الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب الرجعة كنا قد وقفنا على باب الاله والظهار والكفار اه قبل ان نتكلم عما اورده المصنف رحمه الله من احاديث فيما يتعلق بالايلاء والظهار والكفارة. انبه على ان الرجعة تكون بالالفاظ الرجعة قد تكون للالفاظ الصريحة لقول الرجل ان اني قد ارجعتك او اني رجعتك او انت زوجتي الى الان ونحو ذلك من العبارات الصريحة التي تدل على الرجوع ومع الاشهاد ينتفي الاشكال طيب هل يمكن الارجاع بالافعال اما اذا جامعها بعد الطلاق فبالاجماع هو ارجاع بالاجماع ما في خلاف بين العلماء ولكن ان قبل او حضنها او لمسها بدون جماع هل يكون ارجاع؟ الصحيح انه ارجاع الصحيح انه ارجاع وكما سبق وان ذكرنا ان المرأة المطلقة طلاق البينونة اه الصغرى قبل خروجها من عدتها فهي زوجة لا يشترط في الرجوع رضاها ولا رضا وليها فحينئذ يمكن ان يكون الرجوع بالقول ويمكن ان يكون الرجوع بالفعل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا نعم لا الاشهاد سنة ولكن اذا قلنا انه انما اراد الكتمان فهذا محرم. يأثم الشهادة سنة يشهد على الارجاع سنة كما ان الشهادة على الطلاق سنة نعم وليس بواجب ولكن الكتمان محرم عرفت كيف مثلا يأتي عند عند اخوه يقول تراني طلقت لا تعلم احد هذا ما يجوز هذا محرم يجب ان يعلم الناس ان فلانة مطلقة ولا يجوز ان يقول ترى رجعت فلان بس لا تعلم احد هذا ما يجوز محرمة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا او لشيخنا المسلمين يا رب العالمين. نعم قال الحافظ الحجر رحمه الله باب الايلاء والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته نقول هو حرم اي اي مارية او العسل. وفي حديث انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكان انفك رجله في مشربة الله تسع وعشرين. ثم نزل فقال فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ فقال الشهر تسع وعشرون معنى الاله ان يحلف الرجل الا يقرب زوجته هذا معنى الايلاء الحلف على الامتناع من قربان الزوجة وهو منطوق القرآن الكريم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر واما الظهار فهو ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي ونحو ذلك مما يدل على انه شبهها بامه او باخته او ببنته واما الكفارة المقصود بالكفارة هنا كفارة الاله وكفارة الظيار وحديث عائشة ال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حلف الا يقرب نساءه شهرا وذلك حينما قيل انه عليه الصلاة والسلام حرم قربان نسائه لانهن اجتمعن عليه يسألنه النفقة وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده شيء ليعطيهن فحين اذ من شدة طلبهن ومغاضبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن حلف الا يقربهن شهرا زجرا لهن وقيل انما ال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا قيل عند ماريا وقيل عند زينب بنت جحش وان بعض نسائه قلنا انما شربت يا رسول الله شيئا فيه رائحة كريهة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما شربت العسل فكان هذا سببا في ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا اشرب العسل عند فلانة فجعل الحرام حلالا يعني في يمينه فجعل الحرام حلالا يعني في يمينه وليس المقصود جعل الحرام حلالا يعني شرعا لا يمكن لاحد ان يجعل الحرام حلالا من الناحية الشرعية الحرام ما حرمه الله والحلال ما احله الله هنا قول ام المؤمنين عائشة فجعل الحرام حلالا يعني بيمينه وجعل لليمين كفارة وهو منطوق القرآن. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اذا حلف الرجل انه لا يأتي زوجته فليأت زوجته وليكفر عن يمينه اذا حلف الرجل انه لا يأتي فلانا فعليه ان يأتي فلانا ويصل رحمه ويبل صاحبه ويبر بقسمه ويكفر عن يمينه نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فجعل الحرام حلالا يعني بيمينه يعني قال والله لا اقرب نسائي الان لما يقول الانسان والله لا اقرب نساء قربان الزوجة حلال ولا حرام هلا لما قال والله لا اقربهن شهرا شو صار حرم على نفسه شهرا لكن هل هو حرم ما احله الله شرعا لا اي في يمينه نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا في حديثه قالوا يا رسول الله اليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون دل على ان الاحكام الشرعية متعلقة بالاشهر الهلالية ولا علاقة لها بالاشهر الشمسية فضلا عن الاشهر الميلادية فانها حسابات الافرنج ومع الاسف الشديد اليوم اصبح المسلمون يعرفون التواريخ الافرنجية اكثر من معرفتهم بالتواريخ العربية الشرعية الاسلامية نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا مضت اربعة اربعة اشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. اخرجه البخاري قال الشارح رحمه الله الحديث كالتفسير لقوله تعالى للذين يؤلون من لسان تربص اربعة اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم من عزموا الطلاق فان الله سميع عليم نزلت لابطال ما كان عليه اهل الجاهلية من اطالة مدة الايلاح. فانه كان الرجل يولي من امرأته سنة سنتين. فابطل الله تعالى ذلك المولي اربعة اشهر فاما ان يفي او اما ان يطلق يعني كما ذكرنا ان الجاهليين كانوا يتعاملون مع النساء كانهن متاع وكانهن بضاعة يلعبون بطلاقهن وبالهن. يقول الرجل لزوجته والله لا اقربك سنتين فتجلس هذه المسكينة معلقة لا هي ذات بعل ولا هي ذات ولا هي خلية فجاء الاسلام فحدد ان الاله لا يجوز ان يكون اكثر من اربعة اشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فابن عمر فسر معنى التربص يعني اذا جاء اربعة اشهر اما ان يقربها واذا لم يقربها وجب ان يطلقها فان لم يطلقها فهو اثم وهذا من الذي قلناه انه الطلاق الواجب لماذا يكون الطلاق واجبا؟ لان فيه اضرار للمرأة وقد علم بالطبع وقد علم بالطبع ان المرأة يمكنها ان تصبر عن زوجها اربعة اشهر واما اكثر من ذلك فانه يلحقها الظرر نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يقفون رواه الشافعي ايقاف المول مطالبته اما بالفيء واما بالطلاق. فلا يقع الطلاق مجرد مظي المدة وهو مذهب الجمهور. جمهور العلماء ما على ان الرجل اذا قال اني لا اقرب والله لا اقرب زوجتي خمسة اشهر قالوا ينتظر اربعة اشهر خلال اربعة اشهر اما ان يأتيها والا يلزم بالطلاق ولم يقل احد من العلماء من جماهير العلماء ان مجرد الايلاء مع انتهاء المدة يعتبر طلاقا وانما قال ذلك بعض الظاهرية وهو قول بعيد عن الفقه نعم لان الله عز وجل قال فان فاووا فان الله غفور رحيم فان فائوا اي في الاربعة اشهر او بعد الاربعة اشهر مباشرة لان الفاء تفيد الترتيب والتعقيب وان عزموا الطلاق اي انتهت المدة لم يفيوا وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم دل على انه ليس مجرد مضي المدة طلاق. اذ لو كان الامر كذلك لما قال اربعة اشهر فان فاو لقال للذين يلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فعليهن فعليهن الرجوع والا تطلق ولم يأتي هكذا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسليمان ابن يسار يحكي عن بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كلهم كانوا يقفون المولي. يقفون يعني ينظرونه او حتى يأتي المدة فاذا جاء المدة يأمرونه بالرجوع فان لم يرجع يأمرونه بالطلاق ولا يعتبرونه مضي المدة طلاقا نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان اله الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله اربعة اشهر الاشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء. اخرجه البيهقي قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان اقل ما ينعقد به الاله اربعة اشهر. قال في الاختيارات اذا حلف الرجل على ترك الوطء وغير فبغاية لا يغلب على الظن خلو المدة منها دخلت منها فعلى روايتين مأخذهما هل يشترط العلم للغاية وقت اليمين او يكفي ثبوتها في نفس الامر واذا لم يفي اذا لم يفئ وطلق بعد المدة وطلق عليه الحاكم لم يقع الا طلقة رجعية. وهو الذي يدل عليه القرآن ورواية احمد فاذا رجع فعليه عقب هذه الرجعة اذا طلبت ذلك منه ولا يمكن الرجعة الا بهذا الشرط ولان الله انما جعل الرجعة لمن اراد اصلاحا بقول وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا انتهى. على كل حال رواية ابن عباس انه ان كان اقل من اربعة اشهر فليس بلا هذا فيه نظر لما مر معنا من حديث الباب من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت الار رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شهرا هذا منطوق الحديث ولعل قول ابن عباس يصح اذا حملناه فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بي لا يعني في الجاهلية يمكن اما في عرف الشرع فان الاله يمكن ان يكون شهرا يمكن ان يكون شهرين او ثلاث او اربع كل ذلك يسمى ايلاعا لكن ان كان الاله اقل من اربعة اشهر فهل يؤمر بالوفاء بيمينه او يكفر معروف انه اذا كان اربعة اشهر فانه يؤمر بالكفارة عن يمينه والرجوع. طيب اذا كان اقل من اربعة اشهر هل يؤمر بابرار قسمه او الكفارة وعدم الابرار بالقسم. قال الفقهاء رحمهم الله ينظر الى الحال. فان كان في اليمين مضرة عليه او عليها وجب عليه الكفارة وليس له ان يبر بقسمه وان كان لا يلحقه ولا يلحقها ظرر قالوا وجب عليه الابرار بالقسم. نعم وغياب غاية لا يغلب على الظن خلو المدة منها يعني ان الرجل اذا قال حلف رجل على ترك الوقت قال والله لا اقرب شهري والله لا اقرب زوجتي شهرين هذه الغاية في الغالب لا يغلب على الظن خلو المدة منها فخلت منها يعني من اليمين على ان لا يقربها من وقاعها نعم تمام وهي مسألة اصولية هل يشترط العلم بالغاية وقت اليمين الصحيح انه لا يشترط يمكن للرجل ان يغير اليمين بيمين مطلق. يقول والله لا اقربها ابدا هذا الان ليس مغيأ بغاية نعم كيف سمعك ها يجوز برضاها ولا يجوز بدون رضاه يجب عليه الرجوع اذا هي طالبت بحقها نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله تعالى عنه ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان قبل ان اكفر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله تعالى به. رواه الاربعة. وصححه الترمذي ورجح النسائي رسالة والبزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه كفر ولا تعد قال الشارح رحمه الله اجمع العلماء على تحريم الظهار واثم فاعله كما قال تعالى وانه ليقولون منكرا من القول وزورا. اجمع العلماء على تحريم الظهار واسمي فاعل وعليه كفارة ولا ما عليه كفارة طيب هذا يرجح قول الجمهور ان الطلاق البدعي يقع ليش لان الظهار امر بدعي مخالف للشرع. ومع ذلك لو ظاهر وقع الظهار وعليه كفارة وهو اثم وعليه التوبة. فرتبنا على الامر البدعي امورا كثيرة. فلماذا لا يرتب على الطلاق البدعي الامور ولا لا؟ انتم معي بهذا وظحت الصورة بس نعم من باب اولى ان الطلاق البدعي يقع اذا كان الظهار الذي هو محرم بنص الكتاب ها اوقعه الله عز وجل وجعل فيه الكفارة في الطلاق البدعي من باب اولى. نعم والحديث الله قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وفي سورة الاحزاب ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا لله ولدنهم نعم والحديث دليل على انه يحرم وطأ الزوجة التي ظاهر منها قبل التكفير وهو وهو مجمع عليه لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبلنا يتماسه فلو وطئ ولو وطئ لم يسقط التكفير ولا يتضاعف. لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تفعل ما امرك الله به. لكن لو انه وقع على قبل التكفير فانه يأثم فانه يأثم لان الله عز وجل قال من قبل ان يتماسى يعني يجب الكفارة قبل المساس والمساس كما قال ابن عباس الجماع. نعم رجل سار بل يعتبر لا ما هي قاطعة لكن لها الحق شرعا ان ترفع امرها الى القاضي وتطلب الطلاق لان هذا ظرر يجوز في مثل حالتها طلب الطلاق. نعم يأثم هو يأثم لا شك انه لا يجوز للرجل ان يترك زوجته اكثر من اربعة اشهر الا برضاها لانه اذا ترك اكثر من اربعة اشهر ووقعت لا سمح الله في الاثم هو الذي تسبب والمتسبب في الشرع كالمباشر نعم قال الشاعر رحمه الله قال الصلت ابن دينار. سألته عشرة عشرة من الفقهاء عن عن المظاهر يجامع قبل التكفير. فقالوا كفارة واحدة وهو قول الفقهاء وهو قول الفقهاء الاربعة. هو كفارة واحدة لكن عليه مع الكفارة. اذا اتى اهله قبل تكفير عليه التوبة عليه التوبة لانه لا يجوز للرجل ان يأتي مظاهرته الا بعد الكفارة نعم والظهار يقع الصواب ان الظهار يقع باي لفظ يدل على تشبيه المرأة بالام لو قال انت علي كظهر امي او قال فرجك مثل امي او قال بطنك مثل بطن امي او يدك مثل الفاظ كثيرة متقاربة اذا وجد شبه بينها وبين الام او الاخت او البنت الصواب ان هذا ظهار. نعم قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة هذه حيلة يبغى يتخلص منها ها دخل رمظان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها. انت مثل امي خلاص هو بالكلام سهل طيب فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة فقلت ما املك الا رقبتي. يقول على رقبتي هكذا قال ما عندي الا هذي ما عندك شيء نعم قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل اصبت الذي اصبت اصبت الا من الصيام؟ يعني انا شهر رمضان ما اقدر اصومها ما اقدر اصفح عن زوجتي انا اصوم شهرين متتابعين نعم قال اطعم عرقا من تمر ستين مسكينا. اخرجه احمد والاربعة الا النسائي. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ما دلت عليه اية دل تمام. الحديث دل على ما دلت عليه الاية من ترتيب الخصال الكفارة وفيه دليل على ان اظهار المؤقت كالظهار المطلق فان وطئ في تلك المدة لزمته الكفارة وان لم يقربها فلا شيء عليه. وهو قول اكثر اهل العلم. قال في المغني ويصح الظهار مؤقتا مثل وفيه دليل ان الظهار المؤقت كالظهار المطلق مو المطلق. يعني لو قال الرجل انت علي مثل امي شهرا هذا يسمى المؤقت لو قال انت علي مثل امي وسكت هذا يسمى المطلق الحكم سوا لا يختلف. نعم بكليهما كفر لكن في الاول لو قلنتي علي كظهر امي شهرا فلم يجامعها فليس عليه شيء لو انفذه ما عليه شيء. نعم نعم فاعدي مرة ثانية قوله الشارح وفيه دليل على ان وفيه دليل على ان الظهار المؤقت كالظهار المطلق. ايوة. فان وطأ في تلك المدة لزمته الكفارة. اه. وان لم يقربها فلا شيء عليه. وهو قول اكثر اهل العلم قال في المغني ويصح او يصح الظهار مؤقتا مثل ان يقول انت عليه كظهر امي شهرا او حتى ينسخ شعره ينسخ شهر رمظان فاذا مظى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة وقال مالك يسطر يسقط ويكون ظهارا مطلقا. يعني الامام مالك رحمه الله خالف الجمهور في هذه المسألة فلم يعتبر التوقيت في الظهار. فعنده الظهار المؤقت كالظهار المطلق تماما نعم قال الشوك هو منكر عند الجميع يقولون لان نعم لانتفت الكفارة فقط. وبقي منكر قال الشوكاني واذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه الا انقظاء الوقت اذا وطئ قبل انقضاء الوقت او قبل التكفير كف حتى يكفن كفر حتى كفه لحظة واذا وطئ قبله انقظاء الوقت او قبل التكفير كفة نعم كفة نعم يعني امسك حتى يكفر في المطلق او ينقضي وقت المؤقت هذا هو الصواب وهو قول جماهير العلماء. نعم. واذا وطئ قبل انقضاء الوقت او قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق او ينقضي وقت مؤقت ناخذ اللعان ولا نصبر بس ها كمل والله انا شوي متعب نقف طيب نقف على هذا ان شاء الله تعالى آآ غدا عندي امتحان في الجامعة اعتذر منكم الاربعاء ان شاء الله نكمل المغرب والعشاء. المغرب؟ تفضل الحمد لله اه رضوان الله عليه اذا قلت صحابة قولوا رضوان الله عليهم رضوان الله عليهم ولذلك اذا الانسان ذكر العلماء يترحم عليه اذا ذكر الصحابة ترظى عليه. ذكر الانبياء يسلم عليه اذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم عليه عرفنا هذه خصائص يعني الله يرظى عليك اتى الصحابي رضي الله عنه ايه الظاهر زوجته ايه بعد ذلك فشل منها شقة وفي رمظان يعني ترتب عليه الان كفارته كفارة الجماع في رمضان وكفارة الظهار ايه يعني صار الكفارة كفارتين تجمعه هو يعني مفطر بالليل اه ما دام انه ظاهر منها شهرا فيبقى حكم الظهار اذا جمعها ليلا عليه ان يكفر يكفر كفارة الظهار لانه قال انت علي كشهر امي شهرا نعم لا لا لا كفارة الظيار مو يمين كفارة الظهار صوم شهرين عتق رقبة فان لم يجد فصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكين فان لم يستطع يبقى في ذمته حتى يقدر ويصوم شهرين متتابعا نعم واياك حياكم الله