﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والدليل الشرعي يمتنع ان يكون خطأ اذا لم يعارضه دليل اخر. ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز

2
00:00:20.750 --> 00:00:41.700
ازا لما بقي في ايدينا شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا. لكن الغرض لو انه كان يقول رحمه الله  ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا ماذا يريد بهذا

3
00:00:43.550 --> 00:01:03.550
فنتقدم ما يعني ما يحيل عليه شيخ الاسلام ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا تجويز ان يكون معه ما يدفع هذه الحجة. تجويز ان يكون معه مع العالم ما يدفع هذه الحجة

4
00:01:03.800 --> 00:01:18.900
لما بقي شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا. نعم لكن الغرض انه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له. ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. لاحظ هذه الفائدة الجميلة. يقول لكن

5
00:01:18.900 --> 00:01:43.850
الغرض يعني من من التقرير الذي سبق الغرض من ذلك ان العالم في نفسه معذور في تركه له معذور في تركه له اي للحديث لان اما انه مثل ما تقدم لم يبلغه من وجه صحيح او انه لم تظهر له دلالته او غير ذلك مما سبق ان

6
00:01:43.850 --> 00:02:11.200
رحمه الله تعالى قال ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك في تركنا لهذا الترك في تركنا لقول هذا العالم في تركنا لهذا الترك اي تركنا لقول هذا العالم المراد بقوله لهذا الترك اي تركه العمل بالحديث. معذورون في تركنا لقول

7
00:02:11.200 --> 00:02:31.200
هذا العالم لهذا الترك اي ترك العالم للعمل بالحديث. فالعالم ترك العمل بالحديث ونحن نترك قول العالم لاننا اتضح لنا الامر اما هو فله عذر او اعذار تقدم الاشارة الى شيء منها

8
00:02:31.200 --> 00:02:51.200
نعم وقد قال سبحانه تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا تسألون

9
00:02:51.200 --> 00:03:11.200
عما كانوا يعملون. ذكر هذه دليلا لكلامه الذي مضى. فاذا على المرء ان يتقي الله عز وجل وان يجاهد نفسه على العمل باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والا يرد شيئا منها. اما اهل العلم المتقدمين

10
00:03:11.200 --> 00:03:31.200
انه يلتمس لهم المعاذير في ضوء ما ذكره رحمه الله تعالى. نعم. وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليس لاحد ان يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد

11
00:03:31.200 --> 00:03:51.200
من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فاجابه فيها بحديث. فقال له قال ابو بكر وعمر. فقال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تقولون قال ابو بكر وعمر. اذا كان

12
00:03:51.200 --> 00:04:11.200
ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك في حق من عارض بقول ابي بكر وعمر فكيف بمن عارض بقول من هو دونهما بكثير في العلم والفقه والدراية بدين الله تبارك وتعالى نعم

13
00:04:11.200 --> 00:04:31.200
واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب فان جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له من العلماء الذين وصفنا اسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله. يقول اذا كانت

14
00:04:31.200 --> 00:04:52.250
لبعض هذه الاسباب اذا كان الترك اي ترك العامل العالم اذا كان الترك اي ترك العالم للعمل الحديث لبعض هذه الاسباب اي التي تقدم ذكرها عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

15
00:04:53.400 --> 00:05:23.400
فان جاء حديث صحيح فيه تحليل تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان تارك له من العلماء الذين وصفنا اسباب تركهم يعاقب. لكونه حلل الحرام او الحلال او حكم بغير ما انزل الله لانه معذور. ثمة اسباب واعذار ذكرها رحمه الله تعالى فلا يقال في حق

16
00:05:23.400 --> 00:05:43.400
عالم من هؤلاء العلماء بانه حلل حراما او حرم حلالا او حكما بغير ما انزل الله لكونه لم يعمل بهذا الحديث المعين فهو معذور في عدم عمله بهذا الحديث اما ان الحديث كما تقدم لم يبلغه او بلغه من طريق ضعيف

17
00:05:43.400 --> 00:06:03.400
او انه لم تظهر له حجته او اشياء عديدة ذكرها رحمه الله تعالى اعذارا لهؤلاء العلماء نعم. وكذلك فان كان في الحديث وعيل على فعل من لعنة او غضب او عذاب ونحو ذلك فلا يجوز ان نقول ان ذلك العالم الذي اباح هذا او فعله داخل في هذا

18
00:06:03.400 --> 00:06:25.300
هذا الوعيد يعني ثمة احاديث فيها لعن فيها لعن فاذا كان مثلا حديث من هذه الاحاديث لم يبلغ العالم  اذا كان لم يبلغ العالم وافتى مجتهدا بان الامر الذي ورد فيه اللعن في الحديث الذي لم يبلغه افتى بانه

19
00:06:25.300 --> 00:06:50.000
جائز وانه مباح لانه لم يبلغه الحديث. وبناء على قواعد واصول معينة افتى بجوازه فلا يقال ان هذا الوعيد ايضا يلحقه لانه افتى بجواز هذا الامر لانه افتى بالجواز لان الحديث الذي جاء عن النبي

20
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
عليه الصلاة والسلام لم يبلغه. ولذا افتى بجوازه لكن من بلغها الحديث؟ لا يحل له ان يترك الحديث فان ترك الحديث عمل بهواه صار عرظة لهذا الوعيد وهذا اللعن الذي جاء في حديث

21
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهذا مما لا نعلم بين الامة فيه خلافا الا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي ونظرائه انهم زعموا ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه. وهذا لان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم

22
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
مشروط بعلمه بالتحريم او بتمكنه من العلم بالتحريم. فان نشأ فان من نشأ ببادية او كان حديث عهد بالاسلام. وفعل شيئا من وما في غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد. وان لم يستلم في استحلاله الى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الاباح

23
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
فمن فمن لم يبلغه الحديث المحرم الحديث المحرم. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الى دليل شرعي اولى ان يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجور فلهذا كان هذا مأجورا محمودا لاجل اجتهاده. قال الله سبحانه

24
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فاختص سليمان بالفهم واثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

25
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. فتبين ان المجتهد مع خطأه له اجر. وذلك لاجل اجتهاده وخطأ مغفور له وذلك لان ادراك الصواب في جميع اعيان الاحكام اما متعذر او متعسر. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من

26
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وعظيم لطف جل وعلا قال صلوات الله وسلامه عليه اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران

27
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وذنبه مغفور. اذا اجتهد فاصاب له اجران اجر للاجتهاد واجر للاصابة. واذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد للاجتهاد. وذنبه مغفور وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وتأمل قول شيخ الاسلام لان ادراك الصواب في جميع اعيان الاحكام

28
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
اما متعذر او متعسر. اما متعذر او متعسر. فاذا اذا وجد شيء من الخطأ في آآ الاجتهاد وعدم اه الاصابة فيما اجتهد فيه العالم فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور

29
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادركتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة. وقال بعضهم لم يرد منا هذا. فصلوا في الطريق فلم يعد واحدة

30
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
من الطائفتين فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا سورة الفوات داخلة في العموم. والاخرون كان والاخرون كان معهم من الدليل ما يوجب وخروج هذه الصورة عن العموم وان المقصود المبادرة الى القوم. وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا. هل يخص العموم بالقياس؟ ومع

31
00:10:40.000 --> 00:11:02.350
اهذا فالذين صلوا في الطريق كانوا اصوب نعم. وكذلك بلال رضي الله عنه. هنا يعني هذا الحديث وما سيسوقه ايضا آآ رحمه الله تعالى يوضح من خلاله رحمه الله ان

32
00:11:02.450 --> 00:11:33.250
انه قد يبلغ الدليل قد يبلغ الدليل العالم قد يبلغه الدليل ولكن يفهم منه خلاف المراد. اجتهد ويفهم منه خلاف المراد. فيكون مختا في اجتهاده  ويكون معذورا لانه اجتهد وهذا الذي بلغه به اجتهاده فيكون معذورا وان كان قد اخطأ في الاجتهاد

33
00:11:33.250 --> 00:12:04.350
وانظر هذه المسألة التي اجتهد فيها الصحابة في زمن النبي. عليه الصلاة والسلام. على اثر  وقعت الخندق قال النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. لا يصلين احدكم العصر الا في

34
00:12:04.350 --> 00:12:22.650
قريظة ادركتهم صلاة العصر في الطريق. ما المطلوب لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة وادركتهم في الطريق. هم بين امرين اما ان يصلوا العصر في بني قريظة فيخرج الوقت

35
00:12:23.300 --> 00:12:45.950
او يصلوا في الطريق فيخشوا ان لا يكونوا عملوا بقوله لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فبعضهم قال لا نصلي الا في بني طالبة حتى لو خرج الوقت. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين احدكم العصر

36
00:12:45.950 --> 00:13:09.400
الا في بني قريظة وبعضهم قالوا لم يرد منا هذا. اراد السرعة نتحرك سريعا. لم يرد منا ان نصلي الصلاة حتى وان خرج وقتها في بني قريظة فريق منهم اخروا صلاة العصر

37
00:13:09.450 --> 00:13:26.000
وفريق منهم صلوا في الطريق الذين صلوا في الطريق ما هو مستندهم؟ عرفنا الذين صلوا في بني قريظة مستندهم لا يصلين احدكم الا في بني قريظة الذي صلى في الطريق ما هو مستنده

38
00:13:26.650 --> 00:13:41.800
ما هم السندة؟ النصوص الكثيرة التي فيها آآ الصلاة في وقتها مثل الاية الكريمة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سئل عليه الصلاة والسلام اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة

39
00:13:41.800 --> 00:14:07.950
في وقتها والنصوص في اداء الصلاة في وقتها كثيرة. فعملوا بهذه النصوص وفهموا من قول لا يصلين احدكم الا في بني قريظة ان يسرعوا ان يسرعوا واهل هذا القول هم الاولى بالصواب. يقول ابن تيمية فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب. ما هو عموم الخطاب

40
00:14:07.950 --> 00:14:33.700
لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم ما المراد بالفوات ما المراد بالفؤاد؟ دخلوا فجعلوا صورة الفوات يعني فوات وقت صلاة العصر داخل في العموم. في عموم قول لا يصلي

41
00:14:33.700 --> 00:14:53.700
احدكم الا في فجعلوا فوات فوات الوقت داخلة للنقابة قالوا كلامه عام لا يصلين احدكم الا في ايضا حتى الفوات داخل في العموم يقولون. فمضوا في الطريق وصلوا في بني قريظة

42
00:14:53.950 --> 00:15:23.950
الاخرون كان معهم من الدليل ما ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم كان عندهم من الدليل مثل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم. بان المقصود المبادرة الى الذين حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وليس

43
00:15:23.950 --> 00:15:50.100
يقصد تأخير الصلاة الى ان تخرج عن الوقت يقول ابن تيمية وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا يقول ابن تيمية فالذين او في الطريق كانوا اصوب فعلا. الذين صلوا في الطريق كانوا اصوب فعلا. لماذا؟ لان

44
00:15:50.100 --> 00:16:16.900
النصوص لان النصوص في اداء الصلاة في وقتها محكمة. لان النصوص في اداء الصلاة في وقتها نصوص محكمة وهذا نص مشتبه. يحتمل كذا ويحتمل كذا. اما نصوص الصلوات في في وقتها محكمة. واذا اشتبه

45
00:16:16.900 --> 00:16:39.250
صن على احد اعاده الى المحكم وزال الاشتباه. فالذين صلوا في في بني قريظة كان فعلهم هو اه الاسود من اه عفوا الذين صلوا في الطريق الذين صلوا في الطريق كان فعلهم اصوب من الذين صلوا فيه بني قريش

46
00:16:39.250 --> 00:17:08.150
مثل هذا في اه في التفاوت في الفهم قوله عز وجل او لامستم النساء او لامستم النساء من اهل العلم من فهم من ذلك مطلق اللمس. ومنهم من فهم من ذلك اللمس الذي يكون بشهوة. ومنهم من فهم من ذلك ان المراد

47
00:17:08.150 --> 00:17:31.100
الجماع اختلفت فهوم اهل العلم لذلك وقد صح في الحديث ان النبي عليه الصلاة السلام كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج ويصلي دون ان يتوضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم

48
00:17:31.400 --> 00:17:51.400
وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكم اكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم. الربا كبيرة من كبائر الذنوب. ترتب عليه النصوص وعيد ولعن

49
00:17:51.400 --> 00:18:12.400
وجاء فيه تهديد لفاعله في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبلال باع صاعين من التمر يمر بصاع باع صاعين من التمر بصاع. التمر بالتمر كما قال عليه

50
00:18:12.400 --> 00:18:36.400
الصلاة والسلام يدا بيد مثلا بمثله فمن زاد او استزاد فقد اربى. فصاعين من التمر بصاع هذه هذا من الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغها ان في بلال ان فعل ذلك امره برده. امره برده لان يقينا لما فعل بلال

51
00:18:36.400 --> 00:18:56.400
ذلك ما كان يعرف الحكم لان لو كان يعرف الحكم وان هذا داخل في الربا الممنوع لما فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده قال رد ذلك لكن لم يرتب عليه الاحكام من تفسير او لعن او تغليظ لعدم

52
00:18:56.400 --> 00:19:18.800
علمه بماذا عندك؟ بعدم علمه؟ لا. بعدم علمه بالتحريم لعدم علمه بالتحريم هكذا عندك؟ نعم نعم وكذلك علي ابن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود معناه الحبال البيض والسود

53
00:19:18.800 --> 00:19:38.800
فكان احدهم يجعل عند وساده عقالين ابيض واسود ويأكل حتى يتبين احدهما من الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ان وسادة اذا لعريض انما هو بياض النهار وسواد الليل. فاشار الى عدم فقهه لمعنى الكلام. ولم يرتب على هذا الفعل ذم من افطر في

54
00:19:38.800 --> 00:20:01.700
وان كان من اعظم الكبائر الفطر في رمضان من اعظم الكبائر. والصنيع عادي وجماعة ايضا من الصحابة الاتيان بحبل حتى يتبين الابيض من الاسود معنى ذلك انه دخل الوقت وقت الامساك وقد استمروا في الاكل

55
00:20:01.700 --> 00:20:24.350
بناء على هذا الفهم فبين لهم عليه الصلاة والسلام الحكم لكن لم يرتب على عملهم هذا ذم من في رمضان والنصوص التي جاءت في ذلك والوعيد على ذلك وانه من كبائر الذنوب لم يرتبها آآ على فعلهم ذلك

56
00:20:24.350 --> 00:20:44.350
هذه الاحكام لماذا؟ لانها مبني على اجتهاد وفهم للنص لكنهم لم يحالفهم فيه الصواب نعم. بخلاف الذين افتوا المسجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات. فانه قال قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا

57
00:20:44.350 --> 00:21:04.350
واذا هلا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال. فان هؤلاء اخطأوا بغير اجتهاد اذ لم يكونوا من اهل العلم. وكذلك لم يجب على اسامة بن زيد لاحظ لاحظ قوله فان هؤلاء اخطأوا بغير اجتهاد. هؤلاء اخطأوا بغير اجتهاد اذ لم

58
00:21:04.350 --> 00:21:20.750
يكونوا من اهل العلم. من اين اخذ ذلك شيخ الاسلام لانه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا سألوا اذ لم يعلموا هلا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال. نعم

59
00:21:20.900 --> 00:21:40.900
وكذلك لم يجب على اسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة الحرقات فانه كان معتقدا جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس بصحيح. مع ان قتله حرام. وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء. بان ما استباحه اهل البغي من دماء اهل

60
00:21:40.900 --> 00:22:00.900
بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة. وان كان قتلهم وقتالهم محرما. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب استقرار العلم به في القلوب. هذا الشر الذي ذكرناه في لحوق الوعيد

61
00:22:00.900 --> 00:22:20.900
تقدم معنا يعني الشرط هو العلم بالتحريم او تمكنه من العلم بالتحريم. ولكنه فرط العلم بالتحريم او تمكنه من العلم بالتحريم لكنه فرط وتقدم ذلك فهذا الشرط الذي يقول ذكرناه في لحوق الوعيد

62
00:22:20.900 --> 00:22:41.250
لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب في كل خطاب يعني لا يحتاج ان يذكر في كل وعيد بان يقال في كل وعيد ولا يلحق هذا الوعيد الا من كان عالما به او او من كان مفرطا

63
00:22:41.250 --> 00:23:01.250
فيه اه تعلمه يقول لا يقول رحمه الله تعالى لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب لكنه عليه النصوص ان الوعيد انما يلحق من كان عالما او تمكن من العلم وفرط نعم. كما ان الوعد على

64
00:23:01.250 --> 00:23:22.250
عملي مشروط باخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم ان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. النصوص التي جاءت فيها الوعد بالثواب على الاعمال كلها لا تقبل الا بالاخلاص. لكن لا يذكر الاخلاص عند كل حديث فيه وعد

65
00:23:22.650 --> 00:23:44.150
الاخلاص آآ اساس لا يقبل اي عمل الا به. وفي الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل اشرك فيه معي غيري تركته وشركه فتأتي نصوص كثيرة في الوعيد من قال كذا فله كذا من عمل كذا ولا يذكر الاخلاص

66
00:23:45.200 --> 00:24:10.500
والثواب المترتب على تلك الاعمال لا يكون الا بالاخلاص فكما انه هنا لا يلزم ذكر شرط الاخلاص من اجل القبول فكذلك هناك لا يلزم عند كل حديث ذكر شرط ايش؟ العلم من اجل الحاء لحوق الوعيد. نعم

67
00:24:10.750 --> 00:24:30.750
ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان الحكم يتخلف عنه لمانع. وموانع لحوق الوعيد متعددة. منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها. ومنها شفاعة شفيع مطاع. ومنها رحمة ارحم الراحمين. فاذا

68
00:24:30.750 --> 00:24:50.750
هذه الاسباب كلها ولن تعدم الا في حق من عتى وتمرد. وشرد على الله شراد البعير على اهله. فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك فهنالك فهنالك يلحق الوعيد به. يلحق. فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك ان حقيقة الوعيد بيان ان هذا العمل

69
00:24:50.750 --> 00:25:10.750
سبب في هذا العذاب فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. اما ان كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهل هذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشروط وزوال جميع الموانع. يقول رحمه الله تعالى

70
00:25:11.400 --> 00:25:31.400
آآ ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد. ثم اذا قدر قيام الموجب للوعيد من لعن او عقوبة او دخول نار او غير ذلك من ما جاء في نصوص الوعيد يقول اذا قدر قيام الموجب

71
00:25:31.400 --> 00:26:02.600
الوعيد قيام الموجب الوعيد انه انه وقع في الوعيد عالما بالوعيد آآ ومدركا حرمة هذا الامر وان فيه العقوبة اذا قدر قيام الموجب فان الحكم يتخلف عنه الذي هو الوعيد لمانع ومانع وموانع لحوق الوعيد متعددة منها التوبة ان تاب من من ذنبه لم يلحقه الوعي

72
00:26:02.600 --> 00:26:29.700
لان التوبة تجب ما قبلها. ومنها الاستغفار وهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى الاستغفار دعاء في طلب الغفران من الله عز وجل فاذا صدق مع الله احا في طلب اه الغفران كان ذلك من الموجبات التي تمنع لحوق الوعيد. ومنها

73
00:26:29.700 --> 00:27:05.400
صلاة ماحية للسيئات. كما قال عليه الصلاة والسلام واتبع السيئة الحسنة تمحها وفي القرآن ان الحسنات يذهبن السيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها. بلاء الدنيا ومصائبها. فالمصائب كفارات التي تصيب الانسان كفارات ما اصاب عبد من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه

74
00:27:05.400 --> 00:27:31.650
ومنها شفاعة شفيع مطاع منها شفاعة شفيع مطاع. الانبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام والملائكة الكرام والصالحين من عباد الله. فهذه ايضا من الاشياء التي تنفع العبد باذن الله سبحانه وتعالى في هذا

75
00:27:31.650 --> 00:27:58.450
المقاوم منها رحمة ارحم الراحمين قال فاذا عدمت هذه الاسباب كلها يعني للحوق الوعيد ولن تعدم الا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله البعير على اهله فهنالك يلحق الوعيد به. فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك ان حقيقة

76
00:27:58.450 --> 00:28:18.450
تاء الوعيد بيان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه اما ان كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا

77
00:28:18.450 --> 00:28:41.350
ان لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وجود الشرط تقدم علمه بالتحريم او متمكنة من العلم وزوال جميع الموانع ذكر جملة منها مثل التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والبلايا والمصائب ونحو

78
00:28:41.350 --> 00:29:01.350
ذلك نعم. وايضاح هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام. اما ان يكون تركا اذا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب وايظاح هذا. وايضاح هذا ان من ترك العمل بحديث

79
00:29:01.350 --> 00:29:21.350
فلا يخلو من ثلاثة اقسام. اما ان يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين. كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته الى الفتية او الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم. فهذا لا يشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. لا

80
00:29:21.350 --> 00:29:51.050
يلحقه من معرة الترك شيء يعني من عقوبة الترك والاثم المترتب عليه ومنه قوله فتصيبكم منهم معرة. المعرة يعني الاثر اه العقوبة فهؤلاء لا يشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء كأن تركه جائز باتفاق المسلمين. نعم. واما ان يكون

81
00:29:51.050 --> 00:30:11.050
تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الائمة ان شاء الله تعالى. لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء اي هذا الثالث الان. يعني الاول واما ان يكون تركا جاهزا والثاني ان يكون تركا غير جائز. والثالث لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء نعم

82
00:30:11.050 --> 00:30:31.050
لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة. فيقول مع مع عدم اسباب القول وان كان له فيها نظر واجتهاد او يقصر في الاستدلال عندنا النوع الاول تركه جائز لانه لم يقصر لم يبلغه ولا قصر في الطلب

83
00:30:31.050 --> 00:30:51.050
مع حاجته للفتية او الحكم. والنوع الثاني تركه غير جائز. وهذا ايضا امره واضح ولا يكاد يصدر ذلك من الائمة. القسم الثالث الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة

84
00:30:51.050 --> 00:31:11.050
قاصرا في درس حكمه فيقول مع عدم اسباب القول. مع عدم اسباب القول. وان كان له فيها نظر واجتهاد. فهذا الذي هو يعني قد يخاف عليه في مثل هذه الحالة. نعم. او يقصر في الاستدلال فيقول قد قبل ان يبلغ النظر نهايته

85
00:31:11.050 --> 00:31:31.050
مع كونه متمسكا بحجة او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده. وان كان لم يقل الا الا باجتهاد واستدلال فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية

86
00:31:31.050 --> 00:31:51.050
الا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. فهذه ذنوب لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه انما تناله لمن لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم

87
00:31:51.050 --> 00:32:11.050
انه باطل او من يجزم بصواب قوله او خطابه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا واثباتا. فان هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به. واما اللذان في النار

88
00:32:11.050 --> 00:32:31.050
رجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه. والمفتون كذلك. لحظة. هنا يقول ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه. يعني الاعذار المتقدمة والكلام الذي مضى. هذا لا يشمل

89
00:32:31.050 --> 00:33:01.050
باب البدع ومن يغلبهم تغلبهم الاهواء لا يحفلون بالنصوص ولا يرفعون بها ولا يهتمون ولا يعظمون الادلة فاولئك لا حظ لهم من مثل هذه الاعذار ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم انه باطل. او من يجزم

90
00:33:01.050 --> 00:33:21.050
بصواب قول او خطأه من غير معرفة منه. بدلائل ذلك القول نفيا واثباتا. وهذا موجود في كثير من من اهل الاهواء يحكم في القضية بهواه. دون علم ودون بصيرة. ويقول في

91
00:33:21.050 --> 00:33:41.050
بجهل وينتصر في المسألة ويعارض اه الدليل حتى وجد من الناس من عنده جرأة حتى في رد الاحاديث. احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بل وجد من الناس من صار يتعامل

92
00:33:41.050 --> 00:33:59.800
مع احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثل احاديث آآ اي انسان مثل احاديث اي انسان كلها عنده خاضعة لعقله ولمنطقه ولفلسفته ولارائه لا يعظم الاحاديث ولا يحفل بها ولا يهتم لها

93
00:33:59.800 --> 00:34:22.900
فهؤلاء لا هؤلاء لا يعذرون. هؤلاء جناة. هؤلاء اه ظلموا انفسهم وتعدوا حدود الله تبارك وتعالى  فلا تشملهم هذه الاعذار. من يغلبه الهوى ويصرعه الباطل حتى ينصر ما يعلم انه باطل

94
00:34:22.900 --> 00:34:42.900
او من يجزم بصواب قول او خطأ من غير معرفة منه وانما تعصب هكذا بالاهواء فهؤلاء لا يشملون واورد رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاضيان في النار

95
00:34:42.900 --> 00:35:03.150
في الجنة. اما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به علم الحق فقضى به. واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه رجل علم الحق وقضى بخلافه

96
00:35:03.550 --> 00:35:24.600
نعم لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه لا قبلها. والمفتون كذلك؟ لا والمفتون  والمفتون كذلك يعني مثل القضاة اهل الفتوى. اهل الفتوى مثل القظاة والمفتون كذلك

97
00:35:25.050 --> 00:35:45.050
لكن لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند الامة مع ان هذا بعيد او غير واقع لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب. ولو وقع لم يقدح في امامتهم على الاطلاق فانا لا نعتقد يعني

98
00:35:45.050 --> 00:36:05.050
هنا تلاحظ ان دائما ابن تيمية في اثناء كلامه يؤكد على ان هذه الاعذار ليست لكل احد يتكلم في الدين وكل احد يخوض في النصوص وكل احد يخوض في الادلة تلتمس له هذه الاعذار وانما هذه الاعذار للعلماء المحمودين عند الامة

99
00:36:05.050 --> 00:36:25.050
العلماء المحمودين عند الامة الذين لهم قدم في العلم ونصح العباد عناية بالسنة وتعظيم الادلة فهؤلاء الذين يتحدث شيخ الاسلام هذا الحديث الموسع في ذكر التماس المعاذير لهم. اما من يركب رأسه

100
00:36:25.050 --> 00:36:45.050
ويتعصب لهواه او يتكلم بغير هدى من الله او يقول في النصوص بلا علم فهؤلاء اي شر على الامة. وكم من البدع والاهواء نشأت بسبب هؤلاء. الدعاة بالجهل والدعاة بالاهواء

101
00:36:45.050 --> 00:37:07.600
اه من يعظمون اهواءهم ويقدمونها على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام نعم ولو وقع لم يقدح في امامتهم على الاطلاق فانا لا نعتقد في القوم العصمة بل تجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات لما اختصهم

102
00:37:07.600 --> 00:37:27.600
الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السنية. وانهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا باعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول فيهم ذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم انهم مع العلم بان التارك الموصوف معذور بالمأجور

103
00:37:27.600 --> 00:37:49.250
لا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيمة ثم اننا مع العلم بان التارك الموصوف ها معذور نعم مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل مأجور التارك الموصوف يعني آآ بما تقدم

104
00:37:49.250 --> 00:38:10.950
موصوف اي بما تقدم لم يبلغه او لا او لم يقصر في الطلب نعم لا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها. وان نعتقد وجوب العمل على الامة ووجوب تبليغها او او ان عفوا

105
00:38:10.950 --> 00:38:30.900
ان ثم اننا مع العلم بان التارك الموصوف معذور من التارك يعني من اهل العلم للعمل بالحديث آآ الموصوف فيما سبق بالاسباب التي لاجلها حصل منه ترك هذه الاحاديث معذور لتلك الاسباب. بل مأجور لانه

106
00:38:30.900 --> 00:39:01.250
اجتهدوا ونصحوا حرص على اصابة الحق فلا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيحة نعذره نعذر العالم في عدم اه للحق لكننا نحن نعمل بالاحاديث الصحيحة. نعمل بالاحاديث الصحيحة التي ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها. وان نعتقد وجوب العمل على الامة ووجوب تبليغها. وان نعتقد وجوب العمل بها

107
00:39:01.250 --> 00:39:21.250
ها وان نعتقد وجوب العمل بها على الامة ووجوب تبليغها وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة الى ما قطعية بان يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتيقنا انه اراد به تلك الصورة

108
00:39:21.250 --> 00:39:41.250
والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فاما الاول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا. اعد ثم اننا مع العلم ثم اننا مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ذلك ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا

109
00:39:41.250 --> 00:40:01.250
يدفعها وان نعتقد وجوب العمل بها على الامة ووجوب تبليغها. وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة. نعم اه لعلنا نكتفي من هذه الرسالة القيمة والمؤلف المبارك للشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

110
00:40:01.250 --> 00:40:31.250
الله تعالى بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا وبانه الله الذي لا اله الا هو ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان زيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. وان يغفر لنا

111
00:40:31.250 --> 00:40:57.700
لنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك انا غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه