﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ رحمه الله تعالى

2
00:00:19.900 --> 00:00:39.150
دليل الطالب قال رحمه الله بالغت في بالغت في ايضاحه رجاء الغفران. وبينت فيه الاحكام احسن بيان لم اذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح والعرفان عليه الفتوى فيما بين اهل الترجيح والاتقان

3
00:00:39.200 --> 00:01:03.000
سميت بدليل الطالب لنيل المطالب والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين قال رحمه الله الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث واقسام الماء ثلاثة احدها طهور. وهو الباقي على خلقته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:01:03.350 --> 00:01:23.200
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه في قوله رحمه الله على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد تقدم ان المذهب نوعان مذهب اصطلاحي هو مذهب شخصي والمراد هنا على المذهب الاحمد

5
00:01:23.250 --> 00:01:44.250
يعني المحمود المرظي مذهب الامام احمد يعني الاصطلاحي وليس الشخصي وقوله مذهب الامام احمد يعني ابا عبد الله امام اهل السنة والجماعة رحمه الله يقول بالغت في ايضاحه رجاء الغفران

6
00:01:44.400 --> 00:02:11.050
بالغت بذلت يهدي ووسعي وطاقتي في ايضاحه في بياني رجاء الغفران. رجاء هنا منصوب على انه مفعول لاجله اي مؤملا من الله تعالى الغفران والغفران او المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه

7
00:02:11.550 --> 00:02:33.750
مأخوذة من المغفر الذي يتقى به السلاح في حال القتال لان المغفر فيه ستر ووقاية ويدلك على هذا المعنى اعني على ان المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه ما ثبت في الحديث الصحيح

8
00:02:33.850 --> 00:02:52.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه فيقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا فلا يستطيع ان ينكر

9
00:02:53.150 --> 00:03:10.250
ثم يقول الرب عز وجل تفضلا منه ومنة قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم المغفرة هي الستر والتجاوز لان الله عز وجل قد يستر ذنبك لكن لا يغفر لك

10
00:03:11.150 --> 00:03:35.000
وقد يغفر لك لكن يفضحك بين الخلق فاذا جمع بين الامرين حصل المطلوب حصل فاذا جمع بين الامرين زال المرغوب وحصل المطلوب يقول بالغت في ايضاحي رجاء الغفران وبينت فيه الاحكام. بينت اي اظهرت

11
00:03:35.150 --> 00:03:57.000
يعني في هذا المختصر الاحكام جمع حكم وتقدم معناه احسن بيان يعني ان هذا البيان من المؤلف انه احسن بيان واظهر بيان لم اذكر فيه يعني لم اذكر في هذا المختصر ولم اضع فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح

12
00:03:57.250 --> 00:04:17.200
اي قطعوا به والمراد بذلك اصحاب الامام احمد رحمه الله وقوله الا ما جزم بصحته اهل التصحيح اهل التصحيح يعني من الائمة المجتهدين المذهب في صحة اهل التصحيح والعرفان يعني المعرفة

13
00:04:18.800 --> 00:04:43.500
وعليه الفتوى فيما بين اهل الترجيح هذه الفتوى فيما بين يعني عند اهل الترجيح وهو ما مال اليه الاصحاب في الصحة من الفتوى على قول واحد فيما بين اهل الترجيح والاتقان الاتقان بمعنى احكام الامر. وسميته بدليل الطالب

14
00:04:43.750 --> 00:05:00.900
وقوله رحمه الله لم اذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح وهو رحمه الله اقتصر في هذا المتن او في هذا الكتاب اقتصر على قول واحد ولم يذكر سوى قول واحد

15
00:05:01.150 --> 00:05:23.700
وهكذا هو شأن المختصرات في الغالب ويذكر قولا واحدا سواء كان هذا القول رواية عن الامام احمد او كان وجها لاصحابه بان الاحكام التي ينقلها الاصحاب في مسألة من المسائل

16
00:05:24.000 --> 00:05:46.200
لا تخلو من اربع لان الاحكام التي ينقلها الاصحاب في مسألة من المسائل على اقسام اربعة رواية ووجه واحتمال وتخريج الاحكام التي ينقلها الاصحاب بحكم مسألة من المسائل على اقسام اربعة

17
00:05:46.850 --> 00:06:15.300
اولا ان يكون المنقول رواية والرواية هي الحكم المروي عن الامام في مسألة ويعبر عنه اما بقولهم وعنه او نص عليه ونحو ذلك القسم الثاني الوجه وهو الحكم وهو الحكم المنقول عن المجتهدين في المذهب

18
00:06:15.850 --> 00:06:44.750
العلماء الكبار المجتهدين في المذهب الذين عرفوا بالتصحيح والترجيح الموفق والمجد ونحوهما القسم الثالث الاحتمال وهو في معنى الوجه بمعنى انه من قول عن الاصحاب الا ان الفرق بينهما ان الوجه مجزوم بالفتية به

19
00:06:44.900 --> 00:07:10.450
بخلاف الاحتمال والقسم الرابع التخريج وهو نقل حكم مسألة الى اخرى نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم وهو في معنى الاحتمال من حيث الفتيا اذا هذه

20
00:07:10.600 --> 00:07:28.100
هي الاقسام الاربعة التي ينقلها الاصحاب في حكم مسألة من المسائل. احيانا ينقلون الحكم وقد يكون هذا الحكم قد يكون الحكم رواية وقد يكون وجها وقد يكون احتمالا وقد يكون

21
00:07:28.200 --> 00:07:56.100
تخريجة يقول المؤلف رحمه الله وسميته بدليل الطالب الطالب الدليل هو ما يستدل به من الكتاب والسنة والاصل في الدليل انه المرشد الدليل المرشد او ما يحصل به الارشاد والمراد بالدليل هنا ما يستدل به من الكتاب والسنة

22
00:07:57.400 --> 00:08:22.050
وفي قوله رحمه الله دليل فيه ماء واشارة الى انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالدليل بدليل الطالب يعني القاصد العلم والمريد العلم لنيل المطالب يعني ما يطلبه. والمطالب في الاصل هو الشيء المتباعد

23
00:08:22.650 --> 00:08:47.150
يقول رحمه الله والله اسأل ان ينفع  والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين والله اسأل في اعرابها وجهان الوجه الاول ان يكون

24
00:08:47.200 --> 00:09:09.100
قوله والله اسأل الله لفظ الجلالة منصوب على انه مفعول به واسأل اي اطلب الجملة على هذا تكون جملة فعلية جملة فعلية والاحتمال الثاني ان يكون قوله والله اسأل والله

25
00:09:09.300 --> 00:09:29.650
والله تقول مبتدأ واسأل خبر وعائده محذوف اي والله اسأله   يقول والله والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به. يعني من طلبة العلم سواء كان ذلك من المبتدئين ام من المتقين

26
00:09:29.800 --> 00:10:08.800
وان يرحمني يعني ان يفيض علي من رحمته والمسلمين انه ارحم الراحمين انه سبحانه وتعالى ارحم الراحمين وارحم اسم تفضيل ثم قال المؤلف رحمه الله   مخزون بالفتية   يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة. لا هو الاحتمال في معنى الوجه

27
00:10:08.850 --> 00:10:28.550
الا ان الوجه ملزوم بالفتية به والاحتمال في تردد يعني يقولون يحتمل كذا ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة اه بدأ المؤلف رحمه الله في كتابي الطهارة لاسباب اولا

28
00:10:28.750 --> 00:11:04.850
ان الطهارة اكد شروط الصلاة الطهارة اكدوا شروط الصلاة وثانيا ان الطهارة شرط والشرق يتقدم  وثالثا ان الطهارة تخلية والتخرية تكون قبل التحلية ورابعا لاجل ان يتذكر الم تعلم تطهير قلبه

29
00:11:05.500 --> 00:11:23.750
واخلاص النية ان يطهر قلبه من الحقد والحسد والرياء ونحو ذلك. اذا نقول انما بدأ المؤلف رحمه الله اه هذا هذا الكتاب بكتاب الطهارة لهذه الاسباب الاربعة. اولا ان الطهارة

30
00:11:23.950 --> 00:11:53.000
شروط الصلاة وقدمها للاهتمام بها والعناية وثانيا ان الطهارة شرط والشرط يتقدم المشروط وثالثا ان الطهارة تخلية والصلاة التحلية والتقنية تكون قبل التحلية ورابعا لاجل ان يتذكر ويتنبه الم تعلم

31
00:11:53.250 --> 00:12:19.450
قراءته او دراسته لكتاب الطهارة ان يطهر قلبه ومن ذلك ان يخلص النية لله عز وجل في طلبه للعلم وقولوا كتاب الطهارة. كتاب خبر لمبتدأ محذوف. تقديره هذا كتاب ويصح ان يكون مبتدأ وخبره محذوف. اي مما يذكر كتاب

32
00:12:20.150 --> 00:12:53.200
والكتاب مصدر كتب بمعنى جمع هذه المادة الكاف والتاء والباء تدل على الجمع  وعلى هذا فنقول الكتاب باللغة بمعنى الجمع والظم سمي بذلك لانه يجمع جملة من مسائل العلم واما اصطلاحا

33
00:12:53.250 --> 00:13:19.300
الكتاب واسم في جملة من العلم مشتملة اسم لجملة من العلم مشتملة على ابواب وفصول غالبا هذا هو الكتاب اسم في جملة من العلم مشتملة على ابواب وفصول غالبا وذلك لانه جرت

34
00:13:19.700 --> 00:13:44.800
سعادة المؤلفين ان يقسموا مؤلفاتهم الى كتاب ثم  ثم فصل ثم مسألة ثم فرع كتاب الطهارة باب المياه في باب المياه وصول فصل في الماء الطهور. فصل في الماء الطاهر

35
00:13:45.150 --> 00:14:06.050
ثم يلي ذلك ايضا مسائل ثم لذلك فروع يقول المؤلف رحمه الله وهي الطهارة يقول وهي رفع الحدث الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة

36
00:14:06.650 --> 00:14:36.200
واما شرعا فانها تطلق على معنيين اصل وهي الطهارة الباطنة وهي الطهارة المعنوية وهي ان يطهر الانسان قلبه من الشرك في عبادة الله ومن الغل والبغضاء والحسد لعباد الله والمعنى الثاني من معاني الطهارة فرع

37
00:14:36.550 --> 00:14:58.900
وهي الطهارة الحسية وقد عرفها الفقهاء بانها ارتفاع الحدث وما في معنى الى اخره اذا الطهارة شرعا يطلق على معنيين على اصل وفرع الاصل هي الطهارة الباطنة وهي الطهارة المعنوية

38
00:14:59.650 --> 00:15:18.800
وهي ان يطهر الانسان قلبه. فيما يتعلق بالله وبعباد الله فيما يتعلق بالله ان يطهر قلبه من الشرك وما ينافي الاخلاص وفيما يتعلق بعباد الله ان يطهر قلبه من الحقد

39
00:15:18.850 --> 00:15:39.700
والغل والحسد والكراهة والبغضاء ونحو ذلك من الصفات الذميمة المعنى الثاني من معاني الطهارة شرعا فرع وهي الطهارة الحسية وقد عرفها الفقهاء بانها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث

40
00:15:40.000 --> 00:16:05.850
يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة وهي رفع الحدث  الحدث وهذا شامل لرفع الحدث الاصغر والاكبر وقوله رحمه الله رفع الحدث عبر غيره بقوله ارتفاع الحدث المؤلف هنا قال رفع

41
00:16:06.100 --> 00:16:32.000
وغيره عبر بارتفاع والارتفاع هو المناسب لان الرفع تعريف للفعل الذي هو للمكلف تعريف للفعل الذي هو التطهير وليس تعريفا للطهارة فتعريف الطهارة انها ارتفاع واما الرجع فانه تعريف للتطهير الذي هو فعل المكلف

42
00:16:32.400 --> 00:16:58.050
يقول وهي رفع الحدث والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة هذا هو الحدث الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة

43
00:16:58.300 --> 00:17:19.950
وصف قائم بالبدن اي ان البدن يتصف بصفة من الصفات تكون مانعة له من الصلاة ونحوها قصف قائم يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة الصلاة بس المصحف الطواف ونحو ذلك

44
00:17:21.050 --> 00:17:40.150
اه يقول الموالد رحمه الله ارتفاع وفي الحدث وزوال الخبث. اذا الطهارة اذا الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وقوله وزوال الخبث  لم يقل رحمه الله ازالة

45
00:17:40.850 --> 00:18:01.300
بعدم اشتراط النية يعني مشتراط النية بان الحدث يشترط له النية بخلاف الخبث  وهنا في قول المؤلف رحمه الله وهي رفع الحدث وزوال الخبث عبر رحمه الله في جانب الحدث

46
00:18:01.550 --> 00:18:36.150
الرفع او بالارتفاع وفي جانب الخبث بالزوال ووجه ذلك ان الحدث امر معنوي والازالة امر حسي يقول في الاجرام فهمتم الحدث في النجاسة عبر بقوله ازالة الحدث ارتفاع وهنا ازالة. لماذا قال ارتفاع؟ نقول لان الحدث امر معنوي. ليس شيئا محسوسا

47
00:18:36.800 --> 00:18:56.500
بخلاف ازالة بخلاف النجاسة فانها في الغالب تكون اجراما محسوسة هذا هو تعريف الطهارة. اذا الطهارة عرف المؤلف بقول رفع الحدث وزوال الخبث زاد بعضهم رفع الحدث وما في معناه

48
00:18:57.150 --> 00:19:15.450
والمراد ما في معناه يعني ما في معنى ارتفاع الحدث الغسل المستحب والغسلة الثانية والثالثة ونحو ذلك فان هذا في معنى ارتفاع الحدث وليس حدثا لانه لم يرتفع به حدث

49
00:19:16.250 --> 00:19:39.450
يقول المؤلف رحمه الله واقسام وقوله وزوال الخبث المراد بالخبث هنا النجاسة مراد الخبث هنا النجاسة والمراد بها ايضا النجاسة الطارئة وهي النجاسة الحكمية وذلك ان الخبث والنجاسة على قسمين

50
00:19:41.350 --> 00:20:06.450
نجاسة عينية ونجاسة حكمية النجاسة العينية ان يكون اصل العين نجسا فهذا لا يضر بحال يا جلد الكلب مثلا فيديو كلب نجاسته نجاسة عينية مهما طهر فانه لا يطهر واما

51
00:20:07.000 --> 00:20:32.450
النجاسة الحكومية فهي الطارئة على محل طاهر الحكومية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر كما لو كان هناك موضع سقط عليه نجاسة هذا الموضع قبل سقوط النجاسة او حصول النجاسة كان طاهرا لكن النجاسة طرأت عليه فصار

52
00:20:32.600 --> 00:20:56.200
وصار نجسا يقول واقسام الماء ثلاثة اقسام الماء ثلاثة احدها طهور اه قسم المؤلف رحمه الله المياه الى ثلاثة اقسام وقبل ذلك نقول ما هو الماء؟ قول اقسام الماء ما هو الماء

53
00:20:56.650 --> 00:21:23.500
الماء هو الماء معروف لا يحتاج الى تعريف وعرفه بعضهم لانه جوهر بسيط سيال بطبعه يتلون بلون الاناء الذي هو فيه جوهر بسيط سيال بطبعه يتلون بلون الاناء الذي هو فيه. هذا هو تعريف

54
00:21:24.250 --> 00:21:50.300
الماء انه جوهر بسيط لطيف سيال بطبعه والمراد بالبسيط ما لم يتركب من اجزاء مختلفة العناصر ونحوها وبطبعه بقية المائعات وهل له لون او لا المشهور انه له لون المشهور ان الماء له لون

55
00:21:51.200 --> 00:22:09.500
وقيل انه لا لون له وانما يتلون بلون الاناء الذي هو فيه واستدل من قال انه له لون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء الحوض انه اشد بياضا من اللبن

56
00:22:09.950 --> 00:22:30.800
وهذا دليل على ان الماء لو ولكن يجاب عن هذا بان هذا بالنسبة لاحوال الاخرة واحوال الاخرة لا تقاس باحوال الدنيا وقوله رحم الأقسام الماء ثلاثة طهور هو طاهر ونجس

57
00:22:31.900 --> 00:22:54.250
ما الدليل على هذا التقسيم هناك ادلة اثرية استدلوا بها وادلة او دليل نظري اما الادلة الاثرية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب

58
00:22:54.850 --> 00:23:19.250
وهو جنب وقالوا هذا قول وهو جنب دليل على ان هذا الماء لا يصح التطهر به مع انه ليس نجسا. اذا يكون طاهرا يكون طاهرا وكذلك ايضا استدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء

59
00:23:19.300 --> 00:23:37.050
حتى يغسلها ثلاثا فلو غمس يده في الاناء فهذا الماء عندهم لا يرفع الحدث مع انه ليس نجسا. اذا يكون من قسم  فقسموا الماء الى هذه الاقسام الثلاثة اما الدليل العقلي

60
00:23:37.900 --> 00:23:57.700
على هذا التقسيم فقالوا ان الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا فان جاز الوضوء فان جاز الوضوء به فهو الطهور وان لم يجز الوضوء به فاما ان يجوز شربه او لا

61
00:23:58.600 --> 00:24:19.250
فان جاز شربه فهو الطاهر. وان لم يجز شربه فهو النجس واضح الماء اما ان يجوز الوضوء به او يصح الوضوء به ان صح الوضوء به فهو الطهور طيب اذا لم يصح الوضوء به

62
00:24:19.350 --> 00:24:39.200
انظر هل يجوز شربه  انجاز شربه  الطاهر وان لم يجز شربه فهو النجس. وسيأتيه ان شاء الله تعالى بيان القول الراجح في ذلك وان الماء اسمعني فقط يقول المولد رحمه الله احدهما طهور

63
00:24:39.900 --> 00:25:10.700
قدم رحمه الله قدم الماء الطهور على بقية الاقسام لسببين السبب الاول ان الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره والسبب الثاني انه يستعمل في العبادات والعادات العبادات  ولشرفه قدمه اذا تقديم

64
00:25:10.850 --> 00:25:38.600
او البداءة بالماء الطهور نقول لشرفه لسببين اولا انه طاهر في نفسه مطهر لغيره وثانيا انه يستعمل في العبادات وفي العادات يقول احدهما طهور وهو الباقي على خلقته وهو الباقي على خلقته يعني خلقته التي خلقه الله عز وجل على عليها

65
00:25:39.650 --> 00:26:07.600
والباقي على خلقته نوعان النوع الاول على خلقته حقيقة بان لم يطرأ عليه شيء اصلا النازل كالماء النازل من السماء وماء البحار والانهار والاودية ونحوها والثاني باق على خلقته حكما

66
00:26:08.100 --> 00:26:33.700
على خلقته حكما بان طرأ عليه ما لا يسلبه الطهورية الطهورية يقول وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث يرفع الحدث يعني وحده دون غيره ويزيل الخبث والحدث تقدم انه وصف

67
00:26:33.800 --> 00:26:55.600
قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ويزيل الخبث المراد بالخبث هنا النجاسة والمراد ايضا النجاسة الطارئة لان النجاسة العينية لا تزوروا بحالي اذا هذا هو الماء الطهور

68
00:26:55.800 --> 00:27:21.850
الماء الطهور  قبل ذلك نسينا نقول طهور بفتح الطاء اسم  بفتح الطاء اسم لما يتطهر به  اسم لما يتطهر به فهو على وزن فعول واعلم ان ما كان على وزن فعول

69
00:27:22.450 --> 00:27:45.600
ان كان  عظم كان بالظم المراد به الفعل وان كان بالفتح فالمراد به الالة ما كان على وزن فعول ان كان بالظن المراد الفعل وان كان بالفتح المراد به الالة

70
00:27:46.300 --> 00:28:17.250
اتقوم مثلا طهور وطهور الطهور هو الفعل والتطهر والطهور هو الماء الذي يتطهر به وتقول سحور وسحور السحور الطعام الذي يؤكل والسحور هو نفس الاكل وتقول مثلا سعوط وسعوط اجور ووجور

71
00:28:17.750 --> 00:28:42.750
القاعدة ان ما كان على وزن فعول ان كان بالظن المراد به الفعل وان كان بالفتح والمراد به الالة يقول المؤلف رحمه الله يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو يعني الماء الطهور اربعة انواع. الماء الطهور

72
00:28:42.800 --> 00:29:06.200
اربعة انواع وهذا تقسيم له باعتبار اوصافه باعتبار اوصافه قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث هذا الاول من اقسام الطهور يحرم استعماله هذا حكم ولا يرفع الحدث

73
00:29:06.450 --> 00:29:24.300
والثالث يزيل الخبث ما هو هذا القسم الذي يحرم ان يستعمل ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث قال وهو ما ليس مباحا ليس مباحا وقوله رحمه الله ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث

74
00:29:24.400 --> 00:29:47.600
ويزيل الخبث بمعنى انه اذا استعمل الوضوء والغسل يرتفع به الحدث وان استعمل في ازالة النجاسة زالت النجاسة به النجاسة به. لماذا؟ لان النجاسة او لان ازالة النجاسة لا تشترط لها النية. قال وهو ما ليس مباحا

75
00:29:48.400 --> 00:30:15.900
فشمل المحرم بانواعه المسروق والمقصود والمجحود وكذلك ايضا قالوا المسبل الشرب للشرب كل هذا يدخل في قوله ما ليس مباحا اذا ما ليس مباحا يدخل فيه اولا المسروق وثانيا المغصوب

76
00:30:16.800 --> 00:30:38.750
وثالثا المودع المجحود ورابعا الماء المسبل للشرب فيما لو توضأ او اغتسل به سنأتي الاول عن مسروق ما هو المسروق المسروق ما اخذ من مالك او نائبه على وجه الاختفاء

77
00:30:39.150 --> 00:31:04.050
الى السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء والثاني المغصوب وهو ما اخذ من مالك او نائبه على وجه القهر والغلبة والثالث المودع الموجع وهو ما وكل في حفظه وجحد

78
00:31:04.350 --> 00:31:23.050
هذا المودع المجحود ما وكل في حفظه وجحده المودع الرابع الماء المسبل للشرب لو ان الانسان اوقف ماء قال هذا وقف هذا الماء وقف للشرب للسقيا فجاء شخص وتوظأ به

79
00:31:23.500 --> 00:31:42.500
فان حدثه لا يرتفع لان هذا الماء محرم بالنسبة محرم بالنسبة للوضوء لا بالنسبة للشرب فهذا كله لا يرفع الحدث الاصغر والاكبر لكن لو ازال به النجاسة المسروق المغصوب المجحود

80
00:31:42.750 --> 00:32:02.650
المسبل للشرب لو ازال به النجاسة تزول النجاسة ولهذا قال ويزيل الخبث ويزيل الخبث وسبب ذلك عدم اشتراط النية طيب اذن هذا الماء المحرم فالماء المحرم بانواعه الاربعة لا يرفع الحدث

81
00:32:03.350 --> 00:32:28.400
ولكنه يزيل الخبث لماذا لا يرفع الحدث؟ قالوا لانه ماء محرم والمحرم لا يتقرب به الى الله ولا يستعان بمعصية الله تعالى على طاعته على طاعته والقول الثاني في هذه المسألة ان الماء المحرم

82
00:32:28.950 --> 00:32:53.950
ان الماء المحرم يرفع الحدث ان الماء المحرم يرفع الحدث وذلك انفكاك الجهة نعم هو محرم لكن تحريمه ليس خاصا بالوضوء والعبادة ان تحريمه ليس خاصا بالعبادة او الوضوء والقاعدة

83
00:32:54.800 --> 00:33:16.150
الشرعية ان المحرم اذا كان تحريمه عاما ان الشيء اذا كان تحريمه عاما فانه لا يفسد عبادة العبادة لا تفسد الا اذا فعل محرما خاصا بها اما اذا فعل محرما عاما فيها وفي غيرها

84
00:33:16.200 --> 00:33:45.650
فانها لتفسد فمثلا اه في الصيام لو ان شخصا كذب وهو صائم او اغتاب وهو صائم او سب وشتم وهو صائم يقول فعل محرما لكن هل يفسد صيامه  لماذا؟ نقول لان تحريم الكذب والسب والشتم ليس خاصا بالصائم. هو عام له ولغيره لكنه في حقه اكد

85
00:33:46.000 --> 00:34:04.800
لكن لو اكل او شرب او حجم او احتجم فسد صومه. لماذا؟ نقول لان هذا محرم خاص الصيام. اذا القاعدة ان العبادة لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها

86
00:34:04.850 --> 00:34:29.900
اما اذا كان المحرم عاما فانها لا تفسد  الماء المغصوب والماء المسروق نقول التحريم فيه عام الشارع نهى عن السرقة سواء سرق الماء ليشربه اولياء او ليطبخ به يتوضأ به او ليزيل به نجاسة

87
00:34:30.850 --> 00:34:46.100
لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب لا تتوضأ بماء مسروق. لو قال هكذا لقلنا لا يصح لان لان النهي هنا عاد الى ذات المنهي عنه لكنه نهى عن السرقة على وجه العموم

88
00:34:46.150 --> 00:35:04.300
ونهى عن الغصب على وجه العموم  ما كان على وجه العموم فانه لا يفسد العبادة لانفكاك الجهة. ومعنى انفكاك الجهة اي ان جهة الامر منفكة عن جهة النهي الشارع امرك بالوضوء

89
00:35:04.350 --> 00:35:20.900
ونهاك عن الغصب نهيا عاما لا تعلق له بالوضوء وبناء وبناء على هذا نقول ان هذا القسم او ان هذا النوع انواع المياه ما يحرم استعماله انه يرفع الحدث مع الإثم

90
00:35:21.050 --> 00:35:52.200
بمعنى ان الانسان لو توظأ بماء مسروق او مغصوب او مودع مجحود او مسبل للشرب فان حدثه يرتفع. ولكنه يأثم يأثم بذلك واضح  الراجح عن المذهب ترجيح هنا المراد بالترجيح

91
00:35:52.250 --> 00:36:09.900
يعني عند اهل المذهب موب للراجح بحسب الدليل ترجيع عندهم بحسب المذهب وقواعد المذهب وليس المراد بحسب الادلة يقول مالك رحمه الله اذا هذا هذا الاول ما يحرم استعماله المذهب انه

92
00:36:10.100 --> 00:36:32.750
لا يرفع الحدث ويزيل الخبث والقول الثاني انه يرفع الحدث ويزيل الخبث ووجه ذلك انفكاك الجهة الثاني قال وماء يرفع حدث الانثى للرجل الثاني من اقسام او من انواع الماء الطهور الذي يرفع حدث الانثى

93
00:36:33.000 --> 00:36:51.950
لا الرجل يعني لا يرفع الحدث الصادر من الرجل وقوله رحمه الله ما ماء يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ وخرج بذلك من دون البلوغ انه يرفع حدثه حلوى الخنثى

94
00:36:52.750 --> 00:37:15.200
يعني المشكل البالغ اما اذا كان الخنث متضح فالامر واضح فيعطى حكم ما اليه من من ذكورة وانوثة وهو ما خلت به اذا هذا الماء ماء يرفع حدث الانثى لا الرجل

95
00:37:15.450 --> 00:37:43.150
البالغ فخرج بالرجل المرأة يرفع حدثها والبالغ الصبي الذي دون البلوغ والخنثى خرج به ماذا   الخنثة غير المشكل. خرج به الانثى المشكل رجب الانثى المشكل الا وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث

96
00:37:43.300 --> 00:38:05.600
وهو ما خلت به المراد بالخلوة هنا الا يشاركها او يحضرها حال الاستعمال من تزول به خلوة النكاح مراد في الخلوة هنا الا يشاركها والا يحضرها حال استعمالها من تزول به خلوة النكاح

97
00:38:06.250 --> 00:38:31.550
وهو المميز المميز يقول المرء نعم وخلت به المرأة المرأة خرج بذلك  الرجل ولكن المراد رحمه بقوله المرأة يعني الانثى البالغة. ولهذا قال المرأة المكلفة وخرج بقوله المرأة ما خلا به الرجل

98
00:38:31.800 --> 00:38:55.100
ما خلا به رجل يجوز للرجل ان يتوضأ به وقالوا المكلفة اي العاقلة البالغة ولو كانت مثلا بالغة لكن ليست عاقلة ولا يترتب هذا الحكم لطهارة في طهارة خرج به ما لو خلت به لغير طهارة

99
00:38:55.500 --> 00:39:19.900
كما لو قلت به مثلا للتنظف او التبرد فانه يزيل حدث الرجل وقوله لطهارة يشمل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى بطهارة كاملة احترازا مما لو خلت به لطهارة غير كاملة فلو انها شرعت في الوضوء

100
00:39:20.100 --> 00:39:41.100
وفي اثناء الوضوء زالت الخلوة فان هذا الحجر فان هذا الماء يرفع ماذا  فان هذا الماء لطهارة كاملة يعني ان يشترط ان تخلو به لطهارة كاملة. فلو خلت به المرأة لطهارة غير كاملة

101
00:39:41.200 --> 00:40:02.600
بمعنى انها شرعت في الوضوء واثناء مسح الرأس الخلوة ما خلت به هنا يقول هذا الماء يرفع حدث الرجل في طهارة كاملة عن حدث احترازا مما لو خلت به لطهارة كاملة عن خبث. يعني ازالة النجاسة

102
00:40:04.600 --> 00:40:32.900
واضح الان    حتى التجديد طهارة. نعم. قال لطهارة كاملة عن حدث اذا الشروط الان اه الخلوة شروط الماء الذي يرفع به الرجل. اولا ان تخلو به امرأة بالغة احترازا ممن دون

103
00:40:33.700 --> 00:40:58.650
البلوغ آآ وثالثا مكلفة ورابعا لطهارة لازم من غير الطهارة وخامسا تكون الطهارة كاملة وسادسا ان تكون عن حدث الحدث طيب لو استعمل وقوله عن حدث احترازا مما لو استعمل في غير حدث

104
00:40:59.350 --> 00:41:32.200
مثل ماذا   غسل اليدين الغسل الثاني والثالثة لكن هذا في معنى في معنى ارتفاع الحدث وليس حدثا لكنه في معنى ارتفاع الحدث الشروط اولا الخلوة ثانيا ان تخلو  الخلوة من مكلفة

105
00:41:32.600 --> 00:41:51.150
وثالثا ان تكون الخلوة للطهارة ورابعا تكون الطهارة كاملة والثامن ان تكون عن الحدث طيب ود ما الدليل على هذه المسألة؟ قالوا الدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يغتسل بفضل طهور المرأة

106
00:41:51.400 --> 00:42:14.250
فنهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يغتسل الرجل بفضل   المرأة هذا هو الدليل واضح لكن بالشروط السابقة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انما خلت به امرأة بطهارة

107
00:42:14.400 --> 00:42:31.550
انما اخذت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث انه لا يرفع حدث الرجل والدليل قالوا نهي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطهر الرجل او او ان يغتسل الرجل بفظل طهور المرأة

108
00:42:32.600 --> 00:42:54.500
والقول الثاني في هذه المسألة ان هذا الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة حدث انه يرفع الحدث يرفع حدث الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى قال وليغترف جميعا

109
00:42:54.850 --> 00:43:15.950
فدل هذا على ان النهي هنا ليس للتحريم بل هو للارشاد بل هو للإرشاد ثم ايضا لو فرض انه للتحريم ليس به دليل ان ثم ايضا لو فرض عنه للتحريم فان الحديث فيه نهي الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة ولا

110
00:43:15.950 --> 00:43:34.050
اي المرأة ان تتوضأ بفضل طهور الرجل فلو سلمنا جدلا بذلك لقلنا انما خلا به احد انما خلا به احدهما لا يرفع طهور لا يرفع حدث الاخر ومع ذلك لا يقولون بذلك

111
00:43:34.200 --> 00:43:57.900
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان ما خلت به المرأة في طهارة كاملة الحدث انه يرفع حدث الرجل وان النهي في ذلك للارشاد والتنزيل بمعنى انه   يختلف جميعا. وقد ثبت ايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور. ميمونة

112
00:43:58.050 --> 00:44:27.950
رضي الله     ايضا تعليم والتعليم ليس لمجرد انفرادها بل لان اقترافهما جميعا ادعى الى الحسن المعاشرة ثم ايضا ثبت في في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور

113
00:44:28.250 --> 00:44:53.350
ميمونة رضي الله عنها يقول المالد رحمه الله لطهارة كاملة عن حدث هذا الاول وماء يكره استعماله. اذا الماء الان الذي يحرم استعماله انواع نحصرها  ماء يرفع وهو ما ليس مباحا

114
00:44:53.700 --> 00:45:21.300
وماء يرفع حدث الرجل  حدث الانثى للرجل والثالث نعم الماء المكروس استعماله. نعم  طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وماء يكره استعماله مع الاحتياج اليه ماء نعم ما احسنت. ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه

115
00:45:21.450 --> 00:45:37.600
ما ان يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ومفهوم قول فمفهوم قوله مع عدم الاحتياج اليه انه لو احتاج اليه فانه لا يكره استعماله بناء على القاعدة ان المكروه يزول

116
00:45:37.650 --> 00:45:55.800
في ادنى حاجة ما هو هذا الماء؟ قال وهو ماء بئر ماء بئر بمقبرة يعني الماء الطهور الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. الاول ماء بئر بمقبرة والمقبرة موضع دفن الموتى

117
00:45:56.200 --> 00:46:16.850
المقبرة موضع دفن الموتى لماذا يقرأ استعماله قالوا لانه ربما تسرب الى هذا الماء الذي في البئر ربما تسرب اليه شيء من صديد الموتى او نجاسة الموتى وحينئذ يكون هذا الماء

118
00:46:16.900 --> 00:46:42.600
يكون هذا الماء نجسا وللخلاف ايضا في رفعه للحدث العلة عندهم امران. الامر الاول انه ربما تسرب شيء من صديد الموتى او نجاسة الموتى فوقع في هذا الماء وثانيا ان هناك خلافا بين العلماء في كونه يرفع الحدث او لا

119
00:46:43.850 --> 00:47:02.900
والقول الثاني في هذه المسألة ان هذا الماء لا يكره هذا الماء لا يكره. اولا لان الاصل الطهارة وثانيا نجيب عن ما عللوا به عما قولهم رحمهم الله لاحتمال وصول النجاسة اليه فنقول الاصل

120
00:47:03.350 --> 00:47:26.050
عدم ذلك وان الماء يبقى على ما هو عليه واما التعليم خروجا من خلاف العلماء فيقال هذا ايضا تعليل عليل لان الخلافة ليس علة للكراهة ولو قلنا ان كل مسألة اختلف العلماء فيها فانها مكروهة لكانت اكثر مسائل الفقه

121
00:47:26.400 --> 00:47:38.950
المرجع الى الدليل ولا دليل على كراهة هذا من المياه اذا نقف على قوله وما وما اشتد حربه