﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فكنا قد وقفنا على باب الاضاحي من كتاب مختصر للكلام على بلوغ المرام. فنبدأ حيث

2
00:00:17.200 --> 00:00:38.950
نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فعلى بركة الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاضاحي

3
00:00:39.750 --> 00:00:58.550
قال الاصل في مشروعية الاضحية الكتاب والسنة والاجماع قال الله عز وجل فصل لربك وانحر قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر

4
00:00:58.550 --> 00:01:21.400
ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ سمينين ولابي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر. يعني ثمينين او ثمينين ثمينين اي ذات لحم

5
00:01:21.550 --> 00:01:44.550
وثمينين اي ذات قيمة والصحيح من اقوال اهل العلم ان الاضحية ان الاضحية آآ من سنن التي ينبغي للانسان ان ان يفعلها لا سيما اذا كان موسرا وهل الاضحية واجبة على كل صاحب بيت موسر

6
00:01:44.750 --> 00:02:09.950
او انها سنة. جمهور الفقهاء يقولون الاضحية سنة كما سيأتي وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله الاضحية واجبة. والصحيح والله اعلم ان من كان ذا مال فان الاضحية واجبة عليه ما سيأتي من الاحاديث. نعم

7
00:02:10.250 --> 00:02:28.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاضحية قط. لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاضحية قط بل حتى لما كان في الحج حاجا

8
00:02:28.400 --> 00:02:45.100
جاء في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام ضحى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وله من حديث عائشة رضي الله عنها امر بكبش اقرن يقع في سواد ويبرك في سواد

9
00:02:45.100 --> 00:03:02.650
وينظر في سواد فاتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل امي المدية ثم قال اشهديها بحجر ففعلت. ثم اخذها واخذه فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم

10
00:03:02.650 --> 00:03:22.650
قبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. صلى الله قال الشارح رحمه الله الاملح هو الذي فيه سواد وبياض والبياض اكثر. وفيه الاملح هو آآ يعني وصف للشاة اذا كان

11
00:03:22.650 --> 00:03:49.950
فيها لونان فيه سواد وبياض. نعم احسن الله اليكم قال وفيه استحباب التضحية بالاقرن وانه افضل ذات قرون وهو الذكر من الظأن. نعم احسن الله اليكم قال وانه افضل من الاجم مع الاتفاق على جوازه. هو الذي ليس له قرن اصلا

12
00:03:50.450 --> 00:04:18.150
لجم هو الذي ليس له قرن سواء كان انثى او كان ذكرا لكن ليس له قرن. ها؟ اتفاق على جواز الاتفاق على جواز الاضحية ذات الجمة الجماء والاجم. وجاء في الحديث قال ليقادن من الشاة القرنان الشاة الجماء

13
00:04:18.150 --> 00:04:32.550
شنو يعني جمال اللي ما لها قرون؟ اللي لها قرون تضرب بالقرون ها؟ طيب واللي ما لها قرون كيف تضرب؟ ما تستطيع نعم نفع الله بكم قال رحمه الله واختلفوا في مكسور القرن

14
00:04:32.650 --> 00:04:57.800
واختلفوا في مكسور القاف. هل يجزئ في الاضحية او لا؟ والصواب ان مكسور القرن عيب كمقطوع الاذن عيب كمقطوع الذنب عيب كالعرج عيب كالعور عيب كالهزال عيب فهذه لا يظحى بها. نعم

15
00:04:58.600 --> 00:05:18.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله واستدل بالحديث على مشروعية استحسان الاضحية صفة ولونا. قال الماوردي ان اجتمع حسن المنظر مع طيب مخظر المخبر في اللحم فهو افظل احسن الله اليكم. وان انفرد فطيب المخبر اولى من حسن

16
00:05:18.600 --> 00:05:41.100
المنظر انتهى يعني هنا في في طيب المخبر حسن المنظر يعني الشكل كما جاء في الحديث يطأ في سواد يعني رجولها سوداء وينظر في سواد ما حول آآ ما حول عيونها سوداء ها ويبرك في سواد يعني اطراف قدمها سوداء

17
00:05:41.100 --> 00:05:59.550
وما عدا ذلك بيضاء هذا هو الاملاح هذا حسن المنظر واما طيب المخبر فهو غلاء الثمن وعظيم اللحم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفيه دليل على استحباب مباشرة المضحي الذبح بيده

18
00:05:59.800 --> 00:06:18.250
وقد اتفقوا على جواز التوكيل. التوكيل جائز بالاجماع لكن الافضل ان الانسان يضحي بنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال وفيه استحباب التكبير مع التسمية

19
00:06:18.550 --> 00:06:41.250
اما التسمية فواجب بالاتفاق بل من لم يسمي عامدا فذبيحته ميتة قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واما التكبير فالصحيح انه مستحب. يقول بسم الله الله اكبر او الله اكبر بسم الله

20
00:06:41.300 --> 00:07:04.100
يقول هذا وهذا. ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا غلط يقول بسم الله الله اكبر او الله اكبر بسم الله لكن التسمية مقدمة. نعم احسن الله اليكم قال قال في الاختيارات وتجزي الهتماء التي سقط بعض اسنانها في اصح الوجهين والاجر على قيمة على

21
00:07:04.100 --> 00:07:21.800
قدر القيمة لا شك ان الهتماء ساقطة الاسنان انها مجزية لكن بشرط ان لا تكون عجفة ان لا تكون هزيلة لكون اسنانها ساقطة ما تستطيع ان تأكل جلد على عظم هذي ما تجزئه

22
00:07:22.350 --> 00:07:43.400
ولكن اذا كانت هتماء مع بقاء لحمها فهذه مجزية. مجزية والاجر على قدر الاجر. كلما غلى الثمن كلما عظم الاجر. اليوم الناس يقول انا اذبح اضحيتي في بنجلاديش ولا اذبح اضحيتي في الصومال ليش؟ قال والله ارخص. هذه نية فاسدة

23
00:07:43.650 --> 00:08:04.800
هذه نية فاسدة. الواجب على الانسان الا ينظر الى غلاء السمع فانه كلما غلى الثمن كلما زاد الاجر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم

24
00:08:04.800 --> 00:08:22.750
يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة وغيره وقفه قال رحمه الله استدل به على وجوب الضحية على الموسر وذهب الجمهور الى انها سنة مؤكدة. هذا الحديث حديث صحيح

25
00:08:22.900 --> 00:08:48.850
وهو صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر من لم يضحي ولو كانت الاضحية سنة لما استحق هذا الزجر الشديد ومن لم يضحي فلا يقربن مصلاه والدليل على وجوب الاضحية عموم قوله تعالى فصل لربك وانحر واقل حال الامر انه مفيد للوجوب

26
00:08:48.850 --> 00:09:12.450
ولا دليل على نفي هذا الوجوب لا سيما وان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنوات هجرته بعد وجوب الاضحية في حياته من السنة الثانية الى مماته كان يضحي فحينئذ ليس لاحد عذر في ترك الاضحية ما دام موسرا

27
00:09:12.550 --> 00:09:33.850
واما الفقير والذي ربما يكون حاله فيه نوع من العسر فان ضحى فحسن وان لم يضحي فليس عليه شيء. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:33.850 --> 00:09:56.450
اما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت. فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله متفق عليه قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان وقت الاضحية من بعد صلاة العيد وانها لا تجزئ قبلها. وقت الاضحية بالاتفاق بالاجماع وقت

29
00:09:56.450 --> 00:10:19.500
الاضحية من بعد صلاة العيد من بعد ما يقول المسلمون السلام عليكم ورحمة الله هذا ابتداء وقت الاضحية وقد اتفقوا على الابتداء واختلفوا في الانتهاء والصواب انها ممتدة. الى غروب الشمس من رابع ايام التشريق

30
00:10:19.850 --> 00:10:36.050
الى غروب الشمس من رابع ايام العيد ثالث ايام التشريق نعم احسن الله اليكم اذا كان الانسان ما عنده مال يستطيع ان يشتري اضحية لغلائها في اليوم الاول والثاني والثالث يشتري

31
00:10:36.050 --> 00:10:55.150
في اليوم الرابع ولا يترك هذه الشعيرة التي هي من شعائر الاسلام. يتقرب بها العبد الى الله. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم

32
00:10:55.250 --> 00:11:16.450
لا احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز وفي الظحايا العوراء العوراء البين عورها. والمريظة البين مرضها والعرجاء البين ضلع ضلعها. والكثير

33
00:11:16.450 --> 00:11:41.800
التي لا تلقي رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان. قال الشارح رحمه الله قوله والكسيرة التي لا تلقي هكذا بالسين. وفي رواية الترمذي والعجفاء وهي اظهر والحديث دليل على ان التي لا تلقي او العجفاء بمعنى الهزيلة التي اصبحت جلدا على عظم

34
00:11:41.850 --> 00:11:59.200
نعم واما العرجاء فهذا واضح. نعم احسن الله اليكم. قال والحديث دليل على ان هذه العيوب الاربعة مانعة من صحة الضحية. وقاس الجمهور عليها ما كان مساويا لها او اشد كالعمياء ومقطوعة الساق ونحوه

35
00:11:59.300 --> 00:12:21.350
لان هذه العيوب اذا نظرنا اليها لماذا لا تجزئ العوراء البين عورها ليس فيها شيء الا كونها سيئة المنظر والمريضة البين مرضها في سائل اللحم. والعرجاء البين ضلعها فيه دلالة على عدم حسن المنظر

36
00:12:21.350 --> 00:12:40.900
والكسيرة التي لا تلقي به دلالة على سوء اللحد اذا هذه العيوب اما تكون راجعة الى اساءة في المخبر وهو اللحم او الى اساءة في المنظر وهو الشكل. فبناء على هذا لا ينبغي للمسلم ان يضحي باي معيبة

37
00:12:41.150 --> 00:12:59.050
ان يضحي باي معيبة الا اذا كان العيب خلقيا مثل شاة ليس لها قرن اصلا او شاة ليس لها ذنب اصل فهذا لا يظر او شاء ليس لها الاصل فهذا لا يظر

38
00:12:59.200 --> 00:13:16.450
اما اذا كانت الاذنان مشقوقتان شقا يسيرا للوسم فهذا لا بأس به او كان مخصيا لاستسمين فهذا لا بأس به. نعم احسن الله اليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله

39
00:13:16.700 --> 00:13:36.700
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم. قال الشارح المسنة الثنية فما فوقها. والحديث دليل على انه لا يجزئ الجذع من الطعن الا عند

40
00:13:36.700 --> 00:13:52.000
المسنة وحمله الجمهور على الاستحباب لحديث ام بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الضأن. اخرجه فدوى بن جرير والبيهقي قيل ويحتمل ان ذلك عند تعسر المسنة

41
00:13:52.150 --> 00:14:19.700
على كل حال بالنسبة للسن فالشارع حدد اسنان الاضاحي اذا كان من الابل فما له خمس سنوات فصائل وما اذا كان من الابقار فما له سنتان فصاع واذا كان من الماعز فما له سنة صاعدا. واذا كان من الظان اللي هو الشاة

42
00:14:19.700 --> 00:14:37.050
او الخرفان باصطلاحنا فما له ستة اشهر فصاعدا نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا

43
00:14:37.050 --> 00:14:57.000
بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرطاء ولا ثرماء. اخرجه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال الشارح رحمه الله فيه دليل على كراهة التضحية بناقصة الاذن. زاد الترمذي قال المقابلة

44
00:14:57.800 --> 00:15:17.800
المقابلة ثم قطع طرف اذنيها. احسن الله اليكم. المقابلة ما قطع طرف اذنها. والمدابرة ما قطع من جانب والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. انتهى. طبعا هذا اذا كانت هذه العيوب ظاهرة. اما اذا كان يفعل هذا

45
00:15:17.800 --> 00:15:37.550
تجملا فهذا لا يظر مثل بعظ الناس ربما يعني يخرق الانف لاجل نوع شي معين او يخرق يشق الاذن لشيء معين والحديث علي رضي الله عنه نهانا رسول الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:15:37.850 --> 00:15:52.500
ونحن في ليلة الجمعة الاستحباب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر مطلوب مندوب. الحمد لله اننا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنصلي عليه كثيرا كلما ذكر عليه الصلاة والسلام

47
00:15:52.600 --> 00:16:14.750
يقول امرنا ان نستشرف يعني هنا في الحديث يقول ان نستشرف العين والاذن. يعني نبتعد نستشرف يعني نبتعد نعم احسن الله اليكم. قال وعن يزيد ذي مصر هذا شيخنا. نعم. هكذا. وان يزيد ذي مصر. يعني صاحب مصر

48
00:16:14.800 --> 00:16:39.300
احسن الله اليكم. قال اتيت عتبة ابن عبد السنني فقلت يا ابا الوليد اني خرجت التمس الضحايا. فلم اجد شيئا يعجبني غير شرماء فكرهتها فكرهتها فما تقول فقال افلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم انك تشك ولا اشك. انما نهى رسول الله صلى الله عليه

49
00:16:39.300 --> 00:17:04.950
وسلم عن المصغرة والمستأصلة والبقاء والمشيعة والكسراء. فالمصغرة التي تستأصل اذنها حتى يبدو والمستأصلة التي استأصل قرنها من اصله. والبخاء التي تبخق عينها. والمشيعة لا تتبعوا الغنم عجفا وضعفا. والكسراء الكسيرة. رواه ابو داوود

50
00:17:05.600 --> 00:17:24.150
نعم. قال في الافصاح واتفقوا على انه لا يجزئ فيها ذبح معيب. ينقص لحمه كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها. والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي. ثم اختلفوا في

51
00:17:24.150 --> 00:17:44.150
العظباء وجواز الاضحية بها. فقال ابو حنيفة المقطوعة كل الذنب والاذن لا تجزئ. فان كان الذاهب منهما الاقل والباقي اكثر جاز وان كان الذاهب الاكثر لم يجوز. وقال الشافعي يجوز على الاطلاق ومذهب ما لك كمذهب كمذهب ابي حنيفة الا انه

52
00:17:44.150 --> 00:18:04.150
في المكسورة القرن فقال ان كانت تدمي فلا تجزئه. وقال احمد اما العظباء التي ذهب اكثر قرنها فلا يجوز رواية واحدة. وعن احمد روايتان فيما زاد عن الثلث احداها ان كان دون النصف جاز اختاره الخرقي. والثانية ان كان ثلث

53
00:18:04.150 --> 00:18:23.850
قرن فصاعدا لم يجز وان كان اقل جاز انتهى ينبغي على الانسان ان يبتعد عن هذه العيوب وان لا يدخل نفسه في الخلاف لكن كما ذكرت اذا كان الاذن آآ غير موجود في اصل الخلقة والقرن غير موجود في اصل الخلقة

54
00:18:23.900 --> 00:18:47.100
او الذنب غير موجود في اصل الخلقة فهذه عيوب لا تمنع من الاضحية وانما الذي يمنع من الاضحية ان تكون هذه اشياء موجودة مشوهة لا احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم

55
00:18:47.100 --> 00:19:05.200
لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. ولا اعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه قال الشارح رحمه الله حكم الاضحية حكم الهدي فيما ذكر. واتفق العلماء على ان لا يباع لحمها واختلفوا في جلدها وشعرها. فقال الجمهور

56
00:19:05.200 --> 00:19:30.800
لا يجوز. الاضحية كيف تقسم؟ الاضحية تقسم ثلاثة اثلاث على السنة والاستحباب فيهدى منها ويطعم منها المضحي وآآ يعطي الباقي صدقة للفقراء والمساكين يعني تثلث اثلاثا ولا يجوز في الاضحية ولا في هدي الحج

57
00:19:30.950 --> 00:19:53.250
ان يعطي الجزار شيئا من لحمها او جلدها او شيئا منها في مقابل الجزار في مقابل هذا ما يجوز لكن اذا قلت للذابح بكم تذبح؟ قال بخمسة دنانير فذبح بخمسة دنانير ثم اعطيته لحما صدقة او جلد

58
00:19:53.250 --> 00:20:12.950
صدقة فهذا امر مباح ما في بأس ان شاء الله تعالى. اما ان الانسان يعني يجعل شيء من الذبيحة في مقابل الذبح فهذا امر محرم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعطى ان يعطي الجزار شيئا

59
00:20:13.000 --> 00:20:27.750
وامر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يقسم فيه دلالة على جواز التوكيل في الذبح وعلى جواز التوكيل في القسم مثل انسان يقول والله انا ساكن بشقة ما عندي مكان اذبحه. يروح عند احد الناس

60
00:20:27.800 --> 00:20:41.300
او يتصل باحد الناس في مكان ما في بلد ما يقول له يا فلان انا اثق فيك اشتري اضحيتي واذبحه وتصدق به على فلان وفلان واهدي لفلان واطعم الباقي اهلك هذا مرجع مباح

61
00:20:41.500 --> 00:21:03.450
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر وعن جابر بن عبدالله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على جواز الاشتراك في البعير والبقرة. وانهما يجزيان عن سبعة

62
00:21:03.450 --> 00:21:20.350
في الهدي والاضحية والله اعلم. هذا قول جماهير العلماء ان البقرة تجزي عن سبعة اشخاص وان البدنة تجزي عن سبعة اشخاص ومن اهل العلم من قال البقرة عن سبعة والبدن عن عشرة

63
00:21:21.200 --> 00:21:44.350
وعلى كل حال فالتسبيح جائز باتفاق الفقهاء في البدنة والبقرة واما الشاة فلا اشتراك فيها الشاة لا اشتراك فيها لكن يجوز للانسان وهو يذبح ان ينوي ان هذه الاضحية اضحيته واظحية زوجته واهله والذين معه ممن يطعمهم

64
00:21:44.400 --> 00:22:04.450
كل من يطعم معك وانت تطعمهم وتعيلهم يجوز ان تدخلهم في اضحيتك. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب العقيقة العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود هذه العقيقة يذكرونها بعد الاضحية

65
00:22:04.550 --> 00:22:33.900
الاضحية سببها مرور سنة على الانسان وادراكه عيد الاضحى مع ايثار مع الايثار ومع المال واما العقيقة فسببها وجود المولود. وخروجه حيا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا

66
00:22:33.950 --> 00:22:53.950
رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق. لكن رجح ابو حاتم ارساله واخرج ابن حبان من حديث انس نحوه. قال الشاعر رحمه الله فيه دليل على استحباب العقيقة عن المولود. وفي حديث عائشة هكذا قال المصنف رحمه الله فيه دليل على الاستحباب العقيقة عن الموت

67
00:22:53.950 --> 00:23:22.450
وهو قول جماهير الفقهاء. ورواية عن الامام احمد وهو قول عامة فقهاء الحديث وهو الصحيح ان شاء الله ان اضحية ان العقيقة واجبة لحديث كل مولود مرتهن بعقيقتي اذا ما دام مرتهن ففك الرهن امر واجب. لو رأيت ابنك عبدا الا تعتقه لا تشتريه ام تقول انا

68
00:23:22.450 --> 00:23:46.100
ومستحب ما ابي اشتري ولا ابي اخليه حر لا فاذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان العقيقة واجبة والعقيقة يتعامل معها كتعامل الاضحية. نعم احسن الله اليكم قال وفي حديث عائشة وسماهما وامر ان يماط عن رأسيهما الاذى. اخرجه البيهقي. يعني في وقت

69
00:23:46.100 --> 00:24:07.050
آآ هذه الامور كلها يكون في يوم واحد. يسمى في يوم سابعه ويعق عنه في يوم سابعه ويماط عن رأسه الاذى في يوم سابعه وهو حلق الرأس حلق الراس والتصدق بثمن شعر الرأس فظة. نعم

70
00:24:07.650 --> 00:24:26.550
احسن الله اليكم قال وكان اهل الجاهلية يجعلون قطنه في دم في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود. فامرهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا مكان الدم خلوقا. وفيه وفيه دليل على جواز الشاة الواحدة عن الذكر

71
00:24:26.800 --> 00:24:54.750
تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة هذه من عقوق الجاهليين اما عقيقة اهل الاسلام انهم يظحون ويحلقون او يحلقون رأس الولد او المولود ثم يخلقون او يطيبون رأسه بالطيب اما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين

72
00:24:54.800 --> 00:25:18.100
كبشا كبشا ويستدل بهذا الحديث على ان الذكر يعق عنه شاة واحدة لكن هذا الحديث ليس فيه لعدد الكباشي. لانه قال اطعن الحسن والحسين كبشا كبشا ففهم بعض العلماء ان كبشا كبشا اي لكل واحد منهم كبشة

73
00:25:18.750 --> 00:25:43.650
ولكن هذا فيه محل نظر لانه جاء في الحديث ان الغلام يعق عنه شاة والمنطوق من الاحاديث مقدم على ما يفهم او على ما يتنازع فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان

74
00:25:43.650 --> 00:26:05.300
مكافئتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وصححه. واخرج احمد والاربع عن ام كرز الكعبي ونحوه. هذا حديث عائش امرهم ان يعق اذا اقل الامر حقه ماذا؟ الوجوب. فكيف نقول انه على الاستحباب؟ امرهم ان ان يعق عن الغلام شاته

75
00:26:05.300 --> 00:26:22.500
هذا نص ان يعق عن الغلام شاة نص الحديث واما حديث ابن عباس عق عن الحسن وكبشا كبشا محتمل ان لكل واحد منهم كبشا ومحتمل عن الحسن كبشا كبشا وعن الحسين كبشا كبشا

76
00:26:23.300 --> 00:26:42.300
فلا نترك المنطوق لاجل المفهوم. نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله قوله مكافئتان قال الخطابي المراد التكافؤ في السن. فلا تكون احداهما مسنة والاخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزئ في الاضحية انتهى

77
00:26:42.800 --> 00:27:05.950
وفيه دليل على انه يستحب ان يذبح عن الذكر شاتان وعن انثى واحدة. هذا قول المصنف رجحه قلنا الرواية عن الامام احمد الوجوب وهو الصحيح ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم لو ان الانسان ما ملك الا بعض مال فعق عن ابنه كبشا ثم لما ملك مالا عق عنه

78
00:27:05.950 --> 00:27:26.750
اخرى في وقت اخر لا يضر يجوز للانسان ان يجزئ الاضحية مرة الان ومرة بعد. لكن هنا مسألة هل يجوز للانسان يشتري لحم الاضحية العقيقة؟ الجواب لا لان المقصود هو هو التقرب الى الله بانهار الدبح

79
00:27:27.150 --> 00:27:41.750
واللحم يتصدق به او يؤكل او يطعم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام كل غلام

80
00:27:41.750 --> 00:28:00.900
بعقيقته تذبح عنه. الصواب مرتهن بفتح الهاء. واما مرتهن فهذا فيه نظر. نعم. احسن الله اليكم. قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي

81
00:28:01.350 --> 00:28:18.950
قال الشارح رحمه الله استدل به على ان العقيقة لازمة. وفيه استحباب الذبح ومسابع المولود. هذا الذي قلناه فيه دليل صريح ان العقيق فلازمة. لماذا؟ لان المولود مرتهن واذا كان مرتهنا فواجب فك رهنه

82
00:28:19.200 --> 00:28:33.500
لا سيما مع امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العقيقة تذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى

83
00:28:33.500 --> 00:28:59.300
كريم اخرجه البيهقي. الصواب ان هذا موقوف وعلى كل حال فالذبح في اليوم السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين كله مندوب فاذا لم يتيسر ففي اي يوم نعم احسن الله اليكم. قال وفيه دليل على مشروعية حلق المولود يوم السابع وتسميته. ويستحب التصدق بوزن شعره ذهبا او فضة

84
00:28:59.350 --> 00:29:17.000
سواء كان ذكرا او انثى سواء كان ذكرا او انثى يحلق رأسه في يوم سابعة ويزال عنه الشعر الذي كان معه في رحم امه نعم احسن الله اليكم قال واحب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن

85
00:29:17.050 --> 00:29:37.050
ولا تكره باسماء الانبياء. ويستحب تحنيكه بتمر. واخرج ابن السني عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأدنى في اذنه اليمنى واقام الصلاة في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان. ام الصبيان هذا نوع من الجان

86
00:29:37.050 --> 00:29:57.150
نوع من الشياطين فالواجب على الانسان اذا جاءه مولود ذكر ان كان انثى ان يؤذن في اذنه يمنى خفيف قال بعض العلماء فيسمع قلبه ونفسه فيفرح بان ابويه على الاسلام

87
00:29:57.600 --> 00:30:15.950
ويقيم الصلاة في اذنه اليسرى. وفي ذلك قال العلماء اشارة الى اهمية الصلاة في حياة المسلم وهنا لم يذكرك من ماذا يذبح عن الانثى؟ الانثى شاة واحدة قولا واحدا باتفاق العلماء

88
00:30:16.100 --> 00:30:37.650
نعم نعم. احسن الله اليكم   ما دام ما قصه فالمنبغ عليه ان يقصه ان شاء الله لو بعد ستة ايه خلاص هو اللي يأخر ليش يأخر نعم الان الفضة رخيصة يا شيخ محد يشتري

89
00:30:38.400 --> 00:30:42.608
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد