﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.350
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:15.450 --> 00:00:39.550
اما بعد ايها الاخوة نقرأ في بلوغ المرام من ادلة الاحكام كنا في مجلس سابق قرأنا في مقدمة المصنف حافظ ابن حجر رحمه الله  علقنا عليها وبقي الكلام في بداية الكتاب وهو

3
00:00:39.900 --> 00:01:11.350
قوله رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه اصل الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة  اصطلاح اصطلاح الشرعي هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث رفع الحدث ان يرفع الحدث القائم بالبدن

4
00:01:12.150 --> 00:01:33.100
نواقض الوضوء وموجبات الغسل تسمى احداثا وما في معنى رفع الحدث وهو تجديد الوضوء تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعا ومع ذلك لا لا يكون عن عن حدث فهو في معنى رفع الحدث لانه طهارة

5
00:01:34.400 --> 00:02:07.400
وزوال الخبث كذلك ازالة الخبث يعني ازالة النجاسة زالت النجاسة من الطهارة الله تعالى يقول وثيابك فطهر. اي من النجاسات والطهارة واجبة عند وجود موجبها ويوجبها الحدث عند ارادة وجوده يوجبها الحدث عند ارادة الصلاة

6
00:02:09.450 --> 00:02:34.900
ويوجبها وجود النجاسة على البدن او الثوب حال لبسه لان لان الله امر بتطهيرها قال وثيابك تطهر وانما تجب عند الحدث عند ارادة الصلاة ان الله تعالى امر بذلك ان القيام الى الصلاة

7
00:02:35.350 --> 00:02:54.350
قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى وان كنتم جنبا فاضطهروا دل على وجوبها حال القيام الى الصلاة

8
00:02:56.300 --> 00:03:15.500
ولكن هذا القيام يعني اذا كنتم محدثين. اذا قمتم الى الصلاة قمتم اليها حال الحدث قمت اليها حال الحدث ولا يجب التطهر في حال الطهارة يعني لو كان الانسان على وضوء لا يجب عليه ان

9
00:03:16.050 --> 00:03:38.500
يتوضأ انما يستحب جدد الوضوء اذا فعل فيه طاعة  او حصل منه غفلة او ذنب يستحب تكرار الطهارة واعتاد المؤلفون والكلام هذا الذي ذكرناه في وجوب الطهارة انما هو الطهارة

10
00:03:38.800 --> 00:04:04.000
الطهارة التي يذكرها الفقهاء في كتب الفقه في احكام الصلاة ونحوها والا في الطهارة اعم لان من الطهارة ما هو تطهير القلب من الرجس والشرك والشهوات والذنوب والتطهر من اثار الذنوب بالتوبة

11
00:04:05.650 --> 00:04:25.200
هذه وان كانت واجبة في الشرع الا انها لم يذكرها الفقهاء في هذا الباب لانهم يذكرون ما يتعلق باحكام احكام الصلاة ونحوها لذلك يقول عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

12
00:04:25.650 --> 00:04:47.000
على ان الزكاة  وذلك تسمى زكاة الفطر طهرة للصائم كما قال ابن   صدقة الفطر طهرة للصلاة يعني من الذنوب قد يأتي هذا المعنى لكن الذي يذكرون الفقهاء في كتبهم به الطهارة

13
00:04:47.250 --> 00:05:10.500
من الاحداث والانجس. ولذلك يذكرون كتاب الطهارة في اول ابواب الفقه لانها مفتاح الصلاة ولان الصلاة اهم الفرائض بعد التوحيد كانت قد قدموا ذكرها في اوائل كتب الفقه. سواء الكتب المتون الفقهية

14
00:05:10.850 --> 00:05:30.250
اول مطولات او متون الاحاديث يرتبونها على ابواب الفقه فيبدأون الطهارة لانها مفتاح الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما في الموسم والسنن من حديث

15
00:05:30.750 --> 00:05:53.000
وجاء افعل الطهارة الترغيب فيها في ايات واحاديث كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى ان الله يحب يحب المتطهرين وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا من توضأ كما امر

16
00:05:54.950 --> 00:06:16.500
ثم وصلى كما امر غفرت له ذنوبه وقال من توضأ في بيته ثم فخرج فغسل وجهه محطة كل خطيئة وعاها بوجهه حتى تخرج من بينها  فاذا غسل يديه كل خطيئة

17
00:06:16.900 --> 00:06:41.000
بيده مع الماء ومع اخر قطر فاذا مسح غاز حطت كل    اذا غسل رجليه انحطت كل خطيئة  يوم اخر قطر الماء ثم اذا خرج الى الصلاة ترفع درجة وخطوة خطوة تحط خطيئة

18
00:06:42.300 --> 00:07:07.200
دل ذلك على فضل الطهارة والوضوء   لاجل الصلاة واعتادوا ان يبدأوا في كتاب الطهارة بابواب المياه لان المياه هي الوسيلة التي يحصل بها التطهير يحصل بها التطهير كما قال عز وجل

19
00:07:07.450 --> 00:07:29.050
وانزلنا من السماء ماء طهورا وينزل من السماء ماء ليطهركم به فاذا الماء آآ وسيلة التطهير. فاذا لم يجد الماء يلجأ الى البدن لذلك يقول عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر او

20
00:07:29.150 --> 00:07:55.400
فلم تجدوا ماء موسى عيدا طيبا تمسح بوجوهكم وايديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون خفف علينا سهل الامر والتطهير باسهل الموجودات

21
00:07:55.700 --> 00:08:17.850
وهو الماء فان عدمه لجأ الى التراب في من على هذه الامة والمراد التطهير التطهير من الذنوب. الماء يجتمع فيه تطهيرات تطهير من الذنوب وتطهير من من الاوساخ من غسل اعضاء الطهارة

22
00:08:18.350 --> 00:08:39.700
حصل له مما علق به من اوساخ او غبار ونحوه وتنظيف وتطهير من الاثام ان الله يقول لكن يريد ليطهركم ليطهركم ثم اذا لم يجد الماء لجأ الى التراب الطهور

23
00:08:42.200 --> 00:09:02.350
لكنه يطهر من الذنوب  ومما علق بالانسان من من اثام ونحوه وخففه بضربة على التراب ومسح الوجه واليديه سيأتينا هذا ان شاء الله تعالى في بابه المهم انه شرع ذلك للتطهير

24
00:09:03.550 --> 00:09:29.200
للتطهير من الذنوب والتطهير من من النجاسة او اثر    جنابة لان لها نوعا من الثقل على البدن على الانسان لها ذلك  اه ذكر المصنف الحافظ ابن حجر العسقلاني  حديث في باب المياه

25
00:09:30.050 --> 00:09:43.100
قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ لهم صححه ابن خزيمة والترمذي

26
00:09:43.800 --> 00:10:02.700
ورواه مالك الشافعي واحمد. هذا الحديث له سبب وهو ان كما في قول ابي هريرة يصنف نار ولفظ شيبة لانه مختصر والا الحديث عند الاربعة مر معنا في مقدمة ان الاربع المقصود بهم

27
00:10:03.100 --> 00:10:31.450
اصحاب السنن الاربعة  ابو داوود النسائي والترمذي وابن ماجة ها هؤلاء الاربعة والحديث ايضا عند احمد وذلك كان الاولى ان يقول رواه الخمسة اتقدم مصطلح اصطلاح المصنف المهم يقول ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر

28
00:10:31.750 --> 00:10:54.800
ونحمل معنا القليل من الماء ان توضأنا به عطشنا هل نتوضأ بماء البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته اجابهم بجوابين لكن هذا الايجاب الاجابة من احسن الاجوبة واجمعين

29
00:10:56.300 --> 00:11:23.300
اجابهم فيما يتعلق بالطهارة واجابهم فيما يتعلق بالطعام اطعمة وهم ما سألوا الا عن جواز الوضوء بالماء بماء البحر سؤال هل نتوضأ في ماء البحر يعني اذا لم نجد غيره حسب السؤال

30
00:11:23.800 --> 00:11:37.850
لو اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم لكان الجواب السؤال مظمون السؤال معادا في الجواب كانه يقول نعم اذا لم تجدوا الا ماء البحر يجوز ان توظؤوا به

31
00:11:38.300 --> 00:12:01.700
لكن الجواب الذي ذكره وسلم مغاير بصيغة السؤال من قال هو الطهور ماؤه اي انه طهور مطلقا في حال اضطراركم وفي حال اختياركم. لو فرض ان معك ما انت حلو عذبا كثيرا

32
00:12:02.200 --> 00:12:26.300
معك ماء كثيرا من العذب الحلو جاز ان تتوضأ بماء البحر ليس فقط في حال الاضطرار هذا مضمون الجواب. ثم زادهم  يعني لو فرض انكم وانتم في البحر لم تجدوا صيدا. انما وجدتم ميتة بحر طافية

33
00:12:26.650 --> 00:12:53.950
ميتة البحر ما يموت فيه ها ويطفو هل يحل ام لا يحل؟ يحل لا يحتاج الى تزكية  ميتة البحر ليست كميتة البر البر المباح من من صيد البر لابد ان كان يكون بايش

34
00:12:54.300 --> 00:13:15.300
بتذكية او قنص صيد ان كان مما يصاد لابد فيه من قتله بالة الصيد. وان كان مما الانسيات التي تمسك البهائم الانعام وكذا هذي لابد فيها من تذكية اما البحر فلا

35
00:13:15.700 --> 00:13:34.650
لا يحتاج الى تذكير. تخرجه فيموت فتأكله. لا يحتاج الى تذكير هذا المعنى ما افاد هذا الحديث يعني فوائد كثيرة منها طهورية ماء البحر وجواز استعماله مطلقا سواء معك ام لا

36
00:13:35.100 --> 00:13:55.350
كذلك الميتة البحر يخرج من منه في حديث ابي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اقال وحلت لنا ميتتان هل ودمان اما الميتتان فالسمك السمك والجراد واما الميت واما الدمان

37
00:13:55.500 --> 00:14:25.850
الكبد والضحى الطحال لان السمك اذا خرج من الماء مات لا يذكى لا يحتاج الى تذكي الجراد كذلك لا يمكن تذكيته وابيح   الحديث الثاني قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء

38
00:14:26.300 --> 00:14:41.700
الثلاثة وصححه احمد وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه طعمي ولونه

39
00:14:41.800 --> 00:15:01.150
ابن ماجة وضعفه ابو حاتم وللبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه  هذا هذا هذا الحديث او هذان حديثان فيهما بيان ان ان الاصل في الماء

40
00:15:01.300 --> 00:15:24.100
خلقه الله طهورا الماء اذا وجد سواء استخرج من الارض او من البحر قوم قطر السماء الماء خلقه الله طهورا قاهر في نفسه  سواء كان عذبا او ملحا اجاجا فانه

41
00:15:24.600 --> 00:15:50.800
قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا يدل على انه طور  لكن الحديث الثاني بين هذا الاطلاق لان قول لا ينجسه شيء واضحة انه عموم لا ينجز ابدا لكن الحديث الثاني

42
00:15:51.050 --> 00:16:13.300
بين انه قال لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه اذا ظهرت نجاسة ريحها في وقعت فيه نجاسة تغيرت لونه غيرت طعمه غيرت ريحه النجاسة هنا

43
00:16:14.050 --> 00:16:33.100
ترفع منه الطهورية لذلك ان قال الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه هذا هو الضابط اذا وقع فيه بول فتغير لونه فهو نجس تحول من الطهورية الى

44
00:16:33.150 --> 00:16:51.650
النجاسة وسبب الحديث الاول انه كما يقول ابن سعيد انهم قالوا يا رسول الله اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال الماء طهور لا ينجي

45
00:16:51.700 --> 00:17:11.950
بئر بضاعة بئر في ظاهر المدينة اذا سال وادي المدينة العقيق والذي غرب المدينة ها اذا سال جرف ما في الوادي من الجيف تلقى في الوادي لان عادة الناس انهم يلقون

46
00:17:12.050 --> 00:17:34.400
الزبالات اكرمكم الله خارج البلد تكون في هذا فاذا جاء السيل هذه الاشياء والوادي يأتي ماء كثير فقد يقع في البئر  من هذه الاشياء فسألوه قالوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذه البئر

47
00:17:34.650 --> 00:17:50.300
فسألوه على ما يعلمون من الاشياء التي كانت في الوادي فقد يكون وقع فيه في هذا البئر شيء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا يعني الماء الكثير

48
00:17:52.250 --> 00:18:11.300
الحديث الثاني قال الا بنجاسة تحدث فيه يعني ظهرت فما دام ان هذا هذه البئر لم يظهر فيها طعم النجاسة ولا لونها ولا ريحة فاذا هي باقية على جمهوريتها هذا هو المراد

49
00:18:11.900 --> 00:18:39.150
ولذلك اجمع العلماء على ان الماء قليلا او كثيرا  اذا تغير اذا وقعت فيه نجاسة وتغيرت احد علاماته الثلاثة واحد صفاته الثلاثة بهذه النجاسة فانه ينجس بسبب وقوع النجاسة فيه وظهور

50
00:18:39.800 --> 00:18:57.500
صفة لونه والطعم اوريه اما اذا لم يتغير شي من هذي فلا يظره لا يضره ان يعني شخص عنده بركة كبيرة ووقعت فيها قطرة بول. ولم يتغير فيها شيء لا ينجس. لان الماء كثير

51
00:18:57.700 --> 00:19:13.200
لان الماء كثير ولم يتغير حديث حديث قال المصنف عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. في رواية لم ينجس

52
00:19:13.250 --> 00:19:43.350
الاربع كما هو الحاكم وابن حبان هذا الحديث يضبط الحديث الذي قبله بالكثرة الاول ربطه بالصفات ولم يضبطه  الكمية الثاني الحديث الثاني حديث ابن عمر ظبط لنا الكمية سبب الحديث انهم قالوا يا لما وردوا على ماء في صحراء

53
00:19:44.100 --> 00:20:06.500
مروا على ماء في صحراء فقالوا يا رسول الله ان هذه الغدر غدران تريدها السباع والكلاب كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحملوا يعني كون ان يشرب منه السباع النجسة

54
00:20:06.800 --> 00:20:24.250
وهو ماء كثير لا يحمل الخبث مع الحديث الاول الا ان تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه. فاذا وقعت فيه نجاسة وغيرته تغير اما اذا كان كثيرا

55
00:20:24.800 --> 00:20:45.600
وشرب منه كلب او نحوه ولم يتغير فانه لا يضره شيء لا يضره شيء هذا يدل على ان الماء اذا كان كثيرا لا يضر القلتان ما هما القلتان كلتان لعل الناس يعرفون

56
00:20:45.800 --> 00:21:09.050
الحب الكبير الجرة الكبيرة الجرة الكبيرة التي يجعل فيها يسمى الزير. يسمى الحب مجرة هذه الكبيرة الجرة الكبيرة لما قلنا لان الناس ايش يقلون ها وبعضهم صغيرة تكون صغيرة تسمى القلة ها؟ ايوة. القلة المقصودة هنا الكبيرة

57
00:21:10.650 --> 00:21:28.450
الكبيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين كبيرتين فهذا كثير اذا كان عندك بقدر هذا فهذا كبير ما دون القلتين؟ هذا محتمل انه ينجز يحتمل انه ينجس اذا لاقى ادنى نجاسة

58
00:21:28.650 --> 00:21:45.550
هذا ما يتعلق هذه الاحاديث بقي بعد حديث نذكرها ان شاء الله تعالى دروس مقبلة بعونه وتوفيقه والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا  واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم

59
00:21:46.450 --> 00:21:47.400
الله وبركاته