﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.450
يردهما هذه مسحة  ثم يغسل رجليه يأخذ غرفة ويغسل بها جميع رجله باطنها وظاهرها يا عمة ولا الزم ان يجري الماء عليه بل اذا عمها البلل وتبلغت وبلغ الجلد بلغوا الماء فهذه غسلة. ثم هكذا يصنع

2
00:00:30.500 --> 00:00:49.750
البقية وان اقتصر على مرة واحدة كان الشماعة وان اقتصر على مر على مرتين اجزأه وان عضوا ثلاثة وعظوا مرتين وعظوا مرة واحدة اجزاء لا خلاف في هذا بين العلماء

3
00:00:50.550 --> 00:01:08.350
وكل ذلك جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الاكمل هو ان يغسل ثلاث مرات في كل عضو. نعم قال حدثنا مشدد وابو توبة قال حدثنا ابو الاحوص

4
00:01:08.400 --> 00:01:30.950
قال وحدثنا عمرو بن عوف وقال اخبرنا ابو الاحوصي عن ابي اسحاق عن ابي حية قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه الى الى الكعبين

5
00:01:31.000 --> 00:01:54.650
ثم قال انما احببت ان اريكم شهور رسول الله صلى الله عليه وسلم والكعبان هما العظمان الناتئان في جانب الرجل. في كل رجل كعبان وهو حد  حينما يبدأ بالعرش بعرش الرجل

6
00:01:55.000 --> 00:02:17.450
والقدر هذا هو المعروف في اللغة اما ما يقول بعض الناس ان الكعب هو العظم الناتي في ظهر القدم وهذا خلاف ما عليه اهل اللغة وما عليه العلما وفي كل رجل تعبان. اما على هذا القول الشاذ

7
00:02:17.800 --> 00:02:34.000
فان كل رجل ما فيها الا كعب واحد مثل هذا لا يسمى نعم قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن اسحاق

8
00:02:34.050 --> 00:02:51.250
عن محمد ابن طلحة ابن يزيد ابن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي دخل علي علي يعني ابن ابي طالب وقد اهراق الماء ودعا بوضوء

9
00:02:51.300 --> 00:03:09.000
فاتيناه بثور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس انا ارويك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى. قال فاصغى الاناء على يده فغسلها

10
00:03:09.050 --> 00:03:29.300
ثم ادخل يده اليمنى فافرغ بها على الاخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم ادخل يديه في الميناء جميعا فاخذ بهما حسنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم القم ابهاميهما اقبل من اذنيه

11
00:03:29.400 --> 00:03:50.400
ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم اخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه الى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور اذنيه

12
00:03:50.550 --> 00:04:14.650
ثم ادخل يديه جميعا فاخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل. فسكت لها وفتنها بها ثم الاخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين قال

13
00:04:14.650 --> 00:04:39.200
من نعلين اول هذا الحديث قد ضعفه البخاري الامام البخاري وقال انه ليس بشيء وكذلك غيره من العلماء الثاني ان هذا الحديث فيه مخالفة للاحاديث السابقة فيه اشكال يأتي تنبيه عليه وفيه

14
00:04:39.650 --> 00:04:56.400
ان ابن عباس طلب منه ان يريه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة وقد سبق لنا حديثه حينما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:56.400 --> 00:05:16.400
ثم وصف لنا وضوءه انه صب من شن كان عنده فتوضأ فهو شاهد وضوءه مرة وكذلك جاء انه قدم له وضوءا فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم في ان قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

16
00:05:16.400 --> 00:05:40.650
لاجل ذلك والمقصود ان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غريبا على ابن عباس. فقد جاء عنه فكيف هنا يقول بلى علمني مما يدل على انه يجهله او يجهل شيئا منه. هذا قد يقال انه من الامور التي تدل على ضعف الحديث

17
00:05:40.650 --> 00:06:01.850
الامر الثالث ان هذا فيه المسح على الرجلين وانه اخذ كفا ثم ظرب بهم رجلة وكذلك الاخرى او رجليك. ثم مسحهما في النعل. ومعلوم ان هذا ليس بغسل ومن هنا يأتي الاشكال

18
00:06:02.050 --> 00:06:26.300
ولهذا تعلق بهذا الحديث الشيعة لأنهم يمسحون في الوضوء على ارجله ولا يغسلون والعجيب انهم لا يمسحون الخفاف ويمسحون الا رجل بدون خفاف اما اذا كان الرجل فيها خوف فانهم لا يمسحون

19
00:06:26.650 --> 00:06:50.300
لا يرون مسح كفيه وهذا هو السبب في كون اهل السنة يذكرون من عقائدهم المسح على الكفين. المسح على الخفين مسألة من مسائل الفروع فلانها فيها مخالفة اهل البدع واهل البدع خالفوا فيها نصوا عليها في عقائدهم

20
00:06:50.500 --> 00:07:20.300
لانها صارت عنوان المبتدأ  العلماء سلكوا في هذا فساد منهم من ضعف الحديث ورده ان لا يثبت فيه حكم من احكام الشرع  ومنهم من قوى اسناده وطلب له المخارج التي يتفق مع الاحاديث الاخرى

21
00:07:20.700 --> 00:07:52.500
ومنهم من قال انه في حالة  وهي انه في هذا الوضوء كان على طهارة وقد جاء في بعض الروايات انه قال في اخره هذا وضوء من لم يحدث هذا وضوء من لم دل هذا على ان هذا تجديد تجديد وضوء وليس وضوءا كاملا. وآآ

22
00:07:52.500 --> 00:08:09.900
كذلك هناك امور اخرى ذكرها شراح الحديث في هذا الحديث. والواقع انه جاء في احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين وعلى الجوربين وعلى الخفين المسح عليهما

23
00:08:09.950 --> 00:08:34.950
اما الخفاف فهو امر متواتر يعني المس عليهم ولكن مسألة ان النعلين لا يخلو من كلام وهذا منها والغريب في هذا ان ابن عباس استغرب ذلك وتعجب منه ثم سأل واستفسر ثلاث مرات في اخر الحديث

24
00:08:35.250 --> 00:08:54.350
كما مر انه قال وش النعلين؟ قال وفي النعل. قال وفي النعلين؟ قال وفي النعلين قال وفي النعلين قال وفي النعل مما يدل ابن عباس لا يعرفها وقد جاءت الرواية عن ابن عباس ابن عباس نفسي

25
00:08:54.750 --> 00:09:14.300
انه روى المسح على الكفين على النعلين وهل هذا يكون موهنا زيادة هان ايضا للحديث لا شك ان بعض العلماء قالها هذا فيه زيادة توهين ايضا جمعت امور فيها ثم ان الحديث شاذ

26
00:09:14.450 --> 00:09:40.650
والشعب فما هو معروف لا يعمل به والشاذ هو ما خالف الاحاديث الصحيحة حديث صحيح الذي يتتبع الشواهد يكون في الحقيقة مخالفا لما عليه الا ان انهم يرون من يتتبع الشواذ انه يتطلب الفتنة

27
00:09:41.150 --> 00:10:01.500
تطلب الفكر فعلى هذا العلماء اذا رووا الاحاديث باحكام انهم لابد ان يثبتوا اسانيده فان لم تثبت الاسانيد ردت هو من الدين لا بد ان يثبت فاذا كان فيه كلام

28
00:10:02.000 --> 00:10:26.600
يثبت ولكن هناك امر اخر يعرفه ائمة المحدثين ويخفى على كثير منهم وهو العلة التي تكون في المتن ان العلة العلل قد تكون في المتن والسند يكون لا مطعن فيه

29
00:10:26.700 --> 00:10:51.650
والمتن يكون  وهذه من اخفى العلل في مصطلح الحديث من اخفى المسائل في مصطلح الحديث بها رجال معينين البخاري مثل ابي زرعة الامام احمد وامثالك الذين يعرفون علل الاحاديث المتون

30
00:10:51.750 --> 00:11:18.750
لانهم حقيقة الفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا احواله كلها فاذا جاء ما هو غريب  كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واحواله عرفوا فاذا كان الامر هكذا يعني ان هذا مثل ما جاء في الرواية الاخرى وضوء من لم يحدث فلا اشكال فيه

31
00:11:19.200 --> 00:11:37.500
ان ما فعل ذلك للتعليم سيكون في امر اخر فينحل الاشكال ويزول. نعم قال ابو داوود وحديث ابن وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي بانه قال فيه حجاج بن

32
00:11:37.500 --> 00:11:57.500
محمد عن جريج ومسح برأسه مرة واحدة. وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا وفيه ايضا من الامور التي تحتاج الى بحث قوله اخذ بيديه فصك بها وجهه وجهه

33
00:11:57.500 --> 00:12:15.650
يعني كأنه ظرب وجهه بالماء. وهذا امر مكروه عند بعض الفقهاء. ينصون على هذا ان هذا من المكروهات. كون يأخذ الماء ثم يضرب به وجهه او يضرب به يداك او رجله ولهذا ايضا

34
00:12:15.800 --> 00:12:37.950
جعلوا هذا من المطاعم لان هذا خلاف الاحاديث. وفيه ايضا انه القم ابهاميه في مقدم اذنيه. استدل بعض العلماء ان مقدم الاذنين من الوجه يغسلان من الوجه ومؤخرهما من الرأس. هذا قول

35
00:12:37.950 --> 00:13:03.650
ولكن الاحاديث خلاف هذا ان الاذنين من الرأس. فالمقصود ان فيه عدة امور خالفت الاحاديث الصحيحة. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني. اما قوله

36
00:13:03.650 --> 00:13:25.200
وبعد ان اهراق الماء اهراق الماء ومعنى اهراق الماء انه بال قال ثم توضأ فهنا يعود الاشكال مرة اخرى كيف يكون قول هذا وضوء من لم يحدث وقد ذكر انه بال في اوله صار فيه

37
00:13:25.200 --> 00:13:45.200
الرواية التي فيها هذا وضوء من لم يحدث اما ان تكون باطلة واما ان تكون في حديث في قصة اخرى في قضية فيعود اشكال مرة اخرى ولا يزول. ولهذا قال الامام النووي هذا الحديث مشكل جدا لاجل

38
00:13:45.200 --> 00:14:07.550
يجري هذه الامور وبعض العلماء رده لاجلها على كل اذا صح الحديث وجب ان ينظر في معناه قال كان عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المهزلي عن ابيه انه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى

39
00:14:07.550 --> 00:14:27.550
هل تستطيع ان تريني ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد نعم فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا

40
00:14:27.550 --> 00:14:47.350
ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين

41
00:14:47.550 --> 00:15:08.700
وهو من اصول الاحاديث في الوضوء. وهو حديث مشهور معروف اعتمد عليه العلماء اذا هو فيه ايضا مثل ما تقدم مشروعية فعل للطاعة للتعليم. فهل يكون هذا خاصا في الوضوء؟ او يكون عاما

42
00:15:09.300 --> 00:15:30.300
في كل عبادة مثل الصلاة وللانسان مثلا يصلي صلاة لاجل ان يعلم الناس وهو لا يريد الصلاة. وانما يصلي للتعليم فقط فهل يكون هذا مشروع؟ وهل يكون الانسان مثاق على ذلك؟ نعم. يكون مثابا على هذا ومشروع

43
00:15:30.350 --> 00:15:52.750
الانسان اذا كان عنده من يجهل الصلاة والحقيقة وللاسف ان كثيرا من المسلمين يجهلون الصلاة. اليوم يجهلون جهلا عظيم. وكثير منهم وللاسف صلاته لا تصح. لانه يترك اركانا من اركان

44
00:15:52.750 --> 00:16:18.400
اركان الصلاة. اركان والركن هو الذي يعتمد عليه الشيء مثل اركان البيت اذا سقط الركن اذا كان فيه اربعة اعمدة مثلا فسقط واحد منه ماذا تكون حالته؟ يسقط فانت ترى مثلا كثيرا من المسلمين يأتي بعد ان تطهر وتعب الى الصلاة مع الجماعة

45
00:16:18.400 --> 00:16:35.750
ثم تنكشف عورتي. اذا سجد او ركع يكون عليه كنيلة مثلا وبنطلون ينكشف اسفل ظهره كله وهذه عورة اذا خرج منها شيء في الصلاة بطلت الصلاة. ثم هو لا يبالي

46
00:16:35.800 --> 00:16:55.100
وتجد كثيرا منهم اذا سجد رفع احدى رجليه او ربما تلك رجلي لا تمس الارض وهذا ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة بدون ذلك. كون الانسان يمكن اذا سجد

47
00:16:55.200 --> 00:17:22.100
اطراف قدميه من الارض لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اسجد على سبعة اعظم فذكر اطراف القدمين والركبتين والكفين والجبهة والانف لابد من هذا في الرفعة واحدة واحدة من هذه السبعة بطلت صلاته

48
00:17:22.800 --> 00:17:45.600
يعني في السجود لم يسجد على واحدة منه المقصود الجهل الذي يقل في الصلاة من كثير من الناس. هذا بالاضافة الى اشياء اخرى كثيرة كثيرة جدا مع عدم الطمأنينة  السكون في الصلاة

49
00:17:45.650 --> 00:18:09.250
والطمأنينة حقيقة ركن من اركان الصلاة لابد منه والطمأنينة هي السكوت والسكون والركوت السكون والركود في اداء الافعال التي تفعل من سجود وركوع ورفع وجلوس وغير ذلك فالمقصود ان هذا الحديث

50
00:18:09.450 --> 00:18:32.050
فيه التعليم بالفعل واذا علم الانسان انسانا يحتاج الى ذلك عبادة من العبادات فهو مأجور عليها بل هو فعل السنة واقتدى بائمة الهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:18:32.150 --> 00:19:00.000
الذين يعلمون الناس بافعالهم وفي هذا ايضا مثل ما سبق ان غسل الاعضاء اعضاء الوضوء وهي الوجه واليدين والرجلين. ان غسلها الكامل ثلاث مرات فقط لا يزيد على ذلك. وهذا امر اتفقت عليه الاحاديث بل امر مقطوع به. نعم. شيخ قوله مرتين مرتين الى المرفقين

52
00:19:00.000 --> 00:19:13.700
مثل ما سبق ان قلنا انه جاءت مرتين واكمل ما جاء ثلاث. يعني انه ما يزيد على الثلاث. ولكن لو اقتصر على مرة واحدة لكفاه في هذا ان الرسول مرة يفعل

53
00:19:13.800 --> 00:19:29.150
هذا ومرة يفعل هذا وكله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود ان هذا يؤخذ منه انه لا يجوز ان يزيد على ثلاث لانه جاء الاقل ولم يأت الاكثر. هذا

54
00:19:29.400 --> 00:19:49.400
بوجه كونه دليلا على انه لا يزيد على ثلاث مرات نعم. قال حتى تنام يسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن عبدالله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال تمضمض واستنشق من كف واحد

55
00:19:49.400 --> 00:20:10.900
يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه. يعني انه يأخذ الكف بيده اليمنى ثم تمضمض من نصفها ويستنشق من نصفها ثم يأخذ كفا اخرى ويفعل كذلك. ثم يأخذ كفا ثالثا ويفعل كذلك. هذا

56
00:20:10.900 --> 00:20:31.550
نعم شفيت لا اذا زاد فقد اساء وتعدى واعتدى فهو من المعتدين يقول والمعتدون متوعدون بالعذاب ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك واخبر انه يأتي قوم يعتدون في الدعاء والوضوء

57
00:20:31.700 --> 00:20:52.200
الاعتداء هو التعدي على المشروع الزيادة عن المشروع وسبق ان قلنا ان النقص الذي دخل على المسلمين كله من جهتين فقط من جهة الزيادة على المشروع وجهة النقص منه فقط

58
00:20:52.250 --> 00:21:10.650
كل الشرط في دينهم ما دخل عليهم الا من هذين الامرين ها الوضوء يكون صحيحا ولكنه قد اساء مثل انسان توضأ باناء مقصود او باناء ذهب يكون اثما ووضوءه صحيح

59
00:21:11.050 --> 00:21:38.000
اذا توضأ من اناء ذهب مثلا فهو يعاقب على هذا ولكن وضوءه صحيح ما فيه فرق ولكن اذا قلت طهور او وظوا فانت تقصد بذلك الماء اذا جاء بالفت المقصود به الشيء الذي يتوضأ به او يتطهر به. واذا قيل طهور او وضوء فالمقصود الفعل. الفعل نفس فعل الاعتداء ايش

60
00:21:38.000 --> 00:21:54.600
في كله في الوضوء وفي الغسل. اما الاغتسال اذا كان يغتسل لاجل التنظف وازالة الوسخ فهذا ما في حد ليس فيه حد ولكن الذي فيه حد هو الغسل من الجنابة

61
00:21:54.700 --> 00:22:21.550
ما يسرف الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما مر معه انه كان يغتسل بالصعب. نعم. ويتوضأ بالمت وهو اكمل الناس خلقا وخلقا. جسمه من اتم اجسام الناس وشعوره من اتم شعور الناس. ومع ذلك يكفيه ذلك. فمن لم يكفه ما يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير لا خير

62
00:22:21.550 --> 00:22:41.550
نعم. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه ان حدثه انه سمع عبد الله ابن ابن زيد ابن عاصم المازني يذكر انه رأى رسول الله صلى الله عليه

63
00:22:41.550 --> 00:23:03.400
وسلم فذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. وغسل وغسل رجليه حتى القاهما هذا الذي استدل به بعض الفقهاء من انه بعد ان يغسل يديه ليأخذ ماء جديد

64
00:23:03.500 --> 00:23:20.100
يدخل يده في الاناء مثلا او في المكان الذي يتوضأ منه ثم يمسح بها رأسه وهذا ايضا مر معنا في الاحاديث السابقة. وهو امر مشروع يعني واضح واضح من الادلة

65
00:23:20.250 --> 00:23:40.050
ولكن لو لم يفعل لو مثلا مسح يديه بفظل آآ غسل رأسه بفظل غسل يديه يعني بالذي بقي في البلل الذي بقي في يده لكفاه ذلك. يكفيه ولا يلزمه ان يأخذ شيئا جديدا. لانه جاء

66
00:23:40.050 --> 00:24:00.450
ايضا في الحديث. نعم. نعم. الاذنان ما يغسلان الاذنان ما يغسلان وانما يمسحان لان بانهما من الرأس. الاذنان من الرأس هذا هو الصحيح من اقوال العلما. يغترف غرفة جديدة ما هي غرفة

67
00:24:00.900 --> 00:24:22.600
وانما يدخل يده فقط في الاناء ويخرجها مبللة ثم يمسح بها رأسه لو غرق غرفة لصارت غسلة. والرأس ما يغسل انما يمسح مس ثم هذا في الحقيقة يكون الامر للاغلب

68
00:24:22.800 --> 00:24:39.950
يلزمه ان يمسح الرأس شعر الرأس ولكن لا يلزمه ان يمسح كل شعرة من رأسه الى يعني جميعه ولكن ليس كل شعرة لابد من مسحها ما يلزم اذا مر يديه على رأسه كفى

69
00:24:40.100 --> 00:24:58.800
اما كون الانسان يقتصر على مقدم رأسه او على قدر ثلاث شعرات كما يقوله بعض الفقهاء فهذا في الحقيقة اخذ في جزء من الدليل. لانه قال المجموع يطلق على الثلاث

70
00:24:58.950 --> 00:25:16.100
الجزء واذا اخذنا جزءا كفانا. وسبق درس الماظي ام قلنا ان مثل هذا على الانسان ان يحتاط فيه. اذا جاءنا من العلماء من يقول انه يجزي مثلا بعظ بعظ الرأس او

71
00:25:16.100 --> 00:25:36.100
شعارات من الرأس وجاءنا من يقول لابد من مسح الرأس كله ولا يلزمه على كل شعرة فان الاحوط والاولى بالانسان لدينه وان يمسح رأسه كله. وليس عليه في هذا غضب كهل كلافة. ويخرج من الخلاف. مطلقة ويؤدي

72
00:25:36.100 --> 00:25:58.700
عبادة عن يقين بكلام ما لو اخذ بالقول الاول فانه يكون مشكوك فيه. مسألة العمامة اذا كانت العمامة محنكة اذا كانت محنكة جاز المسح عليه فان كان خرج من الرأس شيئا مسح الخارج وبقية العمامة

73
00:25:58.750 --> 00:26:18.750
وكفاه ذلك. لا يلزمه حله. اما اذا كانت غير محنكة فلا يجوز. وسيأتي هذا. نعم. والمحنكة هي التي تدار من تحت تكون عمامة ويدار جزء منها من تحت الحنك. هذه هي العمامة التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم

74
00:26:18.750 --> 00:26:38.750
اما امامة بدون تحنيك فلا تسمى عمامة. وانما تسمى عصام. العصابة لا يمسح عليه. نعم. هنا حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني لقريش عرفت قريش بالفتح ها

75
00:26:38.750 --> 00:26:58.750
قال حدثني عبد الرحمن ابن ميسرة حضرمي قال سمعت المقدام ابن معدكرب الكندي قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل

76
00:26:58.750 --> 00:27:28.750
ذراعيه ثلاثا ثلاثا. ثم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. نعم. هذا فيه ان ان الاذن يمسحان في الباطن ومن الظاء. وصفة المسح ان يدخل ابهاميه في باطنهما يعني الاصبعين الكبيرين من كل يد يدخلها في باطن الاذن والاصبع الاخر اي اصبع كان

77
00:27:28.750 --> 00:27:50.900
السبابة او غيرها يكون على ظاهرها ثم يمسح. هذه صفة المسح مسح الاذنين نعم قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الانطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ميسرة

78
00:27:51.000 --> 00:28:11.000
عن المقداد عن المقدام ابن معد كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسك فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فامرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما الى

79
00:28:11.000 --> 00:28:31.000
المكان الذي منه بدأ. قال محمود قال اخبرني حريص. فهذا صفة مسح الرأس انه يدخل كفيه في الماء ثم يخرجهما مبتلتين فيضعهما على مقدم رأسه ثم يمرهما الى قفاه. ثم يردهما الى المكان الذي بدأ فيه

80
00:28:31.000 --> 00:28:51.000
فهذا هو السنة ولو مثلا ادبر بهما فقط او عكس بدأ من القفا وانتهى بالمقدم اجزأه ذلك ولكنه لم يصب السن. لان المقصود المسح. فبأي صفة كان وقع المسح اجزأه. هذا اتفاق العلماء فيه خلاف. ولكن الاولى

81
00:28:51.000 --> 00:29:11.000
والافضل ان يفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الاسناد. قال ومسح هكذا قال حدثنا الوليد بهذا الاسم

82
00:29:11.000 --> 00:29:32.000
اسناد قال ومسح باذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وادخل اصابعه في صماخ اذنيه يعني انه بالغ في مسح الداخل. فاذا ادخل اصبعيه في الصماخ معنى ذلك انه استقصى في مسح الداخل

83
00:29:32.000 --> 00:29:52.500
وذلك ان ذلك ظاهرا  وعلى كل الاذنين من الرأس فما حكم ما لو ترك المتوضئ المسح على اذنيه؟ اما نسيانا او عمدا فهل يكون وضوءه صحيح؟ او انه غير غير صحيح

84
00:29:52.550 --> 00:30:12.550
لم يأتي في احاديث الوضوء انه اقتصر على مسح الرأس دون الاذنين. فعلى هذا لا يجزئه الوضوء لابد من مسح الاذنين. فان كان تركهما جهلا او سهوا امر باعادة الوضوء والصلاة. نعم. قال حدثنا مؤمل

85
00:30:12.550 --> 00:30:32.550
الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا ابو الازهري المغيرة بن فروة ويزيد ابن ابي مالك ان معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

86
00:30:32.550 --> 00:30:52.550
لما بلغ رأسه طرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر او كاد يقطر ثم مسح من ثم مسح من مقدمه الى مؤخره. ومن مؤخره الى مقدمه. نعم هذا اتفقت

87
00:30:52.550 --> 00:31:12.550
هذه الاحاديث بهذه الصفة ولكن قوله اخذ كفا من الماء فوضعها في شماله ثم وضع رأسه حتى قطرته كانت تقطر يعني يده وضعها على رأسه وفيها البلد الذي يكاد يقطر وليس معنى ذلك انه غرق غرفة

88
00:31:12.550 --> 00:31:32.550
ووضعها في كفه امسكها في كفه ووضع على رأسه بل وضعها على يده ليمسح بها فالمسح يكون بالبلل. نعم. وهذا متفق حديث سابقة نعم. قال حتى ثنى محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الاسناد. قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه

89
00:31:32.550 --> 00:31:52.550
بغير عدد يعني انه ما ذكر العدد. والا العدد لا يزيد عن الثلاث. وهذا كما سبق عن عدة من الصحابة انهم يفعلون دون ذلك للتعليم يتوضأون ليعرف الناس هذا لان الوضوء امره مما يتبع على كثير من الناس

90
00:31:52.550 --> 00:32:12.550
كانوا يعمدون الى ان يتوضأوا هم حتى يرى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم شاهدوه. نعم. قال حدثنا قال حدثنا بشر ابن المفضل. قال حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء

91
00:32:12.550 --> 00:32:32.550
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا انه قال اسكبي لي وضوءا فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة

92
00:32:32.550 --> 00:32:52.550
رأى يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وباذنيه كلتيهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال ابو داوود وهذا معنى حديث مسدد. يعني ان في هذا

93
00:32:52.550 --> 00:33:12.550
انه اقتصر على المضمضة مرة واحدة والاستنشاق مرة واحدة. ففي هذا دليل على انه لو فرق الوضوء يعني في العدد عضوا مثلا غسله ثلاث وعضو اخر مرتين وعضو اخر مرة لكفاه ذلك. ولكن مثل ما سبق ان الاكمل

94
00:33:12.550 --> 00:33:37.700
ان يكون ثلاثا ثلاثة وانه لا يجوز ان يزيد ثم معنى كونه يغسل العبوة ليس معنى ذلك انه يغرف مرة فتكون غسلة ثم يغرف مرة قد تكون غسلة ثم يغرف مرة فتكون غسل لا المعنى انه يعم العضو بالغسل مرة

95
00:33:37.700 --> 00:33:57.700
ثم يعمه مرة اخرى ثم مرة ثالثة. وقد يكون هذا بغرفة او بغرفة بثلاث غرفات او باكثر. ولكن اولى ان تكون كل غرفة يعم بها العضو. فان امكن ذلك فهو الاولى والافضل. وان لم يمكن زاد. فلا مثلا بعض

96
00:33:57.700 --> 00:34:19.400
الناس يغسل جهة من ذراعه مثلا  والجهة الاخرى يغسلها بالغرفة الاخرى. هذا يسمى غسلة وليس غسلتين. نعم. قال حتى مرة واحدة غسل الراس لا ومرتين بالاقبال والادبار ولكنها هي مرة واحدة. نعم. لا الاذنين مرة واحدة

97
00:34:19.900 --> 00:34:43.850
اولا يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما بيديه جميع هكذا ثم يردهما ثم يمسح ذوليه يجعل السبابتين في باطن الاذن والابهامين على ظهر الاذن هكذا. هكذا هذه صفة الوضوء التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:34:43.900 --> 00:35:02.600
لا الرقبة لا يمسح عليها. الرقبة فيه مسح عليها فيها حديث موضوع ما يصح ها؟ ما يصح ما يصح المسح هذا قال فيه بعض الفقهاء ولكنه الحديث لا يصلح ان يكون دليل نعم قال

99
00:35:02.600 --> 00:35:24.900
حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا. نعم. يعني انه قال في الحديث الاول لان الاول يقول مضمضة واستنثر مرة. وهنا قال ثلاثة

100
00:35:25.050 --> 00:35:48.300
الحديث واحد وهذا لا بد ان يكون من الرواة واحدا يمكن اقتصر او نسي وهذا يقع كثيرا مثل هذا يقع كثير نعم بهذا يلجأ الى الترجيح ايهما اضبط؟ نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني

101
00:35:48.300 --> 00:36:08.300
قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معود ابن عفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمن صب

102
00:36:08.300 --> 00:36:28.300
صب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. نعم انه لا يحركها على هيئته يعني انه يمر يده من فوق من فوقه فقط ولا يدخل يده في الشعر حتى يبلله. وهذا هو المسح. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر

103
00:36:28.300 --> 00:36:48.300
يعني يعني ابن مضى عن ابن عجلان عن عبدالله ابن محمد ابن عقيل عن ابيه ان ربيع بنت انت معوذ ابن عفراء اخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح

104
00:36:48.300 --> 00:36:50.250
اقبل منه وما اكبر