهي عنه اه الرواية الثانية رواية اهل السنن ايما ايهاب دبغ هذي هذي الرواية محمولة على المذهب مثل كلام الاول ايمائها ايما ايهاب من مذكاة دبغ

157
00:41:51.200 --> 00:42:01.450
لان جلد المذكاة لا يجوز الانتفاع به لوجود الدم عليه وليس معفوا عنه لانه قليل بل هو باق فلا بد من دماغة لا بد من تطهيره. بخلاف اللحن فانه عفي عنه للحاجة

158
00:42:01.850 --> 00:42:18.200
وهنا نقول ان هذا الحديث محمول على المذهب منشور مذهب على الرواية الثانية يقول اي ما محمول على العموم طبعا يقولون انتبه معي هنا هذه المسألة ان قوله ايما مع انها من صيغ العموم الا انها مخصوصة

159
00:42:18.900 --> 00:42:33.550
فانه في قول جماهير اهل العلم قاطبة ان السباع لا يجوز الانتفاع بجلودها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع. فمن باب اولى لبسها تدل على ان جلود السباع

160
00:42:33.950 --> 00:42:49.000
وان دبغت لا يجوز الانتفاع بها لا يجوز الانتفاع بها هو مستثنى فيقول ما دام استثنيت هذه الصورة فنستثني اذا الصورة الثانية وهو جلد الميتة اذن اعيدك مرة ثانية كي الخص ما سبق لكن بطريقة اخرى

161
00:42:49.650 --> 00:43:08.150
الجلود التي تدبغ ثلاث انواع جلد مذكاة وجلد ميتة منا يحل اكلها وجلد ما لا يحل اكله زين مشهور المذهب لا يطهر بالدباغة من الثلاثة الا المذكى وما بقي؟ لا

162
00:43:08.550 --> 00:43:24.700
الرواية الثانية يطهر المذكى وما حل اكله دون السباع فانه لا يجوز فانه لا يطهر لا يطهرها الدماغ لا يطهرها دماغنا تتكلم بعد قليل اما ان شاء الله ما انسى. في قضية الانتفاع وتوجيه الحديث. طيب

163
00:43:24.800 --> 00:43:38.250
فقوله ايما ايهاب المذهب حملوه كما ذكرت لكم قبل قليل طيب هنا مسألة فائدة وان كانت خارج الدرس نحن قلنا الجلود ماذا الزدبغ ثلاثة هذا الحديث اليس عاما اليس عاما

164
00:43:38.800 --> 00:43:56.150
الا يحتمل ان يدخل فيه جلود غير مأكول اللحم من السباع وغيرها يحتمل لكنه شبه قول ضعيف جدا جدا ولكن نظرا لان الحديث يحتمله فان من قال به فان تأوله

165
00:43:56.700 --> 00:44:15.700
سائغ ولذلك الامام احمد سئل مرة انصلي خلف من يلبس جلود الثعالب؟ قال نعم لان هذا الحد بان من يلبس جلود الثعالب متأول الحديث تأوله وقد قال به بعض المتقدمين من التابعين رضوان الله عليهم

166
00:44:15.900 --> 00:44:33.150
متأول فقال يصح الصلاة خلفه لانه متأول لكن انظر سئل احمد مرة اخرى انصلي خلف من يقول انما الماء من الماء معنى ان من يعني ان من جامع زوجته لا يجب عليه الغسل حتى ينزل

167
00:44:33.350 --> 00:44:48.450
فقال الامام احمد لا لان الحديث منسوخ وشبه انعقد اجماع اللي هو اجماع متقدم قبل كلام المتأخرين بعض من الظاهرية وغيرهم اجماع متقدم على عدم قبول ذلك ممن حكاها يعني بعض الائمة المتقادمين حكوا اتفاق السلف

168
00:44:48.600 --> 00:44:59.850
فقال لا تصلي خلف من يقول انما الماء من الماء خلاف ملغي ولذلك معرفة درجة الخلاف مهمة والفقهاء لما ذكروا الخلاف الظعيف ذكروا انه اقسام الخلاف مع كونه ضعيفا اقسام

169
00:44:59.950 --> 00:45:18.150
فقالوا اضعفه اضعفه الملغي هذا لا ينظر له ولا يهبأ يؤبه به لا يهبى به بان يكون خلافا لنص صريح مثل الحديث اللي ذكر يعني انما الماء ماء خالفوا حديث صريح اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل

170
00:45:18.600 --> 00:45:35.350
او ان يكون مخالفا للاجماع هذا لا ينظر له. ولا يجوز ان تذكره في كتب الخلاف لانه ملغي ثم يليه او اقوى من شوي لكنه ضعيف ايضا الشاذ قال به رجل او رجلان وقد يكون الشذوذ باعتبار الخلاف العالي وقد يكون الشذوذ باعتبار الخلاف النازل

171
00:45:35.500 --> 00:45:48.900
ولذلك عند المالكية مثلا يقول هذا خلاف شاذ عند المالكية مثل قول اشهب مثلا على سبيل المثال ان لحم الكلب يجوز اكله هذا خلاف ملغي وشاذ يسمونه شاذ لكن ليس شاذ هو ملغي بمعارضته النص

172
00:45:49.450 --> 00:46:06.600
ولكن يعيبون على المالكية بذلك طبعا هناك مسائل اسمها مسائل العيب كل مذهب جايبين له عيب كل مذهب يأتون له بعيب طيب اقوى منه الخلاف الضعيف فقلنا الشاذ الملغي والشاذ

173
00:46:07.100 --> 00:46:24.300
والظعيف ليس كل خلاف معتبر الا خلافا له حظ من النظر هذا تتعلق بالخلاف الملغي اذا خلاف الظعيف وهذا الضعيف درجات عندهم والظعيف ايظا درجات ينقسم الى درجات فبعضه اضعف من بعض

174
00:46:24.750 --> 00:46:42.600
ولذلك يقولوا لي جزء السيرورة للخلاف الضعيف ليس الشاد ولا ولا الملغي وانما الخلاف الظعيف الذي لم يشتد ضعفه للظرورة العامة بالظرور العامة وليس الحاجة الظرورة العامة للناس وهذي مسألة من فقه الخلاف يعني من باب الاشارة فقط. طيب اه

175
00:46:42.650 --> 00:46:54.300
اذا عرفنا مسألة وهي مهمة في قضية التأول لتعلقها بهذا الحديث. الحديث الثاني قال حديث السلام ابن محبق النبي صلى الله عليه وسلم قال دبغ جلود الميتة طهورها اي انه يطهرها

176
00:46:54.650 --> 00:47:16.600
هذا الحديث قلنا قبل قليل ان الامام احمد ظعفه وقال لا اجريه يعني لا اعمله ولا اصحح ابدا  تضعيفه بسبب سبب تضعيفه ان هذا الحديث جاء من طريق آآ الجون ابن قتادة عن ابن عون او عن الجون عن قتادة عن سلمة بن محبب والجون هذا ضعفه الامام احمد وقال انه مجهول لا يعرف

177
00:47:17.250 --> 00:47:32.250
بعض الناس الذين يصححونه مثل ابن حبان قالوا ان الجون قال عنه علي بن المدين معروف طبعا لا يلزم من قوله معروف ان نكون ثقة فان الجهالة تنتفي بجهالة عينه وبجهالة حاله

178
00:47:32.450 --> 00:47:52.400
فعلي نحن نقول انه يعني عرفه من حيث جهالة عين جهالة العين لا من ناحية جهالة الحال واحمد من اعلم الناس بالرجال ولا شك ولذلك هو من الطبقة العليا في الرجال ومثل حكم احمد على رجل بانه مجهول وتعارظه بكلمة علي بمدينة ليست في محلها. وذلك فان الصواب كما قال احمد وهو امام في هذا الباب

179
00:47:52.400 --> 00:48:06.600
انه لا يصح حديث في الدماغ لذلك النص على ان الدماغ طهور لا يصح الحديث الثالث حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة قالوا يطهره الماء والقرظ

180
00:48:06.800 --> 00:48:25.350
قول النبي صلى الله عليه وسلم لو اخذتم اهابها وفي رواية لو انتفعتم باهابها هذا ثابت ثابت وحمله فقهاء المذهب انتبه العبارة هذي حملوه على جواز الاستخدام دون الطهارة فيقول فقهاء المذهب ترى مسألة الدباغة دقيقة

181
00:48:25.600 --> 00:48:40.250
فقهاء المذهب يقولون نرجع مرة ثانية عشان نذكركم. الجنود كم ثلاثة مزكاة دباغة هي ما في اشكال وغير مأكولة لا تطهر بحال ما في اشكال الميتة كل خلافنا كله انما هو في الميتة

182
00:48:40.400 --> 00:49:00.100
الميتة فقهاء المذهب يقولون اذا دبغت يجوز استخدامها لكن ليست طاهرة يجوز استخدامها في اليابسات دون المائعات وتجعل اناء تجعل فيه قمح بر شعير تجعله كتب من جلد ميته يجوز لكن لا تستخدمه في المائعات

183
00:49:01.100 --> 00:49:14.250
لانهم يرون انه يسلب هالطهورية فيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة انتفعي به هلا انتفعتم به هلا اخذتم ايهابها محمول على جواز الانتفاع به بعد دبغه. بعد دبغه الانتفاع لا الطهارة

184
00:49:15.250 --> 00:49:27.200
ولذلك هو احمد كان يضعف يطهرها الماء والقرظ بل ان ضعف ما تفرد به ابن عيينة وهي في الصحيح من زيادة التطهير. فقال ان التطهير هذه تفرد بها سفيان ابن العينة وهي ضعيفة

185
00:49:27.350 --> 00:49:45.900
طيب قوله يطهرها الماء والقرض ذكرت لكم ان مشهور المذهب انها ضعيفة فضعيف احمد ولكن المستدل بها على انه لا يكون الدباغ الا بالماء لا يكون دماغه الا بالماء اه طبعا بس فقط مسألة اخيرة ان الشيخ تقييدي لما ذكر انه يطهر قال هو مذهب احمد

186
00:49:46.000 --> 00:49:58.950
ولنعلم ان الشيخ تقي الدين كل ما يقوله يعتبر منسوبا لمذهب احمد لانه ينسب لمذهب احمد فانه لما ذكر ان جلود الميتة تطهر بالدباغة قال انه اخر الامرين عن احمد

187
00:49:59.850 --> 00:50:16.900
فانه قد ذكر احمد بن حسين الترمذي عن احمد انه قال كنت اذهب لحديث عبد الله ابن عكيم ثم تركته للاختلاف فيه فقوله تركت الحديث اي تركت العمل به فاخذ منه الشيخ تقييدين على ان احمد في اخر حياته تراجع

188
00:50:17.100 --> 00:50:29.650
عن القول المشهور عنه فرأى العمل بتطهير جنود الميتة بالدباغة. فنسبه رواية عن احمد وهذه الرواية صحيحة. نسبة لاحمد. وانا ذكرت لكم قبل تذكرون لما قلت لكم ان الرواية عن احمد اربعة اشياء

189
00:50:29.650 --> 00:50:46.050
تذكر الشيخ علي اربعة اشياء منها الايماء ما فهم من كلامه ما فهم من كلامي هذي الشيخ تقيدي فهم من كلام احمد ونسبها رواية ابي احمد بل رجعها قال هي اخذ امرين من كلامه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشمي رضي الله عنه قال

190
00:50:46.050 --> 00:51:04.550
قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم هذا حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه سبق معنا في الصحيحين وان هذا الحديث لاهل العلم فيه توجيهات واقرب التوجيهات فيه انه

191
00:51:04.650 --> 00:51:21.900
محمول على احد امرين اما على النسخ اما على النسخ او انه محمول على ان المراد بانيتهم التي يستخدمونها في في في النجاسات اذ مشهور المذهب ان انية الكفار طاهرة

192
00:51:22.350 --> 00:51:45.700
ما لم يعلم وصول النجاسة اليها بان تكون تستخدم في نجاسة وسيأتي الذريع بعد ذلك في حديث عمران نعم طبعا سبق معنا ايضا نفس الحديث شرحنا الخشني من جهينة وانهم من اهل الشام ولما كان في حديث الصيد نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزاد

193
00:51:45.700 --> 00:51:55.700
امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. نعم. هذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزالة امرأة مشركة مزاد اي اناء لها تجعل فيه

194
00:51:55.700 --> 00:52:11.100
الماء اه قوله متفق عليه لم يروي الشيخان هذا الحديث بهذا اللفظ وانما هو مذكور بهذا اللفظ في كتب الحنابلة. بهذا النص واول من ذكروا انه ذكره يعني المجد ابن تيمية في المنتقى

195
00:52:11.400 --> 00:52:24.950
ثم تبعه صاحب المحرر ابن عبد الهادي ولكنه عبد الهادي هذه قال في قصة طويلة واستدلوا من ذلك ان الحافظ ابا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من المنتقى

196
00:52:25.050 --> 00:52:38.750
فقد ذكر بعض الالفاظ التي نقلها المجد بالمعنى فهذه العبارة بهذا النص موجودة في المنتقى للمجد ابن تيمية فنقلها الحافظ والا الحديث بالمعنى مروي بالمعنى في قصة طويلة في تقريبا صفحتين او ثلاث

197
00:52:39.050 --> 00:52:59.550
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادت امرأة مشركة يدلنا على ماذا على ان الوضوء انية الكفار تجوز يجوز بناء على انه ماذا؟ على انه انها طاهرة الا ان تعلم نجاستها الا ان تعلم نجاستها. طبعا يعني فيه كلام للشيخ تقي الدين. بس انا اظن انتهى الوقت

198
00:52:59.800 --> 00:53:11.400
انا كنت موعت الاخوان من خمسة واربعين وفيها لكن اذا نجعل هذا الحديث والحديث الذي بعده وباب ازالة النجاة ان شاء الله في الدرس القادم لما ودنا نطيل بعد العشاء كثيرا اظن خمسة واربعين دقيقة كافية

199
00:53:11.500 --> 00:53:23.450
في خمس دقائق ان كان في احد من الاخوان الافاضل له تعليق او شيء يتعلق في الدرس نسيته مثل ما نسوي بشيء اسئلة طيب اجل السلام عليكم