فهمتوا معي؟ انا لا لا ارجح حتى على قواعد المذهب هي تحصيل حاصل. ثم لما قال يكره العكس نقول هو في الحقيقة تحسين حاصل لان الماء ازال الحقيقة ازال عين النجاسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. قوله رحمه الله تعالى وان شك الشك هو التردد بين الشيئين من غير جزم باحدهما من غير جزم باحد هذين الامرين قد تكون هناك غلبة ترجيح لاحدهما وقد لا تكون هناك غلبة وهنا عندما ذكروا الشك يحتمل الامرين. يحتمل ان يكون عند هذا الشاك ترجيح لاحد الامرين غلب الظن يحتمل ان لا يكون عنده وانما استوى عنده الامران وكلاهما مراد في هذا الباب وقبل ان نتكلم عن صور الشك المراد في هذه الجملة يجب ان نعرف ان المراد بفاعل الشك اي الشاك انما هم اسوياء الناس اسوياء الناس واما من ابتلاه الله عز وجل بوسواس ونحوه فان شكه لا عبرة به ولذلك قعد بعض اهل العلم قاعدة ان الشاك يبني على اليقين. اما الموسوس يغلب على حاله الوسواس فانه يبني على الاكمل فان شك في طهارة او نجاسة شك. لم يتيقن فانه يحكم بالطهارة. وان شك في القلة والكثرة في الفعل في افعال الصلاة فان انه يبني على الكثرة وهكذا لان شكه لا عبرة به فلا نقول انه حين ذاك يبني على اليقين. طيب يقول الشيخ وان شك في نجاسة ماء او طهارته شك المرء في في نجاسة الماء او طهارته له ثلاث صور. الصورة الاولى ان يشك في النجاسة على الماء يعني هل وردت نجاسة على هذا الماء ام لا الصورة الثانية ان يعلم بورود النجاسة على الماء. ولكن لا يعلم تغير الماء بهذه النجاسة ان كانت مما يشترط له التغير هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يعلم ان يجزم ويتيقن ان الماء نجس ثم يشك هل المكاثرة التي زيدت عليها طهرته؟ ام لم تطهره ففي الحالة الاولى والثانية يكون شاكا في النجاسة وفي الحالة الثالثة يكون شاكا في الطهارة وهذا معنى قوله وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته فاشتكوا في النجاسة له صورتان والشك في الطهارة اي في في تطهير الماء بعد يقينه بوجود النجاسة فيها طيب يقول وان شك في نجاسة ماء او غيره او غيره غير الماء قالوا سواء كان من المائعات مثل الزيت والسمن وغير ذلك وكل ما يشرب الفقهاء يسمون كل ما يشرب غير الماء مائع العصير مائع الشاهي مائع ونحو ذلك. ان شك في نجاسته لا لاجل التطهر وانما لاجل ان يشربه فانه يبني على اليقين كما سيأتي اذا شك في او غيره من مائع او جامد كالملابس شك هل هل هذا الثوب وردت عليه نجاسة؟ بعض الناس يرى السجاد ما يصلي عليه يقول هذه السجاد يمر عليها الاطفال فربما ورد فيها نجاسة هل هذا شاك في نجاستها نعم بلى شاك في نجاستها لماذا؟ هو شاك في ورود النجاسة عليها يقول الاطفال يمرون عليها شاكها البال ام لم يبول حكمه ما سنذكره بعد قليل. وهو قوله بنى على اليقين ما معنى بنى على اليقين؟ اي المستيقن عنده والمستيقن عنده هو اول الامرين الذي كان يعلمه وهو انه طاهر ان شك في النجاسة. او انه نجس انشك في الطهارة رجل رأى ماء ولا يعلم هل وردت عليه نجاسة او يعلم ان النجاسة قد وردت عليه لكن لا يعلم هل نجسته فنقول له ماذا؟ الماء طاهر لان اليقين في حقك هو الطهارة لان هو الاصل وهذا الدليل من ادلة التي يعتمدها الجمهور ومنها فقهاء الحنابلة وهي تسمى الاستصحاب والاستصحاب له صور منها استصحاب الحالة الاولى الصورة الاولى وهي هنا والدليل على البناء على اليقين في هذه الصورة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ثبت عنه انه قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك المصلى فليطرح الشك وليبني على اليقين. فيدل هذا على انها قاعدة وثبت في او في الموطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع عمرو بن العاص رضي الله عنه فمرا بحوض فشك عمرو في طهارته فقال عمرو يا صاحب الماء اخبرنا عن الماء فقال عمر لا تخبرنا لان الاصل البناء على اليقين وبناء على ذلك فاننا نقول بناء على ما ذكر الشيخ من شك في نجاسة شيء بنى على اليقين وهو طهارته وهو طهارته ولو رآه متغيرا الفقهاء يقولون ولو رآه متغيرا نحكم بانه طاهر لانه لم يعلم لم يعلم بورود النجاسة فيه فقد يكون التغير بسبب طول المكث او يكون التغير بسبب بسبب ما لا يسلب الطهورية مثل المتولد منه ونحو ذلك. اذا هذه الجملة الاولى وهي قوله وان شك في نجاستما الجملة الثانية يقول الشيخ وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما هذه مسألة تختلف عن الاولى الاول في الشك اشتي؟ واحد وهو شاك فيه طاهر ام نجس حلال ام حرام اما في هذه الحالة المشكوك فيه متنوع والحكم متردد بينهما. عندي اثنان ماءان لا اعلم اعلم ان احدهما طاهر والاخر نجس. هنا شاك لكن لا اعلم ايهما النجس فهنا يكون المرء شاكا بينهما شاكا في او مشتبها عفوا نقول هو مشتبه ايهما الطاهر وايهما النجس يقول فان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى يعني لا يجوز للشخص ان يتوضأ من احدهما والسبب في ذلك انه ربما توضأ من نجس والنجس عنده لا يجوز مباشرة الاعضاء له الا لحاجة ما يجوز انك تستخدم ماء النجس لا في ازالة حدث لا في ازالة خبث ولا في رفع حدث فكأنك استقدمت ماء نجسا وعندهم ان استخدام النجس ممنوع مطلقا منه فلذلك قالوا حرم استعمالهما ولا يجوز استعمالهما الا في حالة واحدة مستثناة انتبهوا انا اقول لكم نطرد عالمذهب لا اخالف فيه حرف لا يجوز استعمالهما الا في حالة واحدة وهي اذا امكن جمعهما معا فكانا اكثر من قلتين لانك اذا كسرت الاثنين اصبح اكثر من قلتين فلا يحمل الخبث خلاص فاذا تكاثر فاصبح اكثر من قلتين فانه لا يحمل خبثا اذا تغيرت اوصافه المتغيرة الثلاثة. طيب يقول ولم يتحرى اي لم يلزمه التحري وقول الشيخ ولم يتحرى يعني زاد هذه الكلمة مع انه لا حاجة لها لان قوله حرم استعماله ما يكفي عن كلمة ولم يتحرى اتى بها ليبين الخلافة القوية في المذهب وهو الرواية الثانية في المذهب بانه يتحرى بينهما اشارة للخلاف احيانا زيادة الجملة لاشارة للخلاف القوي وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين. وعليه عمل كثير من اهل العلم انه اذا اشتبه الطهور بالنجس تحرى فاخذ اذا زاد كلمة ولم يتحرى من باب الاشارة للخلاف القوي في المسألة. مع ان الاصل في المختصرات حدث الكلام قدر المستطاع يقول الشيخ ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما ما معنى هذا الكلام؟ يقول انه اذا اشتبه عند المرء ماءان احدهما نجس والاخر طاهر ولم يمكن جمع هذين المائين بحيث يكون جمعهما في اناء واحد اكثر من قلته فيطهران فيتركهما جميعا. ما الذي يفعل؟ اذا اراد ان يصلي يتيمم يقول اذا تيمم لا يلزمه ان يريقهما ولا ان يخلطهما اذا كانا اذا كانا بخلطهما لا يصلان الى اكثر من قلتين واما اذا استوصل الى قلتين فقد نص المتأخرون كسارح المنتحى وفي التنقيح ايضا على انه يلزمه خلطهما يلزمه خلطهما لكن لا يخلطهما في حيث كنان كلاهما نجس. اذا كان اقل من قلتين هذا المقصود طيب اه لماذا لا يلزمه خلطهما؟ ولا يلزمه اراقتهما؟ قالوا لانه اتلاف. اتلاف للمال واجتهاد له فقد يأتي بعد يوم او بعد ساعات فيعرف الطاهرة من النجس يأتيه من رأى النجاسة التي وقعت في احدى الاناءين في خبر ان الدم وقع في هذا الاناء دون هذا مثلا فلا يكون في ذلك افساد طبعا اه ايضا هنا زاد الشيخ عندما قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما لفائدة وهي اشارة لخلاف لان النفي الاصل ان المختصرات لا يكون فيها نفي ولكن هنا فيها خلاف قوي وهو خلاف ابي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى وهو خلاف ابي القاسم الخرقي في مختصره فان ابا القاسم الخراقي ذكر انه يلزم اراقة المائين قبل استعمالهما يقول الشيخ فان اشتبه ما هو فاعل اشتبه فإشتبه بطاهر ما هو الفاعل داري انه ظني ما اخذت ظمير ما هو اشتبه؟ ماء ايش؟ ماء طهور ممتاز فان اشتبه ماء طهور بطاهر دائما وخاصة في المختصرات من صعوبتها ظمائرها من اصعب ما في المختصرات ظمائرها اشار بذلك تعال به الذكر السامي وغيره ان اشتبه طهور بطاهر. المسألة الاولى شبه طهور بنجس لا يستخدمهما جميعا هنا اشتبه طهور بطاهر. قال فان اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا هنا طبعا عبر بالوضوء بضم الواو لانه الفعل ونحن قلنا في غير هذا الدرس ان الوضوء بضم الواو هو الفعل والوضوء هو اسم ما يتوضأ به من ماء ونحوه اي اناء الذي يجعل معه الماء قال فان اشتبه طاهر بطهور توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة اذا اشتبه عنده المآن احدهما طهور والاخر طاهر. صورة ذلك عندك مآن قليلان احد المائين تعلم انه جديد جاءك في قنينة وتعلم انه فتح قبل قليل والماء الثاني تعلم انه قد خلت به امرأة في طهارة واجبة او تعلم انه استعمل في في طهارة واجبة من من من ذكر ايضا او تعلم انه غمس فيه مستيقظ من النوم في الليل يده فيه احد المائين تعلم متيقن انه طاهر لاحد هذه الامور الثلاثة او غيرها والثاني انت جازم انه ماء ماذا؟ طهور لانه ما فتحت قنينته الا قبل قليل وان اشتبه عندك الطاهر والطهور يقولون هنا تتوضأ من هذا بغرفة وهذا بغرفة فاذا اردت ان تتمضمض تتمضمض مرتين وتستنشق مرتين والسبب ان احدى الفعلين فيكون قطعا من طهور يصح به رفع الحدث والاخرى من طاهر لا يرفع الحدث لكنه ليس نجسا يمنع يمنع مباشرته للجسد فلذلك يجب استخدام هنا يجب استخدامه. اما في الحالة الاولى يحرم استخدامه الاشتباه بين الطهور والنجس طيب يقول اخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة قوله وصلى صلاة واحدة يعني معناه انه لا يتوضأ باحدى المائين ثم يصلي ثم يتوضأ من الماء الثاني ويصلي. لان الاصل انه لا يجوز للمرء ان يكرر العبادة اكثر من مرة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النهي عن تكرار العبادة فلذلك انما يصلي صلاة واحدة يقول الشيخ وان اشتبه وان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمات. كيف اشتبه ثياب طاهرة بنجسان يكون شخص عنده ثوب لا يظهر فيه اللون يظهر فيه لون النجاسة مثل ثياب الشتاء سوداء او زرقاء قاتمة ونحو ذلك فوقع على هذا الثوب نجاسة وعنده ثوب اخر مثله نفس اللون مثلا فعلق الثوبين على المعلاق فلما اراد ان يصلي لم يعلم اي الثوبين الذي وقعت عليه النجاسة البول وما في حكمه فهنا احدهما يعلم يقينا انه ثوب طاهر لا نجاسة فيه والثاني يعلم يقينا انه نجس لكنه اشتبه عليه فهو متردد بين الافراد قال فان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة الثياب المحرمة مثل ماذا قالوا مثل ثياب المسروقة ان تعرف او مغصوبة اخذ ثوب من شخص بغير اذنه. احد الشباب اخذ ثوبا من صديقه في غرفته من غير اذنه ويعلم ان صاحبه او جاره في غرفته لا يأذن ان تلبس ثوبه فعلق هذا الثوب. علقت الثوب الذي اخذته من غير ابن. هذا مغصوب ولا تصح الصلاة في الصلاة الثوب المقصود على المذهب والصحيح عفوا على المذهب والصحيح فيه طبعا مسألة خلافية في مسألة هل انه يقصد الفساد ام لا لكن المذهب انه لا يصح الصلاة ثوب مغصوب اذا الثوب المقصود والمسروق اذا اشتبه مع الثوب المباح فماذا يفعل المرء قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم طبعا لا بد تزيد او كلمة او المحرم وزاد صلاة لو كان عند المرء ثلاثة ثياب اثنان طاهران واحدهما نجس فانه يصلي صلاتين. كم عدد الثياب النجسة؟ ويزيد عليها واحد لانه قطعا سيصلي صلاة بثوب طاهر عنده خمسة ثياب اربعة نجسة يعلم متيقن بنجاستها وثوب طاهر يصلي خمس صلوات يأخذ اول ثوب ويصلي به ثم يأخذ الثوب الثاني ويصلي. والثالث والرابع والخامس اذا بعدد الثياب النجسة ويزيد عليها ثوبا ضعف ويزيد عليها صلاة ويزيد عليها صلاة طيب هنا اشكال اورده الشيخ عثمان بن قايد عليه رحمة الله في قوله ان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة قال نحن نقول ان الصلاة في الثوب المحرم اضافة لكونها باطلة هي محرمة الدية محرمة انت اثم لانك استخدمت ثوبا محرما اما لحق الله عز وجل كأن يكون من جلدي خنزير ونحوه او لحق الادميين كان يكون مغصوبا ونحوه فمن صلى انت بالاشكال فمن صلى في ثوب محرم صحت صلاته هل يكون اولى؟ طبعا في ثوب المحرم ما تصح صلاته لكن مع الزيادة. فهل الاولى ان يصلي بثوب محرم مرة ثم يصلي بالثوب المحرم مرة اخرى ام يصلي ابتداء عريانا يصلي عريانا يعني ما عنده ثوب يستر عورته فيقول عثمان بن قايد يقول يجب ان نقول ان الأولى نستثني المحرم فنقول ان المحرم اذا الاولى ان يصلي عريانا ان لم يره احد طبعا ولكن لو صلى بهذه الطريقة صحت وهذا كلامه لن يسبق اليه وهو في حاشيته على المنتهى طبعا هنا مسألة لان رأيت بعض الاخوان اشكل عليه هذا الشيء وهي مسألة مهمة وهي قضية ان قولهم وان اشتبه عليه ثوب طاهر بنجس اذا لم يكن يستر عورته الا هذا الثوب فلو كان المرء عنده ما يستر عورته عنده مثلا فنيلة والسروال ولكن بقي الثوب الاعلى او عنده الثوب ولكن عنده الغترة هي النجسة فنقول اتركها لانها ليس تتساتر العورة ما دام مشتبه عليك ليست شرطا في الصلاة اتركها بالكلية. نحن نتكلم بالثياب التي تكون ساترة للعورة. ولا يوجد عنده غيرها. طيب هنا مسألة لم يذكرها الشيخ وذكرها غيره وهي نحن هنا ذكر اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وعلم عددها فانه يصلي بعدد النجسة او المحرمة ويزيد صلاة هنا مسألة مهمة اذا لم يعلم العدد ماذا يفعل قالوا يتحرى حتى يغلب على ظنه انه صلى في ثوب طاهر نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الانية بعد ان انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من المياه بدأ بذكر ما يحمل الماء وهو الاناء ولذلك الاناء هو الوعاء الذي يكون فيه الماء الذي يتوضأ به والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يذكرون باب الانية يتوسعون في ذكر احكام كثيرة لا تعلق لها بالانية فيذكرون احكام سنن الفطرة ويذكرون احكاما من الآداب فيها ويذكرون احكاما تتعلق بالذهب والفضة سنمر على بعضها في هذا المختصر اذا المراد بالانية هي الاوعية سواء كانت كأسا او كانت وعاء اكبر منه او كانت موصلة قد تكون موصلة مثل الصنبور الصنبور هذا له حكم الانية. لانه موصل الماء اليك. يوصل الماء اليك وغير ذلك من الوسائل اذ اذ لو كان الاناء كذلك ثم جعلت آآ الوصفة التي تكون فوق ما ادري شو اسمها رقبته نقول اسمها رقبة الاناء منه من ذهب او فضة فانها تسمى من الاناء لانه يمر فيها الماء فكل ما وعى الماء يسمى اناء يقول الشيخ رحمه الله تعالى كل اناء طاهر يجب ان تقول طاهر محفوظة لتكون وصفا للاناء ولا يصح ان تقول طاهر فتكون خبرا. اذ لو جعلتها طاهر هذا غير صحيح فبالاجماع هناك انية نجسة بالكثير قال كل اناء طاهر ما زلنا في المبتدأ ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله قوله كل اناء طاهر اذا العبرة بالانية الطاهرة واما الانية النجسة سواء كانت نجاستها نجاسة عين نجاستها نجاسة عين مثل ماذا مثل ماذا مثل المأخوذة من جلود الميتة وجلد الخنزير ونحو ذلك. هذا لا لا يتعلق به حكمنا لا يجوز استخدامه ولا يجوز اتخاذه ولا يجوز حتى اتخاذهم لانه نجس نحن قلنا قبل قليل ان المذهب ان النجس لا ينتفع فيه في شيء يعتبر محرما مطلقا او كانت نجاسته نجاسة حكمية مثل ان يعرظ على الاناء نجاسة لكم قد شرب فيه خمر او وقع فيه جمع فيه دم فهنا لا يجوز استخدامه الا بعد ازالة النجاسة الحكمية لانها اخف من نجاسة العينية يقول الشيخ ولو ثمينا ساقف قليلا مع كلمة ولو لانها تشكل عند بعض الاخوان ثم انتقل لكلام الشيخ اشتهر عن بعض او عند بعض المعنيين بالفقه ان قول الفقهاء فقهاء الحنابل بالخصوص ولو انها للخلاف القوي واول من نقلت عنه هذه الكلمة هو شيخنا الشيخ علي الهندي المكي المتوفى سنة الف واربع مئة واثناشر ذكرها في احد كتبه فقال ان كلمة ولو للخلاف القوي اعترض عليه بعض انتشر جدا هذه الكلمة اعترض عليها بعض الفضلاء والمشايخ وبعض الكتب الحقيقة بالتتبع لمختصرات الفقهاء ان الذي جعل كلمة ولو للخلاف القوي انما هو خليل ابن اسحاق المصري صاحب مختصر خليل في فقه المالكية فقد ذكر الهلالي في شرح مقدمة خليل ان ولو للخلاف القوي كما اشار له الخليل. اذا هو مصطلح لمن؟ لخليل ابن اسحاق المختصر فقه المالكية لا لغيره. واما فقهاء الحنابلة باعتباره استقراء لهم في الحقيقة انهم يأتون بلو بالاشارة بامور ليس بالخلاف القومي. يشيرون به احيانا للخلاف نعم قد يشيرون به للخلافة ونص على ذلك الشيخ منصور البهوتي في شرحه على المنتهى في موضعين فانه نص على ان ولو اشارة بالخلاف الامر الثاني انهم يشيرون بها لحديث قد يتوهم صحته فقد يأتون قد يأتي حديث ضعيف جدا كما سيمر معنا في بعض المواضع فيشيرون لضعف هذا الحديث بكلمة ولو مما يدل على انهم لا يعملون بهذا الحديث بضعفه الشديد ان لم يكن لوضعه ان لم يكن لوضعه وقد يأتون احد احيانا ام استخدام التالت بكلمة ولو لنسي ما قد يتوهم استثناؤه للدلالة اي على ان هذه اللفظة لا استثناء فيها اذا كلمة ولو في الحقيقة انما هي لنفي ما يتوهم استثناؤه ما يتوهم استثناؤه او للخلاف في بعض الحالات قول الشيخ ولو ثمينا اي كل اناء ولو كانت قيمته غالية جدا اغلى من الذهب والفضة فانه يجوز استخدامه سواء كان زيادة ثمنه بسبب معدنه فان من المعادن ما هو غالي او بسبب دقة صنعته او بسبب قيمته كأن يكون قديما وتعرفون الآن اصبح الناس يتغالون في القديم اكثر من الجديد فيعدونه من الاثار او كونه لفلان او فلان من الناس هذه القيمة لا تؤثر ولذلك من اجمل ما جاء عن الشافعي رحمه الله ما جاء في هذا الباب عن الشافعي ولا الشافعي كل ما جاء عنه جميل عليه رحمة الله انه جاء لبعض الولاة فرآه قد فرش حريرا فابى ان يمشي عليه فاراد ان ينصحه ولكن انظر للطفه عليه رحمة الله وهكذا الائمة. قال لو استبدلت بالحرير ديباجا فان الديباج اغلى ولكنه حلال وهذا حرام ولذلك التلطف مع الناس في الكلمة والنصيحة والتوجيه تختلف من شخص لاخر توجه ابنك لا كما توجه تلميذك او كما توجه اخاك ونحو ذلك في السن او اعلى او ادنى. نعم. يقول الشيخ كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله القاعدة عند اهل العلم ان ما ان ما ابيح استعماله ابيح اتخاذه ولم يقولوا يبح تملكه لانه يجوز الاستعمال ولكن لا يجوز التملك مثل عندهم الكلب سيمر معنا ان شاء الله ان من الاشياء هناك ما يكون وضع اليد عليها من باب الاختصاص مثل الكلب المصحف لا يتملك كتب العلم عند بعضهم كتب مسائل اخرى استمر عند شرف باب البيوت. المقصود من هذا ان تعبير الفقهاء بالاتخاذ دقيق ليشمل التملك والاختصاص. ولم يقولوا يباح تملكه واستعماله. وهذا للدقة في هذا الباب. طيب. قال الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما فانه يحرم. اي يحرم استخدام انية الذهب والفضة الدليل على ان انية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها. ما ثبت من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الذي يشرب في انية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نارا. وهذا الوعيد يدل على ان الاثم عظيم. جدا على من استخدم الذهب والفضة في جعلها انية لجعلها انية يقول الا انية ذهب وفظة ومظببا بهما اي مظبب الذهب والفضة يقولون وفي حكم المضبب المطلي والمموه والمكفت ونحو ذلك مثل المطعم وصورة ذلك اما ان طبعا هي فروقات سهلة بينها اما ان يشق فيصب فيه صبا او ان يشعب ويجعل فيه او ان المطلي ما هو؟ ان يجعل عليه طبقة لها قيمة. هنا صورة منصور استخدام الذهب فيها خلاف بين مشايخنا المعاصر لانها صورة حديثة وهو المطلي بلغة اهل زماننا لا بلغة الاوائل الفقهاء عندما قالوا ان المطلي بالذهب والفضة محرم بلا اشكال باجماع. المطلي بالذهب والفضة ما هو في لغة الفقهاء قديما هو ان يؤتى بالاناء وتجعل عليه طبقة كاملة من الذهب او الفضة تجعل عليه طبقة كاملة من الذهب او الفضة كاملة. هذه الطبقة قد تزيلها وتستفيد منها مرة اخرى في الزمان الاخير استطاع المختصون بالكيمياء ان ان يضيفوا على الذهب هذا المعروف موادا فتجعله اشد رقة وثباتا بنفسه فاصبح يمكن طلاءه على المعادن في الساعات الان ومثل بعض الاشياء تجعل طلاء هذا لم يكن يعرفه الاوائل ابدا وانما كانوا يغمسون يجيبون الذهب ويغمسون فيه ثم يخرج فيكون له كالطبقة اما هذه الطريقة فلم يكن يعرفها الاوان من المشايخ والمشايخ لا يهمزون يعني لا يجعل لها مشائخ ولا يهمزون بان تسبهم من المشايخ من يقول ان هذا الطلاء ليس كاطلاء الذي ذكره الفقهاء فيجوز وهذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين سماحة المفتي فيقولون ان هذا ليس الطلاء القديم بدليل انه لا يدخل في الصورة وليس له قيمة فانه لا يمكن استخراجه مرة اخرى. لو اتيت بالف ساعة اردت ان تستخرج هذا الى امنها وتحكه ربما كان استخراجه اغلى من قيمته بل لا يتحصل لك شيء اذا هذه الصورة ومن اهل العلم من قال من المعاصرين والمشايخ ايضا من يقول ان هذا الطلاء له حكم الطلاء القديم لانه هو الظاهر وهذا هو فتوى الشيخ ابن باز في المسألة وانما ذكرت هذا الخلاف خلاف المتأخرين لانه ليس موجودا فيما اعلم عند المتقدمين. فاذا ذكرت في خلاف المتأخرين خلافا للشرط. طيب. يقول ومظببا بهما قلنا ان المظبب له صور او له او يدخل في المطلي والمطعم والمكفت ونحوه يقول فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. هذه الجملة مهمة هنا هو يتكلم عن الانية يتكلم عن الانية بدأ الان في الحديث عن الاستعمال مطلقا ولذلك ساذكر لكم تقسيما مهما نعرف به الذهب والفضة كيف تستخدم؟ نقول الذهب والفضة يستخدم ثلاث استخدامات الاستخدام الاول يستخدم بنية او عروبة يعني عفوا يقتنى بثلاث استخدامات يقتنى بثلاث استخدامات الأمر الأول يستخدم لقيمته يعني يحفظ من باب الحفظ يجعل قنية الشخص يكون عنده ذهب بأي صورة كان شكلها يقول سأجعله عندي بعد سنة او سنتين ابيعه اشتري حالة الرخص وابيع حال الغذاء احال الغلاء فهنا اقتناؤه له لاجل ماذا لاجل الغلاء لاجل ان يكون عنده بقيمته الامر الثاني ان يقتنيه الأمر الأول ان يقتنيه لأجل بيعه وقيمته الأمر الثاني ان يقتنيه لأجل التحلي به لاجل التحلي بان يجعله حلية حلية يلبسها عقدا خاتما فتخاتم يعني روايح نحو ذلك الحالة الثالثة ان يقتنيه لاجل ان يستخدمه في غير ما سبق استخدمه آنية يستخدمه لوح تجميل وغير ذلك من الامور في الحالة الاولى يجوز على اي هيئة كانت يجوز على اي هيئة كان يجوز القنية لماذا؟ لان الاستخدام جائز ولذلك قد يكون عند الشخص عقد ذهب امرأة يملكه الرجل. الرجل ما يجوز ان يلبس هذا العقد ولكن يجوز ان تقتنيه لما نسألك لماذا اقتنيته؟ نقول لانك اقتنيته لاجل قيمته لا لاجل نفسه فنقول يجوز يجوز اقتناؤه لانه اقتني بسبب مشروعه وقيمته الحالة الثانية قلنا من جعله لاجل الحلية فيجوز للمرأة ان تقتني الذهب والفضة واما الرجل فلا يجوز له الا الفضة وحده وبناء على ذلك لو ان رجلا يلبس ذهبا ثم قال ساشتريه فقط مجرد اقتناء بنية نقول انت اثم لان اقتناءك لك انما هو لقصد ماذا الاستعمال ولا يجوز لك الذهاب فتأثم ما دام عندك الا ان تتوب وتستغفر الله فتتغير النية مجرد تغير النية خلاص تغير الامر الثالث سائر الاستخدامات سائر استخدامات جميعها لا تجوز للرجل ولا للمرأة لا من ذهب ولا فضة ولذلك يقولون لا يجوز له ان يستخدمه ولا ان يقتنيه لا يجوز له ان يجعل ذهبا وفظة انية لا يجوز له ان يجعل ذهبا ولا فظة لوحا للتجوير في بيته بعظ الناس يجعل للاسف لوح تجميل في بيته لا يجوز له ان يجعل انية عفوا لا يجوز له ان يجعل ذهبا او فضة مقبضا بسيارته او لباب بيته ونحو ذلك من الاستخدامات الكثيرة جدا يبقى عند الفقهاء مسألة واحدة وهي قضية تحقيق المناط بعض الصور هل هي من الاستخدام ام هو من الحلية؟ مثل النظارات مثل القلم ونحو ذلك هذه مسألة اخرى ليس هذا محلها. طيب يقول الشيخ ولو على انثى اي يحرم على الانثى الاستعمال ما في اشكال والاقتناء ايضا يحرم على الانثى ان تقتني الذهب والفضة اذا كده ايش اذا كان قصد اقتنائها منه لاجل الاستعمال في غير الحلية وفي غير القيمة ليس لاجل قيمتها. يحرم عليها تأثم تأثم الاقتناء طبعا النية انظر هنا النية امرها سهل انا سأخرج لك من كي نعرف. النية اذا نقلت عن الاصل لا بد ان يصاحبها عمل واذا ارجعت الى الاصل فيكتفى بها وحدها الشخص يقتني الذهب والفضة الاصل لقيمته بانها لانها نقد فاذا تملك النقد اللي هو الذهب والفضة لاجل استخدام المحرم ثم نوى لما عرف الان عنده في البيت مثلا تحفة الان عرف ان التحف من الفضة حرام الان نوى ان يزيدها نقول اذا الان نيتك لها ماذا جائزة لك لا تجعلها تحفة اجعلها على جنب لكي تبيعها الان نزلة بيضة لانك ماذا تغيرت نيتك رجعت للاصل فيكتفى بالنية اما نقل النية عن الاصل فلابد ان يصاحبه عمل فالشخص مقتنع ذهب في بيته فاراد ان يلبسه. نقول ما تأثم الا اذا لبسته لان الله يعفو عن النية هنا. لانها ناقلة عن الاصل وتطبيقات هذه القاعدة بمئين الفروع الفقهية بالمئات وليس بفرع ولا فرعي. طيب يقول ولو على انثى اي يحرم على الانثى ذلك يقول الفقهاء ولو على طفل ايضا. والطفل هنا كذلك في حرم على الطفل ان يلبس ذهبا او ان يستخدم ذهبا او فضة ان يستخدم ذهبا او فضة او يقتنيهما طيب سأذكر لكم فرعين متشابهين وانظر لماذا الفقهاء؟ فرقوا بينهما هم يقولون هنا يحرم على الطفل ان يقتني الذهب والفضة للاستعمال ويقولون هناك انه يجوز الباس الطفل الحرير الذكر يجوز لباسها الحرير ويجوز لباسه الذهب ولكن مع الكراهة شوف هنا يقولون يحرم ان يستخدم الطفل الصغير اناء ذهب يحرم عليه الذكر طبعا والانثى واما اللبس فيجوز واما اللبس فيجوز للذكر الفرق بينهما ان الاستخدام هنا ممنوع من الجميع. للذكر والانثى واما في الحرير والذهب للرجال فانه مباح للاناث دون الذكور بمعنى لكي يكون الرجل اقوى ولا يكون فيه دين فاذا كان الصبي صغيرا في السن ولبس حريرا او البس ذهبا البسه والداه فلا اثم عليه هنا فهنا في معنى الرخصة فما كان فيه رخصة فهو اسهل لنرخص للنساء اللبس وهنا لم يرخص ولذلك يجوز لبس استخدام الذهب للحاجة للرجل عظم قدره الا لشرح الشيخ منصور عليه رحمة الله اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد في سؤال يتعلق في نفس اليوم لا احد يسألني عن الترجيح كسن او غير ذلك من الخلاف في بعض الصور المتعلقة به. ولذلك انظر لا تظن ان هناك تعارض بين هاتين الصورتين ولان هنا الاستخدام محرم على جميع الصور لذلك منع منه الطفل. طيب. يقول الشيخ وتصح الطهارة منها اي من الانية التي من ذهب او فضة طبعا منها و جيب لي ضمير اخر ها وفيها كيف؟ منها كيف؟ ان تغرف منها وفيها ان تغمس تنغمس فيها طيب واليها واليها كيف يكون؟ تتوضأ نعم تتوضأ او تتطهر اليها كم يا شيخ؟ عثمان تفضل شيخ يصب هذا منها يصب من هذا منها وفيها ينغمس واليها لا يجعلها تحته من بعض الناس يجعل يصب في اناء ويجعل تحته اناء اخر هذا اليها. يتوضأ يصب وضوءه اليها طيب ما رأيت احد يصب مثل مثل المرسلة مثل مختلف لو كانت كلها فضة او الذي تحت هذا يكون من فضة هذا اليها هذا الوضوء اليها اذا فيصح الوضوء من انية الذهب يصح الوضوء لكنه اثم منها وفيها واليها منها وفيها واليها والسلام منها كلمة الشيخ. طيب آآ لماذا قالوا هنا بصحتها مع انهم يرون ان النهي يقتضي الفساد قالوا لان النهي هنا ليس متاع متعلقا بالماء ولا بالوضوء وانما بامر منفصل شف منفصل تماما عنه وهو الوعاء فالوعاء امر منفصل بخلاف الثوب ثوب الحرير وثوب ثوب الحديد الصلاة فيه باطلة يجب ان تعيد صلاتك يجب ان تعيد صلاتك وهذا النص عليه الثوب المسبل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح حذيفة او غيره رضي الله عنه ان ثوب المسبل وهو يعلم انه مسبل صلاته باطلة لان هنا النهي عن شيء متعلق بالصلاة وهو متعلق بستر العورة. بخلاف الوضوء هنا فالوضوء من الية الذهب والفضة امر منفصل. الوضوء من الماء ولكن هذا امر منفصل كذلك قد يكون اليها منتكف فيها فلذلك الامر منفصل عنها تماما. قال الا ظبة يسيرة. الظبة هو ما يوضع فيها في الاناء مثل الشعب مثل اللحام ونحوه يسمى ضبة الظب قال لابد ان تكون يسيرة فتستثنى فيجوز. لما جاء طبعا من حديث انس رضي الله عنه ان شعبان ان قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم قد انكسر فوضع فيه شعبا او ضبة من فضة عليه الصلاة والسلام يقولون انه يجوز يعفى عن الشيء اليسير كالضبة اليسيرة. ما ضابط الضبة اليسيرة؟ قالوا عرفا العرف والقاعدة في المذهب دائما ان ما لم يأتي الشارع بضبطه فضوابطه العرف ما نجتهد لا ثلاث اصابع ولا اقل ولا الثلث ولا الربع ولا غير ذلك من خلال الفقهاء. كل ما جاء النص كل ما لم يأتي النص بضبطه فالقاعدة العرف ولذلك العديد من الادلة منها قول ابن عباس لما سئل عن الذنب قال ما فحش في نفسك قال الا ظبة يسيرة من فضة. اذا الشرط الثاني الشرط الاول ان تكون يسيرة. الشرط الثاني ان تكون من فضة. في حديث انس رضي الله عنه جعل ضبة من فضة وهنا نقول نظرة لانها خلاف القياس فنقف عند النص فنقول من فضة ولا يجوز الذهب لحاجة فلابد ان تكون لحاجة ما هي الحاجة ما هي الحاجة قد يكون الشخص انا عندي اناء عندي كاسة طبعا اناء الانية هذي ما تصير فيها الظبة. الظبة في الانية الاخرى من المعادن الاخرى ونخرج لكلام الشافعي الشافعي يقول هنا من باب طرد السآمة لكثرة يعني الكلام قبل قليل يقول الشافعي نظرت في الانية وقد نقلها عنه ابن عساف في تاريخ دمشق فوجدت ان اصحها وافودها الزجاج لانه لا تمسه النار هكذا قال ما ادري هل تمسه النار او لا اعرف كيف يصنع الحقيقة السجاد يقول هو اصحها الزجاج في الشرب هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب نعود للآنية. شخص عنده اناءان كاسيين من حديد. فانكسر احدهما فاراد ان يجعل فيه ضبة يعني لحام من فضة هل هذه حاجة عندي كاس عندي عشرة كيسان هذا اقدر اكبه ما يسوى عندي قيمة هل هذه حاجة نقول حاجة اذا الحاجة ما هي هي كل فائدة للشخص غير الزينة كل فائدة للشخص غير الزينة هذا الضابط مهم. لانه سيتكرر معنا في اشياء كثيرة. ابسط مثال وان كان ليس في الكتاب. عندما يقول الفقهاء المعاصرون ان العمليات التجميلية تجوز للحاجة كل شيء غير الزينة فهو جائز ما دام فيها مصلحة لبدن الانسان اذا الحاجة هنا غير الزنا ما دام انه يشعب به الكلى يجبر الكأس لكي يثبت ويكون اقوى غير ذلك من الامور. طيب طيب اذا حتى لو وجد غيرها من من الكؤوس يجوز له ان يأخذ هذه الضبة. قال وتكره مباشرتها في حاجة ما معنى تكره مباشرتها؟ اي تكره مباشرة الضبة بالشرب يعني لا يأتي في محل الضبة في شرب منها لانه ربما وقع في نفسه قصد الاتيان لاستخدام هذه الجهة ولكي يعني يكون اه يعلم انها لاجل الحاجة فقط. قال الا لغير حاجة لغير حاجة مثل ان محل الشرب هو الذي وافق الضبة لان الانسان احيانا عندما يكون المقبض الكأس من جهة معينة ففي الغالب انه يشرب من جهة محددة. لا يلزمك ان تلف من الجهة الاخرى لان الحاجة هنا يعني واضحة وبينة يقول الشيخ وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها المراد بانية الكفار نوعان الانية التي صنعوها والانية التي استعملوها كلا الامرين سمى انية هذه الانية تحل يعني يجوز استخدامها وقد ثبت غيره وقد ثبت غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اباحتها من ناحية جابر انه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنغنم شيئا من انية الكفار فنستخدمها وننتفع بها فلم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه من حديث سنن ابي داود باسناد صحيح. وكذلك ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت امرأة مشركة اذا الاحاديث متعددة في قضية اباحة الانية اباح طبعا يقول اه ولو لم ولو لم تحل ذبائحهم اي لا يلزم المقارنة او الربط بين الحل الذبيحة بين حل الانية قال وثيابهم ان جهل حالها ايضا تباح ثيابهم ولو باشرت العورة لان الملابس التي تباشر العورة من الفقهاء من يقول انه يمنع منها لمظنة اصول النجاسة لانهم لا يتطهرون من النجاسة نقول طب تحل ما لم يعلم نجاستها بان يكون الشخص قد لبس ولم يتوضأ ونحو ذلك فهنا يغلب على الظن او يعلم نجاستها طيب آآ قال الشيخ ولا يطهر ولا يطهر جلد ميتة بدباغ اه المراد بالميتة ثم نذكر المراد بجلدها المراد الميتة قالوا هي كل ما مات بغير تذكية شرعية فتشمل ثلاثة اشياء الامر الاول ما ماتت حتف انفها يعني من غير قطع التذكير الشرعية من الامور الاربعة الودجان والحلقوم والمريء كالمخانقة والموكوذة والمتردية الامر الثاني ما زكاه غير مسلم فذبائح المشركين كلها كلها تعتبر ميتة ذبائح المشركين الامر الثالث ما كان محرم العين ونجس العين ولو ذكر جيب لي خنزير وتقطع رقبته ان شئت كاملة نقول هي ميتة تأتي بكلب هي هو ميتة. ذئب هو ميتة ولو ذكر اذا كل هذه الامور الثلاثة لانها لم تزكى الذكاة الشرعية كلها تسمى ميتة هذه الميتة يقولون لا يطهر جلدها والمراد بالجند هو ما علا اللحم كل ما على اللحم فهو جلد ويأخذ حكم الجلد على مذهب الأظلاف الاظلاف اللي هي المقادم ثم المقادم هذي الاظلاف عندهم انها تأخذ حكم الجلد وتأخذ حكم الجلد ايضا عندهم القرون فانه جلد فالقرون في المذهب ملحقة بالجلد وليست ملحقة بالشرع الذي ينفصل سنتكلم عنه بعد قليل يقول ولا يطهر ولا يطهر جلد ميتة ابن دباغ اي مطلقا وذلك لحديث عبد الله بن عكيم المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بايهاب لا تنتفعون عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتفعوا بإيهابهم قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة تذكرون قبل قليل في اول الصحابة نحن قلنا يباح اتخاذه واستعماله اليس كذلك لماذا عبر بالافتخاذ لماذا عبر باتخاذ ليشمل ما كان اتخاذه بسبب الملك وما كان تملكه بسبب الاختصاص. طيب هذا من النوع الثاني الذي من الانية التي يجعلها عنده ولكنها الملك عليها ناقص لانها نجسة قالوا وهي فالمذهب يرى خلنا نشرح الكلمة قالوا ان الحيوان الطاهر في حياته يعني مأكول اللحم الطاهر في حياته مأكول لحم اذا مات كان ميتة بان ذكاه غير مسلم او مات حتف انفه فانه في هذه الحالة يجوز الانتفاع بجلده بعد الدباغة ولكن في اليابسات دون المائعات فيجعل كسرج على البهائم اذا اردت ان تركب الخيل تجعل عليها سر جلد ميتة لكنه مدبوغ يجوز لانه لا ينقل النجاسة اذا كان بعد الدبابة تذهب الرائحة الدبغ هو ماذا؟ هو ضرب الجلد بمنظفات قديما كانت مواده الان تغيرت المواد اصبحت كيماوية حتى تذهب رائحته وتذهب المتون التي فيه فهنا لا لا يكون فيه ناقل للنجاسة فيكون يابس هو هو نجس في ذاته ولكنه لا ينقل لغيره ولذلك يقولون انه استخدم في اليابسات اتيت بجلد ميتة فدبغته فجعلته للرز قبل طبخه؟ يقول يجوز تجعله اناء للرز قبل طبخه لكن لا تجعله قربة ولا تجعله في المائعات وانما تجعله في اليابسات وانما تجعله في اليابسات هذا كلامهم جمعا بين الادلة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اباح الانتفاع بايهاب الميتة فحملوه على الانتفاع في اليابسات دون دون المائعات طيب ويكون طبعا آآ استخدام من باب الاختصاص في هذه الحالة قال ولبنها اي اي ان لبنها نجس وما كان نجسا لا يجوز استخدامه ولا الانتفاع به ولا بيعه وكل اجزائها نجسة كل اجزائها بلا استثناء غير المنفصل فيدخل فيه قلنا قبل قليل العظم يدخل فيه القرن يدخل فيه اللحم يدخل فيه يقول لها قبل قليل اللي هي الحوافر اللي تسمى المقادم وما في حكمها كل هذي عندهم نجسة لانها اما ان تكون من ما هو داخل الجسد واما ان تكون ملحقة بالجلد. طيب قال غير شعر ونحوه فيطهر فهو يجوز لانه يجوز من الحي قصه من الحي من البهيمة الحية فاذا من الميت يكون طاهرا. يجوز الشاة تحلق شعرها وتنتفع به والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن انه قال ما قطع من بهيمة وهي حية فهو كميتة وبالاجماع ان ريش الطيور وصوف وشعر الحيوان طاهر في حياته فيكون طاهرا بعد وفاته. عكس الدليل هذا يسمى عكس الدليل. عكس دليل حديث ابي واقد قال وما اوبين من حي فهو كميتته يعني قوله ما اؤمن من حيث فهو ميت فهذا يصلح ان يكون من باب التعليم. ويصلح ان يكون من باب الحكم وهو المراد. يعني المختصرات لا لا تعليل فيها مطلقا كأن الشيخ يقول انما قطع من الميتة في حياتها حكم حكم الميتة لانه غير مذكى فلو قطعت الية شاة تقطع الية بعض الشياه لكي تسمن انا اقول لا يجوز الانتفاع بها ما تذيبها وتأكلها لان حكم حكم الميتة قطعت رجلها نقول ميتة وهكذا حكمها حكم الميتة طيب هنا مسألتان طبعا نخرج فقط خلنا نتكلم عنها ثم سأتكلم في قاعدة في كي نضبط اجزاء الميتة لو انك طبعا خارج تماما على الدرس تننتقل لباب الصيد فقط لكي السؤال لو ان امرأ عليه ينصطيد اطلق رصاصا على طيب من قوة الرصاصة انقطعت رجلها هل يجوز له ان يأكل هذه الرجل المقطوعة ام لا ما ابينا من ميتة فهو كحي. ما ابينا من حي فهو كميتته ليش هنا اذا كان موت الصيد بسب هذه الطلقة اذا حل الصيد وحلت هذه ولكن لو انقطعت وادركتها قبل ان تموت فنقول هل تعتبر ميتة لو كان مثلا الحيوانات الكبيرة وضحت؟ طيب المسألة المهمة تتعلق بالدرسين فقط خرجت عن قليلا نقول ان اجزاء البيت ثلاثة اقسام سهلة نأخذها من كلام الشيخ القسم الاول ما يمكن انفصاله في حياته وهو الشعر والريش فيكون طاهرا مطلقا الجزء الثاني ما كان دون الجلد. وهو الامعاء واللحم والعظم فهذه نجسة مطلقا لا يجوز الانتفاع بها الامر الثالث ما كان جدا وما في حكمه مما كان متصلا به فيجوز بعد الدباغة فيجوز بعد الدفاغ نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ربع ساعة وينتهي الدرس باب الاستنجاء والمراد بالاستنجاء احيانا او قبل ان نحدد المراد بالاستنجاء احيانا يطلق الاستنجاء في مقابل الاستجمار واحيانا يطلق الاستنجاء ويراد به الاستنجاء والاستجمار معا فهما كلمتان اذا استمعتا اخترقتها واذا افترقتا اجتمعتا. فهنا عندما نقول باب الاستنجاء فاننا نعني به الاستنجاء والاستجمار معا ولذلك لما يقولون الاستنجاء هنا هو ازالة الخارج من السبيل واما الاستجمام فهو ازالة حكم الخارج من السبيلين. سنتكلم عنها في محله خلنا نشرح لاني سأنساها قطعا. ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمام من حيث الحكم؟ انظر للتعب وهو مهم جدا ان تعرفه الاستنجاء هو قلنا ازالة الخارج من السبيلين والاستجمار هو ازالة حكم طبعا بالماء الاول بالماء والثاني حكم ازالة حكم الخارج من السبيلين بحجارة ونحوها اذا الفرق من جهتين او من ثلاث جهات الجهة الاولى فرق بين الاستنجاء والاستجمار لما قلنا الاول بالماء والثاني بالحجارة اذا الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة وما في نحو مناديل تراب غير ذلك الفرق الثاني اننا نقول ان الاستنجاء ازالة الخارج بينما الاستجمار هو ازالة حكم الخارج لانه قطعا من استجمر بمنديل او ورق او حجارة او تراب سيبقى بعض اثر النجاسة فيعفى عنه ولذلك لما يقولون سيمر معنا ان شاء الله ان المرء يستخدم الماء حتى يعود خشنا الموضع خشنا كما كان قبله يستخدم الماء حتى يعود خشنا لتذهب بزوجة النجاسة البول او الغائط فاذا عاد خشن خلصت طهور المحل اما الاستجمار فانه يستجمر حتى يذهب ما لا يزول بالحجارة الا به خلاص يذهب ما يقدر يزيد قد تبقى رائحة قد تبقى بل قطعا ستبقى رائحة وقطعا ستبقى بعض جزئياته قطعا وهذا معفو عنه في الاستجمار معفو عنه في الاستجمار وقبل ان ابدأ في هذه هنا مسألة هنا يجب ان نعلم ان الاستجمار مشغول مشروع ويجب على المرء ان لا يظن ان قصد كمال النجاسة مطلوبة. فيترك الاستجمار بحجة انه يريد ان الافضل ان يأتي بالماء لانه نحن قلنا ان الاستعمار سيبقى ابقاء الحكم اليس كذلك؟ سيبقى شيء. يقول الافضل ان اتي به ولذلك لما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وكثر الماء عندهم بدأ بعض الناس يقول هذا الرأي يقول لا لا تستخدموا الا الماء الاستجمار كان رخصة فترة من الفترات عندما كان الماء قليلا واما وقد توفر الماء فلا يجوز لك ان تستنجي الا بالماء لانه انظف كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقول لا استجمر فكان ابن عمر يأمر الناس بالاستجمار بالحجارة فقط لامرين ليبين لهم الحكم الشرعي ان استجمار باقي وان كان الماء موجودا ومتوفرا والامر الثاني وهو المهم ودائما ارمي له وخاصة في باب الطهارة لمن يسمع لكي ندرأ الوسواس يجب ان تضع الوسواس الوسواس هذا كثير من الناس عندما يأتي بقصد ان يبحث عن الكمال. ومع ذلك الصحابة ثبت عن اربعة او خمسة من الصحابة رضوان الله عليهم. انهم امروا بالاستنجاء وقالوا لا تستجمل لا على سبيل النهي الحرمة وانما للمصلحة التي ذكرت لك معرفة الحكم ودرءا للوسواس. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الوقت يستحب عند دخول الخلاء المراد بدخول الخلاء احد امرين اما الموضع المحاط او المكان المراد قضاء الحاجة فيه ويكون الدخول لهذين الموضعين ان كان محاطا فبالدخول الى الموضع المحاط. وهو الحمام الان نسميه حماما. وان كان المحل غير محاط مثل البر وفي فلاة وفي غيرها فعند التهيئ يقول الفقهاء يقول هذا الدعاء عند الجلوس يتهيأ للجلوس ويستمر معنا انه يعني لا يعني اه يخلع ثوبه او يعني يكشف عورته الا عند جلوسه عند الجلوس فيكون الدعاء عند جلوس عند الجلوس اه يقول الشيخ يستحب كلمة تستحب ويسن في الغالب انهما مترادفتان الغالب الغالب انها مترادفة ولكن اذا عبروا بيوسا فقصدهم ان فيه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به واما يستحب فقد يكون الدليل هو الحديث وقد يكون الدليل حديث ضعيف ولكنه غير متروك العمل به. ولذلك يسمونه احيانا يسن ولا يقولون مستحب. وقد يكون الدليل قول صحابي وقد يكون الدليل مراعاة للخلاف كما ذكرت لكم قبل ونحو ذلك ولذلك هو كلمة تستحب اوسع في الدلالة من كلمة يسلب قال يستحب عند دخول الخلاء فالخلاء قول بسم الله كلمة بسم الله ورد فيها حديثان الاول من حديث انس في خارج الصحيحين وتكلم عنها الحافظ في التلخيص وقال انه تفرد بها العمري وجاء من حديث علي ان ستر ما بين اعين الجن قول المرء بسم الله والحديثان جميعا فيهما ضعف بهما ضعف الذي ثبت في في الصحيحين انما هي الجملة الثانية وهو قوله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وهذه اعوذ بالله من الخبث والخبائث اه ثابتة في الصحيح كما تعلمون ابل في الصحيحين طبعا جاء في زيادة عند اظن ابن ماجه ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم هذه الزيادة فيها ضعف الكلام فيه. قال وجوده في شق ونحوه. الشق شق في الارض ومثله نحوه كالسرب او ما يأخذ معناه كالماء الراكد ونحو ذلك من الامور مثل الاناء يقولون لا يجوز يكره الاناء في البول في الاناء ولعل هذا السبب الذي جعل الشيخ لا يذكرها رحمه الله تعالى يقول وعند الخروج منه اي الخروج من الخلاء في الحالتين نقاب بعد استنجائه لان الاستنجا داخل في الخلاء. بعد استنجائه او خرج من المحل المحاط يقول غفرانك وقد ثبت في هذا الحديث الصحيح ثابت عند المسند في المسند عند الامام احمد من حيث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج قاله الصانع الحمد لله الذي اذهب عني وعافاني. الجملة الثانية الحمد لله الذي اذهب عني العفو اذهب عني الاذى وعافاني رويت عند ابن ماجة من حديث انس وضعفها غير واحد ممن تكلم عن الاحاديث للبصيري في الزوائد وغيرها طبعا هنا عندما نتكلم عن الاذكار ذكرت لكم القاعدة قبل قليل ان الحديث اذا لم يكن ضعيفا جدا فبعض اهل العلم يتساهل فيه وقد كان ابو عمر من هو ابو عمر الموفق ابن قدامة يذكرون عنه انه ما مر عليه حديث عرفوا ما مر عليه دعاء ما لم يكن موضوعا الا وجربه من كثرة يعني حرصه على الادعية فيقول اجربه فلذلك يعني ما لم يكن الحديث موضوعا يعني قد يتسامح فيه بعض الشيء قد يتسامح فيه وخاصة انه يعني فيه بعض الشيء. طيب قال وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا ما يتكلمنا عنها وهذي تظهر في مكان المحاط كالكنف التي نسميها الان حمامات يكون كذلك اه طبعا الدليل على ان تقديم الرجل اليسرى واليمنى هو الافظل اه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن بترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله فكلمة طهورة اي تطهرة اي في الوضوء وتشمل حتى في الخروج من الخلاء فتشمل حتى الخروج من الخلاء. والقاعدة عند اهل العلم ان اليمين تقدم في حالتين الحالة الاولى عندما يكون المراد من العضو التكريم عندما تريد ان تكرم شيئا اما العضو او الشخص الذي امامك فلذلك عند الدخول لمكان مكرم كالمساجد تقدم اليمنى انت تريد الخروج من الخلاء تقدم اليمنى تقدم اليوم لانه تكريم عكس التكريم الدخول للخلاء فتقدم اليسرى عندما تريد ان تعطي احدا شيئا تعطيه باليمنى لانه تكريم الامر الثاني تقدم اليمين عند المخاصمة والاستواء ولذلك الرجلان كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه واله وسلم مبارك لا شك في اعضائه ذات اعضائه مباركة وسؤرفوا عليه الصلاة والسلام مبارك لا شك لا احد يشك لكن لم يبقى شيء منها الان ومبارك فلما اراد ان بقي الاناء اراد ان يعطي ابا بكر وفي رواية اخرى رجل من المهاجرين وكان عن يمينه في احدى الروايات الاعرابي وفي الثانية ابن عباس وهنا تنازع بينهما فاستأذن الايمن ليعطي الايسر فابى فاعطاه من لاجل التنازع لامر مهم في تنازع هو لم يعطي الايمن تنازعنا بركة سؤل النبي صلى الله عليه واله وسلم فيقدم الايمن ما عدا ذلك لا ان كان من اجل تكريم الناس فيقدم الاكبر لما جاء في حديث ابن عمر كبر كبر ونحو ذلك من الاحاديث. طيب يقول الشيخ وتقدم رجله اليسرى دخولا ويمنع خروجا عكس مسجد ونعل. قوله عكس مسجد ونعل مثل ما قلنا في الكلمة الاولى تحتمل ان تكون استدلال لانه انا العاشر قالت وفي تنعله فيكون الفقهاء استدلوا على دخول الخلاء باليسار بعكس الحديث الذي جاء في النعل فيكون من باب الاستدلال ويحتمل ان يكون من باب ذكر الحكم وهو الانسب للمختصرات فان المختصرات لا يوجد فيها ادلة ولذلك يعني هنا اعذروني قليلا بعض الاخوان يقول يا اخي زاد المستقنع ومختصر خليل ما في ولا حديث وصحيح لان هذه المختصرات لم تجعل للاستدلال وانما جعلت للاستظهار بالاستظهار الاستدلال له كتبه والتعليم لها كتبه له كتبه يأتون بالدليل البعيد التعليلي ويتركون الدليل النص القريب فلذلك يجب ان تعرف لكل كتاب مقصده. ولذلك لما بعض المالكية اعترض على يعني آآ مدونة آآ سحنون عن ابن القاسم عن مالك بانه لا يوجد فيها بيت شعر قالوا ليس فيها شعر اصلا لم تجعل الشعر لكي لا يذكر فيها شعر وهذا ليس محله عموما يعني نعود يقول الشيخ عكس مسجد ونعل فالمسجد والنعل في في اللبس للنعل وفي دخول المسجد تقدم اليمين وعند الخروج تقدم اليسار والخلع تقدم اليسار للحديث والحديث عيسى قال واعتماده ايستحب اعتماده على رجله اليسرى اي عند قضاء الحاجة كيف يكون اعتماده؟ طبعا الاصل في هذا الحديث حديث سراقة عند الطبراني انه قال امرنا ان نتوكأ على رجلنا اليسرى. كيف يتوكأ الرجل يعتمد على رجله اليسرى اذا جلس الرجل لقضاء حاجته هيئة المتحفز فان رجله اليسرى باطنها يجعلها على الارض ضغط الرجل اليسرى اجعلها على الارض واما الرجل اليمنى في رفعها اجعل وقوفه على مشطها مشطها في هذه الحالة ماذا يكون جميل بشقه الايسر قليلا وقد ذكر بعض المختصين ان هذه الهيئة اصح لبدن الانسان. يذكرون لان الامعاء لا اعلم ليس هذا علمي ولا تخصصي. يقول ان الامعاء يكون فيها بعض الميلان. فاذا مال لشق ايسر كانت اصح في خروج حاجة المرء وعلى العموم الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سراقة وروي من حديث سلمان فان صح الحديث فهو مقدم علمنا الحكمة ام لم نعلمها بعض الناس يقول اذا كنت جالسا على كرسي كيف تكون معتمدا يعني قدر استطاعتك يعني افعل الاعتماد ولو بهيئة المقصود ان يكون هناك ميلان لشقك الايسر على رجلك اليمنى على رجلك اليسرى. طيب قال وبعده في فضاء اي السنة ويستحب ان يبتعد المرء اذا كان في فضاء لم يكن في كنف البيوت. والدليل على ذلك ما جاء من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجته ابتعد ابتعد عليه الصلاة والسلام اه قال وبعده في فضائل واستتاره اي في فضاء وفي غير فضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاما احدهما فكان لا يتنزه. وفي رواية لا يستتر لا يستتر من البول وقوله وهل الرواية في الصحيح لا يستتر تحتمل عن الناس وتحتمل لا يستتر عن البول بان يرتد اليه بوله سنتكلم عنها بعد قليل قال وارتياده لبوله مكانا رخوا فاذا اراد المرء ان يبول يختار مكانا رخوا لا يختار مكانا يابسا لكي لا يرتد عليه بوله لا يرتد عليه بوله لان المكان القاسي مثل مثل الصفا والرخام والحصى يرتد على الشخص فقد ينجسه. وان لم ينجسه يسبب له وسواسا انا اكرر هذا السؤال الحديث عن الوسواس لاني اعرف ان الاخوة من قد يسمع كلامي فيحمله على ذلك من بال في مكان نقول في حمامات الان حمامات سيراميك من بال في الحمامات فارتد اليه شيء من من البول ان كان يرى بعينيه البول قد ارتد اليه رأى النقط على ثوبه فنقول هذا نجس يجب غسله ان لم ير هذا الشيء فلا يكون نجسا كذلك نقول قد يسبب الوسواس بعض الناس يتوهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني امر بان يستتر المرء ويتنزه من بوله وذلك بان يأخذ مكانا رخوا فان كان يابسا ضربه بحجر ونحوه حتى يكون رخوا لاجل البعد عن النجاسة والبعد عن الوسواس معا وليس النجاسة فحسب. قال ومسحه بيده اليسرى اي مسح ذكره. وهذا يدلنا على ان هذا الحكم الذي سيأتي الاصل بالرجال دون الاناث خاص برجال دون الاناث ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا هذا الشيء يسميه الفقهاء بالسلت وانتبهوا معي في هذا الشيء السلت ما هو هو مسح الذكر من اذا فرغ طبعا من البول لان السنة اذا قظى المرء البول ان يمكث يسيرا لا يطيب لورد النهي ان الشخص يطيل في المكان وانما يمكث حتى يعلم انه قد انقطع بوله يقولون ان الشخص اذا انقطع بوله فانه يمسح بيده ذكره من اصله الى رأسه من اصله اي من اسفله وبعض الفقهاء من الحنابلة يقول من طرف دبره هل يسمونه سلت ورووا فيه حديثا لكنه ضعيف من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فليرتد بعضهم يحمل فيرتد على الثلث هذا المذكور وجاء في الحديث الاخر عند البيهقي في النثر سنتكلم عن النثر بعد قليل هذا السلت الذي ذكره الفقهاء واعذروني ان ذكرت خلافا من اهل العلم من يقول انه منهي عنه لانه يسبب سلس البول وكلامهم صحيح ولكن نقول ان هذا السلت يكون نافعا لبعض الناس فبعض الناس يكون عنده احتباس ليس لكل الناس يكون عنده احتباس عنده مشكلة في البروستات اذا قلنا خاص بالرجال فقه نص وان هذا الحكم خاص بالرجال دون المرأة يكون عنده احتباس في البروستات فيكون تجمع للبول فيقول له الطبيب اذا انتهيت شف قال له الطبيب لانه الاصلح له. اذا انتهيت من بولك فافعل السبت هذا بان يضغط على موامر معينة معروفة في اصل الذكر لكي يخرج باقي الذكر. اذا السلف نقول هو مستحب لمن كان في حاجة له نقيده بالحاجة وهذا هو الاولى نقيده بالحاجة ومثله النثر لمن كان في حاجة وهو يعني حتى الاطباء يوصون به اطباء المسالك البولية لبعض الناس ليس لكلهم واما غيره ان كان المرء سليما فنظرا لانه يضر الشخص فنقول يمنع منه يمنع منه السلت والنتر. طيب قال ونتره ثلاثا ايضا هذا حديث النتر آآ يعني جاء في حديث عند احمد ان انه قال اذا توضأ احدكم فلينتر والحديث ضعيف يعني اضنجة فيه ضعف فيه رجل اسمه عيسى ابن بزاد وهو ضعيف جدا وتكلم الشيخ تقيدي في ضعفه. ايضا نقول ان مراد بالنثر هو يعني واضح واضح الزين الحمد لله طيب قال وتحوله من موضعه ليستنجي اي ويستحب ان يتحول من موضعه ليستنجي ليستنجي او يستجمل. والسبب في استحباب ذلك قالوا لكي لا يلوث المكان الذي كان فيه لان المرء اذا استنجى ربما صب الماء على على بوله او غائطه تلوث قدميه ونحو ذلك. فالافضل ان يبتعد من باب كمال التطهر اخافة رؤوسا. نعم ولذلك ان لم يخف التلوث يجوز له ان يستنجب مثل الحمام مات الان التي لا خوف من التلوث فيها. يقول ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله عز وجل الا لحاجة. وذلك لما جاء في حديث وان كان فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل الخلاء والحيث عند احمد وابي داود والترمذي اذا اراد ان يدخل والخلاء خلع خاتمه ابو داود اعل هذا الحديث وقال ان فيه ضعفا ولكن استدل به على انه لا يدخل بالخلاء ما فيه ذكر الله لان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه اسم الله فانه كان ممحوتا فيه محمد رسول الله ولكن الاصل المسلم ان يعظم ما فيه ذكر الله عز وجل وشعائره. فمن عظم شعائر الله عز وجل فانها دليل على تقواه لا العكس التقوى اثرها التعظيم الشعائر. لا ان تعظيم الشعائر في ذاتها هي التي تكسب التقوى اين تكسب التقوى وانما يكسب التقوى خوف الله عز وجل وتعظيمه ولذلك من احب شيئا عظمه وعظم ما حوله من احب النبي صلى الله عليه واله وسلم احبه واحب قرابته وازواجه وال بيته. من احب رجلا احب ما داناه. وهكذا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حب الانصار من الايمان وذكر ان حب العرب ليس لذاتهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم عربي فمن احب شخصا احب من شابهه ولذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شابهه من من مقاربته وازواجه وال بيته ونحو ذلك. طيب يقول نعم ويقول ورفع ثوب قبل دنوه من الارض اي ويستحب رفع او يكره رفع الثوب قبل الدلو ومن الارض كي لا تنكشف العورة ولما جاء عن من حديث انس عند الترمذي اه انه انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. فدل ذلك على ان رفع الثوب قبله قد يكون سببا في كشف العورة. قال كلامه فيه اي وكلامه في حال قضاءه الحاجة حال قضاءه الحاجة مكروه سواء كان فيه ذكر الله عز وجل اولى. وسواء كان الكلام في اصله واجبا كرد السلام اولى لا يرد سلاما وهو الواجب ولا يتكلم بكلام فيه ذكر الله او غيره لكن سماعه جائز بذكر الله. ولذلك جاء في البخاري ان ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان اذا دخل الخلاء امر غلامه ان يقرأ عليه كتابا ليستفيد من وقته. فسماعه في هذه الحالة مسموح لكن كلامه ممنوع واما هذه الحمامات التي ندخلها فان المنهي انما هو وقت قضاء الحاجة اما لو كان المرء على المغتسل في الغسالة هذا لا يقال لا يقال هنا انك ممنوع من الكلام. او في غيرها من المواضع التي ليس حال قضاء الحاجة فانه لا يكون ممنوعا او آآ طبعا قال يقولون ان مس الفرج باليمين مكروه ايضا على المذهب سأذكر ما هو سبب الكراهة مع ان الاحاديث كلها نهي؟ عندما ننتهي منها المساء بسرعة مست الفرج باليمين مكروه لحديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس ذكره بيمينه فيشمل الفرج القبل والدبر من الذكر والانثى معا. وهنا خرج مخرج الغالب الحديث وجاءت في رواية ولا يمس فرجه جاءت رواية اخرى ولا يمس فرجه قال ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. اي ويكره يكره الاستجمار والاستنجاء باليمين لا يستنجي المرء بيمينه ولا يستجمر بيمينه وانما يستجمر بيساره التي يباشر بها النجاسة يباشر به النجاسة واما الصب فيجوز باليمين طب من الماء باليمين يجوز لانه ليس استجمارا. الاستجمار ما باشر به الموضع مباشرة او بواسطة قال ويكره ايضا استقبال النيرين اي الشمس والقمر ودليلهم على كراهة استقبال النيرين الشمس والقمر اثار رويت ولكنها اقرب الى الوضع منها الى الصحة ناهيك عن الضعف الفقهاء هنا مع ان الاحاديث وردت بالنهي كلها حملوها على الكراهة لان قاعدة المذهب ان كل نهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او امر في الاداب فانه للاستحباب قاعدة اطردها حتى النهاية ابن في دقيقتين او ينهي الباب بسرعة قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان يعني ان المرء في استقباله القبلة والاستدبار يحرم هنا يحرم في غير البنيان قالوا لصحة الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي ابي ايوب رضي الله عنه الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى هذا صريح النهي ولان الصحابة رضوان الله عليهم عدوه ذنبا فقالوا نستغفر الله. لما دخلوا الحمامات في الشام آآ عندما قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط معا هذا واحد اي في وقت الحاجة في البول والغائط معا سواء كان تبول جهة القبلة او عكسها كلها هذا واحد الامر الثاني ان الفقهاء يقولون يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة وحال الاستجمار الاستنجاء والاستجمام فكلاهما داخل في ذلك طيب قال في غير بنيان اما لو كان هناك بنيان شيء اصل بينك وبينه وبين القبلة فانه يجوز من غير كراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر انه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته متوجها القبلة مستدبر الكعبة. فدل على الجواز والنبي صلى الله عليه وسلم الاصل في فعله الجواز والمراد بالبنيان ليس البناء فقط وانما كل حائل ولو كان مثل سترة الصلاة مثل مؤخرة الرحم فلو كان المرء في البر وجعل بينه وبين القبلة ساترا نصف متر. مؤخرة الرحم ذراع الذراع نصف متر فانه في هذه الحالة ماذا؟ يجوز له ان يستقبل القبلة لانه جعل بينه وبينها حائل وهذا هو القاعدة كالسترة قول السترة القاعدة عندهم ان تكون طول السترة وهي نصف الذراع قال ولفه فوق حاجته للنهي عن عن اللبس فوق الحاجة في المكان لانه يسب الوسواس ولانه قد خاصة في الزمان الاول قد يكون سببا في التلوث النجاسات ولانه لا يذكر الله عز وجل فيه فيكون سببا للكراه لمن؟ قال وبوله في طريق لابد ان يقيد الطريق بكونه مسلوكا مسلوك لان الطريق المهجور لا احد يمر فيه وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اتقوا اللاعنين او اتقوا اللاعنين. رويت هكذا الذي يبول في طريق الناس وظلهم لان فيه اسناد على الناس وتضييعا لحقهم حق الارتفاع في هذه الامور. يقول الشيخ ويستجمر ثم يستنجي بالماء. اي هو الافضل اي يجمع المرء بين الاستجمار والاستنجاء الافضل وقد جاء في صفة اهل قباء وقد اثنى الله عز وجل عليه بانه يحب ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نزلت في اهل قباء لما سئلوا قالوا كنا تجمر ثم نستنجي. اذا الافضل ما هو؟ الاستجمار ثم الاستنجاء. يعني يأتي اول شي يمسح الموظع بمنديل او خرقة او تراب ثم يتبعه الماء واما قلبها يقول الفقهاء يكره يقول الفقهاء يكره ان يأتي بالماء ثم يأتي بالاستجمار هذا كلامه والحقيقة الكراهة فيها بعد يعني بعد حتى على قواعد المذهب انا اتكلم عن قواعد المذهب لان النجاسة قد زالت بالماء فالاستجمار بعدهم باب التيسير ليس ليس هو استجمارا هو من باب التنشيف فلا يكون استجمارا فيكون تحصيل حاصل فالذي بعده انما هو تنشيف او ما في حكم التنشيف فليس استجمارا فمعناهم ان كرهوه لماذا؟ قالوا خشية ان تكون النجاسة تنتشر اكثر طيب قال ويجزئه الاستجمار بلا شك بل قد يكون افضل احيانا من باب تعليم السنة كما جاء عن ابن عمر وغيره ايضا هنا قال ويجزء الاستجمار ايضا باتفاق ايضا يجوز يجزئ ماذا؟ الاستنجاء وحده. ان لم يعدو الخارج موضع العادة. نقف عند هذه جملة هذه المسألة مهمة جدا وهي اذا لم يعدو ايش معنى يعدو؟ يعني يتعدى هذا في الاستجمار فقط وهو الفرق الثالث انا ذكرت لكم الفرق بين السنجة والاستجمار ثلاثة فروق ذكرنا اثنين والثالث اجلته وهو الان انه في استنجاء اذا تعدى النجو وهو النجاسة الخارجة من السبيلين محلهما المعتاد فانها تزال بالماء واما اذا تعدى محلهما المكان المعتاد فانها لا تزال بالحجارة والاستجمار لان الاستجمار عندهم الاستجمار عندهم رخصة. والرخصة تقيد بمحلها ومحل الخارج ما يزاد عليه فيجب غسل الزائد بالماء والضابط في محل المعتاد عرفا المذهب هو العرف من المذاهب من يقول الثلث من مذاهب من يقول كذا كذا كلام طويل جدا لا هذا محل ليس هذا محل الضابط العرف بمعنى لو ان امرأ تبول فطار بوله فانتشر على غير المكان المعتاد الذي يصيبه البول نقول المكان الذي زاد عن محل البول يجب غسله بالماء ما يكفي المنديل انت مساعد الهندي لو ان امرأ قضى حاجته بنفس الشيء نفس الحكم. اذا خرجت عن المكان المعتاد الذي اعتاد ان يكون فيه النجاسة. واما المكان المعتاد فيجزئ فيه ماذا الاستجمار لماذا قلنا ان الاستجمار رخصة؟ لانه ازالة للحكم مع بقاء النجاسة مع وجود ايضا ماء اه يبقى معنا ان شاء الله شروط شروط الاستجمار نتكلم عنها في الاسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل قبل ان انسى هناك مسألة ذكرني احد الاخوان وهي مسألة الابطال التي تكلمنا عنها في الدرس الماظي كنا قد تكلمنا عن مسألة انت سألتني يا شيخ نعم قلتين وقلنا انها كم تعادل عراقيا كم تعادل خمسمائة رطل عراقي وقلنا ان الرطل هو وحدة مال وزن او كي وزن كم تعادل الان الركن يعادل كما ذكر المقدسي صاحب تقاسيم تقاسيم البلدان وذكرها ابن الاخوة في معالم القربى انها تعادل مئة وثلاثين درهما والدرهم يعادل ثلاث جرامات وخمسة وتسعين بالمئة يعني اضرب ثلاثة فاصلة خمسة وتسعين في مئة وثلاثين في خمس مئة كم يطلع الوزن لا اعلم اذا طلع الوزن هذا ما ادري كم يطلع كان معك ال حاسبة معك هذا يا شيخ؟ ظافر كم طلعت يا شيخ آآ قلنا الدرهم ثلاثة فاصلة خمسة وتسعين هذا وزن الدرهم وهو يعادل مئة وثلاثين درهما اضربها في مئة وثلاثين في خمس مئة قسمة الف عشان تطلع بالكيو وجون قسمة الف لا قسمة الف قسمة الف كم مئتين ستة وخمسين اذهب واشتري من الشعير مئتين وستة وخمسين كيلو من الشعير الشعير الذي ذكروه طبعا اوصاف الشعير واجعله في اناء اذا امتلأ هذا الاناء هو القلتان وهو ذراع وربع طولا في ذراع وربع عمقا يعني مكعب هذا ذراع وربع في ذراع وربع لكن يختلف لذلك الشيخ الشطي له كلام ولغيره من المعاصرين الذين علماء الحنابلة في القرن الماضي في في الشام لما اتت النترات اختلفوا اختلافا بينا بعضهم يقول مئتين لتر او من يقول اربع مئة متر والسبب انها تقريبية انها تقريبية يقول هذا احد الاخوان ما هو شرح الزاد الذي لا تخرج؟ لا يخرج عن المذهب وتوصين به؟ يعني اعظم شرح للزاد طبع الان الروب للشيخ منصور البهوث في رحمه الله تعالى لذلك يقولون ان الشيخ سليمان بن عبد الله والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب او او نعم جده اظن او هو ابو آآ الف شرحا على الزاد. فلما ذهب الى مكة سمع او قابل الشيخ منصور البهوتي فرأى شرحه فاخذ كتابه فمزقه. قال شرح بهوت ما بعده فلذلك يعني هو حقيقة شرح الشيخ منصور البهوتي هو من اعظم الشروط ولذلك يقولون للشيخ المنصور البهوتي هو شيخ الحنابلة في وقته كل من تخرج انما هم من تلاميذته عليه رحمة الله توفي سنة الف واحد وخمسين من الهجرة عليه رحمة الله. يعني هو اكبر واهم شرح. بل ربما الكتاب ما