الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس آآ الثاني من المجالس الفقهية المعقودة في الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية في عمدة الاحكام في العرايا ونحن في مغرب السبت الرابع عشر من شهر جمادى الثانية عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ ابي احمد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب العرايا وغير ذلك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. العادية هي بيع الرطب على رؤوس النقل بقدر كيله من التمر الظن والتخمين نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة او موقف اوثق جمع وثق ومقداره ستون صاعا نبويا والخمسة اوسق ثلاثمائة صاع قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه العرايا كما قال المصنف هي العرية العرايا جمع ومفردها العرية والمقصود بالعرية بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر يعني انسان هو عنده تمر ويريد ان يشتري رطبا في النخل او الانسان عنده رطب يريد ان يشتري تمرا فجوز الشارع ان يبيع الرطب ليشتري به تمرا وان كان ثم تفاوت بين التمر والرطب فهذا لا يظر وهو مغتفر وباب العرايا باب مخصوص من ابواب الربا لان الاصل في الاجناس الربوية انها محرمة فالعرايا من باب الرخصة العرايا من باب ايش؟ الرخصة. انما جازت للحاجة وبقدر معين لا يزاد فيها اورد المصنف في العرايا حديثين. الاول حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخاصة وقوله رخص دليل على ان الاصل في هذه العملية التحريم يحرم على الانسان ان يبيع رطبا على النخل بتمر مكيل. لماذا؟ لان هذا خرص اي بمعنى تقدير وهذا معلوم فحصل التفاوت والتفاوت في الاجناس الربوية محرمة لانها ربا فلا يجوز لانسان مثلا ان يبيع عشرين كيلو من الرز بكومة من الرز لا يدرى هل هي عشرين كيلو او اقل او اكثر هذا هو الاصل فلما قال رخص علمنا ان هذه مستثناة من التحريم ولماذا رخص؟ قال العلماء رخص لاجل الحاجة. ما هي الحاجة؟ ان صاحب البيت ليس عنده شيء تعرفون قديم الزمان الناس ما يجدون اكل الا التمر فالتمر اكل وطعام التمر اكل وطعام وهو عيشهم وهو رزهم هو كل شيء لهم طيب اذا لم يجد الطعام لكن وجد الرطب الرطب ليس بطعم الرطب فاكهة الانسان ما يستطيع ان يشبع من الرطب صباحا ظهرا ليلا لانه اذا فعل ذلك اصابه الملل لما فيه من السكر الزائد. وربما يظره بخلاف التم فان الانسان اذا لم يجد طعاما فاكل تمرا صباحا ظهرا ليلا لا يظره طيب قد يكون قال كيف لا يظر الاطباء يقولون الان يظر؟ اي الان يظر انك تاكل الف نوع ثاني تاكل تاكل السكريات كلها كيف ما يضر؟ اكيد بيضر اذا نقول انما اذن لصاحب الرطب ان يبيع الرطب خرسا اي تقديرا على رؤوس النخل بتمر مكيل معلوم مع وجود التفاوت اليسير بينهما لاجل الحاجة الى الطعام ان يبيعها بخرصه بخرصه اي بتقديرها. لان الرطب في رؤوس النخل هل يمكن واحد يعرف قدرها يقينا بالوزن؟ ما يمكن اذا معنى بخرصها اي بالنظر اليها انها تساوي كذا وكذا تقديرا ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا اذا ايظا العكس يجوز لو انسان عنده تمر لو انسان عنده تمر ولكن ليس عنده مال اخر فهل يجوز له ان يبيع تمره ليحصل رطبا ليأكله في رؤوس النخل؟ الجواب يجوز اذا كان من باب العرايا وبالقدر المأذون المرخص فيه. لذلك قال المصنف بخرصه الخرس الظن والتخمين افضل من كلمة الظن والتخمين التقدير. التقدير التقدير بغلبة الظن ثم ورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرائض مؤكد لمعنى حديث زيد ابن ثابت السابق رخص في بيع العرائ لان العراء بيع العرايا هي من بيوع الربا. فانما جاز لاجل الحاجة رخص في العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة او سق. اذا هذا المقدار هو الجائز اكثر من هذا يجوز. يجوز للانسان ان يبيع رطبه خرسا ظنا تخمينا تقديرا مكيل موزون معلوم مع وجود فارق يسير اذا كان فيما دون خمسة او سقم. او لا يزيد عن خمسة او سقم فان زادا دخل في الحرمة. فحال هذا مثل حال الميت الذي يأكل مثل حال من يأكل الميتة ان ان اكل اكثر من حاجته دخل في التحريم يجوز للمضطر ان يأكل الميتة لكن بقدر الحاجة. فان زاد اثم هذا كذلك والاوسق قال المصنف جمع وسق. الاوسق جمع وصف ومقداره ستون صاعا نبويا والصاع اربعة امداد ملء كفي الرجل والخمسة اوسق ثلاث مئة صاع اذا يجوز اه بيع العرايا فيما دون الف ومئتي مد فان زاد عن ذلك لم يجوز. نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نقلا قد ابرت فثمر البائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترى المبتاع هذا الحديث يدل على نوع اخر من الانواع المحرمة ها وهي تجوز بشروط وتمنع بشروط من باع نخلا الاصل انه لا يجوز بيع الثمر على النخل لاحظ لا يجوز بيع الثمن عن النخل الا اذا بدا الثمار ونضج جاز بيعها. طيب اذا الانسان نخلة نور الثمر فلمن يكون الثمر انتبه الان لا الثمر له ثلاثة احوال اما ان يقول البائع ابيعك النخل على ان لي الرطب الموجود على النخل فيقبل المشتري فيكون الثمر للبايع ما في اي اشكالية الصورة الثانية ان يشتري المشتري النخل ويشترط ان الثمر له. فيرضى البايع فالثمر للمشتري سواء بدا الصلاح او لم يبدو جاز. لانه يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا الصورة الثالثة ان يبيعا ويشتري النخل ولا يتكلمان ولا يتحدثان عن الثمر فلمن يكون الثمر؟ الشريعة وضعت هذه القاعدة لقطع هذه المنازعة فان باع انسان من اخر نخلا ولم يتفقا ولم يذكرا قسم الثمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت ابرت اي لقحت كما قال المصنف لقحت قبرت يعني لقحت فثمرها للبايع الا ان يشترط المبتع اذا اذا لم يكن بينهما شرط فالثمر يكون للبايع ان لم ان كان قد لقح وان لم يكن قد لقح فمن باب اولى انها للمشتري. لان مفهوم قد ابرت فثمرها للباقي. معناها اذا لم تعبر فهي للمشتري هذا ما في اشكال فهي تابع للمشتري. طيب اذا قلنا ثمرها للبايع معنى هذا الكلام انه اذا كان لقح فثمرها للبايع اذا كان لقح في شهر ثلاثة مثلا في الكويت يلقحون التمر في شهر ثلاثة اخر ثلاثة في اول اربعة معنى هذا انه يجب عليه ان يصبر حتى يظهر الثمار نعم يجب عليه ان يصبر حتى يظهر الثمار لان هذا حكم الشر وحكم الشرع ها هنا فيما اذا لم يكن شرط من البائعين او عرف مضطرج فان كان ثم عرف مضطرب لا يخالف الشرف وهو معمول به فلو كان العرف المضطرد ان اللي يبيع نخلته في الشهر اربعة انجليزي او خمسة انجليزي فان صاحب النخل يشيل دخله على طول ولا ينتظر بدو الصلاح فهذا شرط فهذا العرف معتبر قال قد ابرت فثمرها للباب. اما اذا لم تعبر فكل للبايع للمشتري الا ان يشترط المبتاع ان يشترط المبتاع ماذا؟ يشترط المبتاء احد امرين اما ان الثمر له واما قطع الثمر للبايع. اذا اشترط فهما على ما شرطا قال ولمسلم ومن ابتعى عبدا فما له للذي باعه الا ان يشترط الا ان يشترط الا ان يشترط المبتاع طيب لو ان انسانا باع عبدا وكان هذا العبد صنايعيا يعمل وله مال وله مال. فلمن يكون مال العبد فلمن يكون مال العبد قال النبي صلى الله عليه وسلم فما له للذي باعه يعني السيد الاول الا ان يشترط المبتاع اللي هو المشتري فاذا اشترط المبتاع اي المشتري فالمال تبع للعبد هذه المسألة ليست لها صورة في حياتنا اليوم لكن لها صورة تشابهها. ما هي لو فرضنا ان انسانا باع بقالة او دكانا او او الى اخره. وفي البقالة مال وفي الدكان مال وفي المحل مال فلمن المال؟ المال للذي باعه الا ان يشترط المبتع فمثلا لو جاء صاحب الدكان وقال الاخر ابيعك هذا الدكان هذه البقالة على ما فيها لاحظ فالمال النقدي الموجود في البقالة يكون البايع الا ان يشترط المفتاح فيقول انا اشتري هذه البقالة على ما فيها وما فيها من النقود فقد يقول قائل طيب قد يدخل فيها الربا. نقول لا يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. فهكذا مال العبد جاز ان يكون للمشتري تبعا لا اصل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوي وفي لفظ حتى يقبض. وعن ابن عباس مثله قال هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه هذه هذا الحديث في مسألة القبض في مسألة القبض هل يجوز للانسان ان يبيع ما لم يقبضه بعد اولى طيب اذا انت اشتريت شيئا ولم تقبضه هل دخل في ملكك او لم يدخل كيف دخل كيف فلوس طيب انا اضرب لكم مثال اوظح من هو انت اشتريت من انسان سيارة قلت له هذه السيارة اشتريها منك بالف دينار فوافقه لكن لم يعطيك مفتاح السيارة تلفت من الذي يضمن انت ولا هو اذا ما دخل في ملكه الذي دخل في ملكك هو الذي تضمنه هو الذي قبضته واضح اذا البيع لا يتم هو صح لكن لا يتم الا بالقبض والقبض قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا القبض الحقيقي يقول لك تفضل هذا مفتاح السيارة خذها انت ما اخذتها وخليتها وتلفت في ظمانك هذا القبظ الحقيقي القبض الحكمي انسان باع لك عمارة ثم خلى العمارة وخرج منها العمارة ما يمكن تنقلها الى حيازتك. باقي في مكانها لكنها دخلت في ملكك حكما ومثل هذا ايضا ما يسمى اليوم بالثبوتيات والورقيات فانها بيوع فيها قبظ حكمي بيوع فيها قبض حكمي. يعني مثلا اذا اشتريت السيارة وصار دفتر السيارة باسمك هذا حكم الان قبضه يعتبر قبضا حكميا. اذا القبظ قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. القبظ الحقيقي هو ان يصبح في تصرفك وفي حيازتك القبض الحكمي ان يصبح في تصرفك وان لم يكن في حيازتك طيب بالنسبة للطعام انت ذهبت الى ارض الى مزرعة صاحب المزرعة عنده الطماطم خيار خضرة باها عليك هل يجوز ان تبيعها على انسان اخر وهذا الذي اشتريته في مزرعة فلان؟ الجواب لا لماذا لا يجوز لان ارض فلان يعني ان البضاعة الى الان في حيازته. لا بد ان تنقلها من ارضه من مكانه الى مكان اخر سواء كان لك او كان عاما انتبه لهذه المسألة. طيب اذا اشتريت طعاما من مكان عام اللي هو سوق الخضرة اشتريت طعام سوق الخظر سوق الخضرة هل لي احد ولا كل بسطة لها مكان معين اذا ما هو ليس لاحد فاشتريت كومة من البصل بعد ما اشتريت انت اصبحت تحرج عليه وتبيعه من جديد يجوز لان الارض ليس لاحد فمجرد دخوله في تصرفك اصبحت حيازة اذا معنى هذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه او حتى يقبضه. اذا معنى هذا الاستيفاء كاملا القبض دخوله تحت تصرفك دخوله في حيازتك ومن هنا نقول لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا ليست في حيازته بعد. مثلا انت رحت الصين اشترت طبعا مو الحين الحين ما انصحكم تروحون رحت الصين واشتريت بضاعة فلما اشتريت البضاعة دخلت البضاعة في الشحن قالوا لك بعد عشرين يوم شهر البضاعة تصل. فانت جيت هنا واردت ان تبيع هذه البضائع هذه البظايع في القانون الدولي الان ليست في حيازتك هي في حيازة الموصل فلو تلفت ضمنها التأمين فهل يجوز لك ان تبيعها؟ او لا يجوز لك ان تبيعها الان هي ليست في حيازتك فعلى هذا الحديث وظاهره اذا كان طعاما لم يجز ان تبيعه. اذا كان غير طعام فهل القبض الحكم كاف او لا؟ الاولى ما دام ان البضاعة ليست في انك لا تبيعها هذي واظحة المسألة. طيب اذا كان القبظ حكميا فيجوز لك ان تبيعها. نعم شفنا لا يدخل السلم بيع السلم. ايه. اليست صورة منصور يعني زلك؟ يعني السلام مستثناة بيع السلم مستثنى من البيوع المنهي عنه. لذلك لا يجوز هذه قاعدة فقهية تعلموها اظنها اخذناها في القواعد. لا القياس على المستثنيات بيع العرايا مستثنى من الربا. الربا وبيع السلم مستثنى من بيع ما لا يملكه الانسان. نعم. واضح هذه مسألة مهمة لا يجوز القياس عليها. لكن الان صورة المسألة خلينا نحط صور جديدة انت رحت الان تريد ان تشتري سيارة فقالوا لك هذه السيارة نقدا بستة الاف دينار. انت ما عندك ستة الاف دينار ذهبت الى انسان اخر فقلت له يا فلان اشتر هذه السيارة بستة الاف نقدا عندك فلوس بيها علي قسطا بسبعة الاف وانا شهريا ادفع لك مئتين دينار مثلا. فذهب الرجل واشترى هذه السيارة ودفع المال ثم حولها باسمك يجوز لان شراؤه الاول قطع للبيع الاول وبيع الثاني بيع جديد طيب اذا قال قائل انا اذهب اشتري السيارة فجاء البنك وقال انا اشتري لك السيارة وابيعها عليك فهم في هذه الحالة لما يبيعون عليك السيارة بالاقساط لا يخرجون عن صورتين اما ان يبيعوا بعد الشراء فهذا بيع صحيح لا اشكال واما ان يبيعوا قبل الشراء فينظر هل مأذون لهم من جهة البايع الاول ان كان مأذونا لهم فيبيعون بالاذن مع الفائدة فيدخل صورته مثل صورة انسان تقول هذه سيارتي انا اريد فيها ستة الاف فانت تقول له طيب انا ابيعها الاف انت ما لك شغل؟ قال ما لك شغل. فهو راح البنك وباع عليك بسبعة الاف وراح دفع ستة الاف للرجل واستفاد الف بهذه العملية التي هي السمسمة هي السمسرة. سواء استفادها نقدا او استفادها اقساطا لا يظر. واضح الصورة واضح لان كثير من طلبة العلم يخطئون في هذه ويحرمونها نعم يقول ليش يبيع ما لا يملك؟ يا اخي بيع ما لا يملك له صورتان ان تبيع ما هو ملك للغيري ليس مأذون لك ابيع سيارتي انا ما اذنت لك ما يجوز. محرم او ان تبيع ما لا تقدر على تسليمه كبيع طير في الهواء او سمك في النهر هذا معنى بيع ملن. اما رح تبيع شي انا اذنت لك فيه هذا ما يسمى بيع ما لا يملك هذا يسمى بيع المأذون فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال له حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. جملوا اذهبوا يستصبح يستضيء. هذا الحديث اورده المصنف في كتاب البيوع لبيان اه بعض المحرمات يعني تحريم الحيلة لبيان تحريم الحيلة في تحليل ما حرم الله فهذا الحديث نص ان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه حرم بيع الخمر وهذه قاعدة نحفظها ما كان محرما استخدام ما كان محرم الاستخدام يكون محرم البيع طيب ما كان مباح الاستخدام على وجه محرما على وجه يجوز بيعه الخمر محرم استخدام مطلقا. اذا لا يجوز بيعه الحرير يحرم على الرجال ويباح اذا يجوز بيعه وشرائه واضح ما كان محرم الاستخدام مطلقا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ما كان محرما على وجه مباحا على وجه جاز بيعه طيب حرم بيع الخمر ويدخل في الخمر كل ما خامر العقل كالمخدرات والمسكرات وغير ذلك طيب اذا كان غير مخدر ولا مسكر لكن منوم مثلا فهذا لا يدخل في المخدر في الخمر المنومات لا تدخل في الخلق. فرق بين المنومات وبين المخدرات ها المخدرات والمسكرات قال والميتة اي ميتة ماء ابيح حيه لو ذبح اما ميتة ما لا يباح ذبح فهذا واضح بكل حال. يعني ميتة الابل ميتة الغنم ميتة البقر محرم والخنزير سواء كان حيا او ميتا. لا يجوز. بيع الخنزير ولا شراه والصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجماهير لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام حتى على اهل العهد والذمة. انتبهوا لهذه المسألة. لماذا؟ لانهم سيستخدمونها في ما هو محرم في شرعنا فلا يجوز ان نبيع لهم الاصنام ولا النبي عليهم الخنازير بحجة انها مباحة عندهم. ما يجوز هذا. لا يجوز لمسلم ان يبيع صليبه لا يجوز لمسلم ان يبيع وثنه هذي واظحة ولا لا وبناء على هذا فليس لولي الامر المسلم في البلد المسلم ان يسمح ببيع هذه الاشياء فلا يجوز للحاكم في بلاد المسلمين ان يسمح ببيع الخمر او الميتة او الخنزير او الاصنام لا لاهل الذمة والعهد ولا للمسلمين طيب فان قال قائل فان اهل الذمة والعهد يجوز لهم ان يشربوا الخمور في بيوتهم يقول يجوز لهم لكن لا يجوز لنا ان نسمح لهم بجلبها او صناعتها او بيعها او شرائها او اخذ الجمرك عليها او نحو ذلك واضح هذا ولا لا اليوم يمكن يسوون هذا ويقولون هذا من باب التسامح. لا هذا مو من باب التسامح. يقولون هذا من باب اه التعايش السلمي. لا هذا مو تعايش سلمي هذا التنازل عن الدين سموا الاشياء باسمائها هذا تنازل عن مبادئ الشريعة الاسلامية الحديث واضح ان الله حرم جو بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. حديث متفق عليه موافق لنص القرآن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. شلون تبيع رجس انا اسألكم سؤال ارأيتم لو ان رجلا تاجر في عذرة الناس؟ شيقول عنه الناس؟ مجنون شلون يبيع النجاسات؟ طيب الله قال هكذا عن الخمر والميسر والانصاب قال رجس. يعني شنو رجس نجس سواء قلنا نجاسة عينية او نجاسة حكمية كيف تبيعها واضح المسألة؟ رجاء ان نفهم هذه المسائل لانه ربما يظهر من يقول يجوز لاهل الذمة ان يبيعوا الخمور فيما بينهم هذا غير صحيح في بلاد المسلمين ليس لهم ذلك. لكن اذا اسروها خفية يعني بالدس هذا كيفهم ما نجسس عليه اما ان يبيعوها في اسواق المسلمين ظاهرا فلا يجوز البتة باتفاق العلماء. مسألة اجماعية. ما فيها خلاف بينهم طيب قال صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام الاصنام وكذلك الاوثان. اي صورة لا يجوز بيعها. الاصنام جمع صنم. وهي الصور التي تعبد والصور التي لا تعبد لا يجوز بيعها لانها محرمة الصنعة لانها محرمة الصنعة وهكذا ثوب فيه صورة. لا يجوز بيعه وشيء فيه الصورة لا يجوز بيعه اما على الكراهة كما هو قول بعض الفقهاء او على التحريم فليتق الله تجارنا الذين يبيعون الثياب ويبيعون الاساس ويبيعون الاساسيات او الاثاث يتقوا الله لا يجلبوا شيئا في صور حتى لا يدخلوا في الكراهة او التحريم لانه باتفاق العلماء شيء فيه صورة اما ان نقول يحرم بيعه او يكره بيعه ما حد قال يجوز فلماذا تدخلون على انفسكم اموالا محرمة؟ او اموالا مكروهة؟ تريدون عرض الحياة الدنيا؟ والله يريد الاخرة فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة يعني الحين المحرم الميتة نفسها طيب وشحومها؟ لاهل بيتك كلا محرم لا يستثنى من ميتة ما هو حلال الا الجلد اذا دبغ فقط واضح وعند بعض الفقهاء يدخل في اه المباح من الميتة اذا كان في الاصل حلالا يزكى الناب الناب والشعر والصوف ولا بأس بذلك يعني مثلا لو انسان وجد فيلا ميتا فاخذ نابه فباعه جاز انسان وجد حصانا ميتا فاخذ الجلد فصنع منه حقيبة جاز. لكن بعد الدبغ اما ان يأخذ عظام الميتة او شحوم الميتة او لحوم الميتة او ما يسمى بجلاتين الميتة او ما يسمى بمصارين الميتة فلا يجوز استخدامها لا في اكل وشراب ولا في صناعته يعني ما يصير تاخذ جلود العظام الميتة وتصنع منها مثلا خرزات لا يجوز ان تأخذ المصارين الميتة وتصنع منها حقائب. ما يجوز لانها نجسة ومحرمة قال ارأيت شحوم الميتان فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود يعني احنا ما راح ناكل ولا نشرب نستخدم الشحوم الميتة في امر خارج عن الاكل والشرب. وهذا تعليل جميل من الصحابة انه افرظ اننا نستخدم هذه المحرمات فيما ليس فيه طعام وشراب هل يجوز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قالوا له يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام اذا لا يجوز استخدام هذه المحرمات باي طريقة فظلا عن الاكل والشرب باي طريقة لا يجوز فضلا عن الاكل والشرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا ومتوعدا محذرا ومتوعدا عند ذلك قاتل الله اليهود وقاتل بمعنى اهلك الله اليهود قاتل الله اليهود. فمن اسباب هلكة اليهود تحايلهم على المحرمات من اسباب لان ذكر الوصف قاتل الله اليهود اشارة الى سبب من اسباب هلاكهم من اسباب هلاكهم ان الله لما حرم عليهم شحومها اي شحوم الميتة جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمن. جملوه اذابوا. اخذوا اللية وذوبوه. قالوا هذا ما هو بلية شحم هذا دهن هذا زيت مثل الان يجي انسان ويقول لك هذا ما هو بعظم الميتة هذا جيلاتين الميتة طيب انت غيرت الصورة سيرته الى شكل اخر فهل معنى هذا اننا نلغي الاصل او نعتبر الاصل سأضرب لكم مثال لو ان انسانا اكرمكم الله اخذ عذرة الناس من المجاري فادخل عليه بعض التعديلات وسماه كعكا يجوز هذا هو معنى فعل اليهود. انهم يسمون الاشياء بغير اسمها. ليش؟ ها؟ لاجل ان بين الناس تروج بين الناس اذا ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه. قال المصنف جملوه اذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه فدل ان محرم المحرمات لا يجوز بيعها ومن هنا ندرك خطورة من يبيع الدماء السائلة في المسالخ هذا لا يجوز لانها من المحرمات واشكل من هذا ايضا اشكل من هذا من يبيع الميتة نفسها او يبيع الخنزير بحجة ان الذي يشتري ليس بمسلم. ايها الاخوة ما كان محرما علينا فهو محرم علينا مع انفسنا ومع غيرنا. الزنا محرم مع والمسلمات ومع الكفار الربا محرم مع المسلمين ومع الكفار لان هذه قاذورات لا يجوز العمل بها فكيف نتعامل بها مع الكفار الذين يجب ان نظهر لهم حسن الاخلاق؟ ما هو قبائح الاخلاق. يقول شوفوا مسلمين يقولون الربا محرم وبدأوا يتعاملون معنا بالربا يقول الخمر محرم ويبيعون لنا الخمر تناقض عندهم ولا لا نعم نعم ما يجوز بالاجماع عذرة الناس عذرة الناس. لا يجوز اخراجها اسمدة للارض بالاجماع وانما الذي يجوز عذرة ما يؤكل لحمه عذرة ما يؤكل لحمه تسميد الارض به جائز بالاتفاق اما ما لا يؤكل لحمه كعذرة الخنزير او عذرة الحمار ايضا لا يجوز تسميد الارض بها هو نجس نعم اقل من النجاسة الى شيء حلال. اصله ايش؟ هذا نفس الكلام. هو شحم ثم صار زيتا فهل تغيير الصورة يغير الحكم هو كان عذره ثم صار سمادا. فهل يغير الحكم الجواب لا. نعم ام الفاكهة التي سميت بالنجاسة هل يجوز اكلها او لا؟ هذه مسألة ثانية. اما تسميد الارض بالنجاسة فهو محرم اما اذا خرج النبت من ارض نجسة فهل هذه نجسة او لا؟ الحنفية يقولون ليست اه يجوز اكلها ولا بأس بها لاجل ان الصيرورة تغير الاحكام. اما ذات الفعل فهو محرم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب السلم السادة السلم لغة السلف وشرعا وبيع موصوف في الذمة بثمن عاجل قال عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسلفون في ثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. السلم عرفه المصنف لقوله السلم لغة. طبعا تشيل الكسرة الظم لانه مبتدأ. السلم لغة هو السلف يعني اهل الحجاز عندهم اصطلاح واهل العراق عندهم اصطلاح هذولا يسمونه السلم هذا البيع يسمونه سلم. وهذولا يسمون هذا البيع سلفا فايا كان سميته سلما سميته سلفا ما في اشكال. مثل الحين عندنا بالكويت يسمونه الدين سلف. عطني سلف ما يقولون تشذي ها هذا سلف يعني دين هذا اصطلاح فسميناه سلما او سميناه سلفا الحكم لا يختلف. ما معنى السلم او السلف شرعا؟ بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل يعني شيء يكون موصوفا في ذمتك تبينه للبايع وتبيعه صورة المسألة مثلا تجي عند انسان تقول انا ان شاء الله ارضي راح تنتج مثلا الف كيلو من الرطب الف كيلو من الرطب بينت وزنه ثم قلت من الرطب البرحي بينت نوعه ويكون وقته في الشهر السابع بينت وقته فهذا سمي موصوفا في الذمة موصوفا وزنا او كيلا موصوفا نوعا وجنسا موصوفا زمنا ومكانا هذا الان انت تجي تقول انسان ارظي ان شا الله راح تنتج هذه الارض الف كيلو من الرطب البرحي في شهر سبعة تشتريها مني فيقول الرجل نعم اشتريها منك. بكم؟ قال الف كيلو خمس مئة دينار. يعني الكيلو بكم ها؟ نص دينار الكيلو ونص دينار. هو راح يبيعه بدينار سبع مئة وخمسين دينارين كيف مثلا فدفع اليك المال هذا هو بيع السلم او السلف. بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل والصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا البيع بيع السلم او السلف مستثناة مستثناة من البيوع التي لا تملك. فهي على خلاف الاصل الاصل ان ما لا يملكه الانسان حاضرا لا يبيعه ما لا يملكه الانسان حاضرا لا يبيعه لكن هذه الصورة جازت لماذا جازت؟ ايش قلنا في العرايا؟ قلنا جازت لحاجة اصحاب الارض للتمر او لحاجة اصحاب التمر للفاكهة صح طيب هذه لماذا جازت؟ قال العلماء والفقهاء اجازها الشرع لحاجة اهل الارض الى الثمن لان اهل الارض ما عندهم فلوس يروحون يجيبون الماي يجيبون السمد يجيبون المزارعين فيعجلون بعض الثمن لاجل ويبيعون بعض الثمر يصلح به الارض ويحصل به الانتاج فجوز الشارع هذا النوع لاجل المصلحة وهذا مستثنى ثم اورد حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابو العباس حبر الامة بحر العلم ترجمان القرآن قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهذا حكاية حال والا فعن ابن عباس لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه عن غيري لان ابن عباس قدم المدينة على الصحيح من اقوال اهل العلم في السنة السابعة وقيل الثامنة وهم يسلفون في الثمار ما معنى يسرفون في الثمار؟ يعني يبيعون ثمار ارضهم قبل النتاج بسنة او سنتين لذلك قال السنة والسنتين والثلاث السنة والسنتين والثلاث وانا صغير اعرف اناسا كانوا يشترون ثمار ارض وحبوب ارض لمدة خمس سنوات يشترون لمدة خمس سنوات يشتغل هذا ماء معمول به في كثير من البلدان وهو بيع ثمار ارض قبل النتاج فقال صلى الله عليه وسلم هم كانوا يسرفون لكن يسرفون يقول الى سنة الى سنتين الى ثلاث فالنبي صلى الله عليه وسلم وظع قواعد لهذا البيع ما هي هذه القواعد قال من اسلف في شيء شيء نكرة دل على اكتب نكرة دل على جواز السلف في كل شيء يمكن ضبط وصفه. دل على جواز السلف في كل شيء يمكن ضبط وصفه من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم طبعا هنا في بعض الروايات او المعلوم اما مكينا واما موزونا مكيلا كان يقول مئة شوال من الشوال النوع الفلاني موزولا كقوله مئة كيلو. اذا اما مكيلا واما موجرا في كيل معلوم ووزن المعلوم او وزن معلوم. واو هنا بمعنى او الى اجل معلوم الى اجل معلوم تحديد الزمان في بعض الروايات في شيء معلوم تحديد النوع والجنس اذا دل الحديث على اربعة امور. الاول جواز السلف في كل شيء الثاني وجوب معرفة كيله او وزنه وجوب معرفة كيله ووزنه من هنا ندرك انه لا يجوز للانسان ان يقول هذه ارضي كم انتجت فهي لك بالف هذا لا يجوز ليش؟ لانها يمكن لا ينتج شيء يمكن ينتج الاف الكلوات فصار هذا مجهول لا يجوز لابد ان يكون ايش؟ ها كيل او وزن معلوم الثاني ان يكون الثالث ان يكون الفائدة الثالثة ان يكون المبيع بالسلم زمنه معلوما وقال بعض الفقهاء ومكانه معلوما مكان الاستيلاء او مكان التسليم وفي رواية او في شيء معلوم دل على شرط اخر وهو ان يكون في جنس ونوع معلوم طيب الان نضرب امثلة واقعية في حياتنا اليومية. لو جاء رجل وقال عندي راح اجيب لك سيارة تويوتا انتبه انا راح اسافر لليابان واجيب لك سيارة كذا وكذا. موديل هكذا. لونه هكذا. ظبطها لك بالاوصاف. عدد كذا في وقت كذا بكذا مبلغ اعطني مبلغ مقدما وانا اجيب لك البضاعة مؤخرا في الوقت المحدد يجوز او لا يجوز؟ بناء على هذه القاعدة يجوز لماذا يجوز؟ انتبهوا الان اولا لانه بيع شيء موصوف في الذمة ثانيا ان هذا الشيء مرخص فيه على سبيل العموم لانه قال من اسلف في شيء معلوم بخلاف العرايا فانه مخصوص من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم نفس الكلام لو جاء رجل الى المصنع مصنع الثياب مصنع يصنع الثياب فقال لصاحب المصنع اريد الف ثوب بكذا يكون وصفه كذا وكذا ويكون وقت تسليمه في كذا. يعني موصوف باوصاف منضبطة لا يحصل بينهم خلاف فوافق صاحب المصنع لكن قال بشرط ان تعجل المال اليه فعجل له المال في الوقت المحدد يأتي ويستلم الثياب يجوز ما في اي اشكال واضح؟ طيب مثل هذا ايضا لو جاء انسان الى مقاول وقال له هذا ارض اريد فيه بناء بيت هذه اوصافها اوصافه واريده خلال السنتين فكان الوصف منضبطا والوقت محددا بمبلغ من المال مقداره مثلا مئة وخمسين الف دينار فوافق الرجل لكن اشترط تقديم المال يجوز او اشترط تقسيط المال ايضا يجوز ما في اشكالية لان هذه بيع اشياء موصوفة بالذمة سواء كان عينا او كان عملا ما في اشكال هذه مسائل مهمة متعلقة ببيع السلام. نعم نعم ها اذا اصيب نعم اذا اصيب الثمر بجايحة جاء صاحب الارض الى الانسان وقال ابيعك الف كيلو من رطب ارضي السنة القادمة شهر سبعة انجليزي بكم تشتريه؟ قال بخمس مئة دينار. فجاءت جائحة فاتلفت ثمار هذا الرجل باي شيء نلزمه قال العلماء يلزمه ان يشتري خمس نفس الوزن من اي مكان اخر من نفس الجنس والنوم يشتري ويجيبها لصاحب الارض. لان كونه يشتري يخرج الثمر من نفس ارضه ليس بشرط وانما هذا لحكاية الحال ولهذا كان الصحابة يبيعون الحبوب يبيعون الحبوب التي يجلبونها الى الشام ويأخذون ثمنها قبل ان يجيبوها فدل على ان يجوز السلف لرجل ليس له ارض يجوز السلف لرجل ليس له ارض لكن بشرط واحد ما هو الا يكون المقصود من ذلك التحايل والربا ها ان لا يكون المقصود من ذلك التحايل والربا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب ان احب اهلك ان اعدها لهم وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت اني عرضت ذلك على اهلي فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس فيك كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق كاتبت اهلي اشتريت نفسي من اسيادي وولاءك لي الولاء والنصرة لكن خص في الشرع في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة تخليصها من الرق ويحصل بالولاء التوارس والتناصر والتقارب. الشروط في البيع مضى ان ذكرنا في الدرس الماضي ان منقسمة الى اقسام منها شروط شرعية مثل شرط الخيار وشرط المجلس وشرط العيب ونحو ذلك ومنها شروط عرفية الشروط العرفية جائزة ما لم تخالف نصا من نصوص الشرع او تخالف معنى عقد البيع حديث عائشة رضي الله عنها نص في ان الشروط العرفية اذا وقعت مخالفة للشرع فانها باطلة قالت جاءتني بريرة وهي مولى عائشة رضي الله عنها فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق فسر المصنف معنى كاتبت اهلي نفسي من اسياده على تسع اواق من الذهب الاواق جمع اوقية وهي مقدار من المقادير الاوزان في زمانهم. في كل عام اوقية وهذا يسمى المكاتبة الاجلة. في كل عام اقيل. دل على انه يجوز البيع بالاقساط. لان المكاتبة بالاقساط جائزة وهو نوع من انواع البيوع فجاز البيع بالاقصى في فائدة لطيفة خذها في كل عام اوقي فعينيني يعني تطلب العون من عائشة فيه دلالة على جواز طلب العون في المكاتبة فقلت ان احب ان اعدها لهم وولاؤك لي فعلت. جاز لمن باع بيعا بالاقساط ان تدفع له الثمن كله مقدما وليس له ان يفرض ان يعرض ولا ان يرفظ يعني انت اشتريت سيارة بالاقساط بعدين حصلت روح دفعتها كلها ليس لهم ان يرفضوا. واضح هذا؟ طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله اه قولها فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها ابوا ان يكون اوها لمن؟ لعائشة فجاءت من عندهم ورسول الله جالس فقالت اني عرضت ذلك على اهلي. فابوا الا ان يكون لهم الولاء. ابوا الا ان يكون لهم الولد فاخبرت عائشة النبي فقال صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولا ها يعني اخذ المال واعطيه اياه خلهم يعتقونه والولاء لهم طيب قد يقل قال كيف الولا لهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا النوع من الولاء. هذا على سبيل بيان ان شرطهم باطل هذا على سبيل مثل انسان جاء وقال لك انا ابيع آآ انا آآ ابيعك هذا المال بشرط ان تتبرأ انا ارد لك ارضك بشرط ان تتبرأ من ابيك مثلا فهذا شرط باطل برده للمغصوب عليك. لكن اذا كان لا يمكن رد المغصوب الا هذا كلنا نتبرأ من ابي. هات لي الارض. اخذت الارض؟ هل تبرؤك ذاك يضرك لا يضرك هذا معنى هذه العبارة لان الولاء لحمة كلحمة النشأ. تبرأ منها الانسان ولا ما تبرأ لا يخرجه ذلك عن اصل حكم الولاء فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ها اشترط لهم الولاء يعني قولي ان الولاء لي وان الولاء لمن اعتق واذا انتم تقولون ولا لي كيفكم قولوا بس ما راح يقع ما راح يقع انما الولاء لمن؟ لمن اعتق فانما الولاء لمن اعتق. مثل النسب لمن ولد الولد في فراشه هل هذا يغير الحكم؟ ما يمكن يتغير ففعلت عائشة ثم قال رسول الله قام رسول الله في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اي ليست موافقة لما في كتاب الله شروطا مخالفة لما في كتاب الله كيف فهمنا هذا الفهم من العبارة اللي بعدها؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط مع جواز الشروط في البيوع اذا معنى كل شرط ليس في كتابه كل شرط مخالف ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شر قضاء الله احق اي اثبت وشرط الله اوثق اي عهدا وانما الولاء لمن اعتق شرعا اي شرع؟ قال المصنف وولائه كلي الولاء هو النصرة هذا من حيث مطلق اللغة ولذلك الله ولي الذين امنوا اي ناصرهم محبهم لكن خص في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق ويحصل بالولاء ثلاثة امور. التوارث والتناصر والتقارب التوارث بالولاء هذا باجماع المسلمين. والتناصر ينصر الولي مولاه والتقارب يجوز للمولى ان ينتسب الى سيده المعتق ولعن فيكتسبوا نسبهم ولعن مثل ما نحن نقول فلان مولى ابي هريرة فلان مولى عائشة فلان مولى المغيرة وهكذا. نعم هذا الحديث فيه دلالة ان الشروط العرفية المخالفة للشرع غير معتبرة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيب فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. فساغ سيرا لم يسر مثله ثم قال بعنيه باوقية. قلت ثم قال بعينيه فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل. فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري. فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك اعياد تعب يسيبه يطلق يطلقه على وجهه حملانه الى اهل اي حملي الى اهلي اتراني اتظنني ما كسبك المماكسة المكالمة لطلب النقص في الثمن؟ حديث جابر رضي الله عنه وعن ابيه نص في جواز الشروط التي لا تخالف الشرع ولا تخالف معنى اصل البيع. قال كان يسير على جمل فاعيا. فسر المصنف معنى اعيا اي تعب من المشي لهزال الجمل وضعفه فاراد ان يسيبه يعني يطلقه في البرية ويتخلص منه لانه رأى ان المشي بقدميه اسرع من المشي على الجمل قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دلالة ان النبي كان يسير بسير اضعفهم فكان يسير في اخريات الجيش فدعا لي دعا له بالبركة وضربه اي ظرب الناقة او الجمل فسار سيرا لم يسر مثله حتى ان بعض الصحابة تعجبوا منه قالوا له ما لك يا جابر؟ قد كنت اخرنا واصبحت اولا ثم قال بعنيه بوقيته يجوز ووقي واوقي بالواو وبالهمز وفي الحديث السابق تسع اواقن وجمع اوقية ووقية كلها جائزة والاوقية والاوقية المقصود به وزن من اوزان الدراهم. وزن من اوزان راهن قيل الاوقية تساوي اربعين درهما قيل يساوي الاوقية اربعين درهما من الفضة الدرهم من الفضة على هذا اربعين درهم يساوي مئتي جرام من الفضة مئتي جرام من الفضة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر ابن عبد الله بمئتي جرام من الفضة باوقيه قلت لا يعني وقية قليلة سبحان الله اول كان يبي يتركه لان الجمل ما كان يمشي الانصار سريع ما يبي يبيعه ثم قال بعنيه فبعته باوقية خلاص رأى الحاح النبي صلى الله عليه وسلم قال واستثنيت حملانه هلالي. هذا وجه الشاهد من ايراد الحديث اي اشترطت ان ابقى على الجمل حتى اصل الى المدينة الى اهلي. اي حملي الى اهلي في المدينة فلما بلغت اتيته بالجمل فنقذني ثمنه يعني دفع الي اربعين درهما اللي هو الاوقية ثم رجعت فارسل في اثره يعني ارسل انسانا وترك الجمل هناك ومشى فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اثره اي في خلفه فقال تراني ما كستك لاخذ جملك النبي صلى الله عليه وسلم معلوم انه ما كان يماكس فدل على ان مماكسته له كان على سبيل المزاح فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك يعني انا اكاسرك في البيع عشان اشتري جملك بسعر رخيص خذ جملك ودراهمك فهو لك. دل على شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته. بهذه الامة والمماكسة اي المكاسرة في البيع والشراء امر مباح. امر مباح. لكن ينبغي ان ننتبه ان المماكسة تكون على غير الالحاح وبالرضا لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تنام حاجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ ما في صح مثل هذا الحديث مر معنا لكن هذا كرره المصنف لما فيه من الفوائد. فحديث ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر احفظ الصحابة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد وقد مر معنا المقصود ايش؟ ان يكون سمسارا له ان يكون سمسارا له ولا تناجشوا مر معنى النجش ما هو النجش؟ الزيادة في سعر السلعة في سوق من يزيد وهو لا يريد شراءها الزيادة في سعر السلعة وهو لا يريد شراء. ولا يبع الرجل على بيع اخيه هذا هو وجه الشاهد من ايراده لهذا الحديث فمن البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع اخيه يعني انت رأيت انسان يشتري سيارة فلان ما يصير تقول له تعال تعال عندي انا ابيع لك السيارة بارخص من هذا ما يجوز رأيت انسان يدخل محلا يريد ان يشتري فلا يجوز ان تقول تعال انا ابيع لك ارخص ما يجوز هذا ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبته حتى يدع الرجل البيع او يدع الرجل الخطبة ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ بفتح التاء من كفأ لتكفئ ما في صحفتك بها اذا لا يجوز الرجل اذا ان يقدر يتزوج الثانية والثالثة فتقول انا اقبل الزواج منك بشرط ان تطلق الاولى هذا ما يجوز او ان تطلق الثاني هذا محرم لتكفئ ما في صحفتها تكفيها لتقلب تقلب ما في صحفتي اي تجعلها فارغة فتصبح الاولى بلا زوج او الثانية بلا زوج وانما يقسم الله عز وجل لهما ما يشاء. نقف على هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم مباركة وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين