﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:20.050 --> 00:00:41.300
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. قوله رحمه الله تعالى وان شك الشك هو التردد بين الشيئين من غير جزم باحدهما من غير جزم باحد

3
00:00:41.300 --> 00:00:59.450
هذين الامرين قد تكون هناك غلبة ترجيح لاحدهما وقد لا تكون هناك غلبة وهنا عندما ذكروا الشك يحتمل الامرين. يحتمل ان يكون عند هذا الشاك ترجيح لاحد الامرين غلب الظن

4
00:00:59.450 --> 00:01:15.900
يحتمل ان لا يكون عنده وانما استوى عنده الامران وكلاهما مراد في هذا الباب وقبل ان نتكلم عن صور الشك المراد في هذه الجملة يجب ان نعرف ان المراد بفاعل الشك اي الشاك

5
00:01:15.900 --> 00:01:38.600
انما هم اسوياء الناس اسوياء الناس واما من ابتلاه الله عز وجل بوسواس ونحوه فان شكه لا عبرة به ولذلك قعد بعض اهل العلم قاعدة ان الشاك يبني على اليقين. اما الموسوس يغلب على حاله الوسواس فانه

6
00:01:38.600 --> 00:01:53.950
يبني على الاكمل فان شك في طهارة او نجاسة شك. لم يتيقن فانه يحكم بالطهارة. وان شك في القلة والكثرة في الفعل في افعال الصلاة فان انه يبني على الكثرة وهكذا

7
00:01:54.150 --> 00:02:16.600
لان شكه لا عبرة به فلا نقول انه حين ذاك يبني على اليقين. طيب يقول الشيخ وان شك في نجاسة ماء او طهارته شك المرء في في نجاسة الماء او طهارته له ثلاث صور. الصورة الاولى ان يشك في

8
00:02:16.600 --> 00:02:39.800
النجاسة على الماء يعني هل وردت نجاسة على هذا الماء ام لا الصورة الثانية ان يعلم بورود النجاسة على الماء. ولكن لا يعلم تغير الماء بهذه النجاسة ان كانت مما يشترط له التغير

9
00:02:40.350 --> 00:03:03.700
هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يعلم ان يجزم ويتيقن ان الماء نجس ثم يشك هل المكاثرة التي زيدت عليها طهرته؟ ام لم تطهره ففي الحالة الاولى والثانية يكون شاكا في النجاسة

10
00:03:03.800 --> 00:03:23.150
وفي الحالة الثالثة يكون شاكا في الطهارة وهذا معنى قوله وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته فاشتكوا في النجاسة له صورتان والشك في الطهارة اي في في تطهير الماء بعد يقينه بوجود النجاسة فيها

11
00:03:23.650 --> 00:03:49.550
طيب يقول وان شك في نجاسة ماء او غيره او غيره غير الماء قالوا سواء كان من المائعات مثل الزيت والسمن وغير ذلك وكل ما يشرب الفقهاء يسمون كل ما يشرب غير الماء مائع العصير مائع الشاهي مائع

12
00:03:49.550 --> 00:04:05.050
ونحو ذلك. ان شك في نجاسته لا لاجل التطهر وانما لاجل ان يشربه فانه يبني على اليقين كما سيأتي اذا شك في او غيره من مائع او جامد كالملابس شك

13
00:04:05.100 --> 00:04:19.350
هل هل هذا الثوب وردت عليه نجاسة؟ بعض الناس يرى السجاد ما يصلي عليه يقول هذه السجاد يمر عليها الاطفال فربما ورد فيها نجاسة هل هذا شاك في نجاستها نعم بلى شاك في نجاستها

14
00:04:19.850 --> 00:04:39.150
لماذا؟ هو شاك في ورود النجاسة عليها يقول الاطفال يمرون عليها شاكها البال ام لم يبول حكمه ما سنذكره بعد قليل. وهو قوله بنى على اليقين ما معنى بنى على اليقين؟ اي المستيقن عنده

15
00:04:40.250 --> 00:04:58.250
والمستيقن عنده هو اول الامرين الذي كان يعلمه وهو انه طاهر ان شك في النجاسة. او انه نجس انشك في الطهارة رجل رأى ماء ولا يعلم هل وردت عليه نجاسة

16
00:04:58.400 --> 00:05:17.650
او يعلم ان النجاسة قد وردت عليه لكن لا يعلم هل نجسته فنقول له ماذا؟ الماء طاهر لان اليقين في حقك هو الطهارة لان هو الاصل وهذا الدليل من ادلة التي يعتمدها الجمهور ومنها فقهاء الحنابلة وهي تسمى الاستصحاب والاستصحاب له صور

17
00:05:17.650 --> 00:05:32.750
منها استصحاب الحالة الاولى الصورة الاولى وهي هنا والدليل على البناء على اليقين في هذه الصورة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ثبت عنه انه قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك

18
00:05:32.750 --> 00:05:50.750
المصلى فليطرح الشك وليبني على اليقين. فيدل هذا على انها قاعدة وثبت في او في الموطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع عمرو بن العاص رضي الله عنه فمرا بحوض فشك عمرو في طهارته

19
00:05:51.500 --> 00:06:06.900
فقال عمرو يا صاحب الماء اخبرنا عن الماء فقال عمر لا تخبرنا لان الاصل البناء على اليقين وبناء على ذلك فاننا نقول بناء على ما ذكر الشيخ من شك في نجاسة شيء بنى على اليقين وهو طهارته

20
00:06:07.600 --> 00:06:28.950
وهو طهارته ولو رآه متغيرا الفقهاء يقولون ولو رآه متغيرا نحكم بانه طاهر لانه لم يعلم لم يعلم بورود النجاسة فيه فقد يكون التغير بسبب طول المكث او يكون التغير بسبب

21
00:06:29.350 --> 00:06:46.350
بسبب ما لا يسلب الطهورية مثل المتولد منه ونحو ذلك. اذا هذه الجملة الاولى وهي قوله وان شك في نجاستما الجملة الثانية يقول الشيخ وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما

22
00:06:46.600 --> 00:07:07.850
هذه مسألة تختلف عن الاولى الاول في الشك اشتي؟ واحد وهو شاك فيه طاهر ام نجس حلال ام حرام اما في هذه الحالة المشكوك فيه متنوع والحكم متردد بينهما. عندي اثنان ماءان

23
00:07:09.950 --> 00:07:26.750
لا اعلم اعلم ان احدهما طاهر والاخر نجس. هنا شاك لكن لا اعلم ايهما النجس فهنا يكون المرء شاكا بينهما شاكا في او مشتبها عفوا نقول هو مشتبه ايهما الطاهر وايهما النجس

24
00:07:26.950 --> 00:07:48.250
يقول فان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى يعني لا يجوز للشخص ان يتوضأ من احدهما والسبب في ذلك انه ربما توضأ من نجس والنجس عنده لا يجوز مباشرة الاعضاء له الا لحاجة

25
00:07:49.600 --> 00:08:05.500
ما يجوز انك تستخدم ماء النجس لا في ازالة حدث لا في ازالة خبث ولا في رفع حدث فكأنك استقدمت ماء نجسا وعندهم ان استخدام النجس ممنوع مطلقا منه فلذلك قالوا حرم استعمالهما

26
00:08:06.200 --> 00:08:24.900
ولا يجوز استعمالهما الا في حالة واحدة مستثناة انتبهوا انا اقول لكم نطرد عالمذهب لا اخالف فيه حرف لا يجوز استعمالهما الا في حالة واحدة وهي اذا امكن جمعهما معا فكانا اكثر من قلتين

27
00:08:26.550 --> 00:08:46.100
لانك اذا كسرت الاثنين اصبح اكثر من قلتين فلا يحمل الخبث خلاص فاذا تكاثر فاصبح اكثر من قلتين فانه لا يحمل خبثا اذا تغيرت اوصافه المتغيرة الثلاثة. طيب يقول ولم يتحرى اي لم يلزمه التحري

28
00:08:46.600 --> 00:09:02.500
وقول الشيخ ولم يتحرى يعني زاد هذه الكلمة مع انه لا حاجة لها لان قوله حرم استعماله ما يكفي عن كلمة ولم يتحرى اتى بها ليبين الخلافة القوية في المذهب وهو الرواية الثانية في المذهب

29
00:09:02.500 --> 00:09:18.400
بانه يتحرى بينهما اشارة للخلاف احيانا زيادة الجملة لاشارة للخلاف القوي وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين. وعليه عمل كثير من اهل العلم انه اذا اشتبه الطهور بالنجس تحرى

30
00:09:19.000 --> 00:09:33.750
فاخذ اذا زاد كلمة ولم يتحرى من باب الاشارة للخلاف القوي في المسألة. مع ان الاصل في المختصرات حدث الكلام قدر المستطاع يقول الشيخ ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما

31
00:09:33.800 --> 00:09:50.050
ما معنى هذا الكلام؟ يقول انه اذا اشتبه عند المرء ماءان احدهما نجس والاخر طاهر ولم يمكن جمع هذين المائين بحيث يكون جمعهما في اناء واحد اكثر من قلته فيطهران

32
00:09:50.400 --> 00:10:11.050
فيتركهما جميعا. ما الذي يفعل؟ اذا اراد ان يصلي يتيمم يقول اذا تيمم لا يلزمه ان يريقهما ولا ان يخلطهما اذا كانا اذا كانا بخلطهما لا يصلان الى اكثر من قلتين واما اذا استوصل الى قلتين فقد نص المتأخرون

33
00:10:11.050 --> 00:10:36.600
كسارح المنتحى وفي التنقيح ايضا على انه يلزمه خلطهما يلزمه خلطهما لكن لا يخلطهما في حيث كنان كلاهما نجس. اذا كان اقل من قلتين هذا المقصود طيب اه لماذا لا يلزمه خلطهما؟ ولا يلزمه اراقتهما؟ قالوا لانه اتلاف. اتلاف للمال واجتهاد له

34
00:10:37.450 --> 00:10:48.450
فقد يأتي بعد يوم او بعد ساعات فيعرف الطاهرة من النجس يأتيه من رأى النجاسة التي وقعت في احدى الاناءين في خبر ان الدم وقع في هذا الاناء دون هذا مثلا

35
00:10:49.250 --> 00:11:05.300
فلا يكون في ذلك افساد طبعا اه ايضا هنا زاد الشيخ عندما قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما لفائدة وهي اشارة لخلاف لان النفي الاصل ان المختصرات لا يكون فيها نفي

36
00:11:05.500 --> 00:11:21.100
ولكن هنا فيها خلاف قوي وهو خلاف ابي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى وهو خلاف ابي القاسم الخرقي في مختصره فان ابا القاسم الخراقي ذكر انه يلزم اراقة المائين قبل استعمالهما

37
00:11:21.500 --> 00:11:48.650
يقول الشيخ فان اشتبه ما هو فاعل اشتبه فإشتبه بطاهر ما هو الفاعل داري انه ظني ما اخذت ظمير ما هو اشتبه؟ ماء ايش؟ ماء طهور ممتاز فان اشتبه ماء طهور بطاهر دائما وخاصة في المختصرات من صعوبتها ظمائرها من اصعب ما في المختصرات ظمائرها اشار بذلك

38
00:11:48.650 --> 00:12:09.700
تعال به الذكر السامي وغيره ان اشتبه طهور بطاهر. المسألة الاولى شبه طهور بنجس لا يستخدمهما جميعا هنا اشتبه طهور بطاهر. قال فان اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا

39
00:12:10.400 --> 00:12:26.000
هنا طبعا عبر بالوضوء بضم الواو لانه الفعل ونحن قلنا في غير هذا الدرس ان الوضوء بضم الواو هو الفعل والوضوء هو اسم ما يتوضأ به من ماء ونحوه اي اناء الذي يجعل معه الماء

40
00:12:26.800 --> 00:12:50.550
قال فان اشتبه طاهر بطهور توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة  اذا اشتبه عنده المآن احدهما طهور والاخر طاهر. صورة ذلك عندك مآن قليلان احد المائين تعلم انه جديد جاءك

41
00:12:50.700 --> 00:13:14.350
في قنينة وتعلم انه فتح قبل قليل والماء الثاني تعلم انه قد خلت به امرأة في طهارة واجبة او تعلم انه استعمل في في طهارة واجبة من من من ذكر ايضا او تعلم انه غمس فيه مستيقظ من النوم في الليل يده فيه

42
00:13:15.950 --> 00:13:31.100
احد المائين تعلم متيقن انه طاهر لاحد هذه الامور الثلاثة او غيرها والثاني انت جازم انه ماء ماذا؟ طهور لانه ما فتحت قنينته الا قبل قليل وان اشتبه عندك الطاهر والطهور

43
00:13:31.750 --> 00:13:54.700
يقولون هنا تتوضأ من هذا بغرفة وهذا بغرفة فاذا اردت ان تتمضمض تتمضمض مرتين وتستنشق مرتين والسبب ان احدى الفعلين فيكون قطعا من طهور يصح به رفع الحدث والاخرى من طاهر

44
00:13:54.750 --> 00:14:10.850
لا يرفع الحدث لكنه ليس نجسا يمنع يمنع مباشرته للجسد فلذلك يجب استخدام هنا يجب استخدامه. اما في الحالة الاولى يحرم استخدامه الاشتباه بين الطهور والنجس طيب يقول اخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة

45
00:14:11.050 --> 00:14:27.250
وصلى صلاة واحدة قوله وصلى صلاة واحدة يعني معناه انه لا يتوضأ باحدى المائين ثم يصلي ثم يتوضأ من الماء الثاني ويصلي. لان الاصل انه لا يجوز للمرء ان يكرر العبادة اكثر من مرة

46
00:14:27.400 --> 00:14:46.050
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النهي عن تكرار العبادة فلذلك انما يصلي صلاة واحدة يقول الشيخ وان اشتبه وان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمات. كيف اشتبه ثياب طاهرة بنجسان

47
00:14:46.800 --> 00:15:07.400
يكون شخص عنده ثوب لا يظهر فيه اللون يظهر فيه لون النجاسة مثل ثياب الشتاء سوداء او زرقاء قاتمة ونحو ذلك فوقع على هذا الثوب نجاسة وعنده ثوب اخر مثله نفس اللون مثلا

48
00:15:08.450 --> 00:15:34.250
فعلق الثوبين على المعلاق فلما اراد ان يصلي لم يعلم اي الثوبين الذي وقعت عليه النجاسة البول وما في حكمه فهنا احدهما يعلم يقينا انه ثوب طاهر لا نجاسة فيه والثاني يعلم يقينا انه نجس لكنه اشتبه عليه فهو متردد بين الافراد

49
00:15:34.500 --> 00:15:57.300
قال فان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة الثياب المحرمة مثل ماذا قالوا مثل ثياب المسروقة ان تعرف او مغصوبة اخذ ثوب من شخص بغير اذنه. احد الشباب اخذ ثوبا من صديقه في غرفته من غير اذنه

50
00:15:58.050 --> 00:16:12.350
ويعلم ان صاحبه او جاره في غرفته لا يأذن ان تلبس ثوبه فعلق هذا الثوب. علقت الثوب الذي اخذته من غير ابن. هذا مغصوب ولا تصح الصلاة في الصلاة الثوب المقصود على المذهب والصحيح

51
00:16:13.550 --> 00:16:25.750
عفوا على المذهب والصحيح فيه طبعا مسألة خلافية في مسألة هل انه يقصد الفساد ام لا لكن المذهب انه لا يصح الصلاة ثوب مغصوب اذا الثوب المقصود والمسروق اذا اشتبه مع الثوب المباح

52
00:16:26.050 --> 00:16:44.200
فماذا يفعل المرء قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم طبعا لا بد تزيد او كلمة او المحرم وزاد صلاة لو كان عند المرء ثلاثة ثياب اثنان طاهران واحدهما نجس

53
00:16:45.650 --> 00:17:10.650
فانه يصلي صلاتين. كم عدد الثياب النجسة؟ ويزيد عليها واحد لانه قطعا سيصلي صلاة بثوب طاهر عنده خمسة ثياب اربعة نجسة يعلم متيقن بنجاستها وثوب طاهر يصلي خمس صلوات يأخذ اول ثوب ويصلي به ثم يأخذ الثوب الثاني ويصلي. والثالث والرابع والخامس

54
00:17:10.900 --> 00:17:30.350
اذا بعدد الثياب النجسة ويزيد عليها ثوبا ضعف ويزيد عليها صلاة ويزيد عليها صلاة طيب هنا اشكال اورده الشيخ عثمان بن قايد عليه رحمة الله في قوله ان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة

55
00:17:30.850 --> 00:17:49.300
قال نحن نقول ان الصلاة في الثوب المحرم اضافة لكونها باطلة هي محرمة الدية محرمة انت اثم لانك استخدمت ثوبا محرما اما لحق الله عز وجل كأن يكون من جلدي

56
00:17:49.850 --> 00:18:14.450
خنزير ونحوه او لحق الادميين كان يكون مغصوبا ونحوه فمن صلى انت بالاشكال فمن صلى في ثوب محرم صحت صلاته هل يكون اولى؟ طبعا في ثوب المحرم ما تصح صلاته لكن مع الزيادة. فهل الاولى ان يصلي بثوب محرم مرة ثم يصلي بالثوب

57
00:18:14.450 --> 00:18:33.800
المحرم مرة اخرى ام يصلي ابتداء عريانا يصلي عريانا يعني ما عنده ثوب يستر عورته فيقول عثمان بن قايد يقول يجب ان نقول ان الأولى نستثني المحرم فنقول ان المحرم اذا

58
00:18:33.850 --> 00:18:48.250
الاولى ان يصلي عريانا ان لم يره احد طبعا ولكن لو صلى بهذه الطريقة صحت وهذا كلامه لن يسبق اليه وهو في حاشيته على المنتهى طبعا هنا مسألة لان رأيت بعض الاخوان اشكل عليه هذا الشيء

59
00:18:51.050 --> 00:19:10.250
وهي مسألة مهمة وهي قضية ان قولهم وان اشتبه عليه ثوب طاهر بنجس اذا لم يكن يستر عورته الا هذا الثوب فلو كان المرء عنده ما يستر عورته عنده مثلا فنيلة والسروال ولكن بقي الثوب الاعلى او عنده الثوب ولكن عنده الغترة هي النجسة فنقول اتركها لانها ليس

60
00:19:10.250 --> 00:19:29.400
تتساتر العورة ما دام مشتبه عليك ليست شرطا في الصلاة اتركها بالكلية. نحن نتكلم بالثياب التي تكون ساترة للعورة. ولا يوجد عنده غيرها. طيب هنا مسألة لم يذكرها الشيخ وذكرها غيره وهي نحن هنا ذكر اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة

61
00:19:29.500 --> 00:19:45.450
وعلم عددها فانه يصلي بعدد النجسة او المحرمة ويزيد صلاة هنا مسألة مهمة اذا لم يعلم العدد ماذا يفعل قالوا يتحرى حتى يغلب على ظنه انه صلى في ثوب طاهر

62
00:19:45.550 --> 00:20:02.900
نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الانية بعد ان انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من المياه بدأ بذكر ما يحمل الماء وهو الاناء ولذلك الاناء هو الوعاء الذي يكون فيه الماء الذي يتوضأ به

63
00:20:03.250 --> 00:20:21.150
والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يذكرون باب الانية يتوسعون في ذكر احكام كثيرة لا تعلق لها بالانية فيذكرون احكام سنن الفطرة ويذكرون احكاما من الآداب فيها ويذكرون احكاما تتعلق بالذهب والفضة سنمر على بعضها في هذا المختصر

64
00:20:21.700 --> 00:20:41.650
اذا المراد بالانية هي الاوعية سواء كانت كأسا او كانت وعاء اكبر منه او كانت موصلة قد تكون موصلة مثل الصنبور الصنبور هذا له حكم الانية. لانه موصل الماء اليك. يوصل الماء اليك

65
00:20:41.800 --> 00:20:59.700
وغير ذلك من الوسائل اذ اذ لو كان الاناء كذلك ثم جعلت آآ الوصفة التي تكون فوق ما ادري شو اسمها رقبته نقول اسمها رقبة الاناء منه من ذهب او فضة فانها تسمى من الاناء لانه يمر فيها الماء

66
00:20:59.700 --> 00:21:18.150
فكل ما وعى الماء يسمى اناء يقول الشيخ رحمه الله تعالى كل اناء طاهر يجب ان تقول طاهر محفوظة لتكون وصفا للاناء ولا يصح ان تقول طاهر فتكون خبرا. اذ لو جعلتها طاهر هذا غير صحيح

67
00:21:18.350 --> 00:21:40.250
فبالاجماع هناك انية نجسة بالكثير قال كل اناء طاهر ما زلنا في المبتدأ ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله قوله كل اناء طاهر اذا العبرة بالانية الطاهرة واما الانية النجسة سواء كانت نجاستها نجاسة عين

68
00:21:40.500 --> 00:22:00.800
نجاستها نجاسة عين مثل ماذا مثل ماذا مثل المأخوذة من جلود الميتة وجلد الخنزير ونحو ذلك. هذا لا لا يتعلق به حكمنا لا يجوز استخدامه ولا يجوز اتخاذه ولا يجوز حتى اتخاذهم لانه نجس نحن قلنا قبل قليل ان المذهب ان النجس لا ينتفع فيه في شيء

69
00:22:01.100 --> 00:22:21.450
يعتبر محرما مطلقا او كانت نجاسته نجاسة حكمية مثل ان يعرظ على الاناء نجاسة لكم قد شرب فيه خمر او وقع فيه جمع فيه دم فهنا لا يجوز استخدامه الا بعد ازالة النجاسة الحكمية لانها اخف من نجاسة العينية

70
00:22:21.750 --> 00:22:41.850
يقول الشيخ ولو ثمينا ساقف قليلا مع كلمة ولو لانها تشكل عند بعض الاخوان ثم انتقل لكلام الشيخ اشتهر عن بعض او عند بعض المعنيين بالفقه ان قول الفقهاء فقهاء الحنابل بالخصوص ولو انها للخلاف القوي

71
00:22:42.650 --> 00:22:58.950
واول من نقلت عنه هذه الكلمة هو شيخنا الشيخ علي الهندي المكي المتوفى سنة الف واربع مئة واثناشر ذكرها في احد كتبه فقال ان كلمة ولو للخلاف القوي اعترض عليه بعض انتشر جدا هذه الكلمة اعترض عليها بعض الفضلاء والمشايخ وبعض الكتب

72
00:22:59.350 --> 00:23:21.150
الحقيقة بالتتبع لمختصرات الفقهاء ان الذي جعل كلمة ولو للخلاف القوي انما هو خليل ابن اسحاق المصري صاحب مختصر خليل في فقه المالكية فقد ذكر الهلالي في شرح مقدمة خليل ان ولو

73
00:23:21.300 --> 00:23:40.800
للخلاف القوي كما اشار له الخليل. اذا هو مصطلح لمن؟ لخليل ابن اسحاق المختصر فقه المالكية لا لغيره. واما فقهاء الحنابلة باعتباره استقراء لهم  في الحقيقة انهم يأتون بلو بالاشارة بامور ليس بالخلاف القومي. يشيرون به احيانا للخلاف نعم

74
00:23:41.350 --> 00:24:01.350
قد يشيرون به للخلافة ونص على ذلك الشيخ منصور البهوتي في شرحه على المنتهى في موضعين فانه نص على ان ولو اشارة بالخلاف الامر الثاني انهم يشيرون بها لحديث قد يتوهم

75
00:24:01.750 --> 00:24:16.750
صحته فقد يأتون قد يأتي حديث ضعيف جدا كما سيمر معنا في بعض المواضع فيشيرون لضعف هذا الحديث بكلمة ولو مما يدل على انهم لا يعملون بهذا الحديث بضعفه الشديد ان لم يكن لوضعه

76
00:24:17.200 --> 00:24:39.900
ان لم يكن لوضعه وقد يأتون احد احيانا ام استخدام التالت بكلمة ولو لنسي ما قد يتوهم استثناؤه للدلالة اي على ان هذه اللفظة لا استثناء فيها اذا كلمة ولو في الحقيقة انما هي لنفي ما يتوهم استثناؤه

77
00:24:40.900 --> 00:25:07.000
ما يتوهم استثناؤه او للخلاف في بعض الحالات قول الشيخ ولو ثمينا اي كل اناء ولو كانت قيمته غالية جدا اغلى من الذهب والفضة فانه يجوز استخدامه سواء كان زيادة ثمنه بسبب معدنه فان من المعادن ما هو غالي او بسبب دقة صنعته او بسبب قيمته

78
00:25:07.000 --> 00:25:29.700
كأن يكون قديما وتعرفون الآن اصبح الناس يتغالون في القديم اكثر من الجديد فيعدونه من الاثار او كونه لفلان او فلان من الناس هذه القيمة لا تؤثر ولذلك من اجمل ما جاء عن الشافعي رحمه الله ما جاء في هذا الباب عن الشافعي ولا الشافعي كل ما جاء عنه جميل عليه رحمة الله انه جاء لبعض الولاة فرآه

79
00:25:29.700 --> 00:25:46.700
قد فرش حريرا فابى ان يمشي عليه فاراد ان ينصحه ولكن انظر للطفه عليه رحمة الله وهكذا الائمة. قال لو استبدلت بالحرير ديباجا فان الديباج اغلى ولكنه حلال وهذا حرام

80
00:25:47.150 --> 00:26:04.550
ولذلك التلطف مع الناس في الكلمة والنصيحة والتوجيه تختلف من شخص لاخر توجه ابنك لا كما توجه تلميذك او كما توجه اخاك ونحو ذلك في السن او اعلى او ادنى. نعم. يقول الشيخ كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله

81
00:26:04.950 --> 00:26:27.700
القاعدة عند اهل العلم ان ما ان ما ابيح استعماله ابيح اتخاذه ولم يقولوا يبح تملكه لانه يجوز الاستعمال ولكن لا يجوز التملك مثل عندهم الكلب سيمر معنا ان شاء الله ان من الاشياء هناك ما يكون وضع اليد عليها من باب الاختصاص

82
00:26:28.200 --> 00:26:47.200
مثل الكلب المصحف لا يتملك كتب العلم عند بعضهم كتب مسائل اخرى استمر عند شرف باب البيوت. المقصود من هذا ان تعبير الفقهاء بالاتخاذ دقيق ليشمل التملك والاختصاص. ولم يقولوا يباح تملكه واستعماله. وهذا للدقة في هذا الباب. طيب. قال الا انية ذهب

83
00:26:47.200 --> 00:27:05.250
وفضة  ومضببا بهما فانه يحرم. اي يحرم استخدام انية الذهب والفضة الدليل على ان انية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها. ما ثبت من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

84
00:27:05.250 --> 00:27:26.700
ان الذي يشرب في انية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نارا. وهذا الوعيد يدل على ان الاثم عظيم. جدا على من استخدم الذهب والفضة في جعلها انية لجعلها انية يقول الا انية ذهب وفظة ومظببا بهما

85
00:27:27.150 --> 00:27:58.750
اي مظبب الذهب والفضة يقولون وفي حكم المضبب المطلي والمموه والمكفت ونحو ذلك مثل المطعم وصورة ذلك اما ان طبعا هي فروقات سهلة بينها اما ان يشق فيصب فيه صبا او ان يشعب ويجعل فيه او ان المطلي ما هو؟ ان يجعل عليه طبقة لها قيمة. هنا صورة منصور

86
00:27:58.950 --> 00:28:15.850
استخدام الذهب فيها خلاف بين مشايخنا المعاصر لانها صورة حديثة وهو المطلي بلغة اهل زماننا لا بلغة الاوائل الفقهاء عندما قالوا ان المطلي بالذهب والفضة محرم بلا اشكال باجماع. المطلي بالذهب والفضة ما هو

87
00:28:15.950 --> 00:28:33.750
في لغة الفقهاء قديما هو ان يؤتى بالاناء وتجعل عليه طبقة كاملة من الذهب او الفضة تجعل عليه طبقة كاملة من الذهب او الفضة كاملة. هذه الطبقة قد تزيلها وتستفيد منها مرة اخرى

88
00:28:34.300 --> 00:29:00.400
في الزمان الاخير استطاع المختصون بالكيمياء ان ان يضيفوا على الذهب هذا المعروف موادا فتجعله اشد رقة وثباتا بنفسه فاصبح يمكن طلاءه على المعادن في الساعات الان ومثل بعض الاشياء تجعل طلاء هذا لم يكن يعرفه الاوائل ابدا وانما كانوا يغمسون يجيبون الذهب ويغمسون فيه ثم يخرج فيكون له كالطبقة

89
00:29:00.650 --> 00:29:16.600
اما هذه الطريقة فلم يكن يعرفها الاوان من المشايخ والمشايخ لا يهمزون يعني لا يجعل لها مشائخ ولا يهمزون بان تسبهم من المشايخ من يقول ان هذا الطلاء ليس كاطلاء الذي ذكره الفقهاء فيجوز

90
00:29:17.600 --> 00:29:31.400
وهذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين سماحة المفتي فيقولون ان هذا ليس الطلاء القديم بدليل انه لا يدخل في الصورة وليس له قيمة فانه لا يمكن استخراجه مرة اخرى. لو اتيت بالف ساعة اردت ان تستخرج هذا

91
00:29:31.400 --> 00:29:44.250
الى امنها وتحكه ربما كان استخراجه اغلى من قيمته بل لا يتحصل لك شيء اذا هذه الصورة ومن اهل العلم من قال من المعاصرين والمشايخ ايضا من يقول ان هذا الطلاء له حكم الطلاء القديم

92
00:29:44.950 --> 00:30:04.950
لانه هو الظاهر وهذا هو فتوى الشيخ ابن باز في المسألة وانما ذكرت هذا الخلاف خلاف المتأخرين لانه ليس موجودا فيما اعلم عند المتقدمين. فاذا ذكرت في خلاف المتأخرين خلافا للشرط. طيب. يقول ومظببا بهما قلنا ان المظبب له صور او له او يدخل في

93
00:30:04.950 --> 00:30:36.950
المطلي والمطعم والمكفت ونحوه يقول فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. هذه الجملة مهمة هنا هو يتكلم عن الانية يتكلم عن الانية بدأ الان في الحديث عن الاستعمال مطلقا ولذلك ساذكر لكم تقسيما مهما نعرف به الذهب والفضة كيف تستخدم؟ نقول الذهب والفضة يستخدم ثلاث استخدامات

94
00:30:38.700 --> 00:31:07.050
الاستخدام الاول يستخدم بنية او عروبة يعني عفوا يقتنى بثلاث استخدامات يقتنى بثلاث استخدامات الأمر الأول يستخدم لقيمته يعني يحفظ من باب الحفظ يجعل قنية الشخص يكون عنده ذهب بأي صورة كان شكلها يقول سأجعله عندي بعد سنة او سنتين ابيعه

95
00:31:08.450 --> 00:31:34.100
اشتري حالة الرخص وابيع حال الغذاء احال الغلاء فهنا اقتناؤه له لاجل ماذا لاجل الغلاء لاجل ان يكون عنده بقيمته الامر الثاني ان يقتنيه الأمر الأول ان يقتنيه لأجل بيعه وقيمته الأمر الثاني ان يقتنيه لأجل التحلي به

96
00:31:34.450 --> 00:32:02.250
لاجل التحلي بان يجعله حلية حلية يلبسها عقدا خاتما فتخاتم يعني روايح نحو ذلك الحالة الثالثة ان يقتنيه لاجل ان يستخدمه في غير ما سبق استخدمه آنية يستخدمه لوح تجميل وغير ذلك من الامور

97
00:32:03.150 --> 00:32:20.150
في الحالة الاولى يجوز على اي هيئة كانت يجوز على اي هيئة كان يجوز القنية لماذا؟ لان الاستخدام جائز ولذلك قد يكون عند الشخص عقد ذهب امرأة يملكه الرجل. الرجل ما يجوز ان يلبس هذا العقد

98
00:32:20.350 --> 00:32:40.400
ولكن يجوز ان تقتنيه لما نسألك لماذا اقتنيته؟ نقول لانك اقتنيته لاجل قيمته لا لاجل نفسه فنقول يجوز يجوز اقتناؤه لانه اقتني بسبب مشروعه وقيمته الحالة الثانية قلنا من جعله لاجل الحلية

99
00:32:41.350 --> 00:33:04.200
فيجوز للمرأة ان تقتني الذهب والفضة واما الرجل فلا يجوز له الا الفضة وحده وبناء على ذلك لو ان رجلا يلبس ذهبا ثم قال ساشتريه فقط مجرد اقتناء بنية نقول انت اثم

100
00:33:04.500 --> 00:33:20.600
لان اقتناءك لك انما هو لقصد ماذا الاستعمال ولا يجوز لك الذهاب فتأثم ما دام عندك الا ان تتوب وتستغفر الله فتتغير النية مجرد تغير النية خلاص تغير الامر الثالث سائر الاستخدامات

101
00:33:21.600 --> 00:33:43.050
سائر استخدامات جميعها لا تجوز للرجل ولا للمرأة لا من ذهب ولا فضة ولذلك يقولون لا يجوز له ان يستخدمه ولا ان يقتنيه لا يجوز له ان يجعل ذهبا وفظة انية لا يجوز له ان يجعل ذهبا ولا فظة لوحا للتجوير في بيته بعظ الناس يجعل للاسف لوح تجميل في بيته

102
00:33:43.050 --> 00:34:00.350
لا يجوز له ان يجعل انية عفوا لا يجوز له ان يجعل ذهبا او فضة مقبضا بسيارته او لباب بيته ونحو ذلك من الاستخدامات الكثيرة جدا يبقى عند الفقهاء مسألة واحدة وهي قضية تحقيق المناط بعض الصور

103
00:34:00.450 --> 00:34:14.100
هل هي من الاستخدام ام هو من الحلية؟ مثل النظارات مثل القلم ونحو ذلك هذه مسألة اخرى ليس هذا محلها. طيب يقول الشيخ ولو على انثى اي يحرم على الانثى

104
00:34:14.950 --> 00:34:36.050
الاستعمال ما في اشكال والاقتناء ايضا يحرم على الانثى ان تقتني الذهب والفضة اذا كده ايش اذا كان قصد اقتنائها منه لاجل الاستعمال في غير الحلية وفي غير القيمة ليس لاجل قيمتها. يحرم عليها تأثم

105
00:34:36.650 --> 00:34:55.000
تأثم الاقتناء طبعا النية انظر هنا النية امرها سهل انا سأخرج لك من كي نعرف. النية اذا نقلت عن الاصل لا بد ان يصاحبها عمل واذا ارجعت الى الاصل فيكتفى بها وحدها

106
00:34:56.150 --> 00:35:19.200
الشخص يقتني الذهب والفضة الاصل لقيمته بانها لانها نقد فاذا تملك النقد اللي هو الذهب والفضة لاجل استخدام المحرم ثم نوى لما عرف الان عنده في البيت مثلا تحفة الان عرف ان التحف من الفضة حرام الان نوى ان يزيدها

107
00:35:19.700 --> 00:35:38.150
نقول اذا الان نيتك لها ماذا جائزة لك لا تجعلها تحفة اجعلها على جنب لكي تبيعها الان نزلة بيضة لانك ماذا تغيرت نيتك رجعت للاصل فيكتفى بالنية اما نقل النية عن الاصل فلابد ان يصاحبه عمل

108
00:35:39.300 --> 00:35:54.450
فالشخص مقتنع ذهب في بيته فاراد ان يلبسه. نقول ما تأثم الا اذا لبسته لان الله يعفو عن النية هنا. لانها ناقلة عن الاصل وتطبيقات هذه القاعدة بمئين الفروع الفقهية بالمئات وليس بفرع ولا فرعي. طيب

109
00:35:54.800 --> 00:36:09.450
يقول ولو على انثى اي يحرم على الانثى ذلك يقول الفقهاء ولو على طفل ايضا. والطفل هنا كذلك في حرم على الطفل ان يلبس ذهبا او ان يستخدم ذهبا او فضة

110
00:36:09.700 --> 00:36:36.100
ان يستخدم ذهبا او فضة او يقتنيهما طيب سأذكر لكم فرعين متشابهين وانظر لماذا الفقهاء؟ فرقوا بينهما هم يقولون هنا يحرم على الطفل ان يقتني الذهب والفضة للاستعمال ويقولون هناك انه يجوز الباس الطفل الحرير

111
00:36:36.200 --> 00:37:00.650
الذكر يجوز لباسها الحرير ويجوز لباسه الذهب ولكن مع الكراهة شوف هنا يقولون يحرم ان يستخدم الطفل الصغير اناء ذهب يحرم عليه الذكر طبعا والانثى واما اللبس فيجوز واما اللبس فيجوز

112
00:37:00.700 --> 00:37:21.150
للذكر الفرق بينهما ان الاستخدام هنا ممنوع من الجميع. للذكر والانثى واما في الحرير والذهب للرجال فانه مباح للاناث دون الذكور بمعنى لكي يكون الرجل اقوى ولا يكون فيه دين

113
00:37:21.300 --> 00:37:40.800
فاذا كان الصبي صغيرا في السن ولبس حريرا او البس ذهبا البسه والداه فلا اثم عليه هنا فهنا في معنى الرخصة فما كان فيه رخصة فهو اسهل لنرخص للنساء اللبس وهنا لم يرخص ولذلك يجوز لبس استخدام الذهب للحاجة للرجل

114
00:37:41.400 --> 00:37:57.050
كسن او غير ذلك من الخلاف في بعض الصور المتعلقة به. ولذلك انظر لا تظن ان هناك تعارض بين هاتين الصورتين ولان هنا الاستخدام محرم على جميع الصور لذلك منع منه الطفل. طيب. يقول الشيخ وتصح الطهارة منها

115
00:37:57.900 --> 00:38:19.450
اي من الانية التي من ذهب او فضة طبعا منها و جيب لي ضمير اخر ها وفيها كيف؟ منها كيف؟ ان تغرف منها وفيها ان تغمس تنغمس فيها طيب واليها

116
00:38:22.300 --> 00:38:50.700
واليها كيف يكون؟ تتوضأ نعم تتوضأ او تتطهر اليها كم يا شيخ؟ عثمان تفضل شيخ  يصب هذا منها يصب من هذا منها وفيها ينغمس واليها لا يجعلها تحته من بعض الناس يجعل يصب في اناء ويجعل تحته اناء اخر هذا اليها. يتوضأ يصب وضوءه اليها

117
00:38:50.800 --> 00:39:07.050
طيب ما رأيت احد يصب مثل مثل المرسلة مثل مختلف لو كانت كلها فضة او الذي تحت هذا يكون من فضة هذا اليها هذا الوضوء اليها اذا فيصح الوضوء من انية الذهب يصح الوضوء لكنه اثم منها وفيها واليها

118
00:39:07.500 --> 00:39:30.300
منها وفيها واليها والسلام منها كلمة الشيخ. طيب آآ لماذا قالوا هنا بصحتها مع انهم يرون ان النهي يقتضي الفساد قالوا لان النهي هنا ليس متاع متعلقا بالماء ولا بالوضوء وانما بامر منفصل شف منفصل تماما عنه وهو الوعاء فالوعاء امر منفصل بخلاف

119
00:39:30.300 --> 00:39:48.600
الثوب ثوب الحرير وثوب ثوب الحديد الصلاة فيه باطلة يجب ان تعيد صلاتك يجب ان تعيد صلاتك وهذا النص عليه الثوب المسبل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح حذيفة او غيره رضي الله عنه ان ثوب المسبل وهو يعلم انه مسبل صلاته باطلة

120
00:39:48.900 --> 00:40:02.550
لان هنا النهي عن شيء متعلق بالصلاة وهو متعلق بستر العورة. بخلاف الوضوء هنا فالوضوء من الية الذهب والفضة امر منفصل. الوضوء من الماء ولكن هذا امر منفصل كذلك قد يكون اليها منتكف فيها

121
00:40:02.900 --> 00:40:23.050
فلذلك الامر منفصل عنها تماما. قال الا ظبة يسيرة. الظبة هو ما يوضع فيها في الاناء مثل الشعب مثل اللحام ونحوه يسمى ضبة الظب قال لابد ان تكون يسيرة فتستثنى فيجوز. لما جاء طبعا من حديث انس رضي الله عنه ان شعبان

122
00:40:24.650 --> 00:40:41.650
ان قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم قد انكسر فوضع فيه شعبا او ضبة من فضة عليه الصلاة والسلام يقولون انه يجوز يعفى عن الشيء اليسير كالضبة اليسيرة. ما ضابط الضبة اليسيرة؟ قالوا عرفا

123
00:40:42.250 --> 00:40:58.150
العرف والقاعدة في المذهب دائما ان ما لم يأتي الشارع بضبطه فضوابطه العرف ما نجتهد لا ثلاث اصابع ولا اقل ولا الثلث ولا الربع ولا غير ذلك من خلال الفقهاء. كل ما جاء النص كل ما لم يأتي النص بضبطه فالقاعدة العرف

124
00:40:58.350 --> 00:41:12.550
ولذلك العديد من الادلة منها قول ابن عباس لما سئل عن الذنب قال ما فحش في نفسك قال الا ظبة يسيرة من فضة. اذا الشرط الثاني الشرط الاول ان تكون يسيرة. الشرط الثاني ان تكون من فضة. في حديث انس رضي الله عنه

125
00:41:12.700 --> 00:41:28.550
جعل ضبة من فضة وهنا نقول نظرة لانها خلاف القياس فنقف عند النص فنقول من فضة ولا يجوز الذهب لحاجة فلابد ان تكون لحاجة ما هي الحاجة ما هي الحاجة

126
00:41:28.950 --> 00:41:45.050
قد يكون الشخص انا عندي اناء عندي كاسة طبعا اناء الانية هذي ما تصير فيها الظبة. الظبة في الانية الاخرى من المعادن الاخرى ونخرج لكلام الشافعي الشافعي يقول هنا من باب طرد السآمة لكثرة

127
00:41:45.200 --> 00:42:03.300
يعني الكلام قبل قليل يقول الشافعي نظرت في الانية وقد نقلها عنه ابن عساف في تاريخ دمشق فوجدت ان اصحها وافودها الزجاج لانه لا تمسه النار هكذا قال ما ادري هل تمسه النار او لا اعرف كيف يصنع الحقيقة السجاد

128
00:42:03.700 --> 00:42:19.500
يقول هو اصحها الزجاج في الشرب هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب نعود للآنية. شخص عنده اناءان كاسيين من حديد. فانكسر احدهما فاراد ان يجعل فيه ضبة يعني لحام من فضة

129
00:42:19.800 --> 00:42:38.850
هل هذه حاجة عندي كاس عندي عشرة كيسان هذا اقدر اكبه ما يسوى عندي قيمة هل هذه حاجة نقول حاجة اذا الحاجة ما هي هي كل فائدة للشخص غير الزينة

130
00:42:40.650 --> 00:42:54.150
كل فائدة للشخص غير الزينة هذا الضابط مهم. لانه سيتكرر معنا في اشياء كثيرة. ابسط مثال وان كان ليس في الكتاب. عندما يقول الفقهاء المعاصرون ان العمليات التجميلية تجوز للحاجة

131
00:42:54.550 --> 00:43:08.500
كل شيء غير الزينة فهو جائز ما دام فيها مصلحة لبدن الانسان اذا الحاجة هنا غير الزنا ما دام انه يشعب به الكلى يجبر الكأس لكي يثبت ويكون اقوى غير ذلك من الامور. طيب

132
00:43:08.900 --> 00:43:28.050
طيب اذا حتى لو وجد غيرها من من الكؤوس يجوز له ان يأخذ هذه الضبة. قال وتكره مباشرتها في حاجة ما معنى تكره مباشرتها؟ اي تكره مباشرة الضبة بالشرب يعني لا يأتي في محل الضبة في شرب منها

133
00:43:28.850 --> 00:43:44.750
لانه ربما وقع في نفسه قصد الاتيان لاستخدام هذه الجهة ولكي يعني يكون اه يعلم انها لاجل الحاجة فقط. قال الا لغير حاجة لغير حاجة مثل ان محل الشرب هو الذي وافق الضبة

134
00:43:45.350 --> 00:43:56.550
لان الانسان احيانا عندما يكون المقبض الكأس من جهة معينة ففي الغالب انه يشرب من جهة محددة. لا يلزمك ان تلف من الجهة الاخرى لان الحاجة هنا يعني واضحة وبينة

135
00:43:56.600 --> 00:44:24.500
يقول الشيخ وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها المراد بانية الكفار نوعان الانية التي صنعوها والانية التي استعملوها كلا الامرين سمى انية هذه الانية تحل يعني يجوز استخدامها

136
00:44:26.000 --> 00:44:38.800
وقد ثبت غيره وقد ثبت غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اباحتها من ناحية جابر انه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنغنم شيئا من انية الكفار

137
00:44:38.850 --> 00:44:52.450
فنستخدمها وننتفع بها فلم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه من حديث سنن ابي داود باسناد صحيح. وكذلك ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت امرأة مشركة

138
00:44:52.600 --> 00:45:10.900
اذا الاحاديث متعددة في قضية اباحة الانية اباح طبعا يقول اه ولو لم ولو لم تحل ذبائحهم اي لا يلزم المقارنة او الربط بين الحل الذبيحة بين حل الانية قال وثيابهم ان جهل حالها ايضا

139
00:45:11.800 --> 00:45:25.650
تباح ثيابهم ولو باشرت العورة لان الملابس التي تباشر العورة من الفقهاء من يقول انه يمنع منها لمظنة اصول النجاسة لانهم لا يتطهرون من النجاسة نقول طب تحل ما لم يعلم نجاستها بان يكون الشخص قد لبس

140
00:45:25.650 --> 00:45:50.850
ولم يتوضأ ونحو ذلك فهنا يغلب على الظن او يعلم نجاستها طيب آآ قال الشيخ ولا يطهر ولا يطهر جلد ميتة بدباغ اه المراد بالميتة ثم نذكر المراد بجلدها المراد الميتة قالوا

141
00:45:51.400 --> 00:46:21.500
هي كل ما مات بغير تذكية شرعية فتشمل ثلاثة اشياء الامر الاول ما ماتت حتف انفها يعني من غير قطع التذكير الشرعية من الامور الاربعة الودجان والحلقوم والمريء كالمخانقة والموكوذة والمتردية

142
00:46:21.650 --> 00:46:44.650
الامر الثاني ما زكاه غير مسلم فذبائح المشركين كلها كلها تعتبر ميتة ذبائح المشركين الامر الثالث ما كان محرم العين ونجس العين ولو ذكر جيب لي خنزير وتقطع رقبته ان شئت كاملة نقول هي ميتة

143
00:46:45.050 --> 00:47:08.650
تأتي بكلب هي هو ميتة. ذئب هو ميتة ولو ذكر اذا كل هذه الامور الثلاثة لانها لم تزكى الذكاة الشرعية كلها تسمى ميتة هذه الميتة يقولون لا يطهر جلدها والمراد بالجند هو ما علا اللحم

144
00:47:09.100 --> 00:47:30.950
كل ما على اللحم فهو جلد ويأخذ حكم الجلد على مذهب الأظلاف الاظلاف اللي هي المقادم ثم المقادم هذي الاظلاف عندهم انها تأخذ حكم الجلد وتأخذ حكم الجلد ايضا عندهم القرون

145
00:47:31.450 --> 00:47:50.350
فانه جلد فالقرون في المذهب ملحقة بالجلد وليست ملحقة بالشرع الذي ينفصل سنتكلم عنه بعد قليل يقول ولا يطهر ولا يطهر جلد ميتة ابن دباغ اي مطلقا وذلك لحديث عبد الله بن عكيم المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بايهاب

146
00:47:50.500 --> 00:48:10.150
لا تنتفعون عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتفعوا بإيهابهم قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة  تذكرون قبل قليل في اول الصحابة نحن قلنا يباح اتخاذه واستعماله اليس كذلك

147
00:48:10.550 --> 00:48:33.500
لماذا عبر بالافتخاذ لماذا عبر باتخاذ ليشمل ما كان اتخاذه بسبب الملك وما كان تملكه بسبب الاختصاص. طيب هذا من النوع الثاني الذي من الانية التي يجعلها عنده ولكنها الملك عليها ناقص

148
00:48:34.200 --> 00:48:58.050
لانها نجسة قالوا وهي فالمذهب يرى خلنا نشرح الكلمة قالوا ان الحيوان الطاهر في حياته يعني مأكول اللحم الطاهر في حياته مأكول لحم اذا مات كان ميتة بان ذكاه غير مسلم او مات حتف انفه فانه في هذه الحالة يجوز الانتفاع بجلده بعد الدباغة

149
00:48:58.050 --> 00:49:18.200
ولكن في اليابسات دون المائعات فيجعل كسرج على البهائم اذا اردت ان تركب الخيل تجعل عليها سر جلد ميتة لكنه مدبوغ يجوز لانه لا ينقل النجاسة اذا كان بعد الدبابة تذهب الرائحة

150
00:49:18.500 --> 00:49:38.900
الدبغ هو ماذا؟ هو ضرب الجلد بمنظفات قديما كانت مواده الان تغيرت المواد اصبحت كيماوية حتى تذهب رائحته وتذهب المتون التي فيه فهنا لا لا يكون فيه ناقل للنجاسة فيكون يابس هو هو نجس في ذاته ولكنه لا ينقل لغيره

151
00:49:39.050 --> 00:49:59.050
ولذلك يقولون انه استخدم في اليابسات اتيت بجلد ميتة فدبغته فجعلته للرز قبل طبخه؟ يقول يجوز تجعله اناء للرز قبل طبخه لكن لا تجعله قربة ولا تجعله في المائعات وانما تجعله في اليابسات

152
00:49:59.550 --> 00:50:13.700
وانما تجعله في اليابسات هذا كلامهم جمعا بين الادلة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اباح الانتفاع بايهاب الميتة فحملوه على الانتفاع في اليابسات دون دون المائعات

153
00:50:14.250 --> 00:50:42.100
طيب ويكون طبعا آآ استخدام من باب الاختصاص في هذه الحالة قال ولبنها اي اي ان لبنها نجس وما كان نجسا لا يجوز استخدامه ولا الانتفاع به ولا بيعه وكل اجزائها نجسة كل اجزائها بلا استثناء غير المنفصل فيدخل فيه قلنا قبل قليل العظم

154
00:50:42.250 --> 00:50:59.400
يدخل فيه القرن يدخل فيه اللحم يدخل فيه يقول لها قبل قليل اللي هي الحوافر اللي تسمى المقادم وما في حكمها كل هذي عندهم نجسة لانها اما ان تكون من ما هو داخل الجسد واما ان تكون ملحقة بالجلد. طيب

155
00:50:59.500 --> 00:51:18.900
قال غير شعر ونحوه فيطهر فهو يجوز لانه يجوز من الحي قصه من الحي من البهيمة الحية فاذا من الميت يكون طاهرا. يجوز الشاة تحلق شعرها وتنتفع به والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن انه قال ما قطع من بهيمة

156
00:51:19.000 --> 00:51:37.400
وهي حية فهو كميتة وبالاجماع ان ريش الطيور وصوف وشعر الحيوان طاهر في حياته فيكون طاهرا بعد وفاته. عكس الدليل هذا يسمى عكس الدليل. عكس دليل حديث ابي واقد قال وما اوبين من حي فهو كميتته

157
00:51:37.600 --> 00:51:46.550
يعني قوله ما اؤمن من حيث فهو ميت فهذا يصلح ان يكون من باب التعليم. ويصلح ان يكون من باب الحكم وهو المراد. يعني المختصرات لا لا تعليل فيها مطلقا

158
00:51:47.150 --> 00:52:02.650
كأن الشيخ يقول انما قطع من الميتة في حياتها حكم حكم الميتة لانه غير مذكى فلو قطعت الية شاة تقطع الية بعض الشياه لكي تسمن انا اقول لا يجوز الانتفاع بها ما تذيبها وتأكلها

159
00:52:02.850 --> 00:52:20.850
لان حكم حكم الميتة قطعت رجلها نقول ميتة وهكذا حكمها حكم الميتة طيب هنا مسألتان طبعا نخرج فقط خلنا نتكلم عنها ثم سأتكلم في قاعدة في كي نضبط اجزاء الميتة

160
00:52:22.300 --> 00:52:43.900
لو انك طبعا خارج تماما على الدرس تننتقل لباب الصيد فقط لكي السؤال لو ان امرأ عليه ينصطيد اطلق رصاصا على طيب من قوة الرصاصة انقطعت رجلها هل يجوز له ان يأكل هذه الرجل المقطوعة ام لا

161
00:52:44.450 --> 00:53:08.250
ما ابينا من ميتة فهو كحي. ما ابينا من حي فهو كميتته ليش هنا اذا كان موت الصيد بسب هذه الطلقة اذا حل الصيد وحلت هذه ولكن لو انقطعت وادركتها قبل ان تموت

162
00:53:08.450 --> 00:53:23.050
فنقول هل تعتبر ميتة لو كان مثلا الحيوانات الكبيرة وضحت؟ طيب المسألة المهمة تتعلق بالدرسين فقط خرجت عن قليلا نقول ان اجزاء البيت ثلاثة اقسام سهلة نأخذها من كلام الشيخ

163
00:53:23.250 --> 00:53:46.200
القسم الاول ما يمكن انفصاله في حياته وهو الشعر والريش فيكون طاهرا مطلقا الجزء الثاني ما كان دون الجلد. وهو الامعاء واللحم والعظم فهذه نجسة مطلقا لا يجوز الانتفاع بها

164
00:53:47.200 --> 00:54:02.250
الامر الثالث ما كان جدا وما في حكمه مما كان متصلا به فيجوز بعد الدباغة فيجوز بعد الدفاغ نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ربع ساعة وينتهي الدرس باب الاستنجاء

165
00:54:02.650 --> 00:54:29.300
والمراد بالاستنجاء احيانا او قبل ان نحدد المراد بالاستنجاء احيانا يطلق الاستنجاء في مقابل الاستجمار واحيانا يطلق الاستنجاء ويراد به الاستنجاء والاستجمار معا فهما كلمتان اذا استمعتا اخترقتها واذا افترقتا اجتمعتا. فهنا عندما نقول باب الاستنجاء فاننا نعني به الاستنجاء والاستجمار معا

166
00:54:29.700 --> 00:54:49.700
ولذلك لما يقولون الاستنجاء هنا هو ازالة الخارج من السبيل واما الاستجمام فهو ازالة حكم الخارج من السبيلين. سنتكلم عنها في محله خلنا نشرح لاني سأنساها قطعا. ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمام من حيث الحكم؟ انظر للتعب وهو مهم جدا ان تعرفه

167
00:54:49.750 --> 00:55:14.300
الاستنجاء هو قلنا ازالة الخارج من السبيلين والاستجمار هو ازالة حكم طبعا بالماء الاول بالماء والثاني حكم ازالة حكم الخارج من السبيلين بحجارة ونحوها اذا الفرق من جهتين او من ثلاث جهات

168
00:55:14.750 --> 00:55:39.000
الجهة الاولى فرق بين الاستنجاء والاستجمار لما قلنا الاول بالماء والثاني بالحجارة اذا الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة وما في نحو مناديل تراب غير ذلك الفرق الثاني اننا نقول ان الاستنجاء ازالة الخارج

169
00:55:39.950 --> 00:56:04.100
بينما الاستجمار هو ازالة حكم الخارج لانه قطعا من استجمر بمنديل او ورق او حجارة او تراب سيبقى بعض اثر النجاسة فيعفى عنه ولذلك لما يقولون سيمر معنا ان شاء الله ان المرء يستخدم الماء حتى يعود خشنا الموضع خشنا كما كان قبله

170
00:56:05.300 --> 00:56:25.100
يستخدم الماء حتى يعود خشنا لتذهب بزوجة النجاسة البول او الغائط فاذا عاد خشن خلصت طهور المحل اما الاستجمار فانه يستجمر حتى يذهب ما لا يزول بالحجارة الا به خلاص يذهب ما يقدر يزيد قد تبقى رائحة

171
00:56:25.800 --> 00:56:42.750
قد تبقى بل قطعا ستبقى رائحة وقطعا ستبقى بعض جزئياته قطعا وهذا معفو عنه في الاستجمار معفو عنه في الاستجمار وقبل ان ابدأ في هذه هنا مسألة هنا يجب ان نعلم ان الاستجمار

172
00:56:43.250 --> 00:57:03.800
مشغول مشروع ويجب على المرء ان لا يظن ان قصد كمال النجاسة مطلوبة. فيترك الاستجمار بحجة انه يريد ان الافضل ان يأتي بالماء لانه نحن قلنا ان الاستعمار سيبقى ابقاء الحكم اليس كذلك؟ سيبقى شيء. يقول الافضل ان اتي به

173
00:57:04.400 --> 00:57:16.150
ولذلك لما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وكثر الماء عندهم بدأ بعض الناس يقول هذا الرأي يقول لا لا تستخدموا الا الماء الاستجمار كان رخصة فترة من الفترات

174
00:57:16.300 --> 00:57:32.100
عندما كان الماء قليلا واما وقد توفر الماء فلا يجوز لك ان تستنجي الا بالماء لانه انظف كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقول لا استجمر فكان ابن عمر يأمر الناس بالاستجمار بالحجارة فقط

175
00:57:32.550 --> 00:57:48.250
لامرين ليبين لهم الحكم الشرعي ان استجمار باقي وان كان الماء موجودا ومتوفرا والامر الثاني وهو المهم ودائما ارمي له وخاصة في باب الطهارة لمن يسمع  لكي ندرأ الوسواس يجب ان تضع الوسواس

176
00:57:49.400 --> 00:57:59.400
الوسواس هذا كثير من الناس عندما يأتي بقصد ان يبحث عن الكمال. ومع ذلك الصحابة ثبت عن اربعة او خمسة من الصحابة رضوان الله عليهم. انهم امروا بالاستنجاء وقالوا لا

177
00:57:59.400 --> 00:58:16.050
تستجمل لا على سبيل النهي الحرمة وانما للمصلحة التي ذكرت لك معرفة الحكم ودرءا للوسواس. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الوقت يستحب عند دخول الخلاء المراد بدخول الخلاء احد امرين اما الموضع المحاط

178
00:58:16.650 --> 00:58:39.950
او المكان المراد قضاء الحاجة فيه ويكون الدخول لهذين الموضعين ان كان محاطا فبالدخول الى الموضع المحاط. وهو الحمام الان نسميه حماما. وان كان المحل غير محاط مثل البر وفي فلاة وفي غيرها فعند التهيئ يقول الفقهاء يقول هذا الدعاء عند الجلوس يتهيأ للجلوس

179
00:58:40.300 --> 00:58:55.950
ويستمر معنا انه يعني لا يعني اه يخلع ثوبه او يعني يكشف عورته الا عند جلوسه عند الجلوس فيكون الدعاء عند جلوس عند الجلوس اه يقول الشيخ يستحب كلمة تستحب

180
00:58:56.100 --> 00:59:14.600
ويسن في الغالب انهما مترادفتان الغالب الغالب انها مترادفة ولكن اذا عبروا بيوسا فقصدهم ان فيه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به واما يستحب فقد يكون الدليل هو الحديث

181
00:59:14.650 --> 00:59:31.450
وقد يكون الدليل حديث ضعيف ولكنه غير متروك العمل به. ولذلك يسمونه احيانا يسن ولا يقولون مستحب. وقد يكون الدليل قول صحابي وقد يكون الدليل مراعاة للخلاف كما ذكرت لكم قبل ونحو ذلك

182
00:59:31.600 --> 00:59:52.450
ولذلك هو كلمة تستحب اوسع في الدلالة من كلمة يسلب قال يستحب عند دخول الخلاء فالخلاء قول بسم الله كلمة بسم الله ورد فيها حديثان الاول من حديث انس في خارج الصحيحين وتكلم عنها الحافظ في التلخيص وقال انه تفرد بها العمري

183
00:59:52.650 --> 01:00:09.100
وجاء من حديث علي ان ستر ما بين اعين الجن قول المرء بسم الله والحديثان جميعا فيهما ضعف بهما ضعف الذي ثبت في في الصحيحين انما هي الجملة الثانية وهو قوله اعوذ بالله من الخبث والخبائث

184
01:00:11.850 --> 01:00:28.850
وهذه اعوذ بالله من الخبث والخبائث اه ثابتة في الصحيح كما تعلمون ابل في الصحيحين طبعا جاء في زيادة عند اظن ابن ماجه ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم هذه الزيادة فيها ضعف

185
01:00:29.000 --> 01:00:45.800
ولعل هذا السبب الذي جعل الشيخ لا يذكرها رحمه الله تعالى يقول وعند الخروج منه اي الخروج من الخلاء في الحالتين نقاب بعد استنجائه لان الاستنجا داخل في الخلاء. بعد استنجائه او خرج من المحل المحاط يقول غفرانك

186
01:00:46.000 --> 01:00:56.000
وقد ثبت في هذا الحديث الصحيح ثابت عند المسند في المسند عند الامام احمد من حيث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج قاله الصانع الحمد لله الذي اذهب عني

187
01:00:56.000 --> 01:01:09.400
وعافاني. الجملة الثانية الحمد لله الذي اذهب عني العفو اذهب عني الاذى وعافاني رويت عند ابن ماجة من حديث انس وضعفها غير واحد ممن تكلم عن الاحاديث للبصيري في الزوائد وغيرها

188
01:01:09.650 --> 01:01:31.050
طبعا هنا عندما نتكلم عن الاذكار ذكرت لكم القاعدة قبل قليل ان الحديث اذا لم يكن ضعيفا جدا فبعض اهل العلم يتساهل فيه وقد كان ابو عمر من هو ابو عمر الموفق ابن قدامة يذكرون عنه انه ما مر عليه حديث عرفوا ما مر عليه دعاء

189
01:01:31.200 --> 01:01:46.350
ما لم يكن موضوعا الا وجربه من كثرة يعني حرصه على الادعية فيقول اجربه فلذلك يعني ما لم يكن الحديث موضوعا يعني قد يتسامح فيه بعض الشيء قد يتسامح فيه وخاصة انه

190
01:01:46.450 --> 01:02:05.850
يعني فيه بعض الشيء. طيب قال وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا ما يتكلمنا عنها وهذي تظهر في مكان المحاط كالكنف التي نسميها الان حمامات يكون كذلك اه طبعا الدليل على ان تقديم الرجل اليسرى واليمنى هو الافظل اه

191
01:02:06.100 --> 01:02:25.700
حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن بترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله فكلمة طهورة اي تطهرة اي في الوضوء وتشمل حتى في الخروج من الخلاء فتشمل حتى الخروج من الخلاء. والقاعدة عند اهل العلم

192
01:02:26.250 --> 01:02:44.700
ان اليمين تقدم في حالتين الحالة الاولى عندما يكون المراد من العضو التكريم عندما تريد ان تكرم شيئا اما العضو او الشخص الذي امامك فلذلك عند الدخول لمكان مكرم كالمساجد تقدم اليمنى

193
01:02:45.400 --> 01:03:04.500
انت تريد الخروج من الخلاء تقدم اليمنى تقدم اليوم لانه تكريم عكس التكريم الدخول للخلاء فتقدم اليسرى عندما تريد ان تعطي احدا شيئا تعطيه باليمنى لانه تكريم الامر الثاني تقدم اليمين عند المخاصمة

194
01:03:05.150 --> 01:03:19.050
والاستواء ولذلك الرجلان كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه واله وسلم مبارك لا شك في اعضائه ذات اعضائه مباركة

195
01:03:19.150 --> 01:03:31.800
وسؤرفوا عليه الصلاة والسلام مبارك لا شك لا احد يشك لكن لم يبقى شيء منها الان ومبارك فلما اراد ان بقي الاناء اراد ان يعطي ابا بكر وفي رواية اخرى

196
01:03:32.100 --> 01:03:47.100
رجل من المهاجرين وكان عن يمينه في احدى الروايات الاعرابي وفي الثانية ابن عباس وهنا تنازع بينهما فاستأذن الايمن ليعطي الايسر فابى فاعطاه من لاجل التنازع لامر مهم في تنازع

197
01:03:47.150 --> 01:04:04.400
هو لم يعطي الايمن تنازعنا بركة سؤل النبي صلى الله عليه واله وسلم فيقدم الايمن ما عدا ذلك لا ان كان من اجل تكريم الناس فيقدم الاكبر لما جاء في حديث ابن عمر كبر كبر ونحو ذلك من الاحاديث. طيب

198
01:04:04.450 --> 01:04:22.200
يقول الشيخ وتقدم رجله اليسرى دخولا ويمنع خروجا عكس مسجد ونعل. قوله عكس مسجد ونعل مثل ما قلنا في الكلمة الاولى تحتمل ان تكون استدلال لانه انا العاشر قالت وفي تنعله فيكون

199
01:04:22.250 --> 01:04:38.250
الفقهاء استدلوا على دخول الخلاء باليسار بعكس الحديث الذي جاء في النعل فيكون من باب الاستدلال ويحتمل ان يكون من باب ذكر الحكم وهو الانسب للمختصرات فان المختصرات لا يوجد فيها ادلة

200
01:04:38.700 --> 01:05:00.800
ولذلك يعني هنا اعذروني قليلا بعض الاخوان يقول يا اخي زاد المستقنع ومختصر خليل ما في ولا حديث وصحيح لان هذه المختصرات لم تجعل للاستدلال وانما جعلت للاستظهار بالاستظهار الاستدلال له كتبه

201
01:05:01.700 --> 01:05:17.650
والتعليم لها كتبه له كتبه يأتون بالدليل البعيد التعليلي ويتركون الدليل النص القريب فلذلك يجب ان تعرف لكل كتاب مقصده. ولذلك لما بعض المالكية اعترض على يعني آآ مدونة آآ سحنون

202
01:05:17.650 --> 01:05:27.650
عن ابن القاسم عن مالك بانه لا يوجد فيها بيت شعر قالوا ليس فيها شعر اصلا لم تجعل الشعر لكي لا يذكر فيها شعر وهذا ليس محله عموما يعني نعود

203
01:05:27.650 --> 01:05:46.150
يقول الشيخ عكس مسجد ونعل فالمسجد والنعل في في اللبس للنعل وفي دخول المسجد تقدم اليمين وعند الخروج تقدم اليسار والخلع تقدم اليسار للحديث والحديث عيسى قال واعتماده ايستحب اعتماده على رجله اليسرى

204
01:05:46.400 --> 01:06:00.050
اي عند قضاء الحاجة كيف يكون اعتماده؟ طبعا الاصل في هذا الحديث حديث سراقة عند الطبراني انه قال امرنا ان نتوكأ على رجلنا اليسرى. كيف يتوكأ الرجل يعتمد على رجله اليسرى

205
01:06:00.400 --> 01:06:19.800
اذا جلس الرجل لقضاء حاجته هيئة المتحفز فان رجله اليسرى باطنها يجعلها على الارض ضغط الرجل اليسرى اجعلها على الارض واما الرجل اليمنى في رفعها اجعل وقوفه على مشطها مشطها

206
01:06:20.000 --> 01:06:40.700
في هذه الحالة ماذا يكون جميل بشقه الايسر قليلا وقد ذكر بعض المختصين ان هذه الهيئة اصح لبدن الانسان. يذكرون لان الامعاء لا اعلم ليس هذا علمي ولا تخصصي. يقول ان الامعاء يكون فيها بعض الميلان. فاذا مال لشق

207
01:06:40.700 --> 01:06:53.250
ايسر كانت اصح في خروج حاجة المرء وعلى العموم الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سراقة وروي من حديث سلمان فان صح الحديث فهو مقدم علمنا الحكمة ام لم نعلمها

208
01:06:53.450 --> 01:07:10.200
بعض الناس يقول اذا كنت جالسا على كرسي كيف تكون معتمدا يعني قدر استطاعتك يعني افعل الاعتماد ولو بهيئة المقصود ان يكون هناك ميلان لشقك الايسر على رجلك اليمنى على رجلك اليسرى. طيب قال وبعده في فضاء

209
01:07:10.200 --> 01:07:27.500
اي السنة ويستحب ان يبتعد المرء اذا كان في فضاء لم يكن في كنف البيوت. والدليل على ذلك ما جاء من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجته ابتعد ابتعد

210
01:07:28.350 --> 01:07:45.600
عليه الصلاة والسلام اه قال وبعده في فضائل واستتاره اي في فضاء وفي غير فضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاما احدهما فكان لا يتنزه. وفي رواية لا يستتر لا يستتر من البول

211
01:07:45.650 --> 01:08:06.300
وقوله وهل الرواية في الصحيح لا يستتر تحتمل عن الناس وتحتمل لا يستتر عن البول بان يرتد اليه بوله سنتكلم عنها بعد قليل قال وارتياده لبوله مكانا رخوا فاذا اراد المرء ان يبول يختار مكانا رخوا لا يختار مكانا يابسا لكي لا يرتد عليه بوله لا يرتد عليه بوله

212
01:08:06.950 --> 01:08:24.650
لان المكان القاسي مثل مثل الصفا والرخام والحصى يرتد على الشخص فقد ينجسه. وان لم ينجسه يسبب له وسواسا انا اكرر هذا السؤال الحديث عن الوسواس لاني اعرف ان الاخوة من قد يسمع كلامي فيحمله على ذلك

213
01:08:25.250 --> 01:08:42.850
من بال في مكان نقول في حمامات الان حمامات سيراميك من بال في الحمامات فارتد اليه شيء من من البول ان كان يرى بعينيه البول قد ارتد اليه رأى النقط على ثوبه فنقول هذا نجس يجب غسله

214
01:08:43.450 --> 01:08:57.550
ان لم ير هذا الشيء فلا يكون نجسا كذلك نقول قد يسبب الوسواس بعض الناس يتوهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني امر بان يستتر المرء ويتنزه من بوله

215
01:08:57.550 --> 01:09:12.900
وذلك بان يأخذ مكانا رخوا فان كان يابسا ضربه بحجر ونحوه حتى يكون رخوا لاجل البعد عن النجاسة والبعد عن الوسواس معا وليس النجاسة فحسب. قال ومسحه بيده اليسرى اي مسح ذكره. وهذا يدلنا على ان هذا الحكم الذي سيأتي

216
01:09:12.900 --> 01:09:29.700
الاصل بالرجال دون الاناث خاص برجال دون الاناث ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا هذا الشيء يسميه الفقهاء بالسلت وانتبهوا معي في هذا الشيء

217
01:09:29.900 --> 01:09:43.350
السلت ما هو هو مسح الذكر من اذا فرغ طبعا من البول لان السنة اذا قظى المرء البول ان يمكث يسيرا لا يطيب لورد النهي ان الشخص يطيل في المكان

218
01:09:43.350 --> 01:10:02.050
وانما يمكث حتى يعلم انه قد انقطع بوله يقولون ان الشخص اذا انقطع بوله فانه يمسح بيده ذكره من اصله الى رأسه من اصله اي من اسفله وبعض الفقهاء من الحنابلة يقول من طرف دبره هل يسمونه سلت

219
01:10:02.100 --> 01:10:16.550
ورووا فيه حديثا لكنه ضعيف من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فليرتد بعضهم يحمل فيرتد على الثلث هذا المذكور

220
01:10:17.000 --> 01:10:30.600
وجاء في الحديث الاخر عند البيهقي في النثر سنتكلم عن النثر بعد قليل هذا السلت الذي ذكره الفقهاء واعذروني ان ذكرت خلافا من اهل العلم من يقول انه منهي عنه

221
01:10:30.750 --> 01:10:55.800
لانه يسبب سلس البول وكلامهم صحيح ولكن نقول ان هذا السلت يكون نافعا لبعض الناس فبعض الناس يكون عنده احتباس ليس لكل الناس يكون عنده احتباس عنده مشكلة في البروستات اذا قلنا خاص بالرجال فقه نص وان هذا الحكم خاص بالرجال دون المرأة يكون عنده احتباس في البروستات فيكون تجمع

222
01:10:55.800 --> 01:11:15.000
للبول فيقول له الطبيب اذا انتهيت شف قال له الطبيب لانه الاصلح له. اذا انتهيت من بولك فافعل السبت هذا بان يضغط على موامر معينة معروفة في اصل الذكر لكي يخرج باقي الذكر. اذا السلف نقول هو مستحب

223
01:11:15.200 --> 01:11:29.650
لمن كان في حاجة له نقيده بالحاجة وهذا هو الاولى نقيده بالحاجة ومثله النثر لمن كان في حاجة وهو يعني حتى الاطباء يوصون به اطباء المسالك البولية لبعض الناس ليس لكلهم

224
01:11:30.000 --> 01:11:47.850
واما غيره ان كان المرء سليما فنظرا لانه يضر الشخص فنقول يمنع منه يمنع منه السلت والنتر. طيب قال ونتره ثلاثا ايضا هذا حديث النتر آآ يعني جاء في حديث عند احمد

225
01:11:48.800 --> 01:12:03.400
ان انه قال اذا توضأ احدكم فلينتر والحديث ضعيف يعني اضنجة فيه ضعف فيه رجل اسمه عيسى ابن بزاد وهو ضعيف جدا وتكلم الشيخ تقيدي في ضعفه. ايضا نقول ان مراد بالنثر هو يعني

226
01:12:03.400 --> 01:12:34.250
واضح واضح الزين الحمد لله طيب قال وتحوله من موضعه ليستنجي اي ويستحب ان يتحول من موضعه ليستنجي ليستنجي او يستجمل. والسبب في استحباب ذلك قالوا لكي لا يلوث المكان الذي كان فيه لان المرء اذا استنجى ربما صب الماء على على بوله او غائطه تلوث قدميه ونحو ذلك. فالافضل ان يبتعد من باب كمال التطهر

227
01:12:34.250 --> 01:12:46.400
اخافة رؤوسا. نعم ولذلك ان لم يخف التلوث يجوز له ان يستنجب مثل الحمام مات الان التي لا خوف من التلوث فيها. يقول ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله عز وجل الا لحاجة. وذلك لما

228
01:12:46.400 --> 01:12:59.050
جاء في حديث وان كان فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل الخلاء والحيث عند احمد وابي داود والترمذي اذا اراد ان يدخل والخلاء خلع خاتمه

229
01:12:59.400 --> 01:13:12.200
ابو داود اعل هذا الحديث وقال ان فيه ضعفا ولكن استدل به على انه لا يدخل بالخلاء ما فيه ذكر الله لان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه اسم الله فانه كان ممحوتا فيه محمد رسول الله

230
01:13:12.200 --> 01:13:29.700
ولكن الاصل المسلم ان يعظم ما فيه ذكر الله عز وجل وشعائره. فمن عظم شعائر الله عز وجل فانها دليل على تقواه لا العكس  التقوى اثرها التعظيم الشعائر. لا ان تعظيم الشعائر في ذاتها هي التي تكسب التقوى

231
01:13:30.050 --> 01:13:47.900
اين تكسب التقوى وانما يكسب التقوى خوف الله عز وجل وتعظيمه ولذلك من احب شيئا عظمه وعظم ما حوله من احب النبي صلى الله عليه واله وسلم احبه واحب قرابته وازواجه وال بيته. من احب رجلا احب ما داناه. وهكذا

232
01:13:48.300 --> 01:14:05.350
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حب الانصار من الايمان وذكر ان حب العرب ليس لذاتهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم عربي فمن احب شخصا احب من شابهه ولذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شابهه من من مقاربته وازواجه وال بيته ونحو ذلك. طيب

233
01:14:05.350 --> 01:14:23.700
يقول نعم ويقول ورفع ثوب قبل دنوه من الارض اي ويستحب رفع او يكره رفع الثوب قبل الدلو ومن الارض كي لا تنكشف العورة ولما جاء عن من حديث انس عند الترمذي اه انه انس رضي الله عنه

234
01:14:24.600 --> 01:14:44.150
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. فدل ذلك على ان رفع الثوب قبله قد يكون سببا في كشف العورة. قال كلامه فيه اي وكلامه في حال قضاءه الحاجة حال قضاءه الحاجة مكروه سواء كان

235
01:14:44.350 --> 01:15:06.500
فيه ذكر الله عز وجل اولى. وسواء كان الكلام في اصله واجبا كرد السلام اولى لا يرد سلاما وهو الواجب ولا يتكلم بكلام فيه ذكر الله او غيره لكن سماعه جائز بذكر الله. ولذلك جاء في البخاري ان ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى

236
01:15:06.650 --> 01:15:21.950
كان اذا دخل الخلاء امر غلامه ان يقرأ عليه كتابا ليستفيد من وقته. فسماعه في هذه الحالة مسموح لكن كلامه ممنوع واما هذه الحمامات التي ندخلها فان المنهي انما هو وقت قضاء الحاجة

237
01:15:22.150 --> 01:15:32.150
اما لو كان المرء على المغتسل في الغسالة هذا لا يقال لا يقال هنا انك ممنوع من الكلام. او في غيرها من المواضع التي ليس حال قضاء الحاجة فانه لا يكون ممنوعا او

238
01:15:32.150 --> 01:15:51.650
الكلام فيه. قال وجوده في شق ونحوه. الشق شق في الارض ومثله نحوه كالسرب او ما يأخذ معناه كالماء الراكد ونحو ذلك من الامور مثل الاناء يقولون لا يجوز يكره الاناء في البول في الاناء

239
01:15:52.650 --> 01:16:16.050
آآ طبعا قال يقولون ان مس الفرج باليمين مكروه ايضا على المذهب سأذكر ما هو سبب الكراهة مع ان الاحاديث كلها نهي؟ عندما ننتهي منها المساء بسرعة مست الفرج باليمين مكروه لحديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس ذكره بيمينه فيشمل

240
01:16:16.050 --> 01:16:33.200
الفرج القبل والدبر من الذكر والانثى معا. وهنا خرج مخرج الغالب الحديث وجاءت في رواية ولا يمس فرجه جاءت رواية اخرى ولا يمس فرجه قال ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. اي ويكره

241
01:16:33.400 --> 01:16:57.350
يكره الاستجمار والاستنجاء باليمين لا يستنجي المرء بيمينه ولا يستجمر بيمينه وانما يستجمر بيساره التي يباشر بها النجاسة يباشر به النجاسة واما الصب فيجوز باليمين طب من الماء باليمين يجوز لانه ليس استجمارا. الاستجمار ما باشر به الموضع مباشرة او بواسطة

242
01:16:57.550 --> 01:17:17.850
قال ويكره ايضا استقبال النيرين اي الشمس والقمر ودليلهم على كراهة استقبال النيرين الشمس والقمر اثار رويت ولكنها اقرب الى الوضع منها الى الصحة ناهيك عن الضعف الفقهاء هنا مع ان الاحاديث وردت بالنهي كلها حملوها على الكراهة

243
01:17:17.900 --> 01:17:38.100
لان قاعدة المذهب ان كل نهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او امر في الاداب فانه للاستحباب قاعدة اطردها حتى النهاية ابن في دقيقتين او ينهي الباب بسرعة قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان

244
01:17:38.350 --> 01:17:55.650
يعني ان المرء في استقباله القبلة والاستدبار يحرم هنا يحرم في غير البنيان قالوا لصحة الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي ابي ايوب رضي الله عنه الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى هذا صريح النهي ولان

245
01:17:56.300 --> 01:18:13.500
الصحابة رضوان الله عليهم عدوه ذنبا فقالوا نستغفر الله. لما دخلوا الحمامات في الشام آآ عندما قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط معا هذا واحد اي في وقت الحاجة

246
01:18:13.650 --> 01:18:34.100
في البول والغائط معا سواء كان تبول جهة القبلة او عكسها كلها هذا واحد الامر الثاني ان الفقهاء يقولون يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة وحال الاستجمار الاستنجاء والاستجمام

247
01:18:34.100 --> 01:18:57.500
فكلاهما داخل في ذلك طيب قال في غير بنيان اما لو كان هناك بنيان شيء اصل بينك وبينه وبين القبلة فانه يجوز من غير كراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر انه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته متوجها القبلة مستدبر الكعبة. فدل على الجواز والنبي صلى الله عليه وسلم الاصل في فعله الجواز

248
01:18:57.500 --> 01:19:15.200
والمراد بالبنيان ليس البناء فقط وانما كل حائل ولو كان مثل سترة الصلاة مثل مؤخرة الرحم فلو كان المرء في البر وجعل بينه وبين القبلة ساترا نصف متر. مؤخرة الرحم ذراع

249
01:19:15.700 --> 01:19:27.450
الذراع نصف متر فانه في هذه الحالة ماذا؟ يجوز له ان يستقبل القبلة لانه جعل بينه وبينها حائل وهذا هو القاعدة كالسترة قول السترة القاعدة عندهم ان تكون طول السترة وهي نصف الذراع

250
01:19:27.700 --> 01:19:45.500
قال ولفه فوق حاجته للنهي عن عن اللبس فوق الحاجة في المكان لانه يسب الوسواس ولانه قد خاصة في الزمان الاول قد يكون سببا في التلوث النجاسات ولانه لا يذكر الله عز وجل فيه فيكون سببا للكراه لمن؟ قال وبوله في طريق

251
01:19:45.650 --> 01:20:02.150
لابد ان يقيد الطريق بكونه مسلوكا مسلوك لان الطريق المهجور لا احد يمر فيه وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اتقوا اللاعنين او اتقوا اللاعنين. رويت هكذا الذي يبول في طريق الناس وظلهم

252
01:20:02.150 --> 01:20:26.650
لان فيه اسناد على الناس وتضييعا لحقهم حق الارتفاع في هذه الامور. يقول الشيخ ويستجمر ثم يستنجي بالماء. اي هو الافضل اي يجمع المرء بين الاستجمار والاستنجاء الافضل وقد جاء في صفة اهل قباء وقد اثنى الله عز وجل عليه بانه يحب ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نزلت في اهل قباء لما سئلوا قالوا كنا

253
01:20:26.650 --> 01:20:46.200
تجمر ثم نستنجي. اذا الافضل ما هو؟ الاستجمار ثم الاستنجاء. يعني يأتي اول شي يمسح الموظع بمنديل او خرقة او تراب ثم يتبعه الماء واما قلبها يقول الفقهاء يكره يقول الفقهاء يكره

254
01:20:46.500 --> 01:21:06.150
ان يأتي بالماء ثم يأتي بالاستجمار هذا كلامه والحقيقة الكراهة فيها بعد يعني بعد حتى على قواعد المذهب انا اتكلم عن قواعد المذهب لان النجاسة قد زالت بالماء فالاستجمار بعدهم باب التيسير ليس ليس هو استجمارا هو من باب التنشيف فلا يكون استجمارا فيكون تحصيل حاصل

255
01:21:06.950 --> 01:21:19.500
فهمتوا معي؟ انا لا لا ارجح حتى على قواعد المذهب هي تحصيل حاصل. ثم لما قال يكره العكس نقول هو في الحقيقة تحسين حاصل لان الماء ازال الحقيقة ازال عين النجاسة

256
01:21:19.900 --> 01:21:37.150
فالذي بعده انما هو تنشيف او ما في حكم التنشيف فليس استجمارا فمعناهم ان كرهوه لماذا؟ قالوا خشية ان تكون النجاسة تنتشر اكثر طيب قال ويجزئه الاستجمار بلا شك بل قد يكون افضل احيانا من باب تعليم السنة كما جاء عن ابن عمر وغيره

257
01:21:37.200 --> 01:21:54.200
ايضا هنا قال ويجزء الاستجمار ايضا باتفاق ايضا يجوز يجزئ ماذا؟ الاستنجاء وحده. ان لم يعدو الخارج موضع العادة. نقف عند هذه جملة هذه المسألة مهمة جدا وهي اذا لم يعدو ايش معنى يعدو؟ يعني يتعدى

258
01:21:55.850 --> 01:22:14.400
هذا في الاستجمار فقط وهو الفرق الثالث انا ذكرت لكم الفرق بين السنجة والاستجمار ثلاثة فروق ذكرنا اثنين والثالث اجلته وهو الان انه في استنجاء اذا تعدى النجو وهو النجاسة الخارجة من السبيلين محلهما المعتاد

259
01:22:15.100 --> 01:22:37.700
فانها تزال بالماء واما اذا تعدى محلهما المكان المعتاد فانها لا تزال بالحجارة والاستجمار لان الاستجمار عندهم الاستجمار عندهم رخصة. والرخصة تقيد بمحلها ومحل الخارج ما يزاد عليه فيجب غسل الزائد بالماء

260
01:22:38.250 --> 01:22:51.300
والضابط في محل المعتاد عرفا المذهب هو العرف من المذاهب من يقول الثلث من مذاهب من يقول كذا كذا كلام طويل جدا لا هذا محل ليس هذا محل الضابط العرف

261
01:22:52.550 --> 01:23:03.700
بمعنى لو ان امرأ تبول فطار بوله فانتشر على غير المكان المعتاد الذي يصيبه البول نقول المكان الذي زاد عن محل البول يجب غسله بالماء ما يكفي المنديل انت مساعد الهندي

262
01:23:04.850 --> 01:23:23.700
لو ان امرأ قضى حاجته بنفس الشيء نفس الحكم. اذا خرجت عن المكان المعتاد الذي اعتاد ان يكون فيه النجاسة. واما المكان المعتاد فيجزئ فيه ماذا الاستجمار لماذا قلنا ان الاستجمار رخصة؟ لانه ازالة للحكم مع بقاء النجاسة

263
01:23:23.800 --> 01:23:34.700
مع وجود ايضا ماء اه يبقى معنا ان شاء الله شروط شروط الاستجمار نتكلم عنها في الاسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل قبل ان انسى هناك مسألة ذكرني احد الاخوان

264
01:23:35.550 --> 01:23:57.850
وهي مسألة الابطال التي تكلمنا عنها في الدرس الماظي كنا قد تكلمنا عن مسألة انت سألتني يا شيخ نعم قلتين وقلنا انها كم تعادل عراقيا كم تعادل خمسمائة رطل عراقي

265
01:23:58.000 --> 01:24:19.200
وقلنا ان الرطل هو وحدة مال وزن او كي وزن كم تعادل الان الركن يعادل كما ذكر المقدسي صاحب تقاسيم تقاسيم البلدان وذكرها ابن الاخوة في معالم القربى انها تعادل مئة وثلاثين درهما

266
01:24:20.400 --> 01:24:43.750
والدرهم يعادل ثلاث جرامات وخمسة وتسعين بالمئة يعني اضرب ثلاثة فاصلة خمسة وتسعين في مئة وثلاثين في خمس مئة  كم يطلع الوزن لا اعلم اذا طلع الوزن هذا ما ادري كم يطلع

267
01:24:44.050 --> 01:25:03.750
كان معك ال حاسبة معك هذا يا شيخ؟ ظافر كم طلعت يا شيخ آآ قلنا الدرهم ثلاثة فاصلة خمسة وتسعين هذا وزن الدرهم وهو يعادل مئة وثلاثين درهما اضربها في مئة وثلاثين

268
01:25:05.200 --> 01:25:31.350
في خمس مئة قسمة الف عشان تطلع بالكيو وجون قسمة الف لا قسمة الف قسمة الف كم مئتين ستة وخمسين اذهب واشتري من الشعير مئتين وستة وخمسين كيلو من الشعير الشعير الذي ذكروه طبعا اوصاف الشعير واجعله في اناء

269
01:25:32.350 --> 01:25:59.600
اذا امتلأ هذا الاناء هو القلتان  وهو ذراع وربع طولا في ذراع وربع عمقا يعني مكعب  هذا ذراع وربع في ذراع وربع لكن يختلف لذلك الشيخ الشطي له كلام ولغيره من المعاصرين الذين علماء الحنابلة في القرن الماضي في في الشام لما اتت النترات اختلفوا اختلافا بينا بعضهم يقول مئتين لتر او من يقول اربع

270
01:25:59.600 --> 01:26:14.150
مئة متر والسبب انها تقريبية انها تقريبية يقول هذا احد الاخوان ما هو شرح الزاد الذي لا تخرج؟ لا يخرج عن المذهب وتوصين به؟ يعني اعظم شرح للزاد طبع الان الروب للشيخ منصور البهوث في

271
01:26:14.150 --> 01:26:27.400
رحمه الله تعالى لذلك يقولون ان الشيخ سليمان بن عبد الله والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب او او نعم جده اظن او هو ابو آآ الف شرحا على الزاد. فلما ذهب الى مكة

272
01:26:28.150 --> 01:26:42.300
سمع او قابل الشيخ منصور البهوتي فرأى شرحه فاخذ كتابه فمزقه. قال شرح بهوت ما بعده فلذلك يعني هو حقيقة شرح الشيخ منصور البهوتي هو من اعظم الشروط ولذلك يقولون للشيخ المنصور البهوتي

273
01:26:42.450 --> 01:26:54.150
هو شيخ الحنابلة في وقته كل من تخرج انما هم من تلاميذته عليه رحمة الله توفي سنة الف واحد وخمسين من الهجرة عليه رحمة الله. يعني هو اكبر واهم شرح. بل ربما الكتاب ما

274
01:26:54.600 --> 01:27:03.561
عظم قدره الا لشرح الشيخ منصور عليه رحمة الله اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد في سؤال يتعلق في نفس اليوم لا احد يسألني عن الترجيح