او يسكن في جحره يجي يجي ولي الامر يقول لا. بيت دورين قيمته كذا ما يزيد هذا مو ظلم كانت بين دورين قيمتها كذا تبيع تبيع ما تبيع ما حد ظلمك شنو اللي ظلمك فيه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في احاديث كتاب البيوع من بلوغ المرام مع شرح الشيخ مبارك مختصر الكلام على بلوغ قد وقفنا على الحديث السادس الستين بعد السبعمية من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العمال رواه مالك؟ قال بلغني عن ابن قال الشارحون رحمه الله على كل حال بالنسبة لبلاغات الامام مالك الامام ابن عبد البر رحمه الله في شرحه للموقر شرحه للموقع وصل البلاغات كلها بين كيف هذه البلاغات واسانيدها ولكن لا شك انها بلاغات الامام مالك حكمها حكم للمقطع من حيث العموم فينظر هل له اسناد اخر او لا؟ هل ثبت من طريق اخر او لا لو رجعتم الى الاستيعاب لوجدتم كلام الحافظ ابن عبد البر على جميع بلاغات الامام مالك قال السائل رحمه الله ثلث في جواز العقبات وهو العضو الشافعي وروي عن عمر وابنه واحمد زواج العربان هو اصطلاحنا شو نسميه؟ عربون. ها؟ عربون وعربان لغة نهى عن بيع العربان هذا الحديث اولا يعني ضعفه جمع من اهل العلم فان صح فيحمل فيحمل على بيع العربان اي بمعنى ان الانسان يشتري الشيء يشتري الشيء ويدفع عربونه ثم يبيع هذا الشيء ولما يملكه ينبغي ان يحمل على هذا اما نفس العربون فان اراد البائع والمشتري فسق البيع بعد انتهاء الخيار فان كان برضا الطرفين فلا شك انه لا يستحق العرض ان كان الذي يريد الفس هو المشتري والبائع لا يريد فسخه فينظر هل تضرر بالفسخ فان تضرر كتأخير او ذهاب وفوات شيء من الحق فانه يستحق الارض يعني مثلا انسان كان يبي يبيع سيارته تبيع سيارتنا اليوم ومخطط انه يبي يسافر الخميس رجل دفع لك كربون اربعين دينار وانت تبي تسافر الخميس عاساس انه بكرة يوم الاربعاء والثلاثاء خلص السيارة جاك الرجل يوم الاربعاء قال لك انا ما ابي سيارة دفع لي كربون مئة دينار يا ابن الحلال انت الحين ما تبي السيارة ما يمديني الحين اروح ابيعها واخذ الفلوس واسافر سببت لخسارة يمكن خسارة من جهتين من جهة فوات الطيارة عليه ومن جهة فوات البيع يمكن ما تجيب له نفس السعر ليباع متى يمكن يترتب عليه شيء اخر فحينئذ القاعدة المعمول بها لا ضرر ولا ضرار اذا ترتب على فس البيع ضرر فله ان يتملك العربون مقابل ضرره. نعم قال هذا هو رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا اودت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفه بذراعه فاذا فقال لا تبعه حيث تاتي. حتى تفوزه الى رحمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى اتباع السلع من حيث يحوزها الفجار الى رحالهم. رواه احمد قال الشيخ الحديث دليل على انه لا يجوز للمسلم ان يبيع ما اشتراه قبل ان يأخذه الى النار. فقال جبرور اذا نقلت من مكان الى مكان فقد روى الله لا يجوز بينهم بما روى مسلم عن عمر كنا نبتاع الطعام يبعث يبعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكان الذي ابتعدناه فيه الى مكان السواك قبل ان نبيعه. اذا في هذا الحديث يتعلق مسألة المسألة الاولى نقل الطعام من مكان بيعه لمكان اخر اشتريته من البقالة لابد ان تخرجه لتبيعه. ما يصير تبيعها بنفس البقال اقل شيء ان تخرجه من مكان البيت وهذا عند جمهور العلماء هو الصواب. وعليه نص الحديث الصورة الثانية او المسألة الثانية هل غير الطعام حكمه حكم الطعام يعني شلون السيارة من انسان؟ السيارة واقفة ببيت الرجل اشتريت منه يجوز لك تبيعه؟ ولا لا بد ان تنقله؟ السيارة ما هو طعام حديد فالجمهور يقولون ان ما عدا الطعام لا يدخل في النقب يكفي فيه مجرد تملك يكفي فيه مجرد البيع والشراء يكفي فيه مجرد البيع والشراء او بمعنى اخر اذا دخل في اذا دخل في ظمانك جاز بيعه لان الغرم بالظلم والغنم بالغرم هاي قاعدة ابو معاوية اكتب الغرم بالغنم والغم بالغرمة العكس ومعنى هذه القاعدة ان الانسان متى ما تحمل على شيء بيعه وشرائه شيء خسارة وربح اذا معناته يجوز له ان يبيعها متى ما لم يترتب على بيعه وخسرته الربح هنا في نظر لانه لم يدخل في ظمانه ومن هنا قال العلماء بالنهي ان يبيع الرجل ما لا يملك ليش؟ لان اللي ما تملكه انت. انت الان تبيع سيارة لشخص اخر. مزرعة لشخص اخر. وما دخلت في ملكك هل تخسر شيء ما تخسرش ما يترتب على فاذا لا يجوز لك ان تبيع ما لا تملكه الا ان يكون مأذونا لك بيعه هذي مستثناة اذا كان مأذون لك بيعه خلاص انتهت الاشكالية. يجوز الذبيحة. لماذا؟ لانك اصبحت وكيلا شخص قال لك يا محمد بيع مزرعتي اللي بالوفا يجوز ولا ما يجوز؟ توكيل جاهز تقول لبيت التمويل بيعوا لنا مئة سيارة. جائز ما فيها شيء نعم قال رحمه الله فعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل ان قيعي فابيع بالدنانير واخر وابيع بالدراهم واخذ الدنانير ارى اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يومنا الحديث روي عن وجهين كنا نبيع او قال اني ابيع الابل بالنقيع. وهذا هو المحفوظ نقيع اسم مكافأة وايضا في بعض الروايات بالبقيع البقيع معروف بقيع في منطقة في المدينة بقيع الغرقد الذي هو عنده مقابر الصحابة رضوان الله عليهم البقيع اسم منطق او النقيع اسم منطقه والحديث روي عن وجهها الشاحن ان تحافظ على الحفظ صح انا نحفظها النخيل نعم قال الشارع رحمه الله قوله اخذ هذا من هذه واعطي هذه الرسالة اي اخذ الذهب من الفضة واعطي والحديث دليل على انه يجوز ان يقبض عن الذهب عن الذهب الذهب ممن هو في ذمته وعن فضة الذهب بشرط الا ان يختلف من باب الشرع. مم اذا الحديث على ماذا يدل؟ لاحظ اني ابيع الابل فابيع بالدنانير واخذ الدراهم شلون يعني؟ يقول انا بعت خل نضرب بالواقع ان اليوم يقول انا بعت السيارة بالف دينار لما جاء الرجل بيدفع طالع في جيبه قال والله عندي خمس مئة دينار والباقي عندي ريالات شلون الحين هذا معنى الكلام. يعني يبيع البيع وقع على الدنانير. ويأخذ دراهم. او البيع وقع على الدراهم ويأخذ دنانير مثل الحين انت في الانترنت في العصر الحاضر كل شيء في الانترنت الحين تدخل السوق المفتوح تشتري شيء المكتوب شنو؟ شنو؟ دولار طيب انت تدفع دينار. هو يوصل له كم دولار؟ انت كم دفعت دينار؟ اذا لاحظوا حصل بيع وصرف حصل كم شيء بيع وصح فاذا حصل بيع وصرف وبيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذه واعطي هذا من هذه فقال رسول الله يعني يعني قد يكون باع بالدينار وياخد درهم بعد الذهب وياخذ فضة او باع بالفضة وياخذ ذهب او باعه لاحدهما ويأخذ بعضه من هذا وبعضهم صارت الصور صح فقال رسول الله لا بأس ان تأخذها بسعر يومها هذه قاعدة عظيمة في الصرف بالسعر شنو؟ لا تنسى الكلمة هذي بسعر يومها هذي تخرجك من المشاكل كلها قال لك الرجل اخذت منك السيارة بألف دينار؟ ما عندي دنانير بعطيك ريالات بعطيك شنو؟ ريالات قل له ما يخالف شوف الحين الالف دينار كم يسوى الحين ضرب التلفون قال الف دينار يسوى الف وثلاث مئة عشرة الاف وثلاث مئة اه سريعا خلاص تاخذ عشرة وتاخذ هذا معناه بسعر يوم. وعلى هذه القاعدة مسألة مهمة. وهي لو كان لرجل عليك دين انسان يطالبك بخمس مئة دينار هو يدورك وانت تدوره تبي تدفع له ما لقيته وفجأة لقيته بالحج يا عبد الحليم وينك انت؟ عطني ديني جزاك الله خير قال ابشر بس ترى ما معي الامير خمس مئة دينار فالان هو يطالبك بخمس مئة دينار انت تعطيه تعطيه مية بسعر اي يوم؟ بسعر يوم الوفاة اليوم اللي نلقاك فيه تشوف كم ريال يساوي تعطيه لو اعطيته بسعر يوم الدين عرفت هذا يصير ربا انتبه ربا النسيان نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفس عليه. قال الشيخ رحمه الله النجش هو زيادة في تمن السلعة المعروضة للبيع رغبة فيها. فهو لا يريد شراءها ليضر غيره لكم الخيار قال البخاري قال ابن ابي اوفى الناجس اكل الربا خائن الاقوام وهو خداع قال النبي صلى الله عليه وسلم الخليعة النار من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد انتهى. اذا النتش اه النتج بسكون الجيم هو الفعل الذي يقوم به الناجج يسمى نجشا واما النجس بفتحتين فهو اسم لهذه العملية. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الفعل والنهي عن الفعل ابلغ من النهي عن باسمي فنهى عن هذا الفعل لا تفعل هذا الفعل انسان ما يريد ان يشتري شي يذهب الى سوق من يزيد حراج السيارات كل ما قال الرجال خمس مئة وخمسين قال ستين مزود رجع هذاك بيشتغل هذا بس يلعب قال سبعين قال ثمانين لا حول ولا قوة الا بالله الرجل بيشتري الان هذا ما هو لعاب. قال تسعين قال ست مئة هذا هو الناجح. لماذا الناجس اكل ربا؟ هذا كلام النبي اوفى رضي الله عنه. اللي نقل البخاري. هذا باب من ابواب الربا اثنين وسبعين باب كم باب وباب الربا؟ اثنين وسبعين. باب هذا احد ابوابه. ان الانسان يزيد في السلعة ليغري الاخرين وهو لا يريد الشراء ويدخل في هذا ويدخل في هذا انتبهوا ويشبهه تماما ان يقول انسان لاخر هذه السلعة اشتريتها بالف اعطني مئة دينار وهو ما اشترى له يعني اشتراه ثمان مئة فادخله في الخديعة زود عليه مئتين ياخذ المئة هو اخذ منه ثلاث مئة هذا ربا ترى هذا ربا والناس ما يدرون عنه هذا الباب من ابواب الايمان. نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقلة المزامنة ومثابرة المصححة قال الشيخ رسول الله كما في حديث كنا كنا اكثر على اننا هذه ولكم هذه فربما اخرجت هذه فنهانا عن ذلك. اذا لاحظوا المحاطة مأخوذ من حقل الزار. حنا نقول للحين نقول حقك صح ولا لا؟ حق للزرع. منين جاي حقل الذرة من حقل الشعير اذا المحاقلة منهي عنها اي المحاقلة المنهي عن انتبه. المنهي عن المحاقنة هي المحاقلة التي لا تكون على سهم معلوم من الخارج. هذا المنهي عنه اما لو كان على سهم معلوم من الخارج هذا ليس منهي عنه وهي المزارعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم زرع بها اهل اهل خيبر اذا المزارعة غير منهي عنها المشاة غير منهين عنها المحاقنة من هي العذاب شو الفرق بين الموسيقى او المجاراة او المحاقلة يقول له يقول له شوف هذه ارضي النصف اللي هني دي والنصف اللي هني لك ازرع يزرع الرجل يهتم بالنصف لله والنصف الليمونة ما يهتم فيه. ما يطلع شيء يصلح نزاع قلنا لكم ما من بيع حرمه الشارع الا يرجع الى كم؟ احد اربعة امور منها المنازعات صح يمكن صاحب الارض جهة جهة الماي تطلع الزرع حلو وطيب ومثمر. الجهة هذي في اخر الماي ورد سبخة ما تطلع شي هو اللي خسر لذلك هذا ما يجوز لا بد ان يكون النصيب في المزارعة او المساقاة نصيبا معلوما بجزء من الخاص يقول في نصف الخارج ولك نصف الخارج. لي ثلث الخارج ولك الثلثين. لك الربع هي ثلاثة ارباع هذا جائز. ما في اشكال اذا في فرق بين الممنوعة وبين المزارعة والمساقاة المباحة المسنودة قال الشاعر شرع ان يبيعه بكل طعام والمخابرة من المزارع وهي المعاملة على الارض رياض ويخرج منها من الزرع خالد من الاعرابي اصل المخابرة معاملة اهل الخير باب حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت طاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها المقصود بعمرو هنا عمرو ابن دينار في مكة وسفيان هو ابن عيينة المكي وطاؤوس وابن كيسان المكي حديث كله مكيين ترى الا علي ابن المديني فهو مدني مدني نسبة وانه من اهل لا اصلا الخلاصة نعم صحيح نعم قال اي عون اني اعطيكم واعينكم وان وان اعلمهم خبري وان اعلمهم اخبرني ها وان اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس ان النبي الاعلامة هم من ضمير راجع لاعلم اهل مكة اعلمهم اعلم اهل مكة او اعلمهم اعلم الصحابة والكلام صحيح وهو كان من اعلم الصحابة في زمانه نعم قال وان اعلمكم اخبرني يا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما انتهى قال الحق ولم يرد ابن عباس اعتدال رواية مطلقة فانما اراد ان النهي الوارد عنه ليس على حقيقته انما هو على الاولوية. قوله الذي يظهر لي والله اعلم ان النهي عن المخابرة هو نفسه النهي عن المحاقلة يعني هذا الحقل لك وهذا الحقل لمن هي عنه المخابرة نفس الشيء يعني المخابرة كما قال المصنف من المزارع يعطيه الانسان الارض ويقول هذه الارض خذها انت في يدي وانا اريد مئة دينار ما لي شغل انت تطلع ولا ما تطلع بهذا المنهي عنه هذا المنهي عنه اللي جاء فيه ان احنا من المزارع المخابرة ان يعطيه الارض بخبرها او بزرعها. ويأخذ منه ثمنا معلوما هذا منهي يعني لانه يمكن ما يطلع شي ياخذ الثمن ليش يقول انا اجرت المزرعة لا هذا هذا مو ايجار. الايجار ان تقول هذه الارض لك اؤجرها لك. انت تفعل فيه ما تشاء. ليش انت تجي تشترط عليه اني ازرع واضح ولا لا؟ يعني ما ينبغي التلاعب ترى. يقول انا اجرت المزرعة. اذا اجرت المزرعة ما تأجره وتشترط هذا ما ينبغي اما اما الجائز كنا ايش؟ المحاقلة ممنوع هذا لك هذا لي المخابرة ان كل هذه ارض هذه مزرعتي تزرعها تعطيني الف دينار. لا هذا اما الجائز ان يقول هذه المزرعة ازرعها نصفاني نسوانك عشرة لي باقي لك نصفها ثلث الليل باقي لك هذا جائز ما في اشكال بارك الله قوله على الدنيا الا ان تعلم اذا باعت شيئا واستثنى بعده ولم يؤيده لم يستهدف نعم لا يجوز الثنية في البيع لذلك قال نهى عن الدنيا الا ان تعدم ايش معنى الدنيا جمال دنيا يعني قوله الا كذا وكذا الا استثناء دنيا يعني الاستثناء. يقول ابيعك هذه المزرعة الا قال تم وش اللي تم؟ شو نقول لك؟ الا شنو؟ الا نصفها ربع عشرة شنو ما نعرفه صح ولا لا؟ الا ان تعلن يقول يا ابو ناصر اشتري بعارينك الا الا شنو؟ لا ما يصير هذه مبايعة لا تصح لابد ان تكون الدنيا معلومة. يقول اشتري هذه الابائر الا بعير كذا وكذا. لازم نعم قال فان كان الاستثنى معلوما صح مفتقرا بالاتفاق عن انس رضي الله عنه قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافذة والمزامنة كل هذه المنهيات عنها لانها مؤدية الى النزاع. مؤدية الى النزاع نعم قال الشاعر ربيع قبل ان يكمل صلاحها والملامسة ان يدخل الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر احدكما الى ثوب الاخر اذا مسه وجب البيت والمنافذة ان يقول حب ما معي وتنبذ ما معك فيشتري كل واحد منهما من الاخر ولا يدري كل واحد منهما كم على الاخر. الحق واختلف العلماء وبتفسير الملامسة يعني الانسان يدخل ايده في جيبه قال معي شيء تشتريه؟ هذاك يدخل ايده في جيبه؟ قال ايه معي شيء مقابل هذا اللي ما معك معك يلا كمل بيتك هذا ما يجوز لا الثمن معلوم ولا المثمن معلوم صح ولا لا؟ هذا معنى المنافذة ان كل انسان ينبذ ما معه من ماء خفي فهذا لا يجوز سواء كان من الجهتين او كان من جهة واحدة لابد ان يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما هذا من شروط البيع من من شرط بصحة البيع كون المبيع معلوما كون المبيوع معلوما يجوز مبيوع في اللغة ولا لا نعم كون انك ترى اصلها مبيوع بس العرب للتسجيل قالوا مبيوع كون المبيع معلوما وكون الثمن معلوما هذا شرط نصف شروط صحة البيت قال الشاب قال الحق اختلف العلماء في في تفسير الملامسة على ثلاث سور وهي اوجه واوجه للشافعية اصحها ان يأتي ثوب مطوي او بظلمة فهي النساء ويقول له صاحب الثوب اعتكاف كذا بشرط ان يقوم لمسه كما قال نظرك ولا خيار لك اذا رأيت. الثاني ان يجعل هذا مثل انسان دخل محل يبي يشتري ثوب وما في كهرباء. قال ها المس المس ما في ليت شوفه. المسه واذا قطعتها لك وقصيتها ما تزيد ترجعها يا ابن الحلال ماني شايف شنو اللون شنو كان خلاص هذا من يعني هذا الوجه الاول نعم مم يعني هذا يسميه الشافعية يسمونه بيع المعاقة يسمونه ايش بيع المعاطاة بيع المعطاة انك انت تروح الجمعية مثلا تدخل الجمعية تاخذ البضاعة بيدك ما قلت للبايع اشتريت وهو ياخذ بايده ويحطه بكيسك ولا يقول بعتك ما في حتشي. في النهاية يقول لك عطني فلوس تعطيه الفلوس ولا قال بع ولا انت قلت اشتريت وجيت البيت. هذا يسمى بيع المعاقة. ففسر الشافعي احد اوجه بيع الملامسة ان لا يكون هناك لفظ وبيع المعاق منعه الشافعي مطلقا وجوزه الجمهور وهو الراجح. وهذا التفسير ضعيف. نعم الثالث ان يجعل لمس الارض في هذا المجلس وغيره. والبيع على كلها باطل. كلها باطل على عند عند الشافعي لان بيع المعاطاة ليس منهيا عنه عند الجمهور ولا يبطل عند الجمهور. ان دخلت الجمعية واشتريت لي اغراظ ولا تكلمت ولا تحتشيت. قال لك مئة دفعت المية دينار طلعت لا قلت بعت ولا قال ولا قال بيت ولا قد اشتريت جاهز نعم قال ومن المنابذات اختلفوا فيها ايضا في الشافعية اصحها ان يجعل نفس النبذ بيعة. الثاني ان يجعل العبد بيعا الاول اصحى النبذ بيعا يعني بيعطاه ها ما ادري ليش يبي يفسر بيع المعطاء على الاصل انهم يرون نهي عن بيع المعطاة. نعم والثالث ان يجعل النبذ قاطع نفسه. يعني الاقرب للتفسير نهى عن بيع المنابذة النبذ معناه الطاعة معناه الطرح فلو قال انسان ساطرح ما في يدي ها وتشتريه فان طرحته لا خيار لك. هذا تفسير جيد. نعم كانه يقول ما لي خلق انزلها لك يقول لك دخلت محلك يبيع خام شوف هذا قال ترى اذا نزلتها لك ما لك خلق انزلها تقول ممكن اشوفه قال اذا فتحته ولمسته ما لك خير لازم تشتريه هذا يحصل ولا لا؟ بعظ المحلات؟ يحصل هذا ما يجوز. هذا ما يجوز غادي يقول نبذ بيع المنافذة شلون فتحت لك وشميت محدهم راح يشتريه من دارك. اه اي خلص نطلب منه في هذه الحالة لا نطلب منه لدفع الضرر عنه احد امرين اما ان يفتح نموذجا يجعله للكل. فيخرج عن هذه الاشكالية اما اذا كان في سوق من يزيد فهذا لا شك انه جائز يعني مثلا الناس جالسين في الديوانية واحد قاعد يبيع سكر سيارة للاخر هذا مو سوق من يزيد ما يجوز انك انت تزيد على ذاك واما لا يستحق لما هو يدخل نفسه في الضرر. طيب افرض انه انت شممني وانا ما عجبني. شلون اشتريه؟ انا اتضرر. صح ولا لا؟ نعم قال الحاكم رحمه الله سمع الناس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقاه ولا ابن عباس قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم التلقي قال البخاري فان بيعه موجود لان صاحبه عاصي واستفسار الحاضر بسعر يومها جاهلا بسعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة اليها ان اختل شرط منها صح البيع واما فراق له فيصح رواية واحدة انتهى اللي يترجى عنده اه يقول والبخاري باب النهي عن وان بيعه مردود يعني البخاري صار على مذهب الحنابلة احبابي يرون ان النهي بشيء يفسده لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز الانتهاء قالوا البيع الحافظ البادري روايتان احداهما يصح والاخرى لا يصح حداهمايا الصح وهذا هو الراجح ان البيع يصح لكنه اثم لماذا اثم؟ لانه فوت على المسلمين البصرة فوت على المسلمين المصلحة. نضرب لكم ميدان بايع جاي من الصين حنا نضرب مثال بالواقع عشان ما يقولون امثلة قديمة ها الامثلة الجديدة جاء رجل من الصين بباخرة فيها بضايع وواحد يعرف اللغة الصينية من اهل الكويت اتصل علي التلفون قال له شوف اذا جيت الكويت انا ببيع لك لاني انا اعرف الاسعار ما تعرف هو لما جاي من هناك شيسوي؟ مثلا لو انه ما احد استقبله هو يحط في ذهنه ان هذا الشيء كلف صنعة ثمان مئة اه ثمان مئة دينار مثلا كلفة الجية خمسين ثمان مئة وخمسين صار. هو يبي الربح مئة وخمسين يبيعها بألف صاحبنا هذا يعرف السوق. في السوق هذا الشيء يباع بالف ومئتين. يبي يقول للناس لا يا حبايبنا بألف ومئة فزود علينا عرفتوا ولا لا؟ زود على السوء والا لو باع بالف؟ البظائع تنزل. وهذا مقصد من مقاصد الاسلام حينما نهى عن بيع وتلقي الركاب ليش؟ حتى تنزل السلع في السوق عن مستواه العام اليوم موجود هذا ترى كثير من الناس يزيدون في السلع بسبب انهم لا يتركون التجار القادمين من بلد اخر يبيعون بانفسهم هذه مصيبة نعم طبعا نهى عن بيع تلقي الركبان عام يدخل فيه تلقى الركبان من البادية ولا من غير البادية ترى ما له علاقة لو انك تلقيت راكب جايك من من ام القرى مكة هذا ما هذا منهي عنه لانك تلقيت الركبة جاي من بكين تلقيت الركبة ما تقول هذا مو من البادية لا يدخل فيها كيف لا الاحتكار لا الاحتكار شيء اخر منهي عنه مفردة نعم هذا قد لا يكون قد يكون موجود في السوق لكن بالسعر ارفع فالرجل جاي من هناك وجاي بالبضاعة ويبي يبيعها بسعر مربح له ولا يدري وش انه فهذا الاخ هو جاي يقول لا ترى الوظائف السوق مرتفع زيد طيب مسألة ناس ها؟ مسألة نافلة انا فاهم قصدك انت قصدك الحين مثل الغانم الغانم عنده وكالة شسمه شق مازال السائر عنده وكالة تويوتا هل هذا احتكار ولا هذا اللي تقصده طيب نعم قال حارث رحمة الله عليه ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا فمن تلقاه اشترى منه فاذا قال الشيخ رضي الله عنه رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي ايش ايش معنى الجنب؟ لا تلقوا الجنب هم الذين يجذبون البضائع من مكان اخر الى السوق. او من بلد اخر الى بلد اخر هذول يسمونه الجلا قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولا اخيه ولا تسأل المرأة اختها لتكفى ولا يصوم المسلم على صوم المسلم. قال الشاهد رحمه الله الحديث دليل على تحريم البيع على البيت وصورته ان يكون قد وقع الليل فيأتي رجل فيقول للمجتهد افسخ وانا ابيع مثله بارخص بثمنه او احسن منه واما الصوم عن الصوم فصورته ان يأخذ شيئا ليشتري سوف يأتي رجل فيقول لمالك استجده لنشتريه منك باكثر وكذا عكسه كله بعد استقرار الزمن احدهما الى اخر. وقال الطالبان لا يبيع على بيع اخيه ولا يزوم على سم اخيه حتى يأذى له. او يتركه طبعا لا يصوم على صوم اخيه اذا كان الثوم في مكان غير سوق من يزيد انتبهوا لكن لو ان المشتري طلبا زيادة قال يا جماعة انا ببيع سيارتي من يزيد؟ اخوكم هذا السايق ايضا جاز نعم قال السلفي رحمه الله قال الجمهور لا فرق في ذلك من المسلم والدين. وخرج الاخ مخرج الوالد فلا مفهوم له واما في المزايدة فلا بأس به في قارورة خمسة هذا من عبد الاسلام حتى الذمي ها الكافر اللي يعيش في بلاد المسلمين ينعم بالاصول العامة للبيع في الاسلام لا يجوز التناجش عليه ولا البيع على بيعه ولا الخطبة على خطبته نعم قال من يشتري هذا الجنس قال رجل اخرهما فقال من يزيد على درهم؟ فاعطاه رجل درهمين فباعها فباعهما منه هذا اللي قلنا انه يجوز الصوم على الصوم اذا كان في سوق من يزيد او اذا طلب البائع الازدياد نعم قالوا في الحديث تكريم الخطبة على الخطبة وتكريم سؤال المرأة فراغ زوجة من خطبها او طلاق ضرتها انطلاق ضرته هذا من من هي عنه؟ وله صورتان كما قال الشارح. الصورة الاولى ان رجل يريد ان يتزوج الثانية. فتقول الثانية لا اقبل بك حتى تطلق الاولى. هذا من هي عنه محرم محرم عليها الطلب ومحرم عليه الفعل الصورة الثانية ان الانسان يتزوج الثانية او الثالثة فاذا تزوج او الرابعة فاذا تزوجت تقول الاولى اما ان تطلق الذي التي تزوجتها او تطلقني هذا منهي عنه اصبح طلاقها بسبب زواجه وهذا محرم لان زواجه ليس سببا شرعيا مبيحا له لها ان تطلب الطلاق لاجله الرجل ما كان في شملش زينة ما كان في شيء لما صار يتزوج تطلبين الطلاق هذا امر غير محقق غير جائز ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ولتقلب ما في انائها. ها فان لها ما كتب لها او ما قدر لها. نعم الانصار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق بين والدتي وولدها فرق الله بينهم وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في اسناده. قال الشافعي رحمه الله شاهده حديث وبعد الصامت دائما يفرق بين الام وولدها لا يفرط لا يفرق بين الام وولدها قيل الى متى قال حتى يبلغها من غلام وتحقيق الجارية من الحاكم والحديث بين الوالدة هذا طبعا في الايمان انسان عنده امة ثم هذه الامة عندها بنت عندها ولد. ما يجوز ان يبيع الام ويترك الولد او يبيع الولد ويترك اما ان يبيعهما معا او او يبقيهما معا نعم قال الحافظ رحمه الله علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع ولا غيري اخوين ابعتهما انهما تذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال احدكما فاتبعهما ولا تبعهما الا جميعا. روى احمد قد صححه ابراهيم او بالانتباه ونحوها ونراد بذلك ما قبل البلول. نعم من حسن تعامل الاسلام حتى مع الرقيق والعبيد كيف ايه يعني ما يجوز ما يجوز السيد ان يقول لاحد الناس وهبتك هذا الغلام. والاخر يبقى عنده فيفرق الاخوين في سورة الهبة ما يجوز قصرت البيع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المساهل وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا ماء. رواه الخمسة الى النسائي وصححه. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على ان التسلية لهذا ونحو دين المصلحة على كل حال التسعير هل يجوز او لا يجوز؟ العلماء استدلوا بهذا الحديث على ان التسعيرة حرام لماذا حرام قالوا لانه فيه مظلمة على التجار. كيف مظلمة على التجار؟ يمكن يكون التاجر اشترى هذا الشيء بعشرة دنانير. شلون انت تقول له حط هذي مظلمة ولا ما مظلمة مفهم طيب لو كان التاجر يشتريه بعشرة ويبي يبيعه بعشرين فقال له الحافظ لا تبيعه باثنعشر هذا فيه ظلم اجيب ما في ضرر اذا المنهي عن التسعير الذي هو الظلم هذا المنهي عنه واضح؟ اما اذا كان التسعير ليس فيه ظلم للتجار بل فيه ذبح لهم بنسبة اقل فهذا يرجع الى ولي الامر هذا يرجع للمصلحة. ولي الامر هو الذي يحدد. لا سيما انتبهوا لهذه الاستثناء. لا سيما في اقوات الناس ومع هاشم الذي لا فكاك له يجب على ولي الامر ان يتدخل في اللحم في الحبوب يعني الخبز مثلا في الرز مثلا في المشاكل الايجارات مثلا البيوتات اشياء اللي الناس بحاجة لها كل الناس بحاجة انه يصير عندهم بيته بيت دورين انت سويته مثلا بين دورين بجم تسويه الان مثلا فرضا انت سويته بمئة وعشرين الف ليش تبيعه بمئتين واربعين الف يقول ولي الامر لا حط المئة وخمسين الف مثلا هذا امر جائز ما ما فيه اي المنهي عن التسعير ما كان فيه ظلم. وعلامة الظلم ان يكلف البايع اقل من سعر التكلفة هذه الظلمة ولا مو ظلم؟ هذا واضح ان الظلم لكن يقول له تعال انت تشتري الخروف انت تشتري الخروف بثلاثين دينار وتبيع الكيلو بثلاث دنانير وهذي تنتج عشرين كيلو عشرين في ثلاثة وستين ليش تربح؟ ثلاثين دينار لا اربح عشان ثاني له ذلك. له ذلك هذا امر محمود ما في بأس ان شاء الله عز وجل نعم قال رحمه الله وان يعمل من عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم قال اذا الاحتكار محرم ما علامة الاحتكار؟ ها؟ شرطية. الاحتكار له شرطة. الاول انه يمسك الطعام انتظر الغلاء وليس الشيء موجودا في السوء هنا يأثم. طيب لو فرضنا ان الشيء موجود في السوق وهو ماسك الشيء ما يأثم هذا لا يهتم فيه طيب الان نرجع الى السؤال لسأل عبد الرحمن الناس اليوم يحتكرون الاشياء تحت مسمى ما ما يسمونه اليوم بحقوق الوكالة طيب نسألهم سؤال الان اخذ الوكالة الغانم ولا السايق ولا البابطين ولا غيره اخذوا الوكالة لما اخذوا الوكالة هل يستطيع الرجل ان يذهب ويشتري من خارج الكويت ويجيب السيارة ولا ما يقدر ياك ده؟ اذا ليس احتكار الخارج ليس لنا الحق ايضا الصيانة فيبقى الصيانة ايضا غير محتكر ممكن تسوي صيانة السيارة عند غيره تسقط المقام هذا حقه يقول اشتري مني وانا اكفلك فانا لا ارى احتكارا في ما دام متى يكون الاحتكار احتكار متصور في الوكالات احتكار متصور في حالة واحدة ان لا يستطيع احد جلب هذه البضاعة الا من قريب هنا نقول نعم هذا يدخل في الاحتكار وهذا سبب من غلاء الاسعار. اما الانسان ممكن هو بنفسه يذهب الى اليابان ويجيب سيارة سيارتين ثلاث. موديلات السنة ويدخلها البلد؟ ما في يبي يقول لي والله مو نفس مواصفاتك طيب معناته هو تكلف. انت روح اطلب نفس مواصفاتك شنو المشكلة نعم ها قول قول بس انت فهمت كلامي؟ زين اذا تخالفني ما في مشكلة بس بين لي بين لي انهم محتكرين يعني اذا ما في احتكار بس خلاص الحمد لله اذا كانت الدولة هي اللي غلط انه ما احد يقدر يستورده هنا الان ايوة هذي مسألة مهمة الان لو ان الدولة منعت الاستيراد الا من طريق شخص معين الدولة هي بتستورد جميل اذا كانت الدولة هي اللي بتستورد وتبيع للدولة هكذا وتبيع للدولة فهنا ينظر هل بيع الدولة فيه ظلم على الناس ولا تبيعه بسعر معقول؟ ان كان في ظلم الناس فهي اثمة حاله حال التاجر محتكرا. لكن اذا كانت تبيعه بسعر معقول ما فيه بأس. ولها ذلك اذا كانت ترى المصلحة بل في بعض الاشياء لابد ان الدولة تحتكرها لماذا؟ لانه يترتب على فتح المجال فساد. اضرب لكم مثال. في بعض المواد الكيماوية لو انك كل جهة اذن لها بالبيع لربما صنعوا المتفجرات اذا ما يجوز ان تفتح المجال لكل احد ولا لا؟ طيب في بعض الادوية يجب على الدولة ان تحتكرها ليش؟ لانها لو اذنت بجلبها لكل احد ربما استخدمت استخدامات سيئة سموم ولا لا؟ مخدرات يعني في بعض الحبوب مخدرات في بعض حبوب سامة تقتل لو زادت الكمية لابد من غلق هذا الباب ومن تقنينه ناس لا ينظرون كله ما يجوز لا لا في شيء اسمه يجب على ولي الامر ان يفعل نفس الشيء توريد السلاح فيه السلاح للصيد ونحوه يباع لو ان الدولة فتحت الباب لكل احد ايش يصير السلاح ينتشر ولا لا؟ يجب على ولي الامر يقول لا. محد يبيع السلاح. الا فلان وفلان وفلان. ليش؟ لامكانية مراقبتهم انت عاوز تبيع حق منو؟ بيته حق فلان سجلوا اسمه عنوانه تلفونه كم طلقة عطيتوه كم؟ ما في بأس هذا امر جائز فهمت خاص سيدي عبد الرحمن هذا اللي تبيه قال ما عبد رحمة الله عليه الله البيوع يا اخوان لا نستعجل فيه خل نفهمه احسن البيوع لابد نفهم. نعم قال الحق رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصحوا الابناء والغلب فمن ارتاعها فهو بخير ولا بعد ان يحلبها ان شاء وان شاء ردها وصاع بالتمر عليه ولمسلم فهو بخيار ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاع من طعام ثلاث سنوات قال البخاري والتمر اكثر. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على تكريم التصريح للبيع. وثبوت الخيام بها للمشتري الى ثلاثة ايام ان شاء الله هذا حديث عظيم ايش معنى ثلاثة ايام ها لان مهلة كافية في العلم بالشيء وعدمه. ها؟ عشان شذي نكون السفر اربعة ايام ما يصير يوم دخولك ما ما نحسب باقي لك ثلاثة ايام صارن اربع اذا كان يوم دخولك مبكر اليوم الرابع خلاص بعد لازم تقرر يوم تسافر يوم القيامة ما فيه هلأ كل يوم مدندن على نعم غفر الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفنة فردها فليرد معها صاع. رواه البخاري وزاد الاسماعيليون في ترك قال الشافعي رحمه الله عقب المصنف حديث ابي هريرة من حديث ابن مسعود اشارة منه الى ان ابن مسعود قد افتى حديث ابيه قلنا الحديث السابق لا تسر اللي به. تعرف التصرية ابو معاوية تصرية يعني اه عنده شاة او ناقة او بقرة حلوبة. لا يحلبها يوم يومين ثلاثة. الحليب يجتمع. ثم يأتي به الى فالرجل يرى اوه مليان حليب فيشتري فلما يخرج الحليب اليوم الثاني ما في حليب الثالث ما في حليب هنا الان له الخيار لانه خدع الناس فمعنى لا تسر الابل اي لا ادخلوا لا تتركوا اللبن في الضرع يوم يومين ثلاث ليظهر ممتلئا ثم تبيعونه. نعم طيب انا ودي انك تقف على الباب بس ما يمديها ما يمدي باب الخيار نقف على حديث ابي هريرة رضي الله عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد عفوا بالنسبة الاثنين القادم عندنا دورة شسمه