﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.600
فهذا هو المجلس آآ الثاني من المجالس الفقهية المعقودة في الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية في عمدة الاحكام في العرايا ونحن في مغرب السبت الرابع عشر من شهر جمادى الثانية عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة

3
00:00:43.600 --> 00:01:03.600
المصطفى صلى الله عليه وسلم فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ ابي احمد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب العرايا وغير ذلك

4
00:01:03.600 --> 00:01:23.600
عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. العادية هي بيع الرطب على رؤوس النقل بقدر كيله من التمر

5
00:01:23.600 --> 00:01:47.200
الظن والتخمين نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة او موقف اوثق جمع وثق ومقداره ستون صاعا نبويا والخمسة اوسق ثلاثمائة صاع

6
00:01:47.950 --> 00:02:08.350
قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه العرايا كما قال المصنف هي العرية العرايا جمع ومفردها العرية والمقصود بالعرية بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر

7
00:02:08.500 --> 00:02:36.150
يعني انسان هو عنده تمر ويريد ان يشتري رطبا في النخل او الانسان عنده رطب يريد ان يشتري تمرا فجوز الشارع ان يبيع الرطب ليشتري به تمرا وان كان ثم تفاوت بين التمر والرطب

8
00:02:36.300 --> 00:03:01.500
فهذا لا يظر وهو مغتفر وباب العرايا باب مخصوص من ابواب الربا لان الاصل في الاجناس الربوية انها محرمة فالعرايا من باب الرخصة العرايا من باب ايش؟ الرخصة. انما جازت

9
00:03:01.700 --> 00:03:24.650
للحاجة وبقدر معين لا يزاد فيها اورد المصنف في العرايا حديثين. الاول حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخاصة

10
00:03:24.900 --> 00:03:46.050
وقوله رخص دليل على ان الاصل في هذه العملية التحريم يحرم على الانسان ان يبيع رطبا على النخل بتمر مكيل. لماذا؟ لان هذا خرص اي بمعنى تقدير وهذا معلوم فحصل التفاوت

11
00:03:46.200 --> 00:04:03.850
والتفاوت في الاجناس الربوية محرمة لانها ربا فلا يجوز لانسان مثلا ان يبيع عشرين كيلو من الرز بكومة من الرز لا يدرى هل هي عشرين كيلو او اقل او اكثر

12
00:04:05.550 --> 00:04:28.050
هذا هو الاصل فلما قال رخص علمنا ان هذه مستثناة من التحريم ولماذا رخص؟ قال العلماء رخص لاجل الحاجة. ما هي الحاجة؟ ان صاحب البيت ليس عنده شيء تعرفون قديم الزمان الناس ما يجدون اكل الا التمر

13
00:04:28.150 --> 00:04:53.500
فالتمر اكل وطعام التمر اكل وطعام وهو عيشهم وهو رزهم هو كل شيء لهم طيب اذا لم يجد الطعام لكن وجد الرطب الرطب ليس بطعم الرطب فاكهة الانسان ما يستطيع ان يشبع من الرطب صباحا ظهرا ليلا

14
00:04:53.700 --> 00:05:15.650
لانه اذا فعل ذلك اصابه الملل لما فيه من السكر الزائد. وربما يظره بخلاف التم فان الانسان اذا لم يجد طعاما فاكل تمرا صباحا ظهرا ليلا لا يظره طيب قد يكون قال كيف لا يظر الاطباء يقولون الان يظر؟ اي الان يظر انك تاكل الف نوع ثاني

15
00:05:16.350 --> 00:05:40.250
تاكل تاكل السكريات كلها كيف ما يضر؟ اكيد بيضر اذا نقول انما اذن لصاحب الرطب ان يبيع الرطب خرسا اي تقديرا على رؤوس النخل بتمر مكيل معلوم مع وجود التفاوت اليسير بينهما لاجل الحاجة الى الطعام

16
00:05:40.650 --> 00:05:57.000
ان يبيعها بخرصه بخرصه اي بتقديرها. لان الرطب في رؤوس النخل هل يمكن واحد يعرف قدرها يقينا بالوزن؟ ما يمكن اذا معنى بخرصها اي بالنظر اليها انها تساوي كذا وكذا تقديرا

17
00:05:57.250 --> 00:06:20.150
ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا اذا ايظا العكس يجوز لو انسان عنده تمر لو انسان عنده تمر ولكن ليس عنده مال اخر فهل يجوز له ان يبيع تمره ليحصل رطبا ليأكله في رؤوس النخل؟ الجواب يجوز

18
00:06:20.550 --> 00:06:51.000
اذا كان من باب العرايا وبالقدر المأذون المرخص فيه. لذلك قال المصنف بخرصه الخرس الظن والتخمين افضل من كلمة الظن والتخمين التقدير. التقدير التقدير بغلبة الظن ثم ورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرائض مؤكد لمعنى حديث زيد ابن ثابت السابق

19
00:06:51.450 --> 00:07:11.450
رخص في بيع العرائ لان العراء بيع العرايا هي من بيوع الربا. فانما جاز لاجل الحاجة رخص في العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة او سق. اذا هذا المقدار هو الجائز اكثر من هذا

20
00:07:11.450 --> 00:07:31.450
يجوز. يجوز للانسان ان يبيع رطبه خرسا ظنا تخمينا تقديرا مكيل موزون معلوم مع وجود فارق يسير اذا كان فيما دون خمسة او سقم. او لا يزيد عن خمسة او سقم

21
00:07:31.450 --> 00:07:53.300
فان زادا دخل في الحرمة. فحال هذا مثل حال الميت الذي يأكل مثل حال من يأكل الميتة ان ان اكل اكثر من حاجته دخل في التحريم يجوز للمضطر ان يأكل الميتة لكن بقدر الحاجة. فان زاد اثم

22
00:07:53.950 --> 00:08:21.450
هذا كذلك والاوسق قال المصنف جمع وسق. الاوسق جمع وصف ومقداره ستون صاعا نبويا والصاع اربعة امداد ملء كفي الرجل والخمسة اوسق ثلاث مئة صاع اذا يجوز اه بيع العرايا فيما دون الف ومئتي مد

23
00:08:21.500 --> 00:08:35.400
فان زاد عن ذلك لم يجوز. نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نقلا قد ابرت فثمر

24
00:08:35.400 --> 00:08:57.900
البائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترى المبتاع هذا الحديث يدل على نوع اخر من الانواع المحرمة ها وهي تجوز بشروط وتمنع بشروط

25
00:08:58.100 --> 00:09:19.200
من باع نخلا الاصل انه لا يجوز بيع الثمر على النخل لاحظ لا يجوز بيع الثمن عن النخل الا اذا بدا الثمار ونضج جاز بيعها. طيب اذا الانسان نخلة نور الثمر

26
00:09:19.350 --> 00:09:40.750
فلمن يكون الثمر انتبه الان لا الثمر له ثلاثة احوال اما ان يقول البائع ابيعك النخل على ان لي الرطب الموجود على النخل فيقبل المشتري فيكون الثمر للبايع ما في اي اشكالية

27
00:09:42.100 --> 00:10:07.350
الصورة الثانية ان يشتري المشتري النخل ويشترط ان الثمر له. فيرضى البايع فالثمر للمشتري سواء بدا الصلاح او لم يبدو جاز. لانه يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا الصورة الثالثة ان يبيعا ويشتري النخل

28
00:10:07.550 --> 00:10:36.150
ولا يتكلمان ولا يتحدثان عن الثمر فلمن يكون الثمر؟ الشريعة وضعت هذه القاعدة لقطع هذه المنازعة فان باع انسان من اخر نخلا ولم يتفقا ولم يذكرا قسم الثمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت ابرت اي لقحت

29
00:10:36.500 --> 00:11:03.800
كما قال المصنف لقحت قبرت يعني لقحت فثمرها للبايع الا ان يشترط المبتع اذا اذا لم يكن بينهما شرط فالثمر يكون للبايع ان لم ان كان قد لقح وان لم يكن قد لقح فمن باب اولى انها للمشتري. لان مفهوم قد ابرت فثمرها للباقي. معناها اذا لم تعبر فهي للمشتري

30
00:11:04.450 --> 00:11:28.400
هذا ما في اشكال فهي تابع للمشتري. طيب اذا قلنا ثمرها للبايع معنى هذا الكلام انه اذا كان لقح فثمرها للبايع اذا كان لقح في شهر ثلاثة مثلا في الكويت يلقحون التمر في شهر ثلاثة اخر ثلاثة في اول اربعة

31
00:11:29.150 --> 00:11:48.800
معنى هذا انه يجب عليه ان يصبر حتى يظهر الثمار نعم يجب عليه ان يصبر حتى يظهر الثمار لان هذا حكم الشر وحكم الشرع ها هنا فيما اذا لم يكن شرط من البائعين او عرف مضطرج

32
00:11:49.650 --> 00:12:11.700
فان كان ثم عرف مضطرب لا يخالف الشرف وهو معمول به فلو كان العرف المضطرد ان اللي يبيع نخلته في الشهر اربعة انجليزي او خمسة انجليزي فان صاحب النخل يشيل دخله على طول ولا ينتظر بدو الصلاح فهذا شرط فهذا العرف معتبر

33
00:12:11.950 --> 00:12:35.050
قال قد ابرت فثمرها للباب. اما اذا لم تعبر فكل للبايع للمشتري الا ان يشترط المبتاع ان يشترط المبتاع ماذا؟ يشترط المبتاء احد امرين اما ان الثمر له واما قطع الثمر للبايع. اذا اشترط فهما على ما شرطا

34
00:12:35.100 --> 00:13:02.700
قال ولمسلم ومن ابتعى عبدا فما له للذي باعه الا ان يشترط الا ان يشترط الا ان يشترط المبتاع طيب لو ان انسانا باع عبدا وكان هذا العبد صنايعيا يعمل وله مال وله مال. فلمن يكون مال العبد

35
00:13:03.700 --> 00:13:21.700
فلمن يكون مال العبد قال النبي صلى الله عليه وسلم فما له للذي باعه يعني السيد الاول الا ان يشترط المبتاع اللي هو المشتري فاذا اشترط المبتاع اي المشتري فالمال تبع للعبد

36
00:13:22.100 --> 00:13:46.500
هذه المسألة ليست لها صورة في حياتنا اليوم لكن لها صورة تشابهها. ما هي لو فرضنا ان انسانا باع بقالة او دكانا او او الى اخره. وفي البقالة مال وفي الدكان مال وفي المحل مال فلمن المال؟ المال للذي باعه

37
00:13:47.400 --> 00:14:16.050
الا ان يشترط المبتع فمثلا لو جاء صاحب الدكان وقال الاخر ابيعك هذا الدكان هذه البقالة على ما فيها لاحظ فالمال النقدي الموجود في البقالة يكون البايع الا ان يشترط المفتاح فيقول انا اشتري هذه البقالة على ما فيها وما فيها من النقود

38
00:14:17.450 --> 00:14:35.150
فقد يقول قائل طيب قد يدخل فيها الربا. نقول لا يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. فهكذا مال العبد جاز ان يكون للمشتري تبعا لا اصل

39
00:14:35.200 --> 00:14:46.750
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوي

40
00:14:46.750 --> 00:15:10.350
وفي لفظ حتى يقبض. وعن ابن عباس مثله قال هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه هذه هذا الحديث في مسألة القبض في مسألة القبض

41
00:15:11.100 --> 00:15:35.900
هل يجوز للانسان ان يبيع ما لم يقبضه بعد اولى طيب اذا انت اشتريت شيئا ولم تقبضه هل دخل في ملكك او لم يدخل كيف دخل  كيف فلوس طيب انا اضرب لكم مثال اوظح من هو

42
00:15:36.250 --> 00:15:56.700
انت اشتريت من انسان سيارة قلت له هذه السيارة اشتريها منك بالف دينار فوافقه لكن لم يعطيك مفتاح السيارة تلفت من الذي يضمن انت ولا هو اذا ما دخل في ملكه الذي دخل في ملكك هو الذي تضمنه

43
00:15:57.650 --> 00:16:22.200
هو الذي قبضته واضح اذا البيع لا يتم هو صح لكن لا يتم الا بالقبض والقبض قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا القبض الحقيقي يقول لك تفضل هذا مفتاح السيارة خذها انت ما اخذتها وخليتها وتلفت في ظمانك

44
00:16:23.450 --> 00:16:48.650
هذا القبظ الحقيقي القبض الحكمي انسان باع لك عمارة ثم خلى العمارة وخرج منها العمارة ما يمكن تنقلها الى حيازتك. باقي في مكانها لكنها دخلت في ملكك حكما ومثل هذا ايضا ما يسمى اليوم بالثبوتيات والورقيات

45
00:16:48.700 --> 00:17:12.350
فانها بيوع فيها قبظ حكمي بيوع فيها قبض حكمي. يعني مثلا اذا اشتريت السيارة وصار دفتر السيارة باسمك هذا حكم الان قبضه يعتبر قبضا حكميا. اذا القبظ قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. القبظ الحقيقي

46
00:17:12.350 --> 00:17:39.700
هو ان يصبح في تصرفك وفي حيازتك القبض الحكمي ان يصبح في تصرفك وان لم يكن في حيازتك طيب بالنسبة للطعام انت ذهبت الى ارض الى مزرعة صاحب المزرعة عنده الطماطم خيار خضرة باها عليك هل يجوز ان تبيعها على انسان اخر

47
00:17:39.700 --> 00:18:01.750
وهذا الذي اشتريته في مزرعة فلان؟ الجواب لا لماذا لا يجوز لان ارض فلان يعني ان البضاعة الى الان في حيازته. لا بد ان تنقلها من ارضه من مكانه الى مكان اخر سواء كان لك او كان عاما

48
00:18:03.050 --> 00:18:23.150
انتبه لهذه المسألة. طيب اذا اشتريت طعاما من مكان عام اللي هو سوق الخضرة اشتريت طعام سوق الخظر سوق الخضرة هل لي احد ولا كل بسطة لها مكان معين اذا ما هو ليس لاحد فاشتريت كومة من البصل

49
00:18:23.750 --> 00:18:46.250
بعد ما اشتريت انت اصبحت تحرج عليه وتبيعه من جديد يجوز لان الارض ليس لاحد فمجرد دخوله في تصرفك اصبحت حيازة اذا معنى هذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه او حتى يقبضه. اذا معنى هذا الاستيفاء

50
00:18:46.250 --> 00:19:07.700
كاملا القبض دخوله تحت تصرفك دخوله في حيازتك ومن هنا نقول لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا ليست في حيازته بعد. مثلا انت رحت الصين اشترت طبعا مو الحين الحين ما انصحكم تروحون

51
00:19:07.750 --> 00:19:32.150
رحت الصين واشتريت بضاعة فلما اشتريت البضاعة دخلت البضاعة في الشحن قالوا لك بعد عشرين يوم شهر البضاعة تصل. فانت جيت هنا واردت ان تبيع هذه البضائع هذه البظايع في القانون الدولي الان ليست في حيازتك

52
00:19:32.300 --> 00:19:52.350
هي في حيازة الموصل فلو تلفت ضمنها التأمين فهل يجوز لك ان تبيعها؟ او لا يجوز لك ان تبيعها الان هي ليست في حيازتك فعلى هذا الحديث وظاهره اذا كان طعاما لم يجز ان تبيعه. اذا كان غير

53
00:19:52.350 --> 00:20:13.450
طعام فهل القبض الحكم كاف او لا؟ الاولى ما دام ان البضاعة ليست في انك لا تبيعها هذي واظحة المسألة. طيب اذا كان القبظ حكميا فيجوز لك ان تبيعها. نعم

54
00:20:13.950 --> 00:20:33.400
شفنا لا يدخل السلم بيع السلم. ايه. اليست صورة منصور يعني زلك؟ يعني السلام مستثناة بيع السلم مستثنى من البيوع المنهي عنه. لذلك لا يجوز هذه قاعدة فقهية تعلموها اظنها اخذناها في القواعد. لا

55
00:20:33.400 --> 00:20:53.800
القياس على المستثنيات بيع العرايا مستثنى من الربا. الربا وبيع السلم مستثنى من بيع ما لا يملكه الانسان. نعم. واضح هذه مسألة مهمة لا يجوز القياس عليها. لكن الان صورة المسألة خلينا نحط صور جديدة

56
00:20:54.600 --> 00:21:18.300
انت رحت الان تريد ان تشتري سيارة فقالوا لك هذه السيارة نقدا بستة الاف دينار. انت ما عندك ستة الاف دينار ذهبت الى انسان اخر فقلت له يا فلان اشتر هذه السيارة بستة الاف نقدا عندك فلوس بيها علي قسطا بسبعة الاف وانا

57
00:21:18.300 --> 00:21:42.600
شهريا ادفع لك مئتين دينار مثلا. فذهب الرجل واشترى هذه السيارة ودفع المال ثم حولها باسمك يجوز لان شراؤه الاول قطع للبيع الاول وبيع الثاني بيع جديد طيب اذا قال قائل انا اذهب اشتري السيارة فجاء البنك

58
00:21:42.700 --> 00:22:00.250
وقال انا اشتري لك السيارة وابيعها عليك فهم في هذه الحالة لما يبيعون عليك السيارة بالاقساط لا يخرجون عن صورتين اما ان يبيعوا بعد الشراء فهذا بيع صحيح لا اشكال

59
00:22:00.350 --> 00:22:20.350
واما ان يبيعوا قبل الشراء فينظر هل مأذون لهم من جهة البايع الاول ان كان مأذونا لهم فيبيعون بالاذن مع الفائدة فيدخل صورته مثل صورة انسان تقول هذه سيارتي انا اريد فيها ستة الاف فانت تقول له طيب انا ابيعها

60
00:22:20.350 --> 00:22:39.400
الاف انت ما لك شغل؟ قال ما لك شغل. فهو راح البنك وباع عليك بسبعة الاف وراح دفع ستة الاف للرجل واستفاد الف بهذه العملية التي هي السمسمة هي السمسرة. سواء استفادها نقدا او استفادها اقساطا لا يظر. واضح الصورة

61
00:22:39.950 --> 00:22:56.800
واضح لان كثير من طلبة العلم يخطئون في هذه ويحرمونها نعم يقول ليش يبيع ما لا يملك؟ يا اخي بيع ما لا يملك له صورتان ان تبيع ما هو ملك للغيري ليس مأذون لك

62
00:22:56.800 --> 00:23:13.400
ابيع سيارتي انا ما اذنت لك ما يجوز. محرم او ان تبيع ما لا تقدر على تسليمه كبيع طير في الهواء او سمك في النهر هذا معنى بيع ملن. اما رح تبيع شي انا اذنت لك فيه هذا ما يسمى بيع ما لا يملك

63
00:23:13.800 --> 00:23:27.650
هذا يسمى بيع المأذون فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح

64
00:23:27.650 --> 00:23:47.650
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال له حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه

65
00:23:47.650 --> 00:24:07.650
وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. جملوا اذهبوا يستصبح يستضيء. هذا الحديث اورده المصنف في كتاب البيوع لبيان اه بعض المحرمات

66
00:24:07.650 --> 00:24:26.850
يعني تحريم الحيلة لبيان تحريم الحيلة في تحليل ما حرم الله فهذا الحديث نص ان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه حرم بيع الخمر وهذه قاعدة نحفظها

67
00:24:27.400 --> 00:24:51.450
ما كان محرما استخدام ما كان محرم الاستخدام يكون محرم البيع طيب ما كان مباح الاستخدام على وجه محرما على وجه يجوز بيعه الخمر محرم استخدام مطلقا. اذا لا يجوز بيعه

68
00:24:51.700 --> 00:25:07.200
الحرير يحرم على الرجال ويباح اذا يجوز بيعه وشرائه واضح ما كان محرم الاستخدام مطلقا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ما كان محرما على وجه مباحا على وجه جاز بيعه

69
00:25:08.350 --> 00:25:34.450
طيب حرم بيع الخمر ويدخل في الخمر كل ما خامر العقل كالمخدرات والمسكرات وغير ذلك طيب اذا كان غير مخدر ولا مسكر لكن منوم مثلا فهذا لا يدخل في المخدر في الخمر

70
00:25:34.500 --> 00:26:04.150
المنومات لا تدخل في الخلق. فرق بين المنومات وبين المخدرات ها المخدرات والمسكرات  قال والميتة اي ميتة ماء ابيح حيه لو ذبح اما ميتة ما لا يباح ذبح فهذا واضح بكل حال. يعني ميتة الابل ميتة الغنم ميتة البقر محرم

71
00:26:04.850 --> 00:26:34.750
والخنزير سواء كان حيا او ميتا. لا يجوز. بيع الخنزير ولا شراه والصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجماهير لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام حتى على اهل العهد والذمة. انتبهوا لهذه المسألة. لماذا؟ لانهم سيستخدمونها في ما هو محرم في شرعنا

72
00:26:35.550 --> 00:26:54.400
فلا يجوز ان نبيع لهم الاصنام ولا النبي عليهم الخنازير بحجة انها مباحة عندهم. ما يجوز هذا. لا يجوز لمسلم ان يبيع صليبه لا يجوز لمسلم ان يبيع وثنه هذي واظحة ولا لا

73
00:26:55.650 --> 00:27:16.550
وبناء على هذا فليس لولي الامر المسلم في البلد المسلم ان يسمح ببيع هذه الاشياء فلا يجوز للحاكم في بلاد المسلمين ان يسمح ببيع الخمر او الميتة او الخنزير او الاصنام

74
00:27:17.350 --> 00:27:39.600
لا لاهل الذمة والعهد ولا للمسلمين طيب فان قال قائل فان اهل الذمة والعهد يجوز لهم ان يشربوا الخمور في بيوتهم يقول يجوز لهم لكن لا يجوز لنا ان نسمح لهم بجلبها او صناعتها او بيعها او شرائها

75
00:27:39.700 --> 00:27:55.050
او اخذ الجمرك عليها او نحو ذلك واضح هذا ولا لا اليوم يمكن يسوون هذا ويقولون هذا من باب التسامح. لا هذا مو من باب التسامح. يقولون هذا من باب اه التعايش السلمي. لا هذا مو تعايش سلمي

76
00:27:55.050 --> 00:28:21.500
هذا التنازل عن الدين سموا الاشياء باسمائها هذا تنازل عن مبادئ الشريعة الاسلامية الحديث واضح ان الله حرم جو بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. حديث متفق عليه موافق لنص القرآن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. شلون تبيع رجس

77
00:28:22.150 --> 00:28:38.150
انا اسألكم سؤال ارأيتم لو ان رجلا تاجر في عذرة الناس؟ شيقول عنه الناس؟ مجنون شلون يبيع النجاسات؟ طيب الله قال هكذا عن الخمر والميسر والانصاب قال رجس. يعني شنو رجس

78
00:28:38.250 --> 00:28:56.800
نجس سواء قلنا نجاسة عينية او نجاسة حكمية كيف تبيعها واضح المسألة؟ رجاء ان نفهم هذه المسائل لانه ربما يظهر من يقول يجوز لاهل الذمة ان يبيعوا الخمور فيما بينهم

79
00:28:56.850 --> 00:29:16.750
هذا غير صحيح في بلاد المسلمين ليس لهم ذلك. لكن اذا اسروها خفية يعني بالدس هذا كيفهم ما نجسس عليه اما ان يبيعوها في اسواق المسلمين ظاهرا فلا يجوز البتة باتفاق العلماء. مسألة اجماعية. ما فيها خلاف بينهم

80
00:29:16.750 --> 00:29:36.800
طيب قال صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام الاصنام وكذلك الاوثان. اي صورة لا يجوز بيعها. الاصنام جمع صنم. وهي الصور التي تعبد

81
00:29:36.800 --> 00:29:57.750
والصور التي لا تعبد لا يجوز بيعها لانها محرمة الصنعة لانها محرمة الصنعة وهكذا ثوب فيه صورة. لا يجوز بيعه وشيء فيه الصورة لا يجوز بيعه اما على الكراهة كما هو قول بعض الفقهاء او على التحريم

82
00:29:58.300 --> 00:30:20.050
فليتق الله تجارنا الذين يبيعون الثياب ويبيعون الاساس ويبيعون الاساسيات او الاثاث يتقوا الله لا يجلبوا شيئا في صور حتى لا يدخلوا في الكراهة او التحريم لانه باتفاق العلماء شيء فيه صورة

83
00:30:20.400 --> 00:30:37.550
اما ان نقول يحرم بيعه او يكره بيعه ما حد قال يجوز فلماذا تدخلون على انفسكم اموالا محرمة؟ او اموالا مكروهة؟ تريدون عرض الحياة الدنيا؟ والله يريد الاخرة فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة

84
00:30:37.850 --> 00:31:07.800
يعني الحين المحرم الميتة نفسها طيب وشحومها؟ لاهل بيتك كلا محرم لا يستثنى من ميتة ما هو حلال الا الجلد اذا دبغ فقط واضح وعند بعض الفقهاء يدخل في اه المباح من الميتة اذا كان في الاصل حلالا يزكى

85
00:31:07.900 --> 00:31:28.550
الناب الناب والشعر والصوف ولا بأس بذلك يعني مثلا لو انسان وجد فيلا ميتا فاخذ نابه فباعه جاز انسان وجد حصانا ميتا فاخذ الجلد فصنع منه حقيبة جاز. لكن بعد الدبغ

86
00:31:29.150 --> 00:31:49.100
اما ان يأخذ عظام الميتة او شحوم الميتة او لحوم الميتة او ما يسمى بجلاتين الميتة او ما يسمى بمصارين الميتة فلا يجوز استخدامها لا في اكل وشراب ولا في صناعته

87
00:31:50.000 --> 00:32:13.000
يعني ما يصير تاخذ جلود العظام الميتة وتصنع منها مثلا خرزات لا يجوز ان تأخذ المصارين الميتة وتصنع منها حقائب. ما يجوز لانها نجسة ومحرمة قال ارأيت شحوم الميتان فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود

88
00:32:13.350 --> 00:32:37.500
يعني احنا ما راح ناكل ولا نشرب نستخدم الشحوم الميتة في امر خارج عن الاكل والشرب. وهذا تعليل جميل من الصحابة انه افرظ اننا نستخدم هذه المحرمات فيما ليس فيه طعام وشراب هل يجوز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قالوا له يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود

89
00:32:37.500 --> 00:32:59.350
ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام اذا لا يجوز استخدام هذه المحرمات باي طريقة فظلا عن الاكل والشرب باي طريقة لا يجوز فضلا عن الاكل والشرب  ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:32:59.400 --> 00:33:26.250
محذرا ومتوعدا محذرا ومتوعدا عند ذلك قاتل الله اليهود وقاتل بمعنى اهلك الله اليهود قاتل الله اليهود. فمن اسباب هلكة اليهود تحايلهم على المحرمات من اسباب لان ذكر الوصف قاتل الله اليهود اشارة الى سبب من اسباب هلاكهم

91
00:33:26.550 --> 00:33:59.100
من اسباب هلاكهم ان الله لما حرم عليهم شحومها اي شحوم الميتة جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمن. جملوه اذابوا. اخذوا اللية وذوبوه. قالوا هذا ما هو بلية شحم هذا دهن هذا زيت مثل الان يجي انسان ويقول لك هذا ما هو بعظم الميتة هذا جيلاتين الميتة

92
00:33:59.550 --> 00:34:19.400
طيب انت غيرت الصورة سيرته الى شكل اخر فهل معنى هذا اننا نلغي الاصل او نعتبر الاصل سأضرب لكم مثال لو ان انسانا اكرمكم الله اخذ عذرة الناس من المجاري

93
00:34:19.500 --> 00:34:48.950
فادخل عليه بعض التعديلات وسماه كعكا يجوز هذا هو معنى فعل اليهود. انهم يسمون الاشياء بغير اسمها. ليش؟ ها؟ لاجل ان بين الناس تروج بين الناس اذا ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه. قال المصنف جملوه اذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه

94
00:34:49.100 --> 00:35:11.150
فدل ان محرم المحرمات لا يجوز بيعها ومن هنا ندرك خطورة من يبيع الدماء السائلة في المسالخ هذا لا يجوز لانها من المحرمات واشكل من هذا ايضا اشكل من هذا من يبيع الميتة نفسها

95
00:35:11.900 --> 00:35:31.000
او يبيع الخنزير بحجة ان الذي يشتري ليس بمسلم. ايها الاخوة ما كان محرما علينا فهو محرم علينا مع انفسنا ومع غيرنا. الزنا محرم مع والمسلمات ومع الكفار الربا محرم مع المسلمين ومع الكفار

96
00:35:32.750 --> 00:35:46.700
لان هذه قاذورات لا يجوز العمل بها فكيف نتعامل بها مع الكفار الذين يجب ان نظهر لهم حسن الاخلاق؟ ما هو قبائح الاخلاق. يقول شوفوا مسلمين يقولون الربا محرم وبدأوا يتعاملون معنا بالربا

97
00:35:46.800 --> 00:36:15.100
يقول الخمر محرم ويبيعون لنا الخمر تناقض عندهم ولا لا نعم  نعم     ما يجوز بالاجماع عذرة الناس عذرة الناس. لا يجوز اخراجها اسمدة للارض بالاجماع وانما الذي يجوز عذرة ما يؤكل لحمه

98
00:36:15.200 --> 00:36:39.350
عذرة ما يؤكل لحمه تسميد الارض به جائز بالاتفاق اما ما لا يؤكل لحمه كعذرة الخنزير او عذرة الحمار ايضا لا يجوز تسميد الارض بها  هو نجس نعم اقل من النجاسة الى شيء حلال. اصله ايش؟ هذا نفس الكلام. هو شحم ثم صار زيتا

99
00:36:39.550 --> 00:37:04.000
فهل تغيير الصورة يغير الحكم هو كان عذره ثم صار سمادا. فهل يغير الحكم الجواب لا. نعم  ام الفاكهة التي سميت بالنجاسة هل يجوز اكلها او لا؟ هذه مسألة ثانية. اما تسميد الارض بالنجاسة فهو محرم

100
00:37:04.100 --> 00:37:20.250
اما اذا خرج النبت من ارض نجسة فهل هذه نجسة او لا؟ الحنفية يقولون ليست اه يجوز اكلها ولا بأس بها لاجل ان الصيرورة تغير الاحكام. اما ذات الفعل فهو محرم

101
00:37:20.450 --> 00:37:41.850
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب السلم السادة السلم لغة السلف وشرعا وبيع موصوف في الذمة بثمن عاجل قال عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسلفون في ثمار السنة والسنتين

102
00:37:41.850 --> 00:38:01.100
فقال من اسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. السلم عرفه المصنف لقوله السلم لغة. طبعا تشيل الكسرة الظم لانه مبتدأ. السلم لغة هو السلف

103
00:38:01.200 --> 00:38:22.300
يعني اهل الحجاز عندهم اصطلاح واهل العراق عندهم اصطلاح هذولا يسمونه السلم هذا البيع يسمونه سلم. وهذولا يسمون هذا البيع سلفا فايا كان سميته سلما سميته سلفا ما في اشكال. مثل الحين عندنا بالكويت يسمونه الدين سلف. عطني سلف

104
00:38:22.600 --> 00:38:40.300
ما يقولون تشذي ها هذا سلف يعني دين هذا اصطلاح فسميناه سلما او سميناه سلفا الحكم لا يختلف. ما معنى السلم او السلف شرعا؟ بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل

105
00:38:40.800 --> 00:39:05.900
بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل يعني شيء يكون موصوفا في ذمتك تبينه للبايع وتبيعه صورة المسألة مثلا تجي عند انسان تقول انا ان شاء الله ارضي راح تنتج مثلا الف كيلو من الرطب

106
00:39:06.250 --> 00:39:32.950
الف كيلو من الرطب بينت وزنه ثم قلت من الرطب البرحي بينت نوعه ويكون وقته في الشهر السابع بينت وقته فهذا سمي موصوفا في الذمة موصوفا وزنا او كيلا موصوفا نوعا وجنسا موصوفا زمنا ومكانا

107
00:39:34.350 --> 00:39:53.500
هذا الان انت تجي تقول انسان ارظي ان شا الله راح تنتج هذه الارض الف كيلو من الرطب البرحي في شهر سبعة تشتريها مني  فيقول الرجل نعم اشتريها منك. بكم؟ قال الف كيلو خمس مئة دينار. يعني الكيلو بكم

108
00:39:54.300 --> 00:40:11.900
ها؟ نص دينار الكيلو ونص دينار. هو راح يبيعه بدينار سبع مئة وخمسين دينارين كيف مثلا فدفع اليك المال هذا هو بيع السلم او السلف. بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل

109
00:40:12.200 --> 00:40:33.450
والصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا البيع بيع السلم او السلف مستثناة مستثناة من البيوع التي لا تملك. فهي على خلاف الاصل الاصل ان ما لا يملكه الانسان حاضرا لا يبيعه

110
00:40:34.300 --> 00:41:01.300
ما لا يملكه الانسان حاضرا لا يبيعه لكن هذه الصورة جازت لماذا جازت؟ ايش قلنا في العرايا؟ قلنا جازت لحاجة اصحاب الارض للتمر او لحاجة اصحاب التمر للفاكهة صح طيب هذه لماذا جازت؟ قال العلماء والفقهاء اجازها الشرع لحاجة اهل الارض الى الثمن

111
00:41:01.450 --> 00:41:24.650
لان اهل الارض ما عندهم فلوس يروحون يجيبون الماي يجيبون السمد يجيبون المزارعين فيعجلون بعض الثمن لاجل ويبيعون بعض الثمر يصلح به الارض ويحصل به الانتاج فجوز الشارع هذا النوع لاجل المصلحة

112
00:41:25.750 --> 00:41:39.150
وهذا مستثنى ثم اورد حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابو العباس حبر الامة بحر العلم ترجمان القرآن قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

113
00:41:39.750 --> 00:41:54.250
وهذا حكاية حال والا فعن ابن عباس لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه عن غيري لان ابن عباس قدم المدينة على الصحيح من اقوال اهل العلم في السنة السابعة

114
00:41:54.650 --> 00:42:23.500
وقيل الثامنة وهم يسلفون في الثمار ما معنى يسرفون في الثمار؟ يعني يبيعون ثمار ارضهم قبل النتاج بسنة او سنتين لذلك قال السنة والسنتين والثلاث السنة والسنتين والثلاث وانا صغير اعرف اناسا كانوا يشترون ثمار ارض

115
00:42:23.650 --> 00:42:42.100
وحبوب ارض لمدة خمس سنوات يشترون لمدة خمس سنوات يشتغل هذا ماء معمول به في كثير من البلدان وهو بيع ثمار ارض قبل النتاج فقال صلى الله عليه وسلم هم كانوا يسرفون

116
00:42:42.300 --> 00:43:01.750
لكن يسرفون يقول الى سنة الى سنتين الى ثلاث فالنبي صلى الله عليه وسلم وظع قواعد لهذا البيع ما هي هذه القواعد قال من اسلف في شيء شيء نكرة دل على اكتب نكرة دل على جواز السلف

117
00:43:01.850 --> 00:43:29.000
في كل شيء يمكن ضبط وصفه. دل على جواز السلف في كل شيء يمكن ضبط وصفه من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم طبعا هنا في بعض الروايات او

118
00:43:29.350 --> 00:43:54.950
المعلوم اما مكينا واما موزونا مكيلا كان يقول مئة شوال من الشوال النوع الفلاني موزولا كقوله مئة كيلو. اذا اما مكيلا واما موجرا في كيل معلوم ووزن المعلوم او وزن معلوم. واو هنا بمعنى او

119
00:43:55.500 --> 00:44:17.900
الى اجل معلوم الى اجل معلوم تحديد الزمان في بعض الروايات في شيء معلوم تحديد النوع والجنس اذا دل الحديث على اربعة امور. الاول جواز السلف في كل شيء الثاني

120
00:44:18.350 --> 00:44:42.400
وجوب معرفة كيله او وزنه وجوب معرفة كيله ووزنه من هنا ندرك انه لا يجوز للانسان ان يقول هذه ارضي كم انتجت فهي لك بالف هذا لا يجوز ليش؟ لانها يمكن لا ينتج شيء يمكن ينتج

121
00:44:42.450 --> 00:45:01.550
الاف الكلوات فصار هذا مجهول لا يجوز لابد ان يكون ايش؟ ها كيل او وزن معلوم الثاني ان يكون الثالث ان يكون الفائدة الثالثة ان يكون المبيع بالسلم زمنه معلوما

122
00:45:02.350 --> 00:45:28.300
وقال بعض الفقهاء ومكانه معلوما مكان الاستيلاء او مكان التسليم وفي رواية او في شيء معلوم دل على شرط اخر وهو ان يكون في جنس ونوع معلوم طيب الان نضرب امثلة واقعية في حياتنا اليومية. لو جاء رجل وقال

123
00:45:28.600 --> 00:45:52.100
عندي راح اجيب لك سيارة تويوتا انتبه انا راح اسافر لليابان واجيب لك سيارة كذا وكذا. موديل هكذا. لونه هكذا. ظبطها لك بالاوصاف. عدد كذا في وقت كذا بكذا مبلغ اعطني مبلغ مقدما وانا اجيب لك البضاعة مؤخرا في الوقت المحدد

124
00:45:52.150 --> 00:46:15.250
يجوز او لا يجوز؟ بناء على هذه القاعدة يجوز لماذا يجوز؟ انتبهوا الان اولا لانه بيع شيء موصوف في الذمة ثانيا ان هذا الشيء مرخص فيه على سبيل العموم لانه قال من اسلف في شيء معلوم بخلاف العرايا

125
00:46:15.250 --> 00:46:35.600
فانه مخصوص من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم نفس الكلام لو جاء رجل الى المصنع مصنع الثياب مصنع يصنع الثياب فقال لصاحب المصنع اريد الف ثوب

126
00:46:35.600 --> 00:47:00.800
بكذا يكون وصفه كذا وكذا ويكون وقت تسليمه في كذا. يعني موصوف باوصاف منضبطة لا يحصل بينهم خلاف فوافق صاحب المصنع لكن قال بشرط ان تعجل المال اليه فعجل له المال في الوقت المحدد يأتي ويستلم الثياب يجوز ما في اي اشكال

127
00:47:01.200 --> 00:47:27.900
واضح؟ طيب مثل هذا ايضا لو جاء انسان الى مقاول وقال له هذا ارض اريد فيه بناء بيت هذه اوصافها اوصافه واريده خلال السنتين فكان الوصف منضبطا والوقت محددا بمبلغ من المال مقداره مثلا

128
00:47:27.950 --> 00:47:49.800
مئة وخمسين الف دينار فوافق الرجل لكن اشترط تقديم المال يجوز او اشترط تقسيط المال ايضا يجوز ما في اشكالية لان هذه بيع اشياء موصوفة بالذمة سواء كان عينا او كان عملا ما في اشكال

129
00:47:50.850 --> 00:48:17.100
هذه مسائل مهمة متعلقة ببيع السلام. نعم نعم ها اذا اصيب نعم اذا اصيب الثمر بجايحة جاء صاحب الارض الى الانسان وقال ابيعك الف كيلو من رطب ارضي السنة القادمة شهر سبعة انجليزي

130
00:48:17.600 --> 00:48:37.800
بكم تشتريه؟ قال بخمس مئة دينار. فجاءت جائحة فاتلفت ثمار هذا الرجل باي شيء نلزمه قال العلماء يلزمه ان يشتري خمس نفس الوزن من اي مكان اخر من نفس الجنس والنوم

131
00:48:37.950 --> 00:48:59.900
يشتري ويجيبها لصاحب الارض. لان كونه يشتري يخرج الثمر من نفس ارضه ليس بشرط وانما هذا لحكاية الحال ولهذا كان الصحابة يبيعون الحبوب يبيعون الحبوب التي يجلبونها الى الشام ويأخذون ثمنها قبل ان يجيبوها

132
00:49:00.900 --> 00:49:24.100
فدل على ان يجوز السلف لرجل ليس له ارض يجوز السلف لرجل ليس له ارض لكن بشرط واحد ما هو الا يكون المقصود من ذلك التحايل والربا ها ان لا يكون المقصود من ذلك التحايل والربا. نعم

133
00:49:24.400 --> 00:49:45.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب ان احب اهلك ان اعدها لهم وولاؤك لي فعلت

134
00:49:45.100 --> 00:50:05.100
فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت اني عرضت ذلك على اهلي فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها

135
00:50:05.100 --> 00:50:25.100
واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس فيك

136
00:50:25.100 --> 00:50:45.100
كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق كاتبت اهلي اشتريت نفسي من اسيادي وولاءك لي الولاء والنصرة لكن خص في الشرع في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة

137
00:50:45.100 --> 00:51:05.100
تخليصها من الرق ويحصل بالولاء التوارس والتناصر والتقارب. الشروط في البيع مضى ان ذكرنا في الدرس الماضي ان منقسمة الى اقسام منها شروط شرعية مثل شرط الخيار وشرط المجلس وشرط

138
00:51:05.100 --> 00:51:28.850
العيب ونحو ذلك ومنها شروط عرفية الشروط العرفية جائزة ما لم تخالف نصا من نصوص الشرع او تخالف معنى عقد البيع حديث عائشة رضي الله عنها نص في ان الشروط العرفية اذا وقعت مخالفة للشرع فانها باطلة

139
00:51:30.400 --> 00:51:54.350
قالت جاءتني بريرة وهي مولى عائشة رضي الله عنها فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق فسر المصنف معنى كاتبت اهلي نفسي من اسياده على تسع اواق من الذهب الاواق جمع اوقية وهي مقدار من المقادير الاوزان في زمانهم. في كل عام اوقية

140
00:51:54.450 --> 00:52:16.000
وهذا يسمى المكاتبة الاجلة. في كل عام اقيل. دل على انه يجوز البيع بالاقساط. لان المكاتبة بالاقساط جائزة وهو نوع من انواع البيوع فجاز البيع بالاقصى في فائدة لطيفة خذها

141
00:52:16.500 --> 00:52:36.650
في كل عام اوقي فعينيني يعني تطلب العون من عائشة فيه دلالة على جواز طلب العون في المكاتبة فقلت ان احب ان اعدها لهم وولاؤك لي فعلت. جاز لمن باع بيعا بالاقساط ان تدفع له الثمن كله

142
00:52:36.650 --> 00:52:49.750
مقدما وليس له ان يفرض ان يعرض ولا ان يرفظ يعني انت اشتريت سيارة بالاقساط بعدين حصلت روح دفعتها كلها ليس لهم ان يرفضوا. واضح هذا؟ طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله

143
00:52:51.650 --> 00:53:14.950
اه قولها فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها ابوا ان يكون اوها لمن؟ لعائشة فجاءت من عندهم ورسول الله جالس فقالت اني عرضت ذلك على اهلي. فابوا الا ان يكون لهم الولاء. ابوا الا ان يكون لهم

144
00:53:14.950 --> 00:53:38.800
الولد فاخبرت عائشة النبي فقال صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولا ها يعني اخذ المال واعطيه اياه خلهم يعتقونه والولاء لهم طيب قد يقل قال كيف الولا لهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا النوع من الولاء. هذا على سبيل بيان ان شرطهم باطل

145
00:53:40.100 --> 00:53:58.950
هذا على سبيل مثل انسان جاء وقال لك انا ابيع آآ انا آآ ابيعك هذا المال بشرط ان تتبرأ انا ارد لك ارضك بشرط ان تتبرأ من ابيك مثلا فهذا شرط باطل

146
00:53:59.750 --> 00:54:13.350
برده للمغصوب عليك. لكن اذا كان لا يمكن رد المغصوب الا هذا كلنا نتبرأ من ابي. هات لي الارض. اخذت الارض؟ هل تبرؤك ذاك يضرك لا يضرك هذا معنى هذه العبارة

147
00:54:14.100 --> 00:54:30.400
لان الولاء لحمة كلحمة النشأ. تبرأ منها الانسان ولا ما تبرأ لا يخرجه ذلك عن اصل حكم الولاء فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ها

148
00:54:30.550 --> 00:54:46.000
اشترط لهم الولاء يعني قولي ان الولاء لي وان الولاء لمن اعتق واذا انتم تقولون ولا لي كيفكم قولوا بس ما راح يقع ما راح يقع انما الولاء لمن؟ لمن اعتق

149
00:54:46.200 --> 00:55:07.250
فانما الولاء لمن اعتق. مثل النسب لمن ولد الولد في فراشه هل هذا يغير الحكم؟ ما يمكن يتغير ففعلت عائشة ثم قال رسول الله قام رسول الله في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب

150
00:55:07.250 --> 00:55:23.750
اي ليست موافقة لما في كتاب الله شروطا مخالفة لما في كتاب الله كيف فهمنا هذا الفهم من العبارة اللي بعدها؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط

151
00:55:23.900 --> 00:55:43.750
مع جواز الشروط في البيوع اذا معنى كل شرط ليس في كتابه كل شرط مخالف ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شر قضاء الله احق اي اثبت وشرط الله اوثق اي عهدا وانما الولاء لمن اعتق

152
00:55:43.750 --> 00:56:03.000
شرعا اي شرع؟ قال المصنف وولائه كلي الولاء هو النصرة هذا من حيث مطلق اللغة ولذلك الله ولي الذين امنوا اي ناصرهم محبهم لكن خص في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة

153
00:56:03.700 --> 00:56:32.350
وتخليصها من الرق ويحصل بالولاء ثلاثة امور. التوارث والتناصر والتقارب التوارث بالولاء هذا باجماع المسلمين. والتناصر ينصر الولي مولاه والتقارب يجوز للمولى ان ينتسب الى سيده المعتق ولعن فيكتسبوا نسبهم ولعن

154
00:56:33.000 --> 00:56:58.950
مثل ما نحن نقول فلان مولى ابي هريرة فلان مولى عائشة فلان مولى المغيرة وهكذا. نعم هذا الحديث فيه دلالة ان الشروط العرفية المخالفة للشرع غير معتبرة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيب

155
00:56:58.950 --> 00:57:18.950
فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. فساغ سيرا لم يسر مثله ثم قال بعنيه باوقية. قلت ثم قال بعينيه فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل. فنقدني

156
00:57:18.950 --> 00:57:38.950
ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري. فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك اعياد تعب يسيبه يطلق يطلقه على وجهه حملانه الى اهل اي حملي الى اهلي

157
00:57:38.950 --> 00:58:06.150
اتراني اتظنني ما كسبك المماكسة المكالمة لطلب النقص في الثمن؟ حديث جابر رضي الله عنه وعن ابيه نص في جواز الشروط التي لا تخالف الشرع ولا تخالف معنى اصل البيع. قال كان يسير على جمل فاعيا. فسر المصنف معنى اعيا اي تعب من المشي

158
00:58:06.150 --> 00:58:30.900
لهزال الجمل وضعفه فاراد ان يسيبه يعني يطلقه في البرية ويتخلص منه لانه رأى ان المشي بقدميه اسرع من المشي على الجمل قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دلالة ان النبي كان يسير بسير اضعفهم

159
00:58:31.000 --> 00:58:56.100
فكان يسير في اخريات الجيش فدعا لي دعا له بالبركة وضربه اي ظرب الناقة او الجمل فسار سيرا لم يسر مثله حتى ان بعض الصحابة تعجبوا منه قالوا له ما لك يا جابر؟ قد كنت اخرنا واصبحت اولا

160
00:58:57.050 --> 00:59:23.300
ثم قال بعنيه بوقيته يجوز ووقي واوقي بالواو وبالهمز وفي الحديث السابق تسع اواقن وجمع اوقية ووقية كلها جائزة والاوقية والاوقية المقصود به وزن من اوزان الدراهم. وزن من اوزان

161
00:59:23.300 --> 00:59:54.250
راهن قيل الاوقية تساوي اربعين درهما قيل يساوي الاوقية اربعين درهما من الفضة الدرهم من الفضة  على هذا اربعين درهم يساوي مئتي جرام من الفضة مئتي جرام من الفضة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر ابن عبد الله بمئتي جرام من الفضة باوقيه

162
00:59:55.300 --> 01:00:13.000
قلت لا يعني وقية قليلة سبحان الله اول كان يبي يتركه لان الجمل ما كان يمشي الانصار سريع ما يبي يبيعه ثم قال بعنيه فبعته باوقية خلاص رأى الحاح النبي صلى الله عليه وسلم

163
01:00:13.250 --> 01:00:35.400
قال واستثنيت حملانه هلالي. هذا وجه الشاهد من ايراد الحديث اي اشترطت ان ابقى على الجمل حتى اصل الى المدينة الى اهلي. اي حملي الى اهلي في المدينة  فلما بلغت اتيته بالجمل

164
01:00:35.800 --> 01:00:55.550
فنقذني ثمنه يعني دفع الي اربعين درهما اللي هو الاوقية ثم رجعت فارسل في اثره يعني ارسل انسانا وترك الجمل هناك ومشى فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اثره اي في خلفه

165
01:00:55.850 --> 01:01:12.250
فقال تراني ما كستك لاخذ جملك النبي صلى الله عليه وسلم معلوم انه ما كان يماكس فدل على ان مماكسته له كان على سبيل المزاح فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك

166
01:01:12.400 --> 01:01:36.850
يعني انا اكاسرك في البيع عشان اشتري جملك بسعر رخيص خذ جملك ودراهمك فهو لك. دل على شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته. بهذه الامة والمماكسة اي المكاسرة في البيع والشراء امر مباح. امر مباح. لكن ينبغي ان ننتبه ان

167
01:01:36.850 --> 01:02:04.500
المماكسة تكون على غير الالحاح وبالرضا لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تنام

168
01:02:04.500 --> 01:02:24.500
حاجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ ما في صح مثل هذا الحديث مر معنا لكن هذا كرره المصنف لما فيه من الفوائد. فحديث ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر

169
01:02:24.500 --> 01:02:43.750
احفظ الصحابة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد وقد مر معنا المقصود ايش؟ ان يكون سمسارا له ان يكون سمسارا له ولا تناجشوا مر معنى النجش ما هو النجش؟ الزيادة في سعر السلعة

170
01:02:43.950 --> 01:02:58.600
في سوق من يزيد وهو لا يريد شراءها الزيادة في سعر السلعة وهو لا يريد شراء. ولا يبع الرجل على بيع اخيه هذا هو وجه الشاهد من ايراده لهذا الحديث

171
01:02:58.650 --> 01:03:13.150
فمن البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع اخيه يعني انت رأيت انسان يشتري سيارة فلان ما يصير تقول له تعال تعال عندي انا ابيع لك السيارة بارخص من هذا ما يجوز

172
01:03:13.650 --> 01:03:31.050
رأيت انسان يدخل محلا يريد ان يشتري فلا يجوز ان تقول تعال انا ابيع لك ارخص ما يجوز هذا ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبته حتى يدع الرجل البيع او يدع الرجل الخطبة

173
01:03:31.550 --> 01:03:53.650
ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ بفتح التاء من كفأ لتكفئ ما في صحفتك بها اذا لا يجوز الرجل اذا ان يقدر يتزوج الثانية والثالثة فتقول انا اقبل الزواج منك بشرط ان تطلق الاولى هذا ما يجوز او

174
01:03:53.650 --> 01:04:21.150
ان تطلق الثاني هذا محرم لتكفئ ما في صحفتها تكفيها لتقلب تقلب ما في صحفتي اي تجعلها فارغة فتصبح الاولى بلا زوج او الثانية بلا زوج وانما يقسم الله عز وجل لهما ما يشاء. نقف على هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم

175
01:04:21.150 --> 01:04:28.100
مباركة وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين