سم بالله طيب يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ويشتركان يعني الكتاب والسنة المفهوم وهو مفهومان اه وهو مفهومان مفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه موافقا الحكم اخونا المسكوت موافقا في الحكم ويسمى عند الاصوليين يسمى فحوى الخطاب ونحن الخطاب وهو اعني المفهوم الموافقة القسم الاول ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المذكور ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق كقوله عز وجل واشهد ذوي عدل منكم فمفهومه انه لو اشهد اربعة مثلا هذا ابلغ الثاني ان يكون مساوية المسكوت عنه مساويا للمنطوق لقوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما هنا ذكر اكل مال يتيم لكن احراقه اتلافه الامر سواء قال ويكون نعم مفهوم موافقة بكونه موافق موافقا للمنطوق في الحكم ومفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا بحكم المنطوق لقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة. مفهوم ان غير السائبة ليس فيها زكاة يقول ومفهوم الموافقة حجة لان تخصيصا المذكور بالحكم تخصيص الحكم المذكور بالحكم يفيد اه نفيه عما سواه قال ودلالاته لفظية يعني دلالة المفهوم لفظيا بمقتضى اللفظ وهي ما يسمى عند اصولي بدلالة النص وشرط العمل بمفهوم المخالفة الا تظهر اولوية ولا مساواة لانه اذا ظهرت اولوية او مساواة كان حين كان حينئذ مفهوم موافقة اه وهو اقسام الاول مفهوم الصفة ومن امثلته ما تقدم في الغنم السائمة الزكاة الثاني مفهوم الشرط وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. فمفهوم الاية ان اذا لم تكن ذات حمل لا تجب النفقة مفهوم الغاية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاذا لم تنكح لم تحل مفهوم العدد فاجلدوهم ثمانين جلدة يفهم من ذلك انه لا لا يزاد ولا ينقص مفهوم اللقب اللقب وهو اضعف انواع المفهوم واللقب المراد به عندهم كل اسم جامد سواء كان اسمه جنس عاوز مجموع او اسماعيل كل اسم جامد هذا مفهوم اللقب وهو اضعف ولهذا لو قلت جاء زيد لا يفهم منه انه لم يجيء غيره كان مفهوم اللقب من اضعف انواع المفهوم بل قال بعضهم ربما كان اعتباره كفرا ربما كان اعتبار مفهوم اللقب كفرا كقولك مثلا محمد رسول الله لو اعتبرنا مفهوم اللقب يعني ان غيره ليس ليس رسولا يقول المؤلف ويشتركان بالنص وهو الصريح في المعنى. النص الصريح في المعنى يعني الذي لا يحتمل الا معنى واحدا قال والظاهر وهو ما احتمل معنيين وكان في احدهما اظهر والراجح ظاهر والمرجوح مؤول الراجح ظاهر والمرجوح مؤول اذا نأخذ من هذا ان الكلام خمسة اقسام. مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول كل كلام لا يخلو من هذه الاقسام الخمسة ان يكون مجملا يحتاج الى بيان او مبين لا يحتاج الى بيان او يقول نصا لا يحتمل الا معنى واحدا او يكون ايش؟ ظاهرا او يكون مؤولا ولهذا يقول اه رحمه الله وهو وهو ما احتمل معنيين وكان في احدهما اظهر قال واليقين الاعتقاد الجازم اليقين الاعتقاد الجازم وضد اليقين ضده ثلاثة اشياء الشك والظن والوهم المعلوم المعلوم اما ان يطابق مطابقة تامة فهذا هو اليقين واما ان يكون مترددا لا مزية لاحدهم على الاخر فهذا هو الشك واما ان يكون في احد طرفيه ارجح الراجح ظن والمرجوح فاذا مثلا رأيت الشمس طلعت هذا يقين واذا كنت في مكان مظلم وليس عندي ساعة او ما اشبه ذلك متردد هل طلعت الشمس او لم تطلع هذا ايش هذا شك ولو جاء شخص واخبرني قال طلعت الشمس وكان هذا الشخص ثقة ثم جاء اخر وقال لم تطلع الشمس فتعارض عندي لكن احدهما ارجح فيكون خبر الاول ارجع او الخبر الثاني ارجح يقول المؤلف رحمه الله انزل يقول المؤلف رحمه الله والمتردد بين شيئين الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك. اذا الشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان تميز الطرف الراجح يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى اه وهما يقول ويشتركان في المشترك المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه اتحد لفظه وتعدد معناه اللفظ واحد والمعنى متعدد بلفظ العين العين يطلق على العين الباصرة وتطلق على النقد وتطلق على العين الجارية وتطلق على الجاسوس اذا قلت رأيت عينا يحتمل انك رأيت عينا جارية رأيت عينا اه نقدا رأيت عينا جاسوسا كل هذا لفظ مشترك. اذا اللفظ المشترك ما اتحد ما اتحد لفظه وتعدد معناه. يقول والمترادف المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه مثل السيف والمهند كلها تطلق على معنى واحد الاسد الغضنفر معناها واحد او لا معناها واحد واعلم ان كل شيء يكثر استعماله تتعدد اسماؤهم كل شيء يكثر تداوله واستعماله نجد ان اسماءه تتعدد فمثلا السيف كان يكثر الاستعمال عنده تتعدد اسماؤه. الخيل يستعملونه كثيرا تتعدد تتعدد اسماؤه قال ويشتركان في الحقيقة ثم عرف الحقيقة قال باستعمال اللفظ في اول وضع له وهي لغوية وعرفية وشرعية. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا بلفظ اسد مثلا الحيوان المفترس اسد الحيوان المفترس يقول وهي لغوية وعرفية وشرعية الحقائق ثلاث حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية الحقيقة اللغوية هي دلالة اللفظ بحسب اللغة والعرفية بحسب العرف والشرعية بحسب الشرع. كل لفظ له دلالة قد يكون دلالته اللغوية وقد تكون عرفية وقد تكون شرعية والاصل في ذلك الاصل ان نحمل كل كلام على عرف الناطق به هذي قاعدة كل كلام يحمل على عرف الناطق به فان كان الناطق من اهل اللغة عمل على المعنى اللغوي ان كان الناطق من اهل الشرع حمل على المعنى الشرعي ان كان الناطق من اهل العرف حمل على المعنى العرفي فلو رأينا مثلا كلمة الصلاة في النصوص الشرعية نحمله على العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة كذلك وضوء. طيب رأينا لفظ صلاة في الشعر العربي او في كلام عربي ليس كتابا ولا سنة نحمله على الدعاء الدعاء ايضا لفظ الدابة الدابة لها معنى في العرف ولها معنى باللغة الدابة عرفا ذوات الاربع الاربع يعني الحمير الخيل هذي دابة لكن في اللغة العربية الدابة كل ما دب على وجه الارض. حتى الحية التي تزحف تسمى دابة قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء اذا نرجوا يا اخوان ونقول الاصل ان نحمل كل كلام على عرف الناطق به فاذا وجدنا مثلا لفظ صلاة في الكتاب والسنة الاصل انها تحمل على العبادة. الا ان يدل الدليل على ذلك وانما قلت ذلك لان الله عز وجل قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وقال صلي عليهم يعني الصلاة اذا جاء بالصدقة قد قف الله اكبر لا يقول يدل على ذلك حديث عبد الله ابن ابي اوفى كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اوتي بصدقة قال اللهم صلي على على ال فلان قال والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير وظع اول على وجه يصح هذا المجاس اللفظ مستعمل في غير ما وضع له كما لو قلت مثل عن شخص انسان هذا اسد او شخص ذكي جدا تقول هذا ذئب هذا ثعلب لفظ اسد ذئب ثعلب مستعملة للحيوان المعروف لكنك استعملتها هنا مجازا لكن لابد من وجود لهذا المؤلف يقول ولابد من العلاقة يعني ارتباط الارتباط بين المشبه بين من اه نقلت عنه ومن وصفته لابد اذا قلت هذا اسد لابد ارتباط بين هذا الرجل وبين الاسد ما هو الارتباط الشجاعة هذا رجل ذئب ثعلب لابد من ارتباط وهو الذكاء وهذا ما يسمى علم البيان بالعلاقة العلاقة والعلاقة اما المشابهة واما غيرها طيب يقول المؤلف رحمه الله ويشتركان بالألفاظ يعني الكتاب والسنة اشترك عن فلواو. شرع المؤلف في بيان معاني الحروف العطف الواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية الواو لمطلق الجمع. فتقول جاء زيد وعمرو مطلق الجمع قد يكون عمر المتأخر ذكرا هو الذي تقدم وقد يكون العكس اذا الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه الواو لا تقتضي الترتيب ولا هنا في مطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية ولهذا قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى يقول والفاء للترتيب بالترتيب قوله عز وجل فاذلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وهذا القول اصح ان ان ان قوله وما يعلم تأويله الا الله لا تقف بل تصل وتقول والراسخون في العلم ووجه ذلك اننا لو قلنا ان في القرآن ما لا يفهم معناه الا الله والتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه الفاء الترتيب والتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه. تقول مثلا تزوج فلان فولد له الصباح جا ولد ولد له تسعة اقل شيء ستة اشهر اذا قلنا اقل مدة الحمل ستة اشهر اذا تعقيب كل شيء بحسبه ومن لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين من لابتداء الغاية كقوله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. يعني ابتداء من المسجد الحرام كذلك ايضا للتبعيظ للتبعيظ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اه يقول والتبعيض والتبيين ما يفتح الله للناس من رحمة ولا ممسك لها قال والى الانتهاء الغاية الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها فاذا قلت مثلا له علي من درهم الى عشرة علي من درهم الى عشرة تسعة اذا قلت لك من هنا الى هذا العمود فما بعد العمود فما قبل العمود داخل لا ماء بعده ولهذا يقال ما بعد الغاية ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها قال وعلى الاستعلاء على عالعلو الرحمن على العرش استوى بمعنى على واستقر آآ وفي للظرفية تدل على الظرفية قل سيروا في الارض الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارظ للملك لله ما في السماوات وما في الارض والاستحقاق استحقاق تقول السرج الدابة هل الدابة تملك؟ لا قال وثم بالترتيب ثم تفيد العطف والترتيب بمهلة جاء زيد ثم عمرو ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه ايش؟ الموت قال وحتى لانتهاء الغاية سلام هي حتى مطلع الفجر يقول ويشتركان في التواتر. الكتاب والسنة يشتركان في التواتر لكن القرآن الكريم نقل نقلا متواترا القرآن الكريم نقل نقلا متواترا اما السنة ومنها ما هو متوات ومنها ما هو احاد ولذلك الكتاب والسنة القرآن الكريم القرآن الكريم ثبت ثبوتا قطعيا فهو قطعي الثبوت والدلالة القرآن الكريم قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة اما السنة فهي قد تكون قطعية وقد تكون ظنية يقول رحمه الله ويشتركان في التواتر انا قلت للقرآن الكريم قطعي من حيث الثبوت. القرآن قطعي من حيث الثبوت اما الدلالة فقد تكون قضية وقد تكون ظنية لكن السنة منها ما هو قطعي ثبوت قطعي ومجزم بالمتواتر ومنه ما يكون ظنيا فمثلا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة احاديث المسح على الخفين هذي متواترة ما هو المتواتر؟ يقول خبر جماعة يعني ما رواه جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة واسندوه الى امر محسوس قالوا مثلا حضر خطبة الجمعة وقالوا سمعنا خطيب الجمعة عشرة اشخاص خمسة عشر يقول كذا وكذا وكذا هذا روى عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب واسندوه الى امر محسوس هذا يسمى متواترا ولا حديث متواترة كثيرة جدا منها كما تقدم حديث من كذب علي متعمدا من بنى لله مسجدا احاديث المسح على الخفين وقد قيل في هذا المتواتر يعني احاديث المسح على الخفين من المتواتر. قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعض نعم طيب طيب يقول يختص الكتاب باحكام منها يعني القرآن ان ما نقل بين دفتي المصحف تواتر. والقرآن العظيم نقل نقلا متواترا تواترا لفظيا ومعنويا. قال وهو معجز في لفظه القرآن الكريم معجز في لفظه ونظمه ومعناه والاعجاز قد جاء الاعجاز بالنسبة للقرآن وقد جاء الاعجاز بالنسبة للقرآن نقول الاعجاز بالنسبة للقرآن جاء بالكل وبعشر ايات وبسورة وبحديث التحدي بالنسبة للاعجاز القرآن جاء على هذه الاوجه الاربعة الاعجاز الكل قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلهم ايضا بعشق ايات قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات واية واحدة في اين فليأتوا هذا هذا الاية فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. اذا التحدي صار بالقرآن كله سورة بعشر سور وبسورة وبحديث يقول وهو معجز في لفظه ونظمه. القرآن معجز بلفظه ومتعبد ايضا بتلاوته وهذا هو الفرق بينه وبين السنة. فهو معجز من حيث اللفظ وهو متعبد به من حيث وان يشاء يعطي ويجزل النعم اه يقول المؤلف رحمه الله والا فنجب الندب نعرفه بانه ما امر به امرا غيظ او الترك جزما فحرام ما هو الحرام؟ ما نهي عنه نهيا المعنى قال وفي بعض اية اعجاز يعني الاعجاز يحصو ببعض اية بدليل قول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله لكن هذا مقيد اعجاز ببعض اية ان كانت تستقل بمعنى اذا كانت الاية تستقل بمعنى اما اذا لم تكن تستقل بمعنى ثم نظر لا تستقل بمعنى مدهامتان لا تستقل بمعنى يقول وما ليس وما ليس بتواتر ليس قرآن. والمراد بذلك ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه يقول ما قال مصحف عثمان ليس متواترا ولذلك لا تصح الصلاة به عند جمهور قال والبسملة اية منه البسملة اية من القرآن في قوله تعالى في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة البسملة ليست من الفاتحة تفتتح بها لكنها ليست منه والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي لم يقل اذا قال بسم الله فدل هذا على ان البسملة ليست من ليست من الفاتحة قال والقراءات السبع متواترة عند الجمهور القراءة السبت متواترة لفظا ومعنى وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به لماذا؟ لان القرآن لا يكون الا وهذا ليس بمتواترة قال وهو حجة اذا ما صح من الشاذ من حيث الصلاة لا تصح الصلاة به. لكن من حيث الحكم يجوز العمل وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء. انما ليس بمتواتر من قراءة السبع انه لا تصح الصلاة الاب. لا تصح الصلاة بها وثانيا يكون حجة من حيث الاحكام. فمثلا في اية في سورة المائدة كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعة يقول لا يصح ان ان تقرأ قرآن ان تقرأ في الصلاة وتقول وصيام ثلاثة ايام متتابعة. لان لفظ متتابع ليس وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كل قراءة ثبتت ثبت صحتها فانه يجوز ان يقرأ بها عجوزا يقرأ في هذاك للجمهور على خلاف ذلك كما تقدم يقول وفي القرآن المحكم والمتشابه المحكم يقول اه وفي القرآن المحكم والمتشابه وليس فيه ما لا معنى له. المحكم ما اتضح معناه والمتشابه هو الذي لا يتضح معناه الا للراسخين في العلم المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما لا يتضح معناه الا للراسخين العلم يقول وليس فيه ما لا معنى له ليس في القرآن شيء ليس له معنى كل ما في القرآن فله معنى جميع ما في القرآن له معنى وظاهر كلامه رحمه الله وليس فيه ما لا معنى له ظاهره حتى الحروف الهجائية الف لام ميم حاء ميم طاء سين ميم الف لام راء ان لها معلم ولكن هذا القول فيه نظر ولهذا كان القول الثاني وهو الراجح في هذه المسألة ان الحروف الهجائية المفتتحة بها بعض السور ليس لها معنى ليس لها معنى. السبب نقول لان القرآن بلسان عربي كما قال عز وجل بلسان عربي وهذه الحروف في اللغة العربية ليس لها معنى ولكن لها مغزى ومقصد وهو تحدي هؤلاء الكفار وتعجيزهم اذا الحروف الهجائية الف لام ميم حميم نقول هي من حيث اللغة ليس لها معنى لكن لها مغزى وهي اشارة الى هذا القرآن الذي اعجزكم يا فصحاء العرب ويدل لذلك قالوا يدل ذلك انه تجد ان بعض هذه الحروب ان بعد هذه الحروف يأتي ذكر القرآن او ما يدل على القرآن. حا ميم والكتاب المبين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه تجد ان بعدها بعد هذه الحروف يأتي ذكر القرآن او ما يتعلق بالقرآن. اذا نقول ليس وليس فيه ما لا معنى له. نقول هذا ليس على اطلاقه. فالحروف الهجائية المفتتحة السور هذه ليس لها معنى اللغة لكن لها مغزى يقول وفيه ما لا يفهم معناه الا الله في القرآن اشياء ايات لا يفهم لا يعلم معناها الا الله لقوله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله وهذا مبني على في القول على الوقف على قوله الا الله وهذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها في قوله عز وجل هو الذي انزل آآ في قوله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله هل الوقف يكون على الا الله او ان قوله والراسخون في العلم يقولون امنا به معطوف عليها يعني فيكون المعنى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون لو لو كان كذلك لم يكن هناك فائدة من قوله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته كيف يتدبرون شيئا وهم لا يعلمون فنقول حينئذ ليس في القرآن شيء لا لا يعلم معناه الا الله نعم قد يخفى قد تخفى دلالة او معنى بعض ايات القرآن على بعض الناس بحيث ان فلانا لا يعرف معناها لكن فلان يعرف معناها. اما ان نقول ان في القرآن ما لا يعلم معناه الا الله فهذا القول ضعيف. لانه لو كان كذلك لم يكن القرآن بيانا ولم يكن القرآن محلا للتدبر. كيف تتدبر شيئا لا تعرفه لا تعرف معناه كيف تتدبر شيئا لا تعرف معناه لكن سبب سبب الاشتباه او او ان نقول عدم فهم المعنى قد يكون عند بعض الناس دون دون بعض. قال ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد لا يجوز ان يفسر القرآن برأي واجتهاد بحيث يفسر الاية يقول الذي ارى كذا او لعله كذا. بناء على رأي واجتهاد. لا تفسير القرآن يفسر القرآن بالقرآن اولا فان لم تجد ففي السنة فان لم تجد ففي اقوال الصحابة ويستأنس باقوال التابعين فان لم تجد فانك تفسره بمقتضى اللغة هذي مراتب تفسير القرآن ان تفسر القرآن بهذا بالقرآن فان لم تجد ففي السنة فان لم تجد ففي اقوال الصحابة وكذلك من اقوال التابعين فان لم تجد فسرته بمقتضى اللغة لان الله عز وجل قال بلسان عربي مبين واما قول المؤلف رحمه الله ولا بمقتضى اللغة لعل صواب العبارة لا بمقتضى اللغة. لان هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وعند كثير من الاصوليين يعني تقول عبارة ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد لا بمقتضى اللغة يعني يجوز كان يجوز فلا يحرم بالمسألة قول ثان انه لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة لكن حتى لكن اذا قلنا بجواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية وهو الراجح هذا مقيد بما اذا لم ينقل اذا لم ينقل الحقيقة من اللغوية الى الشرعية فان نقل الحقيقة من معناها الشرع الى معناها اللغوي فحينئذ لا يجوز كما لو فسر مثلا لفظ الصلاة القرآن يقول افسرها الصلاة المراد الدعاء وهذا لا يجوز لانه نقل للحقيقة الشرعية الى حقيقة لغوية الى الحاصل الان ان تفسير القرآن بمقتضى اللغة حكمه انه جائز لكن لا تفسروا بمقتضى اللغة الا بعد المراتب الثلاث القرآن بالقرآن القرآن بالسنة القرآن اقوال الصحابة ويستأنس بالتابعين ثم بمقتضى اللغة العربية لكن حتى التفسير بمقتضى اللغة العربية مقيد بما اذا لم يخرج اللفظ من معناه الشرعي الى معناه اللغوي. نعم طيب يقول مالك رحمه الله وتختص السنة يعني عن القرآن عن ما سبق مما ذكره المؤلف من العام والخاص والاطلاق والتقييد والاجمال والنس وغيرها يشترك فيه الكتاب والسنة. فذكر الاحكام تختص بالسنة قال وهي السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او اقرارا والاقتصار على هذا ايضا في نظر بل يضاف او صفة خلقية او خلقية السنة اذا قيل السنة المراد بالسنة كل ما اضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا فعلا ام اقرارا ام وصفا خلقيا او خلقيا كان ربعة من الرجال هذا سنة هذه هي السنة اذا السنة ما ما نقل او نسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام قولا او فعلا او اقرارا لكن اعلم ان المشروعية وكون الشيء مطلوبا انما يثبت بالقول والفعل فقط اما الاقرار هذا الشيء فلا يدل على مشروعيته. وانما يدل على جوازه المشروعية لا تثبت الا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال قولا او فعله اما اقراره على الشيء اذا اقر شيئا فهذا يدل على ان هذا الشيء جائز انه جائز لكن لا يدل على مشروعيته فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام اقر الرجل الذي كان يختم صلاته بقل هو الله احد فسأله عن ذلك فقال انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها يقول هذا جائز لو ان الانسان اذا اراد ان قبل ان يركع يقرأ قل هو الله احد. هذا جائز لكن هل هو مطلوب لماذا؟ نقول لو كان مشروعا لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل انه فعلها اذا المشروعية وكون الشيء مطلوبا انما يثبت بقوله قال وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه اي ان الصيغة تدل بمجردها على الخبر فلا يشترط فيه ارادة لا يشترط ارادته فاذا قلت مثلا العلم نافع فانه يحكم على هذه الجملة بما دلت عليه. حتى لو لم ترد انت ان العلم هذا معنى قوله الخبر له صيغة تدل بمجردها عليه. يعني لا يشترط فيه ارادة يقول وهو ما دخله الصدق والكذب لكن يقيد هذا الخبر ما دخله الصدق او الكذب لذاته الخبر ما يحتمل الصدق او الكذب لذاته احترازا من ايش ليخرج بذلك خبر الله وخبر رسوله اذا لابد ان نقيد كلام المؤلف وهو ما دخله الصدق والكذب لذاته ليخرج الخبر الذي لا يحتمل الا الصدق عند الاخبار على اقسام ثلاثة ما يهتم ما لا يحتمل الا الصدق وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه والثاني خبر لا يحتمل الا الكذب في خبر مسيلمة مثلا الدعوة والنبوة وغيرها لا يحتمل الا الكذب والثالث ما كان محتملا للصدق والكذب يقول المؤلف وغيره يعني غير الخبر ان شاء والانشاء ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب لا يمكن ان تقول بعده صدقت اقول لك مثلا اسألك هل قدم زيد صدقت هل ذهبت الى المسجد صدقت ما يمكن الانشاء لا يمكن ان يوصف بصدق او كذب. الذي يوصف بصدق او كذب هو والخبر يقول ووغيره انشاء وتنبيه تنبيه مثل اسم الإشارة التي للتنبيه ومن التنبيه الامر واعبدوا الله والامر والنهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والاستفهام هذا تنبيه هل من خالق غير الله التمني يا ليت قومي يعلمون غفر لي ربي طيب والترجي لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات والفرق بين التمني والترجي ان التمني طلب ما يعسر حصوله او البعيد بخلاف الترجي التمني طلب ما يعسر حصوله من الشيء البعيد او المستحيل والترجي طلب ما يمكن حصوله وقول الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما يمكن لا يمكن لكن لكنة الترجي يقول يبكي جعل لي كذا لعله يحصل كذا يقول ومن السنع والترجي والقسم والعصر ان الانسان لفي خسر والنداء ايضا من القسم تالله قال تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مجبرين والنداء مثل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا كل هذا داخل في الانشاء ثم قال ومن السنة المتواتر والاحاد وهو ما عدا المتواتر. المتواتر تقدم لنا تقدم انه ما رواه جماعة يستحيل في تواطؤهم على الكذب واسندوه الى امر محسوس ما سواه متواتر ثم قال ويشترط للراوي الراوي العقل العقد ضد العقل لا ضد العقل نقول من لا عقل له العبارة الدقيقة العاقل ضد العاقل من لا عقل له ليشمل ذلك المجنون الذي بلغ من الكبر عتيا طيب العقل لماذا نشترط اشترط في الراوي العقل؟ نقول لان غير العاقل لا حكم له كذلك ايضا البلوغ لكنه شرط للاداء. البلوغ شرط للاداء لا للتحمل فيصح ان يتحمل وهو صغير ويؤدي بعد بلوغه والاسلام شرط للتحمل والاداء اسلام شرط للاداء والتحمل اه والعدالة لكن لو اخبر حالة كفره انه حصل كذا وكذا يقبل لكن كونه مثلا يتحمل وهو كافر ويؤدي وهو كافر لا يصح اه قال والعدالة لان غير العدل لا يوثق بخبره والفاسق لا تصح روايته لانه لا يؤمن قال ولا يشترط ذكوريته. لا يشترط في الراوي ذكوريته. ولذلك كثير من الاحاديث روتها امهات المؤمنين عن عائشة عن غيرها ولا فقهه لا يشترط ان يكون فقيها فيجوز ان ينقل الحديث ولو كان غير فقيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ اوعى ولا عدم عداوة لكونه عدوا للراوي فيقبل مع انه لا تقبل شهادته عليه من العدو نعم الفقهاء رحمهم الله عرفوا العدو العدو من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه قيل له مثلا ان فلانا ترقى في في وظيفة يحزننا فلان رزق بولد يحزن فلان اصابه حادث. يقول الحمد لله اللهم لك الحمد هذا عدو من سره مساءة شخص وغمه فرحه وليعلم ايضا ان ان العداوة عند الفقهاء ان العداوة هي عداوة الدنيوية فقط ولكن هذا القول فيه نظر والصواب ان العداوة دنيوية ودينية بل العداوة الدينية العداوة الدينية ابلغ من العداوة الدنيوية طيب يقول ولا قرابته يعني لكونه قريبا مما روى عنه. وبصر وسمع لا يشترط وتقبل رواية الاعمى والاصم يقبل روايته لكن فيما لا يتعلق بماذا؟ بالسبع الشهادة قال والصحابة عدول. نعم الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لان الله تعالى اثنى عليهم بقوله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام في اهالي في غزوة بدر من شاركه بذلك قال ان الله تعالى قال لاهل بدر اعملوا اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فمن خصائص الصحابة رضي الله عنهم اول اختصاص بصحبة الرسول ثانيا ان جميعهم ولذلك لو قيل عن رجل من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقبل الحديث لان جهالة الصحابي لا تضر اهانة الصحابي لا تضر. لماذا؟ لان جهالة التابعي ومن بعده تضر لانه قد يكون غير عدل ليس فيه عدالة. اما الصحابة فكونك تقول عن ابي هريرة او تقول عن رجل من اصحاب النبي الكل سواء قال وهو وهو يعني الصحابة صحابي من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما او اجتمع به ولم يره لعلة من رآه ولو لحظة لكن مسلما احترازا من ايش؟ لو اجتمع به كافرا ثم اسلم بعد ذلك الرجل اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم رأى بعد مدة اسلم هذا الرجل لكن لم يجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلا يسمى صحابيا يقول او اجتمع به ولم يره لعلة ابن ام مكتوم رجل اعمى لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لعلة. ولذلك اه العبارة الدقيقة ان لا يقال من رآه وانما يقال من لقي او اجتمع من لقي او اجتمع هذا ادق او تقول من رآه حقيقة او حكما يقول من رآه حقيقة او حكما حقيقة بان يبصره بعينه حكما في حكم من رأى وهذا نظيره كقول الفقهاء رحمهم الله في الداخل للبيت الحرام قالوا فاذا دخل المسجد الحرام فاذا رأى البيت حقيقة او حكما حقيقة بان ابصره بعينيه او حكما قالوا كاعمى ومن في ظلمة سابقا مثلا هذا حكما يقول واعلى شرع المؤلف رحمه الله في بيان اه الرواية قال واعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ان يقرأ الشيخ لماذا؟ لان هذه لا تحتمل الانقطاع ثم قراءته على الشيخ في معرض الاخبار ليروي عنه قرأه سواء كانت قراءته املاء او تحديثا من حفظه او من كتاب يقول ونعم ثم قراءته على الشيخ في معرض الاخباري ليروي عنه يروي عنه يعني سماع الراوي قراءة الشيخ في الحديث على جهة على جهة اخباره للراوي انه من رواية يقول هذا من رواية لك اه هذه صيغ الاداء. فقال ولرواية الصحابة الفاظ الصحابي اذا روى عن النبي عليه السلام في روايتهم لها الفاظ منها سمعت وهذا يقال فيما اذا سمعه من الشيخ سمعت وحدثني واخبرني وانبأني وشافهني سمعت حدثني اذا سمع من الشيخ وحده فان كان معه غيره يقول سمعنا حدثنا قال ثم قال يعني يلي ذلك ثم قال لان لفظ ثم قال تحتمل السماع وتحتمل الاجازة وعدم السماع يحتمل انه تلقى هذا الحديث من الشيخ سماعا مباشرة ويحتمل انه تلقاه اجازة من غير من غير سماع قال ثم امر او نهى وامرنا امرنا او نهانا انما كان كذلك لان امر او نهى او امر او نهانا يقولون قد يكون فهما من الصحابي قال الصحابي امرنا بكذا نهينا عن كذا هذا ليس كقوله قال الرسول سمعت الرسول والسبب لانه يحتمل ان قال ان قوله امرنا او امر انه فهم فهم منه ان الصحابي فهم هذا الفهم وقد لا يكون الامر كذلك. ومن ومن المسائل التي حصل فيها اختلاف حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ولن يعزم علينا قال شيخ الاسلام ان قولها ولم يعزم علينا فهم فهمته فلا يكون حجة على النص ونأخذ بالاول وهو نهينا عن اتباع الجنائز. اما قوله ولم يعزم علينا لو اخذنا به لقلنا ان ان اتباع الجنائز جائز لانه ليس نهيا نهي عنه نهيا مؤكدا يقول آآ ثم من السنة او جرت او مضت او كنا ثم من السنة اذا قال الصحابي من السنة كذا والمراد من السنة يعني الطريقة. ثم اعلم ان الصحابي اذا قال من السنة وتارة يراد بها السنة الواجبة وتارة يراد بها السنة المستحبة مثال السنة الواجبة قول انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا ومثال السنة المستحبة. قول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج لصلاة العيد ماشيا في سنة مستحبة اه او مضت او كنا نفعل او كانوا يفعلون. طيب اذا قال كنا نفعل كذا كانوا يفعلون كذا هل يكون حجة؟ لقد كنا نفعل كذا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول نعم حجة والقاعدة في هذا ان كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة كل ما فعل فهو حجة سواء علم به الرسول صلى الله عليه وسلم ام لم يعلم فان علم به فهو حجة باقراره وان لم يعلم به فهو حجة باقرار الله تعالى عليه. لان الله تعالى لا يمكن ان يقر في دينه امرا باطلا ولذلك فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وبهذا التقرير وهذه القاعدة نستدل بها على جواز تمام المفترض بالمتنفل لحديث معاذ انه كان يؤم يصلي مع النبي عليه الصلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء لو قال قائل لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم يقول اذا لم اذا كان لم يعلم فالله والله قد علم يقول وغير الصحابة يقول سمعت وحدثني واخبرني وسمعته وقرأت وانبأنا وحدثنا وهذه الصيغ بالامكان الانسان يريد التوسع يرجع الى كتب مصطلح الحديث فقد توسعوا فيها ثم بعد ذلك الاجازة وهي اقسام اجازة معين لمعين جزء معين لمعين كان اقول اجزت لفلان ان يروي عني كتاب كذا بمعين بمعين ولمعين بغير معين اجزت لزيد ان يروي عني جميع مروياتي هذا معين بغير معين وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا. تجوز لي موجود موجود بان اقول اه عجزت لفلان ان يروي عني مروياتي او ما معدوم عجزت لفلان ان يروي عني ما سارويه وكذلك معدوم وموجود بالنسبة للشخص اذا الموجود والمعدوم هنا يعود الى الرواية والى الراوي الرواية والراوي قال ولا تجوز لمعدوم يقول اجزت في من يولد ان يروي عني لانه الى الان معدوم قال والوجادة ما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول وجدت الوجادة من الوجد والوجدان وهي ان يجد شيئا من الاحاديث مكتوبا بخط الشيخ الذي يعرفه يجد احاديث مكتوبة بخط الشيء الذي بخط الشيخ الذي يعرفه هذه لا لا يقول حدثني بل يقول وجدت بخطه وهذا من باب الدقة في العبارة يقول المؤلف رحمه الله وانكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع اذا لم يكذبه في روايته لان الفرع الفرع عدل جازم غير مكذب ولا مغلظ يعني مثلا انسان روى عن شيخه روى عن شيخه عمرو ثم بعد ذلك انكر عمرو رواية زيد تعلم هذه الهواية ليست مني او ما اشبه ذلك هذا لا يقدح في رواية زيد اذا لم يكذبه او يغلط احتمال ان يكون عمر هذا الشيخ نسي ما دام ان الراوي ثقة قال والزيادة من الثقة مقبولة مقبولة لفظية كانت ام معنوية. يعني سواء كانت الزيادة لفظية او معنوية مثال الزيادة اللفظية كما تعلمون الفاظ الحمد بعد الرفع من الركوع ربنا لك الحمد ولك الحمد وردت على اربع صفات اللهم ربنا ولك الحمد وفيها اللهم ربنا ولك الحمد وربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد طيب زيادة اللهم والواو هذه زيادة من ثقة فتكون فتكون مقبولة ومثاله في المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان تحالفا وفي بعض الروايات والسلعة قائمة هذي زيادة يقول معنوية لان لم يذكرها. قال رحمه الله وحذف بعض الخبر جائز الا في الغاية والاستثناء ونحوها يعني الانسان يحفظ بعض الخبر نقول مثلا انما الاعمال بالنيات ولا اقول وانما لكل امرئ ما نوى هذا جائز باختصار على البعض لكن المؤلف يقول الا في الغاية والاستثناء ونحوها فمثلا لا يجوز ان تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر تترك حتى يبدو صلاحه او تقول نهى عن الصلاة بعد العصر لابد تقول حتى تغرب الشمس او بعد الفجر حتى تطلع الشمس او تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته صلاة الجماعة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته ويا تركيش الا المكتوبة المكتوبة. نقول هذا لا يجوز اذا الاقتصار على بعض الحديث جائز ما لم يكن ما تركه يتعلق به المعنى قال وتجوز رواية الحديث بالمعنى يجوز ان يروي الحديث بالمعنى يقول مثلا اه فيما يروى عن النبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رواية الحديث بالمعنى جائزة لكن لعارف باللفظ والمعنى والا يكون ذلك ايضا من الفاظ الاذكار لها شروط ليست على اطلاقها في رواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط الشرط الاول الا يكون هذا الحديث من الاذكار التي يتعبد لله عز وجل بها وثانيا ان يكون الراوي بالمعنى عارفا قد يروي بالمعنى اشياء تقول خطأ يكون خطأ قال رحمه الله ويقبل مرسل الصحابي ويقبل مرسل الصحابي المرسل له معنى عند المحدثين وعند الاصوليين اما معناه عند المحدثين فهو ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعي ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعي هذا عند من عند المحدثين اما عند الاصوليين في المرسل قالوا قول قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرسل عند الاصوليين. قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم انا لو اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات مرسي لو تقولها بعد مئة سنة مرسل قبل الف سنة مرسل وقول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. اما عند الاصول عند المحدثين فهو ما رفعه ما رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع او تابعي يقول ويقبل مرسل الصحابي ومرسل الصحابي مقبول بل قد اجمعت الامة على قبولها. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما آآ وغيره من سائر الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث لم يروها مباشرة ولم يسمعوها مباشرة وانما رووها عن كبار الصحابة لو تتبعت مثل احاديث ابن عباس هو حديث مثلا غيره من صغار الصحابة تجد انهم رووا اشياء حينما وقعت حينما وقعت كانوا صغارا بل بل لم يكونوا موجودين ولكن رووها عن من عن كبار الصحابة يقبل طيب يقول المؤلف رحمه الله اه والحكم الشرعي الحكم ما هو؟ الحكم اثبات امر لامر او ينفيه عنه هذا الحكم اثبات امر لامر او نفي عنه فاذا قلتها بارد هذا بارد اثبت البرودة واذا قلت هذا حار اثبتت الحرارة الحكم اثبات امر لامر او نفي عنه اما عند الاصوليين الحكم الشرعي هو مقتضى الشرع مقتضى خطاب الشرع وبعضهم يقول ما اقتضاه الخطاب الشرعي المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وظا من طلب والطلب نوعان طلب فعل وطلب كف وكلاهما قد يكون جازما وقد يكون غير فهمتم خطاب الشرع الذي طلب الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب كف وكلاهما قد يكون طلب طلبا جازما او غير جازم فدخل في ذلك الواجب طلب فعل جازم. المستحب طلب فعل غير جازم. المحرم طلب كف جازم المكروه طلب او تخيير هذا المباح المباح مخير السام بين فعله وبين تركه او وظع وهو ما جعله الشارع امارة او علامة على حكم مثل الزوال وقت الظهر اذا زالت الشمس زوال الشمس هذا سبب وهو حكم وضعي يقول ثم الخطاب ان اقتضى الفعل جزما فايجاب هذا معنى واجب والا فندب او الترك جزم فحرام. الاحكام الشرعية تكليفية خمسة الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح ما هو الواجب؟ الواجب ما امر به ما امر به يعني ما امر به على سبيل الالزام بالفعل ما امر الشارع به امرا جازما وخرج بقولنا ما امر الشارع به يخرج ماذا المحرم والمكروه والمباح وقولنا ما امرا جازما يخرج المستحب هذا حكمه حكمه الحكم الواجب انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه بعض العلماء يقول ويعاقب لكننا نقول نقول ويستحق العقاب لماذا لان الله تعالى قد يعفو عنه ومذهب اهل السنة والجماعة كما تعلمون ان الانسان اذا فعل الكبائر او اذا فعل الصغائر او الكبائر ثم مات فهو تحت مشيئة الله عز وجل وارادته ان شاء عذبه وان شاء غفر له. هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة ان الانسان اذا مات وهو يعمل الكبائر والصغائر ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل وارادته انشاء عذبه بقدر ذنبه وان شاء غفر له قال السفاريني رحمه الله في منظومته في العقيدة ومن يمت ولم يتب من الخطأ فامره مفوض لذي العطاء يعفو وان شاء انتقم لازما المكروه ما نهي عنه ناهيا غير جازم او التخيير وهو المباح يقول هذا قال والتأخير فإباحة فهو حكم شرعي فالواجب مذمة تاركه قصدا شرعا وهو مرادف للفرظ نعم الواجب المرادف يقول واجب ويقال احسنت الله يجزاك ولا فرق بينهم على الراجح عند الجمهور لكن الاحناف الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب ولا يطيقون الفرظ الا على ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة واما اذا كان ظنيا في احدهما من حيث الثبوت والدلالة يسمونه ايش واجبا الصلاة عندهم فرض قراءة الفاتحة يقول واجب لكن الجمهور على عدم الفرق ثم شرع المؤلف رحمه الله آآ في بيان اوصاف العبادة العبادة من حيث الاداء والقضاء لها ثلاثة اوصاف وقضى واعادة عداء وقضاء واعادة فما هو الاداء؟ الاداء ما فعل ما فعل في وقته اولا ما فعل في وقته اولا والقضاء ما فعل بعد الوقت مطلقا والاعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى هذا هو تعريف الاداء والقضاء والاعادة اذا الاداء ما فعل في الوقت اول انسان دخل دخل صلاة الظهر فصلى هذا يسمى طيب ما فعل في الوقت ثانيا خلل في الاولى يسمى اعادة صلى الظهر وقيل له ترى صلاة الظهر وصلينا الى غير قبلة ما اجتهدنا الصلاة صلينا ثاني هذي تسمى ايش اعادة في الوقت وما فعل خارج الوقت يسمى قضاء وظاهر كلامهم حتى لعذر عذر مع انه في عذر فيه نظر هذه اوصاف العباد ولهذا قال المؤلف رحمه الله والاداء ما فعل في وقته لازم يقيد اولا والقضاء بعده والاعادة بعد فعله وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط في فعل البعض وفرض العين افضل من اه شرع المؤلف في بيان الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين اولا فرض الكفاية وفرض العين يشتركان ويفترقان فيشتركان في ان الامر فيهما موجه الى الجميع هذا واحد ثانيا يشتركان ان انهما اذا ترك الجميل واضح اذا فرض كفاية وفرض العين يشتركان في امرين الامر الاول ان الامر فيهما او الخطاب بالاصح. ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع والثاني مما يشتركان فيه انهما لو تركا برضه الكفاية وفرض العين اثم الجميع ويفترقان في ثاني حال وهو ان فرض العين لا يسقط بفعل غيره وفرض الكفاية يسقط بفعل غيره فمثلا صلاة الظهر هل تسقط عنك بفعل غيرك؟ لا. فرض عين صلاة الجنازة هل تسقط عنك بفعل غيرك؟ نعم. اذا فرض عين فرض وكفاية طيب ما هو الضابط الذي نفرق فيه بين فرض العين وفرض الكفاية يقول اذا كان مقصود الشارع ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل هذا فرض كفاية واذا كان مقصود الشارع عين الفاعل هذا فرض عين فإذا كان المراعى اذا كان المراعى الفعل فهذا ايش فرض كفاية مثل الصلاة على الجنازة تغسيل الميت. هل يمكن الامة كلها تغسل الميت؟ ما يمكن اغسلوه بماء وسدل. اغسلوه. يجتمع مليار شخص عشان يغسلون ميت واحد ده مستحيل واضح لكن اذا كان المقصود الفاعل نفسه الفاعل نفسه فهذا يكون فرض عين اذا هذا الضابط في التفريق بين فرض الكفاية وفرض العين ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر ويراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر اذا كان المراعى الفاعل الفعل فرض كفاية نعم كمل ويسقط والامر بواحد طيب يقول المؤلف رحمه الله آآ ويسقط بفعل البعض وفرض العين افضل منه العين افضل من فرض الكفاية والدليل على انه افضل انه لولا افضليته ما اوجبه الله على كل واحد اذا فرض العين افضل من فرض جفاية بدليل ان الله عز وجل اوجبه على كل مكلف بعينه طيب وايما افضل الواجب ولا الفرض الفرض مستحب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي من مما افترظته عليه اذا افضل ما يتقرب به العبد الى الله هو ما افترضه عليه ولا مجال للمقارنة بين الفريضة وبين النافلة وبه نعرف ضعف قول من قال من العلماء ان هناك مسائل يكون فيها المستحب افضل من الواجب المستحب افضل من الواجب. ذكروا امثلة منها قالوا ان انذارا معسر وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ما حكم انظار المعسر واجب واجب طيب ابراؤه من الدين مستحب هنا المستحب افضل من الواجب طيب الطهارة الوضوء قبل الوقت افضل متى يجب الوضوء عند القيام من الصلاة؟ لو انسان قبل يعني دخل وقت صلاة الظهر بيصلي بعد ساعة يجب يجب الوضوء عند القيام للصلاة. لكن لو تطهر عند ابتداء الوقت يقول هذا افضل ايضا ابتداء السلام ما حكمه سنة رده واجب قالوا السنة هنا افضل من الواجب الختان متى يجب عند البلوغ لكن لو اقتتل وهو صغير سنة افضل فهنا يقول هنا هذه مسائل تستثنى من كوني الواجب افضل من المستحب ولهذا قال على الخلوة رحمه الله في حاشيته على المنتهى منتهى وشرحه يقول الفرظ افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر الا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك ابراء معسر وكذا ختان المرء قبل بلوغه به عقد الامام المكثرين يقول فرض افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منهم باكثر الا التطهر قبل وقت اللي ذكرناه وابتداء بالسلام كذلك ابراهيم مرسل وكذا ختان عمر. لكن هذا هذا القول الراجح ان هذه لا تصح لانها انما كانت افضل ايها الاخوة. لانها تشتمل على الواجب وزيادة لا لان المستحب افضل من الواجب يقول رحمه الله والامر بواحد كخصال الكفارة مستقيم يأمر الشارع باشياء مخيرة كقوله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك قال والواجب واحد لا بعينه يعني الواجب من هذه المخيرات ليست كلها فدية من صيام او صدقة او نسك. نقول الواجب واحد لا بعينه. ما هو الواحد الذي تختاره قال والفعل الموسع جميعه اداء فمثلا قضاء رمضان الفعل في الموسع جميع اداء فمثلا دخل وقت صلاة الظهر الوقت ثلاث ساعات من الساعة الاولى الى نهاية الثالثة كله يقال ما يقال اول اداء والاخير قضاء قال وتأخيره مع ظن مانع يحرم يعني يحرم عليه ان يؤخر الواجب الموسع مع ظني مانع كموت مثلا محكوم عليه بالقصاص دخل وقت صلاة الظهر سيقتل الساعة الثانية ظهرا هل يجوز ان يؤخر؟ نقول لا يجوز لا يجوز ان يؤخرك قال وان بقي وفعله فاداه يعني ان بقي من ظن عدم البقاء من ظن ان بقي من ظن عدم البقاء وفعله في الوقت فهو اداء ولا يلتفت الى ظنه قال رحمه الله وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب لانه ليس في قدرة المكلف فمثلا سبب وجوب الزكاة ما هو ان يملك الانسان مالا ويبلغ النصاب هل نقول للانسان يجب عليك ان تملك مالا لاجل ان تزكي لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فمثلا صلاة الجماعة واجبة يلزم من صلاة الجماعة ان تسعى من بيتك اليها اردت الحج ليس عندك ماء تذهب عليه شراؤك سيارة مثلا او استئجارك سيارة تذهب بك الى مكة هذا واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب قال ويجوز تحريم واحد لا بعينه يجوز تحريم واحد لا بعينه كما لو ملك اختين فانه يكون ممنوعا من احدهما لا بعينه. بحيث انه اذا وطأ الواحدة لم يجز ان يضع الثانية وكذلك ايضا لو اسلم الانسان لو اسلم وله اكثر من اربع نسوة عشر نسوة يختار منهن اربعا نقول محرم هنا عنده ست محرمات ست نساء محرمات لكنها ليست محددة ليست معينة. قال ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب كل مسلم يستمع في ثواب عقابه لان لان الانسان يعمل الحسنات والسيئات فيجتمع فيه ثواب الحسنات وعقاب السيئات قال والندب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. كمن تقدم وهو مرادف المستحب المسنون. نعم المستحب المسنون السنة السنة ومستحب وفضيلة مندوب كل هذه اسماء مترادفة قال والمكروه ضده يعني ما ماشي ما لم يعاقب تاريخه ويثاب المكروه ما يثاب تاريخه ولا يعاقب قال والمباح ما استوى طرفاه حيث لا يتعلق به امر ولا نهي قال وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من معرفا لحكمه. لتعذر معرفة خطابه في كل وقت لما وضعه الشارع من امارات لثبوت لثبوت شيء او انتفاء او نفوذ او الغاء فمثلا وضع الشارع علامة على وجوب صلاة الظهر بماذا؟ زوال الشمس وزوال الشمس امارة على وجوب صلاة الظهر رؤية هلال رمظان رؤية هلال رمظان امارة على وجوب صومه. هذا يسمى حكما وضعيا. ان يظع الشارع امارة على شي متى وجد وجد الحكم يقول ومنه من الحكم من الخطاب الوضع العلة والعلة ما اوجب حكما شرعيا يعني ما ما وجد الحكم عنده هذي العلة والحكمة الحكمة هي المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم كما شقت السفر للترخيص كالمشقة للترخيص بالسفر بالفطر والقصر ما هي الحكمة لماذا الشارع جعل للمسافر ان يجمع ان يقصر ان يفطر؟ نقول لان السفر مظنة المشقة قال والسبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر يلزم من عدمها عدم الوجوب ومن وجودها الوجود والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن ايضا يقيد لذاته كالوضوء يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة لكن هل يلزم من وجود الوضوء الصلاة؟ لا. قد يتوضأ ولا يصلي قال والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء يعني نقع الفعل كافيا في سقوط القضاء وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها عليها الى اخره الصحة والفساد والاحسن نعبر بعبارة عامة ونقول ان الصحيح الصحيح ما كان موافقا للشرع الصحيح في العبادات والمعاملات ما كان موافقا للشرع اما في العبادات فهو ما برئت به الذمة. وسقط به الطلب وفي العقود ما ترتبت اثاره عليه حيث ينتقل فيه المبيع الى المشتري والثمن الى اذا نقول في تعريف الصحة عموما هي موافقة الشرع وتعرظ تعريف اخر هي ترتب ترتب اثار الفعل عليه اذا ترتبت اثار الفعل عليه هذا معناه الصحيح سواء كان عبادة كم كان معاملة قال والبطلان والفساد يقابلانها يقابلان ماذا الصحة والفساد ثم اعلم ايضا ان الصحيح والباطل عند علماء الحنابلة فقهاء الحنابلة على حد سواء. اذا قالوا فاسد او باطل فكلاهما بمعنى واحد لا فرق بينهما الا في موضعين فرقوا بين الفاسد والباطل الموضع الاول في الحج فالباطل عندهم ما ارتد فيه عن الاسلام لو احرم والعياذ بالله ثم ارتد عن الاسلام يقول هذا حجه باطل والفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الاول الموضع الثاني في النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه والباطل ما اجمع العلماء على تحريمه فمثلا نكاح المعتدة باطل ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله نكاح خامسة اجمع العلماء طيب نكاح المرأة بدون ولي ما نقول باطل نقول فاسد بوجود فمذهب ابي حنيفة انه يجوز قال والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارظ راجح والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح الرخصة والعزيمة الرخصة بمعنى السهولة فالترخيص بمعنى التسهيل ما هي الرخصة عند الاصوليين؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وثابت على خلاف دليل شرعي مثلا اكل الميتة عند الظرورة ثبتت على خلاف الدليل الشرعي حرمت عليكم ميتة لكن لمعارض راجح وهو فمن اضطر في مخوصة هذا متجانس الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي الدليل الشرعي يدل على خلافها لكننا خالفنا هذا الدليل لوجود دليل اخر. اما العزيمة فهي الحكم الثابت بالدليل الشرعي الخالي للمعارضة مثل وجوب الصلاة وجوب الصلاة اه نعم والاحسن في الرخصة ان نعرف الرخصة بانها ان نعرف الرخصة اصطلاحا كتعريفها لغة نحن قلنا لغة بماذا التسهيل فنقول شرعا الرخصة شرعا التسهيل لسبب لاسقاط واجب او فعلي محرم لا لا التسهيل من غير سبب لا يجوز لكن اقول التسهيل بسبب لاسقاط واجب او فعل محرم مثال اسقاط الواجب كون المسافر يصلي الرباعية ركعتين هذا رخصة او فعل محرم مثل ماذا؟ اكل الميتة عند الضرورة هذا احسن من ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني قد يكون فيه شيء من التعقيد نعم لا لا رخصة الميتة تحريم الميت عزيمة اكل الميت عند الضرورة رخصة القصر رخصة طيب يقول المؤلف رحمه الله الاصل الثالث يعني الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها الاجماع والاجماع في اللغة بمعنى العزم والاتفاق. فاجمعوا امركم اي اعزموا اما اصطلاحا قال وهو اتفاق مجتهدي العصر اتفاق مشتاق العصر من هذه الامة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على امر ديني اذا الاجماع اتفاق او اجتماع مجتهدي هذه الامة ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل نعم يجوز ان تستفتي المفضول مع وجود من هو افضل منهم ولذلك الصحابة كانوا يستفتون يسألون مثلا ابا هريرة ابن عمر مع وجود ابي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فخرج بقولنا مجتهدي هذه الامة المقلد المقلد ليس معتبرا بل المقلد ليس من العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء من هو المقلد كما سيأتينا؟ المقلد اتباع قول الغير بغير دليل القبول من قوله ليس ليس حجة. الاجماع يقول حجة قاطعة لكن قوله على امر ديني احترازا مما لو اجتمعوا على امر دنيوية او على امر لغوي اجمع النحات على ان الفاعل مرفوع هل هذا قلنا هذا اجماع؟ لا ليس اجماعا اصطلاحا. وان وان اجماع يقول وهو حجة قاطعة لقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولا يعتبر اتفاق من سيوجد بان الاجماع اتفاق المجتهدين في هذا العصر فلو اتفقوا مثلا وبعد عشرين سنة ولد شخص واجتهد وخالف يقول لا يعتبر ولا مقلد السبب كما تقدم بانه ليس ليس مجتهدا ليس من العلماء ولا اصولي او فروعي ولا اصولي او فروعي او نحوي ونحوهم. لانهم من جملة المقلدين الاجتهاد الاجماع خاص بمن؟ بالمجتهد المجتهد سيأتينا ان شاء الله تعالى تعليقه ولا كافر متأول كيف المتأول؟ لانه غير مؤتمن ولا فاسق لا يعتبر اجتهاده سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد او من جهة الافعال من جهة الاعتقاد كان يمكن اسماء وصفات من جهة الافعال يفعل موبقات والمراد بالفاسق هنا ولا فاسق المراد الفاسق بلا تأويل. اما الفاسق المتأول هذا يعتبر قال ولا يختص بالصحابة لكن الذي ينضبط هو اجماع الصحابة الاجماع لا يختص بالصحابة ما يختص بالصحابة فيصح الاجماع في التابعين وتابعيهم ومن بعدهم لكن الاجماع كما قال الشيخ رحمه الله في العقيدة الوسطية والاجماع الذي ينضبطه وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم اذ بعدهم كثر الاختلاف انتشرت الامة الاجماع الذي ينضبط وما كان في عهد الصحابة لان الصحابة كانوا محصورين معروفين ويمكن ضبطه يقول المؤلف رحمه الله ولا اجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة لماذا؟ لانه مع وجود المخالف ليس هناك وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الائمة حينما يقول الاجماع مع وجود خلاف للظاهرية لانهم لا يعتبرونه بالاجماع ويريدون من اجماع اتفاق المذاهب الاربعة لكن اتفاق المذاهب الاربعة او قول الجمهور لا يمكن ان يكون اجماعا قول بعض الناس بعض اهل العلم يقول بالاجماع مع وجود خلاف لداوود الظاهري او لابن حزم او لغيره اللي يعلم يقول هذا ابن حزم واحد او داوود واحد لا يعتبر. قل هذا خطأ. ما دام انه عالم معتبر ويعتبر مخالفته. قال والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة. يعني اذا صار اهلا للاجتهاد قبل انقراض قبل ان ينقرض عهد الصحابة ثم خالفهم فمثلا وجد مثلا في عهد الصحابة لا زال قائما ولد شخص لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به ثم تعلم وتفقه وصار مجتهدا هذا يقولون معدود من الصحابة بالنسبة لماذا بالنسبة للاجتهاد. ولهذا قال التابعي المجتهد معتبر من الصحابة يعني اذا صار اهلا للاجتهاد قبل ان ينقرض الصحابة فلا اجماع للصحابة مع وجود مخالفة من احد التابعين وهذا عند من؟ هذا يا اخوة هذا عند من يشترط للاجماع انقراض العصر اما من لا يشترط فلا قال واجماع اهل المدينة ليس بحجة ليس بحجة. السبب واضح لان اهل المدينة بعض الامة وليسوا كل الامة هل اهل المدينة جميع الامة ام نفر وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس باجماع لانهم ايضا الخلفاء الخلفاء الراشدون ليسوا كل الامة وانما هم بعظ الامة. ولا ينعقد باهل البيت وحدهم اجمع اهل البيت نقول هذا اجماع لو اتفقوا على مسألة لا لانهم ليسوا كل الامة ولا يشترط عدد التواتر. يعني لا يشترط انعقاد الاجماع ان ان يبلغ المجمعون حد التواتر قالوا فلو لم يكن الا واحد كان اجماع يعني لو خلق بلد مكان ما في الا عالم واحد يقول قوله اجماع لكن هذا مبالغة اي لان كلمة اجماع تدل على اتفاق هل هناك من معه لكن المراد انه ليس هناك عدد من البلدان اه في خمسة علماء خمسة من العلماء معروفون اتفقوا على شيء. نقول هذا باجماع اهل هذا البلد يصح ان نقول باجماع اهل هذا البلد قال رحمه الله ولا يعتبر للاجماع انقراض العصر. يعني موت من اعتبر في الاجماع فما دام الاجتماع انعقد خلاص فلو فرض مثلا ان اهل العصر اجمع ولا حكم مسألة وبمجرد اجماعهم يثبت الاجماع ولا يشترط لثبوت ان يموتوا جميعا يموتوا جميعا نقول حتى لو قدر ان بعضهم فيما بعد خالف لا تحل لهم المخالفة لان مخالفته خرق الاجماع. قال ولا اجماع الا عن مستند السبب نقول لان الاجماع لا يكون الا من المجتهد والمجتهد لا لا يقول الا بدليل يا اجماع الا عم السند لان الاجماع انما يكون عن المجتهد والمجتهد لا يمكن ان يقول قولا الا ايه دليل وبهذا نعرف بهذه العبارة ان بعض العلماء تجد انه في كتب الفقه يقول مثلا كذا جائز بالاجماع مع وجود ادلة من الكتاب والسنة ولكن يقول الجميع مثاله البيع كتاب البيع جائز بالاجماع ليش ما في ادلة من الكتاب ولا من السنة موجود لماذا يعبرون بالاجماع مع وجود ادلة من الكتاب والسنة يقول هذا يقول لاسباب متعددة منها اولا طلب الاختصار ومنها ايضا ان ان كل اجماع فله مستند وهي مسألتنا هذه ومنها ايضا ان يكون الدليل فيه نظر اما من حيث الثبوت واما من حيث الدلالة وقطعا للنزاع لو قلت الدليل كذا وكذا تقول حديث ضعيف كذا وكذا ما في دلالة كذا وكذا هذا فيه نظر لكن اذا قلت اجمع يقطع النزاع رابعا انه قد يكون غير مستحضر للادلة يعني يعرف المسألة فيها اتفاق واجماع لكن غير مستحضر للادلة. اذا اسباب ذكر الاجماع في بعض المسائل مع وجود ادلة بالنسبة لها يرجع الى واحد من امور اربعة. الامر الاول طلب الاختصار وثانيا طلب الاقتصار. ايش معنى اقتصار يعني ان ان كل اجماع فله مستند وثالثا قطعا للنزاع. لان بعض الادلة قد يكون فيها مناقشة اما من حيث الثبوت واما من حيث الدلالة. رابعا ان لا يكون مستحضرا طيب يقول المؤلف رحمه الله ويثبت الاجماع بنقل الواحد اذا نقله ثقة ولكن ينبغي ان يتنبه من التساهل في نقل الاجماع قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفون ولذلك كان من احسن الناس تعبيرا ونقل الاجماع الموفق رحمه الله في الموني موفق دقيق نجد انه اذا اه كانت المسألة لا يعرف فيها اجماع لا يحكي الاجماع الا عن يقين فتجد انه يقول لا نعلم فيه خلافا يذكر الحكم ويحرم كذا يجوز كذا لا نعلم فيه خلاف ما يقول بالاجماع لماذا؟ لانه لانه حينئذ يكون قد نفى علما نفى علم يقول لا اعلم فيه خلاف حتى لو انت فيما بعد اطلعت على المسألة وجدت فيها خلافا. لا تقل الموفق قال ما في خلاف ووجدت خلاف. هو نفى علمه والقاعدة ايضا ان الانسان اذا نفى عن نفسه شيئا ينفي البت واذا نفى عن غيره ينفي على سبيل العلم في الشهادة في القضاء قالوا اذا حلف الانسان على فعل نفسه يحلف على البت القطع واذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم. فاقول مثلا والله لم افعل هذا قطع يعني اعلم بفعل نفسي لكن زيد اقول والله لا اعلم ان زيدا فعل احتمال انه فعل وانا ما ادري رسالة الان في في التعبير اذا عبر عن نفسه يعبر بالقطع والبت. اذا عبر عن غيره يعبر بنفي العلم قال ومنك ومنكر الاجماع الظن لا يكفر. واما القطع فيكفر وقيل يفسق والتحقيق في ذلك ان من انكر امرا معلوما بالضرورة من الدين باجماع بالضرورة من الدين فانه يكفر لو انكر وجوب شيء من واجبات الدين صلاة الصيام اما ما سواها مما فيه خلاف فلا يقف. نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله الاصل الرابع القياس وهو في اللغة بمعنى المساواة واصطلاح عرفه بقوله وهو حمل فرع على اصل في حكم في جامع بينهما حمل يعني الحاق يعني الحاق ان تلحق فرع باصل في حكم العلة مثاله مثلا عندنا الان في حديث عبادة من الصامت البر بالبر البر يجري فيه الربا. طيب الرز غير موجود الان موجود هل يجري الربا في الرز ننظر نقول ان علة جريان الربا مثلا في البر كونه مطعوما مكيلا الرز مطعوم مكين. اذا يجري الربا الرز قياسا على البر بجامع انه مكيل مطعوم فالحقنا فرعا الرز باصل في حكم وهو جرى للربا لعله وهي كونه مطعوما مكينا يقول الاصل والفرع الاصل هو محل الحكم المشبه به يعني المقيس عليه والفرع المحل المشبه وهو المقيس وحكم الاصل يعني ما اقتضاه خطاب الشرع من تحريم او ايجاب او غيره والوصف الجامع المراد بالوصف الجامعي هنا العلة يعني المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل. المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل قال ويشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا يعني لا قطعا لماذا؟ لان القياس اذا كان ظنيا فلا يضر كون شيء من مقدماته والنية يقول وومساواة حكمه لحكمه يساوي حكمه حكما كالقصاص مثلا النفس كالقياس كقياس القتل بالمثقل على المحدد وكقياس ايضا نكاح الصغيرة على الولاية عليها هذا هذا يقول المؤلف مساواة حكمه لحكمه قال والقياس جلي وخفي ترقية جري يعني ظاهر وخفي ما هو الجلي يقول الجلي ما قطع فيه من نفي الفارق وهذا فيه قصور في التعريف ولا الجلي يعرف بانه ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق ثبتت علته بنص او اجماع المثال الثابتة بالنص قول النبي عليه الصلاة والسلام في الروثة لما اوتي له بها ليستنجي قال هذه ريكس هذي علة ثبتت بماذا بالنص المثال الثابتة بالاجماع نهي النبي صلى الله نهي الرسول عليه الصلاة والسلام القاضي ان يقضي وهو غضبان لان الغضب يوجب تشوش الفكر. هذه العلة ثابتة بماذا؟ بالاجماع مثال ما الاخير اللي يقول بما قطع فيه بنفي الفارق قياس تحريم اتلاف مال اليتيم على تحريم اكله ان الذين يأكلون اموال اليتامى طيب لو احرقه الكل سواء يقول المؤلف رحمه الله فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق طيب والخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق كما مثلا لو قاس الاسنان على البر في تحريم الربا هذا ما يقطع فيه بنفي الفارق لماذا؟ لان البر فيه علتان كونه مكيلا وكونه مطعوما اما الاشنال فهو نعم مكين لكنه ليس ليس مطعوما. ففرق بين هذا وهذا قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا يجوز التعبد بالقياس عقلا ومعنى التعبد بقياس عقلا ان يقول الشارع اذا ثبتت اذا ثبت في صورة ووجد في صورة اخرى فيقاس عليهم لو لو قال الشارع حرمت عليكم الخمر لاسكارها تقيس عليها ما كان بمعناها. هذا التعبد بالقياس عقلا ان يعلق الشارع شيئا بعلة فاذا وجدت هذه العلة وجد الحكم طيب اه يقول الموالد رحمه الله الاجتهاد الاجتهاد باللغة بمعنى بذل الجهد والطاقة واما اصطلاحا فهو بذل الجهد والطاقة لادراك حكم شرعي والمجتهد يقول المؤلف رحمه الله والمجتهد من صلح لذلك والمجتهدون المجتهد ينقسم الى اقسام القسم الاول المجتهد المطلق وهو الذي يتمكن من استنباط النصوص من استنباط الاحكام من من نصوصها الائمة الاربعة مجتهد مطلق ينظر في الاية يقول تدل على كذا. الحديث يدل على كذا سواء سبقه اليه احد ام لم يسبقه هذا مجتهد مطلق الائمة الاربعة الثاني مجتهد طيب هذا النوع من الاجتهاد احنا قلنا من الذي يتمكن من استنباط الاحكام من النصوص كالائمة الاربعة اه صاحب الانصاف رحمه الله المرجاوي لما ذكر اصناف المجتهدين قال وعد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم واقواله واجتهاداته تدل على ذلك قال شيخنا رحمه الله معلقا ذلك يقول واذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم اذا لم يكن هذا البحر متدفق شيخ الاسلام من المجتهدين فمن هم النوع الثاني من انواع المجتهدين مجتهد بين المذاهب بمعنى انه لا يخرج عن المذاهب الاربعة مثل الموفق من قدامى النووي ابن حجر هؤلاء يجتهدون لكنه في الغالب لا يخرجون عن المذاهب الثالث مجتهد في المذهب نفسه يعني مثلا بعض الائمة يجتهد في مذهب الامام احمد لا يخرج عنه نعم يختار رواية وجه لكن لا يخرج الرابع مجتهد في باب من الابواب وهذا يكثر في الفرائض تجد ان بعض العلماء عنده اجتهاد في الفرائض والمواريث والراب والخامس مجتهد في مسألة بحيث انه يجتهد في هذه المسألة هو اه قصدي يجمع ادلتها ويعرف ما قيل فيها ويجتهد. اذا المجتهد مجتهد مطلق مجتهد بين المذاهب مجتهد في المذهب مجتهد في كتاب او باب مجتهد في مسألة وذكر شروط الاجتهاد قال والمجتهد اه من صلح لذلك بان يعرف من الكتاب ما يتعلق بالاحكام. من السنة الصحيح من السقيم المنسوخ. لماذا؟ لانه قد يستدل اذا لم يعرف، قد يستدل حديث منسوخ بحديث ضعيف لا بد من معرفة ذلك. والاجماع يقول استنبط استفيد من هذه الاية كذا مع ان الحكم فيها منسوخ او خرق للاجماع قال ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما يعني ما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من نصوصها. من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ولا يكفي معرفة الفروع فقط بل لا بد من معرفة الفروع بالاصول لان الاصول هي الالة التي يتمكن بها من الاستنباط ولذلك نقول اصول الفقه خلاصة اصول الفقه ما هو التمكن من استنباط الاحكام من نصوصها على وجه سليم هذي اصول اصول الفقه هي قواعد وضوابط تتمكن بها من استنباط الاحكام الشرعية من نصوصها على وجه سليم وصحيح مثل اه مصطلح الحديث ما هو مصطلح الحديث؟ هي قواعد وضوابط تتمثل بها من معرفة الصحيح من الحديث والضعيف على وجه سليم بحيث لا تضعف صحيحا ولا تصحح ضعيفا يقول ولا يكفي معرفة الفروع فقط الذي يعرف مثل احكام فقهية لكن ليس عنده علم بالاصول لا يكفي. طيب اصولي في الفقه فالمجتهد لابد ان يجمع بين الفقه وبين الاصول قال ولا يشترط عدالته مجتهد لا يشترط عدالته وهذا الشرط على اطلاقه في نظر لان من ليس بعدلا لا يوثق به عقيقة لا يوثق به كيف اثق بشخص حتى لو كان عنده الة اجتهاد لكن ليس عدلا ليس عنده ديانة ولذلك الانسان الان الذي يفتي للناس ويبين الاحكام ان كان قد يكون جاهلا وقد يكون عالما غير عدل الجاهل يفتي بالجهل بغير بينة واذا كان عالما ليس لكن ليس عنده دين يفتي بالهوى لا بالهدى فلابد من الجمع بين الديانة والعلم علم وديانة. لانه اذا كان عنده ديانة لكن ليس عنده علم يفتي بالجهل وكل من سأل عن احوط لك انك ما تفعل لا ارى الاحوط ابرأ لذمة كل شيء ابرأ لذمتك واذا كان جاهلا واذا كان آآ عالما لكنه ليس عدلا يفتي بماذا؟ يتأول. يتأول النصوص قال ويتجزأ الاجتهاد ولذلك يكون في مسألة دون مسألة. والمصيب في المسائل الظنية واحد لان حكم الله عز وجل واحد ولو فرض عنا شخصين او ثلاثة اجتهد او اجتهدوا وهذا توصل الى كذا وهذا توصل الى كذا. لا نقول ان حكم الله هو كذا وكذا. حكم الله واحد لكن كلاهما مصيب من حيث الاجر. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. اذا حكم الله واحد واما مع هذا او هذا. فاذا قدرنا انه الاول واجتهد فله اجران. اجر الاصابة واجر الاجتهاد والثاني له اجر واحد. نعم ولا حفظه للقرآن. نعم لا يشترط اذا كان عنده مصحف يتمكن. جاي يشترط ان يحفظ القرآن عن ظهر قلب لكن الشرط ان يعرف القرآن حتى يتمكن. اما الحفظ ويمكن ان يستنبط الاحكام من من اه المصحف مباشرة طيب قال ونافي ملة الاسلام مخطئ اثم كافر سواء قال ذلك الاجتهاد ام لا؟ اللي ينفي يقول لا يوجد اسلام هذا مكذب لله ولرسوله واجماع المسلمين ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ان الدين عند الله الاسلام اذا من نفى ملة الاسلام والمراد هنا ملة الاسلام الخاصة ايها الاخوة لان لان لفظ الاسلام له معنيان المعنى العام ومعنى خاص المعنى العام للاسلام الاستسلام الاستسلام لكل الاستسلام لدين الله تعالى في كل زمان او مكان كانت الشريعة فيه قائمة الاستسلام بدين الله في كل زمان او مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا الامم السابقة مسلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وعلى الله توكل المرسل لقومه ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين والمعنى الثاني من معاني الاسلام هو المعنى الخاص وهو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتعادل جليلين قطعيين باطل وكذلك ظنيين لا ما يمكن لا يمكن ان يتعارض دليلان قطعيان بكل وجه تعارف الشريعة الاسلامية هذا غير موجود. قد يكون عند المجتهد عند الانسان في ذهنه. لكن في الامر الواقع لا يمكن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا فاذا وجدنا نصين متعارضين فاما ان يكون احدهما غير صحيح غير صحيح والثاني صحيح او احدهما ليس في دلالة والثاني فيه بل لا يمكن ان يعارض ان يعارض صحيح المنقول صريح المعقول يعني ان النص الصريح لا يمكن ان يعارض العقل الصريح ومن ثم الف الشيخ الاستاذ رحمه الله كتابا سماه درء معارضة العقل والنقل لا يمكن ان توجد اية كريمة او حديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض الواقع او يكذب الواقع اطلاقا لا يمكن ولهذا كما قلت شيخ الاسلام رحمه الله هذا الكتاب الذي قال عنه ابن القيم وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني يعني في بابه يقول المؤلف رحمه الله ولا يسوغ المجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين يجي واحد يفتي جائز لا ما يجوز حرام في وقت واحد لا يجوز. لكن في وقتين قال مثلا هذا جائز ثم بعد مدة تبين له من الادلة انه هل جائز هذا اجتهاد وهذا حصل من الصحابة ولهذا عمر رضي الله عنه قال ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول اذا فتوى المجتهد بحكمين مختلفين في ان واحد لا يجوز اما في ان في وقتين بحيث انه يتغير اجتهاده. ولذلك الامام احمد رحمه الله يكون عنه في المسألة كم رواية؟ الى ست روايات سبع روايات والسبب هذا انه يقول مثلا يكره ثم يرد دليل يدل على كذا ثم يتغير اجتهاده فهو يتبع الجنين حيثما كان قال رحمه الله ومذهبه يعني المجتهد اخرهما ان علم التاريخ الناسخ لان المتأخر ينسخ المتقدم. والا فاشبههما بقواعده واصوله. يعني لوجدنا عن عالم مجتهد مثل الامام احمد قولين روايتين فما هو مذهبه مذهبه المتأخر لكن اذا ما علم المتقدم المتأخر ننظر من هذا من القولين ما الذي يوافق القواعد اصول الامام احمد؟ واقربهما الى الدليل نعم وثم نعم يقول التقليد التقليد من وضع القلادة على العنق عرضه قال قبول قول الغير بغير حجة قبول قول الغير بغير حجة وان شئت فقل قبول من ليس قوله حجة معنى قبول قول الغيب من ذي الحجة تسأل شخص ما حكم الصلاة بعد العصر مع السلامة ما يطالب بالدليل او تقبل قول من ليس قوله حجة مثلا تقول يقول لك شخص يسألني ما حكم كذا اقول مثلا هذا قال في زاد المستقنع يكره كذا هذا نسبته الى الزاد من غير دليل لان العلم الحقيقي هو العلم العلم معرفة الهدى بدليله. قال ويجوز في الفروع وظاهره الاطلاق الظاهر انه يجوز التقليد مطلقا ولكن هذا مقيد بما اذا لم يكن الانسان اهلا للاجتهاد ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان التقليد بمنزلة اكل الميتة عند الضرورة الذي يتمكن من استنباط الاحكام ومعرفتها بادلتها لا يجوز له ان يقلد لاني انا مثلا اذا اجتهد في المسألة ونظرت فيها ثم عملت يقول عملي ها اقرأ شبه اليقين بخلاف ما اذا اتبعت قول قول غيري يقول لا في الضروريات الدينية والاحكام الاصولية والكلية يجوز في الفروع لا في يعني في الاعتقاد لا يجوز. يجوز في الفروع دون دون الاعتقاد فعندهم ان علم العقائد والتوحيد لا يجوز فيه التقليد التقليد بل يجب ان يجتهد. حتى العامة عندهم كذلك لكن القول الثاني في اصل المسألة انه يجوز للعامي ومن ليس عنده علم ان يقلد حتى في العقائد. ان يقلد علماء حتى في العقائد ولهذا السفاريين رحمه الله يقول وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم كل شيء يطلب فيه الجزم ومنع التقليد بذاك حتما وقيل يكفي الجزم اجماعا بما قد قيل به عند بعض العلماء فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند اهل الاثرين حكى القول الثاني رحمه الله وهو جواز التقليد في اصول الدين. قال ولا يجوز للمجتهد لان المجتهد يتمكن من معرفة ماذا الحكم بدليله ولا يلزم تكرار النظر عند تكرر الواقعة اذا لم يتغير اجتهاده كما ان الانسان مثلا اذا اه اجتهد في في القبلة القبلة هنا في بر لا يلزم ان كل وقت يجتهد مرة ثانية. الا ان يطرأ على باله ما يغير الاجتهاد الاول فهمتم مثلا دخل وقت صلاة الظهر اجتهدت رأيت ان القبلة من هنا صليت الظهر جاء وقت العصر هل اعيد الاجتهاد والتحري؟ لا. الا ان يطرأ علي شك او تردد حينئذ اعيد قال ولا يجوز الفتيا والحكم الا من مجتهد لا يجوز الحكم يعني في القضاء ولا الفتيا الا من مجتهد لان الذي يفتي مقلد حقيقة ينقل قول غيره. ينقل قول غيره وعمر بل مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام احيانا يجتهدون ويسألون قال ولا يلزم العامية مذهب بل مذهبه مذهب علماء بلدي اذا كان علماء بلدي على شيء يمشي على ما عليه علماء بلده قال وعلى العالم ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه. نعم لا يجوز للانسان ان يفتي او ان يقول بخلاف ما يعتقد او ان يعمل بخلاف ما يعتقد. نعم نعم ويلزم نعم. ويلزم تكرار النظر عند كل واقعة احسنت ويلزم تكرار النظر عند كل واقعة اي نعم. بمعنى انه اذا حصلت واقعة وافتى. ثم حصلت مرة ثانية يلزم ان يكرر الواقعة وقلنا ان القول الثاني وهو الراجح انه لا يلزم تكرار الاجتهاد بتكرار الواقعة ما لم ايش؟ يطرأ على اجتهاده الاول ما يستدعي تكرار الاجتهاد من شك او وجود دليل او نحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله وعلى المجتهد ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه فلا يجوز مثلا ان يعتقد شيئا ويفتي بخلافه او يعمل بخلافه يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون قال وله رد الفتوى وثم غيره اهل والا لزمه انسان يستفتيك في مسألة. ما حكم كذا؟ قل اسأل فلان وانا ما اجيب اذهب للمفتي الا اجيب. لكن يقول وثم غيره اهل لكن لو قلت اذهب الى فلان وانت تعرف ان فلان ليس من اهل العلم وانه سيظله سواء السبيل فهذا لا يجوز ولهذا قال والا لزما. فلو كنت في بلد تعرف انه لا يوجد فيه احد اهل للفتوى سواك صارت الفتوى بالنسبة لك فرض عين. اما اذا كان البلد فيه طلبة علم فيه علما فاذا سئلت عن ماسة تقول اسأل فلان انا لا يلزمني قال ولا يلزمه جواب ما لم يقع لازم لازم العالم والمجتهد ان يجيب عما لم يقع. الا اذا وقع ذلك من طالب علم لان قصده العلم ارأيت لو حصل كذا وكذا ارأيت بعد عشرين سنة يمكن يصير كذا وش الحكم؟ واذا وقع ان شاء الله يسر الله لكن لو كان هذا يعني سؤال ما لم يقع لو وقع من طالب علم يريد ان يعرف ما يتعلق بالنوازل ومعرفة الحكم نقول هذا لا بأس به قال وما لا ينفع السائل او لا يحتمله لا يلزمه ان يجيب عن شيء لا ينفعه الاشياء التي ليس فيها منفعة يعني يسأل عن امور مثلا تتعلق بالمنطق العقيدة وتعمق لا تنفعه. يقول اسأل عما ينفعك يسأل اي ما افضل؟ عامي الملائكة او صالحو البشر وش دخلك انت؟ انت اصلح نفسك هل في الجنة كذا وكذا اشياء لم ترد واذا دخلت الجنة ان شاء الله ستجد ما يسرك ولا يجوز اطلاق الفتوى في اسم مشترك مشترك يعني يحتمل هذا وهذا مع انك تعتقد احدهما يعني مثلا لو اه سئل عن شيء قال هذا مشروع كلمة مشروع ايها الاخوة تشمل الواجب المستحب اذا كنت تعتقد مثلا ان صلاة الجماعة واجبة وهو الصحيح جاك إنسان ما حكم صلاة الجماعة؟ تقول مشروعة قد يفهم مشروعه انها سنة وقد يفهم مشروعه انها واجبة لا يجوز اطلاق الفتوى باسم مشترك لانه يحتمل هذا وهذا وان كان يجوز استعمال المشترك في معنيين ولذلك استدل العلماء على جواز استعمال مشترك في معنيين بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا يشمل القراءة الواجبة والقراءة ماذا؟ المستحبة. المهم ان اطلاق الفتوى في السلم المشترك نقول هنا لا يجوز لا يجوز لانها توهم ثم شرع في بيان المرجحات. نعم طيب بينما لك رحمه الله المرجحات بين الادلة يعني اذا تعارض دليلان فكيف نرجح المؤلف في اخر كلامه ذكر قاعدة عامة قال والمرجحات كثيرة ضابطها اقتران احد الطرفين بامر نقلي او اصطلاح او اصطلاحي او عقلي. يعني ان يقترن باحد باحد الدليلين ما يرجح على الاخر قال يرجح متواتر على احد. تعارض عندنا دليلان متواتر واحد يقدم ماذا؟ المتواتر مسند على مرسل المسند متصل على منقطع المتصل لان المنقطع نوع من انواع الضعيف اه بثقة وعلم وورع وظبط وكون صاحب القصة او مباشرا لها اولى يعني كون احد احد الحديثين اه صاحب القصة مثل حديث ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال معدودا او مؤيدا بحديث ابي رافع كنت السفير بينهما. ونص على ظاهر النص هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا على ظاهر ما يحتمل معنى والظاهر على المجمل المجمل ايضا فيه احتمال الحقيقة على المجاز لان الاصل الحقيقة مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة الموافقة وهو الموافقة ما دل عليه الكلام في محل النطق على مفهوم المخالفة لان المخالفة وقد قيل ايضا ان ان المفهوم ليس له عموم الحظر على الاباحة لماذا اذا اجتمع حظر اباحة نقدم الحظر على الاباحة من باب هذا الاحتياط ولانه ايضا اذا اجتمع في الشيء حرام وحلال فالاجتياب الحرام واجب ولا يمكن اجتياب الحرام الا باجتناب الحلال فوجب الشنب الجميع قال وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيقدم القول لماذا؟ لان الفعل يحتمل اصلين وان كان الاصل عدمهما يحتمل الخصوصية الفعل ويحتمل النسيان وان كان الاصل عدم ذلك لكن لو قدر انه تعارض قول الرسول عليه الصلاة وفعله بحيث لا يمكن بوجه من الوجوه فنقول نقدم القول لان الفعل يحتمل انه خاص به يحتمل انه فعله نسيانا. والمثبت مقدم على النافي لان مع المثبت زيادة لكن المؤلف يقول ما لم يستند النفي الى علم بالعدم كقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التحريم والركوع والرفع قال وكان لا يفعل ذلك في السجود وكان لا يفعل ذلك بالسجود هذا استند النفي الى علم بالعدم فهو المثبت وكان لا يفعل ذلك في السجود. والموجب على الباقي اذا تعارض ما يوجب موجب على الباقي فنقول موجب لان معه زيادات مثل حديث من مس ذكره فليتوظأ يرجحون على حديث لا انما هو بضعة منك حديث من مس ذكره موجب وذاك مبقي على الاصل فهمتم حديث من مس ذكره فليتوضأ. والحديث الاخر لما سئل الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا انما هو بضعة منك ايهما المبقي على الاصل لا انما هو بضعة منك وحديث من مس ذكره يقول هذا موجب ناقل اذا الناقل عن الاصل مرجح لان معه زيادة علم قال والمقبول والاعمى مجرى على عمومه على المخصوص ماذا؟ بالعموم. لان الاصل هو العموم والمنقول على ما دخله والمقبول على ما دخله النكير. يعني اذا كان احد الحديثين مقبولا او في رواية مقبول يقدم على ما كان منكرا من حيث اللفظ او منكرا من حيث المعنى او شادا قال وما عدد بكتاب او سنة او عمل الخلفاء الراشدين القنوت في الفجر نقول يقول هذا يعبد لماذا؟ بعمل الخلفاء الراشدين لم يكونوا يفعلونه اي بنية محدث فاذا تعارضت اللصوص لتدل على